شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الجهاد (208-4) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مر بنا في درس مضى ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس - 00:00:08ضَ
اما اهل الكتاب فبالنص من القرآن الكريم. واما المجوس بالسنة انهم انه قال عليه سنوا بهم سنة اهل الكتاب. واخذ الجزية من مجوس هجر والمذهب انه لا يقاس عليهم غيره من - 00:00:30ضَ
انواع اصناف الكفرة. شيخ الاسلام ابن تيمية له في الاختيارات في مسألة الجزية على على غير اهل الكتاب يقول من المتفق عليه بين الفقهاء مشروعية الجزية على اهل الكتاب اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب - 00:00:47ضَ
وهم المجوس ولكن جرى الخلاف فيما وراء ذلك من بقية الكفار هل يشرع في حقهم الجزية ام لا وخاصة اذا كانوا عربا كما سيأتي. هذا الذين درسوا الاختيارات يقولون تحرير محل الخلاف يقول اجمع العلماء على جواز اخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس - 00:01:09ضَ
حكى الاجماع ابن قدامة في المغني وابن القيم في احكام اهل الذمة وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة اذ استثناهم الاحناف من ذلك ولكن الخلافة جرى هل الحكم قاصر على اليهود والنصارى والمجوس؟ ام يلحق بهم بقية ملل الكفر؟ وهذه - 00:01:38ضَ
او هذا هذه محل مسألتنا كتب الترابي قبل عشرين سنة بان اخذ الجزية من اهل الكتاب منسوخ في جريدة من الجرائد ورد عليه في ذلك. الحكم محكم وفي كتاب الله ولا ولا نزل بعده شيء ولا - 00:02:06ضَ
ينسخه ولا يلغيه يعني كون المسلمين في حال ضعف ولا تمكنهم هذه الحالة من فرض الجزية على غيرهم ظرف استثنائي ما يكون هو الاصل في الحكم الشرعي ها؟ الحنفي يستثمر - 00:02:30ضَ
لا وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة اذ استثناهم الاحناف من ذلك ها قالوا من اهل الكتاب هو بعد ان اجمع العلماء على جواز اخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. وجرى الخلاف بينهم في العرب خاصة اذ استثناء - 00:02:50ضَ
الاحناف من ذلك. يعني اذا كانوا من اهل الكتاب. يبي يجي الخلاف في المسألة الحق الخاص الدين لزيد على عمر اذا عجز عن استخراجه وش اسوي فعجز العجز له احكامه - 00:03:19ضَ
يقول اختيار شيخ الاسلام اختار رحمه الله ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار. من اليهود والنصارى والمجوس خلافا الحنابلة قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا ان دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين الانس والجن. على اختلاف اجناس - 00:03:39ضَ
فلا يظن انه خص العرب بحكم من الاحكام اصلا. بل انما علق الاحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر. ومحسن وظالم وغير ذلك من الاسماء المذكورة بالقرآن والحديث. وليس بالقرآن ولا الحديث - 00:04:01ضَ
العربي بحكم الاحكام الشريعة وقال رحمه الله وكذلك ظن من ظن من ظن ان الجزية او ظنوا من ظن ان الجزية لا تؤخذ من مشرك العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين. وجمهور العلماء على انه لا - 00:04:21ضَ
بين العرب وغيرهم ثم قال وقد ثبت في الصحيح من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله. ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله - 00:04:45ضَ
في سبيل الله واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال ثم قال معلقا ففي الحديث امره لمن ارسله ان يدعو الكفار الى الاسلام ثم الى الهجرة ثم ثم الى - 00:05:05ضَ
الى الانصار والا فالى اداء الجزية فدل على انه دعا الى اداء الجزية من حاصره من المشركين واهل الكتاب. والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول الجزية واهل اليمن كان فيهم مشركون واهل كتاب - 00:05:23ضَ
وامر معاذا ان يأخذ من كل حال من دينارا ولم يميز بين المشركين واهل الكتاب فيقول سبب الخلاف معارضة العموم للخصوص. اما العموم فقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله - 00:05:44ضَ
لله. واما الخصوص فقوله صلى الله عليه وسلم من وراء السرايا الذين كان يبعثهم الى مشرك العرب ومعلوما انهم كانوا غير اهل الكتاب فاذا لقيت عدوك مدعو الى ثلاث خصال فذكر الجزية فيها - 00:06:03ضَ
ما مخرجش الصحيح في مسلم. فمن رأى ان العموم اذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قالوا لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا اهل الكتاب. لان الاي لان الاية الامرة بقتالهم على العموم وهي متأخرة - 00:06:21ضَ
عن ذلك الحديث. ومن رأى ان العموم يبنى على الخصوص تقدم او تأخر قال تقبل الجزية من جميع المشركين يعني اذا ورد نص عام ونص خاص المعروف والمقرر عند اهل العلم - 00:06:41ضَ
انا الخاص مقدم على العام الخاص مقدم على العام. وما تضمنه الخاص من فرد او افراد يخص من عموم الافراد التي جاء بها النص العام وقل مثل هذا في الاطلاق والتقييد - 00:07:02ضَ
هذا في الجملة لكن اذا كان العام متأخرا والخاص متقدم كما في مسألتنا يقول آآ ذكر الخلاف في ذلك ثم ذكر الاقوال في هذه المسألة وقل مثل هذا في الاطلاق والتقييد - 00:07:23ضَ
في الاطلاق والتقييد كما في اطلاق لبس الخف عند عدم النعل وتقييده بالقطع الاطلاق متأخر والمقيد متقدم فهل يقال بالقطع بقطع الخف او لا يقطع باعتبار ان المطلق متأخر فهو نسخ له - 00:07:41ضَ
في المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وفي الموقف ما ذكر القيد ونص النص المقيد متقدم والمطلق متأخر فهل يقال بان المتأخر نسخ المتقدم - 00:08:14ضَ
فلا يعمل بالقيد وهذا قول جمع من اهل العلم قالوا يعمل به على اطلاقه لا سيما ان المسألة جاء ما يحتف بها من ذكر النص المطلق في جمع غفير جدة - 00:08:39ضَ
نعم حصل البيان بالقيد في اول الامر ولا يلزم تكرار البيان في كل مناسبة لكن حظر الموسم اناس كثر يخفى على كثير منهم ذكر القيد فهل نقول ان البيان في هذا المقام واجب ولا يجوز تأخيره عن مثل هذا المقام لان فيه جموع غفيرة - 00:09:01ضَ
تحتاج الى بيان فلو كان القيد باقيا لبين مسألتنا في التقييد مع الاطلاق ومسألة الجزية في العموم والخصوص. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال هي القول الاول ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس فقط دون - 00:09:31ضَ
غيرهم. وبهذا قال الشافعية والصحيح من ذا الحنابلة وهو قول ابن حزم الظاهري القول الثاني ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والمجوس من مشركي العجم خاصة دون مشرك العرب وهو قول الحنفية - 00:09:57ضَ
ثالث ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار دون استثناء وهو قول المالكية واختيار شيخ الاسلام فاذا تقررت اقوال في الجزية عموما فيمكن تلخيص الخلاف في مسألتين هما. الاولى في اعتبار النسب في التفريق - 00:10:16ضَ
بين المشرك العربي وغيرهم الثانية في عبدة الاوثاني وسائر الكفار من غير اهل الكتاب والمجوس و سنحصل الحديث عن هذه عن المسألة الثانية لموافقة شيخ الاسلام للحنابلة في المسألة الاولى - 00:10:34ضَ
شيخ الاسلام يناسب يوافق الحنابل في انه لا فرق بين العرب وغيرهم ها يقول الادلة ادلة اصحاب القول الاول استدل القائلون بقصر الجزية على اهل الكتاب والمجوس فيما يأتي. الدليل الاول ان عمر بن الخطاب - 00:11:00ضَ
رضي الله عنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوسها وجه الاستدلال ان هذا الامتناع من عمر اجراء منه على الاصل او للاصل ودليل على ان الجزية خاصة - 00:11:20ضَ
باهل الكتاب وعليه فان من لم يكن منهم لم ولم يلحق بهم كالمجوس لا تجرى عليه احكام الجزية يقول ونوقش من وجهين الوجه الاول بحديث بريدة اذ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عبدة الاوثان واهل الكتاب واجيب بانه حديث - 00:11:40ضَ
امر مخصوص بادلة المانعين الوجه الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من المجوس وليس لهم كتاب يجاب ان لهم انهم اهل كتابه والزبور سبحان الله كان العلماء يقول لهم شبهة كتاب ما قالوا لهم - 00:12:00ضَ
صبور كتاب داوود عليه السلام الدليل الثاني قوله تعالى والزبور يعني يقول يراجع بدائع الصنائع والحاوي الكبير الدليل الثاني قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون - 00:12:27ضَ
الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون من الذين اوتوا الكتاب هل هو بدل بدل ولى مثال انتهت المسألة - 00:12:48ضَ
اللي جايبه انتهت المسألة لانه مبتورة معك الكتاب والاصل ها اي ما يخالف عرظ الخلاف لكن هل الاية دليل لمن؟ لمن يقصرها على اهل الكتاب والمجوس الحاق بالحديث دليل لهم ولا هو يستدل القول الثاني اللي ينصره - 00:13:13ضَ
ها احتمال القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هذه تجميع الكفار هذا يشمل جميع الكفار من الذين اوتوا الكتاب - 00:13:58ضَ
حتى يعودوا الجزيرة عيدوا هل هو بدل من الاول ها اذا كانت بيان بدلوا بيعا بدلوا البيان واحد احكامها الا في مسائل اربع من يعرفه ها كل بدل يصلح ان يكون بيان الا في اربع مسائل - 00:14:21ضَ
ها وين النحات اللي يحفظن الالفية ويحفظون ها؟ اقول الله المستعان صالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر وغير بشر تابع البكري الى اخر الابيات خلاص مع الشيخوخة - 00:14:54ضَ
العقول الشابة الادمغة الشابة اللي ما زالت تحفظ لكن ما اشوف احد ها يا شيخ محمد. سم هات ثمان ما اعطاك الله ما اصابنا ما اصاب غيرنا. الله يعفو ويسامحه على كل حال من - 00:15:19ضَ
مهمة جدا فتراجع قالت وكل طالب علم يراجعها. الله المستعان. ها؟ يقول حفظنا ونسينا الله المستعان سم ومن اعطاهم منا. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال - 00:15:42ضَ
الله تعالى ومن اعطاهم منا الامان من رجل من رجل او امرأة او عبد جاز هو من طلب الامان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم انا المعطي لم يقتل - 00:16:09ضَ
انا المعطى عندي انا المعطي. لا شو ؟ المعطى هذا معنى الكافر يعطي امان لا اعطاهم العهد فتح الحصن قال افتحوا الحصن او قال لواحد منهم افتح الحصن ولك الامان - 00:16:29ضَ
ها؟ نعم. قائد الجيش قال له قال افتح افتح يا فلان الحصن ولك الامان. ثم لما فتح الحصن كل واحد قال انا. انا اللي انا المعطى الامان والاصل القائم او القائد يخاطبهم مثلا من وراء الجدار ما يدري مين اللي قال انا - 00:16:54ضَ
ها؟ اي نعم. كل واحد قال انا اللي انا اعطيتني الامان لا يقتل واحد منهم. نعم. فقال كل واحد منهم انا المعطى لم كالواحد منهم ومن دخل الى ارضهم من الغزاة فارسا فنفق فرسه قبل احراز قبل - 00:17:14ضَ
ازل لغنيمة فله سهم راجل. ومن دخل راجلا فاحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس طاء ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه الا ان يكون فرسه هجينا فيكون يكون له سهم ولهجينه سهم ولا يسهم لاكثر من فرسين. ومن غزى على - 00:17:34ضَ
بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. ومن مات بعد احراز الغني قام وارثه مقامه في سهمه. ويعطى الراجل سهما. ويرضخ للمرأة والعبد الكافر اذا غزا معنا. واذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس. وكان - 00:18:06ضَ
سيد ويرضخ للعبد واذا احرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد او هرب من اسر حظ ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة اسهم له نعم يكفي يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:18:36ضَ
ومن اعطاهم منا الامان من رجل او امرأة او عبد جاز امانه المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وادناهم كما قال اهل العلم العبد فالعبد يعطي الامان والمرأة تعطي الامان - 00:19:03ضَ
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ فالمرأة تعطي الامان والعبد يعطي الامان هذا اذا كان الملحوظ المصلحة العامة لكن اذا كان هناك مصالح خاصة - 00:19:32ضَ
هذا الشخص له تجارة عند اولئك او متزوج منهم او له مصلحة خاصة وفي امانهم ظرر مثلا على المسلمين يكون هذا متهم ولا غير متهم؟ متهم. او الحديث ما فرق - 00:20:00ضَ
نعم شو لا تفريق قد يكون في اعطاء الواحد الذي له مصلحة خاصة قد يكون فيه ظرر على المسلمين قد يكون في ظرر على المسلمين ها لان الحديد المسلمون تتكافئ دماؤهم - 00:20:20ضَ
ويسعى بذمم وادناهم كما قرر اهل العلم العبد والمرأة دليلها معروف الادلة فهل يجرى هذا الكلام على عمومه من غير نظر في مصالح ومفاسد ثبت تثني من آآ اهدر دم - 00:20:47ضَ
فهذا ايه لكن هل هل ما ثبت بالنص في مثل هذه الحالة الاحوال لا شك ان في ازماننا تغيرت وهناك مقاصد وقد يكون من المسلمين وله صلة بالكفار والعلاقة بهم - 00:21:22ضَ
يحرص على مصالحهم بعض المسلمين مع الاسف لا يهمه ان يكون ينتصر هؤلاء ولا ينتصر حصل خلل كبير في في تصورات الناس وفي مع ان الاصل في المسلم السلامة لكن يبقى ان الواقع الذي نشهده هو ما حصل من بعظ من ينتسب الى الاسلام - 00:21:47ضَ
يعني مثل من يقول ويكتب في الصحف ان الناس الان يختلفون عن السابق ناس صواريخ وقنابل وقاذفات وراجمات وما ادري ايش وانتم ما زلتم تقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة - 00:22:15ضَ
هذا ها هذا كلام هذا كلام آآ هذا وارث هذا ها؟ المقصود انه يوجد كثير من من اختلت تصوراتهم وهم محسوبين على على السلام فمثل هذه الامور لا شك ان للامام ان يتدخل فيها - 00:22:44ضَ
للامام ان يتدخل فيها وعلى الامام ان يرعى المصالح العامة للمسلمين فمثل هؤلاء هم محسوبين على المسلمين يقول وانا برد من مانا بقلل من العبد او المرأة انا لي ذمة استطيع ان اؤمن من شئت - 00:23:14ضَ
على كل حال ها هذا الامر يحتاج الى الامام لا يمضي امانا حتى لا لان الامور اختلفت وتغيرت وامزجة الناس وتصوراتهم دخلت وان كان الاصل ما قيل لان الحديث فيه صريح - 00:23:39ضَ
حديث صريح في المسألة استثنى شي عندكم اغني حتى بينه النبي اذا كان بعد يعني بعدهم ما ينفذ بعدهم ما ينفذ الا باذن الامام كان لم يذكر ولم يأذن بامهان الا باذن الله - 00:24:03ضَ
كذلك من البعض. يعني ما آآ جرى امان ام هانئ حتى اجازه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقع الامان موقوفا على اجازة الامام يحل بعض الاشكال ها في استثناء ابو حنيفة يستثني العرض - 00:24:27ضَ
عثمان ابو حنيفة له علاقة بالدار والحرب لربما يكون لانه الاصل انه جايين منهم قد يكون في نفس الشيء على كل حال المسألة تحتاج الى عناية ومرد في ذلك فيه الى الامام - 00:24:52ضَ
وعلى الامام النظر في المصالح العامة والامام لا شك انه يأتيه من الاخبار والعلوم وله من العيون ما من يعتمد عليهم فيقرر ما فيه من الصالح ومن طلب الامانة ليفتح الحصن ففعل. فقال كل واحد منهم انا المعطى. لم يقتل واحد منهم - 00:25:12ضَ
يعني تصوير المسألة انهم في حصن والجيش المسلم ومنهم قائدهم لا يرون هؤلاء من الذين هم داخل الحصى فواحد رفع صوته وقال انا افتح الحصن لكن اريد الامان. فقيل له لك الامان. لما فتح الحصن - 00:25:41ضَ
وجدوا خلق داخل وكل واحد يقول انا اللي اعطيت الامان ها يقول فقال كل واحد منهم انا المعطى لم يقتل واحد منهم. لماذا الاحتمال ان يكون الصحيح ها لاحتمال ان يكون كل واحد منهم كلامه صحيح - 00:26:03ضَ
ها لا يتجاوز الواحد الى العشرة ان الواحد لا يجيز الا من واحد الى عشرة ما يجيز الكفار كلهم ها شو ؟ بلا شك لكن قد يكون هذا الواحد من شر الناس - 00:26:35ضَ
على المسلمين والعشرة عصابة وعلى كل حال اه وجود الامام مهم واعتبارها في الشرع معتبر ولا ولا يصنع شيء الا باذنه كما تقدم ما يفعل شيء الا باذنه ومن دخل الى ارضهم من الغزاة - 00:27:03ضَ
الى ارض الحرب الى ارض الكفار الى دار الحرب من دخل الى ارضهم من الغزاة فارسا يعني حال حال كونه فارسا يعني على فرس فنفق فرسه يعني مات الفرس فنفق فرسه يعني مات فرسه قبل احراز الغنيمة - 00:27:35ضَ
قبل الاستيلاء على الغنيمة وحيازة الغنيمة قبل حيازتها واحرازها فله سهم راجل. لماذا؟ لانه وقت احراز الغنيمة راجل بدون فرس فليس له الا سهم واحد وهو سهم راجل. ومن دخل راجلا عكس - 00:28:00ضَ
دخل الراجل بدون فرس فاحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس فالعبرة بما كان في وقت احراز الغنيمة العبرة بما كان في وقت افراز احراز الغنيمة. يعني لو شخص فارس وباشر الحرب - 00:28:25ضَ
والقتال على فرسه ها شهر كامل كر وفر ثم في اخر لحظة قبل احراز الغنيمة مات الفرس ها شو ؟ على كلام المؤلف؟ راجل. ما له الا سهم واحد. والعكس - 00:28:50ضَ
لو قاتل راجلا لمدة شهر وفي بعد يوم من من من ملك فرس وغزا عليه واحرزت الغنيمة مقتضى كلام المؤلف ثلاث اسهم العبرة لا لا بالحال حان وقت احراز الغنيمة - 00:29:13ضَ
لا لا لكنه في اثناء القتال على كل حال المسألة ما ما تكلموا عليها شيقول قال احمد انا ارى ان كل من شهد بضعة على اي حال كان يعطى ان كان فارسا فارس - 00:29:35ضَ
لانها عرفة الغنيمة لمن شهد الوقار وبها قال قال احمد انا ارى ان كل من شهد البقعة على اي حال كان يعطى ان كان فارسا فارس وان كان راضيا فرج - 00:30:00ضَ
لان عمر قال الغنيمة لمن شهد الوقار وبها قال الاوزاعي والشافعي واسحاق يعني في الصورتين يعطى سهم فارس شاهد كلهم شاهد كما قلت الاصل في القتال لهم ها؟ قال بعد ذلك وقال ابو حنيفة بعد الاختبار بدخول دار الحرم - 00:30:22ضَ
يعني يقول الاول عكس ما عندنا عكس ما عندنا قول ابي حنيفة طيب دخل دار الحرب فارس وقاتل يوم او يومين ثم نفق فرسه وجلس شهر يقاتل راجل وش يعطى - 00:30:51ضَ
العبرة بالدخول لو نفقة لكن هذا الذي اختاره المؤلف هو الفارس لا شك انه اشد نكاية في العدو من الراجل لا يترتب عليه انه لو كان راجلا وابلى اكثر من الفارس وش اعطى - 00:31:13ضَ
هم سلمة بن الاكوع اعطي ساهم فارس لانه يسبق الفرص ها شوف لا يتغير سهمه توجيهه شو يقول؟ ولنا ان الفرس حيوان يسهم له اعتبر وجود الحائط ختام يسر له مع الوجود ولا يصغن له مع الحجاب - 00:31:46ضَ
كأنه يقول هي خاصة بالفرس الفرس هاللي بياخذها الفرس ولا صاحبه؟ ايه لكن اذا وجد ما هو اشد اغناء او انا سيارة مثلا وسيارة من نوع بعد آآ يستفاد منه اكبر فائدة او اي الة من الالات - 00:32:26ضَ
شخص على دبابة كم مسهم له ها وشو؟ الدبابات عادة ما يمتلكها الاشخاص لا يمتلكون الحرج على مثل ما يحرجون على الغنم والابل. شفهم عندك باليمن ويجلبه ويرجعه الى مسيمة مبلغ يجزيه - 00:32:50ضَ
له بقرة بهذا ها تجارة ولا ولا محبس عليه ولا ها نعم نعم قبل احراز الغنيمة ما له شي. ايه صورناها ها مات اجرع الله شهادة عدل الدنيا كلها. لكن مات فرسه اصيب بموت فرسه - 00:33:14ضَ
ويصاب بحرمانه من سهمين الحرب كلها قائمة عليه وعلى امثاله. لكن احسن الله اليك مادام ان السهمين للفرس وللفارس سهم فنفوق الفرس يقاس على موت المقاتل نفسه اذا مات ليس له من الغنيمة الشيء - 00:34:22ضَ
لو قاتل شهرا ثم مات الفرس اذا السهمان للفرس اللام ليست للملك ولكن لو كانت الفرس مستعارة. هم. فهل يأخذ السهمين يأخذها الراكب المستعمل او يأخذها صاحب الفرس وعلى حسب انسان هي للفرس لكن تعود الى صاحب الفرس. لا واذا نظرنا الى اصل التعليل - 00:34:45ضَ
وهو ان اثر الفارس والفرس في الحرب بهذه النسبة ولا ظلم فاعطي هذا نسبته واخذ الفرس نسبته فان كانت النسبة موجودة طول الحرب طول الحر ما بيجي الا احراز الغنيمة - 00:35:16ضَ
مثل يا شيخ لو لو قاتل الرجل ثم مات قبل احراز الغنيمة لا يأخذ ورثة بيصير شهيد واجره على الله وين اللي ذكره هو فارس الاساس تفصيلا ها هم ربطوا - 00:35:34ضَ
هذه الاسهم باحراز الغنيمة بيجيك الا انت ايش رحمة الله على ان المستأجرة والاجماع على المسلمين ايه؟ لانه بذل اجرة لكن لو فالعبرة العبرة العبرة بالفارس لما نستم الفرس لكن الفرس خير معين - 00:36:04ضَ
ولها اثر كبير والمادة في الجملة يستفاد منها في الحروب اكثر من الاشخاص ولذا جاءت في النصوص جاء في النصوص تقديم المال على النفس في اكثر النصوص اكثر النصوص الجهاد بالمال ثم بالنفس - 00:36:34ضَ
ومن دخل راجلا فاحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس. ويعطى ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه ابو حنيفة الفارس له سهمان سهم له وسهم لفرسه يقول ما يفظل الحيوان على الانسان - 00:37:01ضَ
لكن مخالف للنص. النص. مخالف للنص. الا ان يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه الهجين اللي مطعم بين عربي وغير عربي والنسب اثر هنا حتى بالحيوانات ولهجين سهم ولا يسهم لاكرم. يعني هل هل بالفعل يعني اختلاف الاصل بالنسبة لهذه - 00:37:31ضَ
الخيول هل مرده الى اختلاف الاثر في الحرب لان العربي في الغالب ها في الكر والفر افضل هم ولذلك بعضهم لا يفرق بين عربي وهاجين ولو اخذنا نفرق من هذه الحيل لا لا قومنا عمل كل فرس بذاته. لانه قد يكون عشرة افرس - 00:38:03ضَ
عربية كلها عربية وهذا اسرع واذا اقل واذا ما ادري ايش ما تنظبط الامور ولذلك تعطى قواعد عامة ومفرداتها يتجاوز فيما بينها كما تعطى الدية ها الدية واحدة للناس كلهم - 00:38:43ضَ
الرجال لهم دية والنساء لهم دية المسلم لا ودية وغير لكن ما يفرق بين افرادهم زكاة الفطر هالصاع عن جميع الناس ساعلمهم واجهلهم اشجعهم واجبنهم كلهم واحد لان هذه قواعد عامة لو اخذت تفاصيلها وبحث عنها ما تنتهي اطلاقا. ودخلتها المحسوبيات والواسطات ولا ما ادري - 00:39:06ضَ
الا ان يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم طيب البرذون البرذون هجين لكنه اقوى من العرب اعظاء مظاعفة ويستعمل في آآ طلوع الجبال والاماكن الوعرة ها ذا ها - 00:39:39ضَ
شو شو ثقيل لكن فيه اشياء تحتاج الى طلوع جبال شو والهجوم وش قال عن الهجين الواقع ان احنا نختارها الخلاق ورواها ثلاثة مليون اصحابه واختار عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي - 00:40:09ضَ
والثوري ان الله ان الله ورسوله يعني لا فرق بين العرب والهجين قالك فالبردون وبالبر ذو ناجين ذكروا في الاصل قال البرذون بحثنا عن تعريفه في كتب اللغة فما وجدنا - 00:40:50ضَ
مراجعة تاج العروس شرح القاموس ونقل تعريفه من شرح العراقية للسخاوي منفتح المغيث تاج العروس نقل تعريفه من فتح المغيث للسخاوي قال السخاوي في شرح العراقي عن يلفية العراقي البرذوم كذا وكذا الى اخره - 00:41:21ضَ
ها طيب وش يقول ايه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة ولما كنت في العراق وجدوا راضيين في العراق ايه ما في شك انه بالنسبة لذلك هي حادثة يعني - 00:41:47ضَ
ما ليست في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والعرب لا يعرفونها ولذلك ما ما يوجد تعريفها في كتبهم تعريفها في كتبهم ما ما يوجد ولا يسهم لاكثر من سهم من فرسين - 00:42:11ضَ
لا يسمى عشرة افراس عشرة من اجل ايش ياخذ واحد وعشرين ساعة الفرس سهمين طيب هو بيستفيد من واحد والباقي يعني قالوا الثاني يمكن ان نحتاج اليه اذا تعب هذا - 00:42:31ضَ
فيسهم لفرسين ومنهم يقول ما يسهم الا الواحد لان الاثنين اذا راوح بينهما فهما في حكم الواحد العبرة بالفارس والفرس تبع اللهو ومن غزى على بعير هذا ما عنده خيل - 00:42:54ضَ
عنده بعير وهو لا يقدر على غيره اذا كان يقدر على فرس وجاب بعير مفهوم كلامه انه لا يستعملها ومن غزى على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان - 00:43:13ضَ
مفهوم العبارة انه اذا كان يقدر على فرس عنده فرس بالبيت وجاب البعير انه راجل حكما قال شي ولا يقدر على غيره ها ولم يشعر احمد ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره - 00:43:39ضَ
شو لم يشترط احمد علي لصاحبه عن غيره. يعني انه الذي حضر على البعير افضل من الراجل ودون الفارس فيكون له سهمان اذا لم يشترط هذا القيد لا يقدر على غيره - 00:43:59ضَ
فمعناه ان البعير ينفع في الحرب لكن دون نفع الفرس فاعطي سهم واحد ولا يقل فرس امين ها لان الله تعالى قال طيب ولانها ايه بس هذا حكم حكم الفرس - 00:44:14ضَ
كونه يسهم لها هذا دليل لكن هل تسوى بالفرس بالخيل شو يتساهم واحد ولا اثنين محنا بننازع الان في كونه يعطى او لا يعطى هم وراه لكنه فرس لكنه فرس يدخل في النص - 00:44:43ضَ
اللهم كله مسك وخلاص ليس لديك امور فقط لا تفريقهم بين الفرس والهجين من جهة وبين الفرس والبعير لا شك انهم من اجل هذا من اجل كر والفر لانها اخف بلا شك - 00:45:33ضَ
واقدر على تحقيق الهدف على كل حال امور الجهاد اذا رجع رجعت ان شاء الله ومن غزى على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان. ومن مات بعد احراز الغنيمة خلاص استقرت الغنيمة واستقر نصيبه منها - 00:46:16ضَ
قام وارثه مقامه في سهمه قام وارثه مقامه في سهمه بعد احراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سامي لانه من جملة تركته نصيب له مستحق له بفعله فوارثه يقوم مقامه - 00:46:42ضَ
تفرع عن ذلك مثلا شخص له انتداب مثلا ومات او خارج دوام او تقاعد مثلا امور كثيرة استجدت بعضها يقوم الوارث جنس الوارث مقامه ويوزع على جمع الورثة وبعضها لا ما يوزع على جمع الورثة - 00:47:08ضَ
ومسائل فيها بعض الاشكال يختلف فيها اهل العلم وما دام مستحق للاب مستحق للاب ومحسوم من راتبه من توظف اربعين سنة ويحسن من راتبه وفي الاصل من استحقاقه هل يستوي فيه جميع الورثة - 00:47:44ضَ
ها هذا الاصل لكن يبقى انه بعض الصور يأخذ اكثر مما دفع. بعض الصور يأخذ اقل ففي حالة ما يأخذ اكثر مما دفع هل لولي الامر ان ينظم مثل هذا فيعطيه من لا دخل له من ورثته - 00:48:08ضَ
ويحرم من له دخل هذه انظمة تحتاج الى اعادة نظر على مقتضى النظر الشرعي شو؟ هم يحرمون الان اذا توفي يأتي اولاده او حتى ابناءه اذا صار عندهم الموظف محروم - 00:48:31ضَ
والمتزوجة تحرم وهكذا لكن عاد الله يجعلها عواقب حميدة كل هذه الامور تحتاج الى اعادة نظر. ها؟ عظيم شلون العلماء ياخذون التقاعد هتكففون الناس ومحسوم من رواتبهم مدة الخدمة اربعين سنة ثم يتورعون عنها اللي تورعك جزاه الله خير - 00:48:55ضَ
واللي بعد فيه اشكال من جهة ثانية اخذ بقدر ما دفعت وهذا مال بمال وفيه اشكال وفيه شبهة لكن عاد هو تعامل مع بيت المال هو من بيت المال التعامل مع بيت المال وكثير من اهل العلم يتساهل في هذا الباب اذا كان تعامل بيت المال - 00:49:22ضَ
لانه في الاصل له نصيب منه لا جزء من الاجرة. تسعة بالمئة جزء من الاجرة ها لا لا الدراهم بدراهم ما ادري هذي واضحة هذي ما في اشكال في تحريمها - 00:49:51ضَ
ومن مات بعد احراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه. ويعطى الراجل سهما الراجل الذي ينسى على فارس ولا على بعير اعطى سهم واحد والراجح والفارس يعطسها ولفرسه سهمان وعلى بعير يعطى سهم - 00:50:15ضَ
فهو حاله لا يتغير لكن الحال تتغير بسبب الالة المجدية في القتال ويرضخ للمرأة والعبد ما يعطون سهام يعطون دون سهم المقاتل يرضخ الان يعطونه شي يرظيهم ويطيب خواطرهم من غير ان يكون بمقدار السهم المحدد للمقاتلين - 00:50:35ضَ
ويسهم الكافر اذا غزا معنا ويسهم يعني هل الكافر يعطى سهم كامل مثل المسلم مقتضى العبارة. نعم هذاك سهم وذا يسهم له. ما قال يرضخ له كالمرأة والعبد مما يدل على انه يعطى سهم كامل مثل مثل المقاتل - 00:51:08ضَ
ويسهم للكافر اذا غزا معنا. وش قال مقدامه كالمسلم سهم لانه قال يسهم ما قال يرضخ الرضخ اقل من من السهم على كلامه؟ نعم. مقرب معروف من الاحتياج اليه عند الاحتياج اليه - 00:51:35ضَ
ها؟ رواه عن احمد لا يسهم له ايه لان الخلاف في الاصل هل يجوز الاستعانة به او لا يجوز من قال يجوز؟ معروف ثم بعد من قال يجوز هل يسهم ويورظ اخ له - 00:51:59ضَ
هل يسوى بالمسلم او يعطى دون ذلك؟ هذه مسألة اخرى. المقصود ان مسألة الاستعانة بالكافر مسألة خلافية و معروف انه في غزوة حنين حصلت الاستعانة بالاسلحة من الكافر وثبت عنه انه عليه الصلاة والسلام قال انا لا نستعين بمشرك - 00:52:15ضَ
على هذا تقدر بقدرها تقدر بقدرها لا سيما اذا كانت هناك حاجة ماسة او ظرورة ملحة بغض النظر عن هو له نصيب لانه اشترك معهم في القتال لا سيما اذا كان اذا حتيجي اليه - 00:52:41ضَ
والا فالاصل ان لا يمكن من هذه الامور لان لا يخون يمكن يخون المسلمين وفي حل الازمة وشدة الامر يكون مع الكفار بعد واذا غزا العبد على فرس لسيده واذا غزا العبد على فرس لسيده قسم الفرس. يعطى الفرس - 00:53:07ضَ
ساهمين يعطى الفرس سهمين السمان اللي سيد للسيد صاحب الفرس. ويرظخ للعبد كما تقدم واذا احرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدد يعني بعد احراز الغنيمة اذا احرزت لم يكن فيها لمن جاءهم مدد - 00:53:31ضَ
او هرب من اسر حظ لأن وقت الوجوب وقت الاستحقاق هو احراز الغنيمة كما تقدم كما تقدم او هرب من اسر حظ ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة اسهم له - 00:53:56ضَ
لان تخلفه ليس لمصلحته ولا من قبله ولا من تلقاء نفسه كما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان مبايع عنه ارسل عثمان بائعة له وبايع عنه لانه كالحاظر ها يلبس ما ما شارك - 00:54:23ضَ
ما شارك لكن احسن ولا ولا اه ولا امتنع لمصلحة الجيش هذا لمصلحة الجيش هو اولى من كما لو قتل لكن احسن الله اليك قصتي سواء هذا وهذا السيرة المعركة - 00:54:53ضَ
ودخلت المعركة ثم اسلم ثم خرج بعدين الاسير السابق مش يقول الشارع احسن الله اليك لما قدم الاشعريون وقدم ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر اسهم له - 00:55:18ضَ
الامام النظر في المصالح فاذا رأى مصلحا يسم لفلان او لفلان ولم يحضر لان هناك سبب فالامام في هذه الامور له الصلاحيات ها؟ الحكم الاسير يهرب الى المسلمين حكم المدد سواء قال ثلاثة - 00:55:36ضَ
المدد اذا جاء بعد بعد بعد آآ احراز الغنيمة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ايه اقرأ واما قول فتجمع من ترك ومهانه على جواز امام المرأة. وقالوا جالس امامها على كل حال. وقال امانها مبروك على جواز - 00:55:58ضَ
الامام اي نعم اجاز وجازى وان رده وان رده رد. واحتج من قال على هذه المقالة بان امان ام هانئ لو كان جائزا على كل حال دون اذن الامام. ايه ما احتاج الى ان يقول اجرنا من اجارتي - 00:56:33ضَ
يعني بدون بدون اجازة الامام. على كل حال - 00:56:50ضَ