شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الجهاد (210-6) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى واذا حاز الامير المغانم ووكل بها من يحفظها. لم يجز ان - 00:00:07ضَ
تؤكل منها الا ان تدعو الضرورة بالا يجدوا ما يأكلون. ومن اشترى من المغنم في بلاد فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن. وان كان قد اخذ منه الثمن رد اليه - 00:00:34ضَ
واذا واذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار. لم يكن عليه شيء سم. لم يكن عليه شيء من الثمن. وان كان قد اخذ منه الثمن قبله. سم الجملة التي قبلها. ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء - 00:00:54ضَ
من الثمن وان كان قد اخذ منه الثمن رد اليه واذا حورب العدو لم يحرقه بالنار ولا يغرق النخل ولم تعقر لهم شاة ولم ولم تعقب النخل ولا النحل. عندي النخل يا شيخ. هم. عندي النخل - 00:01:22ضَ
كذا عندك مظبوطة بحرف ولا لا بس يعني معجمة. اي نعم بالاعجاب. لانه قال ابن قال ابن عبد الهادي في الدر النقي هو هذا الطائر الذي يوجد منه العسل الواحد - 00:01:44ضَ
نحلة. احسنت. وانظر المغني. المغني وش فيه؟ النحل. النحل. هم سمعت التصحيح واذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرقوا النحل ولم تعقر لهم شاة ولا دابة الا لاكل لابد لهم منه - 00:02:01ضَ
ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم. الا ان يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا ولا ولا يتزوج في ارض العدو الا ان تغلب عليه الشهوة فيتزود مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم. وان اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج - 00:02:25ضَ
وهو في ارضهم ومن دخل بامان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا دخل ارض العدو بامان نعم يا شيخ. ومن دخل ارض العدو بامان عندنا ومن دخل بامان فقط بدون العدو. عندكم زيادة العدو يا شيخ؟ ارضى العدو. ومعروف بيدخل - 00:02:55ضَ
ما يحتاج بمعروف لكن مع ذلك تصريح معه مجرد توضيح ومن دخل ارض العدو بامان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. ومن كان لهم مع المسلمين ان عهد فنقضوه حوربوا وقتل وقتل رجالهم ولم تسبى ذراريهم ولم يسترقوا الا - 00:03:19ضَ
لا من ولد بعد نقضه واذا استأجر الامير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم. واعطوا ما استأجروا به ومن غل من الغنيمة احرق كل رحله الا المصحف وما فيه روح. ولا يقام الحد على - 00:03:46ضَ
مسلم في ارض العدو واذا فتح حصن لم يقتل ومن لم يحتلم او ينبت او من لم يقتل من لم يحتمل واذا فتح الحصن لم يقتل من لم يحتلم او ينبت او يبلغ خمسة عشرة سنة خمسة عشرة - 00:04:10ضَ
ايه انا قلت ان كذا عندنا وواضح انه واضح الخطأ. لان المعدود مؤنث او يبلغ خمس عشرة سنة ومن حارب من هؤلاء او النساء او الرهبان او المشايخ في المعركة قتل. واذا خلي - 00:04:33ضَ
منا وحلف لهم ان يبعث اليهم بشيء بعينه او يعود اليهم فلم اقدر عليه لم يرجع اليهم. ولا يجوز لمسلم ان يهرب من كافرين. ومباح له ان يهرب من ثلاثة فان خشي الاسرى قاتل حتى يقتل. ومن اجر نفسه بعد ان غنموا - 00:04:59ضَ
لا حفظ الغنيمة فمباح له ما اخذ. هذا ايش؟ ومن اجر نفسه بعد ان غنموا على حفظ الغنيمة. نعم يعني اه من اجر نفسه على حفظ الغنيمة يعني بعد ان غني واعتراظي - 00:05:29ضَ
نعم. ومن اجر نفسه بعد ان غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما اخذ ان كان راجلا او على دابة يملكها ومن لقي علجا فقال له قف او الق سلاحك فقد امنه. ومن سرق من - 00:05:46ضَ
ان الغنيمة ممن له فيها حق او لولده او لسيده لم يقطع. وان وطئ جارية قبل ان يقسم ادب ولم يبلغ به حد الزاني. واخذ منه مهر مثلها وطرح في المقسم - 00:06:06ضَ
الا ان تلد منه فيكون عليه قيمتها. والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا حاز الامير المغنم يعني الغنيمة - 00:06:26ضَ
تم الاستيلاء عليها وحازها الامير و بينت وعينت بحيازتها ووكل بها من يحفظها من المسلمين لم يجز ان يؤكل منها لم يجز ان يؤكل منه لانها مشاعة واذا قيل انها مشاعة - 00:06:53ضَ
وهي في الاصل لهم وعودها عليهم هل يجوز ان يأكلوا جميعا منها لانه قال لم يجز ان يؤكل منه لماذا؟ لان انصب غير متساوية الانصبة غير متساوية لو كانت لهم بالسوية لجوز ان يأكلوا منها - 00:07:25ضَ
لكن واحد له ثلاثة اسهم واحد له سهم واحد وقد يكون صاحب السهم الواحد يأكل اكثر وهكذا لا يتصرف فيها الا بعد القسمة لم يجز ان يؤكل منها الا ان تدعو الضرورة - 00:07:49ضَ
لان الضرورات تبيح المحظورات وان كان هذا منها فتبيحه الضرورة كالميتة بالا يجدوا ما يأكلون اذا لم يجدوا ما يأكلون ويشربوا على الهلاك يأكلون منه كالميتة واذا وجد ميتة مثلا - 00:08:11ضَ
وحلت هذه الظرورة ودعت الى الاكل ووجد ما في الغنيمة من طعام مع وجود الميتة فايهما يقدم غنيمة لان له شبهة شبهة منك ما يقال هذا في مثل او في مثل هذا ما قيل في اذا اكل صيد في اذا وجد صيد في الحرم او ميتة ايهما يقدم - 00:08:33ضَ
الخلاف هناك معروف يعني وان كان في النفس شيء من تقديم الميتة على الصيد ان قال به جمع من اهل العلم ونصروه لكن في النفس شيء لان المحرم لامر طارئ - 00:09:07ضَ
يختلف عن محرم تحريما اصليا والمحرم في مثل هذا الامر الطارئ ليس فيه من الظرر مثل ما في المحرم لذاته نعم يبتدأ الامام مباشرة بالاذن له في الاكل او نقول اولا يقصد - 00:09:25ضَ
انت الى مم الامام توكل عليها والله اعلم المقصود انه لا يؤكل منها الا لضرورة لان الصيام غير متساوية سهام غير متساوية فدية مثل هذا لا يعني نرجح بقوة ما رجحه كثير من اهل العلم ما رجحوه - 00:09:46ضَ
لان هذا ابيح في حالة في حالة ويظهر لكن اذا قلنا ان من وكل بها يحفظها اليس له ان يأكل بالمعروف كما يأكل من مال اليتيم الذي يحفظها ونوكل على مال يتيم - 00:10:19ضَ
يأكل بالمعروف ومن يحفظ الغنيمة له ان يأكل بالمعروف ها هذا كلامهم لا لم يجز ان يؤكل منها لا الذي يحفظها ولا غيره كلامه فيه اطلاق والله يا شيخ من ظاهر كلامه الاطلاق. لا - 00:10:42ضَ
ايهما اشد هذه الغنيمة او مال اليتيم الذي وردت فيه النصوص الشديدة ها؟ اليتيم خاص لكن خاص خصوصيته تجعله اشد واشد من جهة لكن هذا الذي يحفظ له نصيب. لو طلب اجرة - 00:11:10ضَ
لكان له ان يأخذ اجره وهنا الذي يحفظ الغنيمة فليس في الاصل انه يستحق اجرة ها؟ بلى. له في الاصل. الاصل ما يستحق. ها؟ الاصل؟ في الاصل انه يستحق اجرة - 00:11:35ضَ
لكن الا يقال احسن الله اليك ان الغنيمة لا تطول مدة حفظها مدة لا تطول بينما رعاية اليتيم قد تطول مدة الرعاية فيحتاج مع طول المدة الى واذا لم تطل مدتها لم يطل الاكل منها - 00:11:53ضَ
قصدي ها لكن لم منع الاكل مطلقا لان لا تطول المدة ستقسم ويأتيه نصيبه منها نعم يا شيخ كان يحق الغانمين ان يطالبوا جميعا هو فيه فيه حق لله وحق لرسوله وحق الاخماس معروفة - 00:12:10ضَ
على كل حال الامر في المغانم شديد لان الغلول شأنه خطير والاخذ منها قبل ان تقسم جاءت فيه النصوص الشديدة حتى انه كما سيأتي يحرق رحله جميع رحله يحرق اذا غل ولو شيئا يسيرا - 00:12:46ضَ
على ما سيأتي في المسألة ومن اشترى من المقسم في بلاد الروم في بلاد الروم فقط ولا في بلاد الكفار هل هذا من باب التمثيل احسن الله اليك؟ ها؟ لعله من باب التمثيل - 00:13:11ضَ
من باب التمثيل لكن ها؟ وقت التصميم الروم سنة ثلاث مئة وزيادة موجودين ها وين موجود على كل حال ومن باب التمثيل والدقة في التصنيف تقتضي التعميم وعرفنا ان الكتاب اول ما صنف - 00:13:26ضَ
من المتون ولذا تجدون عليه ما يلاحظ ومر بنا مرارا في اثناء الكتاب اشياء تحاشاها منصنف في متون الحنابلة ممن جاء بعده وهذه جادة اول من يؤلف يحصل عنده نقص وعنده خلل وعنده - 00:13:57ضَ
شي من الاعواز في الترتيب والاستكمال والاستيفاء ثم يكملوه من جاء بعده ويبقى ان الفضل السابق له ومن اشترى من المقسم شيء في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء - 00:14:23ضَ
غنيمة اشترى منها وتم البيع يقال لا تدفع شيء خلاص الغنيمة جات منهم وراحت لهم الا يمكن ان يغرم والغنيمة غير موجودة لم يكن عليه شيء وان يعني من الثمن وان كان قد اخذ منه ثمن رد اليه - 00:14:46ضَ
لماذا لان المعوظ اخذ فتساوى هو وجميع الغانمين في فقدان المعوظ فلا يغرم احسن الله اليك هذا مثل الجوائح يعني كانها جائحة صارت مسل جوائح من جهة لكنه ما الفرق بينه وبين زيد من الغانمين - 00:15:09ضَ
هو اخذ يؤخذ منه ثمن في مقابل لكن المالك الاصلي وهو الكافر استرد جميع الغنيمة فصار شأنه شأن بقية الغزاة بفضل مصلحة استغفر الله يتضررون متضررين بالاعظم. العدو اخذ كل شيء ما بقى لهم شيء - 00:15:36ضَ
فما بقي الا في في ذمتها المسكين يتغلب عليه العدو وهو اخذ مسجدي فقط ولكل غنيم. اخذ غنائمه كلها تخرج اي شاي هم ما اشترى او اخذوا وما اشتراه يلزمه حفظه - 00:16:06ضَ
اذا امكن الحفظ وهل كلا العبارة نعيد النظر فيها من اشترى من المقسم ببلاد الروم ويتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن تغلب عليه عليه ان المشترى فقط - 00:16:28ضَ
هل يقال احسن الله هل يقال احسن الله اليك انه ما دام ذكر قيد البلد في بلاد الروم انه لا يستقر الملك حتى يخرج بها من البلد. من بلد الروم - 00:16:46ضَ
في شاي بالمغني المغني يقول يكون مؤتمر في حكم المؤتمن عليه فان فرط في حفظه يلزمه. يقول فاشبه الثمر طبعا نبيع لروس الشجر اذا نفذ قبل الجزاء والثانية هو من من ضمان المشتري - 00:17:00ضَ
الرواية الثانية. الرواية الثانية هو من ضمان المشتري كسائر العقود لم نستقر بالايجاب والقبول فيلزم. وهذا اكثر الروايات عن احمد يعني وهو مذهب الشافعي لانه مال لانه مال مقبول ابيح لمشتريه ابيح لمشتريه. الحين ذكرت في المسائل التي - 00:17:32ضَ
اختلف فيها الخلاب الغلام في ابي بكر عبد العزيز مع مع الخراقين من اول نجيبهن نرجعهن والله شفتك ما عاد تطلبه يا شيخ شفتك ما عاد تسأل عنه وتركته. لا اول ما بدينا عندنا همة وعندنا - 00:17:55ضَ
الله المستعان. زوائد الزاد وزوائد موجودة يا شيخ اي مطالب فيه الامر كم ثلطعشر سنة من عام ثمان وعشرين من عام ثمان وعشرين خمسطعش سنة ها كم لا اكثر اكثر من عشر. لا يبا ثلاثة وعشرين. لا مو بثلاث لا لا ثمان ثمان احسن. ثمان؟ ايه. ايه سهل - 00:18:14ضَ
عشر يعني ما عم نتصور انه اكثر فاكثر من وما استبعدنا قديم مسجل عندي في النسخة الثانية عشر سنوات على كل حال ما هي بالمسألة مسألة وقت طال او قصور المسألة مسألة فائدة - 00:18:48ضَ
ولو مشينا على طريقتنا الاولى في الشرح ما كفانا عشرين سنة ولكن تسديد المقاربة وكانت النية اني اكمل الباب اليوم سم الاخوان ملوا ودنهم كملوا الباب اليوم لكن ما اظن - 00:19:16ضَ
وان كان قد اخذ منه الثمن رد اليه الرواية الثانية يقول وهي الرواية الاكثر عن الامام انه ما دام تم الايجاب والقبول وقبظ انها من ظمانه لا يرد اليه شيء من الثمن. ها؟ فضمانه عليه بلا خلاف - 00:19:36ضَ
اذا كان بغير تثبيت هي محل الكلام كله في غير تفريط التفريط ما يحتاج واذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار لانه لا يجوز التعذيب بالنار الا لله جل وعلا فلا يحرق - 00:20:01ضَ
احد بالنار وجاء النهي عن ذلك والتشديد فيه ولم يغرقوا النحل لانه مفيد ونافع فتغرقه ظرر محظ وليس ولم يترتب عليه فائدة افترض انه بقي للعدو واستفادوا منه اشتمالا يجلب العسل على المسلمين يستفيدون منه - 00:20:20ضَ
لكن قد يقول قائل انه اذا بقي عندهم واستفادوا منه وباعوه استغلوا ثمنه في عداوة المسلمين وفي قتال المسلمين ولم يغرقوا النحل ها ايه ايه لا لا يتصور اجل النخل - 00:20:52ضَ
اذا كان في اذا كان في خليته امكن اقول اذا كان في خليته امكنه تغريقه. ايه هي ما هو مشكلة. لكن الذي يحصل للنخل التحريق للنخل التحريق وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير حره - 00:21:20ضَ
ولم يغرقوا النحل ومن عبد الهادي في غريب الخرقي في الدر النقي قال هو هذا الطائر الذي يوجد منه الواحدة نحلة وان يكون انظر المغني بعد ليؤكد على انه النحل وليس النخل - 00:21:43ضَ
ولم يعقروا شاة ولا دابة الا لاكل لابد لهم منه لانه جاء النهي عن قتل الحيوان لغير مأكله كالنهي عن قتل الحيوان لغير مأكله لانه من اضاعة المال وازهاق نفس بدون فائدة - 00:22:07ضَ
الان ما يباع في الاسواق من المحنطات من المحنطات الان لو لو وجد في السوق من محنطات من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فما حكمها؟ هي قتلت لاي شيء - 00:22:30ضَ
مأكول اللحم قد يؤكل اللحم لكنه محنطة اللحم مهوب موجود ها؟ وش اللي محصل؟ منفوخ جلد منفوخ او محشوش. محشي بي محشي عاد. محشي. والراس والرقبة محشية الراس محشي؟ اي نعم قطعة جبس - 00:22:57ضَ
او الجمجمة يحطون ملح كثير يكثرون على شكل لا التحنيط معروف. اذا وجدت الجمجمة جففوها بطريقة معينة حتى ما بعض الحيوانات قوائمها دقيقة يعني هذه وش يسوى بها اراجيل موجودة في كل الاوقات. لا وساق - 00:23:20ضَ
السخط موجود ها؟ نفس اصل الخلق اكثر. ايه اتركونا كما هي بس تحنط بما يحفظ اللحم ها؟ يشيلونه اجواء اجوافها تشال لكن بقية اللحم. كله كله يسد. ترى يدافع لانه - 00:23:46ضَ
عنده هو انت تبيع انت ها؟ لكن انت تحنط انت شوف عندك عدد خوية اه على كل حال المسألة مسألة فقهية. اذا كان التحنيط للحيوان بلحمه فهذا ان كان غير مأكول فهو نجس - 00:24:06ضَ
ولا تحلوا زكاة ولا غيرها هو نجس. نعم. وان كان مأكولا فلا يجوز قتله الا لما اكله واختر ما شئت انت. وان كان مات حتى وين ؟ نكس ميتة ما هو مثل الجلد يطهر بالدماغ - 00:24:31ضَ
اللحم يختلف ها لكن اذا قتله يطهر مهو بهالمسألة مسألة الجلد مفروغ منها حنا يجينا جلود باسواقنا ما ادري ايش جلودهم. لكنها نجزم انه مدبوغة ومطهرة. لكن يبقى ان المسألة اللحم خلى الجلد - 00:24:50ضَ
ما تدري انت شفت كل اللي عند الناس كلهم حنا شفنا شي حيوان كامل شو ؟ بجيب لك حيوانة وش تسوي به قالوا ليك انه ما في ذهب المصنع نفسه اودي المشغل - 00:25:22ضَ
ما لنا به لازم بس انا اقول ولم يعقروا شاة ولا دابة الا للاكل ما يجوز قتل الحيوان لغير مأكلة اذا كان يؤكل جاء النهي جاء الامر بقتل الكلاب ثم جاء النهي عن قتل الكلاب - 00:25:43ضَ
ها وهي كلاب ما تقتل الا لأكل ما لابد لأكل لابد لهم منه ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم لان هذا افساد في الارض لانه افساد الا ان يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا اذا فعلوا ذلك في زروعنا وثمارنا واشجارنا - 00:26:04ضَ
فمن باب المعاملة بالمثل نفعل ذلك. ولذلك حرق النبي عليه الصلاة والسلام نخل بني النظير فيفعل ذلك بهم لينتهوا. يرتدحوا وسيلة ظغط عليهم ها المقصود انه اذا رأى الامام المصلح في ذلك - 00:26:34ضَ
والمصلحة تقدر نظر اهل النظر في المصالح اذا اقتضى مصلحة ذلك بعضا من رجالهم اذا تخلصوا لكن ما لا مصلحتها في فعله يسمى افساد واذا اقترن المصلحة ارتفعت المفسدة او عرظت - 00:27:02ضَ
ولا يتزوج في ارض العدو ولا يتزوج في ارض العدو مسلمة ولا كتابية لا مسلمة ولا كتابية. قد تكون مسلمة ممن خرج معهم الى الغزو من النساء او كتابية من اهل البلد الاصليين - 00:27:25ضَ
ممن امتنعوا من دفع الجزية فحوربوا لا يتزوج لماذا لان لا يركن الى الارض هذه ويضعف عن الجهاد او تسبى زوجته وتكون بيد الكفار المقصود ان انه لا يتزوج في ارض العدو الا ان تغلب عليه الشهوة - 00:27:46ضَ
فالمفسدة المترتبة على ذلك اقل من مفسدة كونه يزني اذا غلبت عليه الشهوة ايهما اخف ان يتزوج او يستمني ايه المؤمنين والله يا شيخ شو؟ الذي اظهر ان هي تزوج يا شيخ - 00:28:12ضَ
الا ان استثنوا الا ان تغلب عليه الشهوة والزواج في اصله مباح. اي نعم ما منع من اجله ما يقاوم غلبة الشهوة عليه وغلبة الظن على انه آآ يحصل له شيء من - 00:28:41ضَ
الفاحشة. لكن احسن الله. وجاء في بعض الاثار انهم كانوا يأمرون شبابهم في المغازي بها من عادة السرية للسمنة جاء في بعض الاثار انهم يفعلون ذلك. او يأمرونهم بذلك لان الشباب شهوتهم زائدة وهم امام عدو - 00:28:59ضَ
ولا يتدين بدين او نصارى او بني الاصفر كما قيل يخشى ان اذا رأى بنات بني الاصفر الا يصبر فاذا كان وضع الشباب في هذا في هذا الموقع وخشي على نفسه العناة - 00:29:26ضَ
كلهم نقول لهم تزوجوا قد لا يجدون فمثل هذا يرخص فيه. لكن احسن الله ولا يعني انه انه مباح لكنه ارتكاب لاخف الضررين. احسن الله اليك هل يحل والحال هذا - 00:29:43ضَ
ان يعطى هؤلاء المقاتلون في ما ياكلون او ما يشربون شيئا يخفف حدتهم ما في شك يعطون يعطون ما يخفف بحيث لا يعود عليهم بالاثر المستقر المستمر يعني امور وقتية تزول بوقتها بزوال الحاجة اليها - 00:29:59ضَ
الا ان تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم يعني لا تتزوج كتابية يتزوج مسلمة. لماذا؟ لانه اذا تزوج منهم قد يركن اليهم قد يركن اليهم ويميل قلبه اليهم. ويتساهل في قتالهم - 00:30:26ضَ
وان اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في ارضهم لان لا تحمل خشية ان تحمل فيعزل عنه فيعزل عنه يباشرها يستمتع منها بما دون الفرج والان يقولون لا يتزوج ولا يتسرع ولا وين الوضع الان - 00:30:51ضَ
الذي تقشعر منه الجلود بالنسبة لابناء المسلمين. الله. بل بعضهم قد يزاول بعض المنكرات تري الاسباب لان من ابناء المسلمين من يسكن مع او بين عوائل واسر نصرانية وغيرها ممن عرف تساهلهم في هذه الامور الله المستعان - 00:31:23ضَ
بل عرف من بعضهم الحرص على اولاد المسلمين لافسادهم فكيف ببنات المسلمين؟ الله المستعان. نسأل الله ان يلطف بنا بنات يسافرن البلاد الكفر والاباحية والالحاد والخناء والفجور وتروح بدون محرم وتسكن عند عايلة ولا - 00:31:49ضَ
الله المستعان. اللي يتصوره عاقل والله ما يتصوره عاقل الله المستعان. وما ظننا ان الامر سيصل الى هذا الحد. لكن الى الله المشتكى ومن دخل ارض العدو بامان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. دخل ارض العدو بامان. لم يكنهم في مالهم - 00:32:14ضَ
وهذا خلافا لما يفعله بعض المسلمين اذا ذهب الى بلاد الكفر ودخل بلادهم بامان لان هذه التأشيرات وهذه الاجراءات النظامية عقود عقود لا يجوز ان يخونها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فتجدوه يستحل كل ما وقعت يده عليه. من مال او حتى بعضهم - 00:32:41ضَ
في في في العرض ويستدل بقول بعضهم لان السيوط في الاكليل استنباط التنزيل نسب عن بعض الحنفية انه يجوز وطأ نسائهم اذا كان يغيظهم ولا يطيبون ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار اذا كان يغيظهم - 00:33:14ضَ
نسأل الله العافية استباحوا الزنا بهذه الطريقة ها شو الله المستعان. الله يعفو وسامحه لا اله الا انت ما احلمك ومن دخل ارض العدو بامان لم يخنهم في مالهم. عادل انصاف - 00:33:40ضَ
دين الاسلام الدين الحق دين العدل والانصاف. لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا لانه مخاطب بالنصوص التي تحرم الربا كون الطرف الثاني مخاطب لكن لا يهتم ولا يكترث انت مسؤول عن نفسك - 00:34:08ضَ
ويذكر عن ابي حنيفة انه لا مانع من التعامل مع الكفار بالربا ها هم كأن فيه اطلاق ولم يعاملهم بالربا ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقظوه يعني الكفار حوربوا. لان الكف عن حربهم انما هو من اجل العهد - 00:34:30ضَ
نقضوا هذا العهد حوربوا كما حصل في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم العهد والامان لمدة عشر سنين لكنهم ما صبروا فحصل القتال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل رجالهم - 00:35:01ضَ
لا تقتل النساء ولا الذرية ولا الشيوخ ولا الرهبان الا اذا شاركوا في القتل كان لهم رأي في القتال على ما سيأتي وجاء النهي عن قتل النساء والذرية واوصى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:23ضَ
امراء السرايا بذلك وقتل رجالهم ولم تسبى ذراريهم ولم تسب ذراريهم اين هذه الاداب وهذا العدل والانصاف مما يفعله الكفار بالمسلمين في بلدانهم حروب ابادة بالصواريخ والقنابل الاسلحة الكيماوية وجميع انواع المبيدات - 00:35:44ضَ
ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا الا من ولد بعد نقضه الذي ولد قبل نقض العهد وجد في في وقت العهد من النساء والذرية وحصل النقض انما اه النقض ممن يملك النقض من الكبار من الرجال - 00:36:17ضَ
اما الزرار والنساء لا حيلة لهم لا حيلة لهم فلا يعاملون معاملة الكبار من ولد بعد النقض هذا ما له عهد من الاصل الاول ادرك العهد. القسم الثاني ما ادركوا العهد. الا من ولد بعد نقضه. حينئذ ها - 00:36:45ضَ
يسترق نعم واليكم اهل الذمة يعني خاص باهل الذمة والشعر حكم هذا من كان لهم لا قد قد يوجد عهد ميثاق هدنة مثلا صلح بينهم وبين الكفار لمصلحة المسلمين يهود بني قريظة - 00:37:09ضَ
بسم الله صلى الله عليه وسلم هذول لهم عهد ها؟ ايه قتل الرجال وسبب مسلم ثم وش يقول عندك هنا قتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا الا من ولد بعد نقضه. لانه لا يشمله - 00:37:31ضَ
العهد الاول النساء والضراري كانوا في الاول تبع كذلك لكن من ولد بعد النقص كلهم من الصوم قد دقت الكفار يؤيد ما ما تقول وما يقوله الاخ ما حصل منه عليه الصلاة والسلام انه قتل - 00:37:59ضَ
الرجال محكم فيهم ها؟ سعد ابن معاذ نعم؟ ام كان معافى؟ بينهم وبين وهنا عهد شو يقول؟ اذا نقضوا العهد او اخذ رجل امان لنفسه وذويته ثم قرأت انه يقتل رجالا ولا تشبه ذلك - 00:38:26ضَ
المقابل في الحالة الثانية واما اهل الهدنة اذا لقبوا العقد حلت دماؤه وامواله كان يفرق ما بين الناس يتكلم عن للعهد اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا اهل النار لا لا ما هم باهل العلم ما يدفعون الجسم. عهد ايه ففعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:56ضَ
على تفريق آآ ابن قدامة جميعا صار لهم دين ولو نفض الجميع جميعا لكن ابرم العهد بينهم وبين اهل الحل والعقد بينهم لكن الذي اذا نقضوا الذي ينقص بالمنطقة انقذوا هؤلاء القوم كلهم نقضوا. لكن هل للنساء دور في النقض او في الاطفال والذراري - 00:39:25ضَ
ما لهم دور؟ تبع لكن ليس لهم دور في النقض ما زال عادهم باقي طيب آآ بين اهل الجنة واهل العهد المهم شف اللي على شان علشان يخرج كلام المؤلف - 00:40:05ضَ
نعم ولا يدخل فيما حصل مع اليهود ان النبي عليه الصلاة والسلام قتل وسبأ هنا يقول لا يسبى ليش لان هؤلاء اهل عهد واولئك هؤلاء اهل ذمة وذلك اهل عهد - 00:40:26ضَ
وعلى كل حال اذا عادت الامور عاد الفقه الله المستعان. الله ينصر دينه ولكلمته واذا استأجر الامير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم واعطوا ما استؤجروا به يعطوهن اجرة - 00:40:43ضَ
النساء والعبيد ما يسهم لهن انما يرضخ لهم يرضخ لهم ولا عطن سهام في في الغنيمة وهؤلاء اذا اذا استؤجروا من غير المسلمين ويغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم - 00:41:05ضَ
وانما يعطون ما ما اتفق عليه معهم من الاجرة وين اذا تبرع خلاص الامر لا يعد ما له شي لكن اذا يسهم له سهم مسلم الرواية الثانية شفت المذهب ترى حبيب - 00:41:30ضَ
ما فيه الزام ومن غل من الغنيمة يعني اخذ منها قبل ان تقسم ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله الا المصحف وما فيه روح من دابة ونحوها مما له روح - 00:42:15ضَ
لا يحرق وما عدا ذلك الرحل كله يحرق على خلاف في ثبوت الخبر ومنهم من يقول لا يحرق شيء ومنهم من يقال يقول الحر كما في الكتاب وهم شيخ الاسلام يرى ان هذا تعزير - 00:42:39ضَ
فهذا تعزير اذا رأى الامام التحريق حرق والا لكن احسن الله اليك يلحق بالمصحف كتب العلم؟ لا لا المصحف ما يحرر نعم وكتب العلم كله كل ما المحترم ما يحرم - 00:43:02ضَ
يعني لو المحترم لا يحرق لو وجد مع صحيح البخاري ولا صحيح مسلم لا لا كذلك ولا يقام الحد على مسلم في ارض العدو. ولا يقام الحد على مسلم في ارض العدو لانه يخشى انه - 00:43:16ضَ
يهرب يلحق بالعدو وفيه ايضا شماتة للعدو بالمسلمين فيه ايضا تعريض للمسلم ان يتندر به الكفار يقولون هذا هذا هؤلاء هذه طبيعتهم وهذا طريقهم يخرج يقاتل معهم ويجلدونه ولا يقطعون يده ولا - 00:43:33ضَ
ولا يقام الحد على مسلم في ارض العدو واذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم او ينبت او يقول خمس عشرة. كما في حكم سعد يقول رحمه الله واذا فتح حصن لم يقتل - 00:43:56ضَ
من لم يحتلم يعني غير مكلف فانه لا يقتل والتكليف يكون بالاحتلام او الانبات او بلوغ خمس عشرة سنة وسعد امر بكشف عوراتهم فمن وجد قد انبت قتل والا فلا - 00:44:17ضَ
ومن حارب من هؤلاء او النساء او الرهبان او المشايخ يعني كبار السن في المعركة قتلوا الاصل الا يقتلوا لانهم في الاصل لا يد لهم في القتال لكن اذا قاتلوا فانهم حينئذ يقتلون - 00:44:39ضَ
واذا خلي الاسير منا خلاو الكفار اسروه ثم اطلقوه وحلف لهم ان يبعث اليهم بشيء بعينه في مقابل تخليته في مقابل تخليته او يعود اليهم فلم يقدر عليه الذي حلف عليه ما قدر عليه - 00:45:00ضَ
ما قدر فلم يقدر عليه ان لم يرجع اليهم هو حلف ان يبعث اليهم بشيء او يرجع او يعود اليهم. اما بعث لهم يعود ابى اجيب لكم بدالي فرس لكننا نقول يجوز ان يقول اجيب لكم آآ - 00:45:27ضَ
غلام مسلم؟ لا. لا ابجيب بدالكم بدالي فرس او سيارة مثلا ان ما قدرت جيتكم انا ما قدر يقول فلم يقدر عليه لم يرجع اليه. خلاص صار عاجز كما لو حلف يمين - 00:45:48ضَ
ان يفعل كذا فلم يقدر عليه يكفر ولا يجوز لمسلم ان يهرب من كافرين المثابرة في اول الامر الواحد لعشرة فالعشرون يغلبون مئتين والمئة يغلبون الف ثم بعد ذلك علم الله ظعف المسلمين فخفف عنه - 00:46:09ضَ
فصار الواحد يصابر اثنين فاذا كان العدد الضعف لم يجز للمسلمين ان يفروا واذا زادوا على ذلك جاز لهم الفرار وان صبروا وارتكبوا العزيمة كان افضل كان افضل لكن الحكم يتعلق بالضعف - 00:46:35ضَ
ولا يجوز لمسلم ان يهرب من كافرين ومباح له ان يهرب من ثلاثة ومباح له ان يهرب من ثلاثة لان اية المصابرة الناسخة حدت القدر باثنين فان خشي الاسر قاتل حتى يقتل - 00:46:57ضَ
فان خشي الاسر قاتل حتى يقتل. لان عنده اسرار وعنده امور لا يجوز ان يطلع عليها العدو فيقاتل حتى يقتل لانه لو ظغط عليه بعد الاسر قد لا يتحمل قد لا يتحمل لكن هل يجوز له ان ينتحر - 00:47:22ضَ
يقتل نفسه ولو خشي الاسر ولو كان عنده اسرار تضر بالمسلمين ها؟ لا يجوز. ليس في النصوص الشرعية ما يدل على ان المسلم ان يباشر شوف يباشر كونه يتسبب شيء اخر - 00:47:45ضَ
لا يجوز له ان يباشر قتل نفسه. وهنا قاتل حتى يقتل يجب ان يتسبب يقتل بيد غيره ما هي مشكلة ومسألة الانغماس انغماس الفرد من افراد المسلمين في صف الكفار وهو يغلب على ظنه انه يقتل - 00:48:06ضَ
موجود ما في اشكال ومن اجر نفسه بعد ان غنموا على حفظ الغنيمة ومن اجر نفسه بعد ان غنم على حفظ الغنيمة فمباح له اخذ فيباح له ما اخذ من ايش - 00:48:28ضَ
من الاجرة فمباح له ما اخذ يعني في مقابل حراسته وحفظ الغنيمة سواء كان راجلا او على دابة يملكها فتكون اجرتها تبعا لاجرته تكون اجرتها تبعا لاجرته. ومن لقي علجا - 00:48:51ضَ
ايه شوية فرار في المستثنى ما في اشكال تحرفا للقتال يكر يفر باخدعهم انهم انهزم ثم يعود اليهم على حسب خبرة ومهارته. لان الامور فيها نوع من العجلة بعضهم ما يحتاج الى ما ما يحتمل التريث - 00:49:18ضَ
تروح تستأذن احسن الله اليك يا شيخ هل العبرة بالعدد يعني واذا كانوا ثلاثة وشو؟ او العبرة بالسلاح او العتاد يعني العبرة بالعدل. والله الاصل العادات. هذا هو الاصل الشرعي. لكن اذا كان هناك مثلا - 00:49:51ضَ
الف من المسلمين في مقابل عشرة من الكفار ومعهم اسلحة نووية مدمرات واشياء لكن هم مقتولين مقتولين لو فروا ولا قعدوا الواقع يشهد بذلك الكلمة اولا واخرا للاقوى الا اذا عاد الناس الى ربهم وتمسكوا بدينهم فالله - 00:50:13ضَ
اذا عملوا باسباب النصر فالله ناصرهم ومن لقي علجا يعني من الكفار فقال له قف او القي سلاحك فقد امنه. يعني لا يجوز له ان يقتله من لقي علجا فقال له قف او الق سلاحك فقد امنه. هذا ايام - 00:50:40ضَ
العز الله. فيأتي يقول له قف ويقف وانظر ما قيل في ايام التتار تواريخ الموثوقة من ابن كثير وابن الاثير ابن الاثير يقول جاء شخص من التتار فوجدت سبعة عشر رجلا من المسلمين - 00:51:04ضَ
مدججين بالسلاح فقال لهم قفوا حتى اتي بسيفي فوقف هم معهم سلاح وما معه سلاح قال قفوا ما شاء الله الوهن والذل والرعب الذي اصيبوا به جعلهم يقفون. قال واحد منهم وين عقولكم - 00:51:26ضَ
الحين هذا واحد وحنا سبعات عشر ومعنا سلاح ترى ما نقدر كان هو اسوأ الاحتمالات يبي يذبحكم بادروه انتم وارتاحوا منه ويا الله اقتنعوا ها؟ الله اعلم اخيرا اقتنعوا وحملوا عليه وقتلوه. هل ذكر ابن الاسير في تاريخه - 00:51:50ضَ
ومن سرق بنا الغنيمة ممن له فيها حق او لولده او لسيده يعني له شبهة كما لو سرق الولد من مال والده فانه لا يقطع كما قالوا اذا سرق من بيت المال لانه شبهة ملك - 00:52:12ضَ
حينئذ لا يقطع وان كان الخلاف في بيت المال معروف او سرق من الامور العامة اخذ من اثاث المسجد ولا شيء للاجتهاد فيها مجال منهم من يقول له شبهة ملك وهذه اشياء عامة وله نصيبه منها ومنهم من يقول هي اولى بالحفظ - 00:52:32ضَ
راسه من الاموال الخاصة يعني تصور شخص يدخل مؤسسة النقد ويأخذ منها هذا شأن عظيم حرابة هذه في داخل البلد لكن نفي القطع ليس نفيا اقول نفي القطع ليس نفيا لمطلق العقوبة - 00:52:52ضَ
هو هنا يقول من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق. لان بعض الناس ومع الاسف سمعناه من من بعظ طلاب علم لكن ليس عليهم معول يقول لك نصيب من هالقرظ خذ قرظ من الصندوق العقاري لا تسدد. لان لك نصيب - 00:53:10ضَ
اعوذ بالله يعني لو قرض فرد يطالبك فرد يوم القيامة لكن من يطالبك الان؟ الامة. الامة تطالبك كله الامة تطالب فهو اولى بالتسديد من قروض الافراد وان كان الكل شأنه عظيم - 00:53:30ضَ
واضحة لو تساءل الناس في في الاموال العامة ظاعت المصالح بالنسبة للقوة والشيء ممن له فيها حق او لولده يعني له شبهة له شبهة وهي اقرب الى الحصر من بيت المال - 00:53:48ضَ
هي اقرب الحصر من بيت المال ونصيبه نسبة نصيبه فيها اكبر من نسبة نصيبه من بيت المال وان وطئ جارية قبل ان يقسم ادب ادب ولم يبلغ به حد الزنا - 00:54:15ضَ
لان له شبهة فيها له شبهة فيها ويتم لك الجارية بغير حقد بمجرد الملك وهذه شبهة ملك يدرأ بها الحد لكن لا يعفى من التعزير هدب ولم يبلغ به حد الزنا واخذ منه مهر مثلها - 00:54:34ضَ
واخذ منه مهر مثلها. يعني تقدر او تصور او تقوم بانها حرة. كم مهرها يؤخذ الحد يدرى لكن تعزير المحصن اشد من تعذير الذكر ولماذا لا يقال في مثل هذا ان يؤخذ ارش البكارة - 00:54:55ضَ
لا لا خلها افترضها بكر لكن اذا قال ما هو مثلها ها؟ البكر يختلف عن مهر الثيب سيقوم مقام الارشيف وبيرجع بالمغنم لكن لماذا قالوا اخذ مهر مثلها ما هو متفاوت المهر يتفاوت والبكر اعلى من الثيب فاحتسب هذا الزيادة لاجل البكارة - 00:55:25ضَ
لكن افترض انها بكر مهر البكر اعلى من مهر الثيب تكون الزيادة ما بين يعني القول اذا كانت بكر لماذا لا يقال ارش بكارة؟ ما يقال مهر فالمهر بالنسبة للبكر والثيب اكثر - 00:56:02ضَ
من عرش البكارة شو ان تتزوجوا الان هي جارية هي جارية بكر وطئها بشبهة انها من الغنيمة وله نصيب في الغنيمة. قلنا يدرأ عن احد فهل ينظر اليها باعتبارها بكرا ثم صارت ثيبا فيؤخذ الفرق - 00:56:25ضَ
ولا يقال المهر متحقق على اي حال وجرى على ان الذي يؤخذ منه المهر لا الارش متى يؤخذ العرش كنشر البكارة ها في الغصب وارشوا البكارة اقل من المهر ماذا قلنا في الغصب ولا شبهة يؤخذ ارش - 00:57:00ضَ
وهنا يؤخذ مهر لكن لا ينظر الى الاحظ في هذه البنت المظلومة المغصوبة ما هي باولى بالنظر وهي حرة وهذه جارية عبدة يا شيخ انا اقول يا شيخ ان كان - 00:57:27ضَ
المهر اعلى يؤخذ المهر وان كان العرش الاعلى لانها احيانا ربما يكون قيمة الامة اعلى من من مهر الحرة ويكون عرش ما بين البكارة والثيوبة اعلى فاخذ الاحظ فينظر في الاحظ - 00:57:50ضَ
كانت قيمة الامة ثلاثة بل اكثر قريب من اربعة اظعاف دية الحرة لا اكثر نيات الحر كانت تباع يعني قبل قبل التحرير قبل اربعة وثمانين خمسين الف ستين الف وبعضها يصل الى مئة الف - 00:58:08ضَ
ودية الحر ستة عشر الفا والحرة ثمانية الاف قد يصل الى اكثر من عشرة اظعاف في الجارية لانه بيع والبيع يختلف عن المهر لكن هذا دية وهذه قيمة هم الفرق لماذا صار هذا اكثر من هذا - 00:58:31ضَ
لهذا جارية المجتمع ايه؟ يلزم وش يلزمه اولا الحد ولا يبحث لانها لها لشركة لو شبهة لو شبهة له شبهة فلا يحد لكن التعزير لا بد منه شوف ان الجارية في المغنم نفس حكم - 00:58:59ضَ
والذي عندنا واخذ منه مهر مثلها. على الاقل حال المسألة اجتهادية ترى مسأل اجتهادي وانظر فيها الاحظ للمظلوم الاحظ للمظلوم المحكوم له فطرح في المقسم الا ان تلد منه الا ان تلد منه - 00:59:32ضَ
وطئها بشبهة الملك لما له من نصيب في الغنيمة فاذا حبلت وولدت منه فيكون عليه قيمتها. فيكون عليه قيمتها. ثم ترد الى المغنم ولا تستمر له وعقيمته والله الذي يظهر انها تبقى لها. ها؟ عليه قيمته وتكون له. يعني صارت ام ولد. وعتقت بالولد - 00:59:56ضَ
فلا ترد الى المغنم وليست سبي. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم نسألكم اخوتي في ارض عظيم معلش يا شيخ انت راي اخطأت درس في ثلاثة احدعش عام ستة وعشرين. ثلاثة احدعش ستة وعشرين عام في ثلاثة احدعش عام ستة وعشرين بدأنا في القراءة - 01:00:26ضَ
يعني الساعة احدعش سنة وشوي. ايه. هي المنتهى ما طولنا. لا ما طول. سنة يمكن. لا ما كملت - 01:00:55ضَ