شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (101-13) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الاقتراح يقول اقترح بعد ان ننتهي من مختصر الخرقي ان يشرح كتابه الاقناع لابي بكر ابن المنذر انه متقدم على خير رقيب وكتابه الاقناع - 00:00:09ضَ
متن اتصل المؤلف به على القول الراجح عنده وهو كثير المسائل جدا يقول وعددت مسائله من كتاب الوضوء الى كتاب الحج فكان عددها يزيد على الف وسبع مئة مسألة ولا يخفى ان مؤلفه من كبار مجتهدي زمانه حتى قال من قال - 00:01:10ضَ
نقول واحد ائمة الاعلام من يقتدى بنقله في الحلال والحرام يقول الشيء الذي وجدته في الاقناع الذي قد يعده البعض مما يؤاخذ على الكتاب وهو ان الكتاب عباراته سهلة جدا ويفهمها غالب الطلبة - 00:01:31ضَ
الله اعلم اقتراح طيب لا شك الكتب كثيرة ولا تنتهي لكن ما يمنع انه يقرأ هذا اظن ما له شرح انا ما اعرف لو من صاحب الاقتراح من صاحب الاقتراح - 00:02:41ضَ
وعند جزاه الله خير العناية لان كتب المتقدمين العناية بها مهمة وان كانت كتب المتأخرين اظافت ما تركه المتقدمون فجماعة ادري يا صاحب الاقتراح وبعد ان ننتهي من فرق اليوم ولا بعد ان ننتهي من شرحه كاملا - 00:03:20ضَ
وان اقتراح جزاه الله خير مسألة دراك من وطئ قبل الوقوف وطئ امكنه الوقوف نقول من احرم بالحج ثم افسده بالوطء قبل الوقوف بعرفة كان يطأ في الميقات مثلا جاز له تجديد الاحرام عليه بدنك - 00:04:07ضَ
طالت للوطء هذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم وملتم اليه قلت يرد عليه قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة وهذا قد شرع في نصه ووجب عليه ولو فاسدا لا فان قيل لكن قد امكن تصحيح به يبتدأ احراما شديدا - 00:05:11ضَ
قلت وما يخصص الان ينقيل حصول المشقة قلت وجلبها لنفسه فان قيل لكن الشرع لا يتشوف اليها قلت بدل الاية هذا محرم فما الذي حلله من احرامه الاول فان قيل فسد احرامه فبطل - 00:05:36ضَ
فكان وجودك عدمه قلت ولكن هذا لا يقتظي في حكم الاحرام عنه ثم يلزم ان يقال هذا في من وطئ بعد الوقوف انت بعد الوقوف يمكنه ان يصحح ها ما يمكن ما يمكن يصح - 00:06:11ضَ
فان قيل لا يلزم لان الاول امكن تجديد احرامه والثاني لم يمكنه قلت فما الدليل على هذا التفريق فان قيل عدم التشوف الشرعي للمشقة من جهته مع تشوفه اعمال العباد مهما امكن - 00:06:31ضَ
من جهة المشقة حاصلة بايجاب المضي في هذه الحجة عليه مع الخطأ وممكن الاول فجاز له التجديد قلت قدر اللازم ثم ارتفع بما ارتفع الاحرام الاول اكرامه الاول لان فساد الاحرام لا يقترض التحلل منه كما تقدم - 00:06:53ضَ
هذا نفس الكلام من قيل يتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج قلت قد يتجه هذا في اتساع الوقت لكن اذا ضاق رجعنا الى الاولى على كل حال ما يقال في الدروس - 00:07:13ضَ
من المسائل التي لم يتم بحثها على يعني من كل وجه هو مسألة بحث والعلماء يفرقون بين مسألة بحث او تقرير او فتوى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:07:36ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح ومن لم يقف بعرفة - 00:08:03ضَ
حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح يعني فاته الحج الا فاته الحج لانه بات وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الصبح ليلة جمع وحينئذ يتحلل بعمرة يطوف ويسعى - 00:08:25ضَ
ويحرق ويذبح وذبح ان كان معه هدي ان كان معه هدي طيب ان لم يكن معه وادي يذبح ولا ما يذبح ها ظاهر كلامه انه لا يذبح وهل من نص ملزم له ان يذبح - 00:08:49ضَ
في الاحصار فما استيسر من الهدي وقد صد عن البيت فماذا عن الفوات يلزمه مثل المحصر ولا ما يلزمه وليكن سبب الفوات نوع من الحصر اطلت السيارة ولا حصل له مانع ولا - 00:09:20ضَ
نعم ان هذا الفرق لكن يبقى ان كان معه هدي يعني ساقه تطوعا او ساقه لنيته المتعة او القران نعم لانه ساقه لنيته القران ولا ان كان معه هدي هذا الهدي لا يخلو اما ان يكون تطوع - 00:09:52ضَ
فمن اراد الحج مفردا او يكون واجب كمن اراد ان يحج قارنا يذبح هديه لكن هل يختلف المحصر ان الذي يفوته الحج حكم الفوات والاحصار هل يلزم فيهما ذبح ولا ما يلزم - 00:10:31ضَ
يعني في الاحصار يعني نازح بعض اهل العلم في في وجوب الهدي مع قوله فان احصرتم ثم استيسر من الهدي قال لان العدد الف واربع مئة معروفين الذين بايعوا الف واربع مئة الذين صدوا عن البيت - 00:10:52ضَ
الحديبية ومعهم سبعون بدنة عن اربع مئة وتسعين بل من النصف من قريب من من ربع ثلث ثلث نعم ماذا عن الباقين لاكثر من اه اساميها اكثر من تسعمئة ما ذكر عنهم شيء - 00:11:12ضَ
فهل نقول انهم غير واجدين الهدي صاموا الامر الثاني ان الهدي الذي معهم السبعين هل هي مشاعة بينهم او مشاع بين العدد المجزئ التي تجزئ عنهم او هي لاناس معينين - 00:11:51ضَ
ها كل بدنة الواحد هذا الاصل فكيف يقال انها ذبحت عن اربع مئة وتسعين يعني الاشكالات ترد في مثل هذا لكن الاية وان كان تقديرها محتملا للوجوب وعدمه فان احصرتم فمستيسر من الهدي - 00:12:15ضَ
لكن الاسلوب نظيره جاء في المتمتع من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهدي التمتع واجب فهذا مثله لان نازع بعضهم في العبارة يقول لا تقتضي الوجوب ما استيسر من هدي لكن التقدير - 00:12:45ضَ
فالواجب عليهما استيسر مثل ما قدر في حق المتمتع هذا المحصر ما في اشكال انه يهدي وكون الجماعة اكثر من مما معهم من هدي هذا لا يعني ان بعضهم صام بدل الهدي - 00:13:10ضَ
ان يقاوله ما استيسر ان هذه العبارة السهلة نعم هل تناسب القول بالوجوب او تناسب القول بالاستحباب يعني الوجوب لكن في اقل ما يمكن ان يطلق عليه هدي يعني التيسير في اقل ما يطلق عليه هدي - 00:13:34ضَ
منشات نعم لكن ما استيسر يعني مهات المتيسر مثل ما قلنا اتى متيسر والمتيسر من انواع الهدي هو الغنم يعني اخر ما يقبل في الهدي واقل ما يقبل هو الغنم - 00:14:02ضَ
طيب نأتي الى الفوات والعلماء يدرجون الفوات والاحصار بباب واحد هو يقول ان كان معه هدي ومفهومه انه اذا لم يكن معه هدي لا يلزمه شيء. وحينئذ يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة - 00:14:33ضَ
قال وحج من قابل حج من قابل واتى بدم ويلزمه دم لكن في القضاء ما يلزمه في الحال ان يلزمه دم المحصر لكن يذبحه بالقضاء لا في هذه الحجة التي فاتته - 00:14:58ضَ
وحج من قابل واتى بدم قال وان كان عبدا لم يكن له ان يذبح وان كان عبدا لم يكن له ان يذبح فعليه البدل وهو الصوم لماذا لا يذبح العبد؟ لانه لا يملك - 00:15:24ضَ
لو ملك تبرع واحد وقال هذا اش تربية انت ها؟ الملك لو متمتع او قارن ما معه هدي واراد ان يصوم قال يا اخي لا تكلم نفسك تصوم عشرة ايام هذا الف ريال واشتر هذي - 00:15:44ضَ
والحمد لله يقبل ولا ما يقبل وما يلزمه القبول للمنة لكن اذا قابل وذبح ها؟ اجزاء طيب العبد هنا دوما لك لو ملكه السفينة لن يتجاهل لا قال لم يكن له ان يذبح - 00:16:10ضَ
طيب على مذهب مالك الذي يقول انه يملك نعم يجزي لكن على مذهب من يقول انه لا يملك من يقول انه لا يملك يعني كونه لا يملك هل تدفع له الزكاة لفقره - 00:16:38ضَ
والزكاة انما الصدقات للفقراء قال واللام لام تمليك ما يجزي دفعها للعبد لان نفقته قال سيدة لكن افترض ان سيده فقير فيعطى السيد الذي يعطى السيد لا يعطى العبد لانه لا يملك - 00:17:02ضَ
والزكاة تمليك لم يكن له ان يذبح وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما طيب لماذا لا يقال يصوم عشرة ايام اه يعني هدي الفوات دم الفوات - 00:17:24ضَ
ودم الاحصار هل يلحق بهدي المتعة والقران او يلحق بجزاء الصيد جزاء الصيد فيه الفدية نعم لكن الفدية تقوم ها ايه لا يوكل نعم ليس مثل هدي المتعة والقران لانه يؤكل منه - 00:17:53ضَ
ولذلك جعله بجزاء الصيد اشبه فقال وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل قلنا ان الشاة قدر هناك خمس مئة او اقل امور متيسرة هناك - 00:18:27ضَ
سبحان الله يعني في الامصار في بقية اقاليم البلد او مناطق البلد خالية جدا يعني الألف يمكن ما تحصل شيء يعني خمس مئة الى ان هذي بارتفاع لكن في مكة - 00:18:50ضَ
من عشر سنين وبثلاث مئة وفي غيرها بلف وزيادة المقصود انه كان عليه ان يصوم لانه تقدر هناك ترضم قيمة الهدي خمس مئة وخمس مئة يشتري بها ثلاثة اكياس الوسطية - 00:19:08ضَ
ولا بامكاني اني اشتري من من الغالي اللي يقل عليه الصوم او يقال له اشتر من الرخيص ليكثر عليه الصوم فيشتري من الوسط الوسط كان مئة وسبعين لكن اذا قدرنا الشاة - 00:19:32ضَ
والزمناه بقدر معين قلنا الشهادة بخمس مئة ثم جئنا الى تقدير الطعام وزاد او نقص. نقص قليلا عن الخمس مئة هل نقول انه يمكن ان يجد شاة اربع مئة وثمانين - 00:19:54ضَ
ولا نلزمه بشراء الزائد يعني هل آآ تقديرنا حكم حكم قضائي عليه يلزمه الخمسمائة ثم ما يقابلها او نقول انه بدل ما لك ثلاثة اكياس قيمتها اربع مئة وثمانين وليشترب العشرين او نقول يمكن يلقى شاة اللي قدرت بخمسين يمكن لو كاسر طلعت باربع مئة وثمانين - 00:20:14ضَ
ظاهر ولا ما هو بظاهر يعني اذا قلنا انه حكم حكمه ثبت عليه ولزم لازم يشتري بعشرين ايظا واذا قلنا ان اللي قدر بخمس مئة يمكن يجد في السوق الربع مئة وثمانين - 00:20:49ضَ
او هذه لو ماتت صاحبها اشتراها باربع مئة وثمانين فيكفي ثلاثة اكياس مثلا ثلاث اكياس على مية وستين ها اربع مئة وثمانين نقص عشرين ريال ان قلنا تقدير الهدي حكم عليه - 00:21:06ضَ
فيلتزم به ويشتري بالعشرين وان قلنا ان تقدير الهدي تقريبي وبامكانه ان يجد بدل ما يقدر عليه بخمس مئة يجد باربع مئة وثمانين وانا تكفي ثلاثة الاف وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل - 00:21:37ضَ
يأتي اشكال اخر الكيس خمسة واربعين كيلو والتقدير العام السائد خمسطعشر صالة قد يقول قائل لا الكيس عشرين صاع لان الصاع منازع فيه هل هو ثلاث كيلو او كيلوين ونصف او كيلوين او اربعين او - 00:22:01ضَ
ماذا يعتمد يعني بصوم ايام والفرق مؤثر يمكن من خلال هذا ينزل له عشرة ايام او اكثر وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل - 00:22:31ضَ
لكن لو اعتبر الصاع كيلوين ونصف متوسط ما قيل نعم لا الرزق قريب من بعض الرزق قريب من بعض الرزق من بعض فاذا قلنا كيلوين ونص فالخمس والاربعين عشرين وزيادة - 00:22:49ضَ
يمكن ان يقدم المد يقدم نعم يأخذ منها منها الكيس وينفق بيده بكفه واخرجه لكنه بيزيد علينا براءة الذنوب وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما - 00:23:15ضَ
ثم يقصر ويحل اذا الذي يفوته الحج عليه دم نعم لكن متى يأتي به ان كان معه ساقه هذا تبع الحجة الاولى لا يكفي عندهم الفوات نعم لا يكفي عدم الفوات - 00:23:39ضَ
وحج من قابل واتى بدم تاني للفوات وان كان عبدا لم يكن له ان يذبح وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر وحلو في حكم - 00:24:02ضَ
العبد الذي لا يجد الذي لا يجد الهدي نعم هدي الاحصار يؤكل منه ولا ما يؤكل يعني هل ثبت ان الصحابة اكلوا هم ذبحوا في مكانهم في مكانه ماذا صنعوا به - 00:24:16ضَ
وما يؤكل الهدي الواجب ان كان بسبب خلل النسك فهذا لا يؤكل منه كان جبران كيف ايوة مثل ابن مستيسر مثلها مثل ما استيسر ليس مثل تم المتعة والقراءة من حيث البدل يصوم عشرة ايام - 00:24:46ضَ
لان الفوات مثل الاحصار الفقهاء تنازعون في هذا كثير يعني هذه هذه اقيسه اقيسه وهي من باب قياس الشبه فبعضهم يلحقها بهذا وبعضهم يلحقها بهذا فهذا المسكين اللي يقال له صم - 00:25:20ضَ
كم بيصوم كان الكيس يبص معنا له عشرين يوم تلاتين يوم بدلا من ان يصوم عشرة ايام وين نعم عن كل مد مئة وثمانين نعم حول مئتين يوم بيصوم قريب من مئتي يوم - 00:25:50ضَ
نعم فهذا بعد ان حج من قابل وتحلل وبعد ان حج بعد ان تحلل معناه انه يقدم الهدي مقدم على الهدي الذي يلزمه بسبب الفوات مقدم على الحل وهل يلزمه ان يبقى اذا عدل الى الصيام لانه بدله - 00:26:15ضَ
نعم؟ ظاهر ومن ثم يقص واحد. طيب اه الهدي الذي قيل فيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا الهدي اذا لم يجد هدي صام عشرة ايام طعام عشرة ايام - 00:26:53ضَ
ولنفترض انه ما تمكن من الصيام في ايام التشريق او على ما اختاره في المذهب انها لا تصوم على ما اختاره المؤلف في الرواية الثانية ما وجد ينتظر محرم حتى يصوم عشرة ايام والاصل انها عند - 00:27:22ضَ
اه في بلده وين وهنا حل فعل الثلاثة كلها لهذه الان هذا فعل الثلاثة كلها ونقول لا تحل حتى تصوم مئتين يوم وين وكان عليه ان يصوم عن العبد عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحلف - 00:27:41ضَ
وين الاول اللي ساق منه الاول شف ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر تحلل بعمرة وذبح ان كان معه هدي تقصد هذا وحج من قابل واتى بدم ها نعم نعم هذا الكلام - 00:28:23ضَ
وان كان عبدا هل هو معطوف على اصل الجملة نعم او اه معطوف على عجزها يعني الدم هذا الذي على العبد هل المقصود به لكن لا يمكن عطفه على الاول - 00:29:05ضَ
لا على الثاني حتما لا على الثاني طيب هذا العبد اذن له سيده في ان يحج ولا يلزمه الحج وذهب وفاته الحج سيد وقال انا ما اذنت له الا بس مرة وحدة - 00:29:29ضَ
اللهو ان يمنعه من قضاء الفائت او بنقول هو مرتب على اذنه الاول فيلزمه يعني هو من توابع اذنه الاول طيب اذا تحايل العبد اذن له السيد قال ابا اروح محجن مع الناس - 00:29:56ضَ
هج الاحد وستة اشهر سبعة اشهر وفوت الحج علشان يؤذن له مرة ثانية ها مثل ما يفعله بعض الطلاب في الجامعات يتخلف عن الامتحان ليرسب فتطول مدة بقائه في الجامعة - 00:30:24ضَ
لان فيها مكافآت وفيها كذا ولو رجع الى بلده هذا شوهد من بعض الطلاب نعم على كل حال اذا بيت العبد هذا ليفوت على على سيدي ستة اشهر ثانية حج مع الناس - 00:30:45ضَ
الاذن السيد معتبر في في القضاء ولا غير معتبر الاول ليس بواجب عليه في اصل الشرع والثاني وجب عليه تاني وجب عليه فالواجب ليس للسيد ولا للاب ولا للزوج ان يمنع منه - 00:31:16ضَ
من ثم يقصر ويحل يعني يبقى على كلامه يبقى على احرامه حتى يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوم اما في الاحصار فهو واضح وكلاهما منع من اتمام الحج الذي دخل فيه - 00:31:44ضَ
ومقيس عليه نعم اصنع ما يصنع ثم قد حللت اذا ادركت حج واهدي مسجد محصر رواه الشافعي مثل ايه ايه لكن هذا ان كان معه هدي وحج من قابل واتى بدم يعني على فتوى عمر رضي الله - 00:32:17ضَ
الكثير من هذه الامور فتاوى صحابة فتاوى ما يمكن الحاقه بنظيره فرعوا عليه وما لا يمكن ما لكنهم في الغالب يعني مشوا على فتاوى الصحابة نعم يعني فاته الحج والزم بدم قابل اذا اذا قظى - 00:32:55ضَ
وحجا متمتعا هل يكفيه هدي واحد او هاد يلزمه هديا هذا واجب وهذا واجب هذا واجب وهذا واجب فلا تتداخل نعم اي نعم لا انا عندي نوع اقرب الى المحصر - 00:33:29ضَ
يعني صوم عشرة ايام تم عشرة ايام ان لم يجد يصوم عشرة ايام وهذا بدل في اكثر من موضع يكفيه قال واذا احرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها الواجبات الشرعية - 00:34:03ضَ
ليس لاحد ان يعترض عليها وهي مستثناة في العقود وهي مستثناة شرعا في العقود يعني لو ان شخصا اتفق مع اخر ليعمل عنده خمسة ست ساعات مثلا فلما حان وقت الصلاة - 00:34:23ضَ
ذهب الاجير ليصلي قال لا متفقين على خمس ساعات وليكن مثلا في دوام اول النهار وحان وقت صلاة الظهر قال ما يمكن انت بالدوام لا يمكن وقد سلط بعض الفساق - 00:34:46ضَ
على المتدين يقول لا ما يمكن تصلي انت وقت الدوام حرام عليك نقول هذا مستثنى شرعا ليس لاحد ان يمنعنا ليس لاحد ان يمنع كائنا من كان وكثيرا ما يسأل - 00:35:06ضَ
من قبل الطلاب ان بعض المحاضرات المجموع بعضها الى بعض قد يلزم عليه تأخير الصلاة الى وقت الثانية لا سيما المغرب ثم يمنع الاستاذ من الخروج حتى تنتهي المحاضرة اقول ليس له ان - 00:35:22ضَ
هذا مستثنى شرعا ليس لاحد ان يمنع منه لكن في بعض الاعراف الجامعية ان ان الاستاذ بيده كل شيء حتى النجاح والرسوب فيهدد الطلاب مثلا اذا كان رقيق الدين او غير مسلم مثلا - 00:35:41ضَ
ليعانون منه في بلاد الغربة مصلى رسب فهل يصلي وان ترتب على ذلك ما ترتب ومن يتق الله يجعل له مخرجا او يوافق والدين مبني على ما يقولون على المسامحة - 00:36:02ضَ
هذا لعب في الدين كونه يقدم مثل هذه الامور سواء كعمل او دراسة او غيرها على على واجبات الشرع قال واذا احرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها مانعها لان القاعدة - 00:36:27ضَ
المقررة شرعا انه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق نعم قال له اراد ان تصوم واجب مضيق نعم لا ولا تصوم واجب مضيق ليس له مانع لانهم قالوا في النفل نفذ للصوم - 00:36:48ضَ
في نفل الصوم ليس لها ان تصوم وحاظر الا باذنه قد ورد فيه النص طيب العكس شخص معدد شخص معدد وبيصوم ويترك يصوم يوم ويترك يوم اذا جاء ام فلانة يبي يصوم واذا جاء ام فلانة ما هو بصايم - 00:37:13ضَ
او او يستأذن كما استأذنت المرأة لا لا لا الامور يعني منظور اليها ترى فلابد من مراعاته نعم شوف ولزمها الا هو منعه ولا ما له مانع كيف هذا كلامه نعم - 00:37:38ضَ
له منع وتكون محصرة اذا منعه نأتي الى مسألة ترى مهمة وهو يحتاجها المهددون من بعظ الناس يصير عنده اكثر من زوجة فيقول انا في هذا اليوم واصوم واليوم الثاني ماني بصايم وهكذا - 00:38:10ضَ
اذا كان يوم فلانة بصوم هو اذا كان اتفاق شرعي من غير من غير مواطأة كان يصوم صيام داوود مثلا ها على كثير من الامور نعاني من هذا اذا جاء وقت صيام - 00:38:31ضَ
شك ان اليوم شبه ضايع في فضايح حتى بعض الناس نفسياتهم تتغير مع الصيام نعم لا اذا وجد هوا في النفس تعدى ومثل هذا اذا كان اه معتاد القراءة في المسجد - 00:38:54ضَ
كبار الصلوات في يوم تجده يطيل قراءة في يوم تجد هذا يجوز ولا ما يجوز هذا كله لا يجوز فكله لا يجوز ها ان يستطيعوا يستطيعه يمنعه من الرواتب الرواتب الى انه في المطلق هذا - 00:39:24ضَ
من الرواتب هل يقول باقي على الاقامة ربع ساعة يقول العامل لا الربع ساعة يلا تكفين صلاة تسليمتين نعم تابع تابع صلاة بثوابعها ها لكن مع ذلك التابع تابع تابع الفريضة يتبعه - 00:40:01ضَ
بدون اذنه منعها ما هي الحجرة صحيح اذا الكلام له ان يمنعها من اذا منعها صارت محصرة له ذلك وهو واجب وهو واجب غير رضاه ولو كان ليس له رضا - 00:40:37ضَ
لكن لو كان نفل ومنعها واحرمت ولزمها بالدخول فيه له ان ان يحللها ها يبقى في ذمته. يبقى في ذمته اذا لم قالوا من ساق هديا واجبا فعطب دون محله - 00:41:04ضَ
من ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء ايش معنى هذا ليذبحه ويأكل لماذا؟ لانه مظمون مضمون في الذمة وعليه مكانه وان ساقه تطوعا فعطب دون محله نحره موضعه - 00:41:29ضَ
وخلى بينه وبين المساكين لانه لا يلزم بدنه الاول يلزمه بدا وفي الثاني تطوع فعطب دون محله نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا احد من اهل رفقته - 00:41:56ضَ
يعني بعض الدم الواجب يأكل منه وهنا تطوع لا يأكل منه لا هو ولا احد من رفقته وفيه النص في صحيح مسلم لماذا لئلا يتساهل في حفظه لئلا يتساهل في حفظه - 00:42:18ضَ
او يتسبب في عطبه لم يأكل هو رفقته قد يتسبب في عطبه ليأكل لكن منع حسما للمادة وسدا للذريعة لا هو ولا رفقته بالاسلوب الاحسن تقول له او تكلم ولي امره او هذا اولى - 00:42:39ضَ
ايه ولا بدل عليه ولا يأكل من كل ولا يأكل من كل واجب الا من هدي التمتع انا ها لا بدل عليه ولا بدل عليه بعض النسخ يدل عليه لا لا - 00:43:17ضَ
لا مانع ان يدل المساكين عليه نعم لئلا تأكله السباع او يذهب ادر ان ينتن في مكانه نوجد مساكين يدلهم عليه ولا بدل عليه ولا يأكل من كل واجب الا من هدي التمتع ومثله - 00:43:43ضَ
القران رقم واحد نعم لكن متى بيشلونهم ها طيب هوني بساقهم ما هو برا يمكن لا لمثل هذا لا يمنع مثل هذا لا يمنع قال وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم - 00:44:02ضَ
كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم لان نفعه لهم ظاهر بخلاف الصيام الصيام حيث شاء قال وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم ان قدر على ايصاله لكن انصد - 00:45:03ضَ
يذبح في مكانه يصد يذبح في مكانه وكذلك اذا احتاج الى محظور فجزاؤه في مكانه ان قدر على ايصاله المحصى القادر الى ايصاله من اراد ان ارتكب محظور للحاجة وقدر الى القدر على ايصاله - 00:45:59ضَ
اليهم فانه حينئذ يكون لمساكن الحرم الا من اصابه اذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه من اصابه اذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه - 00:46:37ضَ
طيب هذا قادر على ايصاله يلزم ولا ما يلزم نعم نعم الا من اصابه اذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه. وهل هذا خاص بارتكاب هذا المحظور - 00:46:56ضَ
او ارتكاب المحظورات التي يحتاج اليها قياسا على حلق الرأس نعم لانه قال الا من اصابه اذى من رأسه تاج الى لبس مخيط تاج الى تغطية رأسه في المحرم من البرد الشديد - 00:47:19ضَ
ان نقول في المحرم تفدي ولا ابعثه لمساكين الحرم لان هذا خاص ممن اصابه اذى برأسه نعم بقية المحظورات المحتاج اليها مقيس عليها لا فرق بين ان يحتاج الى حلق رأسه او يحتاج الى تغطيته - 00:47:48ضَ
واما الصيام فيجزئه بكل مكان واما الصيام فيجزئه بكل مكان لماذا لان نفعه لا يتعدى نفعه قاصر عليه يفتي ثم يقرأ لمثل ما قيل بالكفارات يعني السبب موجود والوقت لم يحن - 00:48:24ضَ
فيخرج على كفارة اليمين مثلا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير فهذا يكفر ثم يرتكب يكفر ثم يحنث وهذا يكفر ثم يغطي رأسه لا مانع من ذلك تباعا للنص - 00:49:08ضَ
الا من اصابه اذى من رأسه يعني في حلقة لكنهم مستصحب نعم بعد الدرس قالوا من وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم اجزاءه لانهم نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة - 00:49:37ضَ
بهذا الباب من باب الاضحية في الهدي والاضاحي عدلت بسبعة فيجوز طردا وعكسا من عليه بدنة يذبح سبع من الغنم ومن عليه شاة يجزئ سبع البدن يجزئ سبع البدن لكن عليه سبع شياه - 00:50:21ضَ
مقتضى ذلك ان البدانة تكفي والتشريك اذا كان سبعة كل واحد عليهم شاة يجزئهم بدنة اذا كان ثلاثة كل واحد عليه شاة واربعة يريدون نصيبهم للاكل نعم لا لا لا العقيقة لا - 00:50:56ضَ
الحقيقة حدود كامل تطلع كامل حقيقة اعطيت كامل طلع كامل قالوا ما يجزئ فيها السبع طيب هؤلاء الثلاثة عليهم ثلاث شياه واربعة كل واحد محتاج للحم لبيته فاشتركوا سبعة ببدنه - 00:51:24ضَ
او ثلاثة كل واحد يريد سبع انشأ واحد بيشتري الباقي لبيته منهم من يقول لا مانع من ذلك لا يلزم ان تكون البدنة كلها يتقرب بها الى الله جل وعلا - 00:51:51ضَ
ومنهم من يقول لا بد ان تكون كلها قربان لابد ان تكون كلها مما يتقرب به الى الله جل وعلا طيب وجبت عليه شاة فذبح بدنه وجبت عليه شاة فذبح بدنه - 00:52:08ضَ
يجزئ لكن في الاظحية الامام مالك ما يرى ما يرى ان الشاة افضل عندهم نعود الى من عليه شاة فذبح بدنه وقلنا تجزئ وافظل لانها انفع لانها انفع للمساكين ما الواجب عليه من هذه البدنة - 00:52:26ضَ
واجب عليه السبع والباقي نفل القدر الزائد على الواجب ما حكمه ان كان متميزا فله حكم وان كان متصلا فله حكم ان مرت بنا مرارا في كثير من المناسبات القدر الزائد على الواجب - 00:52:49ضَ
لا يخلو اما ان يكون متميزا عن الواجب كمن عليه شاة وذبح ثلاث شياه او سبع شياه او غير متميز كمن عليه شاة وذبح بدنه يفرقون بين هذا وهذا اما اذا كانت متميزة فلا خلاف - 00:53:17ضَ
في ان القدر الزائد نفل تكانت متميزة يعني عليك فطرة تكاد فطر صاع فاتيت الى صاحب الطعام وقلت له كل لي خمسة اصع وضع كل صاع في كيس هذه متميزة - 00:53:45ضَ
طيب اذا قلت كل لي خمسة اصف واجعلها في كيس واحد او دفعت كيس كامل هذه غير متميزة هل الواجب الكيس كله او صاع من هذا الكيس يترتب على هذا الخلاف - 00:54:07ضَ
انه اذا تلف بتفريط منك ما الذي يلزمك؟ يلزمك صاع ولا كيس واذا اهديت بدنه عن شاة فعطبت بتفريط منك هل يلزمك بدنه ولا شاة الخلاف موجود بين اهل العلم - 00:54:25ضَ
ولها فروع كثيرة جدا جدا يعني فيها شي ما لا يخطر على البال يعني اذا دخلت والامام راكع الواجب يسبح مرة واحدة يتمكن من الركوع يسبح مرة واحدة هذا سبح عشر مرات - 00:54:50ضَ
وادركته او سمع صوتك وطول الركوع انت ادركته في القدر الواجب او في القدر المستحب نعم مستحيل وانت حنبلي تقول لا تصح صلاة المفترظ خلف المتنفل تصح صلاتك ولا ما تصح - 00:55:09ضَ
قل هذه زيادة غير متميزة فتصح صلاتك لان الباقي كله في حكم الواجب اخرجت هذا هذا المثال ذكره صاحب الروضة واشكل على كثير من طلاب العلم حتى بعض المدرسين ان واحد درسنا واحد في اصول الفقه واشكل عليه - 00:55:31ضَ
قال فان كانت غير متميزة كمن دفع دينارا عن عشرين دينارين معروف انه في الزكاة لكن ما تبين انه في الزكاة زكاتها نصف دينار فالنصف الثاني واجب ولا مستحب ها - 00:55:58ضَ
وغير متميز اذا يصير واجب. اي نعم على هذا القول وما لزم من الذبح فلا يجزئ فيه الا الجذع من الظأن على خلاف فيه كالاضحية والثني من غيره لا يجزئ - 00:56:20ضَ
الا الجذع من الظان نعمة الاضحية الجذع من الظأن وجاء في الحديث لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبح الجذع من الظأن فقال بعضهم ان الجذع من الضأن لا يجزئ الا اذا - 00:56:40ضَ
لم نجد الثاني مما سواه الثني منه لكن دلت الادلة الاخرى على ان الجذع من الظأن مجزي وبه قول آآ يقول جمع من اهل العلم ومنهم الحنابلة. الثني من غيره - 00:57:00ضَ
لا يجزئ ما دونه وما دون الثني ما دون الثني هذا لا يجزئ ما دون الجذع ما دون الجذع الجذع هذا لا يجزئ في شيء من الاصناف من اصناف بهيمة الانعام الا ما جاء من استثناء - 00:57:17ضَ
نعم العناق اناق ابي بردة وقال لن تجزئ عن احد بعدك من يجرؤ ان يقول انها تجزء عن احد بعده من يجرؤ ان يقول تجزئ عن احد بعده اذا اتفق معه في الوصف - 00:57:40ضَ
نعم اطلع عليه يقول ان كان مثله في الوصف تجزي عنه لماذا لان الذوات غير معتبرة في الشرع ذوات الاشخاص غير معتبرة ولا تأثير لها في الاحكام الشرعية انما المعتبرة الاوصاف - 00:58:06ضَ
اتفق معه في الوصف اتفق معه في الحكم لكن هذه جرأة من شخص يأوي الى علم واحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها يبقى من يجرؤ بعد شيخ الاسلام الرسول يقول احابستنا عليه الصلاة والسلام. احابستنا هي - 00:58:30ضَ
ثم يقول لا ما تحبس الرفقة شيخ الاسلام يأوي الى علم يأوي الى احاطة بنصوص الشريعة وقواعدها غيره ما يمكن ان يجرؤ على مثل هذا ومن اهل العلم من اتصف بوصف شيخ الاسلام؟ ومع ذلك لا يجرؤ - 00:58:55ضَ
وقد احسن من انتهى الى ما سمعوا ومع ذلك نقول لا يجزئ تجزئ هذه العناق عن احد كائنا من كان بعد ابي بردة ونقول تحبس الرفقة مهما كان ظرفها وما كانت ظروفهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:59:20ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين هذا هو هذا اخر درس نظرت في الاضاحي لان الاضحية جعلها المصنف مع الصيد والذبائح في اخر الكتاب فوجدنا الكلام عليه يطول ولا بالامكان نأخذها وجدت الكلام يا طويل العمر - 00:59:41ضَ
تجعل في موضعها على كل حال اذا خشيت عليهم لا يروحون للاقارب ولا تعد هذه القطيعة اذا خشيت عليهم يكلمونهم بقدر الحاجة قدر الحاجب مما يقطع الهجرة المؤمنون بما يقطع الهجرة - 01:00:17ضَ
احرص عليهم والنتائج بيد الله جل وعلا انت عليك تبذل السبب فالله جل وعلا لا يخيب من رجاه اجتهد وابذل احرص على ان تكون من اهل العلم والعمل وشكون لك ان شاء الله - 01:00:50ضَ
اول اسبوع اي يوم ثمنطعش تكفي اسبوع الاسبوع بدأ العيد تكفي؟ تكفي ان شاء الله ها تكفي بس خلاص جو للدراسة خلاص ان شاء الله تستأنف يوم الثامن عشر على الجدول الاول؟ على الجدول لو نعود كما كنا نعم شيخنا - 01:01:12ضَ
يصح الوضوء - 01:01:40ضَ