شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (91-3) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذه المواقيت الخمسة الاربعة التي جاء تحديدها نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:07ضَ

ذي الحليفة وقرن ويلملم والجحفة والخامس ذات عرق لاهل العراق وعرفنا ان في من وقته خلافا بين اهل العلم سببه اختلاف الروايات ففي البخاري ان الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه في غيره في مسلم غير مجزوم برفعه احسبه - 00:00:33ضَ

وفي السنن مجزوم برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من يقول يرجح ما في البخاري فالذي وقته عمر ومنهم من يقول الرفع زيادة زيادة علم فيكون الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمنع ان يكون مؤقتا من قبله عليه - 00:00:59ضَ

الصلاة والسلام ثم يسأل عمر ويغيب عنه الخبر ويجتهد فيوافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام نعم شو او بحيث ان الهموم المحاذاة ايش معنى المحاذاة؟ نعم في جهته على وبعده من مكة - 00:01:18ضَ

لانك لو احيانا اذا وضعت المسطرة بين ميقاتين نعم اه قارب جدا من الحرم لانها تضع المسطرة بين الجحفة او او قارن صرت على الحرم حدود الحرم نعم فلابد ان يكون بين مكة والمسامت المحاذي مسافة لا تقل عن اقل - 00:01:44ضَ

مواقيت. وان لمك اه جدة اذا وضعناها بهذا الاعتبار صارت ميقات وهي ايضا ميقات لبعض الجهات من بعض جهات السودان والصومال يسمونه سواكن هناك ميقات من جدة لانها محاذية للمواقيت - 00:02:13ضَ

محاذي وهذه المواقيت التي تقدمت لاهلها لاهل تلك الجهات فذو الحليفة لاهل المدينة واهل الشام واهل مصر ميقاتهم الجحفة ويلملم لاهل اليمن وهكذا هن لهن هذه المواقيت لاهل تلك الجهات - 00:02:32ضَ

او لتلك الجهات ولمن مر عليها من غير اهلها ممن اراد حجا او عمرة ولمن مر عليها من غير اهلها فلنجدي ميقاته الاصلي قرن قرن لكن اذا ذهب من الرياظ عن طريق مرورا بالقصيم على المدينة - 00:03:02ضَ

يحرم من اين من من من ذي الحليفة يلزمه الاحرام من ذي الحليفة. لماذا لانه مر عليها وان كان من غير اهلها فعندنا جملتان الاولى منهما مفادها انه يحرم من قرن - 00:03:32ضَ

وانه لو احرم من قرن المنازل ولو مر باي ميقات اخر ولو مر بذي الحليفة مفاد الجملة الاولى ان احرامه صحيح ولا يلزمه شيء ويدخل في منطوق الجملة الاولى هذه المواقيت لاهلها ادى ما عليه احرم من الميقات الذي وقت له شرعا - 00:03:53ضَ

ومفاد الجملة الثانية انه لو تجاوز ذا الحليفة انه ما امتثل ولمن مر عليها من غير اهلها خالف هذه الجملة وان وافق الجملة الاولى واذا احرم من ذي الحليفة نعم خالف الجملة الاولى ووافق الجملة الثانية - 00:04:22ضَ

فايهما اولى بالاعتبار فعندنا نجدي مر بميقات اهل المدينة ان احرم من ذو الحليفة وافق الجملة الثانية وخالف الجملة الاولى وان تجاوز ذا الحليف واحرم من قرن المنازل وافق الجملة الاولى وخالف الثانية - 00:04:51ضَ

كيف يعني العبرة الاولى العبرة الثانية مم طيب لو ان نجديا جاء عن طريق المدينة وتجاوز ذا الحليفة واحرم من الجحفة. وافق اي الجملتين خالف الجملتين خالف الجملتين. فعلى هذا - 00:05:24ضَ

اذا احرم من ذي الحليفة نجدي اذا جاء عن طريق المدينة واحرم من ذي الحليفة لا يلزم بشيء قولا واحدا ان تجاوز ذا الحليفة واحرم من قرن الجمهور يلزمونه بدم - 00:05:51ضَ

والمالكية يقولون ما عليه شيء لانه وافق الجملة الاولى الافتراض الثالث انه مر بذي الحليفة وتجاوزها وهو نجدي ميقات الاصل قرن ومر بذي الحليفة وتجاوزها واحرم من الجحفة. وهذا يفعله بعض الناس الذين لهم حاجة في جدة - 00:06:14ضَ

ينظر الى اقرب المواقيت اليه فيحرم منه وهو الجحف يلزمه شيء ولا ما يلزمه شيء؟ هل نقول لانه احرم من ميقات معتبر شرعا لا شيء عليه او بنقول انه خالف الجملتين فاما ان يرجع الى ذي الحليفة على قول الجمهور او يذهب الى قرن على قول المالكية - 00:06:41ضَ

نعم او نقول ما دام احرم من ميقات معتبر واصل الالزام فيه فيه ما فيه هو ترك نسك ومجاوز للميقات لا تجوز وهو اثم لكن يبقى ان الالزام يقول به جماهير اهل العلم يعني ما هو بقول مطرح لا - 00:07:05ضَ

هو قول جماهير اهل العلم على ان العلماء يختلفون في مثل هذا سعيد بن ابن المسيب يقول لا شيء عليه وعطا سعيد بن المسيب وعطاء وجمع من السلف قل لا شيء عليه. وسعيد ابن جبير يقول لا حج له - 00:07:34ضَ

ها يقول لا حج له وعامة اهل العلم يقول حج صحيح وهو اثم قصد ذلك ويجبر ذلك بدم نعود الى هذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها. الافتراضات الثلاثة قلنا انه اذا حج النجدي ومر بالمدينة - 00:07:58ضَ

قبل مكة يلزمه ان يحرم من ذي الحليفة لقوله ولمن مر عليها من غير اهلها لكن لو قال انا حدد لي شرعا قرن المنازل وانا لست بمدني الغنم مع الغرم - 00:08:24ضَ

اللي هي الاجر العظيم في سكن المدينة فاتحمل نعم اتحمل مشقة بعد الميقات انا احرم مع مع قومي من قرن قول الامام مالك في هذا متجه لانه ان خالف جملة فقد وافق الثانية - 00:08:43ضَ

وقول عامة اهل العلم هو هو الاحوط الجمهور قولهم هو الاحوط في هذه المسألة لكن ان تعدى الميقات واحرم من غير ما حدد له شرعا فخالف الجملتين فانه يلزم حينئذ دم - 00:09:08ضَ

ولو ترخص مترخص وقال ان هذا ميقات معتبر شرعا وهو ابعد من ميقات الاصل عن عن مكة فيرجى فيرجى لان الالزام في مثل هذه المسائل التي يخف الجزم فيها والاصل براءة الذمة - 00:09:26ضَ

يعني ما هو بمثل من تجاوز الميقات ولم يحرم من ميقات تجاوز الميقات لما تجاوز الميقات بخمسين ستين كيلو انتبه او كان نائما وقت المحاذاة او المرور بالميقات ثم انتبه - 00:09:51ضَ

هذا يلزمه ان يرجع او نعم يفتي على قول جماهير اهل العلم ايه ايه ويخرجون يقول ان كثير من الحجاج المصريين وهم قادمون من مصر الى المدينة وفي نيتهم الحج - 00:10:10ضَ

من بلدهم يحاذون الجحفة قبل نزولهم في المدينة فاذا نزلوا في المدينة هل يلزمهم الرجوع الى الميقات الذي حاذوه وهو محدد لهم شرعا الجحفة او يكفيه من يحرمه من المدينة - 00:10:42ضَ

ها؟ يكفي المدين لانها ابعد يا شيخ ايه لكن هل البعد والقرب مقصود لذاته؟ او ان المقصود لاهلها ولمن مر عليها نعم؟ النساء يحاديه وهو راجع يا شيخ. شو؟ سيحاذيه وهو نعم لانه ان احرم من ذي الحليفة - 00:11:02ضَ

فقد احرم من قبل الميقات الذي حذاه وسيأتي ها قبل الميقات نعم ممن اراد حجا او عمرة لا يلزم كل من مر بميقات وهو قاصد مكة ان يحرم وان هذا - 00:11:22ضَ

لا يلزم الا من اراد وقصد الحج والعمرة. من قصد النسك وهذا قول كثير من اهل العلم ومعولهم على هذا الحديث لان نص في الحديث ممن اراد ويرى اخرون انه اذا قصد مكة لزمه ان يحرم - 00:11:44ضَ

اذا قصد مكة لزمه ان يحرم ما لم تتكرر حاجته في شق عليه ذلك اما اذا كان كانت حاجته غير متكررة يلزمه ان يحرم وهذا قول ايضا لكثير من اهل العلم - 00:12:09ضَ

وكون النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بغير احرام عام الفتح قالوا ان هذا في الساعة التي احلت له عليه الصلاة والسلام وانها احلت لي ساعة من نهار فلم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي - 00:12:27ضَ

فهل الحل الذي اشير اليه الدخول بغير احرام او حل القتال ظاهر الحديث حلوا القتال فان ترخص احد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي يظهر لكن حملوه على عمومه - 00:12:52ضَ

ويبقى ان هذه الجملة سياقها الاصلي ودلالتها الاصلية في القتال او في الدخول بغير احرام نعم دلالتها الاصلية في القتال فان ترخص احد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. النص انما سيق - 00:13:10ضَ

لحل القتال وان تناول الدخول بغير احرام تناولا غير مقصود تناول غير مقصود فهذا التناول وهذه الدلالة الفرعية او التبعية لا تقاوم مفهوم ممن اراد الحج او والعمرة طيب الاستدلال بالدلالة الفرعية او التبعية - 00:13:34ضَ

هل هو معتبر او غير معتبر يعني افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. قالوا الحائض تقرأ القرآن لان الحاج يقرأ القرآن. هل هي دلالة الحديث الاصلية لا استدلال الحنفية بمدة ببقاء بمدة هذه الامة - 00:14:00ضَ

بالنسبة للامم السابقة والتنظير بمن استأجر اجيرا الى منتصف النهار والى العصر والى المغرب على ان وقت الظهر اطول من وقت العصر فيكون الى مصير ظل الشيء مثليه استدلالا بهذا الحديث دلالته اصلية ولا فرعية؟ فرعية وبعيدة بعيدة جدا - 00:14:23ضَ

بعيدة جدا الاستدلال بالدلال انتم تعرفون ان اهل العلم حينما يسوقون النص من اية او حديث قد يستنبطون منه عشرات المسائل بعضها اقرب الى منطوقه او الى مفهومه من بعظ - 00:14:52ضَ

بعضها بعيد جدا لا يخطر على بال. كثير من المتفقهة لكن ينتبه له بعض الناس والمجزوم به ان الحديث ما سيق من اجله هل تعتبر مثل هذه الدلالة مطلقا او لا تعتبر مطلقا او نحتاج الى - 00:15:14ضَ

مرجح الشاطبي قال لا تعتبر مطلقا. الذي رجحه انها لا تعتبر. لكن اذا نظرنا في حشد اهل العلم للادلة على المسائل العلمية نجدهم يلجؤون الى مثل هذا فاذا لم يكن ثم معارض - 00:15:39ضَ

اقوى منها فهي معتبرة فهي معتبرة كلام المخلوق الذي لا يحسب حساب لازمه لا يلزم به لكن كلام الخالق وكلام من لا ينطق عن الهوى لا شك انه معتبر ولا يهدر منه شيء الا بمعارض راجح - 00:15:56ضَ

والاختيار الا يحرم قبل ميقاته والاختيار الا يحرم قبل ميقاته فان فعل فهو محرم يعني الافضل ان احرم قبل الميقات جاز لكن الافضل والاولى ان لا يحرم الا من الميقات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام احرم من الميقات - 00:16:18ضَ

ونقل الاجماع على جواز الاحرام قبل الميقات ولولا هذا الاجماع لاتجه المنع ولولا هذا وان صح هذا الاجماع والا فالمتجه المنع لان المحددات الشرعية لا يجوز تجاوزها. مع انه ثبت عن بعض الصحابة انهم احرموا - 00:16:45ضَ

منهم من احرم من خراسان ومنهم من احرم من بيت المقدس وقد جاء بخصوص بيت المقدس بعض الاحاديث التي بمجموعها يدل على ان لها اصلا. وان من احرم بيت المقدس - 00:17:13ضَ

اه غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء ايضا عن علي وغيره في قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله اتمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من دويرة اهلك على انه يمكن حمل مثل هذا وما جاء عن ابن عمر وغيره من من ذكر عنه انه احرم قبل الميقات - 00:17:32ضَ

انه انشأ النسك من بلده ما انشأه من دون من اثناء الطريق وما اشبه ذلك يعني اه واتموا الحجة الحج والعمرة لله ان تحرم بهما من دويرة اهلك ان تنشئ السفر لهما من دويرة اهلك. لكن لا تدخل في النسك الا - 00:18:01ضَ

اذا وصلت الميقات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال ثبت الاجماع فهو الحجة والا فالاصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. والاختيار الا يحرم قبل ميقاته فان فعل فهو محرم - 00:18:25ضَ

ومن اراد ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فاحرم من الميقات من اراد الاحرام لا يجوز له ان يتجاوز الميقات اذا كان مريدا للحج او العمرة لا يجوز له ان يتجاوز الميقات - 00:18:43ضَ

يأثم بذلك اذا تعداه وتجاوزه عمدا ويلزمه عند جماهير اهل العلم دم يجبر هذا الخلل ان احتاج الى مجاوزة الميقات كما يفعله كثير من ممن يتحايل على الترخيص مثلا ما عنده ترخيص حج - 00:19:09ضَ

فيتجاوز الميقات غير محرم بحيث اذا تجاوز نقاط التفتيش احرم مم يفعلونه هذا كثير وين؟ لا بعظهم ما ينوي شي الرجال لانه يقول ان رددت من الاخر ليرجع طيب لانه اذا دخل في النسك ما استطاع ان يرجع - 00:19:37ضَ

على كل حال مثل هذه الحيل ان كان القصد منها الوصول الى واجب او التنصل عن محظور هذي حيلة شرعية لو منع من حج الفريضة وتحايل نقول حيلتك شرعية واما ما عدا ذلك - 00:20:04ضَ

فالحيل التي توقع في المحظور تيسر المحظور او تيسر ترك المأمور هذه حيل اليهود وعلى كل حال المسألة ان تيسر للانسان ان يحج من غير كذب ولا حيلة مذمومة ولا رشوة ولا غيرها - 00:20:27ضَ

هذه الحج مطلوب تابعوا بين الحج والعمرة ان لم يتيسر له فنيته تكفيه ان شاء الله تعالى ايه اي نعم ايه مثل ما يحتاج الى آآ في آآ اذا اذا احتاج الى المحظور وارتكبه - 00:20:49ضَ

ولا اشد من حديث كعب ابن عجرة ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع يعني يلزمه الرجوع يجب عليه ان يرجع فيحرم من الميقات. فان احرم من موضعه تجاوز الميقات - 00:21:10ضَ

لما تجاوز الميقات عشرة كيلو عشرين كيلو احرم قال احرم وارجع للميقات هذا يلزمه دم ولو رجع ولو عاد الى الميقات فان عاد الى الميقات قبل ان يحرم واحرم منه - 00:21:36ضَ

فلا شيء عليه فان احرم من موضعه فعليه دم وان رجع محرما متلبسا بالاحرام دخل في النسك قبل ان يرجع الى الميقات هذا عليه دم وان رجع محرما الى الميقات - 00:21:57ضَ

ومن يرجع الى الميقات اللي مر عليه ولا الى اي ميقات على التفصيل السابق على التفصيل السابق ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج يعني ما بقي على وقت الوقوف الا شيء يسير بقدر - 00:22:16ضَ

ان يصل الى الموقف هذا ان رجع الى الميقات فاته الحج مثل هذا يحرم من مكانه وعليه دم قالوا من جاوز الميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات ذاته الحج احرم من مكانه وعليه دم عند جماهير اهل العلم. لانه - 00:22:36ضَ

نعم فيك اي حج المهم انه لا يفوته الوقوف نعم سم التجاوز اليسير احسن الله اليك. يعني ما دام في ما دام ما دام في المسمى في مسمى المكان لا يظر. نعم - 00:23:02ضَ

كما وجد الان هو ما تجاوز هو او تجاوز ميقات المدينة الان وش يعرف تجاوز الميقات ميقات المدينة لميقاته الاصلي تطلب منه انه فاته الميقات ثم وجده الحمد لله معليش نعم سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا - 00:23:21ضَ

محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الاحرام. ومن اراد حج وقد دخل اشهر الحج فاذا بلغ الميقات فالاختيار له ان يغتسل. فالاختيار له ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. فان حضر وقت صلاة مكتوبة والا صلى - 00:23:59ضَ

ركعتين فاذا اراد التمتع وهو اختيار ابي عبدالله رحمه الله فيقول اللهم اني اريد العمرة ويشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فان حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شيء عليه. وان اراد الافراد قال اللهم اني - 00:24:29ضَ

اريد الحج ويشترط وان اراد القران قال اللهم اني اريد العمرة والحج ويشترط فاذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم لا يزال يلبي - 00:24:59ضَ

اذا على نشزا او هبط واديا. واذا التقت الرفاق واذا غطى رأسه ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبة والمرأة ايضا يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام وان كانت حائضا او نفساء. لان النبي - 00:25:29ضَ

صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل. ومن احرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ايام من ذي الحجة الله اعلم - 00:25:53ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الاحرام يعني كيفية الدخول في النسك ووجوه الاحرام وانواع الانساك يقول رحمه الله قال ومن اراد الحج وقد دخل اشهر الحج وهي كما ذكر في اخر - 00:26:15ضَ

الباب شوال كامل وذو القعدة كامل وعشر من ذي الحجة شوال بدءا من يوم عيد الفطر الى نهايته مرورا بذي القعدة كاملا وعشر من ذي الحجة يسألونك عن الاهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. قالوا من اراد الحج وقد دخل اشهر الحج - 00:26:35ضَ

طيب اذا لم يدخل اشهر الحج احرم بالحج من رمظان او من رجب وبقي على احرامه الى ان حل في يوم عيد النحر عرفنا انه اذا احرم قبل الميقات المكاني - 00:27:07ضَ

فلا شيء عليه وحجه صحيح ونقل الاجماع على ذلك مع ان السنة ان يحرم من الميقات بالنسبة للمواقيت الزمانية اشهر الحج لو احرم قبل دخول اشهر الحج في رمضان في شعبان في رجب - 00:27:26ضَ

نعم دعنا هذا حج مفردا حجا مفردا او قارنا ساق الهدي ودخل في النسك قبل اشهر الحج في رمضان او في شعبان او في رجب او قبل ذلك او في ايام التشريق ومكث الى قابل - 00:27:46ضَ

اذا احرم قبل اشهر الحج منهم من يقول ان الميقات الزماني مثل المكاني الاولى الا يحرم بالنسك الا اذا دخلت اشهر الحج فان فعل فلا شيء عليه ومنهم من يقول ان مواقيت الحج الزمانية مثل مواقيت الصلاة - 00:28:09ضَ

لا يجوز ان يحرم قبلها. كما انه لا يجوز ان يحرم بالصلاة قبل دخول وقتها مسألة خلافية بين اهل العلم قال ومن اراد الحج وقد دخل اشهر الحج فاذا بلغ الميقات - 00:28:29ضَ

فالاختيار له ان يغتسل. اذا وصل الى الميقات فالاختيار له ان يغتسل وقد جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لاهلاله واغتسل وامر باسماء بنت عميس وهي نفساء تغتسل وامر عائشة ان تغتسل للاهلال بالحج - 00:28:49ضَ

وهي نفساء فالاختيار لا يجب ان يغتسل الغسل ليس بواجب الوضوء نعم الاحرام ليس بواجب ليس بواجب افترض ان شخصا قبيل الدخول في النسك معه زوجته ووقع عليها ولزمه الغسل - 00:29:16ضَ

وقانون لا اريد ان اغتسل الا اذا وصلت مكة احرامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. نعم مثل الحائض والنفساء مثل الحيض والنفساء وكما لو دخل في الصيام وهو جنب نعم - 00:29:43ضَ

وجاء الامر امر النبي عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس ان تغتسل. وامر عائشة ان تغتسل فماذا عن غير الحائض والنفساء هل نقول انه ما دام امر من لا يرتفع حدثه بالغسل فغيره من باب اولى - 00:30:02ضَ

فيكون في حق غير الحائض والنفساء اكد او نقول ان الحائض والنفساء متلبستان بحدث اكبر فيخفف كما يخفف الجنب الغسل بالوضوء لينام او يأكل ان نقول انه ان امره من باب التخفيف او نقول انه من باب الايماء الى ان غيرهما من باب اولى - 00:30:24ضَ

لان هذه لا يرتفع حدثه واذا عدم الماء الذي اغتسل به هل يقوم التيمم مقامه او نقول يسقط وهل هناك فرق في التيمم عن الغسل بين الاغسال الواجبة والمستحبة شخص ما وجد ماء لغسل الجمعة نقول تيمم ولا خلاص - 00:30:56ضَ

او نقول هذا غسل تنظيف والتيمم لا يفعل شيئا بالنسبة للتوظيف للتنظيف نعم لا يعدل الى التيمم في مثل هذه الاغسال لان المقصود منها التنظيف قال نعم نعم لا يقصد منه - 00:31:24ضَ

الترخص او استباحة ما لا يفعل الا بالطهارة فالاختيار له ان يغتسل لكن الناس الان وقد آآ اعتمدوا شيئا من العجلة والسرعة يسمونه عصر السرعة هذا نعم عصر السرعة بدلا من ان يغتسل يصل في هذه المدة الى مكة - 00:31:46ضَ

بهذه المدة الحرم ويطوف والامور كلها متيسرة ولله الحمد كان الناس يتعبون تعب شديد بالمواقيت لتحصيل الماء وتسخينه والمكان الذي يستترون به عن اعين الناظرين كل ما تيسرت الامور خفت هذه السنن - 00:32:14ضَ

يعني ما كان المقابل في شكر هذه النعم ان يهتم بهذه السنن يندر ان تجد من يغتسل ولو كان الجو حارا الله المستعان كل هذا من باب الزهد في الخير - 00:32:36ضَ

فالاختيار له ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين. نعم والمشهد المهم يعني قبل ان يركب. نعم في المطار قبل ما في محل الاغتسال في الطائرة يقوم مقامه لا سيما وان المدة يسيرة - 00:32:53ضَ

يقوم مقامه. فالاختيار له ان يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين. ازار ورداء ازار ورداء ويتطيب ويتطيب يعني قبل الاحرام كما كانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:14ضَ

لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ويتطيب فان حضر وقت صلاة مكتوبة صلى لان النبي عليه الصلاة والسلام احرم بعد ان صلى المكتوب في ذي الحليفة ركعتين - 00:33:34ضَ

دخل لبى بعد الصلاة مباشرة ثم لما استقلت به دابته لبى فلما علا على البيداء لبى احسن الله اليك لو تطيب في بدنه فعرق فانتقلت الرائحة الى من الملابس ملابس الاحرام - 00:33:51ضَ

قبل ولا بعد لا العرق بعد الاحرام لكن التطيب قبلها. على كل حال كانت عائشة تقول عائشة رضي الله عنها كنا نتطيب ويسيل على وجوهنا ما يظر من غير من غير قصد من غير قصد ما يضر ان شاء الله - 00:34:13ضَ

فان حضر وقت صلاة مكتوبة صلاة مكتوبة صلى. هذا ما فيه اشكال. كون الاحرام يقع بعد صلاة مكتوبة هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا لم يكن وقت الصلاة المكتوبة هل للإحرام صلاة - 00:34:29ضَ

وهل تفعل هذه الصلاة في جميع الاوقات جاء الامر بالصلاة صلي في هذا الوادي المبارك وهذه حجة جماهير اهل العلم الذين يقولون ان للاحرام صلاة وان المستحب ان لا يقع الا بعد صلاة - 00:34:46ضَ

مكتوبة وهو الاولى او نافلة للامر بها وهل تقوى على معارضة احاديث النهي او لا تقوى يعني اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين تقوى على المعارضة عند بعض العلماء. لكن صلاة الاستخارة - 00:35:05ضَ

تقوى على معارظة احاديث النهي ليس لها وقت محدد ينتظر فيها الى ان يخرج وقت النهائي لا تقوى. ركعتي الطواف هذه على القول بمشروعيتهما. هل تقوى على على مخالفة احاديث النهي ولا تقوى - 00:35:32ضَ

لا سيما وان الخلاف في انه ليس للطواف صلاة تخصه نقول لا تقوى لا تقوى على مخالفة حديث النهي المقصود انه صلي ثم قل يعني ايقاع للاحرام بعد صلاة استدلالا بقوله قل هي مواقيت الناس والحج - 00:35:50ضَ

استغفر الله عز وجل يعني وقوعه في هذه الاشهر افعاله في هذه الاشهر يعني سيأتي آآ الكلام على الاية عند تحديد اشهر الحج. قوله اشهر يلزم تكون ثلاثة كاملة او اثنين وبعض الثالثة هذا - 00:36:20ضَ

ما بين اهل العلم يقول الاحرام بالحج يوم التروية اذا حل من عمرته وبقي حلالا الى يوم التروية ثم اراد ان يحرم هل يصلي ركعتين او لا يصلي لا احفظ بهذا شيء - 00:36:38ضَ

انهم صلوا او لكن ايضا ما ذكر انهم صلوا ما ذكر انهم صلوا الذي يظهر ان الارتباط بين هاتين الركعتين او هذه الصلاة بالميقات نفسه فان احرم بالحج من الميقات اوقع الاحرام بعد ركعتين - 00:36:58ضَ

وان احرم بالعمرة من الميقات اوقعه بعد ركعتين هذا يقول من اغتسل بالطائفة ليستحب له الغسل من الميقات الان المسافات اليسيرة في المدد القصيرة حتى لو لو اغتسل من الميقات - 00:37:24ضَ

والطريق بين الميقات والحرم كم؟ نصف ساعة بعض الناس نصف ساعة بعضهم اربعين دقيقة العلة معقولة علة الاغتسال معقولة مثل هذا قد لا يتجه القول بانه يغتسل لدخول مكة لكن لما - 00:37:47ضَ

مكثوا مدة طويلة بين الميقات ودخول مكة احتاجوا للغسل يقول مع وجود الزحام في الميقات المكاني هل يكفي الغسل من مكان قريب منه في شقة نعم يكفي قال رحمه الله فان اراد التمتع - 00:38:10ضَ

وهو اختيار ابي عبد الله رحمه الله فيقول لانساك ثلاثة التمتع والقران والافراد تمتع والقران والافراد ان اراد التمتع وهو اختيار ابي عبدالله يعني الامام احمد امام المذهب الذي هذا المختصر في فقهه - 00:38:30ضَ

فيقول اللهم اني اريد العمرة لانه بصدد مزاولة عمرة عمرة فقط الان ثم اذا حل منها وحان وقت الاحرام بالحج احرم به هل هناك ارتباط بين هذا الحج والعمرة او الارتباط بينهما - 00:38:57ضَ

لانه اذا انتهى من عمرته حل الحل كله واشار بعضهم الى ان له ان يرجع الى بلده بعدها اذا اراد ذلك لانه حل الحل كله ولم يدخل في النسك الثاني - 00:39:18ضَ

فمن الذي يلزمه بنسك لم يدخل فيه ها ما نوى هل بعمرة ان يكون النية اللي يبقى بيتها من بلده هذه لا اثر لها ما لم يدخل في النسك لا اثر ولذلك يقول - 00:39:33ضَ

فان اراد التمتع واختيار ابي عبدالله والراجح عنده فيقول اللهم اني اريد العمرة ويشترط لكن لو قال اريد العمرة متمتعا بها الى الحج لزمه الاتيان بالحج او لا يلزمه او نقول هذه النية - 00:39:51ضَ

لم تصادف محل ما صادفت معها الكلام لا يدخله في النسك هلا دخلوا في النسك بدليل انه سوف يحل الحل كله. يجامع امرأته بين بين النسكين الذي يقول ان المتمتع يكفيه سعي واحد - 00:40:10ضَ

مثل شيخ الاسلام يوجد رابط بينهما لا سيما وان الجمع بين هذين النسكين يلمح من ايجاب الدم الذي يربط بين النسكين وايضا على القول بانه يكفيه سعي واحد ظاهر انه بدخوله بالعمرة واداء العمرة - 00:40:32ضَ

ان هناك ارتباط وان هذا السعي الذي قدم رابط بين هذا الحج وهذا اما من يقول ان العمرة منفكة انفكاكا تاما عن الحج لا يمنع من الرجوع بعد اداء العمرة. لكن بعض الناس قد يتحايل - 00:40:59ضَ

نعم ينقطعه ها ايه ما في رابط حل الحل كله يعني هذا القول له وجه ما لم يكن حيلة ما لم يكن حيلة. شخص احرم مفرد فلما وصل الى مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يجعلوها عمرة - 00:41:19ضَ

فلما اعتمر وحلل حل كله قال انا انتهيت من النسك. فمن الذي يلزمني بالحج ومبيت الحيلة او احرم قارن قال انا اريد ان ننتقل الى النسك الافضل نقول يعاقب بنقيض قصده - 00:41:45ضَ

فيلزم بالحج لانه تحايل على اسقاط الواجب قال اللهم اني اريد العمرة يعني هل يلزم التصريح بالنية اللهم اني اريد العمرة او لبيك عمرة او يلبي فقط ويكفيه النية المبيتة المزورة في قلبه - 00:42:04ضَ

والتي جاء من اجلها نعم منهم من يلزم بالنطق ومنهم من يقول تكفي النية كسائر العبادات بلا نطق ومنهم من يشترط لتمام الدخول في النسك التلبية التلبية لا بد ان يلبي - 00:42:28ضَ

وهذا قول الحنفية قال اللهم اني اريد العمرة ويشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او حبسني يعني الحابس فان حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه - 00:42:51ضَ

ولا شيء عليه طيب الاشتراط الاصل فيه حديس طباعة بنت الزبير المخرج في البخاري وغيره اني اريد الحج واجدني شاكية فقال النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت - 00:43:10ضَ

اشترطوا فهل ينفع الاشتراط مطلقا كما يقول الحنابلة وجمع من اهل العلم كما عندنا ويقول الحبسني حابس وان اراد الافراد ويشترط وان اراد القران ويشترط. يعني كل محرم يشترط او نقول لا ينفع مطلقا - 00:43:35ضَ

بل وخاص بهذه المرأة او نقول ينفع لمن ظرفه كظرف تلك المرأة اذا وجدت اسبابه وهذا اختيار شيخ الاسلام ولعله هو الاقرب لان النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط ولا عرف - 00:44:02ضَ

عن احد من اصحابه انه اشترط ومنهم من يقول الاشتراط لا ينفع مطلقا بدليل ان ابن عمر كما في الصحيح قال حسبكم سنة نبيكم يعني ان حبس ارى قدما وحل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية - 00:44:21ضَ

ولم يشترط فانكر الاشتراط ابن عمر لكن من كان حاله وظرفه مثل ظرف ظباعه ومثل حال ظباعه يخشى مثل هذا يتجه القول بالاشتراط بالنسبة له اما من كان صحيحا سليما معافى لا يخشى - 00:44:46ضَ

على نفسه من مرض ولا عدو فان مثل هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي عليه الصلاة والسلام احرم ولم يشترط واصحابه رضوان الله عليهم احرموا معه ولم يشترطوا - 00:45:11ضَ

امرأة خشيت من ان تحيض والرفقة لا تنتظرها فاشترطت ينفع ولا ما ينفع ينفع ينفع سبب هو سبب من اسباب اكمال النسك فينفع شخص خشي ان يصد عن البيت لان ما عنده - 00:45:26ضَ

ليس عنده تصريح ينفع الاشتراط او لا ينفع نعم ينفع لان هذا مانع على كل حال الاشتراط ينفع من كان ظرفه مثل ظرف ظباعة بنت الزبير هم لا لا بالنسك بالنسك حكم واحد - 00:45:53ضَ

بعض العامة يتلفظون بالاشتراط في الصوم المفروظ في رمظان تسمعه يقول اللهم اني اريد الصيام وهذي كلها بدع فان حبسني حابس حيث حبسته. هذا ما يحتاج الى اشتراط فان حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه لا عليه دم ولا شيء. يلبس ثياب ويرجع - 00:46:16ضَ

وان لم يشترط وحبس فانه يتحلل براقة دم اذا صد عن البيت هذا في الاحصار سواء كان بعدو او مرض على ما سيأتي واما من فاته الحج فيتحلل بعمرة وان اراد الافراد قال اللهم اني اريد الحج - 00:46:42ضَ

فقط ويشترط وان اراد القران قال اللهم اني اريد العمرة ويشترط الانساك الثلاثة الافراد واظح انه يحرم بالحج فقط فاذا قدم مكة كان هناك وقت طاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج - 00:47:11ضَ

ثم بعد ذلك يكمل حجه في يوم يقف مع الناس و يبيت بالمزدلفة ويؤدي مناسك بقية المناسك في يوم العيد ويبيت ليالي التشريق بمنى ومثله في الصورة القران لكنه في الافراد لا يلزمه شيء - 00:47:41ضَ

لانه لم يأتي الا بنسك واحد وفي القران يلزمه دم لانه جمع بين النسكين في سفر واحد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وسوق الهدي مانع من التحلل واما بالنسبة للتمتع ان يحرم بالعمرة حتى اذا فرغ منها حل الحل كله ثم احرم بالحج يوم التروية - 00:48:02ضَ

ويلزمه ايضا دم التمتع يلزمه دم التمتع ما لم يكن من حاضري المسجد الحرام بعض الناس لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة يلبي بها يلبي بما يريد ها او الى له ان يعتمر - 00:48:30ضَ

ويحج لكن لا يلزمه دم ان الضمير في ذلك هل هو للدم او للتمتع لمنع التمتع يعني حج في شوال اعتمر في شوال وحج من السنة نفسها خلنا نقول ان هذا يسمى تمتع - 00:49:02ضَ

لانه جمع بين النسكين او نقول هو ليس اصلا بتمتع لانه ما ما ترفه بترك سفر. والاصل ما ما ليس مطالبا بسفر المقصود انه لو فعل او لم يفعل لا يلزمه دم - 00:49:22ضَ

من مسألة ينوي التمتع اوقع العمرة في اشهر الحج ثم حج من عامين نوى او ما نوى هذه حقيقة التمتع نعم والله ما ما في ما يدل عليها التصريح بها ما لا لا يدل عليها دليل - 00:49:38ضَ

واي الانساك افضل اولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احرم بالحج وحده وثبت عنه انه عليه الصلاة والسلام تمتع وثبت عنه انه قرن ومنعه من التحلل سوق الهدي - 00:49:58ضَ

تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح تمتعنا معه والراجح من الاقوال في نسكه عليه الصلاة والسلام انه القران وثبت ايضا انه احرم بالحج مفردا فاما ان يقال انه احرم في اول الامر بالحج - 00:50:20ضَ

ثم قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة او عمرة في حجة يعني اجمع بينهما والقران يشمله اسم التمتع بالمعنى الاعم يشمله اسم التمتع اللغوي الأحاديث كلها صحيحة - 00:50:43ضَ

ومنهم من يقول ان من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام افرد نظر الى صورة العمل صورة العمل لا فرق بين القارن والمفرد ومن قرأ ومن قال انه قرن بين النسكين حكى الواقع - 00:51:09ضَ

وانه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وفي نية واحدة وفي افعال واحدة. دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ها المقصود انه مستصحب ما حصل يعني حج قارئ او حج مفردا حج متمتعا - 00:51:29ضَ

ومن قال انه تمتع رسول الله وسلم كما يقول ابن عمر في الصحيح اراد بالتمتع المعنى الاعم. المعنى الاعم انه جمع بين نسكين في سفر واحد. ولزمه ما يلزم تمتع - 00:51:53ضَ

طيب هل يتصور التمتع مع سوق الهدي ها نعم منهم من يقول التمتع افضل مطلقا ولو ساق الهدي يكون متمتع لكن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله حتى ينحر هديه - 00:52:10ضَ

ما دام يمنعه من الحل الاصل انه يحل بين النسكين ولا يمنعه الا كونه ساق الهدي هل يلزم من هذا اذا قلنا ونتمتع وساق الهدي ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ان يسعى سعيين - 00:52:31ضَ

نعم لان الفائدة العملية من تصور التمتع مع سوق الهدي هذا ولا ما في؟ ما في فرق لو قلنا انه يكفيه سعي واحد قلنا هو قارن شاء ام ابى طاهر ولا ما هو بظاهر - 00:52:50ضَ

منهم من يقول له ان يتمتع وان ساق الهدي وله اجر التمتع الذي هو افضل الانساك لكن لا يحل بين النسكين حتى يبلغ الهدي محله فهو في حكم الحال وان لم يحل - 00:53:10ضَ

ويحصل على ثواب قلب النسك الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه. طب هل هل تمتع النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الخاص او ان قرن. اذا لا يتصور تمتع مع سوق الهدي - 00:53:29ضَ

طيب يقول انا اريد ان اتمتع وافصل الحج عن العمرة فصلا تاما الا في ارتكاب المحظورات اطوف واسعى للعمرة لكن يمنع من الحلقة والتقصير هذه مسألة ثم بعد ذلك يقول افعل مثل ما يفعل المتمتع اطوف واسعى للحج - 00:53:47ضَ

وبهذا اكون تمتعت مع سوق الهدي. ومنهم من يقول لا يمكن ان يتصور التمتع مع سوق الهدي لا يمكن ان يتصور لانه لن يحل ولن يحصل فاصل بين الحج والعمرة - 00:54:15ضَ

ليحصل التمتع الاصطلاحي نعم اه الحلال يشرع له هذا يعني هل يلزمه ان يبقى ساقه من الحل؟ لا لا هذا يمنعه من من الحلال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:54:33ضَ

يمنعه من الاحلال منهم من يقول من دون مسافة القصر هذا قول معتبر عند اهل العلم ومنهم من يقول حاضر المسجد الحرام يعني في حدود الحرم مم سكن مكة جاء بالعمرة في اشهر الحج - 00:54:55ضَ

لكن احرم بالعمرة من اين من لا ليس منها لكن لو طرأ عليه ان يعتمر في اشهر الحج من مكة من الحل ثم حج من عامه نقول حكمه حكم اهل مكة - 00:55:20ضَ

فاذا استوى على راحلته لبى استوى على راحلته لبى وعرفنا الروايات وكلها صحيحة المختلفة في هذا فمنهم من يقول انه لبى المسجد بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:38ضَ

انما اهل بالمسجد يعني بعد ان صلى الصلاة اهل ومنهم من يقول اهل حينما انبعثت به راحلته ومنهم من يقول انه اهل حينما علا على البيداء وكلها صحيحة والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن عباس - 00:56:02ضَ

لكل واحد رأى ما لم يره غيره فمن رآه اهل بالمسجد نقل ذلك. ومن رآه اهل بعد ان بعثت به راحلته نقل من نقل ذلك وخفي عليه انه اهل بالمسجد. ومن قال انه اهل بالبيداء نقل ذلك وخفي عليه ما قبله - 00:56:27ضَ

فان استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكمل في الدرس القادم ان شاء الله. اللهم صلي وسلم عليه - 00:56:53ضَ

- 00:57:06ضَ