شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (92-4) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر انواع النسك يقول فاذا - 00:00:07ضَ
طوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فاذا استوى على راحلته وقبل ذلك اذا اهل بالنسك - 00:00:27ضَ
من بعد الصلاة يلبي ثم يلبي اذا استوت به راحلته او استقلت به راحلته او استوى على راحلته وكذلك لا يزال يلبي الى ان يصل الى البيت يلبي بالتوحيد كما لبى النبي عليه الصلاة والسلام. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك - 00:00:45ضَ
خلافا لما كان عليه اهل الجاهلية من التلبية بالشرك نسأل الله العافية المناقضة للتوحيد وقد يسمع من بعظ من ينتسب الى الاسلام ويحجون الى بيت الله الحرام ومع ذلك يحصل منهم الشرك - 00:01:10ضَ
بانواعه وسمع ويسمع الشرك الاكبر نسأل الله السلامة والعافية من دعاء غير الله جل وعلا لتفريج الكربات بعشية عرفة وفي المطاف وفي غيرها من مواطن الاجابة يسمع يا فلان يا فلان من المخلوقين - 00:01:32ضَ
يا بدوي يا جيلاني يا علي يا حسين يسمع في المطاف وفي عرفة وفي غيرها من المواطن هذا هو الشرك الذي لبت به الجاهلية. نسأل الله السلامة والعافية نقيض ما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر فلبى بالتوحيد - 00:01:55ضَ
المشركون يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فابطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التلبية والتلبية بالشرك ولزم تلبيته التي سمعتم ولبى بعض الصحابة بالفاظ صحيحة - 00:02:18ضَ
لا اشكال فيها اجتهادا منهم والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم ومع ذلك لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام فاولى ما يلبى به ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر على من لبى بلفظ صحيح - 00:02:39ضَ
قال ثم لا يزال يلبي اذا علا نشزا يعني مكانا مرتفعا او هبط واديا يلبي اذا ارتفع واذا نزل ومع ذلك يقول الاذكار المشروعة في في مثل هذه الاحوال يقول اذا علونا - 00:03:01ضَ
كبرنا واذا هبطنا سبحنا يعني مع التلبية واذا التقت الرفاق يعني تخلف بعضهم او تقدم بعضهم ثم اجتمعوا يلبون يذكر بعضهم بعضا التلبية واذا غطى رأسه ناسيا كفارة لما صنع - 00:03:21ضَ
وكذلك اذا فعل اي محظور من المحظورات فانه يلبي وفي دبر الصلوات المكتوبة يلبي بعد ان يستغفر ثلاثا ويذكر الاذكار المشروعة بعد الصلاة المرتبطة بها يلبي ولا يزال يلبي في ادبار الصلوات الى صلاة الظهر - 00:03:48ضَ
من يوم العيد واما غير الحاج فانه من فجر يوم عرفة يكبر التكبير المقيد واما بالنسبة للحاج فانه لا يزال يلبي ثم يبدأ التكبير المقيد بعد صلاة الظهر يوم النحر - 00:04:17ضَ
لانه ما دام في احرامه مشغول بالتلبية فاذا حل من احرامه فانه يكبر تنتهي التلبية ويبدأ التكبير المقيد وان كان التكبير المطلق قبل ذلك لا مانع من ان يجمع بين التكبير والتلبية فمنا الملبي ومنا المكبر - 00:04:37ضَ
ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا اما بالنسبة للمقيد بادبار الصلوات فانه بالنسبة للحاج انما يبعد بعد صلاة الظهر من يوم النحر ويستمر يلبي الى ان يباشر اول اسباب التحلل - 00:04:58ضَ
ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة لو قدم الحلق والطواف على الرمي ولبس ثيابه؟ هل نقول لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة - 00:05:17ضَ
او انه بمجرد مباشرة اسباب التحلل نعم يقطع التلبية لان التلبية لا تناسب مع الاحلال لانها انما شرعت للاحرام يلبي عليه ثيابه المعتادة انما اذا باشر اسباب التحلل بالاول من الثلاثة يقطع التلبية - 00:05:40ضَ
والمرأة ايضا يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام يستحب لكن لو احرمت وهي حائض او نفساء او احرم الجنب من غير اغتسال يصح ولا ما يصح يصح الاحرام ولذا قال والمرأة ايضا يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام - 00:06:04ضَ
وان كانت حائضا او نفساء تدخل في النسك وهي عليها الحدث الاكبر ومثلها الجنب فيصح احرامه ويصح صومه ولو لم يغتسل بينما الحائض والجنب لا يصح منهم الصوم بل يحرمان عليها - 00:06:26ضَ
ولا الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر وكانت قبله تحت جعفر ابن ابي طالب المعروف بالطيار ثم بعد ابي بكر تزوجها علي رضي الله عنه وارضاه - 00:06:50ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل كما في حديث جابر الطويل انها خرجت وقد اخذها طلق المخاض وبعد زمن يسير ولدت في المحرم - 00:07:10ضَ
فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تستثمر بما يمنع من سيلان الدم وتغتسل ومن احرم وعليه قميص خلعه الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة متضمق بالطيب قال اخلع - 00:07:32ضَ
عنك الجبة ولم يشقه لان بعض الناس يقول يلزم من خلعه ان يغطي به رأسه على هذا يشقه من من الجيب ويخرج منه. لان لا يلزم عليه ان يغطي به رأسه. قالوا ولم يشقه لان هذا - 00:07:53ضَ
تغطية غير مقصودة وفي شقه اضاعة للمال فلا يلزمه هذا وهذا مما لا يتم الواجب الا به نظير من تاب من غصب اغتصب دارا او ارضا وسكنها ثم تاب من ذلك واراد ان يخرج - 00:08:15ضَ
نقول استعمالك للارض في الخروج منها استعمال لما للغير من غير اذنه فلا يجوز وين يروح لا بد ان يخرج مثل هذه الامور مما لا يتم الواجب الا بها فهي واجبة - 00:08:42ضَ
لكن لا يلزم مثل ما قلنا ان يشق القميص لانه يتلفه قال واشهر الحج شوال الذي يبدأ من يوم عيد الفطر وذو القعدة شوال كامل وذو القعدة كامل ايضا. وعشرة ايام من ذي الحجة - 00:09:04ضَ
وعشرة ايام من ذي الحجة. ولهذا قال الجمهور ومن منهم من يقول تنتهي بطلوع الفجر ليلة النحر فتكون تسعة ايام من ذي الحجة وليست عشرة تسعة ايام من ذي الحجة وليست عشرة - 00:09:31ضَ
لماذا لان الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج في اليوم العاشر يمكن ان يفرظ فيه الحج يمكن ان يحرم بالحج لكن ليلة العاشر يمكن فاذا طلع الفجر من يوم النحر - 00:09:53ضَ
انتهت اشهر الحج التي يفرظ فيها الحج ومن يقول ان العشرة من من اشهر الحج تابعة لاشهر الحج يقول ان اليوم العاشر فيه اركان من اركان الحج فلماذا لا يكون من اشهر الحج - 00:10:11ضَ
اليوم العاشر فيه اكثر اعمال الحج في طواف في سعي في رمي في مبيت في حلق في نحر فكيف لا يكون من ايام الحج ومن عرفة؟ ها؟ لفوات عرفة وهو ركن الحج الاعظم. ايه لكن يقولون اركان الحج في اليوم العاشر - 00:10:31ضَ
فكيف لا يكون من من من ايام الحج لكن الحج عرفة يا حسن وغيرك الحج هذا هذا قصر اضافي ما هو بحقيقي. نعم هذا قصر اضافي وليس بحقيقي والطواف والسعي يجبر - 00:10:49ضَ
ها شلون طوباسة الوقوف هو الحج الاكبر يوم النحر هو يوم الحج الاكبر. كما في الحديث يوم النحر هو يوم الحج الاكبر وفيه اكثر اعمال الحج ها عن الحج مم. ويكون الابتلاء يا شيخ - 00:11:06ضَ
يعني ما المراد باشهر الحج؟ الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات. يستدل بالاية هذا السادس ماشي يا فندم نصلي الى جهة المشرق سادس واحد. يستدل بالاية من يقول ان اشهر الحج الثلاثة كاملة - 00:11:32ضَ
وهذا معروف عند المالكية شوال والقعدة والحجة كاملة ثلاثة لان الثلاثة اقل الجمع هذا قول له وجهه لكن يرد عليه فمن فرظ فمن فرض فيهن الحج لا يمكن ان يفرظ الحج في اليوم العاشر فما دونه فما بعده - 00:11:59ضَ
فيتجه القول بانها شهران كاملان وتسعة ايام اذا اردنا بذلك الدخول في الحج وفرض الحج فلا يمكن ان يدخل في الحج بعد طلوع الفجر من يوم النحر واذا قلنا اعمال الحج - 00:12:21ضَ
فان اعمال الحج لا تنتهي باليوم العاشر وان كانت فيه اكثر اعمال الحج لانها تمتد الى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وطواف الافاضة لا حد له المالكية يقولون ينتهي بنهاية ذي الحجة - 00:12:42ضَ
يعني قولهم يعني آآ متسق لانه الاشهر ثلاثة وينتهي وقت الطواف في شهر ذي الحجة لكن على قول من يقول ان ان اشهر الحج شهران وتسعة ايام او عشرة يكون طواف الافاضة هو الركن من اركان - 00:13:01ضَ
حج لا وقت له وهذا معروف عند الائمة اذا ما معنى تحديد الحج بالاشهر الثلاثة او بالشهرين وشيء من الثالث المقصود ان الاعمال تستمر في هذه المدة او ان الدخول في النسك لا يتجاوز هذه المدة - 00:13:22ضَ
غير كيف نعم بالنسبة للاستطاعة رجل عنده اموال وفرط فيها في رمظان يعني بعد عن كلف بعد ان كلف اجتمعت لديه الاموال في رجب او في شعبان او في رمضان هل يلزمه ان يدخرها للحج - 00:13:47ضَ
نعم يلزمه ان يدخل الحج ما لا يفوت عليه مصالحه نعم لابد ان يدخر من الحج لان ما لا يتم الواجب الا به هو واجب لو ظيعها اثم ولو قبل اشهر الحج. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:14:11ضَ
على اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ما يتوقى المحرم وما ابيح له ويتوقى المحرم في احرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع والفسق الطوق وهو السباب والجدال وهو المراء ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع. وقدر - 00:14:34ضَ
روي عن شريح انه كان اذا احرم كانه حية صماء ولا يتفلل المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده رفيقا. ولا يلبس القميص على السراويل ولا البرنس فان لم يجد الازار فان لم يجد الازر لبس السراويل. وان لم يجد - 00:15:04ضَ
نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه. ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها وله ان يحتجم ولا يقطع شعره. ويتقلب بالسيف عند الضرورة. وان طرح على كتفيه القباء والدواج فلا بأس. ولا - 00:15:31ضَ
ادخلوا يديه في الكمين ولا يضلل على رأسه في المحمل. فان فعل فعليه دم ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير اليه. ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يأكله اذا صاده - 00:16:01ضَ
حلال لاجله ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ولا زعفران ولا ولا بأس بما صبغ بالعصفر ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده ولا يقطع ظفرا لا ان ينكسر ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء - 00:16:21ضَ
ما في الا مكتوب لاصلاح شيء. ها عندك يا شيخ الا عندنا الا عندنا بدون مغني ليس معي الشرح الشرح معك يا شيخ شرح موجود؟ مم ما احضرنه وشو؟ والشرح - 00:16:47ضَ
ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء كذا عندي. الى عندنا الا لاصلاح شيء المغني معك والزركشن معك زارك شيء سهل تراجع ان شاء الله نعم ولا يقطع ظفرا الا ان ينكسر ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء ولا يأكل من الزعفران ما يجد - 00:17:08ضَ
وريحة ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه. ولا يتعمد لشم الطيب ولا يغطي شيئا من رأسه والاذنان من الرأس والمرأة احرامها في وجهها. فان احتاجت سدلت على وجهها - 00:17:35ضَ
ولا تكتحلوا بكل اسود. بكحلي. كحل اسود. عندي بكل اسود. عندكم بكل يا شيخ؟ بكحل اسود بكل بكحل تمام ها ايه له معنى ايه هل اصباغ المستعملة الان ليست بكحل؟ هم - 00:17:55ضَ
له وجه له وجه وقوي نعم شغل مكحل نعم وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم الا في اللباس وتظليل المحمل ولا تلبس القفازين كلنا الان نشوف اذا وصلنا نحرر ان شاء الله - 00:18:23ضَ
نعم. ولا تلبسوا القفازين والخلخال وما اشبهه ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج المحرم ولا يزوج. فان فعل فالنكاح باطل. فان وطأ المحرم في الفرج فانزل - 00:18:47ضَ
او لم ينزل فقد فسد حجهما. وعليه بدنة ان كان استكرهها. وان كانت طاوعته فعلى كل كل منهما بدنة وان وطأ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم. فان انزل فعليه بدنه - 00:19:11ضَ
وان قب وان قبل حجه عندك؟ سم فان انزل فعليه بدنة وقد فسد حجه بدون ما قد فسد حجه. فقط فعليه بدنه انكم اذا ما في فرق بين الفرج ودون الفرج - 00:19:31ضَ
نعم ها يصير ما في فرق يصير ما في فرق نعم في وقتها ان شاء الله حشومة نعم. وان قبل فلم ينزل فعليه دم. وان انزل فعليه بدنة وعن ابي عبدالله رواية اخرى - 00:19:48ضَ
ان انزل فسد حجه وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم. وش عندك فام ذا فامنى. ايه نسختكم يا شيخ فامدا؟ اي نعم نعم. فان كرر النظر حتى بعد ذلك - 00:20:09ضَ
فان كرر النظر حتى امنى فعليه بدنه وللمحرم ان يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته وله ان يقطن الحداءة والغراب والفأرة ويرتجع زوجته وله ان يقتلها. وعن ابي عبد الله رحمه الله - 00:20:34ضَ
رواية اخرى في الارتجاع الا يفعل هذه الجملة ليست موجودة يا شيخ. اذا يقول في المغني جعل الرواية عن عبد الله من الشرح وليست من امة نعم. وله ان يقتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. وكلما الحداءة والغراب - 00:20:59ضَ
والفأرة والعقرب ما ذكرت لا لا بعد الغراب عندك يا شيخ؟ العقرب نعم والفأرة والكلب العقور وكلما عدا عليه او اذاه ولا فداء عليه. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته الا الاذخر. وما زرعه الانسان - 00:21:21ضَ
وان احصر بعدو وان احصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحلا فان لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة ايام ثم حل. وان منع من الوصول الى البيت بمرض او ذهاب - 00:21:50ضَ
بنفقة بعث بهدي ان كان معه ليذبح بمكة. وكان على احرامه حتى يقدر على فان قال انا ارفض احرامي لم يشترط وقال ما عندنا يقول فان لم يشترط وقال انا ارفض احرامي - 00:22:10ضَ
نعم فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل في كل فعل دم وكان على احرامه وان كان وطئ فعليه للوطء بدنة مع ما يجب عليه من - 00:22:32ضَ
الدماء ويمضي في الحج الفاسد ويحج من قابل. والله اعلم بالصواب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب يتوقى المحرم وما ابيح له يعني ما يحظر على المحرم من المحظورات وما - 00:22:53ضَ
عليه وما يباح له. قال رحمه الله ويتوقى يعني المحرم في احرامه ما نهاه الله عز وجل عنه جميع ما ما نهى الله عنه في الاحلال يتأكد منعه في الاحرام - 00:23:12ضَ
كما يتأكد منعه في الصيام لا يعني ان بعض ما ذكر من الرفث والفسوق يمنع منه المحرم ويباح للحلال انما يتأكد في حق المحرم وفي حق الصائم صيانة للزمان والمكان اضافة الى منع الاصل ومن محظورات الاحرام ما يباح للحلال - 00:23:34ضَ
يعني منها ما يمنع على للجميع ومنها ما يباح للحلال دون المحرم. قال رحمه الله ويتوقع في احرامه ما نهاه الله عنه ونهاه الله عز وجل عنه. فمن فرض وفيهن الحج - 00:23:59ضَ
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث هذا نهي ولا نفي ويشير الى الاية يجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. يعني في قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - 00:24:15ضَ
هذا نفي لكن يراد منه النهي وهو ابلغ من النهي الصريح لماذا النهي الصريح لا لا يفهم منه عدم الوجود لا يفهم منه عدم الوجود. وانما قد يكون موجودا وقد يوجد لكن المحرم ممنوع منه - 00:24:37ضَ
لكن في حال النفي يعني يفترض من المسلم والمحرم على وجه الخصوص انه لا يوجد منه اصلا وهو ابلغ من من النهي الصريح الظاهر ولا ليس بظاهر اذا قيل اذا قال فلان لولده - 00:25:05ضَ
لا تكذب ايهما ابلغ هو او قوله فلان لا يكذب يعني ما يوجد منه ما يستدعي النهي يعني المفترض في حال المسلم ان هذا لا يدور على باله ولا يوجد في - 00:25:28ضَ
اعماله ابلغ من كونه ينهى عنه فهو نفي يراد منه النهي وهذا كثير في النصوص. وقد يأتي النفي ويراد به الامر المطلقات يتربصن هذا امر بالتربص وان كان بصيغة الخبر. ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث - 00:25:46ضَ
والجماع الجماع ودواعيه والكلام والكلام الذي يتعلق به كله رفث وفي قوله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرفث. ليلة الصيام الرفث يراد به الجماع ودواعيه القريبة منه اما الدواعي البعيدة من الكلام الخفيف او من القبلة او ما اشبه ذلك - 00:26:12ضَ
وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. لكن جميع دواعي الجماع ممنوعة بالنسبة للحاج وتدخل في الرفس سواء كان بحضرة النساء او بحضرة رجال ويذكر عن ابن عباس فيما ذكره المفسرون - 00:26:44ضَ
وفي كتب اللغة في تفسير هذه الكلمة انه لا مانع من الكلام في الجماع بغير حضرة النساء للحاج ويذكرون بيتا ذكره ابن عباس وهو محرم وغاية في الافصاح بما لا يليق بمن هو دون ابن عباس فكيف بابن عباس - 00:27:06ضَ
مع ان فيه محظور عقدي قل وهن يمشين بنا هسيسة ان تصدق الطير البيت هذا خلل ان هذا فيه تطير والمفسرون حتى المحققين منهم ذكروا ذلك عن ابن عباس وذكر في كتب اللغة عنه ايضا - 00:27:34ضَ
انه ذكر هذا البيت وهو محرم وانه لا يرى المنع من الرفث الا اذا ووجه به النساء. واما بغير حضرة النساء فلا مانع. ونسمع بعض طلاب العلم يتشبثون بمثل هذا ويقضون الوقت - 00:27:59ضَ
ليلة جمع بمثل هذا الكلام ويقولون ابن عباس قال كذا. يعني لو قدر ثبوته عن ابن عباس وعامة اهل العلم يمنعون او يتحاشون عن مثل هذا الكلام في غير الحج - 00:28:16ضَ
والمسلم ينبغي ان يكون عفيف اللسان فكيف يقول مثل هذا الكلام يعني في قصة ماعز عند الحاجة الماسة الى التصريح بحيث لا يقوم مقام الكلمة غيرها لابد من التصريح فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحاوره ان اكتهى - 00:28:33ضَ
لا يكني لانه لو كان يمكن ان يكون اللي حصل غير الصريح لان هذا يلزم منه اثبات حد لكن ما الذي يلزم من البيت الذي قاله الذي نسب الى ابن عباس - 00:28:54ضَ
اضافة الى ما فيه من التطير ان تصدق الطير. وان كان اثرا لا منشئا ولا مبتدئا مثل هذا الكلام لا ينبغي ان ان يؤثر الا على سبيل النقد الا على سبيل النقد - 00:29:08ضَ
من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب الفسوق وهو السباب فسره بما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق لكن هذا لا يقتضي الحصر كما في اسلوب المؤلف فالفسوق اعم - 00:29:29ضَ
بحيث يشمل جميع المعاصي لا سيما الكبائر التي يفسق بها فاعلها من حج فلم يرفث ولم يفسق يعني لم يسب فقط او لا يزاول محرمات ولا يترك واجبات فلا رفث ولا فسوق - 00:29:54ضَ
الفسوق اعم مما ذكره المؤلف مؤلف استند الى حديث سباب المسلم فسوقه يعني من من الفسوق وليس هو الفسوق والاسلوب ليس باسلوب حصر. وهو السباب والجدال وهو المراء. الجدال هو المراء - 00:30:23ضَ
وانا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا والمراد بالمراء الجدال الذي لا يترتب عليه فائدة الجدال الذي لا فائدة من ورائه او مع شخص لا ينتهى معه الى فائدة - 00:30:45ضَ
لان بعظ الناس سد خلاص اذا وصل الى الامر انتهى. لا تحاول ولا تجادل وهذا كثير مع الاسف طلاب العلم اعجاب كل ذرائ برأيه يعني في اخر الزمان يكثر مثل هذا - 00:31:07ضَ
والشافعي رضي الله رحمه الله يقول والله لا ابالي ظهر الحق على لساني او على لسان خصمي لا فرق المقصود ان الحق يظهر والواحد منا لا بد ان يكون الحق على لسانه - 00:31:26ضَ
وقد يظهر الحق على لسان خصمه ويقتنع بذلك ويعرف الحجة وتلوح له كالشمس ومع ذلك ولو هذه الكلمة التي لا علاج لها. اذا قال ولو ما ينتهي الا شيء خلاص - 00:31:46ضَ
فالجدال الذي لا طائل من ورائه او مع شخص لا ينتهي مثل هذا يترك ها هو مسوق مع الرفث والفسوق فان قلنا بدلالة الاقتران فلا شك في تحريمه وعلى كل حال تركه مطلوب - 00:32:05ضَ
ومن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال لكن الجدال والنقاش الذي يتوصل به الى الحق في تقرير المسائل العلمية - 00:32:28ضَ
وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله مطلوب من الحاج وغير الحاج ومما ينبغي ان يشتغل به الحاج العبادة من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة وتعليم علم وامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:32:49ضَ
كل هذا مما ينبغي ان يشتغل به الحاج كغيره ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع لان كثرة الكلام وان كان مباحا يعني استثني ما ينفع. اكثر الكلام فيما ينفع - 00:33:15ضَ
لكن فيما لا نفع فيه وان كان مستوي الطرفين من المباح او لتركه لان مثل هذا الكلام اذا كثر من كثر كلامه كثر سقطه وهذا الكلام المباح يجر الى المكروه - 00:33:43ضَ
ومكروه يجره الى المحرم فاذا طالت المجالس وكثر الكلام وزادت فظوله لا بد ان يكون للشيطان فيه نصيب ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع وقد روي عن شريح انه - 00:34:06ضَ
معروف القاضي المشهور انه كان اذا احرم كانه حية صماء ها روي عن شريح انه كان اذا احرم كانه حية صماء لا يتحرك ولا يتكلم ولا لكن ذكر مثل هذا الكلام - 00:34:25ضَ
في متن كهذا المتن على خلاف عادة اهل العلم في صياغة المتون نعم كانه حيث صماء لا يسمع ولا يتكلم ولا شيء ها لانه اذا سمع احتمال قوي ان يتكلم - 00:34:49ضَ
كأنه حية صماء يمكن ما يرد ولا السلام. مقتضى الصمم انه لا يسمع. فلا يتكلم بشيء اولا من الناحية المنهجية في تأليف المختصرات هذا على خلاف ما جرت عادتهم به. هم لا يذكرون مثل هذا في المتون التي تؤلف للحفظ. لكن باعتباره متن متقدم - 00:35:12ضَ
يعوزه كثير من الامور التي استدركها اصحاب المتون ممن جاء بعده فهم يذكرون مثل هذا في الكتب المتقدمة يذكر مثل هذا لان المنهجية في التأليف لا سيما تأليف مثل هذا المتن - 00:35:36ضَ
لم تستقر لان المتأخرين الذين صنفوا في المتون حرروها ودققوها وجعلوا لها من المحترازات فيما يدخل في اللفظ وما يخرج منه بمنطوقه وفي مفهومه كثير منهم اظهر البراعة في هذا الشأن - 00:36:05ضَ
وليسوا بالمعصومين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دائم نجد الاستدراكات من الشراح على اصحاب المتون ثم ياتي المحشي ويستدرك على الشارع وما منا الا من يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:36:30ضَ
فيه مسألة في اخر القرظ من زاد المستقنع قرر الماتن اذا كان في بلد القرظ انقص قال الشارع صوابه اذا كان في بلد القرظ اكثر قرر المحشي الصواب مع الماتن. وما زال العلماء يشرحون وواحد منهم مع الماتن وواحد مع الشارع - 00:37:00ضَ
هذا الحاصل لان المسألة معقدة يعني غاية في التعقيد لكن هل هذا مما يعاب به المتون؟ او مما يمدح به المتون اقول مثل هذه المسألة التي ذكرت بالزاد في اخر القرظ - 00:37:30ضَ
هل هي مما يمدح به هذه المتون او يذم بها؟ قال هذه كتب معقدة ننتقل منها او نتركها الى ما هو اوضح منها مما تمدح بها المتون يا شيخ تستثير همة نعم - 00:37:49ضَ
نقول هذا مما يمدح به هذه المتون لانها بالفعل تربي طالب علم صلب العود مستعد لتلقي ما هو اصعب من ذلك فكيف بما دونه يعني لو نظرنا الى قوله والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله - 00:38:04ضَ
النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله يعني لا للحامل من اجل الحمل يعني وش تعطى للحمل نفسه ها المقصود انهم فروا على هذه المسألة مسائل كثيرة جدا ولسنا بصدد - 00:38:30ضَ
بيان تفاصيل هذه المسائل وفي مواظيعها شرحت وتشرح ان شاء الله تعالى لكن كلام الشعراء ان المتون في بداية الامر يدخلها مثل هذه الفظول. تسمى فظول عندهم وليست من شأن المتون كان شريح اذا احرم كانه حية صماء. يعني هذا ليس من شأن المتون. واذا نظرنا التأليف - 00:38:53ضَ
تأليف المتون في سائر العلوم وجدنا انها في البدايات تختلف عن مآل اليه الامر في النهايات يعني اتضحت الصورة وعرف ما يمكن ان يودع ان يوضع في المتن وما يمكن ان يوضع في الشرح وما يمكن ان - 00:39:17ضَ
توضع في الحاشية وما يمكن ان يودع في النكت انواع تصانيف عند اهل العلم. نعم لا لا لا يقتضي هذا. اصل الخلف متى متى وصل العلم الى الى صاحب الزاد الا عن طريق هذا. لهم الفضل عليه - 00:39:39ضَ
يعني لولا الخرق ومن جاء بعده في تأليف المتون في الفقه الحنبلي ما وصلنا ما وصل يعني كون الانسان ينظر في مصنفات ما قبله ثم يحرر بعظ المسائل لا يعني انه افظل منهم - 00:40:01ضَ
هو عالة عليهم الامر مفروغ منه لا يقتضي هذا تفضيل المتأخرين على المتقدمين ابدا. لانه لولا المتقدم لولا المتقدمون ما فعل شيء المتأخرون لكانت البداية عند المتأخرين يمكن اقل مستوى من ما كانت عند المتقدمين - 00:40:17ضَ
لكنهم استفادوا من المتقدمين واخذوا معلومات جاهزة وهذبوها ونقحوها كانه حية صماء يعني هل المفترض في العالم وطالب العلم انه اذا احرم يكون بهذه الصفة يعني لا ينبسط مع غيره ويدخل السرور على اخوانه ويتحرك ويتكلم وينفع اخوانه - 00:40:36ضَ
او ان هذا فيما لا ينفع. هذا المراد يا شيخ. نعم فيما لا ينفع كانه حية ما ينفع فقد اشير اليه فيما سبق قال رحمه الله ولا يتفلى المحرم يتفلى - 00:41:03ضَ
الفل هو البحث عن القمل في الشعر وفي الثياب مش فيه الشعر معروف هو المصدر لكن ينتقل منها الى الثياب ينتقل منها الى الثياب فيتفلى في شعره وثيابه قالوا لا يتفلى لان هذا من الترفه - 00:41:20ضَ
وليس المحظور في قتل القمل فقط انما المحظور في الترفه بالقائه. ولا يتفلل محرم لان هذا ترفه ولا يقتل القمل طيب القمل مؤذي ويلسع ومقلق شأنه شأن الفواسق في الاذى - 00:41:44ضَ
لا يقتل اذا زاد الامر عن حد الترفه الى الاذى فان امكن بالقائه كفى وان لم يمكن الا بحلق الشعر فعل كما في حديث كعب بن عجرة لكن مع الفدية فدية الاذى - 00:42:09ضَ
هل الفدية فدية الالم من اجل الحلق او من اجل الترفه بالقاء القمل الذي يلقى مع الشعر من اجل من اجل الحلق قال ولا يتفلن المحرم يعني اذا لم يصل الى حد مؤذي - 00:42:34ضَ
ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا يعني قد يحتاج الى حك الرأس لا سيما اذا وجد القمل يحتاج الى حك الرأس صار القمل الان بين الناس نادر لان تيسرت اسباب النظافة وتفرغ الناس - 00:42:53ضَ
لها الناس قبل انفتاح الدنيا لم يتفرغوا للنظافة ولا تيسرت اسبابها فهو موجود وجود كثرة كما وجد في كعب ابن عجرة يتناذر على وجهه القمر قال لو يوجد قملة في ثوب انسان تندر الناس به وعرفه قريب والبعيد - 00:43:19ضَ
لندرة ذلك والنظافة مطلوبة شرعا وما شرع الوضوء والغسل لمناسبات عديدة الا من اجل النظافة لكن يبقى انها وسيلة وسيلة وليست غاية والتسريح للشعر لا ينبغي ان يكون هم الانسان - 00:43:43ضَ
بحيث يأخذ عليه الوقت الطويل في كل يوم كما هو حال كثير من المترفين يمضي على ما قالوا في الصالون ساعتين ثلاث واذا قيل له ما تذكر ما تقرأ قال والله - 00:44:09ضَ
مشغولين وهل تركت لنا الوظائف من وقت طيب والله المستعان على كل حال النظافة مطلوبة لكن المبالغة فيها ليست من الشرع في شيء يكتحل وترا ويدهن غبا يعني ما يدهن ويسرح في كل يوم انما يوم دون يوم - 00:44:27ضَ
زاد الترف في الناس لا سيما عند النساء واشباه النسا الى ان انفقت الاموال الطائلة واهدرت العبادات يعني تجد المرأة اذا تجملت بالاموال وصل الامر الى ان يتساهل بالعبادات فيرد السؤال وهو سؤال يرد بكثرة - 00:44:51ضَ
انها اذا تجملت قبل صلاة المغرب وقد توظأت لصلاة المغرب ثم احتاجت الوضوء لصلاة العشاء وخشية ان تحتاج الوضوء لصلاة العشاء يسألون عن الجمع بين الصلاتين يسألون عن الجمع بين الصلاتين من اجل - 00:45:20ضَ
الا يفسد هذا المكياج وهذا هذه الاصباغ التي انفقت فيها الاموال والاوقات هذا الترف لوصل الى هذا الحد هذا مشكل هذا خلل يعني تقديم هذه الامور التوافه على رأس المال الذي هو الصلاة - 00:45:43ضَ
وسمعت من بعض الدعاة قصة قبل يومين يقول قبل شهر في ابهى مناسبة زواج لبنت صالحة فتجهزت لهذا الزواج بما يتجهز به غيرها من ادوات التجميل والتحسين كغيرها لكن قبل اذان العشاء احتاجت للوضوء - 00:46:05ضَ
فمن عتها امها انت مجنونة الزواج قالت ولو كان ولو كان الزواج. قلت اين عقلك يا فلانة؟ قالت قالت اه انت في كفة لكن الذي امرني بالصلاة من والذي يسر الزوج من؟ قال فقامت فتوظأت وصلت وقبظت وهي ساجدة. لكن ماذا عن ما لو قبظت وهي لم تصلي؟ الله المستعان - 00:46:33ضَ
هي نصارة التوافه هي الغايات عند كثير من الناس. يعني يسأل عن الجمع بين الصلاتين من اجل المكياج. والله المستعان اتفضل لان اقام الماء يؤذي بلسعه ما يؤذي قبل غسله - 00:47:02ضَ
نعم اذا اذى يقتل. اذا اذى يقتل كالفواسق. سم. احسن الله اليك بلغ الامر من التوسع في الترفه الناس صاروا حملات الحج الان يعني من وسائل الدعاية انها انها توفر وسائل ترفيه. نعم - 00:47:18ضَ
نعم يقول الشيخ وصل الحد في بعظ الحملات لاداء هذه الشعيرة العظيمة التي هي مظهر من مظاهر التواضع في العبادات كفعله عليه الصلاة والسلام صار التباهي بالدعاية لهذه الحملات انهم يوفرون - 00:47:37ضَ
وسائل الترفيه دعونا من المأكولات والمشروبات القدر الزائد على الحاجة يحضرون وسائل ترفيهية ونظير ذلك ما سمعنا من بعظ من يشرف على بعظ الشباب الذين يمرنون ويربون على الاعتكاف يضعون في مؤخرة المسجد - 00:47:57ضَ
في حدوده لا يخرج من المسجد ملاهي احذروا من شباب يلعبون بها الملاهي ويحضرون الات بلاي ستيشن وكمبيوتر وانترنت من اجل سبحان الله هل هذه عبادة؟ اذا كان السلف يتركون العلم وتدريس العلم - 00:48:22ضَ
ويتفرغون للعبادات الخاصة وان نقول نجذبهم لا العبادة اذا لم تؤدى على الوجه الشرعي فليست عبادة هذه ليست عبادة لا بد ان تؤدى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:48:45ضَ
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلابد ان تكون هذه العبادات صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مع الاخلاص لله جل وعلا ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. سئل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:04ضَ
اما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبسه المحرم لانه هو المحدود والمحصور اما ما يلبسه المحرم فليس بمحدد لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف لا يلبس القميص المخيط على قدر البدن - 00:49:27ضَ
ولا السراويل على النصف الاسفل منه ولا البرانس على ما يغطي الرأس وفي حكمها ما في معناها فالقمص كل ما يلبس على البدن يأخذ حكم القميص ولو كان حلة مخيطة من قطعتين - 00:49:53ضَ
او اه ما يلبس على اعلى البدن يعني واسمع السراويل ولا العمامة ولا الطاغية ولا الشماغ كل ما يغطي الرأس ممنوع وفي هذه فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام اصول يقاس عليها ما في معناها - 00:50:17ضَ
فالقميص كل ما خيط على قدر البدن او على جزء منه فكل مخيط محيط على شيء من البدن هذا ممنوع السراويل بانواعها الطويلة والقصيرة ذات الاكمام وما لا اكمام لها - 00:50:43ضَ
من السراويل ما لا كمل له ما يسمى النقبة واشبه ما يكون بتنورة النساء وهي من لباس النساء وذكر الازهري في تهذيبه وانها من لباس النسا وذكرها ابن سيدا في المخصص وغيرهما - 00:51:06ضَ
وقالوا هي من لباس النساء وابن عمر يقول البستني امي نقبتها فهي تمنع لوجهين الاول لانها نوع من السراويل والثاني لانها خاصة بالنساء والنساء يلبسونها بكثرة ومن لباسهم المستعمل اكثر من غيره الان - 00:51:31ضَ
ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. البرنس هو غطاء الرأس الملتصق بالثوب وهو مستعمل الان عند المغاربة. نعم افتى بها يعني اذا كان الانسان عامي فيشار اليه برفق يعني اذا كان عامي فرضه التقليد وافتاهم ان تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء. هو ما عليه. كمن طلاب العلم ايضا يناقش - 00:51:51ضَ
ناقش فان لم يجد الازار لبس السراويل وهذا في النص نعم بس الوزرا بعظها مخيط مثل التنورة. وبعظها يلفلف بدون خياطة فالذي ينفذ الخياطة ما في شيء. لكن المخيط وفيه ايضا تكة - 00:52:28ضَ
هذا هذا مخيط فان لم يجد الازار الذي يغطي النصف الاسفل من البدن لبس السراويل هذا منصوص عليه وان لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما وهذا ايضا عليه مرة مع القطع ومرة دون قطع - 00:52:53ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب قبل ان يخرج من المدينة خطب الناس وقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. في المدينة وفي عرفة ذكر ذلك من غير قطع - 00:53:24ضَ
من لم يجد فليلبس الخفين والمؤلف مشى على المذهب واعتماد الخطبة الاخيرة في عرفة التي ليس فيها اشارة الى القطع. ولذا قال لبس الخفين ولا يقطعهما لان المعمول به اخر الامرين - 00:53:46ضَ
منه عليه الصلاة والسلام الان عندنا الامر بالقطع لبس الخفين عند عدم النعلين بقيد القطع ولبس الخفين مع عدم النعلين وعدم القطع لا التنصيص على عدم القطع وانما عدم ذكر عدم القطع. والا لو قال ولا يقطعهما انتهى الاشكال. قلنا نسخ لكن عدم الذكر - 00:54:11ضَ
ليس بذكر للعدم الحنابلة قالوا ان هذا هو الاخر من قوله عليه الصلاة والسلام من جهة. الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله في جموع غفيرة لم تحضر الخطبة الاولى - 00:54:43ضَ
ولو كان القطع لازما للزم البيان لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة هذا عمدة الحنابلة في عدم القطع والجمهور يقولون لا بد من القطع لانه بين قبل ذلك ولا يلزم البيان في كل مناسبة - 00:55:01ضَ
والمطلق والمقيد في هذا يتفقان في الحكم وفي السبب وحمل المطلق على المقيد هنا هو قول عامة اهل العلم لكن الحنابلة لاحظوا او نظروا الى المسألة من جهة اخرى قالوا ان حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يقاومه قواعد اخرى - 00:55:21ضَ
مثل تأخير البيان عن وقت الحاجة. والبيان لا بد منه في هذا الموقف ذكرنا مرارا ان البيان لا يلزم في كل مناسبة لكن في هذه المناسبة والجموع الغفيرة اضعاف اضعاف من حضر الخطبة الاولى يحتاجون الى بيان - 00:55:48ضَ
يحتاجون الى بيان ايهما المتجه؟ اعمال للقاعدة الاولى حمل المطلق على المقيد وقد اتفقا في الحكم ويقول بالحنابلة وغيرهم او اننا ننظر الى ما يعارض ذلك من قواعد اخرى كتأخير البيان - 00:56:09ضَ
يعني مثل يعني اضافة الى ما يتطلبه او ما يقتضيه الامر من تأخير البيان فيه ايضا اضاعة للمال وافساد له هذا مما يرجح مذهب الحنابلة. وما قيل في السراويل انه يفتق السراويل - 00:56:29ضَ
لئلا تشبه السراويل تشبه الازار ولا تشبه السراويل ها ورا ما تصير مثل الازار على كل حال عامة جمهور اهل العلم على القطع واعمالهم لقاعدة حمل مطلق على المقيد ظاهر ومر بنا في في مناسبات كثيرة انه لا يلزم البيان في كل مناسبة - 00:56:46ضَ
وعدم الذكر لا يعني ذكر العدم فكونه لم يذكر ذلك في خطبة عرفة نعم حضرها اضعاف من حضر الخطبة بالمدينة وحينئذ يلزم البيان على ما قرره والحنابلة ولا يقطعهما ولا فداء عليه - 00:57:13ضَ
لماذا؟ لانه مأذون له فيه ما يقال هنا ارتكب محظور مع الحاجة اليه. والقاعدة ان من تعمد ارتكاب المحظور اذا احتاج اليه انه يفدي ولا فداء عليه ويلبس الهميان كم باقي - 00:57:34ضَ
ويلبس الهميان وهو ما يودع فيه النفقة وهو محتاج الى حمله لان لا يسرق فيبقى بغير نفقة فالحاجة اباحت للمحرم ان يلبسه واذا امكن تماسكه على المحرم دون عقد فانه لا يعقد - 00:57:54ضَ
قال ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها لكن اذا لم يمكن الا بالعقد فلا مانع منه حينئذ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:58:20ضَ