شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (94-6) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمرأة احرامها في وجهها - 00:00:07ضَ
بمقتضى ذلك انه يحرم عليها تغطية الوجه وهذا يحصل كثيرا والحرج به كبير عند بعض النسوة من كبار السن تجد هذه المرأة تحج مع زوج بنتها وتحتجب عنه هذا معروف بلادنا في نجد كثير من النساء ما تكشف لزوج البنت - 00:00:24ضَ
مع انه محرم فاذا حصل مثل هذا بل ما هو اغرب من ذلك سمعت اليوم ان امرأة في الخمسين من عمرها لا تكشف لزوجها هذا من الغرائب وسمعنا قبل ذلك من النساء من الناس من بعض البادية في جنوب الرياض لا يكشفن للنساء - 00:00:53ضَ
الوجه وهذا من شدة التحري والاحتياط وبالمقابل نسمع اليوم ما نسمع نعم هذا هذا ليس من ليس من الدين بشيء المسألة سألت هل انجبت منه اولاد قالوا نعم قلنا كفى - 00:01:20ضَ
المقصود ان هذا ليس من الدين. لكن ايضا مقابله هذا التظييع الذي يدعى اليه هذا ايضا هذا ليس من الدين بل هذا نسأل الله العافية توطئة للفواحش نسأل الله السلامة والعافية - 00:01:48ضَ
والمرأة احرامها في وجهها يعني فيحرم عليها ان تغطيه كما انه يحرم على الرجل ان يغطي رأسه لان احرامه في رأسه وجاء ما يدل ايضا على ان احرامه في وجهه - 00:02:09ضَ
لحديث المحرم الذي وخصته دابته قال لا تخمروا رأسه وفي رواية ولا وجهه. احسن الله اليك. معناه لو ماتت وهي محرمة لا يقطر وجهها اذا لم يكن بحضرة رجال اي نعم لا - 00:02:26ضَ
بناء على قول ها هذا وآآ الدليل على ذلك انتزعه من قولهم لا تنتقب وكان النساء في عهده عليه الصلاة والسلام يكشفن وجوهن انهم محرمات فاذا حاذاهن الرجال الاجانب سدلن - 00:02:41ضَ
الجلباب على وجوههم وعلى هذا عامة اهل العلم يعني المستمسك في هذه المسألة كونه قول عامة اهل العلم بل حكي عليه الاتفاق بل حكي عليه الاتفاق فان احتاجت يعني الى تغطية الوجه سدلة على وجهها يعني سدل الجلباب على وجهها كما جاء ذلك عن عائشة واسماء وغيرهما - 00:03:07ضَ
ولا تكتحل ولا تكتحل بكحل اسود وببعض النسخ بكل اسود وش الفرق بين العبارتين ايهما اشمل بكل. بكل انه يجمع الكحل وغير الكحل لو جاءت بالالوان والاصباغ التي يستعملها الناس - 00:03:40ضَ
هي لا تسمى كحل لا تسمى كحل على اللفظ الاصلي في الكتاب ولا تكتحل بكحل اسود معناها انها تكتحل بالاسود اذا كان من غير الكحل وعلى اللفظ الثاني في النسخة - 00:04:16ضَ
بعض النسخ قال بكل اسود فيشمل الكحل وغير الكحل نعم ايه لكن ما يتعلق بالعين لعنها من من الجفون هذا يختلف لا الكلام على ما يستعمل استعمال الكحل ما يستعملون الا اسود - 00:04:34ضَ
ومفهومه مفهوم اللفظ الاول ان لها ان تكتحل بغير الكحل باي لون كان ومفهوم اللفظ الثاني انها تكتحل بما عدا الاسود قال وتجتنب كلما يجتنبه الرجل الا في اللباس فان لباس المرأة يختلف عن لباس الرجل - 00:05:13ضَ
بحاجة الى الستر اكثر من حاجة الرجل وان كان الرجل عليه ان يستر ما يجب ستره لكن المرأة هي في هذا الباب اشد في هذا الباب اشد يعني من الطرائف - 00:05:45ضَ
ان شخص اعترض على حجاب المرأة وقال الرجل والمرأة كلاهما لادم وكلاهما سواء من بني ادم كيف تؤمر المرأة بتغطية وجهها ولا يؤمر الرجل فاما ان يؤمر الجميع او يترك الجميع - 00:06:11ضَ
فقال وجهك وعجيزتك كلاهما بالنسبة لك سواء لماذا تؤمر بكشف هذه وستر هذه الجواب مسكت جاوب مسكت هذا دين هذا ما هو بلعب في المسألة ليست المسألة يعني تشهي والله المستعان - 00:06:37ضَ
بمجرد ان جاءنا هذه التسوية جاءتنا من اعدائنا فتلقفناها نحن نتدين بدين والحجاب من الدين والستر والعفاف من الدين والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدقة والصدق والعفاف وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل الا في اللباس - 00:07:08ضَ
فالمرأة تستر جميع بدنها الا ها ايه هو تجتنب المرأة المحرمة كل ما يجتنبه الرجل المحرم الا في اللباس فان لباس الرجل المنصوص عليه يختلف عن لباس المرأة سواء كان في الاحرام او في الحل - 00:07:36ضَ
ولا يجوز تشبه الرجال بالنساء كما انه يحرم تشبه النساء بالرجال نعم ليه مثل ايش ويفتي ليش ايه نعم فرق بين ان تكون الحاجة له لما يتعلق بامر دنياه وبين ان تكون الحاجة تتعلق بامر دينه - 00:08:06ضَ
هي مأمورة شرعا مأمورة شرعا بهذا مأمورة شرعا بالكشف ومأمورة شرعا بالحجاب نعم هي مأمورة شرعا بالكشف ومأمورة شرعا بالحجاب نظير ذلك من اراد ان يضحي من هي شرعا ان يأخذ اذا دخلت العشر من بشرته او اظفاره او شعره شيء - 00:08:50ضَ
لكن اذا حل من عمرته هو مأمور شرعا ان يأخذ من شعري من من رأسي ان يأخذ شعره فاذا تعارضت الاوامر الشرعية لا يمكن ان ان ان يأمر الشرع بما فيه تناقض - 00:09:21ضَ
يأمر بشيء يرتب عليه جزاء بينما لو كانت الحاجة لمصلحة الشخص نفسه من غير امر شرعي فانه يستبيح المحظور بالحاجة ومع ذلك يفتي والفرق ظاهر طيب الان المرأة مأمورة بكشف وجهها - 00:09:39ضَ
ومأمورة بتغطية رأسها ولا يتم تمام الكشف الا بكشف شيء من الرأس ولا يتم تمام ستر الرأس الا بتغطية جزء من من الوجه ظاهر ولا مو ظاهر فماذا تصنع؟ تحتاط للوجه او تخاف للرأس - 00:10:01ضَ
تحتاط للرأس لان مسألة الستر فرض فرض آآ شرعي وثابت ولازم ودائم والكشف هذا طارئ ولا يقال انها ان احتاجت الى تغطية جزء من الرأس انها تفدي لان هذا معارظ بامر الهي بامر شرعي - 00:10:34ضَ
مثل ما قلنا سابقا نعم المشقة عليه تسجد تسأل على وجهها من جلبابها انا باجتناب الزينة. مأمورة باجتناب الزينة والترفه مأمورة بهذا و لو اكتحلت ما تفتي ما عليها فيديو لكن - 00:11:03ضَ
هي مأمورة باجتنابه الا في اللباس وتظليل المحمل لانه سبق درس مضى ولا يضلل على رأسه بالمحمل مع انه ظلل على النبي عليه الصلاة والسلام بثوب ولا فرق اذا لم يكن ملاصق - 00:11:42ضَ
تظليل محمل المرأة تظلل ما فيها اشكال حتى على رأي صاحب الكتاب وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل عنده والا فالاصل التظليل بغير ملاصق وما لا يسمى تغطية للرأس - 00:12:09ضَ
فانه لا يظر ان شاء الله تعالى ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين وهي مخيطة بقدر اليدين هذا يقول اثناء الاسئلة اثناء الدرس تشتت السامع والملقي فنريد ان تؤجر حتى نهاية الدرس حتى يتم الانتهاء من الكتاب - 00:12:25ضَ
اما على هذه الحال فلن نقطع وننتهي من الكتاب ولا يخفاكم ثم ذكر طريقة بعض المشايخ على كل حال اذا كان الاسئلة والمداخلة ومناقشة تنفع الدرس فهذه اهم علينا من المشي بالكتاب - 00:13:09ضَ
اذا كانت تفيد الدرس فهي اهم علينا من ان نمشي بالكتاب وهذا ليس من قصدي ولا غايتي ان ننهي الكتب همني ان تكون المسائل واظحة واضحة بكل ما يرد عليها - 00:13:27ضَ
على منطوقها او مفهومها ما يهمني ان انتهي الكتاب يهمني فرق بين التمام والكمال نعم هدف لكثير من طلاب العلم التمام على على حساب الكمأ هذي طريقتنا من منذ ان بدأنا بالدروس نشارك الاخوان ونستفيد منهم يثرى الدرس بهذه المداخلات - 00:13:48ضَ
قال ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما اشبهه الخال حلي يلبس في الرجلين وفي حكمه ما يلبس في غير الرجلين وهل في حكمه الساعة احسن الله اليكم الساعة اذا كانت من الانواع اللي يحصل بها التجمل - 00:14:16ضَ
هي في حكمه اما اذا كانت من من انواع لا جمال فيها ولا تلفت ما ما فيها اشكال ان شاء الله قال رحمه الله ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها - 00:14:44ضَ
ولا الى اخره ولا ترفع الموضعة صوتها بالتلبية اللي في المواضع التي يطلب فيها رفع الصوت لا ترفعوا صوته واذا كانت في الصلاة اذا نابها شيء الرجل يسبح والمرأة تصفق - 00:15:02ضَ
والاصل في التصفيق انه ممنوع كان صلاة عند البيت الا بكاء وتصدية المكاء الصفير والتصدية التصفيق فاذا كانت ترتكب هذا الممنوع من اجل الا يسمع صوتها وهذا الذي دعا جمعا من اهل العلم ان يقولوا - 00:15:27ضَ
صوت المرأة عورة هذا قول معروف عند اهل العلم وفي المواضع المشابهة في جميع كتب اهل العلم يقول لا ترفع صوته لا ترفع صوتها بالتلبية الا بقدر مع انهم مأمورون برفع الصوت - 00:15:53ضَ
تلبية وكان الصحابة يصرخون بها حتى تبح اصواتهم واما بالنسبة للمرأة فلا ترفع صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا شك ان صوت المرأة وان لم نقل انه عورة لكنه فتنة - 00:16:15ضَ
لان بعظ مرظى القلوب يتعلق قلبه بالمرأة من خلال صوتها ولا شك ان الصوت اثرا كبيرا في قلوب الرجال والاذن اعشقه تعشق قبل العين احيانا وكم من امرأة سمع صوتها - 00:16:33ضَ
فتعلق بها بعض مرضى القلوب ثم لما انكشف الحال وانجلى الغبار اذا بها لا شيء نعم هي اقل من من مستوى الصوت والله المستعان ها انه لاجل الزينة واذا وجد الصوت - 00:17:00ضَ
فالمرأة ممنوعة منه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا الاصل في المحرم او غيرها اذا كانت المرأة بغير حضرة اجنبي ترفع صوتها في التلبية اذا كانت بغير حضرة اجنبي - 00:17:30ضَ
الامرأة وقل مثل هذا التكبير في العشر في بيتها تكبر فهل ترفع الصوت اذا كانت ارتفعت العلة ارتفعت اللف ترفع صوتها بحيث تسمع من في البيت فيتذكرون التكبير والتلبية وغيرهما - 00:17:49ضَ
الا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج المحرم لا يتزوج ولا يزوج لا يكون زوجا يبرم عقده حال الاحرام ولا يزوج موليته حال الاحرام ولا يخطب ايضا مع لكن الزواج - 00:18:09ضَ
امره اشد فان فعل تزوج عقد النكاح وهو محرم له او لموليته فالنكاح باطل فالنكاح باطل والحديث حديث عثمان وغيره يدل على هذا لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية ولا يخطب - 00:18:37ضَ
لا يكون سفير بين الطرفين فان فعل فالنكاح باطل و القول الثاني في المسألة ان النكاح صحيح لحديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيح - 00:19:08ضَ
لكن الصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال قبل ان يدخل الاحرام وهذا مروي من حديثها وهي اعرف بنفسها وما وقع لها ايضا من حديث ابي رافع السفير بينهما - 00:19:35ضَ
بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فالمرجح انه يتزوجها وهو حلال فلا يعارض به حديث او لا يعارض يعارض حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ها طيب لو حصل مثل هذا النكاح - 00:19:56ضَ
فالنكاح باطل على ما اختاره المؤلف فهل وجوده مثل عدمه بمعنى انه لا يؤثر على من خطبها بعد الحج او بعد الفراغ من النسك النكاح وجوده مثل عدمه او نقول يطلق - 00:20:22ضَ
من اجل ان يحلها بيقين لمن يخطبها بعده ها يعني مثل من تزوجت بغير ولي تزوجت بغير ولي عند الجماهير نكاح باطل يصححه الحنفية فهل نقول ان مقتضى بطلان النكاح - 00:20:47ضَ
مثل بطلان الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وامها واختها وجوده مثل عدمه او نقول انه له اثر وان لم يكن راجحا يعني القول المعول عليه عند اهل العلم النكاح غير صحيح. لكن يبقى انه ليحلها - 00:21:14ضَ
لمن يخطبها بعد ان بعد الحج بيقين يطلق طيب الطلاق المختلف فيه كالطلاق في الحيض مثلا هذا مختلف فيه جمع الثلاث مثلا لا خلونا في الحيض او في طهر جامعها فيه - 00:21:36ضَ
المفتى به هو قول شيخ الاسلام انه لا يقع الطلاق لا يقع طيب طلقها الثالثة الاولى والثانية معتبرة في طهر لم يجامعها فيه ثم طلقها الثالثة بالحيض طلقها الثالثة في الحيض - 00:22:02ضَ
وقول الجمهور انه يقع فاستفتى من افتاه بان الطلاق واقع فتكون ثالثة فتكون ثالثة هل تحل من يخطبها بعد ذلك او نقول يطلق لتحل له بيقين ها الاولى والثانية واقعة بلا اشكال - 00:22:31ضَ
في طهر لم يجامعها فيه طلق الثالثة في الحيض فسأل فافتاه من قال ان الطلاق واقع فاعتزل على انها بائن وانتهت عدتها فخطبت. والقول الثاني موجود ومعتبر بل هو المفتى به الان - 00:23:05ضَ
انه لا يقع فهي ما زالت في عصمته ماذا نقول يعني في هذه المسائل التي فيها الاقوال متكافئة او متقاربة امرأة تزوجت بلا ولي نكاح مصحح عند بعض اهل العلم - 00:23:25ضَ
وفرق بينهما على قول الجمهور فخطبت ما في احتمال لتصحيح هذا النكاح احتمال ولو كان مرجوحا عند بعض اهل العلم وقل مثل هذا في ضده في الطلاق هل نقول له طلق - 00:23:58ضَ
وهل تكرار الطلاق وتكثير الطلاق من مقاصد الشرع ليس من مقاصد الشرع اذا نأمره بالطلاق ولا ما نأمره يتطلق ثالثة في حيظ وافتي بان الطلاق واقع واقتنع بذلك وفارقه على انها بائن - 00:24:17ضَ
فلما انتهت عدتها خطبت والقول الثاني معتبر معروف منهم من يقول يطلق لتحل لمن بعده بيقين لتحل لمن بعده بيقين وكذا من عقد عليها حال الاحرام لتحل مما بعده بيقين لان ما كل نهي يقتضي البطلان - 00:24:41ضَ
قد يقتضي الاثم مع تصحيح العقد قيد القول بوقوع الطلاق في الحيض هو قول الائمة الاربعة واتباعهم معروف يعني عند اهل العلم واوقعه عمر رضي الله عنه وارضاه وشيخ الاسلام رجع بالمسألة الى ما قبل عمر - 00:25:12ضَ
ما عارضه احد من الصحابة ولذلك اعتمده الائمة الاربعة وغيرهم فهو واقع من تأمل في المسألة والروايات عن ابن عمر الذي طلق في الحيض وامر بمراجعتها اختلفت منها ما يدل على انه - 00:25:36ضَ
على انها حسبت ومنها ما يدل على انها لم تحسن طيب مقتضى كونها حسبت وهذا ملحظ دقيق جدا مقتضى كونها حسبت مع قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها حتى تحيض - 00:25:59ضَ
حتى تتر ثم تعيظ ثم تطهر ثم يطلقها مقتضاه التوجيه بتكثير الطلاق اذا قلنا انها حسبت التي في الحيض ثم يطلقها بعد ذلك يعني مقتضى هذا القول ان الشرع امره ان يمسكها - 00:26:26ضَ
ويراجعها ليطلقها ثانية اذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت مم مسألة التطويل في هذا مقصودة الا كان انا اقول لو لم اذا حسبت هذه الطلقة مع امره بمراجعتها - 00:26:56ضَ
مقتضاه انه امر بتطليقها ثانيا لكن اذا قلنا لم تحسب كما هو رأي شيخ الاسلام ما في تكثير للطلاق كيف هو ما في شك ان هذا بيان هذا بيان والطلاق في الحيض بدعة ومحرم - 00:27:37ضَ
لكن مقتضى كونها تحسب وهو قول الائمة الاربعة واتباعهم نعم يلزم منه ان الشرع يأمر بتكثير الطلقات لان هذي حسبة ويبي يطلق ثانية ها هو محتمل لكنه مع ذلك ان كان الرجل مصر على الطلاق - 00:28:06ضَ
فانه يؤمر بتطبيقها ثانية هنا من كونه يراجع كل رجعية امره سهل تراجع لو طلقت في الحيض وفي الطهر تراجع ما في اشكال لكن مقتضى حسبان الطلقة في الحيض ان انه يلزم منه - 00:28:33ضَ
ان الشرع يأمره بتكثير الطلاق بدلا من ان يخفف الان واضح ولا ما هو بواضح لان مسألة عويصة يعني كيف الائمة الاربعة كلهم واتباعهم على هذا القول وكنت عليه الى وقت قريب بسبب هذا الاشكال - 00:28:55ضَ
وان الشرع لا يتشوف الى تكثير الطلاق وكونها تحسب معناها انه بكثر الطلاق اما يأمره ان يطلق ثانية وهذا مرده الى مشيئته يعني اذا حسبناها واذا لم نحسبها هي طلقة واحدة - 00:29:19ضَ
من الطرائف ان بعض المعلقين الذين يتطاولون على كتب السنة علق على حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر علق وقال وكان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق - 00:29:42ضَ
نعم وينشر وموجود له تحقيقات هذا عبث هذا عبث من ان كان باينه لو كانت طلقة ثالثة في الحيض قلنا الطلقة الثالثة في الحيض والخلاف فيه قوي وافتاه من افتاه - 00:30:08ضَ
بانها بانت منه ثم لما تمت عدتها خطبت مع القول الثاني المعتبر هي في ذمته ما طلقت هي في ذمته فكيف تتزوج وهي في ذمته؟ على قول معتبر عند اهل العلم قالوا لا بد ان يطلق ثالثا - 00:30:54ضَ
نعم يعني هذه ثانية وثالثة المقصود ان مثل هذه الامور لابد من اليقين فيها هذه الفروج يحتاط لها فان مشت على على قول الجمهور ما فيه طلقته انتهت لكن اذا مشت على القول المرجح الان الذي يفتى به - 00:31:19ضَ
بينما زالت في عصمته على ان اذا كانه اذا كان الذي افتاه من اهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليده فيلزمه قوله وتحل لمن يخطبها حكما حكما ولو كان القول الثاني قائم - 00:31:53ضَ
وان وطأ المحرم في الفرج وان وطأ المحرم في الفرج يعني لا مباشرة انما الوطء في الفرج الذي تترتب عليه الاحكام كم عددها كم هي عد ها لا لا لا الوطء بالفرج له احكام - 00:32:18ضَ
ايه نعم الاحصاء مهوب في الحج عموما الوطء في الفرج له احكام اثنى عشر اشاروا الى انها اثنعش هذا على سبيل الاجمال واما على سبيل البسط فاوصلها بعضهم الى الاربعمائة - 00:32:58ضَ
وان وطأ المحرم في الفرج فانزل او لم ينزل فقد فسد حجهما لانه وطئ وطئ تترتب عليه احكام وطن تترتب عليه احكامه فقد فسد حجهما وهذا محل اتفاق بين الصحابة - 00:33:23ضَ
هل يوجد عليه دليل من المرفوع عليه دليل من المرفوع ها الاتفاق بين الصحابة الشيخ محمد الامين الشنقيطي يقول ما اعرف من من المرفوع ما يدل عليه لكن هذا قول الصحابة قاطبة - 00:33:45ضَ
فقد فسد حجهما هذا الحكم الاول وعليه بدنه ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة وان كانت طاوعته على كل واحد منهما بدنة لانها مكلفة مثله - 00:34:07ضَ
وان كان استكرهها فعليه هو ولا شيء عليها ومن اهل العلم من يقول عليه بدنتان بدنة عليه اصالة والثانية البدن التي تلزم زوجته بسببه الان يتصور ان على الطرفين كل واحد منهما بدنه - 00:34:34ضَ
ويتصور ان الزوج عليه بدنة والزوجة لا شيء عليها اذا كانت مكرهة يتصور من خلال اقوال اهل العلم ان على الزوج بدنتين وليس عليها شيء وهل يتصور في صورة من الصور - 00:35:03ضَ
ان المرأة عليها بدنة والزوج لا شيء عليه ها لو وقعت عليه وهو نائم استدخلت له هادي مسألة واقعية قال الزوج لزوجته ايقظيني في الساعة الثانية في ليلة من ليالي رمضان - 00:35:25ضَ
في ليلة من ليالي رمضان فلم توقظه الا بعد طلوع الفجر ارادها وفي كانه بين اليقظة والنوم ان صدق في في دعواه ان صدق في دعواه يقول لم يستيقظ يقظة تامة - 00:35:54ضَ
ووقع عليها مع انها تقول له انه قد اذن قلت له انه اذن اذن وهو ما على انها الساعة ثنتين ان صدق في دعواه وانه لم يسمع كلامها وهو في اه - 00:36:30ضَ
قد رفع عنه القلم التكليف ان طاوعت ولم تمانع عليها الكفارة وان كان بالفعل نائم وقد رفع عنه القلم فلا شيء عليه ويبعد ان يبعد مثل هذا تصديقه وهذه مسألة - 00:36:53ضَ
بينه وبين ربه يدين بهذا وين اذا اكرهها يعني ليس عليها بدنة لكن حجها صحيح ولا باطل ولا ما استكرهوا عليه ما عليها شيء اذا كانت مكرهة ها وين فانزل او فقد فسد حجهما وعليه بدنة ان كان استكرهها - 00:37:21ضَ
وعليه بدنة ان كان استكرها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة يعني فقد فسد حجهما على الوجهين في حال الاكراه وفي حال آآ الرظا ها يعني هذا مقتضى العطف - 00:38:02ضَ
مقتضى عطف الجملة على الثانية الاولى الثانية على الاولى وعليه بدنة ان كان استكرها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدن هذا اذا قلنا ايش انه عليه بدنة استئنافية ولا عاطفة - 00:38:31ضَ
يعني فقد فسد حجهما يعني على كل حال واستأنف وقال عليه بدنة ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه. حيث اذا قلنا ان الواو استئنافية واذا قلنا عاطفة - 00:39:00ضَ
لا يفسد حجها كالبدنة وهذا هو الظاهر وان وطئها دون الفرج وان وطأها دون الفرج مباشرة فلم ينزل فعليه دم لانه استمتع فان انزل فعليه بدنه فان انزل فعليه بدنة - 00:39:21ضَ
وقد فسد حجه يعني ما في فرق بين ما ما اذا كان الوطء في الفرج او دونه على كلام المؤلف ما في فرق لا فرق بينهما وقال وان وطأها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فان انزل فعليه بدنه وقد فسد حجه. وبالنسبة لها - 00:39:47ضَ
احسن الله اليك فسد حجهما ليست عندنا في نسخته. ايه موجود الا في نسخ في بعض النسخ ها ترى هذا في التقبيل احسن الله من قبل فلم ينزل. لا لا هذي المسألة الثانية. المسألة الثانية - 00:40:19ضَ
اي في التقبيل لكنه حكمها البخاري ايش حكمها البكر؟ اقرأها النادي الاهلي وقت الاخر اني انزل وسط لكن الكلام في افساد الحج وش الفرق بينه وبين لطف الفرج هذي هذي موجودة في بعظ النسخ - 00:40:39ضَ
ما ما علق عليهش ولا ولا وجدت ابدا مغني هذه لا توجد اه في بعض النسخ والذي يظهر ان اختيار المؤلف انه لا فرق نعم والذي يظهر انه لا فرق بين - 00:41:01ضَ
اه المباشرة بما دون الفرج مع الانزال وبين الجماع. مع انه في احكام كثيرة تختلف شغل فسد حج وهذه عنده بعض النسخ دون بعض اذا لا فرق عند المؤلف على هذا - 00:41:28ضَ
بين الجماع التي تثبت به الاحكام وبين اه ما دون الفرج هذا اذا انزل. فسد حجه ما قال فسد حجهما نعم لماذا ها؟ لان ما استمتعت هي ما استمتع طيب لو قدر انها - 00:41:58ضَ
مثل انزلت ها نعم الحكم واحد والذي يظهر ان هناك فرقا بين الجماع بالايلاج في الفرج الاصلي وبين ما دونه وانه يكتفى بالجزاء بالفدية والحج صحيح اذا كان دون الفرج - 00:42:26ضَ
لانه لو لو اه باشر فيما دون الفرج في رمضان تلزمه كفارة ولا ما تلزم نعم ما تلزمه الكفار نعم عليه القضاء يفسد صومه وعليه القضاء عكس ما عندنا ولا تلزمه الكفارة ولا يفسد حجه - 00:42:54ضَ
وهناك يفسد صيامه ولا تلزمه الكفارة وان قبل فلم ينزل فعليه دم نعم اي من وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فان انزل فعليه بدنه ما ولا يفسد الحج - 00:43:19ضَ
عليه بدنه اذا انزل عليه بدنه وان قبل فلم ينزل قد يكون بغير هذه الامور والناس يتفاوتون بس يتفاوتون فيها بعض الناس يجب ان يفرق بينه وبين زوجته اذا دخل في النصح - 00:43:50ضَ
وبعض الناس ما عندهم اشكال وان قبل فلم ينزل فعليه دم فان انزل فعليه بدنه وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى فان انزل فسد حجه. يعني بمجرد التقبيل ويستوي في ذلك - 00:44:18ضَ
الجماع التام الايلاج وما دون الفرج والتقبيل فالمرد كله على الانزال. احسن الله اليك في الرواية الاخرى ليست في لكن في تعليق قال في منتهى وشرحه ولا تفسدوا المباشرة النسك ولو انزل لانه لا نص فيه ولا اجماع. هذا اللي ذكرنا ولا يصح قياسه على وقته في فرج - 00:44:40ضَ
لان نوعه يوجب الحد هذا اللي ذكرناه. قال وما قاله صاحب المنتهى هو المذهب هذا اللي ذكرناه انه اذا كان في الفرج يفسد الحج لماذا ولا عندنا متكأ ولا معتمد الا اجماع الصحابة عليه - 00:45:08ضَ
اما ما دون الفرج فيختلف عما اذا كان الفرج في جميع الاحكام او في اكثر الاحكام لا يترتب عليه حد ولا يترتب عليه فساد حج ان شاء الله تفضل الله سبحان الله - 00:45:30ضَ
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله - 00:45:52ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح عيط على مالك لا حول ولا قوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال رحمه الله عن ابيه عبد الله رحمه الله رواية اخرى - 00:46:22ضَ
ان انزل فسد حجه يعني من ايش من اثر القبلة وعلى هذا يكون عند المؤلف يستوي الجماع في الفرج والمباشرة فيما دونه وايضا القبلة فيكون المعول في ذلك كله على الانزال - 00:47:28ضَ
ولو اختلف السبب والمرجح في هذه المسائل انه لا يفسد الحج الا بالجماع التام. التي تثبت له احكامه. نعم على كل حال ما دام ما عندنا نص ملزم فلا نستطيع افساد الحج - 00:47:53ضَ
وان نظر فصرف بصره وان نظر فصرف بصره فامزى ببعض النسخ فامنا فعليه دم فان كرر النظر حتى امن فعليه بدنه اي اللفظين ارجح فام ذاه ليتم الفرق بين الجملتين - 00:48:22ضَ
ويتم الفرق بين الجملتين ولو قلنا امنا لانه في الاول نظر صرف والثاني كرر النظر فتغلظ عليه العقوبة الاول نظر فصرف بصره فامذى ولو امنى ايضا عليه دم لانه فعل - 00:48:52ضَ
ما طلب منه من صرف البصر فامره اخف مما لو كرر النظر حتى امن فعليه بدنه. لكن احسن الله اليك وين ايه في فرق انه مجرد نظر لا لا بعض الناس شهوته مجرد لمحة اشد من تكرار بعض الناس - 00:49:18ضَ
احسن الله اليك نعم ما يرجح انها امنع على ان بانه لم يذكر المذي في مباشرة الرجل امرأته مع انه محتمل الوقوع ما ذكره ابدا انه لما فاغ اه خالف بين الجزائين - 00:49:52ضَ
لابد من المخالفة اما بين الفعلين او بين الاثرين خالف بين الجزائين في الجملة الاولى عليه دم والدم يصدق بشاة والجملة الثانية بدنة خالف بين الفعلين الاول مجرد نظر فصرف والثاني كرر - 00:50:27ضَ
فاستحق التغليظ في الجزاء ايضا الخلاف بين الاثرين الخلاف بين الاثرين للفعلين هذا مذي وهذا مني يقتضي ايضا اختلاف الجزاء. فهل اختلاف الجزاء لاختلاف الفعلين او لاختلاف الاثرين المكلف مطالب بفعله - 00:50:53ضَ
المكلف مطالب بفعله ومعاقب على فعله فعله اما نظر او تكرار فالتغليظ بسبب النظر او التخفيف بسبب النظر والتغليظ بسبب التكرار ها لا ما هي بنظرة فجأة هو نظر نظر قصد - 00:51:25ضَ
لا نضرب وجهه ما في شيء اطلاقا فايهما اولى؟ فاملى او فامنى الذي يظهر انه امنع ها؟ الذي يظهر انه تأمل نعم ليكون اختلاف الجزائين بسبب اختلاف الفعلين واما الاثر المترتب على الفعلين - 00:51:50ضَ
لا نظر اليه قال وللمحرم ان يتجر احسن الله اليك نعم. يعني الاطلاق هنا يشمل حتى لو نظر الى زوجته بشهوة بس وقع منه هذا الفعل ولو كان نظر النظر سواء كان محرم او مباح - 00:52:19ضَ
قال وللمحرم ان يتجر ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم عن ابن عباس في الحج في الحج له ان يتجر لكن الافضل نعم ان يمحض سفره للعبادة لان هذا فيه نوع تشريك - 00:52:43ضَ
نعم هو تشريك مباح جاء به النص لكن لا يعني ان من لا يتجر ويمحظ نيته وسفره للعبادة اكمل ويبقى انه يعتري هذا وهذا من المرجحات ما يعتريها قد يكون هذا الذي يتجه افضل من الذي لا يتجر ويحتاج الى الناس - 00:53:12ضَ
نعم قد يكون هذا الذي يتجر الناهز له هو التجارة وليس الحج فيكون امره اشد المقصود ان الناس يتفاوتون في مثل هذا. لكن في الجملة له ان يتجه ويصنع الصنائع - 00:53:39ضَ
يتكسب بالتجارة وغيرها ويرتجع زوجته يرتجع زوجته. ليس له ان ينكح ولا ينكح ولا يطأ لكن ارتجاع الزوجة ارتجاع الزوجة هل يفهم منه ارتجاعها ما دامت في العدة او يشمل - 00:54:00ضَ
ما اذا انتهت عدتها يترتب على الاول انه يرتجعها بغير عقد وعلى الثاني انه لا بد من عقد نعم نعم ويرتجع زوجته لانها ما دامت في العدة فهي زوجة فكأن هذه الرجعة - 00:54:35ضَ
استمرار وليست ابتداء نكاح لانها بين تدور بين امرين او تتردد بين اصلين شخص زوجته في عصمته كونه يستمر نكاحه هذا يؤثر في في الاحرام ها؟ لا. اجماعا هذا محل اجماع - 00:55:06ضَ
هذا اذا كانت في عصمته واراد الاستمرار شخص اخر خطب زوجة وعقد عليها قلنا النكاح فيما مضى باطل هذه الزوجة التي طلقت مترددة بين الاصلين الرجعة اذا اراد رجعته متردد بين الاصلين. الاصل الاول - 00:55:39ضَ
استمرار النكاح والاصل الثاني ابتداء النكاح من شأن الرجعة الرجعة فيها نوع الطلاق فيه انفصال والارتجاع نعم تجديد وان لم يكن بعقل اما اذا كان بعقد وهو نكاح ازا كان بعقد بمعنى انها بانت منه - 00:56:11ضَ
بان طلقها قبل الدخول او خالعها او طلقها طلاقا رجعيا فانتهت عدتها هذا مثل النكاح ذا هذا نكاح لان النكاح يطلق في الاصل على العقد هذا لا اشكال فيه. عندكم قال المؤلف في رواية اخرى - 00:56:42ضَ
عن ابي عبد الله وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى في الارتجاع ان لا يفعل لكن هذا من المتن او من الشرح ها ليس في نسختين بل في المغني جعلها - 00:57:05ضَ
من الشرح ليست من المتن وعن ابي عبد الله رواية اخرى في الارتجاع الا يفعل طيب اذا خشي انتهاء العدة يفعل ولا ما يفعل اذا لم يخشى انتهاء العدة فالورع ان لا يرتجع - 00:57:26ضَ
هذا الورع فان خشي ارتجاع انتهاء العدة ارتجع ولا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى لانه استمرار للعقد نوع من الاستمرار ولا عقد جديد وله ان يقتل الحدأة والغراب - 00:57:46ضَ
والعقرب والفأرة والكلب العقور خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم في رواية يقتلن في الحرم المفهوم هذا انهن لا يقتلن في الحل من باب اولى خمس فواسق او خمس فواسق - 00:58:09ضَ
يقتلن في الحل والحرم قال وله ان يقتل الحداء والغراب والعقرب والفأر والكلب العقول جاء ايظا الحية والذئب يعني وصلت الى عدد بالرواية الاخرى الان الفواسق وصف مؤثر يشمل هذه المذكورات - 00:58:31ضَ
وان سبب القتل هو الفسق وهو الخروج عن المألوف بالاذى هذه علة تجمع بين هذه الخمس وعلى هذا يقتل كل مؤذي وعلى هذا يقتل كل مؤذي منهم من يقول ان العلة التي تجمع هذه - 00:59:00ضَ
الفواسق عدم الاكل فيقتل كل ما لا يؤكل لكن هذا ضعيف انما يقتل المؤذي الذي يخاف منه على المحرم هذا الذي يقتل وغيره نعم الفسق الفسق الفسق هو الخروج في الاصل - 00:59:32ضَ
الفسق الخروج وعلى هذا يلحق الحدأة تسرق المتاع تسرق المتاع وقصة صاحبة الوشاح في الصحيح في البخاري وغيره معروفا من حديث عائشة ان جارية كانت تأوي اليها ولا ينفظ مجلس الا وتقول - 01:00:03ضَ
يوم الاسبوع ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه او الا انه بالتقبيل والتشديد من دارت الكفر نجاني فسألتها عن سبب هذا البيت وقالت ان اهلها كانت جارية عند قوم - 01:00:33ضَ
فاعتقوها ومكثت عندهم فجاءت الحلية اه الحدية فسرقت الوشاح رباط من جلد تتحلى به النساء على بنت لهم وجدته فظنة لحم فاخذته تقول فسألوني واخبرتهم اني لا اعرف عنه شيئا - 01:01:01ضَ
ففتشوها حتى قبله حتى القبل فتشوه يبحثون عن هذا الوشاح ها هي قالت هذا المقصود انهم فتشوها بدقة ما وجدوا شيء وبينما هم على هذه الحال اذ جاءت الحدية القته - 01:01:31ضَ
يعني من المحتمل ان يسرق الوشاح في الاسرة كلها هي اقرب الناس الى الاتهام لكن مع ذلك ما لم يوجد برهان فالاتهام حرام فالاتهام حرام وعلى هذا من اتهم بغير حق - 01:01:58ضَ
عليه ان يثبت ويصبر وسوف يبرئه الله جل وعلا ويوجد الان من اساليب المفسدين انه يصور شاب او تصور امرأة في مناسبة بكامل زينتها ويدبلج معها صورة اخرى ويصورون عراة - 01:02:19ضَ
او يصور هذا الصبي كذلك ثم يساوم على هذه الصورة بعض الناس ضعيف ما يتحمل و عموم المجتمعات ما ترحم في مثل هذه الاحوال ما يريدون الاحتمال الثاني ابدا فبالضغوط قد يستجيب او قد تستجيب لهذه - 01:02:46ضَ
الظغوط نقول عليك عليه او عليها ان تصبر مهما بلغت الظغوط ولا تستجيب ما يعالج خطأ بخطأ مهما كانت الاثار المترتبة وسوف تظهر البراءة من الله جل وعلا فهذه الجارية ظهرت برائتها واعظم من ذلك - 01:03:11ضَ
عائشة رضي الله عنها برئت من فوق سبع سماوات فالحذر الحذر من الاستجابة لمثل هذه الظغوط مع الاسف انهم يستجرون بمثل هذه الاساليب يستجرونهم مرار حتى وصل في بعظ القظايا انها ما انحلت الا بالقتل - 01:03:36ضَ
هناك قضايا في المحاكم كثيرة من هذا النوع من حصل له شيء من هذا سواء كان ذكر او انثى فعليه الا يستجيب البتة مهما ترتب على ذلك من نتائج وسوف تظهر البراءة من الله جل وعلا - 01:04:07ضَ
اهي على كل حال المؤذي يقتل ما من ما اذى طبعا يقتل شرعا ولو ولو بالباعوض ولو بالذباب ولو باي شيء يذيق لكن الاذى منه ما هو محسوس يحس به الانسان - 01:04:33ضَ
ومنه ما هو ناشئ عن التقذر يتأذى بعض الناس بالصراصير اشد من العقارب فهل يقال ان هذا الاذى وان كان لا حقيقة له يلحق بالاذى الموجود هنا او لا ها - 01:05:04ضَ
لو بعض الناس عنده اشد يعني مثل ما ذكرنا في باب التيمم وذكره اهل العلم في مقدمات المناسك لانهم يحتاجون التيمم اذا كان الطريق الى الماء مخوف حقيقة او حكما - 01:05:30ضَ
يجزم بان عند الباب باب البيت او باب الخيمة اذا كان في سفر عنده سبع والثاني بمجرد ما يظلم الليل خلاص اشد من السبو عندهم وما في سبع مثل هذه تيمم ولا لا - 01:05:55ضَ
بعض الناس عنده هذا اشد من لو كان هناك سبو عند الباب بعضهم استروح انه يتيمم لان الخطر على عقله وفي البخاري اذا امرته امه بصلاة العشاء او الفجر فجن - 01:06:22ضَ
نعم تضمن ولا ما تضمن بعض الناس تؤثر فيه هذه اثرا بالغا اشد من الحقائق ها بعض الناس اذا تحرك الباب عليه خطر ان يختلط ولا ما فيها شيء لو لو من الريح - 01:06:51ضَ
وبعض الناس امره يعني ذكروا حوادث وقصص شيء خيالية من هذا النوع فهل يقال ان كل انسان له ما يخصه فمن يخاف من الظلام له حكم والذي لا يخاف من السبع ايضا له حكم - 01:07:24ضَ
نقف على هذا وله ان يقتل اللهم صلي على نعم نعم يا اخوان درس من الغد بعد صلاة العصر ونستمر الى عصر الجمعة فننظر ان كان مشينا مناسب ننتهي في اليوم السابع او - 01:07:55ضَ
نجعله بعد صلاة العشاء اطول والخميس يا شيخ عندنا الثلاثة والاربعاء والخميس والجمعة العصر حتى الخميس حتى الخميس ثلاثة والاربعاء والخميس والجمعة العصر ثم بعد ذلك ننظر ان كان مشينا مناسب - 01:08:19ضَ
الخطة المرسومة والا جعلناهم من السبت بعد صلاة العشاء حتى ننتهي لان الوعد ان ينتهي ان شاء الله تعالى كتاب الحج - 01:08:35ضَ