شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحج (97-9) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله الله تعالى باب ذكر الحج. واذا كان يوم التروية اهل بالحج ومضى الى منى ومضى الى منى فصلى بها الطهر ان امكنه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:06ضَ

انه صلى بمنى خمس صلوات. فاذا طلعت الشمس دفع الى عرفة حتى يصلي مع الامام الظهر والعصر باقامة لكل صلاة. وان اذن فلا بأس وان فاته مع الامام صلى في رحله. ثم يصير الى موقف عرفة عند الجبل. وعرف - 00:00:40ضَ

كلها موقف ويرتفع عن بطن عرناه. فانه لا يجزئه الوقوف فيه ويهللوا ويجتهدوا في الدعاء الى غروب الشمس فاذا دفع الامام دفع معه الى مزدلفة ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل - 00:01:10ضَ

ثم يصلي مع الامام المغرب يكبر ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل عجيب ثم يصلي مع الامام المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة - 00:01:36ضَ

وان جمع بينهما باقامة واحدة فلا بأس. وان فاته مع الامام صلى وحده واذا صلى الفجر وقف مع الامام عند المشعر الحرام فدعا ثم يدفع قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا اسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى. وهو مع ذلك ملب - 00:02:09ضَ

ويأخذ حصى الجمار من طريقه او من مزدلفة. والاستحباب ان يغسله فاذا وصل الى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في في اثر حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ثم ينحر ان كان معه هدي - 00:02:38ضَ

ويحلق او يقصر. وقد حلله كل شيء الا النساء. والمرأة تقصر من شعرها مقدار الانملة ثم يزور البيت فيطوف به سبعا. وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين ان مفردا او قارنا ثم قد حلله كل شيء. كان عندنا مصرح بها - 00:03:09ضَ

انه عندنا ان مفردا عندنا ان كان مفردا او قائما نعم ثم قد حلله كل شيء. وان كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا والصفا والمروة سبعا. كما فعل للعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا وينوي به - 00:03:42ضَ

زيارة وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يرجع الى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى فاذا كان من الغد وزادت الشمس رمى الجمرة الاولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة - 00:04:10ضَ

ويقف عندها ويرمي ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات. يكبر من كل حصيات. يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو يبدو انها مقحمة يا شيخ زائدة نعم ثم يرمي المسطى بسبع حصيات ويكبر ايضا ويدعو. ثم يرمي العقبة بسبع حصيات. بسبع - 00:04:33ضَ

حصيات ولا يقف عندها. ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالامس. فان احب ان عجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فاذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد - 00:05:03ضَ

بعد الزوال كما رمى بالامس ويستحب له الا يدع الصلاة في مسجد منى مع الامام. ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق فاذا اتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت. يطوف به سبعا ويصلي ركعتين. اذا - 00:05:23ضَ

فرغ من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت. فان ودع واشتغل بتجارة عاد وادعى ثم رحل وان خرج قبل الوداع رجع ان كان بالقرب وان ابعد بعث بدم والمرأة اذا حاضت قبل ان تودع خرجت ولا وداع عليها. ولا وداع عليها ولا - 00:05:52ضَ

اه فدية. ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وان كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. الا ان عليه دما. فان لم يجد صام - 00:06:21ضَ

ثلاثة ايام في الحج يكون اخرها يوم عرفة وسبعة وسبعة ايام اذا رجع. ومن اعتمر في اشهر الحج فطاف وسعى وحلا ثم احرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة الى ما تقصر فيه الصلاة. فهو متمتع - 00:06:47ضَ

عليه دم فان لم يجد صام ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة فان لم يجد صام ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام منى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله - 00:07:13ضَ

والرواية الاخرى لا يصوم ايام منى. ويصوم بعد ذلك عشرة ايام وعليه دم ومن دخل في صوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه ان يخرج من الصوم الى الهدي. الا ان - 00:07:42ضَ

والمرأة اذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج اهلت بالحج وكانت ارنا ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. ومن وطأ قبل ان يرمي جمرة العقبة. فقد صدى حجه فقد فسد حجهما. بطل عندنا - 00:08:02ضَ

وعندنا فسد وعليه بدنة ان كان استكرهها ولا دم عليها. بدنة وعليه بدنة ان كان استكرهها نعم. ولا دم عليها ومن وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم ويمضي الى التنعيم فيحرم فيحرم ليطوف وهو محرم. وكذلك المرأة - 00:08:27ضَ

ويباح لاهل السقاية والرعاة ان يرموا بالليل. ومباح للرعاة ان يؤخروا الرمي فيقضوا في الوقت الثاني وقت اليوم عندي في الوقت والله اعلم. اللهم صلي وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:09:06ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الحج قال رحمه الله واذا كان يوم التروية يعني بعد ان بلغ من عمرته اذا كان متمتعا - 00:09:36ضَ

او من اهل مكة واراد ان يهل بالحج فهذا وقت اهلاله وكذلك من كان بمكة من قارن او مفرد الا انه باق على اهلاله لا ينشئ اهلا جديدا وانما ينطلق الى - 00:10:02ضَ

منى اما المتمتع الذي حل الحلة كله من عمرته او الذي اراد ان يحج ممن هو بمكة فانه اذا كان يوم التروية اهل بالحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة - 00:10:27ضَ

سموه بهذا الاسم لانهم كانوا يتروؤون فيه من الماء ويتزودون لان المشاعر في اوقاتهم ليس فيها ماء انما الماء ينقل كلنا ينقل ما يحتاجه من الماء الى منى والى عرفة ومزدلفة - 00:10:47ضَ

ولذلك سموه يوم يوم التروية قال واذا كان يوم التروية اهل بالحج من الحرم ويكفي بل هذا المشروع بالنسبة لمن كان بمكة ان يهل من مكة لذلك جاء في الحديث الصحيح حتى اهل مكة من مكة - 00:11:06ضَ

وهذا في الحج لانه سوف يجمع بين الحل والحرم بخروجه الى عرفة بخلاف المعتمر فانه لابد ان يخرج الى الحل فيحرم منه كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن بن ابي بكر - 00:11:31ضَ

ان ان يعمر اخته من التنعيم عائشة رضي الله عنها والناس محبوسون ينتظرون ولولا ان هذا الامر لازم لما حبس الناس فيبقى قوله في حديث المواقيت حتى اهل مكة من مكة - 00:11:55ضَ

خاص بالحج واما العمرة فلا بد من الخروج الى الحل اهل بالحج بالحج ومضى الى منى قبل صلاة الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبيت بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:12:17ضَ

وكل هذه الامور سنن لا تؤثر في الحج لكنها يترتب عليها الثواب والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فليست واجبة ولا ركن من اركان الحج ولا اثر لها بصحته للصلوات الخمس - 00:12:39ضَ

بميناء والمبيت بها ليلة عرفة ليس بواجب قال ومضى الى منى فصلى بها الظهر ان امكنه من استطاع ان امكنه طيب الافاق الذي جاء من بعيد واهل ولم يمكنه صلاة الظهر بوقتها - 00:13:00ضَ

هل الافضل له ان يصليها في وقتها في اي مكان او يجمعها مع العصر في منى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع الصلاتين من منى فهل يجمع مثل هذا ويصلي بمنى - 00:13:27ضَ

ليدرك الصلاة بالمكان الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام او يصليها في وقتها في مكانه الذي ادركه فيها ليكون فقد فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع بين الصلاتين - 00:13:40ضَ

ها لانه قال فصلى ان امكنه ان امكنه لافاقها يجوز له الجمع يجوز له جمع لايهما افظل ان يصلي صلاة الظهر بمنى مجموعة جمع تأخير الى العصر في منى او يصليها في وقتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع - 00:14:00ضَ

وان فاته المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونترتب ذلك الجمع مم هو له ان يجمع لك الكلام في الافضل لكن احسن الله اليك لا يحتمل ان يكون - 00:14:38ضَ

بميناء الظهر كانت اتفاقا لكنهم مع ذلك يستحبوا تحبون ان نصلي بمنى الخمسة الاوقات اذا عارضها الوقت اما بالنسبة لاهل مكة فلا يجوز لهم ان يجمع بين الصلاتين بمنى معروف هذا - 00:15:06ضَ

فعلى هذا يصلي بمكانه الظهر في وقتها ويصلي العصر بمنى في وقتها مسألة مسألة موازنة بين فضائل فايهما افظل مراعاة المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع تفويت فضيلة اخرى وهي صلاة كل صلاة في وقتها - 00:15:30ضَ

او العكس مسألة موازنة فاذا فعل الارفق به كان هو السنة دم مسافر وله جمع فليفعل الارفق به ان امكنه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بمنى خمس صلوات - 00:15:55ضَ

مثل ما ذكرنا وهذا في حديث جابر الطويل في حجته عليه الصلاة والسلام المخرج في مسلم وغيره انه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي كل صلاة بوقتها ويقصر الرباعية ركعتين - 00:16:16ضَ

وهل يقصر من دون مسافة القصر او لا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وقصر الصلاة بمنى وجمع بعرفة والمزدلفة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اتموا او لا تجمعوا - 00:16:39ضَ

كما قال ذلك في حجة الوداع اتموا فان قوم سفر قال ذلك في المسجد اتموا قال لاهل مكة ولا يجوز لهم الجمع والمسافة على مذهب جماهير اهل العلم لا تكفي - 00:17:02ضَ

فهل نقول ان هذا قصر وجمع للنسك كما قال بعض اهل العلم فيدخل فيه كل محرم كل حاج يدخل في هذا او نقول ان كل على اصله فالذي يسوغ له القصر يقصر - 00:17:18ضَ

والذي يسوغ له الجمع يجمع والذي لا يسوغ له الجمع ولا القصر لا يجوز له فعل ذلك قد بين في موضع من المواظع قال اتموا فهل يلزم ان يقول عليه الصلاة والسلام اتموا في كل مناسبة - 00:17:37ضَ

ها حتى المشعر على قول جماهير اهل العلم ما يجوز لا الجمع ولا القصر قال ما في مسافة قصر الذين يشترطون المسافة نعم الذين يشترطون المسافة لا لا يصوم عندهم - 00:17:55ضَ

ولو قلنا انه للنسك لقلنا اذا احرم المكي وبقي في بيته يقصر ويجمع يقول بهذا احد فهل نقول ان ان من كان دون مسافة القصر كما هو مذهب جماهير اهل العلم - 00:18:18ضَ

انه لا يجمع ولا يقصر يصلي الصلاة اللائقة به باعتباره غير مسافر ولا يلزم البيان في مثل هذه الحال لانه سبق ان بين قال في حجة الوداع اتموا فان قوم سوف فهل يلزم ان يبين في كل مناسبة - 00:18:40ضَ

الزمن يبين في منى في هذه الخمسة الاوقات يقول اتموا يا اهل مكة ومن دون مسافة القصر ها لا بحجة في فتح مكة هذا هذا فتح مكة طيب مين كان من بيته خمسة كيلو - 00:18:59ضَ

نصلح اقوال اهل العلم مطردة ترى ما تجي ان قلنا للنسك يقصر ويجمع في بيته اذا كان محرم لان الوصف المؤثر النسك نعم واذا قلنا للسفر فلا يجمع ولا يقصر في جميع المشاعر - 00:19:33ضَ

لذلك هذا وارد على مذهب الجمهور في اشتراط المسافة هذا ما يرد عليه بمسألة الجمع والقصر اسر بمنى والجمع بعرفة ومزدلفة. ولذلك عثمان رضي الله عنه اتم تم الصلاة لانه رأى نفسه غير مسافر - 00:19:54ضَ

المقصود ان مثل هذا مما تتباين فيه الانظار ومثل ما قلنا في قطع الخف من قال يقطع الخف وقال يتم الصلاة قال تم البيان ولا يلزم البيان في كل مناسبة - 00:20:18ضَ

والذي قال لا لا يقطع الخف ويقصر الصلاة ويجمع في هذه المواطن قال ان البيان الذي حصل فالاول لا يكفي لانه حصل جموع غفيرة في الموطن الثاني لم يحضروا في الموطن الاول الذي فيه البيان - 00:20:38ضَ

مثل ما قلنا في الخف يعني ما حفظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتموا لاهل منى ولا قال لا تجمعوا لاهل عرفة ومزدلفة يا اهل مكة وحج معه نحو من مئة الف - 00:21:04ضَ

اضعاف اضعاف من صلى وراءه يوم الفتح بل نقول ان البيان في الموضع الاول كافي كما قال جمهور اهل العلم بالنسبة لقطع الخف قالوا البيان الاول بمدينة كافي ولا يلزم البيان في كل مناسبة - 00:21:28ضَ

او نقول ان البيان غير كافي لانه حظر في الموطن الثاني اضعاف اضعاف من سمع في الموطن الاول فلا بد من البيان لهم اذا نسك الاخوة يعني مؤمنة وصف مؤثر للجمع والقصر - 00:21:50ضَ

معناه اننا لو رحنا لو ذهبنا ذهب اهل مكة بنزهة لمنى اذا قلنا لا انت اعتبر الوصف المؤثر. هل هو الحج النسك؟ او المكان الذي هو منى؟ فنقول كل من راح لمنى يقصر ويجمع - 00:22:28ضَ

ها اذا الذي لا يتصف بالوصفين لا يجمع ولا يقصر يعني الحاج من اهل مكة ما وجد مكان في منى وجلس بمزدلفة لا يجمع ولا يقصر اذا كانت العلة مركبة - 00:22:45ضَ

ما ما انضبطت منظومة طردت العلة فلا يقال احسن الله انه لم يكرر البيان لان اهل مكة في الحج هم اهل مكة معهم في الفتح انما الزيادة في غيره من الافاقيين - 00:23:07ضَ

الذين لا همنا يمكن ان يلحظ هذا لكن مع ذلك لا يلزم ان يكونوا هم والبيان يتم بمثل هذا البيان قد يتم البيان المقصود انه ينقل يتم البيان ويتم نقله - 00:23:23ضَ

فاذا تم نقله كفى نعم ايه ايه الا نبه ينبه هذا اللي نقل الباقي ما ينقل ما ينقل الا الا ما يترتب عليه حكم نعم وتم البيان في موطن وتم البيان في اذا اهل مكة في المشاعر - 00:23:46ضَ

نقول لهم ولا يجمعون اذا قلنا ان العلة والوصف المؤثر هو السفر واذا قلنا انه هو النسك وهذا ما ذهب اليه جمع من اهل العلم ممن لا يرى القصر في غير - 00:24:23ضَ

المسافة المعتبرة والمدة المعتبرة قالوا اشكل عليهم اشكال كبير هذا اشكل عليهم فقالوا ان الجمع والقصر هنا للنسك مع ان النسك امر خارج عن عن الصلاة امر خارج عن الصلاة - 00:24:40ضَ

فكيف يؤثر فيه وهو امر خارج عنها الذين يقولون انه للنسك لا شك انهم يعني مشيهم على على قاعدة ليست بصلبه ما هي مثل القواعد المتينة عند اهل العلم في باب الصلاة في باب الحج في باب كذا - 00:25:02ضَ

قال رحمه الله فاذا طلعت الشمس يعني من يوم عرفة ينتظر حتى تطلع الشمس بخلاف اليوم الذي يليه على ما سيأتي المزدلفة يذهب الى المشعر ويدعو طويلا ويذكر الله حتى يسفر جدا ولا ينتظر الى طلوع الشمس - 00:25:29ضَ

هنا يقول فاذا طلعت الشمس من يوم عرفة دفع الى عرفة دفع الى عرفة فاقام بها حتى يصلي مع الامام الظهر والعصر النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس دفع الى عرفة - 00:25:54ضَ

فوجد القب قد ضربت له بنمرة دون عرفة ثم انتقل الى الوادي بطن عرنة فصلى بها الظهر والعصر وخطب الناس ثم دخل الى الموقف فاقام بها حتى يصلي مع الامام الظهر والعصر باقامة واحد باقامة لكل صلاة - 00:26:14ضَ

ان يقيم وان اذن فلا بأس والذي في حديث جابر الثابت في الصحيح حديث ابن عمر ابن مسعود انه ما اذن وفي حديث اخر في الصحيح انه باذانين واقامتين وفي بعضها باقامة واحدة وكلها صحيحة - 00:26:43ضَ

لكن الذي في حديث جابر باذان واحد واقامتين بعرفة ومزدلفة وهذا يختاره اكثر اهل العلم وقدموه على انه في صحيح مسلم مع ان في البخاري وفي المتفق عليه ما يخالفه - 00:27:04ضَ

وهو في الاصل مفوق لكن جاءه ما يجعله فائقا لماذا لان جابر رضي الله تعالى عنه ضبط الحجة من خروجه عليه الصلاة والسلام الى رجوعه فكان قوله مقدما على غيره - 00:27:28ضَ

فالمشروع ان يكون باذان واحد واقامتين وان جاء ما يخالفه في الصحيح. ومن فعل من فعل مما جاء في الاحاديث الصحيحة فلا تثريب عليه والذي لم يذكر لم يذكر الاذان - 00:27:48ضَ

ليس بحجة على من ذكره فمن حفظ حجة على من لم يحفظ ويحتمل ان يكون لبعده ما سمع اذان او سمع ونسي لكن الذي سمع وحفظ وادى هذا اولى بقبول قوله وهو جابر رضي الله عنه - 00:28:03ضَ

قال باقامة لكل صلاة وان اذن فلا بأس نعم الذي قال من مجموعتين باذانين واقامتين وجابر قال باذان واحد واقامتين قوله وغيره لم يذكر الاذان وبعضهم اقتصر على اقامة واحدة - 00:28:22ضَ

من المقدم؟ هل يقدم من بين الاذانين وهل هذا مضطرد في كل سفر ان يؤذن اذانين للمجموعتين ويقيم اقامتين ها مثل هذا مثله جادة اهل العلم ان الصلاتين مجموعتين يؤذن للاولى منهما ويقيم لكل صلاة - 00:28:53ضَ

اتباعا لقول حديث جابر فجابر قدم على غيره في هذا الباب لانه ظبط الحجة وحجة النبي عليه الصلاة والسلام مستوفاة ومستوعبة في حديث جابر مما لا لم يستوعبه احد غيره من الصحابة رظوان الله عليهم - 00:29:18ضَ

وان اذن فلا بأس وان فاته مع الامام صلى في رحله وان فاته مع الامام صلى في رحله على الهيئة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام باذان واقامتين جمعا ثم يصير الى موقف عرفة عند الجبل - 00:29:41ضَ

ثم يصير الى موقف عرفة عند الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة جبل الرحمة وهذي التسمية لا اصل لها لكنها اخذت من الحال الموطن والموقف مظنة للرحمة ويسمونه الى على وزن - 00:30:01ضَ

هلال ثم يصير الى الموقف عند جبل الرحمة وعرفة كلها موقف ويرفع عن بطن عرنة جاء قوله عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة - 00:30:25ضَ

فانه لا يجزئه الوقوف فيه ويرفع عن بطن عرنة لقوله عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرى فانه لا يجزئه الوقوف فيه للنهي عن ذلك يذكر عن مالك رحمه الله - 00:30:52ضَ

انه يجزئ الوقوف ببطن عمران ولولا انه من عرفة لم يستثنه عليه الصلاة والسلام لولا انه من عرفة ما استثنى ما قال ارفعوا عن منى ولا رواه عن مزدلفة ولا - 00:31:12ضَ

لكنه من عرف على فهم الامام مالك رحمه الله ويجزئ الوقوف فيه لكن فاعله اثم ويجبر ذلك بدم ويجبر ذلك بدم وعامة اهل العلم اخذوا من قوله وارفعوا عن بطن عرنة انها انه ليس من عرفة - 00:31:32ضَ

لكن لملاصقته لعرفة ينبه عليه لئلا يغتر من اغتر ويجلس فيه اولا نعم او لانه عليه الصلاة والسلام اه صلى فيه وجلس ثم نزل الى الموقف بل ان لا يقتدى به في نزوله الاول وصلاته فيه - 00:31:55ضَ

فيظن احد انه يجزئ نبه عليه او لقربه وملاصقته وبعض الناس لا يتحرى اي مكان يجده مناسب قريب من الناس يجلس فيه فاذا قيل له ارفع عن هذا المكان تنبه له - 00:32:30ضَ

لا لا عور انا هكذا ها هذا اللي نحفظ ما ادري والله كان في ظبط ثاني افدنا قال ويرفع من بطن عورنا فانه لا يجزئه الوقوف فيه. يعني في قول عوام اهل العلم - 00:32:51ضَ

وان نقل عن الامام ما لك انه يجزئ الوقوف فيه وهذا ينبه طالب العلم الى ان الفهوم متباينة وان من اسباب الخلاف بين اهل العلم اختلاف الفهوم يعني نص واحد ثابت عند الجميع - 00:33:07ضَ

يستدل به بعضهم على عدم الاجزاء وبعضهم يستدل به على الاجزاء فالفهوم تتفاوت ولا تثريب اذا كان الفاهم لهذا النص غير ما فهمه غيره من اهل العلم واهل الاجتهاد واهل النظر - 00:33:28ضَ

اما ان يأتي شخص لا ناقة له في العلم ولا جمل ويفهم من النصوص غير ما فهمه اهل اهل العلم وسلف هذه الامة هذا يضرب بقوله عرض الحائط ويأثم بذلك - 00:33:47ضَ

ونسمع ونقرأ في وسائل الاعلام فهوم غريبة تفهم للنصوص من اناس لا يحسنون آآ العلم حتى ما يتعلق بالعبادات التي يزاولونها يوميا ان كانوا يزاولونه ثم يأتي الى دقائق العلوم وعظل المسائل ويأتي بفهم لم يسبق اليه - 00:34:01ضَ

يقول الامام مالك فهم انت من الامام مالك والله المستعان نعم لا اجزاء اجزع ويأثم لان من هي الاجزاء يأثم وايضا يجبر بدم عرفنا انه يدخل عرفة بعد الصلاة والظروف الان - 00:34:29ضَ

قد لا تسمح بالترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بدقة فاذا انتقل من منى مباشرة الى عرفة وصلى فيها باعتبار ان النزول اكثر من مرة قد لا يتاح له لكل احد - 00:35:12ضَ

ولا يستطيعه كل احد يدخل الى عرفة مباشرة يصلي بها الظهر والعصر في اول وقت الظهر ليتسع له الوقت ليتسع له وقت الوقوف قال ويكبر ويهلل وايضا يلبي ولا ما يلبي - 00:35:29ضَ

بعرفة يلبي يجمع بين التكبير الذي هو من خصائص هذه الايام العشر ومنها يوم عرفة ويهلل افضل الدعاء دعاء عرفة وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - 00:36:05ضَ

في جمع بين التكبير مع الاسف ان الناس لا يسمعون التكبير في هذه الايام التي اولها هذا اليوم يهلل للحديث الذي ذكرناه ويلبي لانه متلبس بالاحرام فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة - 00:36:30ضَ

في جمع بين هذا وهذا في الحديث الصحيح اه انهم ذهبوا الى عرفة فمنهم الملبي ومنهم المكبر منهم الملبي ومنهم المكبر والتهليل في يوم عرفة شأنه معروف وفي الحديث الذي ذكرناه - 00:36:52ضَ

ويجتهد في الدعاء الى غروب الشمس لانه مظنة للاجابة والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي باهل الموقف ملائكته ويقول لهم كما يقول اذا نزل في اخر الليل نعم لا افضل ما قلت - 00:37:12ضَ

انا والنبيون من قبلي لا ما في بعدها هو خاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام يجتهد في الدعاء الى غروب الشمس يعني من زوالها الى غروبها من زوالها الى غروبها يبقى مسألة الوقوف قبل الزوال - 00:37:40ضَ

والدفع قبل الغروب والوقوف في الليل فقط اما الوقوف قبل الزوال من يوم عرفة فالجمهور على عدم صحته واجزائه لان النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس فصلى الصلاتين ثم دخل - 00:38:06ضَ

ووقف الى غروب الشمس وقال خذوا عني مناسككم استدل بهذا جمهور اهل العلم على ان الوقوف قبل الزوال لا يجزي وعند الحنابلة يجزي لما جاء في حديث عروة بن مدرس - 00:38:28ضَ

وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ان يتسائث من ليل او نهار وما قبل الزوال ساعة من نهار يدخل في الحديث يدخل الحديث هذا قول الحنابلة ودلالة الحديث عليه ظاهرة - 00:38:50ضَ

وجمهور اهل العلم استدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام وانه ما دخل عرفة الا بعد الزوال فماذا عن الوقوف قبل الزوال؟ يصح ولا ما يصح يعني كونه منتظر للزواج يكون هذا هو الافظل - 00:39:12ضَ

ها يعني المسألة متصورة في شخص جاء من اول النهار وانصرف قبل الزوال اما الذي يجلس بعد الزوال هذا ما فيه اشكال لكن انصرف قبل الزوال وقال انا اعرف مذهب الحنابلة وعليه دليل صحيح لماذا يبطل حجي - 00:39:40ضَ

الجمهور يطلعون حجة والحنابلة يصححونه باعتبار انه وقف ساعة من نهار لكن يلزمه عندهم دم لانه انصرف قبل الغروب ما الراجح ظاهر الحديث ساعة ها نقول حاصل البيان القول بالفعل وبيان الواجب واجب - 00:40:14ضَ

لكنه يجزئ بالاتفاق فلنقول ان وقوفه عليه الصلاة والسلام بيان للواجب وبيان الواجب واجب او نقول ان القول لا يعارض به الفعل الفعل لا عموم له بخلاف القول نعم ها - 00:41:06ضَ

نعم ايه ما في اشكال هذا ما في اشكال الليل ما في اشكال مم وقف جزء من الليل عليه الصلاة والسلام وقف جزءا من الليل بعد غروب الشمس وقف جزءا من الليل - 00:41:47ضَ

المسألة في مفترضة في شخص يسأل في يوم التروية عن هذا الحكم يريد ان يطبق وشخص سأل في يوم العيد وقال فعلت وقفت قبل الزوال والثاني سأل يوم التراوية يقول اريد ان قبل الزوال - 00:42:24ضَ

ها لا يقول اخف قبل الزوال فخف واقف وانصرف قبل الناس هذا الذي سأل يوم العيد وقال انه وقع قبل الزوال وانصرف قبل الزوال هل نبطل حجه ولا ما نبطله - 00:42:46ضَ

لان القول معتبر وعليه دليل يعني مو بقول لاغي لأ فلا يبطل حاجة لكن من اراد ان يقف؟ سأل يوم التراوي قال يقول لا النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل - 00:43:16ضَ

الا بعد الزوال وجلس الى ان غربت الشمس فهو يشدد عليه قبل ثم اذا وقع فالقول الثاني معتبر وله دليله نعم الا ليلة جمع فهي تابعة لمن قبله هذا نستثنى هذه فقط - 00:43:33ضَ

ها هذا مثل ما قيل البيان الواجب واجب ان هذا القول المطلق المجمل بينه فعله عليه الصلاة والسلام ولذلك هو قول عامة اهل العلم ان الوقوف لا يصح الا بعد الزوال - 00:44:00ضَ

على كل حال القول الثاني ليس بلاغ معتبر وله دليله ودليله واضح لكن يبقى ان قول جمهور اهل العلم هو الذي يفتى به اما مسألة تصحيح العبادة على وجه ممكن - 00:44:26ضَ

من باب التلاعب في الدين لا ليس هذا من باب التلاعب في الدين وليس كل قول يعتبر لسبب وقول يعتبر ويجتهد في الدعاء الى غروب الشمس اذا انصرف قبل غروب الشمس - 00:44:40ضَ

جلس بعد الزوال لما جاء وقت العصر انصرف يصدق عليه انه جلس ساعة من نهار هذا دخل بعد الزوال لكنه ما انتظر غروب الشمس انصرف قبل الناس وصدق عليه انه - 00:45:00ضَ

وقف ساعة من النهار حجه صحيح بالاتفاق اجره صحيح لكن هل يلزمه شيء باعتبار انه لم يجمع بين بين الليل والنهار مع تمكنه من ذلك الجمهور يلزمونه بالدم يلزمونه بالدم ومنهم من يقول امتثل وقف ساعة من نهار ويكفيه ولا شيء عليه - 00:45:21ضَ

وكأن هذا القول اشيع وشهر في هذه الايام ودليله واضح الا انه يعارضه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قلنا فعله بيان للواجب وهو واجب مع قوله خذوا عني مناسككم الزمناه بالدم - 00:45:47ضَ

اذا دخل عرفة وهو لا يعرفها مثل عروة ابن مضرس مر بها ولا يعرف انها عرفة او دخل بها وهو نائم نايم بالسيارة ويوم غربت الشمس شغلوا ومشوا على نومته - 00:46:12ضَ

مثل هذا يجزئ ولا ما يجزئ يجزي مغمى عليه او جن اثناء وجوده بعرفة اغمي عليه ولا جنة فما الحكم الجنون لا اشكال في انه لا يجزئه الوقوف الجنون الذي العقل مناط التكليف ارتفع - 00:46:36ضَ

يعني استوعب الوقت كله بالجنون هذا لا يجزئه الوقوف جزءا منه لو ادرك بعد آآ عود العقل اليه هذا ما في اشكال لكن الاشكال فيما اذا جن واستمر الجنون المطبق - 00:47:08ضَ

اول الوقت الى بعد الزوال ومتى افاق الاشكال ما في اشكال ما فيش قال لان الجنون المؤثر في العبادات المطبق اما اذا كان يجن ويفيق له احكامه طيب المغمى عليه - 00:47:26ضَ

هل حكمه حكم نائم او حكم المجنون ها يفرقون بينما اذا كان الاغماء ثلاثة ايام فاكثر او دون ثلاثة ايام فيلحقون ما دون ثلاثة الايام لقصة عمار بأنهم وما فوقها حكم حكمه حكم الجنون - 00:47:57ضَ

فاذا دفع الامام يعني بعد غروب الشمس دفع معه الى مزدلفة والان شف اه ربط الرعية بالامام وانه لا بد ان يكون للحاج امير يحج بالناس لان الناس لا يصلحون فوظى - 00:48:24ضَ

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم فاذا دفع الامام دفع معه الى مزدلفة دفع معه الى مزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس دفع الى المزدلفة اردف اسامة - 00:48:45ضَ

اردف اسامة ومن مزدلفة الى منى اردف الفضل وبلغ من اردفهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من الثلاثين فيما احصاهم ابن منده في جزء له في ارداف النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:17ضَ

مشى ان دفع النبي عليه الصلاة والسلام تحفه السكينة والوقار ويشير الى الناس بيدهم بيده الشريفة ايها الناس السكينة السكينة لكنه اذا وجد فجوة نص استغلالا للوقت نحتاج الى قضاء الحاجة فنزل وقضى حاجته - 00:49:42ضَ

فقال له اسامة الصلاة فقال الصلاة امامك وعلى هذا لا يصلى المغرب والعشاء الا بجمع الا اذا خشي فوات الوقت الا اذا خشي فوات الوقت دفع معه الى مزدلفة ويكون في الطريق يكبر اه ويكون في الطريق يلبي - 00:50:11ضَ

ويكون في الطريق ليلبي ويذكر الله عز وجل والنسخة الاخرى يكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل على كل حال الوقت وقت تلبية ووقت تكبير ووقت ذكر وهذه المشاعر انما اقيمت - 00:50:34ضَ

لذكر الله عز وجل فيستغل وقته لذكر الله لا سيما عشية عرفة وبعض الناس يمضي هذا الوقت بلا فائدة منهم من من يقضيه نوم ومنهم من يقضيه بالقيل والقال ومنهم من يتمشى - 00:50:56ضَ

يروح رايح جاي في الطرقات لينتهي الوقت ولا شك ان هذا حرمان والمطلوب استغلال هذه المواسم معليش ما عليه شيء هذا الذي هذا الذي ادرك امكنه لكن الثاني يمكنه تركه - 00:51:17ضَ

فاذا دفع الامام دفع معه الى مزدلفة ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل ثم يصلي مع الامام المغرب او عشاء الاخرة بمزدلفة بجمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اذن ثم اقام فصلى المغرب ثم وضعوا - 00:51:41ضَ

امتعتهم ثم صلوا العشاء ولم يسبحوا بينهما يعني ما صلوا نوافل باقامة لكل صلاة كما تقدم وان اذن على ما جاء في حديث جابر فهو الاولى والاكمل. وان جمع بينهما باقامة - 00:52:03ضَ

واحدة فلا بأس لانها جاء ما يدل على ذلك وما جاء من الاذانين بعضهم قال ان الاذان الثاني ليس هو الاذان الذي هو آآ المرتب المعروف وانما هو نداء لاجتماع الناس بعد ان تفرقوا بعد صلاة المغرب - 00:52:25ضَ

تفرقوا بعد صلاة المغرب ما حصل مثله في صلاة العصر ما تفرقوا لان الجمع في وقت الاولى يشترط فيه التوالي وفي وقت الثانية لا يشترط فيه التوالي والجمهور اهل العلم هذا - 00:52:47ضَ

مع ان شيخ الاسلام لا يفرق بين الامرين لا يشترط في التوالي لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية فقوله باذانين يحمل الاذان الثاني على انه نداء لمن بعد - 00:53:07ضَ

لمن بعد باعلامهم بالصلاة باقامة الصلاة وصلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وان جمع بينهما باقامة واحدة فلا بأس وان فاته مع الامام صلى وحده يعني ما يصلي مع جماعة اخرى - 00:53:26ضَ

قال وان فاتهم على من صلى في رحله وهنا وان فاته مع الامام صلى وحده يقول القاء المحاضرات يوم عرفة هل هو خلاف الاولى المحاضرات الطويلة في الكلام الكثير الذي لا يحتاج اليه في هذا المقام - 00:53:41ضَ

لا شك انه خلاف الاولى لكن بيان ما يلزم الناس في هذا اليوم العظيم وما يصحح حجهم هذا ما في اشكال او اجابة على اسئلة تهم الناس النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويجيب - 00:54:05ضَ

وان فاتهم مع الامام صلى وحده وهناك قال وان فاته المعلمين صلى في رحله كانهم يرون ان الصلاة جماعة ثانية غير جماعة الامام انها توحي او تنم عن شيء من - 00:54:20ضَ

المحادة الاكتفاء بالجماعة عن الامام ومتابعة الامام لكن اذا عرفنا ان الاصل في الجماعة انها واجبة مع الاعتراف بامامة الامام وحق الامام هذا لا يظر ان شاء الله تعالى والمسألة فرع عن مسألة اعادة الجماعة - 00:54:42ضَ

الحذر بعضهم يمنع من اعادة الجماعة ولكن قوله عليه الصلاة والسلام من اتصدق على هذا هذا يدل على ان اعادة الجماعة لا اشكال فيها وتحصل الاجر ان شاء الله تعالى - 00:55:04ضَ

نعم مجرد ما يصل مزدلفة يصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى والمغرب وحطوا رحالهم بعد صلاة المغرب متوالية التقديم نعم قال رحمه الله فاذا صلى الفجر بعد ان صلى صلاة - 00:55:24ضَ

المغرب والعشاء بجمع في حديث جابر نعم عليه الصلاة والسلام حتى اصبح نام حتى اصبح فاخذ منه بعضهم ان الوتر غير مشروع وقيام الليل غير مشروع بجمع بناء على انه عليه الصلاة والسلام صلى ثم نام حتى اصبح - 00:55:57ضَ

ومنهم من يقول الادلة العامة تدل على فضل قيام الليل والوتر لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حظر فقد يكون عليه الصلاة والسلام قام او اوتر - 00:56:22ضَ

في غفلة من جابر لانه حصل هناك اشياء اذن لمن اذن له عليه الصلاة والسلام مما لم ينقله جابر فاته اشياء وليكن هذا منها الاشكال ان بعظ الناس يستغل هذه الليلة - 00:56:38ضَ

التي ينازع فيها التي ينازع في التهجد فيه بعض الناس يستغله بالقيل والقال والنكت هذا موجود وبعضهم يستغله بالمشي يخضع الوقت بالمشي ذهاب واياب حتى يقرب وقت الانصراف والاشكال في من يستغله - 00:56:55ضَ

في اكل لحوم الناس لان كثرة الكلام تجر جاء ام ابى وهذا حاصل ومشاهد وبعضهم يستغل في محرمات بعضهم يستغله في استماع الاغاني او في حمل الصور المحرمة او غير ذلك من بعظهم يأتي بوسائل - 00:57:22ضَ

ملهية يعني مثل ما احضروا للصبيان البلايستيشن وما ادري وش يقولون بعد في في بالاعتكاف تعبوا الاطفال الاعتكاف من اجل ترغيبهم في هذا هل هذا اعتكاف خلايا يعتكفون كان القصد هذا - 00:57:45ضَ

وتجدهم من تجد منهم من يحضر هذه الالات حتى في المشاعر لا يصبر ثلاثة ايام نسأل الله العافية لكن من تعود على شيء في الرخاء عجز عن مفارقته في الشدة - 00:58:12ضَ

ومن لم يتعرف على الله في الرخاء لا يستطيع ولا يتمكن من التعرف عليه في الشدة فاذا صلى الفجر بجمع مزدلفة وقف مع الامام عند المشعل الحرام ان تيسر له ذلك - 00:58:28ضَ

ان تيسر له ذلك عند جبل يقال له ايش قزح قزح الجبل شيل الان ما هو موجود في مكانهم مسجد وقف مع الامام عند المسح على الحرام فدعا دعا وذكر الله طويلا - 00:58:49ضَ

الى ان يسفر جدة ثم يدفع قبل طلوع الشمس ولا ينتظر طلوع الشمس كما انتظر ذلك بمنى لئلا يشابه المشركين الكفار الذين يقولون اشرق ثبير كيما نغير اشرقت بير كيما نغير. فاذا دفع - 00:59:15ضَ

من مزدلفة قاصدا من محسر في طريقه فاذا بلغ محسرا اسرع فاذا بلغ محسرا اسرع قالوا المؤدي محسر هذا هو الذي حسر فيه الفيل ووقع فيه عذاب على على اصحابه - 00:59:36ضَ

وعلى هذا مواطن العذاب ومواطن الخسف والعقوبات لا يجلس فيه وانما ولا يدخلها احد الا باك او متباك واذا بلغ هذا الوادي اسرع لانها موطن عذاب ها ايه واضحة مبين - 01:00:01ضَ

ها عليه لوحة انا فاذا بلغ محسرا اسرع ولم يقف فيه حتى يأتي من قال هو بمقدار رمية حجر بمقدار رمية حجر حتى ولم يقف فيه حتى يأتي منى وهو مع ذلك ملبي - 01:00:28ضَ

ومع ذلك ملبي ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه يلبي لانهم متلبس بالاحرام ولا يزال يلبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرمي جمرة العقرب ومع ذلك يكبر لان الوقت وقت تكبير - 01:00:49ضَ

هو التكبير المطلق في جميع الاوقات وفي الاماكن تجمعات كبر واما التكبير المقيد بادبار الصلوات فانه يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق لغير الحاج اما الحاج فانه من ظهر - 01:01:11ضَ

يوم النحر يعني اذا انقطعت التلبية قالوا لانه مشغول بالتلبية فان انقطعت التلبية مباشرة اول اسباب التحلل شرع في حقه التكبير والتكبير المطلق كانوا يكبرون وهم في آآ خيامهم وكان عمر رضي الله عنه يكبر - 01:01:37ضَ

بمنى ثم يكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا وليس هذا وليس في هذا دليل على التكبير الجماعي المرتب بمعنى ان واحد يكبر قبل الناس ثم يكبرون وراءه بصوت واحد. هذا لا لا يدل على ذلك - 01:02:01ضَ

وان استدل بعضهم بذلك على ذلك لان اجتماع الاصوات ولو كانت متفاوتة يحصل منه الارتجاج اذا دخلت المسجد قبل دخول الامام يوم الجمعة فيه جلبة وفيه اصوات وكل واحد يقرأ من موضع - 01:02:22ضَ

هل نقول ان هذه القراءة جماعية لا فليس فيه ما يدل على التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية ولا وان سمعت الجلبة وارتفاع الاصوات لان هذا من المجموع لا من الجميع - 01:02:44ضَ

وهو مع ذلك ملبي ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه او من مزدلفة الامر فيه سعة لئلا ينشغل بجمعه اذا وصل الى منى والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه جمع له الحصى - 01:03:10ضَ

والحصى لا يبالغ فيها بقدر الحمص او البندق او بينهما المهم انه حصيات صغيرة ليست متناهية في الصغر انما النبي عليه الصلاة والسلام جمع لهم الحصى هذه التي بقدر الحمص - 01:03:27ضَ

ورفعها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال بمثل هذه فارموا واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. نعم لا يعني ما في حصل له في هذا الوادي لا لا لا اذا تعداه ولا قبله - 01:03:49ضَ

لا لا المقصود ان الامر فيه سعة الامر في سؤاله اخذها من منى ما في اشكال. لكن هذا على سبيل الاستحباب ليباشر الرمي بمجرد وصوله الى منى ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه او من مزدلفة - 01:04:12ضَ

والاستحباب ان يغسله والاستحباب ان يغسله وينص بعض العلماء في المناسك ويستحب ان يغسل حصى جماره وتصحفت عند بعضهم تصحفت عند بعضهم اعجمت المهملة واهملت المعجمة وانشغل بذلك بعض المغفلين - 01:04:30ضَ

بعض المغفلين المقصود ان هذا الاستحباب ليس عليه دليل ليس عليه دليل فلا يستحب غسل الجمار فاذا وصل الى منى رمى جمرة العقبة وغسل مبتدع لا دليل عليه ويتعبد بذلك وهذا استحباب - 01:05:09ضَ

حكم شرعي هلال لكن لو قدر ان بعظ الحصى متلوث او في شيء يستدعي الغسل فلا مانع منه لهذه العلة اما مسألة الغسل بدون دليل واستحباب لا لا يتجه اصلا - 01:05:36ضَ

والله الامر فيه يعني مسألة الاستحباب اما تحتاج الى دليل الاباحة ايضا في عبادة تحتاج الى نعم اه وين صلاها ما عليه شيء معروف معروف اللي قال به معروف ابن حزم يقول يبطل الحج - 01:06:05ضَ

ابن حزم يقول الحج باطل ما عليه شيء ما اعرف شيء الصلاة ما لها مكان صحيح قال من صلى صلاة او يريد ان يرتب عليه شيء من صلى صلاتنا هذه يريد ما قبله لا يريد الصلاة هو لكن الصلاة حد - 01:06:41ضَ

الصلاة ذكرت لانها حد للوقت لا لانها مقصودة في الحديث لانها حد للوقت وكان قد وقف قبل ذلك هو يريد ان ان يجعل الصلاة حد وقف قبل ذلك وقف قبل هذه الصلاة. ذكر الصلاة هنا لا لا لترتب حكم عليها. نعم يستحب ان يصلي - 01:07:02ضَ

من مزدلفة وهو يقف حتى يسفر. اما انها ركن ولا شرط هذا لا اتم حج فقد تم حجه وقضى ما في مشكلة يا اخي لا تطول الكلام ما في مشكلة اطلاقا - 01:07:23ضَ

يعني ائمة الاسلام كلهم على باطل وابن حزم كلامه صحيح خلاص انتهينا يا اخي فاذا وصل الى منى رمى جمرة العقبة التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكة التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكة - 01:07:41ضَ

ويختلف اهل العلم هل هي في منى او خارج منى هل جمرة العقبة في منى او خارج منى على كل حال مسألة خلافية بين اهل العلم ويستدل من يقول انها داخل منها بان رميها تحية منى - 01:08:05ضَ

فكيف تحيى منى بما هو خارج منى قال اصحاب القول الثاني ان الطواف تحل تحية البيت وهو خارج البيت الطواف تحية البيت وهو خارج البيت فكيف يحيى البيت من خارجه - 01:08:30ضَ

على كل حال الامر سهل يعني سواء كانت في منى او خارج منى هي تحية منى ويبدأ بها قبل كل شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام المبيت بمزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام بات بها الى ان صلى الفجر - 01:08:48ضَ

واسفر جدا يذكر الله جل وعلا ويدعوه ودفع قبل طلوع الشمس واذن للضعف والظعن ان ينصرفوا قبل ذلك ان ينصرفوا قبل ذلك وكثير من اهل العلم يرى ان انه اذا بات بمزدلفة غالب الليل - 01:09:11ضَ

فله ان ينصرف بعد منتصف الليل ولو لم يكن من الضعفاء يقول هل من مواطن التكبير المطلق ادبار الصلوات لكنه بعد اذكار الصلاة يكبر بعض الصلاة ما في اشكال لكنه بعد اذكار الصلاة - 01:09:31ضَ

اذا فرغ من جميع اذكار الصلاة المؤقتة بهذا الوقت وهذا آآ الموظع يكبر ما في بأس وحينئذ لا يكون مقيدا نكون مطلقا التكبير المقيد لا شك انه الاستدلال له فيه عسر من حيث - 01:09:54ضَ

النص المرفوع لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وتتابع عليه الائمة حتى قال الحسن البصري ان المسبوق اذا سلم الامام يكبر مع الامام ثم يقضي ما فاته ها على ايش - 01:10:17ضَ

نعم نعم يعني هذا من شدة حرصهم عليه من شدة فالقول آآ لا يلتفت اليه قول الحسن هذا هذا لا يلتفت اليه لكنه يذكر في مقابل من يقول انه بدعة - 01:10:43ضَ

فالسلف يحرصون عليه اشد الحرص ولولا ان عندهم فيه شيء ما فعلوه من اهل العلم من يرى ان المبيت بمزدلفة الى ما بعد منتصف الليل ليكون قد بات غالب الليل - 01:11:02ضَ

لان الحكم للغالب ومنهم من يربطه بالقمر بمغيب القمر كما في حديث اسماء انها تصلي ثم تسأل هل غاب القمر فلما قيل له غاب القمر انصرفه وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام - 01:11:22ضَ

اه اذن للظعن واذن لسودة وتمنت عائشة ان لو استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام كم استأذنت سوده وعائشة الثامنة عشرة من عمرها يعني فتية ونشيطة وشابة فدل على ان الاذن للظعن - 01:11:38ضَ

قد لا يلزم فيه اه الحاجة بسبب التعب او الثقل كما في حال سودة او المرض او ما اشبه ذلك وكان ابن عباس في من اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان ينصرف - 01:11:58ضَ

رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في اثر كل حصاة يعني مع كل حصاد يرفع يده ويرمي بالحجر في المرمى ويقول الله اكبر يقرن الرمي بالتكبير يكبر في اثر كل حصاة - 01:12:22ضَ

ولا يقف عندها جمرة العقبة لا يوقف عندها لا في يوم النحر ولا في ايام التشريق انما الوقوف بعد الجمرة الاولى والثانية على ما سيأتي ومن كلا الجهات ولابد ان يكون في موضع الرمي - 01:12:51ضَ

في موضع الرمي الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه حدود ولا كان في شاخص انما وضع الشاخص للدلالة عليه والعلامة عليه والرمي ليجتمع الحصى فلا يتفرق - 01:13:15ضَ

فيؤذي الناس مم في حديث ابن عباس وفي كلام لاهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا قبل طلوع الشمس وهم من الضعفاء وحديث ام سلمة انها انصرفت ورمت - 01:13:33ضَ

وافاضت قبل صلاة الفجر فالامر فيه سعة من ساغ له الانصراف صاغ له الرمي نعم على كل حال الاحوط والاكمل والاولى ان لا يرمي الا بعد طلوع الشمس لكن من صاغ له الانصراف - 01:13:56ضَ

بهذا القيد. من صاغ له الانصراف صاغ له الرمي ولا وش فائدة الانصراف من اجل ان يسبق الناس في مواطن الزحام. هو من اشدها موضع الرمي لهذا قول يعني حقيقة ما اعرف ما الدليل عليه الا انهم اعتبروا الاكثر الغالب - 01:14:17ضَ

فالاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم فالذي ليس من الضعفاء لا يصوغ له ان ينصرف. نعم المهم فاذا كان لغيرهم ان ينصرف ما صار لهم خصيصة وبهذا يستدل على ان - 01:14:43ضَ

المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن ولا مستحب كما يقول بعضهم هو ان كان ان كان استحضر هذا القول قول من يعتد به من اهل العلم وهو من من عامة الناس يسعه ذلك - 01:15:10ضَ

يسع ذلك ويقبع التلبية مع ابتداء الرمي يقطع التلبية مع ابتداء الرمي لانه كما في حديث جابر وغيره انه ما زال يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة - 01:15:33ضَ

فمنهم من يقول يستمر يلبي حتى يفرغ من من الرمي وجاء ما يدل عليه ومنهم من يقول بمباشرة الرمي يقطع التلبية وبهذا يكون بمباشرة اسباب التحلل. كما انه يقطع المعتمر يقطع التلبية - 01:15:57ضَ

قبل الطواف ولو قدر ان شخصا قال انا لا اريد ان ارمي ابطوف بالبيت يقطعه قبل الطواف اذا قال اريد ان احلق لانه في يوم العيد ما سئل عشان يقدم ولا اخر اذا قدم اول اسباب التحلل يقطع التلبية - 01:16:19ضَ

ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة قلنا مرارا ان الفعل الماضي ومنه رمى يطلق ويراد به الارادة فيحتمل ان يكون لما اراد الرمي قطع ويطلق ويراد به الشروع قطع مع الشروع - 01:16:39ضَ

بالرمي ويحتمل ان يكون قطع بعد الفراغ من الرمي وهذا هو الذي يدل عليه الفعل رمى الاصل في الفعل الماضي انه الفراغ منه لكن في كل نص او لكل نص ما يناسبه من التأويل - 01:17:04ضَ

اذا دخل احدكم الخلاء اذا اراد فاذا قرأت القرآن نعم اذا اردت اذا كبر فكبروا نقول هل اذا اراد التكبير اذا فرغ من التكبير اذا ركع فاركعوا هل نقول اذا فرغ فرغ من الركوع - 01:17:27ضَ

لكل نص ما يناسبه من الامور الثلاثة فاحيانا يراد بالفعل الماضي اذا اراد واحيانا يراد به اذا شرع واحيانا يراد به اذا فرغ فهنا هل نقول اذا اراد في قطع التلبية من خيمته - 01:17:47ضَ

لا اذا شرى هذا هو اقرب هذا هو الاقرب والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم - 01:18:06ضَ