شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الحدود (195-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود واذا زنا الحر المحصن او الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا - 00:00:06ضَ

افي احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى يرجمان ولا يجلدان غسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان. واذا زنا الحر البكر جلد مئة الربا عاما واذا زنا العبد او الامة جلد كل واحد منهما كذلك المرأة. نعم - 00:00:37ضَ

واذا زنا الحر البكر واذا زنا الحر البكر جلد مائة وغرب عاما واذا وكذلك المرأة. سم. وكذلك المرأة. لا ليس عندنا هذا وكذلك واذا زنا العبد او اللامة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا. والزاني - 00:01:07ضَ

من اتى الفاحشة من قبل او دبر ومن تلوط قتل بكرا كان او ثيبا في احدى الروايتين والرواية الاخرى حكمه حكم الزاني. ومن اتى بهيمة ادب واحسن ادبه وقتلت البهيمة - 00:01:36ضَ

والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من اقر بالزنا اربع مرات وهو بالغ صحيح عاقل ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد او يشهد عليه اربعة رجال من المسلمين احرار وش اللي النصب يشهد - 00:01:56ضَ

تمام من اقر او يشهد عليه ايه معطوف على من اقر سم او يشهد عليه اربعة رجال من المسلمين احرار عدول يصفون الزنا ولو رجم باقراره فرجع قبل ان يقتل كف عنه وكذلك ان رجع بعد ان جلد وقبل كمال - 00:02:20ضَ

ومن زنا مرارا فلم يحد فحد واحد. واذا تحاكم الينا اهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا. واذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما او حرة مسلمة بالزنا. جلد الحد ثمانين. اذا طلب المقذوف ولم - 00:02:46ضَ

كن للقاذف بينة وان كان القاذف عبدا او امة جلد اربعين بادون من بادون من السوط بادون من السوط الذي يجلد به الحر. واذا قال له يا لوطي سئل عما اراد فاذا قال اردت انك من قوم لوط فلا شيء عليه. وان قال اردت انك تعمل - 00:03:16ضَ

عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا معفوج ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى حتى زنا بالمقذوف. فزنا المقذوف. مم. عندنا مكتوب زنا بالمقذوف. لا لا. اعوذ بالله - 00:03:46ضَ

واذا ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف. لم لم يزد الدعاء لم يزل اي لم يزل عندنا لم يزل الحد عن القاذف ومن قذف عبدا او مشركا او مسلما له دون العشر سنين. او مسلمة لها دون التسع سنين - 00:04:09ضَ

ادب ولم يحد. ومن قذف من كان مشركا وقال اردت انه زنا وهو مشرك. لم الى قوله وحد القاذف اذا طالب المقذوف وكذلك من كان عبدا. ويحد من قذف الملاعنة واذا قذفت امرأة لم واذا قذفت امرأة لم يكن لولدها لم يكن لولدها - 00:04:39ضَ

يدها المطالبة ان كانت الام في حال الحياة. واذا قذفت امه وهي ميتة مسلمة كانت او كافرة حرة كانت اوأمة. حد القاذف اذا طالب الابن وكان مسلما حرا من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان او كافرا. ومن قذف الجماعة - 00:05:09ضَ

كلمة واحدة فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم. ومن اتى حدا او قتل خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم ومن؟ ومن اتى حدا او قتل القتل عندنا قطر هذا في الاخير من قتل او اتى حدا في الحرم اقيموا عليه عندنا ايضا كذلك يا شيخ - 00:05:39ضَ

لانه من اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم لم يبايع لانه ينافي القتل ينافي ما سيأتي الجملة الاولى قالوا من اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرام - 00:06:08ضَ

يضيق عليه حتى يخرج. والثانية وان قتل او اتى حدا في الحرب احسن الله اليك. الاولى خارج الحرم والثانية في الحرم مغني في الشيء المغني يشكى ها؟ من قتل ولده خرجت؟ في قتل - 00:06:34ضَ

نعم كمل ومن اتى حدا او قتل خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى حتى يخرج من الحرم. فيقام عليه الحد. وان قتل او اتى حدا في الحرم. اقيم عليه - 00:06:56ضَ

الحد في الحرم والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. والحدود وما يمنع - 00:07:16ضَ

ويردع كما يوجد الحد بين الامور المختلفة البيوت لها حدود جمع حد وهذه الحدود تمنع من اختلاط اصحاب هذه البيوت او غيرها المقصود ان الحدود تمنع وتردع شرعت لمصالح عظيمة - 00:07:40ضَ

لتستقيم حياة الناس تستقيم اديانهم ودماؤهم واعراضهم واموالهم وبدون الحدود لا تستقيم الحياة لان هذه الحدود هي مادة الحياة ولو ضيعت الحيود لضاعت احوال الناس. والبلدان التي ضيع فيها اقامة الحدود - 00:08:16ضَ

وضيع فيها القصاص احوالهم تشبه احوال البهائم كم من شخص يأتي ويقول انه من غير هذه البلاد ان امرأته فعلت ما فعلت مع رجل فقتله ثم في النهاية يسجن ثم يخرج - 00:08:56ضَ

من ما النتيجة من هذه الافعال ان الفعل امره سهل لان ما في رجم لو فيه رجل ما تكرر شريطة ان تطبق الحدود اما ان يقال حدود ولا تطبق هذا - 00:09:34ضَ

كلام التساهل في اقامة الحدود هو الذي يشيع الفواحش ويشيعوا الجرائم والمنكرات وحدود الله جل وعلا منها اوامر مطلوبة ومنها نواهي فالاوامر لا لا تعدى لا لا يتعداها المسلم يقف عندها والحدود لا يقربها - 00:09:54ضَ

لا يقربها تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتلك حدود الله فلا تقربوها بدأ المؤلف بحد الزنا ثم القذف تحت ترجمة الحدود. وافرد بعض الحدود كل واحد منها بترجمة كانه جعل الزنا - 00:10:28ضَ

والاصل في هذا الباب مع انه غير مناسب لان حد الزنا وان كانت الفواحش هذه من عظائم الامور لكن افرادها بباب او كتاب مثل ما يفرد حد السرقة او حد شرب الخمر - 00:10:59ضَ

لا شك انه اولى ما ان تدرج في العنوان الكبير ويفرض غيرها بترجمة هذا ما هو مناسب لكن مثل ما قلنا مرارا ان التأليف في بداية الامر لا بد ان يوجد عليه ما يوجد من الملاحظات - 00:11:26ضَ

ويوجد فيه من القصور ما يوجد وقلنا ان هذا الكتاب رغم كونه اول متن للحنابلة الا ان فيه اعوازا كبيرا في كثير من المسائل بها ابواب في خلل في بناء المسائل - 00:11:44ضَ

واكمالها على كل حال يكفيه انه سبق كما قال ابن مالك وبسبق حائل تفضيلا مستوجب ثنائي جميلا لان الذي يبدأ ويضع الاساس ثم يأتي من يزيد عليه امره اخف واسأل لكن الكلام في التأسيس - 00:12:02ضَ

هذا هو اللي فيه صعوبة ويكفي المؤلف رحمه الله تعالى انه اسس واصل ثم جاء من يرفع البناء قال رحمه الله اذا زنا الحر المحصن الحر يقابله العبد المحصن من وطأ في نكاح صحيح - 00:12:23ضَ

والحرة تقابل الامة والمحصنة من زنت في نكاح صحيح ويقابل المحصن والمحصنة البكر البكر ويبقى انه حر محصن ان يكون بالغا عاقلا صحيحا كما سيأتي بكلام المؤلف الحر المحصن والحرة المحصنة - 00:12:51ضَ

هذا اسم مفعول في الجانبين لكنه في الغالب ان الرجال محصنين والنساء محصنات هذا في الغالب وان كان كل واحد يصلح ان يكون فاعلا وان يكون مفعولا لانه كما يحصن نفسه - 00:13:37ضَ

يرسل غيره او الحرة المحصنة جلد ورجم حتى يموت في احدى الروايتين عن ابي عبد الله كما في حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا - 00:14:00ضَ

البكر بالبكر جلد مائة وتغريبها والثيب بالثيب جلد مائة والرجم جلد مائة والرجم هذه هي الرواية الاولى عن ابي عبدالله دليلها حديث عبادة ابن الصامت وهو في الصحيح وجلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس - 00:14:24ضَ

ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وهذا في الصحيح في البخاري هذه الرواية الاولى ودليلها واضح وصريح جلد مائة والرجم فعل علي رضي الله عنه يدل على ان - 00:14:53ضَ

الحكم لم ينسخ ان الحكم لم ينسخ والرواية الاخرى يرجمان ولا يجلدان وهذا قول الجمهور وهذا قول جمهور اهل العلم. لماذا مع حديث عبادة؟ قالوا ان القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:15:20ضَ

وعدتها الخمس قضايا قالوا ما فيها الا الرجم ما فيها اي ذكر للجلد ولو كان الجلد حتما لذكر ولو في قضية واحدة من هذه القضايا لكن لاصحاب القول الاول ان يقولوا - 00:15:47ضَ

ان عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع لا سيما وانه تم البيان بحديث عبادة تم البيان بحديث عبادة ولا يلزم البيان في كل مناسبة والمسألة لها مظاهر لا يلزم البيان في كل مناسبة - 00:16:10ضَ

تم البيان ويكفي يمكن انه جلد لكن ما نقل اكتفاء بحديث عبادة وعلى كل حال المسألة كما ترون يقول ان الجلد الجلد له له قيمة لهما انه سوف يرجم ويموت - 00:16:32ضَ

لكن الحق حق وان يتبع حديث صحيح وصريح هو مو بين واما ما وقع من القضايا التي حصل فيها انه رجم وامر بالرجم ليس فيها ذكر ولا اشارة الى الجلد - 00:16:52ضَ

وقد عرفنا ما في القولين من الاستدلال نعم ترجموهما البت لكن حديث عبادة فصل مثل القضايا الاية مثل القظايا لكن لم تنفي الجلد نعم؟ ما نفت الجلد بس ما في تصريح بانه لم يرجع لم يجلد لو في تصنيع قلنا ناسف - 00:17:21ضَ

ما في تصريح رجل واغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. وانيس يدري ان فيه جلد كما في حديث عبادة لكن وش تسوي بحديث عبادة وش اسوي به - 00:17:57ضَ

تقول منسوخ علي جلد ورجم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وين ايهما متأخر شلون متأخر لا لا لا في اول الامر. كيف يكون؟ لا في اول الامر. خذوا عني خذوا عني - 00:18:23ضَ

حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله له النسب جدا على انه في اول الامر. الاشكال في كونها اول الامر - 00:18:46ضَ

نعم ايه ايه زانة والزاني فاجدوا كله يشمل. العمومي احسن الله اليكم الا يقال ان عليا غاب عنه النسخ بس محور من الصحابة ما انكر عليه احد ما انكر عليها احوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا به فارجموه واغدوا يا اناس لامرأتي هذا فارجمها ولم يذكر الجلد في هذه الوقائع الخمس كلها هذي حجة - 00:19:00ضَ

واليهودي واليهودية رجمهما ولم ينقل عنهم الجنة. كل القضايا ما نقل فيها ما في الا حديث عبادة الحمد لله شو لا هذا حد حد ثابت بالنصوص الحد ثابت بالنص والتنصيص على الجلد في حديث عبادة صريح وصحيح ما في ادنى اشكال - 00:19:36ضَ

وفعل علي في البخاري يعني ما نعم يعني من اعترفوا من شهد عليه والله حديث عبادة ما في تفصيل ولا تفريق والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ها المطلق ولو وطئ مرة واحدة ثم طلق عمره كله محصن - 00:20:25ضَ

ها من وطئ في نكاح في نكاح صحيح هذا الظابط والرواية الاخرى وهي قول جمهور اهل العلم يرجمان ولا يجلدان طيب اذا رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة هما مسلمان والحدود كفارة - 00:21:05ضَ

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجهنيه لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له تعني لو قسمت على سبعين من اهل المدينة وسعتهم المقصود ان من اقيم عليه الحد - 00:21:50ضَ

الحدود كفارات وهو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لماذا لانه مسلم ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان كسائر المسلمين قال واذا زنا الحر البكر البالغ الصحيح على ما سيأتي - 00:22:11ضَ

جلد مئة جلدة جلد مئة جلدة وغرب عاما حديث عبادة البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وفي رواية وتغريب عام ولا فرق وغرب عاما كاملا وقد يقول قائلا التغريب يعرض - 00:22:51ضَ

هذا الزاني او هذه الزانية لبعده عن اهله وعشيرته التي قد يحمله الحياء منهم على ان لا يبالي بغيرهم لكنه شرع الله وايضا يراقب يراقب و اظنها آآ ما ادري اظنها الان آآ يسجن في البلد الذي غرب فيه وينفق عليه - 00:23:26ضَ

والا لو ترك مثلا الخرج ورجع النهار من بيدري عنه؟ ها يوقع عند الشرطة ولا عند ها؟ وبعضهم يسجد لأ بس التغريب لابد منه يعني هذا النص. لان السجن فقط هذا قول ابي حنيفة ما هو بدون تغريب - 00:24:04ضَ

لكن اذا غرب هناك من الذي يظمن انه بقي في المكان مسألة التوقيع اللي صار بالخارج قالوا يهرب الى مسافة قصر وخارج ما عندهم مسافة قصر. الان قاربت الخارجة من الحوطة - 00:24:38ضَ

ابعد لك عشرين كيلو المدرسين وغيرهم يترددون لكن احسن الله اليك ايه لو وقع ما يضر يروح يوقع ويرجع احسن الله اليك بالنسبة للمرأة ان قلنا انها تغرب وحدها هذا تعريظ لها الفتنة ما في شك وان قلنا يقرب معها محرم يغرب معها - 00:24:55ضَ

ومحرمها ايه طيب يا شيخ اذا قلنا يغر بالمحرم فكأن عاقبنا المحرم. عاقبته لانه قصر في دعايته قصر في اه حفظها اذا كنا بننظر الى التقصير يا شيخ. ها؟ اذا كنا ننظر الى التقصير ايظا ينسحب هذا على الرجل - 00:25:21ضَ

المقصود ان هذا هذا النص. لكن لو فرق بين الرجل والمرأة الثقيل المرأة تسجن كما قال المالكية ويكون غربتها في السجن لتحفظ الرجل يغرب يرد في المرأة يرد في الرجل - 00:25:40ضَ

الذي يرد في المرأة يرد في الرجل لكنه شرع الله لكنه شرع الله واذا زنا الحر البكر جلد مئة وغرب عاما وكذلك المرأة حكم واحد ويرى ابو حنيفة ان التغريب - 00:25:58ضَ

زيادة على النص والزيادة على النص عندهم نسخ جاء في حديث احاد وهو زائد على ما جاء في كتاب الله في سورة النور ويكون حينئذ نسخ عندهم زيادة على النص - 00:26:24ضَ

والاحاد الظن لا ينسخ المتواتر وهذه القاعدة استعملوها في كثير من المواضع لكنها اختلت عندهم في كثير من المواضع ايضا. قالوا بمسائل مقتضاها مثل هذا قالوا باحاديث وبعضها ضعيف ولم يقولوا بانه زيادة على النص - 00:26:48ضَ

قال وكذلك المرأة نعم شو لا موجودة ما انت بتقول موجود ها؟ منب سألتك وقلتي ها؟ ثانية ايه المقتضى كلامي الاول الحر المحصن او الحرة المحصنة ثم هنا البئر الحر البكر - 00:27:19ضَ

ينص على الحرة الشرح الثانية ها ما فيه؟ خلاص هذا الاصل يعني مثل ما قال في الاول ان زنا الحر المحصن او الحرة المحصنة ثم قال للزنا الحر البكر وكذلك المرأة حكم واحد - 00:28:02ضَ

ها لا لا تقريبا بالمذهب ما في اشكال تقرب وكذلك المرأة واذا زنا العبد او الامة جولد كل واحد منهما خمسين جلدة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا - 00:28:25ضَ

في الامة هذا في الامة والعبد بالقياس عليها والعبد بالقياس عليها التسامح والتساهل مع العبد والامة لا شك ان الظروف تختلف ظروف العبيد والاماء في الامتهان وكون هذه الامة تؤجر للبيوت الخدمة - 00:28:59ضَ

يصعب ان ان يحافظ عليه مثل ما يحافظ على الحرة ولذلك خفف بالنسبة للعبد وللامة وكذلك العبد كان عبد و اجر عند اسرة فهذه الاسرة لن تحفظ عنه مثل ما تحفظ عن - 00:29:36ضَ

الاحرار وهكذا نعم شوف وش فيه تغربي لما سبت قاصد تودا تودا ها لا لابد من محرم ذنبه ما احفظه خلها تسرح واتركها ها التمرين لما يمكن تغرب بدون محرم - 00:30:02ضَ

ها محرم يروح معها ان تتيسر. الاب او الزوج هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد واذا زنا العبد او الامة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا - 00:30:39ضَ

لماذا لانه تضييع لحق اسيادهم لان تضييع الحق اسيادهم الا يمكن ان يقال في هذا مثل ما قيل في الاحرار فرطوا في حفظهم قل الاصل انهم للخدمة والمهنة فكونه اجرها لبيت تخدمهم او اجره لبيت يخدمهم هذا ما هو بتفريط - 00:31:26ضَ

ولم يغربا في الصحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فلا يجد لها الحد ولا يثرب عليها ثم ليبيعها ولو بظفير - 00:31:57ضَ

تفضل اللهم رب هذا الدعوة ما فهمت اغتصب هم زادت كرهت المرأة. ان تكون المرأة مكرهة والزاني شاك مئة ريال اذا رأى الامام لكن ما في زيادة على الحد ولذلك يقول اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. يعني ولا ينهرها ولا آآ - 00:32:33ضَ

نسرب عليه نعم المسألة الثانية مسألة الاكراه المرأة لها حكمها وانها مكرهة واذا رأى ولي الامر ان يغلظ عليه العقوبة لانه ويعتبره قاطع طريق او مفسد او شيء من هذا - 00:33:19ضَ

اجتهادي يعني ولي الامر او ان يجتهد سيأتي ايه لا المراد بالاحصان اسلمنا لانها قد تكون اما غير مسلمة فاذا احسنت يعني اسلمت ولذلك قول من يقول ان الامة البكر - 00:33:43ضَ

والعبد البكر ما عليهم شيء قول ضعيف جدا من فهم الاية هم بيجي بقول لك الحين ان شا الله الحديث اذا زنت امة احدكم فليجهزها الحد ولا يثرب عليها الى من قال فليبيعها ولو بظفير - 00:34:24ضَ

حبل حبل موظفوه حبل مظفور يختلفون في حكم اخبار المشتري بحكم اخبار المشتري انها زانية فمن اهل العلم من استنبط من الحديث الاخبار رفعا للغش والحديث يشعر بذلك لان لن تصل قيمتها الى حبل - 00:34:53ضَ

الا ان فيها عيب عيب وليس بالعيب السهل يعني هذا من جهة ومنهم من يقول ان الاصل الستر وبيع ولا يذكر شيء وقد يكون الثاني آآ عنده من القدرة ما يعفها بخلاف الاول - 00:35:31ضَ

الى اخر ما قاله اهل العلم ثم بعد ذلك مسألة اذا زنت الحرة ثم خطبت بعد ذلك فليخبر الخاطب او لا يخبر منهم من قال هذا غش لا بد ان يخبر به - 00:35:51ضَ

ويترتب عليه بكارة وثيبوب البكارة عيب اذا زالت فلا بد من الاخبار وهذا القوم متجه الى ان وجدنا في موطأ الامام ما لك ان امرأة خطبت من اخيها وقد قارفت - 00:36:10ضَ

يعني زمت فذهب ليسأل عمر رضي الله عنه عن اخبار الخاطب فقال له عمر لو اخبرته لاوجعتك ظربا رضي الله رضي الله عن عمر رضي الله عنه لكن يبقى انها كارثة - 00:36:38ضَ

يعني استجابة لرغبة النفس والشيطان ثم الندم الى يوم القيامة تبقى هذه الجريمة تراود الرجل او المرأة الى الممات مع العذاب في الاخرة ان لم يتب او تتوب تجد هذه المرأة على خوف ووجل - 00:37:00ضَ

من اطلاع الزوج من اي طريق كان لانه لو اطلع فيما بعد وش الموقف؟ شو بيسوي ها يختلفون الناس او على بعض الناس اذا اشرب قلبه حبها لو تزني وهي عنده ما طلقها - 00:37:30ضَ

كثيرا ما يسألون هل يلزم الطلاق ولا ما يلزم؟ لا حول نسأل الله العافية لا سيما في الاعصار المتأخرة الغيرة ظعفت نسأل الله العافية على كل حال ليس الامر بالسهل - 00:37:56ضَ

والستر مطلوب لكنه بحيث لا يصل الى تهوين من شأن الجريمة لان الدعوة الى الستر المطلق توطئة للاباحية خلاص امسكه واستر شو معناها؟ تعطيل للحدود وتوطئة للاباحية وبعضهم يقول يخبر - 00:38:16ضَ

احد اقاربها ولا يخبر الزوج لان لا تطلق اه هل هذا من النصيحة للزوج واذا لم يخبر واخبره هو حر لان هذا هذا ما جنت يداه. يبقى ان الستر اصل - 00:38:44ضَ

من ستر مسلما ستره الله لكن اذا كثرت الفاحشة لابد من الاخبار. لانه اذا ستر على كل من وقع في الفاحشة سمعنا من يقول اننا نستر ثمان وتسعين بالمئة من القضايا هذا غلط. ولا يجوز تضييع - 00:39:05ضَ

للحدود لله لحدود الله وتسهيل لهذه الجريمة لان المرأة او الرجل الولد اذا ما وجد من من يردعه واذا ما تعاونت الجهات مع اهلي والمسؤول عنه معناه اننا واحنا لا لا - 00:39:26ضَ

الهيئة اعوان وليسوا بحكم ولي الامر الذي لا يجوز له ان يعفو او يستر القاضي الحاكم واما الهيئة مثل ما قال مالك رحمه الله بمن ستر من ستر مسلما ستره الله قال اذا لم يكن - 00:39:47ضَ

صاحب سوابق اذا حصلت الهفوة او الزلة يمكن الستر لكن اذا تكررت من يردع مثل هذا لا يردع الا بالحد مم نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله السلامة - 00:40:12ضَ

شو شوية ايه لا لان الرجم لا يتنصف عليهن نصف مع المحصنة من العذاب الجلد يتنصف وتجلد خمسين لان الحرة تجلد مئة واما الرجم لا يتنصف فينتقل الى الحد الذي - 00:40:59ضَ

يقوم مقام مثل جد يعني تغيير الرجم رجل منصوص عليه لا يجوز تغييره لابد فيه من حكمة شرعية ادركناها او لم ندركها ويوجد في البلدان الاخرى مسألة الشنق ويقولون انه اسهل - 00:41:25ضَ

واريح الى غير ذلك ويطالبون بالقصاص بالسيف او الاقامة اقامة الحد بالسيف ان يكون بدله الشنق لانه ما في تشويه للمقتول واحيانا يكون الاحراج بمن اقيم عليه القصاص عندنا وهو من اهل - 00:42:08ضَ

الخارج يؤتى به ورأسه مبان منه قالوا سووا مثل ما نسوي شرع الله فوق الجميع شرع الله فوق الجميع قال والزاني من اتى الفاحشة من قبل او دبر من اتى الفاحشة - 00:42:39ضَ

من قبل او دبر يعني من المرأة سواء كان في قبولها او في دبرها لأنه هو لأن هو ويستوي فيه القبل والدبر على كلامه منهم من يقول ان القبل هو الزنا - 00:43:09ضَ

والدبر يلحق باللواط الذي يأتي الكلام فيه قالوا من تلوط يعني عمل عمل قوم لوط قتل مكرا كان او ثيبا وهذا قول جمع من الصحابة فالجمهور الصحابة على هذا على اختلاف بينهم في كيفية القتل - 00:43:38ضَ

فمنهم من يقول يقتل بالسيف ومنهم من يقول حرق ومنهم من يقول يلقى من شاهق على كل حال القدر المشترك بين هذه الاقوال هو القتل وهذه الرواية احدى الروايتين قال والرواية الاخرى حكمه حكم الزاني - 00:44:08ضَ

فان كان محصنا رجم وان كان بكرا ولد مائة وغرب وهذا الذي مشى عليه اكثر الاصحاب وفي الزاد يقول وحد لوطي كزان يعني كزاني وعند ابي حنيفة انه ليس عليه حد بل يعزر - 00:44:32ضَ

يعزر تعزيرا بالغا نناسبه ومن اتى البهيمة ادب شو ايه من عمل عملا ملعون من عمل عمل قوم لوط كرر ثلاثا لا اللي اللي يناقشون فيها كلمة لوطي لا لا - 00:45:04ضَ

اللي يشككون فيها كلمة لوطي وهو منسوب للوط ها لا من عمل قوم لوط نحت هذا الاسم لكن الاشكال الذي فيه الاستدراك لوطي نسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا نحت من من من الجملة. اي ما في اشكال - 00:45:43ضَ

نعم ومعروف ان المادة مستخدمة يعني ما هي لكن لوطي اضافة ياء النسب للوط عليه السلام هذا الاشكال من لا مثل التلييس ما في شيء هذا هذه اصل اصل المسألة - 00:46:20ضَ

يعني اصل الاشتقاق لكن الدلالة على ما نحن فيه من عمل قوم لوط ها وش فيها كان من دبرها؟ نعم لأ لا مثل مثل لو زنى يحصل به الحصان من وطئ - 00:46:59ضَ

في نكاح صحيح ها جاء في الحديث اذا اتى الرجل الرجل فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة هذا من حديث ابن عباس الجملة الاولى لها شواهد - 00:47:29ضَ

تلفعل المفعول به لها شواهد اما الجملة الثانية فهي مظعفة عند اهل العلم ولذلك قال ومن اتى البهيمة ادب واحسن ادبه وقتلت البهيمة ومن اتى البهيمة ادب يعني عذر واحسن ادبه. فكيف احسن من ادبه - 00:48:03ضَ

الاحسان ها شو والادب المناسب هذا حسن من ناحية المؤدب هل الاحسان في الادب مفاده ما يدل على عظم الجريمة اللي هو الشدة او مفاده الاحسان في هذا الادب كما في احسان القتلى - 00:48:40ضَ

والذبحة وش يقول رحمه الله وقول الفرق فيه يعني يبالغ في ذلك هذا احسان هل يعني انا اقصد الكلمة هل مناسب في هذا السياق ولا ما هي بمناسبة ايه شو - 00:49:15ضَ

نفسها بحسب السياقة يقول العبارة ما هي احيانا احيانا يعني تخون العبارة يبحث عن عبارة ما يجد انسب منه من هذه ويتلفت ما يلقى اذا كان فيها مثل واحد يتكلم عن - 00:49:48ضَ

مخالفين في العقائد مخالفة تصل الى حد الشرك لكن وهو يتكلم عنهم عن الموضوع واراد ان يطلق عليهم حكما شديدا والمعروف ان الهجمة على التكفير وما التكفير فالتفت ما قال - 00:50:18ضَ

وهذا النوع او هذا الصنف الذي يفعل كذا ليس من الصنف الراقي من المسلمين بغت كلمة تسدد وتقاهر بس ما لقى مشكلة يعني اذا انحصر الانسان وما وجد شيء ما بيذب اي شي بس يطلع منه موظوع فانا عندي من هذا النوع احسن ادبه وش احسن ادبه؟ اذا كان بالرفق ولين هذا احسان - 00:50:43ضَ

لكن المطلوب الشدة مم شو نحكى لا انا لها النسخ كلها على هذا كل النسخ على هذا لكن انا اقول تلفت له بسلمة مناسبة مالكا نزل صاحبنا اللي ها هو التعزوي به تعزير - 00:51:16ضَ

ها لكن كلمة لطيفة جدا لا تناسب المبالغة في التعزير بينما احسان القتلى له وجه. بدل ما تجيب مشذاب ولا تجيب شي تحرحر اللي بيذبحه على طول بسكين حادة والمشرط حقكم على طول - 00:51:47ضَ

ابو عبد الرحمن ها نعم ثم تزوجها لا لا لا انتبه لابد ان يكون رفق برفق تأديب التعامل ما هو تأديب مثل تأديب الولد والبنت له يختلف على كل حال - 00:52:08ضَ

تربية جاءت في احاديث اخرى لكن الان المراد بذلك من وطأ البهيمة ما هو البهيمة ما عليها شي الا انها تقتل فالكلام في من يأتي البهيمة احسن ادبه نوع خاص - 00:52:42ضَ

لا لا لا صار صار له اه جمهور وصار له من اه هيئات عالمية لا لا الجريمة والرذيلة مرعية الان نسأل الله العافية ومن اتى البهيمة ادب واحسن ادبه ويعني شدد عزل تعذير بليغ لانه جاء في بعض النصوص قتله - 00:53:13ضَ

مثل من اتى من عمل عمل قوم لوط وقتلت البهيمة قتلت البهيمة ولا يجوز اكلها اذا كانت مما يؤكل وتقتل على كل حال ومنهم من يقول اذا كانت لا تؤكل - 00:53:43ضَ

غير مأكولة اللحم انها لا تقتل لكن الحديث قتلت البهيمة وان كان فيه ضعف ايه لكنه ظعيف قسم ما يتعلق بوطء البهيمة ظعيف ليس له ما يشهد له مثل صدر الحديث - 00:54:00ضَ

المقصود ان البهيمة قالوا ان سبب قتلها اذا كانت تؤكل يخشى ان تؤكل واكلها حرام واذا كانت مما لا يؤكل تذكر بالجريمة من شافه قال هذي الليلة نسأل الله العافية - 00:54:21ضَ

تذكر بالجريمة تذكر بالجريمة هذا حكمة والا الله المستعان كم باقي يا ابو عبد الله ايه اصبر اصبر اصبر نعم لكن انت عندك البهيمة مثل مثل الادمي خلاص انتهى الاشكال - 00:54:41ضَ

هم يقولون هذه البهيمة التي حصلت لها هذه الجريمة وهذه المناسبة ينبغي ان تتلف. مثل البهيمة التي لعنت وش ذنبه بعد سيء هم قرد ولا ايش يسوونه بالغرب يسوون. هل يقتل - 00:55:29ضَ

من اللي يسويه هو لا يعمل في بلاد المسلمين الا من فساد الفطر من انتكاس الفطر الله المستعان ها المرأة تعسر مثله نفس العلة ها لا ما تباع ما ما يطلب تلفه فليس بمال - 00:55:56ضَ

ها؟ شو؟ ما اسمع تراي مثل البيع. سم. كل العقود باطلة. المرأة مثل هذا التسويق حققها شاكر والالباني والاماعوط جميع. اطع اباك ولا تعصي امك يقول مالك الامامات ولا تعصي يعني يرضيها - 00:56:38ضَ

الله لا يهينك انت مقيم بروح اتوضأ في جايب مبطل بس انت تسولف وعلق عليه الامام الذهبي ايه قالوا يا شيخ الحر البكر يا شيخ لو كانت كيف تغرب؟ السلام عليكم - 00:57:34ضَ

اللي ما له اه محرم ما تغره. استبدلت تقريبا - 00:58:06ضَ