شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الديات في النفس (191-6) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب القسامة واذا وجد قتيل فادعى اولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث - 00:00:07ضَ
لم لوث كذا ما تنطق بالفتح عجيب واذا وجد قتيل فادعى اولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث لم يكن لهم ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها. وان كان بينهم عداوة ولوث وادعى اوليائه - 00:00:54ضَ
وعلى واحد منهم وانكر المدعى عليه ولم يكن للاولياء بينة. حلف الاولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه. ان كانت الدعوة عمدا. فان لم يحلف الاولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه - 00:01:27ضَ
الامام من بيت المال فان شهدت البينة العادلة ان المجروح. قال دمي عند فلان ليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن لوث. والنساء والصبيان لا يقسمون. واذا افلمقتول ثلاثة بنين اجبر الكسر عندي اجبر - 00:01:57ضَ
جبر جبر الكسر عليهم وحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا. وسواء كان المقتول مسلم من او كافرا حرا او عبدا. اذا كان المقتول ممن يقتل به المدعى عليه اذا ثبت - 00:02:23ضَ
عليه القتل. لان القسامة توجب القود الا ان يحب الاولياء اخذ الدية وليس للاولياء ان يقسموا على اكثر من واحد. ومن قتل نفسا محرمة او شارك فيها او ضرب بطن امرأة او ضرب بطن امرأة حرة كانت اوأمة فالقت جنينا ميتا - 00:02:50ضَ
وكان القتل خطأ فعلى تمام قتله الفعل عندنا القتل الفعل عجيب عندنا القتلى وكان الفعل خطأ تعالى القاتل الفاعل عندنا القاتل هو يؤول الى القتل وليس بالقتل نعم فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من - 00:03:19ضَ
الله عز وجل وقد روي عن ابي عبدالله رواية اخرى ما يدل ان على قاتل العمد ايضا تحريرا رقبة مؤمنة وما اوجب القصاص فلا يقبل فيه الا عدلان. وما اوجب من الجنايات المال دون - 00:04:00ضَ
بقاو غادي قبل فيه رجل وامرأتان او رجل عدل مع يمين الطالب والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:04:25ضَ
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القسامة اسامة هي الايمان التي تطلب مدعي القتل ممن لا بينة له مع وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة ويطالبون باليمين بخمسين يمينا - 00:04:50ضَ
ان فلانا بعينه هو قاتل صاحبهم ويستحقون دمه اذا كانت الدعوة عن عمد اوديته ان كانت خطأ او شبه عمد فانك اولياؤه القتيل ردت الايمان على القاتل على ما مشى عليه المؤلف - 00:05:19ضَ
او على عليه وعلى اه عصبته كما جاء في الحديث الصحيح تحلف يهود خمسين يمينا ويبرؤون لكن الانصار لم يرظوا بايمان اليهود لانهم كفار واذا نكل اولياء القتيل ولم يرظوا بايمان المدعى عليهم - 00:05:46ضَ
او المدعى عليه فانه يودى من بيت المال كما في قصة الانصاري عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلا في خيبر ومعه محيصة ومعه ايضا اخوه عبدالرحمن ابن سهل والقصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما - 00:06:16ضَ
فطلب النبي عليه الصلاة والسلام العداء موجودة بين اليهود والمسلمين اللوز موجود وليس في خيبر غير بحيث تتجه الدعوة الى غيرهم فطلبا من اولياء الدم ان يحلف خمسين يمينا فرظ ما ارى ما شهدنا ولا - 00:06:46ضَ
كيف يحلم الانسان على شيء لم يره نكلوا عن اليمين فقال تحلف يهود خمسين يمينا قال هم قالوا هم قوم كفار منع ذلك وليس بعد الكفر ذنب. يحلفون كلي سهولة - 00:07:12ضَ
في مثل هذه الحالة والقوم كفار هناك طرق لبعض النابهين من القضاة يحلفونهم بها مما لا شرك فيه لا يجوز ان يحلفوا بما فيه شرك حيوان عليهم بما يعظمونه من غير اشراك - 00:07:36ضَ
لهم في ذلك وقائع وامور تدل على نباهة بعض المبتدعة يحلف بالبراءة من الشخص الذي يعظمه لا يحلف به وانما يحل بالبراءة منه وعند الشيعة الاثنى عشرية يحلفون بالبراءة من امير المؤمنين - 00:08:04ضَ
والقول بالمسح على الخفين مهما كان الامر لن يحلفوا بهذا اذا كانوا كاذبين لان هذه الامور اعظم عندهم من ان يحلفوا بالله جل وعلا نسأل الله العافية واحد من الهندوس - 00:08:42ضَ
كان له محل ومعروف يعني بالامانة مشتهر بين الناس في ذلك وضعت عنده وديعة فلما جاء صاحبها يطلبها انكر قال ما عندي لك شي فذهبوا الى القاضي فقال البينة على المدعي عندك بينة؟ قال لا والله ما عندي بينة - 00:09:05ضَ
قال اليمين على من انكر قال ربي احلف لو تبي الف يمين ما عنده مشكلة قال ما لك الا هذا لكن هاتوا سكين جاءوا بسكين وقال للمدعى عليه اقبض عليها بيمينك - 00:09:30ضَ
قبض عليها وهزها مرارا قال قل اللهم رب البررة مهلك الفجرة ان كان له عندي وديعة لاخذن السكين واذبح البقرة قال ما لي يدفع بقرة ما يذبح هذه حيل وجدت من بعض القضاة - 00:09:50ضَ
وللاسف ما في حل الا هذا مسألة اليمين بالله جل وعلا ما ما يمكن تمشي على مع مثل هؤلاء لانهم كفار احلف ما شئت ولذلك قالوا كيف بهم وهم كفار او كيف بايمانهم وهم قوم كفار - 00:10:26ضَ
لما نكل المدعون ولم يقبلوا ايمان المدعى عليهم ودعه النبي عليه الصلاة والسلام بيت المال فالقسامة هي الايمان ومنهم من قال ان القسامة هم القوم الذين تتجه عليهم الايمان لكن القسامة والقسم - 00:10:48ضَ
معروف اصلهما واحد فهي الايمان قال واذا وجد قتيل وادعى اولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ولم يكن لهم بينة ضبط الالفاظ قد يضبط في السابق بالسيجارة يتلقاه - 00:11:10ضَ
طالب من معلمه على طريقة على ظبط معين ويستمر معه حتى احيانا لو صححه فيما بعد ورجع عليه يستمر الظبط الاول سمعناها في المرحلة ثم كنا ندرس في الزاد في المعهد العلمي مثل ما سمعه الشيخ لوث - 00:11:47ضَ
هم وايضا دور وهو دور بميراث الغرقى والهدم سمعنا مدرس الفرائض يقول فيرث من تلاد ماله لا ما ورثه منه دفعا للدور والصواب الدور الدور هنا اللوس لكن وش السبب - 00:12:11ضَ
للجنس خلص اللسان اخذ عليها من الصغر فهو يكررها على هذا الاساس والاصل قد يكون فيها منهم من ينطقها بالتحريك باعتبار ان بعض الكلمات شعر وشعر نعم وبحر وبحر ونهر ونهر قد يوجد منطقها على هذا لكن هذا هو الاصل - 00:12:40ضَ
لا سيلوث خوفا متحركة مفتوحة ما قبلها تبتكو الناس طيب تلتمس بالفعل قال واذا وجد قتيل فادعى واولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ولم يكن لهم بينة الامر كما توقعتنا يا شيخ ولا - 00:13:13ضَ
مثل ما توقعت ولم يكن لهم بينة لم ترى قد تمر بعد ذلك في في الجامعة في كلية وشي على الصواب لكن الذهن ما يثبت فيه الا ما كان في الصفر - 00:13:56ضَ
وان لم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها بينة هذي مجرد دعوة لا قيمة لها ولكل انسان ادعى اجيبت دعواه وطلب اليمين على خصمه وليس له بينة كان كل يدعي يجرب - 00:14:16ضَ
قلنا لعلي آآ اوافق واصادف شخص ورع يدفع عن عن يمينه بما شئت من اموال الدنيا بعض الناس عندهم من الورع وتقولها احلف تجعل الله عروضة لايمانكم القاضي شريح المعروف المشهور - 00:14:37ضَ
قال له واحد من اولاده ان لي دعوة على بني فلان فاسمعها مني ان كان الحق لي جئت بهم اليك وان كان الحق لهم تركنا الدعوة فعرظ عليه الدعوة وقال الحق لك - 00:15:09ضَ
فاتى بهم الى المحكمة عرض دعواه وعرظ على المدعى عليهم النهاية قال شريح لا شيء لك عليهم ما لك شي حق لهم حكم ببراءتهم فلما انفض المجلس قال يابس انا قلت لك - 00:15:32ضَ
ليش انها تعبد نروح نجيبهم ونتعبهم وما ادري ويش قال لو قلت ان الحق لهم لذهبت تصالحهم بما تيسر بعض الناس يدفع اموال ولا يجي للقاضي بتقول تروح لمه وتقول نبي نصلح انا واياكم - 00:15:56ضَ
الظاهر ولا مو بظاهر راح يصالحهم على اقل القليل فلما انتهت حسمت من القاضي لا ما ما له وجه يطالب باي شيء ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها وان كان بينهم عداوة - 00:16:20ضَ
ولوث والعداوة الظاهرة وادعى اولياؤه عداوة ولوث. عداوة ايش العطف هذا هنا قطبيان او عطف لاحظ من كل عداوة اي عداوة ظاهرة ولا خفية ثم اللوث العداوة الظاهرة وادعى اولياؤه على واحد منهم - 00:16:43ضَ
ما يدعون على اثنين او على قبيلة او على اهل بلد دعون على واحد بعينه ان هذا هو القاتل وقال الشافعي وغيره لا مانع من ان تكون الدعوة على اكثر متجه على اكثر من واحد - 00:17:16ضَ
احتمال ان يكون القتل من اكثر من واحد وانكر المدعى عليه ولم يكن للاولياء بينة حلف الاولياء خمسين يمينا على قاتله كما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من اولياء المقتول عبدالله بن سهل - 00:17:37ضَ
حلف الاولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه فكانت دعوة على قتل عمد تعرفون خمسين يمينا وستحقون دم صاحبكم في رواية دفعه برمته يعني الوقاية منه واستحقوا دمه ان كانت الدعوة عمدا - 00:17:59ضَ
فان لم يحلف الاولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه كما في القصة المخرجة في الصحيحين قصة الانصاري الذي قتل بخيبر - 00:18:26ضَ
فداه الامام من بيت المال ما يظيع دم المسلم بدأه الامام من بيت المال وفي الصحيح انه فداه من ما له عليه الصلاة والسلام اداءه من ما له والرواية الاخرى فداء من ابل الصدقة - 00:18:46ضَ
ولعله عليه الصلاة والسلام اشترى هذه الابل من ابل الصدقة وفداه بها لتخرج عليها رواية فداه من ماله وهي في الاصل من ابل الصدقة بلة الدعوة انه خطأ او دعاو لله سبحانه - 00:19:16ضَ
لكن متى يكون متى يكون المطلوب اذا كانت الدعوة عمدا اذا اللي يلقى اللي في الدعوة عمدا يكون فيه القوت تكون الالة موجودة عنده ولما قتل سقطت الالة عنده وهي لا تقتضي - 00:19:42ضَ
قتل في عداوة بيؤذيه باي اذى ما لازم ان ان يقصد قتله فان شهدت البينة العادلة المقتول غير مسلم فان شهدت البينة العادلة ان المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة - 00:20:09ضَ
ما لم يكن له لابد من العداوة الظاهرة اليهودي الذي قتل الجارية على اوضاع وجدت بها رمق وقيل لها من قتلك فلان فلان فلان لما جاء القاتل اشارت برأسها النعم - 00:20:44ضَ
يكفي هذا بقتله؟ لا يكفي يعني دعوة منها لكن جيء به فقرر فاعترف وقتل بها اقتص منه والنساء والصبيان لا يقسمون النساء والصبيان لا يقسمون لماذا النساء والصبيان لا يقسمون - 00:21:05ضَ
لا ترضى شهادتهم في هذا شهادتهم غير ماضية في هذا الباب فمن باب اولى ايمانهم التي هي قائم من مقام الشهادة واذا خلف المقتول ثلاثة بنين واذا خلف المقتول ثلاثة بنين جبر الكسر عليهم - 00:21:37ضَ
اذا قسمنا الخمسين على ثلاثة يطلع سبعطعشر الا ثلث نعم يجبر الكسر في حلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا سبعة عشر يمين تطلع واحد وخمسين يجبر الكسر لان هذا لا يتجزأ ولا يتبعظ - 00:22:01ضَ
وسواء كان المقتول مسلما او كافرا وسواء كان المقتول مسلما او كافرا او حرا او عبدا اذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه يعني اذا كان مكافئا له سواء كان المقتول مسلما او كافرا - 00:22:22ضَ
او حرا او عبدا كافرا مصون الدم نعم مصون الدم ومعصوم الدم او حرا او عبدا اذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه يعني مع المكافأة اذا ثبت عليه القتل - 00:22:46ضَ
لان القسامة توجب القود متى توجب القواد اذا كان القاتل عمد على ما تقدم الا ان يحب الاولياء اخذ الدية ومثل ما ان اه القسامة على قتل الخطأ او شبه العمد - 00:23:11ضَ
قد تتحذر لانهم ما حضروا ولا يدرون كيف قتله وانما وجد مقتول لان القسامة توجب القود الا ان يحب الاولياء اخذ الدية يعدلون من القصاص الى الدية وليس للاولياء ان يقسموا على اكثر من واحد - 00:23:36ضَ
تليفون على اكثر من واحد دعوة لابد ان تكون موجهة الى واحد كما تقدم ولا يحلفون الخمسين على فلان وفلان وانما على فلان المعين على ما تقدم وين قول الشافعي - 00:24:02ضَ
احتمال ان يكون القاتل اكثر من واحد وهذا متصور وهذا متصور ها على رجل منهم هذا حديث الاصل هل هذا مقصود او ان الغالب ان القاتل واحد وان احتمل ان يكون اكثر من واحد - 00:24:30ضَ
فيتجه القول الثاني عداوة الظاهرة هذا المعتمد في المذهب لكن القرائن القوية القرائن القوية صل الله واسعدها قرينه هذه قرينة قوية وابن القيم في الطرق الحكمية يحكم بها يعني لو وجد شخص - 00:24:57ضَ
على رأسه عمامه بيده عمامة والاخر حاسر الرأس ويطالبه بالعمام والكل اخذ عمامتي هم هذي قرينة من والقرائن تقرب وتبعد من البينات تقرب وتبعد من البينات فلو وجد في يد شخص - 00:25:31ضَ
نعل واحد والثاني وعليه نعلين والثاني معه نعل اخت النعل التي بيد الثاني نفس الرقم والماركة هذه قرينة قوية قوية جدا من البينة ولا منين جابها لنا على ذا اللي يقول احتمال انه اهداها لي او اشتريته منه - 00:25:58ضَ
ها بالنسبة لايش ابن القيم ذكر في طريق الطرق الحكمية انه وجد شخص في خربة يذبح تشادا لما خرج السكين تقطر دما من الخربة فاذا برجل على باب هذه الخربة يتشحط في دم - 00:26:21ضَ
فمسك هذا الرجل وسجن موقف وحكم عليه بالقصاص هذي قرينة قوية لكن انا ما ادري لماذا ما مسك هؤلاء الذين مسكوه وادعوا عليه يجرهم الى داخل الخاربة ويوريهم ها عاجلين لكن وراه انقضى - 00:27:08ضَ
شو المقصود ان ابن القيم ذكر القصة وقال قدم للقصاص فخرج القاتل من بين الناس. وقال انا الذي قتلته البصمات القرينة ما هي ما هي بدلائل ولا بينات انها قرائب - 00:27:40ضَ
في قصة شخص قال انا اريد ان اسافر الى البلد الفلاني اللي فيه زميل له وسافر وذهب الى زميله واخذ مفتاح الشقة والزميل خرج الى الدوام وهذا نام فيه سلاح للرجل صاحب الشقة - 00:28:19ضَ
عبث به هذا الرجل فقتل نفسه وش الحكم مقتول في بيته وفي سلاحه فليصدق اذا قال انه عبث وقتل اتدري عن حقيقة الحال القرائن كلها تدل على انه هو القاتل ببيته وبسلاحه - 00:28:45ضَ
ولو عرف لان الحيل نعم والو ما تدري ثواني ويرجع ها قتل ما يبي وقف فعلى هذا الله يعين القضاة بس الله يعينهم طيب ما بينهم عداوة وبينهم صداقة بعد - 00:29:16ضَ
ما احتاج الى قسامة لكن القرائن القوية القريبة من انه في بيته في سلاح ها قرائن ايضا لانه التصوير ادخل عليه الدبلجة وكذلك تسجيل لا العداوة اعم من ان تكون ظاهرة او خفية - 00:29:51ضَ
واللوث على المذهب والعداوة الظاهرة ايه غلب الظن لا غلب الظن مع الايمان الخمسين المغلظة تقرب من اليقين وقتل المقسم عليه لماذا ما حلف خمسين يمين ما هو بخارج القضية والمدعى عليه - 00:30:23ضَ
المفترض ان دئت او ما طلب منه ما ردت عليه ما ردت عليه حلف الخمسين يمين وسيأتي بالحديث الذي هو اسامة في الجاهلية انه انهما اثنان اه رفضوا الايمان واحد فدى نفسه - 00:31:07ضَ
بما بما يناله من الدية والثاني اعتذروا وقبل عذره على ثمانية واربعين في الحديث اللي بنقراه الحين ما حال عليهم الحول وفيهم عين تطرف والبخاري نعم اذا تبين كذبهم يضمن - 00:31:30ضَ
يتبين خطأهم الدية عليهم بالله عليهم انها تتبين خطأه قتل الخطأ المقصود انه تبين اه بين الواقع كشف انها مخطئون قاتل الخطأ ها ايه بلا شك نبي نقرا حاجز ونخلي ندرك - 00:32:18ضَ
وشيخ الاسلام وابن القيم يقولون كل ما جاء فيه نص صحيح صريح فهو الاصل صار يقاس عليه قالوا نكمل يا الاخوان ومن قتل نفسا محرمة يعني معصومة الدم مسلم او معاهد او ذمي - 00:33:07ضَ
او شارك فيها او ظرب بطن امرأة حرة كانت اوأمة فالقت جنينا ميتا قد جنينا ميتا يعني قبل الظرب حي ظربها القت الجنين ميتا لكن لو القته حيا ثم مات - 00:33:33ضَ
ها الدية كاملة والكفارة الديا كامل فالقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ يعني ليس بعمد فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة مؤمنة باعتبار انه داخل باية النساء الجنين المسألة - 00:34:02ضَ
فيها خلاف اي وبعدين افخ الروح الان بعد سمى ميت الى ونفخت فيه الروح فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة ولابد ان تكون مؤمنة على قول جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة - 00:34:34ضَ
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و هذا على خلاف ما جرى عليه مؤلف المتون من المتأخرين مؤلفون يموتون بيقولون توبة من الله ويحسبون للحرف ما هو من الكلمة - 00:34:59ضَ
يعني توبة من الله على ما جاء في القرآن والتذكير بما يقرب الى الله وبما يحظر تعامل مع الله هذا اسلوب القرآن بكتب المناسك يذكرون الاحكام من السنن والاداب والواجبات والشروط والاركان والمحظورات كل ما يتعلق بالحج والعمرة - 00:35:25ضَ
لكن منهم من يذكر بالتقوى سورة النساء مفتتحة بالتقوى اسلوب القرآن التذكير والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن فعلى هذا ينبغي للمؤلفين ان يعتمدوا هذا الاسلوب ليجمعوا بين الاحكام وبينما يقود الى العمل بهذه الاحكام - 00:36:01ضَ
ما شخص يقرأ ان عليك دم ولا ما عليك ولا كذا يغفل قد لا يمتثل لكن اذا ذكرته بالتقوى عمل بهذه الاحكام وهذا اسلوب القرآن وصيام شهرين متتابعين توبة من الله - 00:36:34ضَ
وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله ما يدل على ان قاتل العمد ايظا تحرير رقبة لانه اذا وجبت كفارة في قاتل الخطأ ولا ان تجب في قاتل الحمد لانه اغلظ واشد - 00:36:57ضَ
من باب اولى والرواية الاولى ان قتل العمد اعظم من ان يكفر كاليمين الغموس اعظم من ان يكفر وكفارة القتل ليس فيها اطعام خلافا للشافعية الذين قاسوها على كفارة الظهار - 00:37:13ضَ
وكفارات الوطء في رمضان وما اوجب القصاص والعمد فلا يقبل فيه الا عدلان ما تقبل فيه النساء لماذا لان شهادة النساء انما هي في الاموال بالاموال طيب قتل الخطأ ها تقبل فيه لانه وان كان قتلا فانه يؤول الى المال - 00:37:44ضَ
فيه الدية وهي مال وما اوجب من الجنايات المال دون القود بقتل شبه العمد وقتل الخطأ قبل فيه رجل وامرأتان قوبل فيه رجل وامرأتان لانها في حكم المعاملات المالية بالنفس والاطراف لا تقبل النساء - 00:38:15ضَ
او رجل عدل مع يمين الطالب نعام لا تؤول الى مال المقصود ان المرأة لا تقبل الا في المال او ما يؤول الى المال و المسألة الاخيرة وهي يقبل الرجل العدل مع يمين الطالب مع يمين المدعي - 00:38:46ضَ
لانه قضى بالشاهد مع اليمين قضى بالشاهد مع اليمين الاسبوع القادم معروف انه اجازة ويستأنف الدرس في الاسبوع الاول ما هوب بداية فصل دراسي يقال في الاسبوع الثاني هذا في اثناء الفصل - 00:39:10ضَ
ولذلك في اول اسبوع من الدراسة نشوف القسامة في الجاهلية انها ليست يعني من مما جاء به الاسلام وانها موجودة قبل الاسلام لا يبين ان هناك آآ كفارة لا ما لها علاقة - 00:39:46ضَ
الباب كله في القتل نعم كل واحد عليه كفارة وين كل واحد عليه كفارة في المشاركة وقال آآ عثمان البتي يقسم عليه لكن عامة اهل العلم على كل واحد عليه كفارة نعم - 00:40:17ضَ
مم اللي يعرف براءة نفسه لا يلزم حكم الا ان يلزم نعم كم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى - 00:40:44ضَ
باب القسامة في الجاهلية. يعني البخاري القائل البخاري نعم حدثنا ابو معمل قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطن ابو الهيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول قسامة - 00:41:19ضَ
كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ اخرى فانطلق معه في ابله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه - 00:41:43ضَ
فقال اغثني بعقال اشد به عروة جوالقي. لا تنفر الابل فاعطاه عقالا فشدد لعروة جوالقه. فلما نزلوا عقلت الابل الا بعيرا واحدا. فقال الذي اجره ما شأنه صاحب الابل نعم. فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الابل - 00:42:06ضَ
قال ليس له عقال. قال فاين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها اجله. فمر به رجل من اهل اليمن فقال اتشهد الموسم؟ قال ما اشهد. وربما قال هل انت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فكتب اذا - 00:42:38ضَ
شهدت الموسم فنادي يا ال قريش. فاذا اجابوك فنادي يا ال بني هاشم. فان اجابوك فاسأل عن ابي طالب. فاخبره ان فلانا قتلني في عقال. ومات المستأجر لما قدم الذي استأجره اتاه ابو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فاحسنت - 00:43:08ضَ
قيام عليه فوليت دفنه. قال قد كان اهل ذاك منك. فمكث حينا ثم ان الرجل الذي اوصى اليه ان يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا ال قريش قالوا هذه قريش. قال يا بني هاشم قالوا هذه بنو - 00:43:38ضَ
هاشم قال قال اين ابو طالب؟ قالوا هذا ابو طالب. قال امرني فلان ان ابلغك رسالة ان فلانا قتله في عقال فاتاه ابو طالب فقال له اختر منا احدى ثلاث - 00:44:03ضَ
ان شئت ان تؤدي مئة من الابل فانك قتلت صاحبنا وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتل. وان ابيت قتلناك به فاتى قومه فقالوا نحلف فاتتهم امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا ابا طالب احب - 00:44:26ضَ
ان تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الايمان ففعل فاتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اردت خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مئة من الابل يصيب كل رجل منا بعيرا هذا - 00:44:56ضَ
فاقبلهما مني. ولا تصبر يميني حيث تصبر الايمان. فقبلها فقبلهما وجاء ثمانية واربعون فحلف وجاء ثمانية واربعون فحلفوا. قال ابن عباس اس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية واربعين عين تطرف - 00:45:22ضَ
يعني مثل من قال المفسرون في من باهل باية ال عمران اذا حصلت المباهلة الكاذب لا يحول عليه الحول نعم وما بعده هم شبه عاد شبه تبعد نعم لا اذا وجد الخمسون يحلف الخمسون - 00:45:53ضَ
اذا لم يوجد تقسم عليه كما لوجد ثلاثة كل واحد يحلل سبعطعشر يمين نعم شو على كل حال يؤتى بخمسين منهم يحلفون على حسب قربهم من المدعي نعم ولا فيها قرينة قوية - 00:46:33ضَ
كلامه كلامه في اخر رمق وتحمله هذا ابن السبيل الذي مر به ما اعرفه. نعم الحديث الرابع عشر حديث القسامة في الجاهلية بطوله. وثبت عند اكثر الرواة عن عن هنا ترجمة القسامة في الجاهلية. ولم يقع عند النسف وهو اوجه. لان الجميع من - 00:47:09ضَ
ترجمة ايام الجاهلية ويظهر ذلك من الاحاديث التي اوردها تلو هذا الحديث. نعم امور الجاهلية اهدأ هذا الحديث يندرج تحت امور الجاهلية وترجمة قد تقدمت قوله حدثنا قطن بفتح القاف والمهملة ثم نون هو ابن كعب لان بعد هذا الحديث ما له علاقة - 00:47:42ضَ
اسامة بعد هذا الحديث اخبار ليس لها علاقة بالقسام وانما لها علاقة في امور الجاهلية علاقة في امور الجاهلية مثل ما سيأتي بقصة القردة التي زانت في الجاهلية فاجتمع عليها مجموعة من القردة فرجموها - 00:48:09ضَ
ما لها علاقة بالقسامة نعم ثم نون هو ابن كعب القطعي بضم القاف قطعي. القطعي بضم القاف البصري ثقة عندهم شيخو ابو يزيد المدني بصري ايضا ويقال له المديني بزيادة تحتانية ولعل اصل - 00:48:30ضَ
له كان من المدينة ولكن لم يروي عنه احد من اهل المدينة وسئل عنه مالك فلم يعرفه ولا ولا يعرف اسمه وقد وثقه ابن معين وغيره. ولا له ولا للراوي عنه في البخاري الا - 00:48:53ضَ
الموضع قوله ان اول قسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة اليمين وهي في عرف الشرع حلف معين عند التهمة. حلف حلف. حلف معين عند التهمة بالقتل على الاثبات او النفي وقيل هي مأخوذة - 00:49:13ضَ
تهمة الله نقرأها تهمة ولا ندري كيف اذا كان لها قراءة اخرى لا في الالفية ما مر عليك لعلمي عرفان وظن تهمة نسيناها نعم على الاثبات او النفي وقيل هي مأخوذة من من قسمة الايمان على الحالفين وسيأتي بيان - 00:49:33ضَ
خلاف في حكمها في كتاب الديات ان شاء الله تعالى وقوله نفينا بني هاشم اللام للتأكيد وبني هاشم مجرور على البدل من الضمير المجرور. ويحتمل ان يكون نصبا على التمييز او على النداء - 00:49:59ضَ
بحذف الاداة قوله كان رجل من بني هاشم هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف جزم بذلك الزبير بن مكة كارم في هذه القصة فكأنه نسب هذه الرواية الى بني هاشم مجازا. لما كان - 00:50:22ضَ
بين بني هاشم فكانه نسب في هذه الرواية الى بني هاشم مجازا لما كان بينه لما كان بين بني هاشم وبني المطلب من المودة والمؤاخاة والمناصرة. وسماه ابن الكلب امرا قوله استأجره رجل من قريش من فخذ اخرى كذا في رواية الاصيل جاف خبر بنو هاشم - 00:50:44ضَ
المطلب شيء واحد لا يفترقان بجاهلية ولا اسلام ولذلك يمنع بنو المطلب من الصدقة. الصدقة نعم استأجره رجل من قريش من فخذ اخرى كذا في رواية الاصيل وابي ذر. وكذا اخرجه الفاكهي من - 00:51:17ضَ
وجه اخر عن ابي معمل شيخ البخاري فيه. وفي رواية كليمة وغيرها استأجر رجلا من قريش وهو مقلوب والاول هو الصواب والفخذ بكسر المعجمة وقد تسكن وجزم الزبير بن بكار بان المستأجر المذكور - 00:51:36ضَ
هو خداش بمعجمتين ودار مهملة ابن عبد الله ابن ابي قيس العامري قوله فمر به اي اجيري رجل من بني هاشم لم اقف على اسمه وقوله عروة جوالقه بضم الجيم وفتح اللام - 00:51:59ضَ
الوعاء من جلود وثياب وغيرها فارسي معرب. واصله كواله وجمعه جواليق وحكي جوارق بحذف التحتانية والعقال الحبل قوله فاين عقاله؟ قال فحذفه. كذا في اخي وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام. وقد بينته رواية الفاكهين فقال من ربي رجل من بني هاشم - 00:52:21ضَ
قد انقطع وتجوالقه واستغاث به فاعطيته فحذفه اي رماه. قوله كان فيها اجل اي اصاب مقتله وقوله فمات اي اشرف على الموت بدنين قوله فمر به رجل من اهل اليمن قبل ان - 00:52:51ضَ
يقضي ولم اقف على ولم اقف على اسم هذا المار ايضا قوله اتشهد الموسم اي موسم الحج قوله فكتب بالمثناة ثم الموحدة. ولغير ابي ذر والاصيلي بضم الكاف وسكون النون ثم المثناة والاول اوجه. وفي رواية الزبير بن مكة. اللفظ ها - 00:53:11ضَ
نعم ايش يصير على الظبط الثاني؟ قوله فكتب بالمثناة ثم الموحدة ولغيري يعني. نعم. ولغير ابي ذر والاصيل بضم الكاف وسكون النون ثم المثناة ايش تصير ها كنت والاول اوجه - 00:53:43ضَ
وفي رواية الزبير بن مكار فكتب الى ابي طالب يخبره بذلك ومات منها وفي ذلك يقول ابو طالب افي فضل حبل الله ابا لك افي افي فضل حبل الله؟ ابا لك - 00:54:14ضَ
بمنشأة قد جاء حبل واحبل. قوله يا ال قريش باثبات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة قوله قتلني في عقال اي بسبب عقال كونه ومات المستأجر بفتح الجيم اي بعد ان اوصى اليماني بما - 00:54:34ضَ
انصاه به قوله فوليت بكسر اللام وفي رواية ابن الكلب فقال اصابهم قدره فصدقوه ولم يظنوا به غير ذلك وقوله وافى الموسم اي اتاه. قوله يا بني هاشم في رواية الكشمير هني يا ال بني هاشم - 00:54:56ضَ
قوله من ابو طالب في رواية الكوشمي هني اين ابو طالب؟ زاد ابن الكلبي فاخبره بالقصة وخداش يطوف بالبيت لا يعلم بما كان. فقام رجل من بني هاشم الى خداش فقام رجال - 00:55:19ضَ
من بني هاشم الى خداش فضربوه. وقالوا قتلت صاحبنا فجحد. قوله اختر منا احدى ثلاث نحتمل ان تكون هذه الثلاث كانت معروفة بينهم. ويحتمل ان تكون شيئا اخترعه ابو طالب. وقال - 00:55:39ضَ
لم ينقل انهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا. فدل على انهم كانوا يعرفون القسامة قبل كذا قال وفيه نظر لقول ابن عباس راوي الحديث انها اول قسامة ويمكن ان يكون مراد ابن عباس الوقوع وان كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك - 00:55:59ضَ
وحكى الزبير بن بكار انهم تحاكموا في ذلك الى الوليد بن المغيرة. فقضى ان يحلف خمسون رجلا من بني عامل عند البيت ما قتله خداش وهذا يشعر بالاولوية مطلقا. قوله فاتته امرأة من بني هاشم هي زينب بنت علقمة - 00:56:26ضَ
اخت المقتول كانت تحت رجل منهم وهو عبدالعز بن ابي قيس العامري واسم ولدها منه حويطب بمهملة مصغرا ذكر ذلك الزبير وقد عاش حويطب بعد هذا دهرا طويلا وله صحبة. وساتي حديثه في كتاب الاحكام - 00:56:50ضَ
ونسبتها الى بني هاشم مجازية. والتقدير كانت زوجا لرجل من بني هاشم. ويحتمل قولها فولدت لهم ولدا اي غير حويطب قوله ان تجيز ابني بالجيم اي تهبهم ما يلزمه من اليمين. وقولها ولا تصبر يمينه بالمهملة - 00:57:12ضَ
ثم الموحدة اصل الصبر الحبس والمنع ومعناه في الايمان الالزام. تقول صبرته اي الزمته ان يحلف اعظم الايمان حتى لا يسعه الا يحلف. قوله حيث تصبر الايمان اي بين الركن والمقام. قاله ابن - 00:57:38ضَ
قوله ومن هنا استدل الشافعي على انه لا يحلف بين الركن والمقام على اقل من عشرين دينارا. نصاب زكاة كذا قال ولا ادري كيف يستقيم هذا الاستدلال ولم يذكر ولم يذكر احد من اصحابه لا لا يصبر - 00:57:58ضَ
على شيء يسير ويبتذل وانما يصبر اليمين على شيء له شأن نعم. ولم يذكر الاصل ان الصبي غير مكلف ولا يتردد في ان يحلف لكن كلام جاهلية نعم ولم يذكر احد من اصحاب الشافعي ان الشافعي يستدل لذلك بهذه القصة. قوله فاتاه رجل منهم - 00:58:18ضَ
لم اقف على اسمه ولا على اسم احد من سائر الخمسين الا من تقدم. وزاد ابن الكلبي ثم حلفوا عند الركن ان خدا بريء من دم المقتول قوله فوالذي نفسي بيده. قال ابن التين كان الذي اخبر ابن عباس كأن الذي اخبر ابن - 00:58:54ضَ
باسم بذلك جماعة اطمأنت نفسه حلف ولذلك حلف وهو ما حظر نعم. اطمأنت نفسه الى صدقها حتى وسعه ان يحلف ايه لكن مع مع استفاضة القصة وصل عنده وغلب الظن - 00:59:14ضَ
نعم قلت يعني انه كان حين القسامة لم يولد. ويحتمل ان يكون الذي اخبره بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو امكن في دخول هذا الحديث في الصحيح. قوله فما حال الحول اي من يوم حلفوا. قوله - 00:59:37ضَ
من الثمانية والاربعين في رواية ابي ذر وفي الثمانية. وعند الاصيل والاربعين. كونه عين اطرف بكسر الرائي تتحرك. زاد ابن الكلب وصارت نباع الجميع لحويطب. فبذلك كان اكثر بمكة رباع وروى الفاكهي من طريق ابن ابي نجيح عن ابيه - 00:59:59ضَ
قال حلف ناس عند البيت قسامة على باطل ثم خرجوا فنزلوا تحت صخرة. فانهدمت عليهم ومن طريق قال كان اهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئا الا عجلت لهم عقوبته. ومن - 01:00:25ضَ
يطيح مويط بن ان امة في الجاهلية عادت بالبيت فجاءتها سيدتها فجبدتها فشلت يدها ورمينا في كتاب في كتاب مجاب الدعوة التوبة الجارية ان امة في الجاهلية عادت بالبيت. مم. فجاءت سيدتها فجبذتها فشلت يدها. الله اكبر. لا حول ولا قوة - 01:00:45ضَ
وروينا في كتاب مجاب الدعوة لابن ابي الدنيا في قصة طويلة في معنى سرعة الاجابة بالحرم للمظلوم في من ظلمه قال فقال عمر كان يفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لانهم كانوا لا يعرفون البعث. فلما جاء الاسلام - 01:01:13ضَ
اخر القصص الى يوم القيامة. وروى الفاكهي من وجه اخر عن طاووس. قال يوشك الا يصيب احد في الحرم شيئا الا عجلت له العقوبة. فكأنه اشار الى ان ذلك يكون في اخر الزمان - 01:01:36ضَ
عند قبض العلم وتناسي اهل ذلك الزمان وتناسي اهل ذلك الزمان امور الشريعة. فيعود الامر غريب كما بدأه والله اعلم مهم انتهى منصورك ها الله اعلم ها هو ما ترتب عليه احكام ما ترتب عليه احكام - 01:01:57ضَ
بس لبيان ان القسامة موجودة قبل الاسلام فيما يدل على انه باقرار على ما كان قرار على ما كان لكن لا يكتسب الشرعية الا من اقراره عليه الصلاة لا لا لا - 01:02:36ضَ
ما تقيم يدفع مثل ما دفع ما يناله من الدين يدفع نصيبه لاستيعاب جميع الموجود منه ما يمكن استيعابه شبه شبه عمد مفتوح. لا لا لا يأتون مدخل المصاب الانسة يعني - 01:03:11ضَ
تابع للمسجد بينه وبين المسجد اذا ممنوع - 01:04:09ضَ