شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (80-8) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب زكاة التجارة والعروض اذا - 00:00:06ضَ

كانت للتجارة قومها اذا حال عليها الحول وزكاها ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المئتي درهم فلا زكاة عليه فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم. وتقوم السلع اذا حال الحول - 00:00:26ضَ

بما هو احفظ للمساكين. عندنا احفظ لا احب احط وتقوم السلع اذا حال الحول بما هو احض للمساكين من عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. واذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها - 00:00:53ضَ

بالتجارة فلا زكاة فيها. فلا زكاة فيها حتى يبيعها. ويستقبل بثمن حول واذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمى. ادى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول والله اعلم - 00:01:19ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة التجارة الاموال التي تقدمت - 00:01:46ضَ

من بهيمة الانعام والزروع والثمار والنقدين هذه مجمع عليها واما ما هو موضوع هذا الباب وهو عروض التجارة هذه عامة اهل العلم على وجوب الزكاة فيها والنصوص العامة تدل على ذلك - 00:02:04ضَ

بالنصوص العامة تدل على ذلك وجاء فيها ما يخصها من نصوص خاصة لكنها لا تسلم مما قال جاء التنصيص على البز عند الحاكم البس دي صدقة على ان ابن دقيق العيد ينازع - 00:02:32ضَ

في كونه بالمعجمة ازاي يقول انه وقف على نسخة قديمة من المستدرك فيها البر والحديث فيه ضعف على انه مجرد احتمال في اللفظ فيه ايضا ضعف وايضا مما ورد فيه - 00:02:57ضَ

امرنا ان نخرج الزكاة مما نعد للتجارة وهذا ايضا ضعيف فالاحاديث الخاصة لا تقوم بها حجة انما الدليل على ذلك الاحاديث العامة وعلى ذلك عامة اهل العلم النصوص العامة من الايات والاحاديث تتناول - 00:03:22ضَ

سائر الاموال اضافة الى ما ذكر ولو قيل بانه لا زكاة فيها لعطلت الزكاة وعطلت هذه الشعيرة من كثير من الاموال فاكثر الاموال التي تدار في اسواق المسلمين هي عروض - 00:03:43ضَ

وحرم المساكين مما افترض الله لهم خالف في زكاة عروظ التجارة اهل الظاهر وقالوا ان العروض هذه موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت خبر عنه عليه الصلاة والسلام انه - 00:04:03ضَ

امر باخراج الزكاة به. عرفنا ان ما ورد فيها على وجه الخصوص ضعيف جاء عن عمر رضي الله عنه انه امر باخراج الزكاة من العروظ وكذلك ابنه عبد الله والفقهاء السبعة من التابعين - 00:04:22ضَ

وجمع غفير من اهل العلم حتى عده بعضهم كالاتفاق ولا اشكال في كونه قول عامة اهل العلم ولم يخالف في هذا الا اهل الظاهر والامام مالك رحمه الله بالنسبة لعروض التجارة - 00:04:44ضَ

يفرق بين المال الذي يدار ويقلب في التجارة وبين المال الذي يحتكر ينتظر به ارتفاع السعر فيوجب الزكاة في المال الذي يدار ولا يجيب ولا يجيبه في المحتكر الذي ينتظر به ارتفاع السعر - 00:05:04ضَ

وعلى كل حال قول الجمهور هو المعمول به وهو المفتى به لا يظر التاجر ان يخرج هذه الزكاة ليقال الاحتياطا لاموال الناس وانه لا يوجد فيها الا ما الا بما يجب به - 00:05:26ضَ

بما يقطع العذر لا يظيرهم شيء يسير وينفع اخوانهم النصوص العامة تدل عليه تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قال رحمه الله والعروض العروض جمع عرظ باسكان الراء واما العرظ - 00:05:46ضَ

فهو يشمل جميع متاع الدنيا حتى الذهب والفضة والزرع والماشية يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني دابا ادينه بالذهب والفضة ما يدخل او باعه المزارع والبساتين او باعه بالمواشي يدخل - 00:06:10ضَ

فالعرظ يشمل عروظ التجارة ويشمل الزروع والثمار ويشمل النقود ويشمل الماشية اما العرظ فهو ما يعرظ وهو ما يعرض للتجارة وتكون حينئذ فيه زكاة التجارة قد تكون الزروع عروظ وقد تكون المواشي عروظ - 00:06:34ضَ

اذا عرظ مزرعته للبيع صارت عرظ ارظ من عروض التجارة واذا عرظ ماشيته صارت عرظ من عروظ التجارة وزكيت زكاة العروظ فالذي عنده عشرين من الغنم عشرين من الغنم زكاة سائمة - 00:07:04ضَ

لم تعد للتجارة يجب فيها زكاة لا يجب فيها زكاة واذا اعدها للتجارة وقيمتها تبلغ النصاب بالذهب او بالفضة وجبت فيها الزكاة وصارت عروظ والمخرج من العروظ ما يجب فيه زكاة خاصة - 00:07:26ضَ

مما تقدم قال والعروض اذا كانت للتجارة قومها صاحبها فان كانت لديه القدرة على التقويم والا جاء باحد من اهل الخبرة يستطيع ان يقوم ويذكر قيمتها التحديد او بالتقريب هم - 00:07:46ضَ

يعني هل نقول هذا مثل الزروع يكفي فيها الخرس او بالامكان ان تعرف قيمتها بدقة ها هو بالامكان ان تعرف قيمتها بدقة لكن اذا كان لا يستطيع وجاء باجير يحدد له قيمتها - 00:08:16ضَ

فهل يحسم الاجرة من الزكاة او يتحملها المؤونة مؤونة المال المزكى على صاحبه لو جاء واحد ليكيل الزروع تحمل اجرته قومها اذا حال عليها الحول وزكاها اذا حال عليها الحول وزكاها - 00:08:38ضَ

وسيأتي انه لا عبرة بما اشتريت به ولا يعتبر اشتريت به هذه السلعة المعدة للتجارة اشتريت بمئة الف جملة واذا بيعت بالتفريد جاءت بضعف القيمة بمئتي الف واذا قيل من يصوم - 00:09:04ضَ

جاءت بمئة وعشرين الف ثلاث احوال اذا نظرنا الى قيمة الشراء مئة الف اذا نظرنا ظربنا العدد الموجود بالاسعار الموجودة عليها صفي مئتي الف واذا قلنا من يصوم يشتري الجميع - 00:09:29ضَ

جاءت مئة وعشرين فهل عبرة بالشراء او بالبيع او بما تستحقه الان وقت التقييم قيمتها وقت التقييم يا شيخ. هذا الاصل لكن هل معتبر بمن يسوم والغالب ان الاموال اه - 00:09:54ضَ

تكسر في مثل هذه الحالة قد لا تسامي الا باقل من قيمة الشراء او يجتهد ويسدد ويقارب واحتمال ان تصل الى هذا الحد او لانه لا يطالب بقيمة البيع النهائي الذي ما يمكن متى ما يدرى متى تباع - 00:10:19ضَ

ولا يضمن ان تبقى على نعم ولا يضمن ان تبقى الاسعار كما هي يمكن ان تزيد ويمكن ان تنقص فالعبرة بيوم التقويم العبرة بيوم التقويم وحينئذ اذا جاء من يقول انها - 00:10:40ضَ

البيع مثلا الحبة بعشرة والشراء بستة يعني المتوسطة تكون بثمانية لو قيل من يصوم في الغالب انها تأتي بمثل هذا والشارع الحكيم كما يلاحظ مصلحة الفقير وحينئذ لا ينظر الى وقت الشراء - 00:10:56ضَ

او ثمن الشراء فيتضرر الفقير ولا ينظر الى قيمة البيع بالتقسيط او بالتدريج لئلا يتضرر الغني فينظر الى الوسط بين ذلك اذا كان هذا المحل يبيع جملة وهذا المحل يبيع بالتفريط - 00:11:19ضَ

ومحل ثالث يبيع احيانا بالجملة واحيانا بالتفريد فهذا يقوم على الجملة وذاك يقوم على التفريط وهذا ينظر الى الغالب اذا حال عليها الحول وزكاها وزكاتها ربع العشر زكاة اقيامها وتزكى قيمها - 00:11:41ضَ

ولا تزكى اعيانها فمن كانت امواله من البز او من الاطعمة التي لا زكاة فيها زكاة الخارج من الارض فانه يخرج ربع العشر من قيمتها شخص عنده مستودع فيه مواد غذائية - 00:12:05ضَ

هذا المستودع قيمته خمس مئة الف زكاته اثنى عشر ونصف صح قال انا لا ما عندي اثنى عشر ونص انا بطلع لي كذا كيس من الارز ومن السكر ومن المواد الغذائية - 00:12:27ضَ

يجوز ولا ما يجوز نعم العبرة بالقيمة فيزكي القيم ولا يزكي الاعيان والذوات من اهل العلم من يرى انه اذا كان من مصلحة الفقير ان تدفع الزكاة من عين المال - 00:12:47ضَ

جاز له ذلك اذا كانت مصلحة الفقير ان يعطى ما يكفيه من الاطعمة ولو اعطي من قيمها لفرط فيها واشترى اشياء لا تنفعه اذا كانت مصلحته او كان شراؤه للمواد الغذائية يكلفه - 00:13:08ضَ

ومعلوم انه انما يعطى الزكاة ليشتري بها لما يعطي الفقير الزكاة ليشتري بها ما تقوم به حاجته الاصلية فاذا كان توليه للشراء يشق عليه ويكلفه بعض اهل العلم يرى انه لا مانع من ان يعطى من - 00:13:31ضَ

هذه هذه الاموال والاكثر على انها تزكى القيمة ولا تزكى الاعيان ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليها فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم ساوت مئتي درهم - 00:13:54ضَ

شخص عنده محل فيه بضاعة بمئة وخمسين درهم او خمسة عشر دينار فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ما فيها زكاة تاجر في بهذه البضاعة وبعد شهرين صار الموجود يساوي مئتي درهم - 00:14:22ضَ

ويساوي ثمانية عشر دينارا يزكي ولا ما يزكي يزكي لكن متى يبدأ الحول نعم عند بلوغ النصاب. او ظارب في هذه التجارة اتجر بها وبعد شهرين صارت تساوي عشرين دينارا - 00:14:50ضَ

ومئة وخمسين درهم يزكي ولا ما يزكي يزكي لان المنظور اليه بالنسبة للنقدين الاحظ للفقير الاحظ للفقير ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المئتي درهم فلا زكاة عليه - 00:15:11ضَ

حتى يحول علي الحول من يوم ساوت مئتي درهم وعرفنا فيما تقدم نصاب الذهب والفضة نعم ولا يملك غيرها لكن لو كان يملك هذه السلع التي تستحق مئة وعشرين درهم - 00:15:34ضَ

او اثنى عشر دينار وعنده ثمانية دنانير او عنده سلعة اخرى من جنس العروظ من جنس العروظ ما عنده سلعة اخرى يعني عنده تساوي مائتي درهم مئة وعشرين درهم وعنده ناقة مثلا - 00:15:58ضَ

سائمة او عنده خمسون صاعا من الخارج من الارظ يظيف هذا الى هذا لا يضاف لكن الذي وظاه بعظه الى بعظ العروظ عروظ التجارة والاقيام والاثمان لان مآل العروظ الى الاثمان - 00:16:18ضَ

وتقوم السلع اذا حال الحول بما هو الاحظ احظ للمساكين من عين او ورق يعني من ذهب او فضة العين الذهب بالدنانير تقوم او بالورق الذي هو الفضة بالدراهم الاحظ مثل ما قلنا اذا كانت السلعة - 00:16:39ضَ

تقوم بمئتي درهم او بثمانية عشر دينار نقول تزكى نظرا الى انها بلغت النصاب بالدراهم واذا قومت بعشرين دينارا او مئة وثمانين درهم تزكى لان الاحظ للفقير ان تزكى بالدنانير وكل واحد من الورق والعين اصل برأسه - 00:17:02ضَ

نعم. تمام طيب آآ وجبت عليه وجب عليه عشرة الاف ريال زكاة محلها التجاري ويعرف اسرة من اقاربه محتاجة الى هذا المبلغ يكفيهم طول العام يقول لو اعطيتهم العشرة الاف - 00:17:32ضَ

ما اخذت شهر عندهم وكوني اشتري بها مواد تكفيهم لمدة سنة مواد غذائية تكفيهم لمدة سنة لا شك ان هذا انفع لهم لكن يبقى ان هل هذه المواد هي نفس تجارته - 00:17:53ضَ

يبي ينقطع سيارة غيار سياراتهم نعم؟ هل نقول عطهم من تجارة قطع غيار اسمعوا نعم؟ وش يصنعون به هذا بالاتفاق ما يجزئ لحظة اقول اذا كانت عنده هذه العشرة الاف وجبت عليه وعنده من اقاربه صدقة وصلة - 00:18:08ضَ

وقال انا اعرف اقاربي معرفة تامة لو اعطيتهم العشرة هللة ما مشط ولا شهر وكوني اشتري مواد غذائية اصلية يحتاجونها خلال سنة تكفيهم معروف ان حال كثير من الفقراء عدم الاحسان في تصريف الاموال - 00:18:28ضَ

وذكرت لكم مرة واحد يسافر لنزهة مع جمع من اقرانه وليس معه شيء فطلب القرض فاقرظ واحد خمس مئة ريال على اساس انه تكفيه لان يرجع مرت سيارة فيها تحف اشترى تحف بالخمس مئة حطهم بالسيارة كلام مطب واتكسرت - 00:18:46ضَ

لما يحسنون ما يحسنون تصرف الاموال فهل الافضل ان يدفع العشرة الاف وهل يجوز له ان يقسطها عليهم اقساط شهري كل شهر الف او يشتري بها مواد غذائية وهي غير تجارته - 00:19:09ضَ

لتكفيهم لمدة سنة ويلزمه ان يخرجها فورا وليس بنائب عن الفقير ليقوم مقامه لابد من ان تملك الفقير ثم يستأذن في التوكيل فتنفق عليه اما ان يعطى كل شهر الف - 00:19:29ضَ

مثلا او يشترى لهم بكل شهر ما يكفيهم او طول السنة ما يكفيهم اذا كان لا يسرع الى المواد الفساد او تنتهي مدتها طيب كثير من الجهات يجمعون الزكوات يجمعون الزكوات ويضعون لها حسابات ويصرفون على اسر - 00:19:51ضَ

على طول العام هؤلاء الذين يجمعون الزكاوات نواب عن الاغنياء او نواب عن الفقراء ظاهر انهم عن الاغنياء يا شيخ اذا كانوا نواب عن الاغنياء فلا يجوز لهم تأخير الزكاة عليهم ان يبذلوها في وقتها. واذا كانوا نواب عن الفقراء - 00:20:12ضَ

فانه يجوز لهم ان يقسطوها على هؤلاء الفقهاء لان الغني يلزمها يلزمه دفعها فورا يعني يتجاوزون في اليوم واليومين والثلاثة لكن الفقير له ان يأخذ زكاة ما يكفيه سنة ويودعها في البنك ويسحب منها ما يكفيه. فاذا كان نائب عن الغني لا بد ان يخرجها فورا - 00:20:33ضَ

الا اذا ملكها الفقير ثم طلب منه التوكيل هذا شيء اخر. واذا كان نائب عن الفقراء وهذا اللي يظهر في كثير من الاحوال ان هؤلاء ملاحظتهم لمصلحة الفقراء هم يشتغلون الفقراء - 00:20:55ضَ

فانه حينئذ يجوز ان يقسطوها على الفقراء بحث عن الزكاة يقول اتلمس ادور طبعا ويلزمه مثل الغني لا يجوز ان يؤخرها. كل يوم يوم يومين معفون عنه ما اما اكثر من ذلك فلا - 00:21:10ضَ

وين من نفس العين مم الاصل الاثمان هم نظروا الى مصلحة الفقير نظروا الى مصلحة الفقير قد قد يكون الفقير اذا اعطي اموال يفرط فيها او اذا احتاج ان يشتري بها - 00:21:32ضَ

احتاج الى ان يأخذ ليموزين وعمال يركبون وعمال يحولون وما ادري ويش ويمين ويسار وتظيع هذي الزكاة بدون نوم لا هم الزكاة اما ان تتعلق بعين المال او بقيمته ما في ثالث - 00:21:56ضَ

لكن الذي عنده قطع غيار هو يعطي من المال او من قيمته اذا اشترى مواد غذائية لا اذا اشترى مواد غذائية لا من هذا ولا من هذا صح ولا لا - 00:22:17ضَ

بلا هذا ولا هذا فيخرج عن ما قاله اهل العلم بايش ضيع ياسر يا سم والغني تبرى ذمته تبرأ ذمته هذا يأثم. واذا علم انه من يفرط في الاموال ما يعطيه الا بقدر الوقت الحالي - 00:22:30ضَ

عن غيره ما يعطي شخص يفرط بالاموال او يستعملها فيما لا يرضي الله جل وعلا ولا يستعين به على طاعته قال لها هي تمليك انما الصدقات للفقراء من لك اياه ثم بعد ذلك توكل - 00:22:52ضَ

نعم لهذا بناء على ان في سبيل الله اعم بدنا ندخل في سبيل الله اعم من الغزاة المجاهدين وهذا قال به بعض اهل العلم قالوا انه اعم ان يصرف في الجهاد - 00:23:08ضَ

وعامة اهل العلم على انه في الجهاد خاصة ومنهم من يرى الى عموم اللفظ ويقول ما دام في سبيل الله الحج في سبيل الله الدعوة في سبيل الله التحفيظ في سبيل الله تعليم العلم في وهكذا - 00:23:29ضَ

ومن ذلك المصالح العامة مثل حفر الابار ومثل تمهيد الطرق ومثل مد الجسور وغير ذلك لكن المرجح في هذا ما يقوله عامة اهل العلم ان المراد في هذا المصرف الجهاد في سبيل الله. نعم - 00:23:45ضَ

ماسك في الاستئذان لابد من التمليك تمليك شو ايه لكن اصل المبدأ اصل الفكرة من اين جاءت قيل لنفع الاغنياء وتوفير الوقت عليهم ولا لنفع الفقراء ها حسب نيته الايجار حاجة اصلية لكن اللي يدفعها الفقير - 00:24:05ضَ

تملك الفقير يدفع الاجار ولا الايجار حاجة اصلية وتقوم السلع اذا حال عليها الحول بما هو احظ للمساكين من عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به كما تقدم واذ اشتراها للتجارة - 00:24:34ضَ

ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بها بثمن فولا شخص اشترى ارض او ملك ارضا بهبة اشترى ارض ليقيم عليها سكن او مشروع تجاري او ملك بهبة او بارث - 00:24:53ضَ

او ما اشبه ذلك وما نوى اهل التجارة من اول الامر اذا ملكها بارث ولو نواها بالتجارة عند القسمة لان الارث ليس بفعله يفرقون بين سبب الملك ان كان بفعله - 00:25:18ضَ

ونوى بها التجارة وجبت وجب اعتبار الحول من الشراء واذا كان لا يد له في وصول المال اليه كالارث فانه لا يزكيه الا اذا باعه واستقبل بقيمته حولا اذا اشتراها لغير التجارة - 00:25:36ضَ

ليقيم عليها سكن ثم بعد شهر من الشراء بدا له ان يبيعها بدا له ان يبيعها تجارة هل تنقلب من كونها قمية الى كونها عرظ او لا ها من متى - 00:25:56ضَ

من نية التجارة جمهور اهل العلم على انها لا تنقلب جمهور اهل العلم على انها لا تنقلب تستمر حتى يبيعها ويستقبل بها حوله ومن اهل العلم من يقول انها تنقلب والاعمال بالنيات - 00:26:20ضَ

والاعمال بالنيات ها وما في شك الاحوط شيء والحكم والزام الناس شيئا اخر لكن عامة اهل العلم على انها لا تنقلب ولذا قال وثم وان اذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء - 00:26:39ضَ

قطع نية التجارة ثم نواها للتجارة يعني هذا هذه اشد من المسألة التي صورناها الصورة الاولى نواها للقنية فقط ما عنده نية تجارة ثم بعد مدة نواها للتجارة. هذا نواها للاقتناء - 00:26:56ضَ

ثم نواها للتجارة ثم نواها نواها اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة. يعني انقطعت النية فترة ولو يسيرة ينقطع البناء على ما تقدم ولو مدة يسيرة شراها للتجارة من الان يبدأ الحول من العقد - 00:27:17ضَ

لكنه بعد شهر قال له والله بعمرة واسكن الحي طيب ثم بعد شهر ثاني رجع عن هذه النية وقال نبيع على كلام لا زكاة فيها لانه نوى وقطع النية انقطع هذه النية لم تصل للتجارة - 00:27:42ضَ

نعم نعم اذا اشترى ارظا طلبا لارتفاع الثمن ليبيعه المقصود ان في نيته البيع من العقد غير التجارة قليل التجارة. احسن الله اليك ها اذا كسدت لا يجد لها مشتري - 00:28:03ضَ

اذا كسدت يعني على رأي مالك مثل احتكار هذا انه لا يزكيها الا ذباعة. وعلى غير الجمهور ما دام معدة للتجارة ولو كسدت سنين هي للتجارة ها على ايش؟ على ما وزع - 00:28:30ضَ

قطع النية عادة القول الثاني وهو انه متى نواها للتجارة يبدأ الحول من نيته؟ هذا قول معروف عند اهل العلم ومعتبر لكن الجمهور على خلاف وين هم نظروا الى اصل الى اصل الشراء - 00:28:46ضَ

هذه السلعة اشتريت بنية التجارة ولا بنية القيم ها اشتراها بنية القنية ثم نواها للتجارة لم تصر لها عند الجمهور بعضهم يذكر آآ عامة اهل العلم على هذا مثل ما لو ملكها بارث - 00:29:09ضَ

ها ملكة بارزو لما قيل له هذا نصيبك من من العقار؟ قال خلاص من يسوم نوى اهل التجارة عندهم ما يصير للتجارة مثل هذا طيب آآ انما الاعمال بالنيات هل يؤثر في الصوم النية ولا ما يؤثر - 00:29:29ضَ

تصوم بهيمة ما هي مسائمة نواها للتجارة او العكس ها تؤثر ولا ما تؤثر قالوا ما تؤثر قالوا ما تؤثر النية فيها سائمة سائب خلاص وين عنده اربعين من الغنم - 00:29:51ضَ

سائمة سائمة ثم بعد ذلك في اثناء الحول نواها للتجارة في هذه الحالة عند اهل العلم يرون المساكين يرون الاحظ للمساكين لكن هنا ما رأوا ذلك قالوا العبرة بوقت العقد - 00:30:14ضَ

نواها تجارة ولا قنية فان نواها للتجارة بعد ذلك لم تصر لها ولا شك ان القول الثاني آآ له يعني وجهه وله دليله ولا شك انه بالنسبة للمساكين هو الاحظ - 00:30:37ضَ

لكن يبقى ان بعضهم ينقل اتفاق الائمة الاربعة عليه واتباعهم ولا شك ان هذا يوجد هيبة او يورث هيبة للقول يقول ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيع فيستقبل بثمنها حولا - 00:30:55ضَ

احسن الله اليك لا يكون سبب ما ذهب اليه عامة الفقهاء من عدم وجوب الزكاة فيما فيما ترددت في نيته وتردد النية انها غير مستقرة نواهل التجارة ثم للقنية ثم للتجارة - 00:31:15ضَ

لكنه في المرحلة الثالثة استقر على اتفاق وقطع التردد يقول لم تصل لها ولو قطعته قال رحمه الله بعد ذلك واذا كان في ملكه منصب قد مر بنا منصب عندك يا شيخ منصب ايه وهو النصاب معنى واحد - 00:31:33ضَ

وتقدم بيانه منصب ما المراد به النصاب فاتجر فيه ادى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول بدأ التجارة في شهر محرم من هذا العام بمائة الف لما حال الحول في محرم - 00:31:50ضَ

نظر في تجارته فاذا قيمتها مئة وخمسون الفا ادى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول نعم المقرر عند اهل العلم ان الربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول الاصل حوله حول الأصل - 00:32:14ضَ

بدأ الماشية باربعين رأس من الغنم فلما حال عليها الحول هذا ما يتصور. ما تصير مئة وعشرين نعم ما يتصور تنتج ثلاث اضعاف ها بمئة الف ايه العالم في الزكاة الاموال الثانية الدراهم سهلة - 00:32:40ضَ

على نتاج السائمة ظربنا مثال على ربح التجارة نعم اذا بدأ التجارة بمئة الف ثم حال الحول واذا بها مئة وعشرين او مئة وخمسين او ثلاث مئة الف يزكي ما حال عليه الحول المبلغ - 00:33:08ضَ

الذي وجد عند رأس الحول ولو كان بعظ الربح له ايام ان بدأ التجارة في محرم مئة الف استمر الى رمظان وهي مئة الف في شوال ربع عشرة الاف وفي ذي الحجة ربح مئة الف - 00:33:30ضَ

بقي ايام ويتم الحول الان كم صار عنده مئتين وعشرة يزكي مئتي الف وعشرة الاف لان ربح التجارة حكمه حكم الاصل ومثله نتاج السائمة اذا حال الحول وعنده من بدايته نصاب - 00:33:54ضَ

ثم لما حال الحول وجدت هذه السائمة نتجت ما يجعل الواجب اكثر مما بدأ به من الواجب فيما بدأ به فنتاج الساء من؟ حوله حول اصله الان في مذهب مالك - 00:34:17ضَ

يفرق بين المال الذي يدار ويقلب في وجوه التجارة وبين المال الذي يحتكر ينتظر به الربح الاكثر فالذي يدار فيه الزكاة والذي لا يدار ما فيه زكاة حتى يباع يمكن ان يفرق بين الاحتكار - 00:34:42ضَ

الممنوع المحرم وبين الاحتكار المباح. او لا نعم اذا كان الناس بحاجة الى هذه السلعة حاجة ماسة وجاء في الاحتكار ما جاء فيه من الوعيد هل يعفى من الزكاة؟ يعان - 00:35:06ضَ

على جنايته اقصد عند المالكية في مذهبهم الذي حينما يفرقون بين المال الذي يدار والذي لا يدار فليقال انه يعفى من الزكاة ليعان على هذا المحرم الذي ارتكبه لا ما يمكن - 00:35:25ضَ

وهذا مما يظعف قول المالكية الذي يضعف قولهم احسن الله اليك اذا كان شيء من نشاط هذا الشخص غير مشروع في اسهم غير مشروع او شيء واختلطوا بالمال نعم اذا كان يزاول تجارات مباحة ومحرمة - 00:35:48ضَ

هل تؤخذ الزكاة من جميع المال بما فيه النشاط المحرم على ما يقولون او يكتفى بالمباح فيقال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا واما بالنسبة للمحرم فانه يلزمه التخلص منه - 00:36:13ضَ

ما يكفي ان يؤخذ منه ربع العشر انما يتخلص منه او يقال يزكي الاصل ودخل في هذه التجارة المحرمة بمئة الف لما حال عليها الحول صارت مئتي الف نقول زكي الاصل اللي هو مئة الف - 00:36:34ضَ

واما الربح المحرم يجب عليه ان يتخلص منه ولا يكفي ان يزكي او نقول ان هذا المال اختلط من غير تمييز فكله خبيث نعم والاختلاط على حسب نسبته هو محرم على كل حال التحريم - 00:36:56ضَ

لكن اذا كان هذا الاختلاط شيء يسير هل يؤثر في الزكاة او لا يؤثر وهل يتصدق منه ويهدى منه هذا محل الاشكال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا والجسد الذي ينبت على السحت - 00:37:17ضَ

معروف مآله نعم لكن هل هو متميز له حساب للحلال وحساب للحرام غير متميزة اختلاط واثر رديؤه على طيبه اثر رديؤه على طيبه لابد ان يميز الطيب من الخبيث القميص يتخلص منه - 00:37:33ضَ

ها اه لابد لابد ما يمكن ان يتخلص لكن اذا اذا كان شيء يسير فرق بين ان يدخل عليه شيء يسير من غير قصد وبين ان يدخل عليه شيء مقصود - 00:37:54ضَ

شيء مقصود المقصود ما يعفيه ابدا ولا يكفيه ان يقال يتخلص منه لتبرأ ذمته. لا ما يقول انا ارابي والنسبة يسيرة خمسة بالمئة واذا حال علينا الحول تخلصنا من خمسة بالمئة ما يكفي - 00:38:12ضَ

تؤخذ من الزكاة بقدر الطيب لكن امواله كل تعاملاته محرمة يفرق بينه وبين الحكم للغالب يعني ها فيها صاحب الزكاة تغير مصلحة الزكاة الاخذ ما هو بيفرق الاخذ عموما الكلام عليه خلاص نفسه - 00:38:31ضَ

عليه ان يتحرى لنفسه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولو قرأت شرح الحافظ بن رجب لهذا الحديث وجدت ان كثير مما يزاوله الناس حتى في وجوه القرب فيها ما فيها - 00:38:58ضَ

يقول اذا بنى مسجدا وسبقه ابن الجوزي وكتب اسمه عليه فهذا نصيبه ولا اجر له كل يزكي على تمام حوله اختلطت تتفقون على وقت يكون فيه شيء من التقديم ولا التأخير - 00:39:14ضَ

كان عنده اكثر من سلعة من العروض حولها واحد اذا بلغت لكن يقول مثلا عرفنا ان نتاج التجارة او آآ ربح التجارة لا حكم الاصل حكم الاصل فهذه تجارة في جهة - 00:39:35ضَ

تجارة في اخشاب وهذه تجارة في مواد غذائية وهذه تجارة في كذا. هل نقلنا حول الجميع يجب ان يكون من حول الاخشاب اللي هو الاول اموال متميزة لا اثر لتجارة المواد الغذائية في الاخشاب ولا عكس - 00:39:59ضَ

وليست هذه من نماء تلك فكل مال له حوله نعم وهدية لكن عموم الادلة انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم وهذا من الطيبات موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وامر بها عمر بسند صحيح وامر بها غيره من من الصحابة وحتى انهم قالوا ان هذا مثل الاجماع - 00:40:21ضَ

نعم تاج الندى صار حكمها حكم المال حكمها حكم المال اذا لم يلوم لم ينوي بها شيئا معينا يا شيخ انما فقط قال هذا ما يمكن لتحفظ المال فقط. تحفظ المال صار لها حكم المال - 00:40:57ضَ

كأنه اودع المال في البنك ها متردد المتردد معليش تيغلب على ظنيش ما في شيء حتى يبيعه لانه قطع النية ثم قطع هذه النية خلاص ما تصير لها وكان عنده - 00:41:18ضَ

ايه ثم بعد ذلك يريد ان يستمتع ببيت نار يستبدل لا قالوا ما ينزل ما يبي التجارة ما يسمونها تجارة عليه الحول ولم هو دناواه للتجارة قد يقول قائل نواصله للقنية ثم نواه للتجارة ما يصير لها - 00:41:39ضَ

على مذهب الجمهور حتى يبيعه ويستقبل بقيمته حول معلش اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ايه؟ يزكي كل سنة اذا كان نوال التجارة يزكيها كل سنة قالت على القيمة التي نزلت ها؟ على اي قيمة؟ اللي تسوى في وقت وجوب الزكاة - 00:41:59ضَ

- 00:42:20ضَ