شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (81-9) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب زكاة الدين والصدقة صدقة. الصدقة نعم احسنت. صداق ايه احسن. واذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه. واذا كان له - 00:00:07ضَ

ادين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه. ويؤدي لما مضى واذا غصب مالا زكاه اذا قبضه لما مضى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله والرواية الاخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى. واحب - 00:00:40ضَ

ان يزكي واللقطة اذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل حولا ثم زكاه فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. وامرأة كذا عندنا يا شيخ. والمرأة مم احسنت - 00:01:09ضَ

والمرأة اذا قبضت صداقها زكته لما مضى والماشية اذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت. استقبل البائع بها حول سواء كان الخيار ثم زكاها ليست عندنا ثم زكاها سواء كان الخيار نعم عبارة ثم زكاها ثم زكاها - 00:01:33ضَ

مستقبلي به حول ثم زكى. استقبل البائع بها حولا ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع للبائع او المشتري لانه تجديد ملك والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:02:00ضَ

على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الدين الدين اما ان يكون له او عليه والدين اذا كان له على غيره - 00:02:20ضَ

فاما ان يكون المدين موسرا مليا او يكون معسرا عاجزا عن السداد او مماطل او يكون الدين عليه وهذا الدين اما ان ينقص النصاب او لا والنصاب اما ان يكون - 00:02:39ضَ

من الاموال ظاهرة او الباطنة المقصود من كل هذا يحتاج الى تفصيل قال والصدقة. الصدقة هي الصداق صدقاتهن يعني صداقهن ببعض النسخ باب زكاة الدين والصداق واوضح والتنصيص على الصداق - 00:03:01ضَ

بحالة ما اذا كان دينا في ذمة الزوج فهو فرض من الذي قبله ومن باب عطف الخاص على العام ما بعطف الخاص على العام لان التعامل بين الزوجين الاصل فيه انه كالتعامل - 00:03:26ضَ

بين غيرهما فهو دين من الديون في ذمة الزوج اذا كان مؤجلا قال رحمه الله واذا كان معه مئتا درهم التي هي نصاب الفضة اذا كان معه مائتا درهم وحال عليها الحول فانه تجب فيها الزكاة ربع العشر - 00:03:47ضَ

اي خمسة دراهم هذا اذا كانت صافية خالصة وليس عليه دين قال وعليه دين فلا زكاة عليه. دين ايا كان ولو كان درهم واحد لماذا؟ لان النصاب مئتا درهم والدرهم الواحد ينقص النصاب - 00:04:10ضَ

ولذا عبارة المتأخرين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هنا مثل بمثال والا فعبارة المتأخرين اعم وتشمل صور - 00:04:32ضَ

من الدراهم من الفضة من الذهب من الماشية من الزروع والثمار من العروظ لكن عبارة المتقدمين كما اسلفنا مرارا يجعلون المثال بازاء العام ويجعلون بقية الامثلة من افراد ذلك العام المطوية - 00:04:57ضَ

كالمذكورة والا فقول المتأخرين ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذه العبارة تشمل كل الاموال ولا تختص بمئتي درهم لو كان عنده الف درهم وهم مدين بتسع مئة درهم - 00:05:30ضَ

لا زكاة عليه ولو كان عنده مئة مثقال من الذهب ومدين بتسعين يشمل لو كان عنده من الابل او من الغنم او من البقر او من التمر او من الزروع - 00:05:50ضَ

ما عنده لكنه مدين بما لا يصفو معه نصاب فانه لا زكاة عليه حينئذ وهذا هو المعروف في المذهب يذكر عن الامام احمد رواية اخرى وهو ان الدين يؤثر في الاموال الباطنة لا الظاهرة - 00:06:11ضَ

بالاموال الباطنة الظاهرة يعنون بها الماشية بهيمة الانعام والزروع والثمار وما عداها باطن باصحاب الاموال الابراج والعمائر اصحاب المعارظ الكبيرة للسيارات المركبات هذه اموال باطنة ولا ظاهرة عندهم حكما نعم - 00:06:34ضَ

باطن حكما لان الزكاة في اثمانها والازمان باطنة يعني شخص عنده عمارة اشتراها للبيع من مئة طابق فيها الاف مؤلفة من الشقق وهو يعدها للبيع وشخص عنده غنم في شعب من الشعاب - 00:07:11ضَ

ايهما اظهر بلا شك لا شك ان التفريق بين الاموال الباطنة والظاهرة قول معتبر عند اهل العلم وله ما يدل عليه لكن التعبير بالظهور والخفاء هذا من عندهم وبعض الناس - 00:07:38ضَ

يؤثر عنده هذه هذا التعليل في الحكم يعني نظير ذلك حينما سمى الفقهاء الجلسة بين الركعتين الاولى والثانية والثالثة والرابعة جلسة استراحة يستصحب السامع انها انما شرعت ليرتاح فاذا لم توجد هذه الراحة - 00:08:06ضَ

ارتفع حكمها يعني هذا تسمية فقهية ما جاءت في النصوص فكثير من الناس يربط بين هذه التسميات المحدثة مع الحكم ويجعل لها تأثيرا في الحكم ولذلك قالوا ان جلسة الاستراحة - 00:08:31ضَ

انما تشرع في حق من يحتاج اليها يحتاج الى هذه الراحة الان هذه الجلسة الخفيفة التي ليس لها ذكر معين دلالة على خفتها هل هي زيادة تعب والا راحة ايهما افظل؟ شوفوا المحتاج لهذه الجلسة من هو - 00:08:51ضَ

وهم يقولون اذا احتاجوا ثقل وكبر الثقيل الكبير هذا والمريض بامراض الركب وما اشبه ذلك هل الافضل له والاسهل عليه ان يقوم مباشرة الى الركعة ولا يجلس ثم يقوم يقوم مباشرة اسهل عليه - 00:09:18ضَ

ولذلك تسميتها بجلسة مخالفة ومعارضة لشرعيتها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله الا لما بدن وثقل طيب ماذا عن المسيء في صلاته؟ ثقيل ولا خبيث؟ من اين اوتي - 00:09:40ضَ

من خفته جاءت في البخاري من حديث المسيء في حديث المسيء وجاءت ايضا من حديث آآ ابي حميد كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حجر وغيرهما المقصود ان التسميات الفقهية احيانا - 00:09:59ضَ

قد تؤثر على السامع تهجم على قلبه يجعل الحكم مرتبط بها الظهور والخفاء في الاموال الظهور والخفاء في الاموال اذا اثر على السامع والمتفقه قال الحقنا العماير والمعارض الكبيرة التي تظهر للناس كلهم - 00:10:19ضَ

بالاموال الظاهرة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث السعاة يأتون بالزكوات لم يأمرهم بالاستفصال من اصحاب الاموال هل عليهم دين او لا ومعلوم ان السعاة انما يبعثون لاصحاب المواشي والزروع والثمار - 00:10:46ضَ

واما بقية الاموال فانهم يدفعونها الى الامام يدفعونها او يفرقونها على نظرهم من هذه الحيثية او بهذا الدليل استدل من فرق بين الاموال الظاهرة والباطنة وهو قول له حظه من النظر ومعتبر عند اهل العلم - 00:11:10ضَ

المشهور من المذهب انه لا فرق بين هذه الاموال. رجل عنده مواشي او عنده زراعة وكذا. ينظر هل عليه دين؟ احسن من الدين فاذا نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة عليه - 00:11:34ضَ

اذا بقي نصاب فاكثر تزكي الباقي القول الثاني التفريق بين الاموال الظاهرة والباطنة فالظاهرة لا تؤثر فيها الديون والباطنة تؤثر فيها الديون وهذا قول مثل ما ذكرنا له دليله وله من من يقول به ويستدل. ومما ذكرنا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة - 00:11:48ضَ

ولا يأمرهم بالاستفصال من ارباب الاموال. والغالب ان اهل الزروع تلحقهم الديون وكانوا يسلفون السنة والسنتين هذا معروف حتى في عهده عليه الصلاة والسلام وما زال اهل المزارع يقترضون المقصود - 00:12:14ضَ

ان هذا قول له دليله ومنصور عند جمع من اهل العلم والقول الثالث ان الزكاة ان الديون لا تؤثر مطلقا الديون لا تؤثر مطلقا لماذا؟ لان الديون تعلقها بالذمة والزكاة تعلقها بالمال - 00:12:34ضَ

تعلقها بالذمة اذا اردت ان تتخلص من الزكاة بطريقة شرعية سدد الديون قبل حلول الزكاة سدد الديون واحرص على براءة ذمتك قبل حلول الزكاة حينئذ لا تجب عليك زكاة هذه هي الاقوال الثلاثة - 00:12:58ضَ

و كأن الشيخ رحمة الله عليه ابن باز يميل الى انه لا اثر للديون ولا في احد يسأل في عهده عليه الصلاة والسلام انت اعلنت مدينة ولست بمدينة وصاحب الاموال - 00:13:24ضَ

هو في الظاهر غني ولو كان مدينا وهو في حقيقة الامر اذا كان مدين باكثر مما عنده من الاموال في حقيقة الامر غني ولا فقير؟ فقير لان المال الذي بيده ليس له حكما - 00:13:41ضَ

والزكاة انما تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء هذه حجة من يقول بتأثير الديون في الزكاة على كل حال الاقوال الثلاثة معروفة قال بها الائمة الاربعة وغيرهم وكل له ما يختار وعلى كل حال - 00:14:03ضَ

الاحوط للانسان ان يسعى لابراء ذمته من هذه الديون ويبقى ماله الذي بيده يزكيه قل او كثر اذا بلغ النصاب وما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لاحد هل اذا جاء بزكاته له - 00:14:25ضَ

هل عليك دين وما عليك دين يقبل الزكاة ممن جاء بها فضلا عن كونه يبعث السعاة ولا يأمرهم بالاستفصال فالحريص المحتاط لنفسه يسعى لسداد الديون قبل حلول الزكاة وحينئذ لا تجب عليه - 00:14:47ضَ

واذا بقيت الاموال في يده فان عليه ان يزكيها لان انظار الفقهاء الفقراء تتجه اليه تتجه اليه ولا تعرف ما وراء ذلك قد يقول قائل ان المال الواحد قد يزكى - 00:15:07ضَ

من جهتين يزكيه الذي هو بيده المدين ويزكيه صاحبه فهو يزكى مرتين هل لهذا اثر في الحكم او لا لانه سيأتي بالنسبة لمن له دين على ملي او على معسر يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى - 00:15:25ضَ

فكون المال الواحد يزكى مرتين له حظ من النظر او لا نعم ها ايوه طيب والذي والذي لعينيه دين شلون مستقر عليها منك المدين هل الشرط متحقق واستقرار الملك وبصدد ان يؤخذ من يده - 00:15:52ضَ

فملكه غير مستقر لكن باعتباره له ان يتصرف فيه بيعا وشراء وتنفذ تصرفاته قالوا من هذه الحيثية في حكم ماله واذا اراد الا يزكي ويخرجه من يده سيأتي عكس هذا - 00:16:31ضَ

في اللقطة من يزكيها عندنا اذا حال عليها الحول صارت كسائر مال الملتقط استقبل به حول ثم زكاها لكنها ايظا بصدد ان يأتي ربها في يوم من الايام ويأخذها ممن هي بيده - 00:16:52ضَ

فالملك مستقر ولا غير مستقر ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك هل مطالبة الملتقط بالزكاة باعتباره ما لك ملكا مستقر او نائب عن المالك هو يحفظها لمالكها متى جاء ربها يوما من الدهر سلمها اليه - 00:17:13ضَ

لا هو يقول كسائر ما له فكأنه يملكها لكن هذا الملك لا شك انه غير مستقر لكن لما كانت تصرفاته نافذة فيها احسن الله هي نافذة لكن مع ذلك عرضة لان تؤخذ مثل مال المكاتب - 00:17:37ضَ

لكن باعتبار النظر الى نفوذ التصرفات تكون شبيهة بالملك المستقر حتى نفوذ المدين كذلك مثله يعني نريد ان نجعل القاعدة المذهب مطردة في هذا وفي هذا لان الفقهاء يهتمون باضطراد - 00:17:54ضَ

قواعدهم تأتي مسألة آآ زكاة اللقطة قال واذا كان عليه دين على مليء يعني موسر باذل متى ما طلبت اعطاك هذا في حكم الموجود واذا كان الامر كذلك فهل يزكي هذا المال على الموسر - 00:18:14ضَ

متى حال عليه الحول او باعتبار ان المال ليس في يده ولا تحت تصرفه لا يزكيه الا اذا قبضه كونه يزكيه في وقته افضل لكن عندكم هنا واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه - 00:18:39ضَ

فيؤدي لما مضى هذا باعتبار انه لا يتصرف فيه ولا يستطيع التصرف فيه لكن ما الذي يمنعه من استيفائه اذا اراد ان يستفيد منه لان النماء ملاحظ في مسألة الزكاة - 00:19:00ضَ

هذا المال المقرض عند فلان او دين على فلان ليس بنامي جامد ولا وعلى قاعدة الامام مالك في التفريق بين المال المحتكر والمدير او المدار يقول المدير نعم الدين مثل المحتكر - 00:19:21ضَ

لا يتصرف فيه لكن لو قلنا بمقتضى رأي الامام مالك فالودائع الودائع لا زكاة عليها تجعل الارصدة في البنوك من دون فوائد يكون هذا في حكم المحتكر لكن ما قال بهذا احد - 00:19:46ضَ

هذا هو الكنز واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى مسألة جواز واذا ادوا الزكاة في وقتها وقت حلول الحول من كل عام - 00:20:05ضَ

لا شك ان هذا افضل واحوط واذا غصب ما له او مالا كما ببعض النسخ غصب مالا او ماله اعراب ما له مفعول به احسن الله مفعول به الاصل انه مفعول ثاني - 00:20:20ضَ

فاذا غصب صاحب المال ما له الثاني يبقى على نصبه ينوب المفعول الاول عن الفاعل والثاني يبقى منصوب واذا غصب ما له زكاه اذا قبضه لما مضى يعني لا فرق - 00:20:39ضَ

بين دين على موسر ودين على معسر ومال مغصوب ومال ضال ما في فرق بين هذه الاشياء المال المغصوب هل هو تحت تصرفه ويستطيع ان يحيل عليه ان الدين على الموسر يستطيع ان يحيل عليه - 00:20:59ضَ

فهو تحت تصرفه حكما لكن المال المغصوب او الظال لا يتصرف فيه ها لا يملك لا يستطيع التصرف في مثل هذا قال واذا غصب ما له زكاه اذا قبضه لما مضى - 00:21:24ضَ

نقول يزكيه اذا قبظه لعام واحد لان ما مضى من السنين لا حكم لها ها؟ نعم في حكم العدم هل يفرق بين ما يغلب الظن على رده او يغلب الظن على عدم رده - 00:21:40ضَ

لا مسألة هل يفرق يعني انت في بلد اذا غصب المال ما تستطيع ان تراجع احد. خلاص راح الا اذا هدى الله الغاصب وتاب واناب وردوا عليك. هذا احتمال او في بلد - 00:22:03ضَ

يسمع تسمع الشكوى ويبحث بجد وترد الغصوب الا ما ندر هذا فرق بين هذا وهذا. لكن يبقى ان المال المغصوب يختلف عن حكم الدين على الموسر وعند المؤلف الرواية التي صدرها اذا اذا غصب ما له زكاه اذا قبضه لما مضى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله عن الامام احمد والرواية - 00:22:20ضَ

الاخرى قال ليس هو كالدين الذي مضى الذي متى قبض وزكاه لما مضى واحب ان يزكيه احب ان يزاكيه يعني ما بالاحتياط ومن باب براء الذمة والا فالمغصوب الغالب ان انه شبه ميؤوس منه - 00:22:46ضَ

فيختلف الحكم بينه وبين حكم الدين على الموسر لكن ماذا عن الدين على المعسر؟ احسن الله اليك ان قول احب الي ان يزكيه يفهم منه انه لا يرى وجوب ذلك وانما يحتاط. ايه لكن هذا في الرواية الثانية. ان في الرواية الثانية. ايه. لا يرى الوجوب. اي نعم. ولذلك قال ليس - 00:23:05ضَ

ليس هو كالدين الذي ما تى قبض وزكاه. هذه الروايات الثانية في المذهب عن الامام وهي منصوصة كما هنا نعم ايه شو الا انه ابتدأ الحول هو في حوزته هم غصب سنين - 00:23:24ضَ

بداية الحول في حوزته بعد ان زكاه عن العام الماضي واستأنف الحول الجديد ونهاية الحول ايضا في حوزته نعتبره حول واحد اذا كان سنين لكن بداية ونهاية للحول ان تعتبر ما بينهما لغو - 00:23:47ضَ

لكن البداية هو النهاية هو في يده هذه وجهة من قال يزكيه متى قبظه سنة واحدة ومنهم من قال ممن ذكرت انه يستقبل به حولا جديدا لكن باعتبار انه رد اليه - 00:24:06ضَ

هذا يسأل يقول هل القرض والدين مترادفان ام بينهما عموم وخصوص القرظ قرض مال يقرظ ويعطى شخص لينتفع به من غير فائدة ومن غير تحديد اجل مال بمال الاصل فيه اشتراط التقابض والتساوي - 00:24:25ضَ

لكنه ليس بعقد وانما هو ارفاق لا يدخله الربا والا لما جاز اصلا لان المال في العقود لابد ان يكون يدا بيد سواء بسواء يدا بيد. هو سواء بسواء لا تجوز الزيادات عليه الا من باب الفضل - 00:24:51ضَ

استسلم بكرا ورد خيارا رباعيا فمن استسلم الف يجب عليه ان يرد الف ولا يجوز اشتراط الزيادة ولو جزء من الدانق لان هذا هو عين الربا واما بالنسبة للوقف للوقت الاصل ان يكون يدا بيد - 00:25:09ضَ

لكن لما كان ليس بعقد وانما هو ارفاق ومشروعيته من اجل التوسعة في الوقف في الوقت ولو منع الوقت لمنع القرظ ولكن هل يتوقت او لا يتوقت اذا قال اريد ان تقرضني - 00:25:28ضَ

الف ريال لمدة سنة او الى الراتب ثم بدا له حاجة ثم جاء يطالبه به المذهب على ان القرض لا يقبل التأجيل يعني التأجيل المحدد لانه لا بد ان يكون بدون اجل محدد والا الاجل اجل التوسعة غير المحددة ما في اشكال. لانه الاصل في مشروعيته - 00:25:49ضَ

انه لا يقبل التأجيل بل هو قول الجمهور لانه لو قبل التأجيل تعطيني الف لمدة سنة على هذا الشرط لاختل يعني لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا لو كان هذا الشرط ملزما لكان عقدا ولم يكن ارفاق - 00:26:17ضَ

فيشترط فيه التقابظ الامام مالك رحمه الله يقول المسلمون على شروطهم اشترط ان يقرضه لمدة سنة خلاص يلزمه ان ينتظر سنة وشيخ الاسلام يميل الى هذا ولا سيما ان المقترض - 00:26:39ضَ

قد يتضرر بعدم التزام بالشرط قد يتضرر اقترض مبالغ طائلة ليشتري ما يعينه على عمله من من صناعة او زراعة او تجارة اشترى معدات بمليون ريال القرض لمدة سنة ثم لما مضى شهر قال هات المليون قلت وش اسوي؟ لو ابيعهم في من يسوم - 00:26:56ضَ

انكسرت ولا نصف القيمة تجي. قال لا القرض لا يتأجل عموم الناس الذين اقترظوا من صندوق التنمية لمدة خمسة وعشرين سنة لو قيل ان القرض لا يتأجل كل من عليه دين يسدد على طول - 00:27:27ضَ

تضرر الناس بهذا فشيخ الاسلام يميل الى ان المسلمين على شروطهم وهذا شرط مقرر في الشرع لكن يبقى انه تأثيره في هذا الباب عند الامام مالك وشيخ الاسلام دون غيرهم من اهل العلم - 00:27:43ضَ

المهم شو لله ما زلنا في مسألة القرض البنوك يسمون الديون قروظ يسمونه الديون قروظ من باب التظليل والتلبيس على الناس يلبسون الحق بالباطل وجالسين يقرضون واذا سمع الانسان ما جاء في فضل القرظ - 00:28:00ضَ

من الاجور العظيمة ومن اقرض مرتين فكأنما تصدق المقصود ان هذا من باب التلبيس والتظليل يجي دائما يسألون انا اقترض من البنك انا اسوي وش تقترظ تضحك على نفسك يا مسكين - 00:28:24ضَ

بالنسبة للبنوك القرض عندهم هو الدين ويبقى بعد انه دين فيه مخالفات في الغالب القرض والدين ليس بمترادفين الا اذا ثبت القرض في ذمة المقترض من غير زيادة ولا نقصان فيبقى دينا في ذمته - 00:28:41ضَ

نعم اسم المساهمات المتعثرة العقارات الكاسدة ها العقارات الكاسدة يشتري ارض بمليون ثم تنزل العقارات يقول والله ماني ببايع بمئة الف وانا شاري مليون انا من لا اريد تجارة انا انا برأس مالي الحين - 00:28:59ضَ

ولا شك انه ينتظر الزيادة ينتظر الزيادة ولهذا يقول جمهور اهل العلم ان عليه الزكاة لكن احيانا ما يجد من يسوم ما سيمت بمئة الف ولا باقل. ما يجد من يسوم - 00:29:25ضَ

هذا المال الكاسد من اهل العلم من يرى انه لا يزكيه الا اذا باعه ولو جلس عشرات السنين اسوة بالاموال غير النامية ومنهم من يقول عرظ من عروظ التجارة عرظ من عروظ التجارة - 00:29:41ضَ

تقصد به التجارة فيزكي وهذا هو المتجه وكل محل عليه الحول كل محال عليه الحول لأنه من عروض التجارة وشنو ما الذي يخرجه من عروض التجارة نعم قرض ولا دين - 00:29:59ضَ

ها قرض يعني اعطاهم الف ريال وقال الين يطلع الراتب في منتصف الشهر اضطر هذا المقرظ قال هات ثمان مئة ويكفي بس دبر لي ثمان مئة ولك مئتين هذا فضل منه - 00:30:22ضَ

هذا فضل من المقرظ. واذا كان دينا الاصل المبلغ السلعة التي اشتراها الى اجل ما تجيب الا ثمان مئة وباع عليه لمدة سنة بالف لما مضى ستة اشهر قال اعطني ثمانمية تنازل عن مئتين - 00:30:36ضَ

من باب ضاع وتعجل لا يظهر في اشكال ان شاء الله تعالى واللقطة اذا صارت بعد الحول لانه معروف ان الملتقط يجب عليه ان يعرف اللقطة لعاما كاملا بعد ان يعرف العلامات - 00:30:56ضَ

اعرف بكاءها وعفاصها فاذا جاء طالبها يوم من الدهر فاديها اليه اللقطة هذه بعد الحول له ان يتصرف فيها له ان يتصرف فيها كسائر امواله لكن تختلف عن بقية امواله - 00:31:18ضَ

انه متى جاء صاحبها يوما من الدهر يجب عليه ان يردها اليه فملكه ليس تاما مستقرا عليها من رأى انه يتصرف فيها كتصرفه بسائر امواله وقد لا يأتي صاحبها وقد يأتي بعد سنين طويلة ويستفيد منها وينميها لصالحه - 00:31:38ضَ

نعم قال تجب عليه الزكاة كما هو المنصوص هنا ومن قال انه هو يحفظها لصاحبها متى جاء صاحبها يوما من الدهر فلا عليه ان يؤديها فملكه لا غير مستقر قال لا زكاة فيها - 00:32:04ضَ

والذي يظهر ان التنظير انما يتم في عدم استقرار الملك في الملتقط الذي لا يتصرف في اللقطة يبقيها عنده كما هي امانة حتى يأتي ربها فهو لا يستفيد منها. اما اذا استفاد منها واستعملها كسائر امواله فالغنم - 00:32:20ضَ

معه الغرم والخراج بالظمان اذا ادارها كما يدير امواله من غير نكير ولا يستدرك عليه احد فهي في حكم في حكم امواله وهو الذي مشى عليه صاحب الكتاب واللقطة اذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها - 00:32:42ضَ

استقبل بها حول الان حاولوا التعريف لا زكاة فيه حول التعريف لا زكاة فيه. استعملها وادارها عشر سنين يزكيها هذه العشر السنين وحول التعريف لا زكاة عليه فيها. جاء صاحبها - 00:33:04ضَ

صاحبها يزكيها في الحول الذي عطلت فيه الزكاة في الحول الذي عطلت فيه الزكاة قال فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. طيب شو الفرق بين هذا والمغصوب - 00:33:27ضَ

المنصور بيزكيه اذا قبضه الامام اللي ما مضى هذا زكي زكي اعوام متتالية والمغصوب ما زكي اصلا جلس في يد الغاصب عشر سنين ما زكي وهذه اللقطات جلست سنة ما زكيت. وبقيت السنين تزكى - 00:33:46ضَ

فقالوا في الغاصب يزكيه لما مضى وقالوا في الملتقط يزكيه صاحبه او رب اللقطة متى جاء حول التعريف فقط فيكون هناك فرق يعني كلامه في اللقطة ما في يعني اشكال كبير. لكن يبقى في المال المغصوب - 00:34:06ضَ

الذي منع صاحبه من التصرف فيه بغير اختيار منه اذا قبضه يزكيه لعام واحد كما قلنا انه في ابتداء ملكه في اول الحول وفي نهاية الحول في ابتداء ملكه. وما بينهما يعتبر لغو - 00:34:26ضَ

وراه لا لا فرق بين المال المغصوب والمال الذي ظل عن صاحبه نعم المغصوب اخذ منه قهرا بغير طوعه ولا اغتيال وهذا يمكن فرط في حفظه اه اي نعم خرج من يده - 00:34:47ضَ

بغير اختيار منه هو الفرق في قولهم زكاه اذا قبضه لما مضى افترض عشر سنين هذا المقصود معي وهنا ما يزكيه صاحبه الا سنة واحدة حول التعريف ان تقول وش الفرق بين المغصوب والمال الظال في حول التعريف - 00:35:07ضَ

ان تقول هذا هو ما يظهر فرق عملي واضح معلل بالعلل الفقهية المعروفة. لكن الفرق بين نفسية صاحب المال والزكاة مواساة شخص مصاب في ماله اخذ منه قهرا مثل من فرط فيه حتى ضاع - 00:35:28ضَ

يعني المسألة مهي بمسألة جارية على قواعد الفقهاء بقدر ما هي مسألة راجع الى النفسية والى الاحتياط للمال والنهي عن تضييع المال هذا ما فرط الذي اخذ من يده قهرا غصب منه - 00:35:50ضَ

ايضا المغصوب يزكيه لجميع ما مضى وهذا يجحف به وهذا يزكي لسانه واحد كانه بيده والحمد لله من شكر النعمة شكر النعمة ان يزكيه لسنة واحدة ايه يقبضه ويستقبل به - 00:36:07ضَ

حولا باختياره ايه لكنه مع كونه باختياره هو في الاول الامر اه اجراؤه شرعي في الدين وقد يكون محسنا الى المدين ومأمور بانظار المدين الى ميسرة ممتثل امر شرعي الفروق آآ قد تكون خفية لكن آآ آآ ظهوره ظاهرة - 00:36:27ضَ

لا لا مو متفق عليه لانه ما هو متفق عليه لكن مسألة استرواح وميل ونظر في عمومات الشريعة نعم اذا زكى الملتقى مم. بعد حول التعريف ثم جاء ربها فهل يرجع عليه بهذه الزكاة - 00:36:59ضَ

الملتقط هل يلزمه الزكاة في حول التعريف؟ لا النت ما يلزمه لا لا اذا اذن له في التصرف اذا اذن له بعد الحول بعد الحول. ايه نقول يزكي ما يزكي استقبل بالحول يستقبل بحول ثم يزكي. ايه. نفترض انه زكاه لثلاث او اربع سنوات. او عشر سنوات ثم جاء ربها فسلمها اليه - 00:37:18ضَ

هل يحسم عليه الزكاة الذي دفعها هل يرجع الي بالزكاة او هو في مقابل ادارته واستفادته منه نعم نعم الخراج بالظمان وان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. والمرأة اذا قبضت صداقها زكته لما مضى - 00:37:41ضَ

الزوج لا يخلو اما ان يكون موسرا او معسرا فان كان موسرا اتجه كالدين على الموسر لانه دين في ذمته وان كان معسرا كان حكمه كالدين على المعسر كالدين على المعسر لكن افترض انه موسر - 00:38:09ضَ

وهي لا تريد ان تضيق عليه لا تريد ان تضيق عليه بانظارها اياه تطيب العشرة بينهما ولو كان موسرا ولو ظيقت عليه اثر ذلك على عشرته معها. فهي تتركه من هذه الحذية هذه الضغوط - 00:38:32ضَ

الخفية هل تنقل الحكم من الايثار الى الاعسار او لا اقول هناك ها وموسى تعرف زوجها وعنده الملايين والارصدة والصداق مئة الف نفترض لو ضغطت عليه قالت اعطه المئة الف طه وهو يضحك - 00:38:55ضَ

لكن اذا خشيت ان يؤثر على عشرتهما هل ينتقل ذلك الى حكم الاعسار او لا وقل مثل هذا اذا كان الدين على موسر وادى ان يجامله اما رغبة او رهبة - 00:39:19ضَ

هل يؤثر هذا على كونه موسرا نعم نعم لانه لا يملك لا هذا التصرف ارجع منه اذا كان يخشى من صاحبه سوء العشرة او يجامل صاحبه لامر من امور الدنيا يخرج الزكاة وهو عنده - 00:39:38ضَ

نعم ايش ايه واذا وجبت الزكاة ما اثر فيها المدة للامر بالتجارة باموال الايتام لئلا تأكلها الزكاة قبل ان تقبضه ايه لكن وقت الحلول هو على رأس كل حول او عند قبضه - 00:40:00ضَ

هل يجب عليها في الاصل الزكاة عند كل حول لكن باعتبار ان المال ليس في يدها وليس بيد الدائن يزكيه اذا قبظه وهنا يختلف الحكم اذا قلنا الوقت وقت حلول الزكاة على رأس الحول - 00:40:28ضَ

فعلى رأس كل حول يلزمها زكاة فاذا كان بعد عشر سنوات وهبته المال نقول تزكيه لتسع سنوات التي حال عليها الحول لها حكما والسنة العاشرة تسقط او نقول ان وقت حلول وقت حلول الزكاة هو القبض - 00:40:45ضَ

يعني هذا ما له اثر يقول آآ السائل انه لو مكث المهر والصداق في ذمة الزوج عشر سنين او الدين على ملي مدة عشر سنين لا فرق والزوج ملي او المدين ملي - 00:41:08ضَ

ثم لما رأى الدائن او الزوجة انها اذا قبضته وزكته الامام مضى عشر سنين بدلا من ان تكون الزكاة ربع العشر تكون الربع الربع المهر مئة الف لا بد ان تزكيه خمسة وعشرين الف اذا قبضته - 00:41:26ضَ

تقول هو لك هبة لك هبة قبل تمام السنة العاشرة نقول متى تجب الزكاة هل تجب عند حل الحول او عند القبض هذا الاصل عند حل الحول وتأخيره الى القبض - 00:41:44ضَ

من باب مراعاة صاحب المال لان الشرع كما يلاحظ الفقير يلاحظ ايضا الغني ولا يشق عليه فاذا كان وجوبها عند حلول كل حول ولا تزكي خد تسع سنين ولا تزكي جزاه الله خيرا - 00:42:02ضَ

شخص عنده عمارة معدها للتجارة بمليون ريال ثم رأى ان يوقفها على جمعية خيرية وتحفيظ قرآن او يعني اخرجها من يده بالكلية ماذا يقال اخرج الزكاة قبل هل يتصور انه اوقفها فرارا من الزكاة - 00:42:20ضَ

لا يتصور انه اخرج فرارا من الزكاة لان من تصرف في ماله فرارا من الزكاة ولو قبل حلول الحول بيسير فانه يعاقب بنقيض قصده يعاقب بنقيض قصده اذا كان فرار من الزكاة وهنا لا يتصور فراره من الزكاة - 00:42:49ضَ

فيكون وقفه صحيحا ولا يلزمه حينئذ زكاة وين ايه اذا كان وقت حلول الزكاة القبظ فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى يعني فليس عليه زكاة لا يجب عليه زكاة - 00:43:13ضَ

او لا يجب عليه اخراج الزكاة حتى يقبضه فرق بين هذا وهذا ووقت الوجوب هو حلول الحول لو قالت انا ابترك الصداق عندك انا لا احتاجه الان لكن زكاته عليك - 00:43:35ضَ

تكفيني زكاته واترك المطالبة هل يكون في حكم الاقراض من جديد فيكون جر نفع فيحرم او لا هو نفع اسقاط الزكاة هي انتفعت بسقوط الزكاة عنها وتحملها هو لانه مستفيد من التأخير - 00:43:58ضَ

هل نقول انه في حكم القرض المبتدأ كانه سلمه اياه فقالت خذه عندك على ان تخرج منه الزكاة يأخذ هذا الحكم نعم الان لما استقر المبلغ في ذمة الزوج او في ذمة المدين - 00:44:23ضَ

لا تجوز الزيادة عليه بحال لا تجوز الزيادة عليه بحال لانه استقر يعني تذهب الى محل تقول كم هذه السلعة يقول لك والله هذي السيارة بخمسين الف نقد ولا بستين خمس سنوات - 00:44:42ضَ

قبل ثبوت العقد الملزم لك ان تختار لكن اذا ثبتت بخمسين نقد ثم قال اريد ان تؤجل هذا غير اللي ثبت في ذمتي دراهم ولا سيارة دراهم لا تجوز الزيادة عليها اما ان تقضي واما ان تربي هذا ربا الجاهلية - 00:45:04ضَ

لكن لو ثبتت في ذمته بستين لمدة خمس سنوات وقال والله تيسرت الخمسة خذها ضع وتعجل ما في اشكال. طب خلنا نكمل باقي السطرين ها معروف مربوط باحد الفرقين باحد الفرقين مهوب اجل بقدر ما هو بوسيلة ضغط - 00:45:27ضَ

على الزوج الا يطلق صح ولا لا ايام الان الان معروف ان الاجل مجهول مجهول فهو في حكم الحال وفي حكم الحال لان هذا الاجل مجهول فهو باطل ومعمولا به في سائر الاقطار اظن عند الحنفية يجوزونهم - 00:45:50ضَ

يجوزون مثل هذا ويجعلونه وسيلة ضغط على الزوج لئلا يطلق لكن الان في بعض البلدان في لبنان مثلا قبل ثلاثين سنة الف ليرة مقدم والفين ليرة ليرة مؤخر الف ليرة تسوي ضغط على المرأة الان - 00:46:22ضَ

اظن ما تعادل ريال ونصف او ريالين ها لا شيء وجاء اسئلة من هناك هل يعامل الزوج على قيمة العملة في ذلك الوقت او قيمتها الان هي العملة هي العملة - 00:46:42ضَ

ما دامت معتبرة ونافقة فلا يجوز الزيادة عليها قال رحمه الله الماشية اذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع او المشتري لانه تجد - 00:47:00ضَ

الملك الان هل الانتقال في التصرف والظمان في مدة الخيار للبائع او للمشتري ها التصرف والظمان في مدة الخيار ها من بيده السلعة لكن هل ملكه مستقر ولا غير مستقر - 00:47:20ضَ

بمعنى ان البائع يستطيع ابطال البيع اذا كان الخيار له واذا كان للمشتري استطاع ان يبطل البيع فلا يستطيع البائع التصرف بالمال قيمة السلعة فهل نقول ان البيع المبيع او السلعة - 00:47:51ضَ

او الماشية انتقل ملكها من البائع الى المشتري وانقطعت علائق البائع فيه مدة الخيار ليقول لانه تجديد ملك تجديد ملك او نقول انها مدة الخيار لم تنتقل سلعة ولا صارت من ظمان مشتر ولا غيره - 00:48:11ضَ

لانها ما زالت في مدة للبائع ان يرجع وللمشتري ان يرجع ها الخيار كلهم له خيار والماشية اذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت بيعت هذه الماشية مئة من الابل بكذا - 00:48:36ضَ

مليون مثلا والخيار لمدة شهر للبائع والمشتري وقد مضى على الحول ستة اشهر قبل ان ينقضي الشهر قال المشتري هونت او قال البائع ابطلت على كلام المؤلف رحمه الله ان الست تلاشر مع هذا الشهر - 00:48:56ضَ

تلتغي ويستأنف بها حول جديد لانه تجديد ملك هذا ماشي في حق من لم يشترط الخيار لا يقال ان العلة فيها عدم استقرار ملك الشخصين كلاهما لم يستقر له ملك فيها - 00:49:18ضَ

اذا كل باق على ملكه الماشية ما خرجت من ملك البائع والدراهم ما خرجت حكما من ملك المشتري لكن لم يستقر حتى البائع ملكه لم غير مستقر على الماشية لانه احتمال ان يثبت البيع - 00:49:33ضَ

والبائع البائع لم يستقر ملكه الثمن الثمن نعم لم يستقر ملكه باختياره او اجبار منه لا باختياره. باختياره باختياره ما هو باجبار منه للطرف نعم لو كان باجبار لو كان الخيار من طرف واحد - 00:49:51ضَ

قيل مثل هذا ما فيه آآ قول ثاني وش قال هالمغني ام عين مغنية؟ طيب مسائل لا هذي ما ذكر فيها شي ما فيها شي؟ ما ذكر فيها شي كل باب ما له شي - 00:50:13ضَ

لا في هالمسألة هذي ما ذكر شي ما اخر مسألة تجدي من ملك جديد ايه هذا هو الظاهر نعم قال ابو حنيفة فينتقل مكانه فرج عن البائع ولم يدخل ايه لانه في هذه المدة لا لهذا ولا لهذا نعم - 00:50:23ضَ

هنالك بوالديه المدارس هو انه مضاعف تبين انه لم يلتقي. يعني موقوف على امضاء البيع او رده. ان امظياه صار الانتقال من وقت العقد وان رداه صار لا اثر له - 00:50:59ضَ

مم تبين انه قلت فما انه يلعب له غير صحيح بس كما لو ان كان فلو لم يشترط الخياط ان كان المال زكائيا انقطع الحوض ببيعه استودعوا او رد عليه السلامة حوله - 00:51:19ضَ

انه ملك متجدد حدث بعد زوالكم وجب ان يستأنف له حوله. كما لو كان البيع مطلقا من غير خيار هكذا الحكومة وفسخ البيع المجلس بخياره انه لا ينفع نقلا منك رضا فهو كغيار شغل - 00:51:41ضَ

ولو مضى الحول في مدة الفياض ثم نسق البيع كان زكاته على المشتري بانه ملكه وان قلنا بالرواية الاخرى لم ينقطع الحوج بيعه لان تلك البائع لم يزد لم لم يزل لم يزل عنه - 00:51:58ضَ

ولو حال الحول عليه في مدة البياض كانت زكاته على البائع ان اخرجها من غيره البيع بهذه وان اخرجاه منه فضل البيع في المخرج وهو المخرج لان القدر المخرج ربع العشر تقريبا - 00:52:15ضَ

او القدر المخرج من يبطل البيع ويرجع به المشتري على البائع امم وهل يبطل وهل يبطل في الباقي؟ وهل يبطل في الباطل ايه على وجهين بناء على تفريغ الصفة اي نعم. اخرجها حتى سلمه الى المشتري. وانقضت مدة الخياط لزم البيع فيها - 00:52:32ضَ

وان كان عليه الاخراج من غيره كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه ولو اشترى عبدا لهل هلال شوال ففطرته على المشتري. وان كان لانه في وقت الوجوب لان وقت الوجوب هو - 00:52:55ضَ

وقت الوجوب وغروب الشمس من اخر يوم من رمضان مم لانه وعلى الرواية الاخرى على البائع ان كان في مدة الخياط لانه ملكه ولانه في مدة الزيارة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:13ضَ