شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الزكاة (83-11) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب زكاة الفطر - 00:00:07ضَ
وان اعطى اهل البادية الاقط صاعا اجزأ اذا كان قوتهم الاقط جاء منصوصا عليه بالخبر الصحيح وانه مما يخرج في زكاة الفطر وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى فيها قيود لا تفهم من النص - 00:00:25ضَ
النص جعل الاقط كغيره من الطعام تمر والزبيب والشعير كلها سيقت مساقا واحدا بدون قيود لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال وان اعطى اهل البادية مفهومه ان اهل الحاضرة لا يدخلون في هذا - 00:00:51ضَ
فلا يجزئ عنهم اذا كان قوتهم مفهومه ايضا اذا اعطاه اهل البادية ولم يكن قوتا لهم فانه لا يجزئ وسيأتي بكلام يلي هذا الكلام عدم اعتبار هذين الشرطين عدم اعتبار هذين القيدين - 00:01:16ضَ
قوله وان اعطى اهل البادية الاقطا صاعا اجزأ اذا كان قوتهم اهل البادية الوصف مؤثر او غير مؤثر هل يستوي فيه اهل البادية والحاضرة عن مفهوم كلامه انه مؤثر لان العقد اكثر ما يوجد عند البادية - 00:01:44ضَ
ووجوده عند الحاضرة نادر بالنسبة للاطعمة الاخرى فكأنه يجعل هذا قيدا ثم بعد ذلك قوله اذا كان قوتهم اذا شرطية شريطة ان يكون قوتهم واختيار ابي عبد الله اخراج التمر - 00:02:06ضَ
المقصود ان هذه القيود التي ذكرها لاخراج الاقط ان يكون المخرج من اهل البادية وان يكون قوتا له يجزئ حينئذ والا فمفهوم العبارة انه لا يجزئ. فلا يجزئ الحظري ولا يجزئ البدوي اذا لم يكن قوتا له. على ان - 00:02:27ضَ
ان العبارة اللاحقة يعني خالية عن الاشتراط كما في النص واختيار ابي عبدالله رحمه الله اخراج التمر معنى اختيار ابي عبد الله؟ الامام احمد رحمه الله تعالى اخراج التمر يعني يكون افظل من غيره - 00:02:49ضَ
لا ان الامر يقتصر على التمر دون بقية الاصناف الامام احمد يقول ببقية الاصناف لكن الافضل عنده التمر لانه لا يكلف لا يكلف الفقير مؤونة فلا يحتاج الى طحن ولا يحتاج الى طبخ ولا يحتاج الى - 00:03:08ضَ
اعداد ولذا يشبه اهل العلم الحافظ بمن قوته التمر ويشبهون غيره من لديه علم بالقوة لا بالفعل يشبهونه بمن طعامه البر الحافظ لا يحتاج الى مراجعة كتب ولا يحتاج ان يكون في مكتبته ولا يحتاج الى عناء ولا تعب - 00:03:33ضَ
الذي يحتاجه من العلم موجود فهذا عالم بالفعل او فقيه بالفعل هذا مثل التمر بس خذ تمر وكل ما في شي اكثر من هذا في اكثر من هذا يعني صار الناس بعد الترف الذي يعيشونه - 00:04:10ضَ
او بعضهم يغسل التمر والا فالاصل ان التمر ما يحتاج الى اي مؤونة ولا كلفة ما عليك الا ان تخرج النواة وتأكل فالحافظ علمه حاضر لا يحتاج الى تعب بينما غير الحافظ وان كانت لديه - 00:04:28ضَ
الدربة والمعرفة والخبرة وسمي عالما او فقيها بالقوة القريبة من الفعل الا ان علمه كمن زاده البر يحتاج الى طحن يحتاج الى تنقية اولا ثم يحتاج الى طحن ثم يحتاج الى عجن ثم يحتاج الى - 00:04:50ضَ
طبخ ثم يتهيأ للاكل يحتاج الى مقدمات وليس كالتمر الامام احمد من هذه الحيثية فظل التمر لان التمر لا يحتاج الى كلفة ولا يحتاج الى عناء ولا مقدمات خذ فكل - 00:05:10ضَ
قد تتصدق على فقير بزكاة الفطر التي امرت بها باغنائهم في ذلك اليوم فلا يكون عنده ما يعد به البر ما استفاد مثل فائدته من التمر من اهل العلم انعكس فضل - 00:05:35ضَ
البر الطعام ولذا لما جاءت السمراء سمراء الشام جعلها معاوية ووافقهما ووافقه جعل الصاع من غيرها يعادل نصف الصاع نصف الصاع من الحنطة سمراء الشام تعادل الصاع من غيرها وهذا يدل على - 00:05:56ضَ
تفضيلها يدل على تفضيل البر على غيره من الانواع وعلى كل حال لا شك ان الفضل يدور مع النفع يدور مع النفع ومنهم من يقول الفضل يدور مع القيمة يدور مع القيمة - 00:06:24ضَ
على كل حال الاصناف المجزئة جاء بها الحديث الصحيح واشار اليها المؤلف بقوله ومن قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاقط و الرواية التي فيها الاطلاق او التعميم - 00:06:50ضَ
الطعام اخذ بها من يقول باجزاء المطعوم ولو من غير الاصناف المنصوص عليها لانها تدخل في الطعام وقد يكون في بعضها ما هو انفع للفقير من المنصوص عليه ما هو انفع من المنصوص عليها - 00:07:15ضَ
قال ومن قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاقط واخرج غيره لم يجزئه لماذا؟ لانه منصوص عليه وغيره من الاطعمة موجود في عهد النبوة وغير موجود - 00:07:37ضَ
الارز مثلا موجود ولا غير موجود الصحابة فعرفوه ها؟ اما الصحابة فعرفوه وين عرفوه؟ لما فتحوا فارس ها لا وقت النص ها وذكر في بعض روايات واحد من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار - 00:07:56ضَ
وان الاجرة كانت صاعا من ارز اجرة هذا الذي نماه صاحبه المستأجر حتى صار اودية فبعضهم يقول ان الارز موجود لكن كونه يذكر مجرد ذكر يشار اليه اشارة في نص من النصوص ثبتت هذه الرواية - 00:08:22ضَ
لا يعني انه موجود عهده عليه الصلاة والسلام ومتيسر لكل من اراد ان يتصدق به اما وفي قوله ومن اعطى القيمة لم يجزه فالقيمة موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:08:53ضَ
قيمة موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام وقد تكون ايسر من مما ذكر بالنسبة للمتصدق وانفع مما ذكر بالنسبة للمتصدق عليه ومع ذلك عدل عنها النبي عليه الصلاة والسلام الى الاصناف - 00:09:15ضَ
المذكورة من انواع الاطعمة دليل على انها لا تجزئ ولو كانت مجزئة وهي موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام لانص عليها نعم من القوت ها الزبيب ما هو بطعام وانت لا تنظر الى - 00:09:36ضَ
بلد من البلدان ولا مزاج شخص من الاشخاص انه لا يأكل يعني لو اعطيت شخص صاع من بر من تمر اعطيت شخص صاعا من تمر وقد منعه الطبيب من اكل التمر - 00:10:02ضَ
يجزي ولا ما يجزي ها تنظر الى تدور مع النص ما دام صاع من زبيب والزبيب ما تغيرت مادته ما تغير نعم كونه يختلف في بلد او في عرف او في زمان او مكان - 00:10:20ضَ
نوى يطعم احيانا في هذا البلد ولا يطعم في ذلك البلد ناس يدورون مع مع مصالح اه المنتفع. المطلوب اغناؤه في ذلك اليوم تقول انت الزبيب ما هو باصل في الطعام فرع - 00:10:38ضَ
وليس بحاجة وانما تحسيني نعم هذا اللي تقوله لكنه قد يكون في وقت من الاوقات او في مكان من الاماكن بلد من البلدان طعام يعتمد عليه الفرصة موجودة يعني في النص - 00:10:54ضَ
من كلامه عليه الصلاة والسلام وتنويع هذه الاطعمة اللي يأخذ الانسان ما يناسبه يناسب المعطي والمعطى مو بالزام ان تعطي من هذا النوع ذاك النوع اخرجت الزبيب مسألة الاحوج غير مسألة الاجزاء - 00:11:11ضَ
هذا مجزئ اتفاقا لانه جاء به النص قالوا من قدر على التمر او الشعير او الزبيب او البر او الزبيب او واخرج غيره لم يجزئه من اعطى القيمة لم يجزه - 00:11:35ضَ
لان القيمة موجودة في عصر النبوة وقد تكون ايسر قال المعطي وانفع للمعطى ومع ذلك ما ذكرت وهذا قول جمهور اهل العلم واجهز الحنفية اخراج القيمة ويخرجها اذا خرج الى المصلى - 00:11:52ضَ
وان قدمها قبل ذلك بيوم او يومين اجزأه هناك سبب للوجوب ووقت للوجوب ووقت وجوبها من غروب الشمس ليلة عيد الفطر بانقضاء شهر رمضان فهذا وقت الوجوب فمن مات قبله ولو بيسير - 00:12:13ضَ
تلزم ولا ما تلزم نعم قبل وقت الوجوب قبل غروب الشمس من يوم من ليلة الفطر ها اللزوم اللزوم ما اقول الجواز اذا مات قبل غروب الشمس او ولد بعد غروب الشمس - 00:12:41ضَ
تلزم ولا ما تلزم ما تلزم ما تلزم لكن لو مات بعد غروب الشمس عكس ما قلنا او ولد قبل غروبها لزمت يعني هذا وقت الوجوب الوقت المفضل لاخراجها ان يخرج - 00:13:04ضَ
ان يخرجها اذا خرج الى المصلى ان يخرجها اذا خرج الى المصلى وان قدمها قبل ذلك بيوم او يومين اجزأه لانه ثبت عن الصحابة انهم قدموا وقد يكون التقديم بيوم او يومين - 00:13:27ضَ
ايسر للمخرج واهيأ للمعطى يستطيع ان يستفيد منها لانه يشق على الناس ان يخرجوا بصدقاتهم وقت خروجهم الى المصلى يعني يتسامح قبل ذلك بيوم او يومين كما انه يتسامح بتأخير الزكاة لا اعني زكاة الفطر - 00:13:47ضَ
بنحو يوم او يومين لانها تعد مدة يسيرة اذا اخرها عن الصلاة واخرجها في يوم العيد وتحقق اغناء الفقير بها اللي قبل الصلاة هذا وقت الاستحباب وبعد الصلاة تجزئ الا ما تجزئ صدقة من الصدقات او صدقة فطر - 00:14:13ضَ
نعم نعم من اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والمعروف عند جمع من اهل العلم انها الى غروب الشمس من يوم العيد زكاة فطر وان اخرها بعد ذلك فصدق من الصدقات لكن - 00:14:41ضَ
لا شك ان تحديدها بصلاة العيد هو المرجح فاذا اخرها الى ما بعد صلاة العيد لا تكن صدقة فطر لها اجرها الكامل وانما صدقة من الصدقات وفرط لكن هذا شخص - 00:15:01ضَ
عنده او في بيته خمسة عشر من الانفس و كان لهم خمسة عشر صاعا في كيس وربطه بحبل وهذه واقعة ما هي بافتراظية فخرج بها يريد تمام الاجر معه الى المصلى - 00:15:23ضَ
ويحاول حملها وتنزيلها قبيل الصلاة اما عند بيته او عند بيت المعطى انفك الخيط وانكبت ان جلس يجمعها فاتت في الصلاة وان تركها لزم من ذلك ان يخرجها او يخرج بدلها بعد الصلاة - 00:15:45ضَ
لا شك انه سبب التأخير الاشتغال بها سبب تأخير الاشتغال بها فهل نقول انها زكاة فطر شرع الامام في الصلاة وهو يعالجها فانفرط الخيط وانكبت هاه هل نفاضل بين جمعها وادائها قبل الصلاة - 00:16:08ضَ
وبين الصلاة مع المسلمين صلاة العيد هنا يقول على القول بان صلاة العيد سنة يشتغل بهذا الواجب ولو ترك صلاة العيد صح ونقول بوجوب صلاة العيد يشتغل بصلاة العيد وامر خارج عن ارادته - 00:16:44ضَ
وله ما نوى هو نيته ان يخرجها في الوقت المفضل وما حصل ليس بتفريط منه ليس بتفريط منه وان حصل هذا في مكانا لا يمكن جمعها منه في مكان افترض انه ملطخ - 00:17:07ضَ
بشيء نجس مياه مجاري ولا غيرها انكبت ثم ان ذهب يشتري ما وجد من يبيع في هذا الوقت هو مشتغل به الا اذا كان ما حصل ناشئا عن تفريطه طيب خرج بها - 00:17:32ضَ
قبل صلاة العيد فطرق باب الفقير المقصود فلم يجده ماذا يصنع ولا يعرف غير هذا وان ذهب يبحث نفس الشيء فاتته الصلاة هل نقول تضعها وديعة عند جاره وجاره يقوم مقامه او يقوم من مقامك انت - 00:17:55ضَ
فيستلمها الفقير بعد الصلاة فاذا كان جاره يقوم مقامه فقد قبض قبل الصلاة وان كان يقوم مقامك انت فقد اعطيت بعد الصلاة ما يتصور انك اذا ذهبت يوم العيد وجدتهم - 00:18:21ضَ
اه لم تجدهم في بيتهم فقير راح يتعيد عند اقارب له راح كان يصلي عند اقاربنا ونتعيد معهم وهذا كثير يعني يحصل كثيرا في المناسبات اجتمعوا تجتمع الاسر هذا الفقير الذي قصدته بهذه الزكاة - 00:18:41ضَ
طرقت الباب عليه ما وجدته وما في فرصة انك تبحث عن فقير اخر خرج جاره لما سمع الجرس خرج قال هات انا استلم عنه هل يحتاج الى توكيل في مثل هذه الصورة؟ ليكون نائبا عن الفقير - 00:19:04ضَ
او في هذه الصورة اذا لم يكن نائب فهو نائب عنك فيكون اخراجها بعد الصلاة وش قلنا يا الاخوان ها هو هو الان لما اخرها الى هذا الوقت وش يبي - 00:19:22ضَ
يبي تمام الاجر عرف ان هذا افضل وقت لاخراج صدقة الفطر واخرها اليه يلام ما ينام يعني كونه يذهب بها معه الى صلاة العيد وصدقة الفطر تجمع في مصلى العيد - 00:19:43ضَ
مثلا فوضعها مع صدقة الفطر ولن توزع الا بعد الصلاة نقول عليه ان يتحرى ويبذل السبب ان يستلمه الفقير او نائبه قبل الصلاة اذا حصل وحرص على ذلك فاته الوقت من غير تفريط منه - 00:20:04ضَ
فالامور يعني الله اليك جمعيات الخيرية هل تعتبر نائبة عن الفقراء؟ نعم هذا الاصل فيها نائبة عن الفقراء الجمعيات الخيرية نائبة عن الفقراء وعندهم اسماء الفقراء مدونة وهم يقبضون لهم - 00:20:29ضَ
ها وجاء سارق وخذها مسائل ما تنتهي لا ما تنتهي لابد من القبض اغنون في ذلك اليوم قال صوموا واغتنى في ذلك اما في فرق ينصرف يطبخه غدا ولا عشا تصير قبل الصلاة ولا بعد - 00:20:46ضَ
يعني ما اخرجها في يوم العيد ما اخرجها الا في اليوم الثاني هل يخرجها او نقول لا يخرجها سنة فات محلها لا يقضيه يقضيها. نعم ويلزمه ان يخرج عن نفسه - 00:21:07ضَ
ابدأ بنفسك وعن عياله اذا كان عنده فظل عن قوت يومه وليلته زكاة الفطر لا يشترط لها ملك النصاب المشترط لزكاة المال انما يشترط لها ان يكون ما يخرجه زائدا عما يحتاجه - 00:21:27ضَ
في يوم العيد وليلة العيد يلزمه ان يخرج عن نفسه وعن عياله اذا كان عنده فظل عن قوت يومه وليلته. اما اذا لم يكن هناك فظل لم يكن هناك وظن عن قوت يومه وليلته - 00:21:56ضَ
او عنده فضل خمسة اصع مثلا وهم خمسة وهو مدين بخمسة اصل عنده قدر زائد عما يحتاجه في يوم العيد وليلته خمسة او عشرة وهما دين بعشرة اصل يقولون ان كان مطالبا به - 00:22:18ضَ
بالدين فيدفعها وتسقط عنه وان كان غير مطالب به فتقدم هذه الزكاة على قضاء الدين يخرج القدر الزائد اذا كان عنده عشرة اصف وهو مدين بخمسة يخرج الخمسة عن قوته نفس الشيء نفس الشيء - 00:22:46ضَ
الواجب عليه خمسة وعنده صاع زايد يخرج عن نفسه يخرج عن نفسه. لو كان اقل من صاع الزائد احسن من قدر على بعض الواجب من قدر على بعظ الواجب وعجز عن باقيه - 00:23:10ضَ
فان كان الباقي مقصودا لزمه ان يفعله وان كان الباقي غير مقصود لذاته فانه لا يلزمه ان يفعله يعني الذي يعجز عن القراءة انقله حرك لسانك وشفتيك نعم ومثله الاقرع - 00:23:27ضَ
الذي ليس له شعر الذي ليس على رأس الشعر في النسك منهم من يقول الواجب غير ما موجود فسقطت وسائله ومنهم من يقول يجب امرار الموسى شو لنا قواعد ابن رجب ابو عبد الله - 00:23:48ضَ
زكاة مقبولة صادق من الصدقات لكن القاعدة في بالشرع ان الواجب يجب قظاؤه يقول القاعدة الثامنة من قدر على بعظ العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا - 00:24:10ضَ
هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة اليها كتحريك اللسان في القراءة وامرار الموسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب لانه انما وجب ظرورة القراء ظرورة - 00:24:31ضَ
للقراءة والحلق والقطع وقد سقط الاصل فسقط ما هو من ضرورته. واوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوب احتياطا للعبادة - 00:24:54ضَ
ليتحقق حصولها كغسل غسل كغسل المرفقين في الوضوء فاذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا على وجهين اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام احمد واختار القاضي بكتاب الحج من خلافه انه يستحب وحمل كلام احمد على الاستحباب هذا اذا بقي شيء من العبادة - 00:25:16ضَ
كما في وضوء الاقطاب. اما ان لم يبق شيء بالكلية سقطت تبعه كامساك جزء من الليل في الصوم. فلا يلزم من ابيح له والفطر بالاتفاق والثاني ما وجبت تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. فالمشهور انه - 00:25:46ضَ
لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة. فلا يلزم من لم يقف بها وحكى ابن ابي موسى رواية اخرى بلزومها لانها عبادات في نفسها مستقلة ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وظع وجهه على الارظ وقدر على وظع بقية اعظاء السجود فانه لا يلزمه - 00:26:08ضَ
ذلك على الصحيح لان السجود على بقية الاعضاء انما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. والقسم الثالث ما ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده وهو غير مأمور وهو غير مأمور به لضرورة - 00:26:34ضَ
لضرورة فالاول كصوم بعظ اليوم لمن قدر عليه وعجز عن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف والثاني كعتق بعظ الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان الشارع قصده تكميل العتق مهما امكن - 00:26:53ضَ
ولهذا شرع السرايا والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعظ الرقبة القسم الرابع مع ان المصلحة ظاهرة عتق البعض يعني كونه مبعظ افضل من كونه قن نعم القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر - 00:27:11ضَ
فعل الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لانه وان كان مقصوده الاعظم والقراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه هو عبادة منفردة يعني اذا عجز عن القراءة في الصلاة نقول اجلس - 00:27:39ضَ
لان القراءة ذكر القيام القيام مقصود لذاته ولذلك حينما يعددون اركان الصلاة اول ما القيام مع القدرة وقراءة الفاتحة وهكذا ومن عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي. ومن عجز عن بعظ غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه. لان تخفيف الجنابة مشروع - 00:27:59ضَ
مم مثل تخفيف الرق فيما مضى ولو بغسل اعضاء الوضوء كما يشرع للجنب اذا اراد النوم او الوطأ او الاكل ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا ووقع التردد في مسائل اخرى - 00:28:23ضَ
منها المحدث اذا وجد ما يكفي بعظ اعظائه ففي وجوب استعماله وجهان وماخذ من لا يراه واجبا اما ان الحدث الاصغر لا يتبع رفعه فلا يحصل به مقصود او انه يتبعظ لكنه يبطل بالاخلال بالموالاة - 00:28:38ضَ
فلا يبقى له فائدة وان غسل بعظ او ان او ان غسل بعض اعضاء المحدث المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما تقدم. ومنها اذا قدر على بعظ صاع - 00:28:55ضَ
ومنها اذا قدر على بعظ صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه اخراجه على روايتين؟ ومأخذ عدم الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعظ كما لو قدر على التكفير باطعام بعض المساكين والصحيح الوجوب والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين - 00:29:15ضَ
احدهما ان الكفارة بالمال تسقط الى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة والثاني ان الكفارة لابد من تكميلها والمقصود من التكفير بالمال تحصيل احدى المصالح الثلاث على وجهها وهي العتق والاطعام والكسوة وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرأ الذمة - 00:29:37ضَ
من الوجوب الا بالاتيان باحدى الخصال بكمالها او بالصيام وفي الفطرة لا تبرأ الذمة بدون اخراج الموجود. يعني لو قدر على اطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة مساكين في كفارة اليمين - 00:29:59ضَ
قدر على اطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة مساكين شنو نقول فكلامه ينتقل الى الصيام نعم على كلامه كن عاجز عن الاطعام كما انه عاجز عن الكسوة فينتقل الى الخيار الثاني وهو الصيام - 00:30:18ضَ
هذه المسائل التي يذكرها ابن رجب رحمه الله ولا يرجح فيها كثير من بس ينقل الوجهين والروايتين والقولين يستفيد منها طالب العلم فائدة عظمى وهذه القواعد من انفس ما كتب في القواعد - 00:30:41ضَ
في القواعد الفقهية وهي على تقسيمهم هذه الامور الى قواعد وضوابط هي اشبه بالقواعد اللي بالظوابط بالضوابط منها الى القواعد على كل حال هذه تفيد طالب العلم فائدة كبرى. قد يقول ان طالب العلم الان تشتت. ادري ايش يسوي - 00:31:01ضَ
يستفيد منها كل ما جاءه من امثلة زوائد يضيفها اليها وما اطلع عليه من امثلة سواء كان آآ بنفسه يصل اليها او باطلاعه على الكتب الاخرى يضيف اليها وحينئذ تكون لديه الملكة الفقهية - 00:31:27ضَ
اذا كان من طلاب العلم غير المبتدئين خل المبتدئين امرهم سهل غير لكن يبقى ان طالب العلم المتأهل الذي له يد انتهى من من مبادئ العلوم وتأهل مرحلة المتوسطين يستفيد منها فائدة عظمى - 00:31:53ضَ
وكون المسائل تلقى مع الاحتمالات والتردد هذا مقصود من مقاصد التعليم والتربية لطلاب العلم ولذلك لا تجدونهم يذكرون مثل هذه الاشياء المتردد فيها للمبتدئين ابدا يذكرونها لمن تأهل لو قارنا بين العمدة للموفق وبين المقنع - 00:32:14ضَ
ثم بعد ذلك قارنا بين المقنع والكافي وهي الفت ليترقى فيها طالب العلم وجدت المقنع على قولين او على روايتين من غير ترجيح لكي يتمرن الطالب على الترجيح بين هذه الروايات - 00:32:46ضَ
وتجد الكافي يذكر ثلاث روايات او اربع او اكثر او اقل من اجل ان يتمرن طالب العلم على الترجيح بنفسه وهذا مقصد من مقاصد التأليف ومن مقاصد التعليم ايضا لان الطالب ارتقى عن مرتبة التلقين - 00:33:06ضَ
التلقين قال وليس عليه في مكاتبه زكاة يخرج عن نفسه وعن عياله وعمن يمونه من رقيقه وغيرهم ممن يمونه في رمظان لكن المكاتب وهو رق ما بقي عليه درهم هل يخرج عن مكاتبه زكاة الفطر - 00:33:27ضَ
يقول وليس عليه بمكاتبه زكاة وعلى المكاتب ان يخرج عن نفسه زكاة الفطر لانه يتولى النفقة على به من كسبه ينفق فهو يخرج زكاة الفطر عن نفسه تبعا لانفاقه على نفسه. واذا ملك جماعة - 00:34:01ضَ
واذا ملك جماعة لعبد كذا عبارة عبده بهذا الاصل وعندنا واذا ملك جماعة لعبد لملك جماعة عبدا اخرج كل واحد منهم صاعا يعني عبد بين خمسة يخرج عن هذا العبد خمسة اصع - 00:34:24ضَ
لماذا لان صدقة الفطر لا تتجزأ ما نقول خمس صاع والرواية الاخرى عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى رواية رواية اخرى صاعا عن الجميع صاع عن الجميع وهذا هو المرجح وهو الاقعد وهو الاقيس - 00:34:46ضَ
فليس هذا العبد الذي يخرج عنه خمسة اصع افضل من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخرج عن نفسه صاعا فيخرج عنه صاع وتكون قيمته مشاعة بين هؤلاء الخمسة نعم ويمن نفسه وينفق على نفسه - 00:35:08ضَ
هي تابعة للنفقة وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقة الاموال تعطى صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقة المال الاصناف الثمانية الاصناف الثمانية رجل غني من الاثرياء لكنه بحاجة الى شيء من التأليف - 00:35:31ضَ
ليتمكن الايمان من قلبه نعطيه صدقة الفطر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم وما يحتاج الى من يغنيه هو غني ها نعم هي طعم المساكين وطهر للصائم - 00:36:03ضَ
الصائم اختلت هذه العلة بالصغير اختلت العلة بالصغير وطعمة للمساكين هذا المؤلف الذي قد يكون اغنى ما في البلد ونحتاج الى تأليفه يختل به طعم المساكين او لا يختل ها - 00:36:26ضَ
ايه لكن قبلنا الاخلال بشطر العلة الا نقبل الاخلال بالشطر الثاني كلام مفهوم ولا ما هو مفهوم ها لكن احسن الله اليك اتبع الصبي الصغير ان يثبت تبع ما لا يتم استقلالا - 00:36:54ضَ
صغير يتيم لا يصوم وليس له اب ولا يتبع احدا وله مال. تلزم صدقة الفطر ولا ما تلزم؟ لكن خرج الكلام مخرج الغالب احسن الله طهرة للصائم خرج مخرج الغالب - 00:37:16ضَ
وتعطى صدقة الفطر من يجوز ان يعطى صدقة الاموال. وعرفنا ان صدقة الاموال تعطى للاصناف الثمانية ها لا قد تلزم الصغير في ما له مثل ما قلنا يتيم وعنده مال - 00:37:33ضَ
ولا يصوم صغير اقول حصل الاخلال بشرط العلة بشطر العلة في الصغير ونقول طهرة للصائم فهل نقول بالاخلال بشطر العلة الثاني بالمؤلف او في سبيل الله ولو كان غنيا ها - 00:37:56ضَ
انه يعطى ها او نقول ان قوله اغنوهم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فالذي حصل له الغنى بغيرها لا يعطى منه فمن حصل له الغنى بغيرها لان المقصود من شرعيتها اغناء المحتاج - 00:38:26ضَ
في هذا اليوم يعني في النفس منها شيء انها تصرف للمصارف الثمانية كالزكاة لان المقصود منها اغناء المحتاج في هذا اليوم وعلى كل حال الذي اعتمده المؤلف انها صدقة من الصدقات - 00:38:58ضَ
والله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاصناف الثمانية ها على كل حال هي لا تحل لغني لا تحل لغني بلا شك ايه لهذا هذا المتجه هذا متجه - 00:39:18ضَ
نعم من هو ما فهمت بلى لا هو اذا اطلق الاغناء انصرف الى ما يتبادر شرعا ولغة وعرفا لكن من حمله على محمل اخر وتوسع في اللفظ نعم يعني بامكانك ايضا ان تقول انما الصدقات للفقراء - 00:39:47ضَ
الفقر ايضا يطلق بازاء معاني عديدة بعض الناس فقير نفس فقير قلب فقير كذا عرف عند المتصوفة ان الزاهد يقول له فقير ويصنفون الامام احمد على انهم من هذا النوع - 00:40:40ضَ
امام في الفقر ليس المقصاد الحاجة الى الطعام والى المال لا مقصودهم انه بلغ الغاية في الزهد وان كان عنده ما لا يحتاج معه الى مخلوق الالفاظ لا يتوسع فيها - 00:41:00ضَ
كما في سبيل الله عامة اهل العلم على ان المراد في سبيل الله هو الجهاد وجاء ما يدل على ان الحج في سبيل الله وتوسع بعضهم فجعل في سبيل الله يتناول جميع ابواب الخير والبر - 00:41:23ضَ
ولا شك ان مثل هذا توسع غير مرضي لانه يهديك من يتوسع اكثر من هذا فيزعم ان هذا بر وهو في الحقيقة ليس ببر ثم يتنازعون في امور يتنازع في - 00:41:45ضَ
اباحتها فيراها بعضهم مباحة وتبعا لذلك يراها من اعمال البر ان في سبيل الله وقالوا التعليم في سبيل الله الدعوة في سبيل الله تحفيظ في سبيل الله ثم جاء من يقول - 00:42:00ضَ
نفتح معهد لتعليم اللغة ويدخل في سبيل الله لانه نوع من التعليم. ثم يفتح قسم لتعليم اللغات فيكون في سبيل الله لانه من التعليم. ثم الى متى عامة اهل العلم على ان في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وانتهى الاشكال - 00:42:20ضَ
عندك اه اه ابواب من ابواب الخير والتعليم والمصالح العامة والخاصة هناك لها صدقات وهذا كثير في ممارسات الناس اليوم ويسأل عنه كثيرا نعم ايه لا هذي الزكاة لكن جاء فيها النص القطعي انما الصدقات للفقراء والمساكين. ما نقدر نلغيها حديث معاذ - 00:42:41ضَ
نعم ما يجوز التفعيل هذه المسألة التي تليها يقول اغنوهم المراد به من المسلمين يعني اغنوا المسلمين بها هي لا لا تحل لكافر اصلا لا الزكاة العامة ولا الصدقة التطوع ولا زكاة الفطر - 00:43:12ضَ
لكن بوصفه من المؤلفة قلوبهم نعم شو يقولون صدقة المال تتبع المال وصدقة الفطر تتبع البدن فمحل اقامته في وقت وجوبها يدفعها فيه مع ان من اهل العلم لا يرى ما يمنع من - 00:43:47ضَ
ان تدفع في المكان الانفع تدفع في المكان الانفع وكثير من الوافدين هنا من بلدان فقيرة يقول انا ادفع صدقة الفطر عني في بلدي لانه انفع اقاربي هناك وهم محتاجون وعلماء في حاجة بينة - 00:44:17ضَ
او على اقل الاحوال ان وجدت حاجة فهي اقل بكثير من الحاجة في بلدي. فاذا وجد مبرر ظاهر فلا يوجد ما يمنع ان شاء الله تعالى ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد - 00:44:40ضَ
يعطى الجماعة ما يلزم الواحد مجموعة في بيت يسكنونهم فقراء تعطيهم صاع واحد يجوز ويعطى الواحد ما يلزم الجماعة اهل بيت مكون من خمسة عشر نفسا كيس كامل تدفعه لواحد - 00:44:55ضَ
ازا اغنوهم في ذلك اليوم وهذا الواحد يغنيه هذا الكيس ذلك العام مهو بذاك اليوم هل المقصود اغناءه في اليوم او اغناؤه مطلقا لانه يقول ويعطى الواحد او يعطي الواحد ما يلزم الجماعة - 00:45:17ضَ
انت اذا اعطيت شخص واحد ما يلزم جماعة خمسة عشر عشرين ثلاثين معناه انك اغنيته العام. نعم في زكاة الاموال له ان يأخذ ما يكفيه لمدة سنة لكن في هذه الزكاة التي - 00:45:39ضَ
مشروعيتها مشروعيتها من اجل ان ان يغتني ذلك اليوم يتجه القول بان يعطى ما يلزم الجماعة ايه لانه ما هو بيوم شغل يوم تفرغ يعني نص على ذلك اليوم لانه جرت العادة ان الناس يعطلون اعمالهم - 00:45:58ضَ
فيحتاجون الى ما يأكلونه وقد عطلوا الاعمال التي يكتسبون بسببها ومن اخرج عن الجنين فحسن ها وشو نعم اذا زاد عن قوت يومه وليلته يخرج اذا ملك ها على القول بالاجزاء في يوم العيد - 00:46:26ضَ
يخرج ومن اخرج عن الجنين فحسن الاصل ان الزكاة تلزم الموجود وقت الوجوب والعبرة بالوجود في الشهود نعم الحمل موجود وله احكام منها ما يلحق فيه بالحي لكن احكام زكاة الفطر - 00:47:00ضَ
ووجوبها انما تتعلق بوجوده في عالم الشهود وقت الوجوب ومن اخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين يخرج عن الجنين طيب مثل هذا الحكم - 00:47:36ضَ
استحسانه بفعل صحابي ويوجد اجنة في زمنه عليه الصلاة والسلام وما اشار الى انه يخرج عن الجنين او لا يخرج يثبت بقول صحابي واحد ولهذه المسألة نظائر وفروع كثيرة جدا - 00:47:59ضَ
الامر يكون موجود في عصر النبوة النبي عليه الصلاة والسلام موجود الصحابة متوافرون ثم ينفرد صحابي بقول او فعل هل يكتسب الشرعية بقوله او فعله اذا علمنا اقرار النبي عليه الصلاة والسلام له - 00:48:23ضَ
اكتسب الشرعية لكن كونه يجتهد ويفعل يكفي هذا في تشريع هذا الامر نعم الى دعنا من الخلفاء الراشدين. عثمان من الخلفاء الراشدين امرنا الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم لكن غيرهم هذا كثير ما يرددها ابن قدام وغيره ولم يعرف له مخالف فكان اجماعا - 00:48:46ضَ
فكان اجماعا يعني التكبير اذا حاذ الركن اليماني. التسمية اذا حاذ الحجر الاسود كلها بافعال الصحابة يعني تكفي ولا لا بد ان يكون في نص من القدوة والاسوة فهل تثبت مثل هذه الاحكام بافعال واقوال صحابة يتفردون بها - 00:49:21ضَ
مع انها يعني الداعي موجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله ولا قاله عثمان رضي الله عنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين يخرج زكاة الفطر عن الجنين - 00:49:47ضَ
ولا شك انه خليفة راشد والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وجميع من يعتد بقوله من اهل العلم اعتمدوا ما زاده من الاذان الاول يوم - 00:50:04ضَ
الجمعة لانه خليفة راشد لكن لو ثبت عن ابن عمر انه كان يؤذن مثل ما امر عثمان نقتدي به او لا نقتدي لان ما امرنا باتباعه على وجه الخصوص من الافتراظ - 00:50:26ضَ
ما فعل ذلك ها كيف اجتهاد نعم يعني معارض بترك غيره ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله يجب عليه صدقة فطر خمسة عشر صاعا وعليه دين - 00:50:45ضَ
خمسة عشر صاعا ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه ان يخرج شريطة ان لا يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه زكاة المدين - 00:51:14ضَ
التي تقدم بحثها ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هل هذه مثلها او ان هذه اكد تلزم حتى الفقير يا شيخ تلزم حتى الفقير اذا زاد عن قوته - 00:51:36ضَ
مع ان قولنا اكد ومعلوم ان الزكاة التي هي الركن من اركان الاسلام لا يقول احد ان زكاة الفطر اكد منها لكنها باعتبارها موقوتة بوقت ومعللة بعلل لا توجد في الزكاة زكاة المال - 00:51:54ضَ
يكون لها نوع خصوصية عندك دين الادمي ودين الله جل وعلا زكاة الفطر دين الله الدين للادمي هل المقدم دين الله كما قال اوفوا فدين الله احق بالوفاء فدين الله احق بالوفاء - 00:52:16ضَ
ومن يقول بانه من يقول بتقديم حق الادمي يقول ان حقوق الادميين مبنية على المشاحة وحقوق الرب جل وعلا مبنية على المسامحة طيب قل مثل هذا في الاضحية عنده الف ريال ومدين بالف ريال - 00:52:45ضَ
في يوم عيد الاضحى يضحي ولا ما يضحي علماء قالوا يقترض ليضحي يقترض يستدين ليضحي فمثل هذا اذا كان مطالب به حينئذ يدفعه لمن يطالب لمن يطالبه و يكون قد برئ من هذه الزكاة الواجبة واذا كان غير مطالب به فيقدم زكاة الفطر - 00:53:12ضَ
لانه قال ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه ان يخرج الا ان يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة فيه. لان حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على مشاحة. فقد يتسبب في ايذائه وقد يتسبب في - 00:53:43ضَ
ضيق عليه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:08ضَ