شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصداق (160-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا تزوجها بغير صداق - 00:00:08ضَ

بغير مهر مسمى والا لا نكاح الا بصداقة. الصداق واجب لكن بمعنى انه يقصد المؤلف رحمه الله انه لم يسمي له مهرا كما جرت به عادة في كثير من المجتمعات - 00:01:13ضَ

يمشون على المسامحة وعدم المشاحة في هذا يعقدون ولا يدري كم يدفع ولا تدري المرأة كم تبي تعطى لكن العادة محكمة قدر مشترك بين الناس يزيد قليلا او ينقص قليلا لكن - 00:01:30ضَ

مهر المثل معروف عند المخاصمة اذا تزوجها بغير صداقة يعني لم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول ليس لم يكن لها عليه الا المتعة وان طلقها بعد الدخول فلها مهر مثلها - 00:01:53ضَ

واذا طلقها قبل الدخول لم يكن له عليها الا المتعة تمتعوهن على موسع قدره وعلى المقتدر قدره يقول المؤلف على الموسع قدره كما جاء في الاية وعلى المقتر قدره يعني الغني - 00:02:27ضَ

عليهما يناسبه والفقير عليه ما يناسبه فاعلاه خادم يعني اقولها تخدمها وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها يعني كسوة تغطي جميع بدنها كسوة تغطي جميع بدنها الا ان يشاء - 00:02:47ضَ

يعني المطلق زوج الا ان يشاء ان يزيدها فيعطيه فيعطيها اكثر من ذلك كما ذكرنا عن الحسن وان كان الفرق انه طلق بعد الدخول لكن المطعم مشترك بين المدخول بها وغير المدخول بها - 00:03:25ضَ

طلق امرأتين واعطى كل واحدة منهن عشرة الاف متعة الا ان يشاء هذا المطلق ان يزيدها على ما ذكر او تشاء هي ان تنقصه هي ان تنقصه او تشاء هي ان تنقصه لان الامر - 00:03:54ضَ

لا يعدهما الزوج اذا اراد ان يبذل اكثر مطلق له ذلك لان الامر بيده لكن لا ينقص الا برضاها ولو تنازلت عن جميع المتعة قالت لا اريد منه شيئا جاز ذلك لان الامر اليها - 00:04:23ضَ

وان طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك ان يتزوجها على غير مهر ما سمى صداقة ثم قالت ما تدخل الا تسمي المهر كما ان لها ان تقول لا يعقد حتى يسمي المهر - 00:04:51ضَ

هذا حقه فاذا طالبته بذلك اجبر على ذلك ما يتم العقد الى ان يسمي او لا يتم الدخول الا ان يسمي لان الصداق في مقابل التسليم في مقابل تسليمها فلا يمكن ان تسلم له الا اذا بذل لها ما يجب لها عليه - 00:05:11ضَ

فان فرض لها مهرا مثلها لم يكن لها غيره فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيته لكن فرظ لها مهر مثلها قال مهر خمسين الف - 00:05:38ضَ

ثم جاءت التوابع قد تعارف الناس عليها والوليمة وليمة العرس عليه او لم ولو بشاة قال انا ما عندي الا هالخمسين صرفوا قال لم يكن لها غيره قال بل والوليمة عليك قال لا عليكم انتم - 00:06:02ضَ

مقتضى قول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يلزمه شيء اخر مع ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالوليمة ها شو هذا الكلام على قوله ان لم يكن لها غيره - 00:06:30ضَ

تعارف الناس على ان هناك حلي للمرأة هل هو داخل في المهر او غير داخل وسلم المسمى الذي متوسط وخمسين الف سلم لانه طيب الناس يبذلون ذهب يبذلون كذا يبذلون كذا - 00:06:58ضَ

قال ما علي من احد ما علي منكم صرفوا نشتري ذهب ذهب المهر كله ليشتري يشترون ذهب من المهر انتهى لان الذهب غالي لو اتصرف والكلام في قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:07:19ضَ

فان فرظ لها مهرا مثلها لم يكن لها غيره لكن هل من مهر مثل هذه التوابع داخلة في مهر مثل باعتبار ان العرف والعادة والعادة كما يقرر اهل العلم محكمة - 00:07:37ضَ

او يبغال خلاص اتفقوا على خمسين الف ما في غيره. كما يقتضيه كلام المؤلف لا شك ان الوليمة لازمة له والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب المتزوج بها لكن الكلام في اقلها - 00:07:56ضَ

قد يؤلم بشيء يسير ها هو ليس لها منه شيء لكن قال اولم ولا بشيء انا بحط لي اه سفرة عليها تمر ولبن وجبن وزيتون وبريالين او ثلاثة خبز وهذي وليمة وش صار - 00:08:14ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاه دل على ان اقلها شاة مم مع انه حصل منه عليه الصلاة والسلام انه اولى بعقل بكثير تامر سويق واشياء مجمعة لا يحمل لم يجد الا - 00:08:38ضَ

نعم يعني على قدرته لا يحمل اكثر مما يطيق وكذلك ان فرض لها اقل منه فرظيته اتفقوا على ثلاثين الف ومهر مثلها من اقاربها ونظائرها خمسون اذا رضيت الامر لا يعدها - 00:09:00ضَ

وان اصرت الا مهر المثل فان شاء بذل او ان شاء ترك يدخل فيها اذا بذلها بطوعه واختياره من باب تأليفها وتأليف اهلها ليست داخلكم حر بدليل انه لو لم يبذل ما طولب بها - 00:09:30ضَ

ها هو تمشية الامور في مثل هذا الباب ما في شك ان الناس يمشون امورهم ورأينا وسمعنا من يستدين الاموال الطائلة من اجل ان يظهر بمظهر مناسب لكن الاشكال عند الفرار - 00:10:08ضَ

هو هذا الاشكال عند الفراق قد يستدين لليلة الدخلة ان استدان سيارة واحدة للمهر يمكن يستدل سيارتين ولا ثلاث ليلة الدخول تعرفون المبالاة مبالغة ومباهاة واشياء من هذا النوع يصل بها وبعض القصور مئتين الف ثلاث مئة الف - 00:10:34ضَ

الاجرة هذي من غير التوابل المقصود ان مثل هذه الامور اذا بذلها بطيف النفس لا يتكلف المرأة ان تدفعها عند الفراق هو المفرط من الذي امره بذلك ها ما عدا الجوار له حكم. الجوار غير كونه يبذل بطبعه واختها - 00:10:59ضَ

ولو مات احدهما قبل الاصابة قبل الاصابة يعني قبل الدخول وقبل الفرظ ورثه صاحبه اذا مات قبل الدخول او ماتت هي قبل الدخول ان نقول ليس هناك عدة وليس لها الا نصف المهر كما لو طلق - 00:11:35ضَ

او انها زوجته عليها العدة ولها المهر كامل وترث ترثه ويرثها ما دام العقد ساريا الوفاة تختلف عن الطلاق الطلاق قبل الدخول ليس له عدة بينما بعد الدخول فيه عدة واحداد وفيه توارث - 00:12:04ضَ

لأنه ليس فيه نقض ليس فيه نقض من قبله للعقد فدخل بها بعد اللي بعدها بالزبط المسألة التي بعدها ثم قال رحمه الله واذا خلا بها بعد العقد خلابية مجرد خلوة - 00:12:31ضَ

اسدل الستار واغلق الباب فما الحكم هل يعتبر تعتبر الخلوة دخول ولا ما في دخول الا بالوطء من قبل ان تمسوهن هل المسيس يكفي باليد او لابد من الاصابة على ما قال - 00:13:11ضَ

فيصابه الماء هو افتى الصحابة انه اذا اغلق الباب ورخص هذا فته الصحابة والحكم في هذا مثل ما قيل في اية الوضوء ها او لمستم النساء الملامسة هنا مجرد المس باليد او - 00:13:36ضَ

المراد بها الجماع ها هو وين كان مظنه لكن جرت عادة كثير من الناس الان انهم في اول ليلة ما انتظروه ويحذر الاطبا وغيرهم النفسانيين ليكن يحصل ردات فعل ويحصل مدري ايش انتظر وصور - 00:14:01ضَ

ما كان الناس يحصل منهم شيء من ذلك المشكلة ان توجد الرغبة من الطرفين ثم يقال لا يحصل ردة فعل المؤلف رحمه الله مشى على ان مجرد الخلوة كافية ولو لم يصلها - 00:14:30ضَ

الا في مسائل استثناها نعم زوجته قبل قبل يعني يقابل الدخول قبل الدخول ما دام اغلق باب السيارة الركوب السيارة مهوب خلقه الخلق ولو عندهم سيارات ذكروها ها؟ المهم الدعوة ركب سيارة يروح وياها - 00:14:55ضَ

ايوا ما هو بالاشكال في هذا الاشكال ان بعض الناس حتى مع الاسف من المسلمين يصنع ذلك قبل العقد نسأل الله العافية يقولون في الغرب هذا ماشي وطبيعي لانه يدرس نفسيته وحاله يتعرف عليه تعرف عليه هي ايضا - 00:15:34ضَ

علشان الانسان انه شي لو قابل الالتزام. وش العقد وشو مؤثر عندهم الله المستعان قال واذا خلا بها بعد العقد فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما. يعني انه لا يلزم الوطء - 00:16:01ضَ

لا يلزم الوطأ من ثبوت الدخول وان المسيس يكفي ولو كان باليد. طيب لو ما مسها بيد لو قال ما مسستها ولا بيدي من قبل ان تمسوهن هم حصل شي - 00:16:25ضَ

قيد به من القيد الذي في الاية هو المسيس ما مسها بيده فظلا عن كونه المسيس الاعظم وقال اذا خلا بها وفتى والصحابة كان معروف الاثار انه مجرد ما يسدل يسدل الستار - 00:16:47ضَ

وان هناك الابواب المغلقة والاقفال ما هو بمسألة الستار فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى قولهما وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما خلاص ثبت المهر كامل مو بالعلة - 00:17:11ضَ

في النص ان المهر ثبت بما اصاب منها مم نعم المهر وكان ما دفعه بما اصاب من فرجها انا ما صاب شي هو ها فما عندك مسيس ولا اصابة فكيترتب على الحكم هذا - 00:17:40ضَ

ولذلكم القول الاخر المسألة انه لا يسمى دخول الا بالوطء لا يسمى دخول الا بالوطء ها ايه القول الثاني ما انا بقول لك ايه وناموا سواء لمدة شهر ينجيك بعض الاحكام انهم خلاص بكر هي - 00:18:17ضَ

هل ترجم اذا زنت او يرجم اذا زنا لا الا بالوطء ولذلك القول الثاني فيه اضطراد القول الثاني انه كل الاحكام مرتبة على الواط وهو المسيس المشار اليه في الاية المذكور في الاية - 00:18:57ضَ

في القول الثاني كاملة كاملة عطرية مر عليه كذلك عن قال عليه قال ذلك عن وهذه قبل ان قال تعالى انها قالت رضي الله عنه روى الامام احمد المهديون ان - 00:19:19ضَ

اغلق باب رواه الاكرم ايضا عن هذه قضايا لا يصح قال احمد رواه حنظلة رواه اليث وحنظلة اقوم الليل حديث ابن مسعود قاله لان التسليم المستحق وجد من فيها او كما لو - 00:20:40ضَ

واما قوله يحتمل ان الذي هو الخبر بدليل ما ذكرته واما قوله فقد افضى بعضكم قال انه طارق بيض الله دخل بها هذا صحيح ان الافضاء من الفضائل وقال قال بعضكم - 00:21:20ضَ

الفرق حكمهما حكم في جميع امورهم ثم يعني في حكم ما لو من اختها واربع الرجعة له وعليها قال الثوري وابو حنيفة لا رجعة له فيها اذا اقر انه لنا قبور - 00:21:49ضَ

انها معتدلة نكاح صحيح لم كمل عدد ولا طلقها بعوض كان له عليها ولها عليه نفقة ان ذلك لمن لمن لزوجها عليه الرجعة ولا تثبت بها الاباحة للزوج والبقية عليه وسلم - 00:22:13ضَ

وارجع الى لا حتى ولان الاحصان ولا الاحصان لانه يعتبر بايجاد الحد وللوصول بان بان موجبات الوصية خمسة وليس هذا منها ولا يخرج به من العملة فلا يزول الا ما تحسب به البيئة - 00:22:42ضَ

لانها الرجوع عما انما حدث على لان حق المرأة ما تفسد به العباد واما تهريب الرغيبة عن انه يحصل بالقلب لا تحرم القاضي على انه حصل مع او مباشرة كلامه على - 00:23:10ضَ

ان ذلك يحرر تعالى ان فلا جناح نص صريح فيه مالك وش قال اظن ما مر مرينا بك هم ما ذكره المقصود ان ما ذهب اليه المؤلف هو المذهب في المشهور - 00:23:36ضَ

وقديم قوله الشافعي وبه قال اصحاب الرأي والقول الثاني في المذهب ورواية جديد لم يأخذ هو المذهب عند الشافعية شافعية مذهبهم هو الراء الجديد الا في سبع وثلاثين مسألة وهم يفتون بالقديم - 00:24:29ضَ

ذكره النووي في مقدمة المجموع ما الاحوط في هذه المسألة القول الذي تبناه المؤلف ولا القول الثاني ها شو طبعا انا طيب وسوف يكون من قبل ان تمسوهن ولما مسست - 00:24:54ضَ

شو بعض وش تبي تقول؟ ما لمس يقول ما لمست باقي يصير محتاط لنفسه من قبل وقاصدن هذا مبيت انه لا يمس حتى يكون على بينة من امره هم قد يفعله - 00:25:35ضَ

قد احتاط لنفسه يقول ما اقدم ولا على مس البشرة على شو لا انا اقول لو حصل مثل هذا فهل الاحتياط في القول الاول او في القول الثاني لان كل قول له لوازم - 00:26:28ضَ

كل قول من القولين له لوازم ايه لا اذا قلت ان الدخول مجرد الخلوة يترتب عليه اشياء واذا قلت ان الدخول المراد به الوطء ولا يتحقق الا بالمسيس بمعنى الوطء - 00:26:52ضَ

له لوازم فهل يمكن الاحتياط في احد القولين ايه لانه استثني مسألتين استثنى مسألة عدم الرجوع الى المطلق ثلاثا حتى يتحقق ما في النص حتى تذوقه شيلته وفي مسألة الثيبوبة ثبوت الثيب - 00:27:30ضَ

وانها لا تثبت الا بالوطء بنكاح صحيح ها يعني مجرد دخول مجرد الخلوة يقول ما مسيت ولا بايدي لو اردنا ان نختار القول بان مراد الجبال طيب وش المختار في الوضوء - 00:28:00ضَ

مس البشر مس البشر المذهب والشافعية وغيره نفسه تظن هي اللمس فقط هم هو يبي يقول الله جل وعلا من قبلي ان تمسهن وانا ما مسست لانه هلأ دعواها التي ادعتها اني مكنت ولم يفعل وش اللي يمنع - 00:28:34ضَ

قال ان الله جل وعلا رتب على المسيس والمسوت شيء اي والله هالمسألة عنهم مصدقة هم احيانا يرتبون الحكم على ما يفعله الرجل هذا مما لا يفعله الا الزوج اذا فعل شيء لا يفعله الا الزوج - 00:29:14ضَ

مثل مثل الرجعة الرجعة لا تثبت الا بشيء لا يفعله الا الزوج اذا لم يصرح بها نعم اسرع من ذلك الاية من قبل ان تمسوهم كلام على الثبوت روي فقهاء يقولون روي - 00:29:55ضَ

الكلام على ثبوت والا اذا روي عن الخلفاء الراشدين لا سيما اذا اجتمعوا ما حد من كلامه ان ثبت عنهم ها لان الغالب انه اذا استر الستار يعني غالب من يغلق الباب انه يفعل - 00:30:35ضَ

قاعدة ها؟ قاعدة من المظنة تقام مقامه وما في شك انه الغالب لكن مع ما يشاع الان وصار الغالب العكس مني حفظ كلام شيخ الاسلام ها شوفوا عبد الله بنشوف بعد احنا ماشيين - 00:31:07ضَ

قال وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما الا في الرجوع الى زوج طلقها ثلاثا لان هذا محسوم بالحديث المتفق عليه لا حتى تذوق عسيلته لابد من او في الزنا - 00:31:43ضَ

لانه لا يثبت الا بالوطء والثيبوبة لا تثبت الا بالوطء في نكاح صحيح ليس كل وطن يعني لو زنت وهي بكذا ثم زنى الثانية وثالثة وعاشرة لا تزال بكر حتى توطأ في نكاح صحيح - 00:32:03ضَ

فانهما يجلدان نعم ووطئ ادعى انه وطأ وهي نكرات الاصل مع من ها الاصل معه لا سيما وانها هي المتضررة هم هي المتظرئة الأصل معها عدم الوطء الامر الثاني انها هي المتضررة لكن لو ادعت هي شيء - 00:32:28ضَ

ادعت هي انه وطئ نفى هم ها ايه لان الاصل عدمه من جهة لكن هي ايضا متضررة نعم مع العقد ومع اذا عقدت عليه صارت فراشا له صارت فراشا له - 00:33:11ضَ

حملت منه ما لم يلاعن ليه فانهما يجلدان ولا يرجمان وسام خلى بها وهما محرمان يعني ممنوعان من الوضع او صائمان او حائض او سالمان من هذه الاشياء سواء كان فيما ما يمنع - 00:33:42ضَ

من الوطء شرعا كالاحرام والصيام والحيض لكن لو وجد ما يمنع من الوطئ خلقة ها شو ان كان مجبوب او رتقا اذا قلنا ان مجرد الدخول واغلاق الباب خلوة واغراق الباب مظنة - 00:34:11ضَ

هنا انتفت المظنة مع وجود المانع يثبت المهر بخلوته بها مع وجود المانع الخلقي ها لا على مقتضى كلام انهم اذ خلى بها لا لا مجرد كلامه اذا خلا بها بعد العقد - 00:34:42ضَ

شلون رضي بها مو عارف انها راتقة وعارفة انه مجبوب وراظين وقفلوا الباب هل يثبت البار كامل ولا لا مقتضى كلامه انه يثبت والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. يعني في قوله جل وعلا الا ان يعفون - 00:35:24ضَ

او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لانه في مقابلهم في المقابلة هي طرف والطرف الثاني ابوها لا لانه مع ابوها معها في الطرف الاول. الطرف الثاني لابد ان يكون المقابل وهو الزوج - 00:35:51ضَ

اذا له العفو عن النصف الثاني ولها ايضا ان تعفو عن النصف الاول فاذا طلق قبل الدخول فايهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله يعني جاء جائز التصرف - 00:36:11ضَ

برئ منه صاحبه. لذا قال انا دفعت المهر خمسين مطلق قبل الدخول قال اعطوني خمسة وعشرين يستحقه لكن لو قال لكم الخمسين كلها برئوا منها برئت المرأة من بعدها ولو العكس - 00:36:39ضَ

قال انا اعطيتك خمسين عطن خمسة وعشرين قالت عطوه الخمسين كله برئه من النصف الثاني نعم كان ابوها نعم ان لم يكن اذا تنازعوا فالاصل عدمه فانت وانه قبر الدعاوى بينت كسائر كسائر العقود - 00:36:59ضَ

هل بين على المدعي واليمين على من انكر وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوطى صغيرة لا تحتمل الوطء لان الصداق معاوضة الصداق معاوضة عوض الوطء والوطن - 00:37:34ضَ

لم يحصل وهو ممنوع منه وليس عليه ان يبذل هذه النفقة اذا كان ثم مانع والمانع هنا الصغر او من او منع منها بغير عذر عقد ودفع الصداق قال اعطوني زوجتي - 00:38:03ضَ

قالوا ما نعطيك زوجك الا بعد سنة نعطيك الزوجة الا بعد سنة لا يلزمها لا يلزمه نفقتها خلال هذه السنة لا تلزمنا مقام او منع منها بغير عذر طيب لو منع منها بالعذر السابق - 00:38:31ضَ

قال له ما نعطيك الا بعد سنتين ليش؟ لانه صغير مو ما تحملك ها بالجملة الاولى ولا مفهوم الجملة الثانية هم انه يلزم لان هذا عذر لكن بمنطوق الجملة الاولى - 00:38:54ضَ

انه لا يلزمه دفع النفقة فان كان المنع من قبله لزمته النفقة دفع الصداق وعقد تم العقد يتابعون ومتى الدخول ومتى الدخول يقولون انتظروا حتى يتم اه اعمار البيت اللي حنا - 00:39:20ضَ

سنة سنتين المانع منه ولا من من قبلهم المانع من قبله هو فاذا كانت لا تستحقه تستحقه النفقة اذا كان المنع منها او من اهلها فانها تستحق النفقة اذا كان المانع منه - 00:39:46ضَ

واذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد به النكاح عقد تزوجها على صداقين سرا وعلانية كثير ما توجد العقوق العقود فيها سر وفيه عنان - 00:40:08ضَ

يأتي شخص الانظمة تمنع من العقد له مثلا عقد آآ بيع تمنع فيقول لاخيه اعقد باسمك يعني الاول راتبه اقل من من المطلوب لا عند الجهات فلا يستحق له ان يعقد له على هذا البيت او على هذه السيارة او على هذه - 00:40:38ضَ

المنفعة ما يقال العقد باسم اخيك اللي راتبه يتحمل ويصير العقل الظاهر باسم والباطن باسم القضاء من هو للظاهر ما يحكم الا على ما امامه من عقد بعض الناس يصير استفاد من اسمه في - 00:41:12ضَ

بالصندوق العقاري ولا يحق له ان آآ يستفيد من البنك مرة ثانية او الصندوق فيبرم العقد باسم شخص ما استفاد من السلطة يكتب الاسم العقد باسمه وهو في الحقيقة الثاني - 00:41:44ضَ

عقود ظاهرة وباطنة ولها اثار ومشاكل تعاني منها المحاكم تباع البيوت البيوت المرهونة للصندوق بعقود باطنة ويبقى العقد الظاهر باسم من باسمه القرظ ويترتب على ذلك اشياء يموت احدهم او يموت الذي باسمه القرظ ويعفى - 00:42:08ضَ

من القرظ والمستفيد غيره هذه مشاكل لا تحصى في المحاكم ويسأل عنها كثيرا كل هذا بسبب المخالفة ووجود مثل هذه العقود التي لا حقيقة لها شوفوا شو بلى عندك واذا تزوج على على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية - 00:42:46ضَ

قال نبي نكتب بالعقد مئة الف هم نكتب بالعقد مئة الف لكن الحقيقة خمسين ما عندي غير خمسين كانت بس قال وليها او قالت هي اكتب مئة الف علشان يدرون اللي حولنا وكذا - 00:43:23ضَ

يعني من باب رفع شأنها ان العقد مئة الف منصوص عليه اخذ بالعلانية وان كان السر الذي اتفقوا عليه من عقد به النكاح لكن عند المقاصة وعند المخاصمة القاضي ما له الا العقد الظاهر كسائر العقود - 00:43:42ضَ

ها على الخلاف انه هل يجوز له ان يأخذ اكثر او لا يجوز من كان لا يجوز له ان يأخذ اكثر ما له الا ما له الا ما دفع خمسة باطن - 00:44:15ضَ

قال واذا اصدقها غنما بعينها ثم طلقها قبل الدخول كانت توالدت نعم. وان اصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها لأنه لأنهم يفرقون بين النماء المتصل - 00:44:31ضَ

والنماء المنفصل يعني لو سمنت ردة الغنم لان المتصل يتبع الاصل والنبأ المنفصل لا يتبع فقال كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات يأخذ نصف الغنم دفع مئة رأس يأخذ خمسين رأس - 00:44:54ضَ

ولد منها عشرون ثلاثون الاولاد لها لكن مئة راس له خمسين وله خمسين الا ان تكون الولادة نقصتها الا ان تكون الولادة نقصتها وهذا معروف عند اهل الشام تنقص قد يكون هناك اشياء - 00:45:25ضَ

في مقابل هذا النقص لو اصدقها امة اما وحملت عنده ثم طلقها قبل الدخول الا تكون الولادة نقصتها نعم انقصه لكن لو اكتسبت مهنة في مقابل هذا النقص تحصل الموازنة او الامر لا يعدوهم من قبلها بنقصها - 00:45:52ضَ

وان ردتها مع ولدها الامر لا عدوها قال الا ان تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها قوم قيمتها وقت الاتفاق وقت العقد قيمتها وقت ما اصدقها او يأخذ نصفها ناقصة - 00:46:25ضَ

او يقضي نصفها ناقص لكن نقصت الغنم بالولادة وقد نتجت ثلاثين اربعين رأسا وقالت خذ مع النصف من الاصول خمسة من الاولاد عشرة من الاولاد في مقابل نقص الامهات وقبل ذلك - 00:46:49ضَ

لا يعدوها او قبلها بنقصها او يأخذ نصفها ناقصة واذا اصدقها ارضا فاذا اصدقها ارضا فبنتها دارا او ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمته وقت ما اصدقها - 00:47:11ضَ

نصف قيمة الثوب وقت ها؟ غير مسبوق. نعم غير مسبوق لكنه في ذلك الوقت نعم والدار يرجع يرجع اليها بنصف قيمتها قبل البناء الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء - 00:47:43ضَ

او الصبغ او يتفقون كن شركاء انا علي انا علي الارظ وانت عليك البناء فالدار بيننا اذا اتفقوا على ذلك ما في ما يمنع الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء - 00:48:02ضَ

او الصبغ فيكون له نصفه فيكون له النصف او تشاء هي ان تعطيه زائدا ما يمكن ان يكون منه الارظ ومنها البناء لان لها نصف الارظ هي لها نصف الارظ - 00:48:23ضَ

نعم آآ هذا انما متصل لكنه في حكم منفصل كالمنفصل لانه له له اثر في قيمتها واثر في اثر متعدي فيه مم تنكر القسمة من قسوة الاراضي هناك قسمة اجبار وهناك قسمة اختيار اذا كانت ممكن القسمة - 00:48:41ضَ

وله نصيب اذا كان لا تمكن القسمة فله قيمة الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء او الصبغ فيكون له النصف ما في شك ان الشركة مظرة بالشريك ولذلك شرعت الشفعة - 00:49:39ضَ

او تشاء هي ان تعطيه زائدا تعطيها النصف الارض مبنية ونصف الثوب مصبوغ الامر لا يعدوها فلا يكون له غيره لو قال انا ما اريد بناء على الارض انا بزرع - 00:50:01ضَ

وبنصفي غير مبني نعم ما بيفلها بعمارة ادوار وشقق هم لانها تصرف التصرف مأذون لها فيه معذور لها فيه لان في وقت تملك ها المهم لكنها في وقته وهو يراها هذا اثم - 00:50:19ضَ

شافت بدأت بالبناء وقال له تبدين حتى يستقر لك الارض كاملة بعد الدخول له ان يبني عليه احتمال يطلع الامر بيده ها لقيت شي ما وجدتش عاد ما وجدت في الفهرس الشفى الثاني من اه - 00:51:00ضَ

تهذيب السنن ها ولو آآ ارخيت الستور بسم الله يا عيب يا شيخ ممكن نحط فيها عيب كلام ابن القيم في التهذيب اذا تضرر احد الطرفين بالمقاسمة كقسمة الاجبار معروف اذا كانت ارض العلاقة ارضها مترين - 00:51:40ضَ

بطولة عشرين متر بتقسم متر متر مثل ما قلنا في السيارة. الثاني اجبار اجبار بنقيم بالقيمة المهم العلاقات لله الغالي له نصف الارظ والبنا ها في الجمعة وش فيه اخرف في المناسك - 00:52:36ضَ

ايه يعني هل هل الغلام له او لها لا هو انتقل اليها فليس له الا نصف قيمة شلون حكم منفصل باعتبار انه منفعة يترتب عليها اثار يمكن يستأجر لهذا النماء - 00:53:14ضَ

لكن شاة سمنها وش تسوي به ايه لكن قيمته في غير منفصل هذا يمكن ان يؤجر بهذه المنفعة ها لكتابته خلاص راحت وجودنا مثل ها بعكس نقصت اذا نقص هل تضمن هذا النقص - 00:54:11ضَ

هي تسببت في النقص اصدقاها غلام عنده حرفة ثم لما طلقها اذا بالغلام نسي هذه الحرفة ها شوف وقت وقت العقد ها برجع لها هو ليس له الا نصف ما دفع - 00:54:55ضَ

نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بده هي تتحمل اذا فرطت تفرطت فيه هم يقولون وقت العقل نصف ما دفع وقت العقد لان الزيادة في اه ملكها - 00:55:43ضَ

كذلك لو خسر نفس الشيء ما يمديك على شيء يا شيخ؟ ما وجدت غدك تشوفهم بالبيت ابحث عنك في البيت. طيب جزاك الله خير مقتضى حديث انس والعجوز من ورائنا - 00:56:21ضَ

من الرجل ان ينفرد لعدم وجود غيره نعم لم اذنب لها ما قال تصلي معنا حتى جعلك في البيت لا لا لكنها مهرا مثله. قد تنبو العين عنه ما ندري سند - 00:56:57ضَ

يعني ما يتداوله الفقهاء في كثير من ما ينسبونه الى في الحديث ونقده ترى ما تجد الحديث البخاري يقول رواه الاكرم الخطاب الفهم بحيث لو لو لم يفهم كان حكم حكم الاعجمي - 00:57:45ضَ

كثير من الناس من عامة الناس تلتمس عليهم الحقائق العرفية مع الشرعية الله سبحانه وتعالى هذا الأصل الفهم ينتفعون به ولا هم يفهمون ثم قال قولوا لا اله الا الله قالوا اجعلنا - 00:58:20ضَ

يفهمون لكنه فهم لا ينفعه لم ينتفعوا به فكان وجوده كعدمه فصح نفي مشترك لكن المانع من قبوله المانع من مثل ما كثير من يطوفون بالقبور او غيرهم يمنعهم من القبول وجود شيوخهم. انا وجدنا اباءنا على امة. لا لا ثقة بشيوخنا - 00:58:42ضَ

زي النصارى كده ثقة بالشيوخ ويمنعهم من القبول لا اعم من ان يكون نبحث كلام شيخنا انت عندك كتب وافدنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى داخل في عموم - 00:59:13ضَ

هل نقدم نقدم الخبر الان لا ما تقدم الترك على على النص ترك الاحتمالات الميت وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواعيها ولم يفعلها. شيخ عبد العزيز دخل بفلوسه - 00:59:59ضَ

عائشة - 01:00:27ضَ