شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (32-5) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

له اخفض من ركوعه وسواء كان مطلوبا او يخشى فوات العدو. او يخشى فواته سواء كان مطلوب ام مطلوبا او طالبا. اي لا ليست عندنا مطالبا عند الاخ علي. عندك يا شيخ؟ وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى. ايه. هم - 00:00:08ضَ

فوات العدو اي ليست عندنا يا شيخ وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فوات العدو وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى اخرى انه اذا كان طالبا فلا يجزئه ان يصلي الا صلاة امن. وله - 00:00:28ضَ

ان يتطوع في السفر على الراحة. امنين ولا امنا؟ لا صلاة امن عندنا عندك امن؟ ايه امن امن ايه عندنا صلاة امن ما يختلف المعنى واحد وله ان يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف. ولا يصلي - 00:00:51ضَ

على غير هاتين ولا يصلي على غيري وش عندك؟ على ولا يصلي على غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة الا متوجها الى الكعبة فان كان في ازهر هنا. في ازهر يا شيخ. نعم. نعم. اظهر. نعم. الا متوجها الى - 00:01:14ضَ

فان كان يعاينها فبالصواب. وان كان غائبا عنها فالاجتهاد بالصواب فبالاجتهاد بالاجتهاد فبالاجتهاد. مم. عندي فالاجتهاد. وان كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب الى جهة واذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع احدهما صاحبه ويتبع الاعمى اوثقهما - 00:01:43ضَ

والعامي ويتبع الاعمى والعامي. هنا ويتبع الاعمى والعامي اوثقهما في نفسه. نعم هي لابد من الحاق آآ سم؟ ايه عامي اختلف عما تبي؟ الجاهل يشمل العامي العامي في هذا الباب - 00:02:13ضَ

العامي في هذا الباب ولو كان من اعلم الناس العلم في كل باب بحسبه. كما عندي ويتبع الاعمى اوثقهما في نفسه. عجب على كل حال لابد من انه اما ما يكفي ايه في حكم الاعمى من لا يستطيع الوصول الى حقيقة الامر - 00:02:38ضَ

نعم. واذا صلى بالاجتهاد الى جهة ثم علم انه قد اخطأ القبلة لم يكن عليه اعادة واذا صلى البصير في حضر فاخطأ او الاعمى بلا دليل اعاد. ولا ايتبع دلالة مشرك بحال وذلك لان الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا - 00:02:58ضَ

شهادته لانه ليس بموضع امانة. ها عندنا مكتوب الى اخره يعني واضح انها ليست من كلام لا الى اخره يتبع دلالة مشرك بها عجيب ذلك لان الكافر لا يقبل ما هو بعندك يمكن التعليق ادخل - 00:03:28ضَ

له زيادة من نسخة من زيادة من نسخة من؟ عندك يا شيخ؟ ايه موجود. ها هين كانت من المغني في من الشارح. فهي من الشرح وليست من الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:03:51ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التسعة التي هي نعم جعلوها اخر شيء النية استقبال القبلة والنية اخر شيء. نعم. لو بدون ترتيب الاسلام - 00:04:13ضَ

والعقل والتمييز. نعم. دخول الوقت ستر العورة الطهارة. نعم وزوال الخبث استقبل القبلة والنية تسعة لا تصح الصلاة الا الى القبلة وكانت القبلة في اول الامر الى بيت المقدس بحيث كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة. فلما هاجر الى المدينة عليه الصلاة - 00:04:36ضَ

والسلام صلى الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر ثم حولت القبلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام الى تحويلها في اول الامر كان يرغب في موافقة اهل الكتاب تأليفا لهم ثم لما ايس منهم - 00:05:09ضَ

تشوف الى تحويل القبلة الى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها امر باستقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس. وهذا من نسخ السنة بالكتاب من نسخ السنة بالكتاب - 00:05:29ضَ

ومن اهل العلم من يرى عدم النسخ في مثل هذا اذا اختلفت المرتبة سنة بكتاب او كتاب بسنة الاضعف لا ينسخ الاقوى والعكس عند بعضهم. الا ان السنة في مثل هذا الامر قطعية - 00:05:56ضَ

قطعية مثل هذا الفعل هل يقال انه ظني بل هو قطعي هذا العمل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع صلواته. هذه المدة الطويلة الى ان نزل الناسخ لا شك انه - 00:06:18ضَ

وقطعي الثبوت وقطع الدلالة باتجاه الى تلك الجهة عليه الصلاة والسلام. فالقطع عند اهل العلم ينسخ القطع والخلاف القوي في الظن هل ينسخ القطع او لا؟ الاكثر على انه لا ينسخ - 00:06:38ضَ

ومنهم من يقول ان النصوص اذا صحت وثبتت عن الشارع جاز مسخ بعضها ببعض ويستدلون على ذلك بمثل حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن - 00:07:00ضَ

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. قالوا هذا ناسخ. لقوله لله جل وعلا حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن سبيلا بالحديث هذا. ومنهم من يقول ان هذا ليس من باب النسخ وانما هو من باب البيان - 00:07:20ضَ

الاية مجملة تحتاج الى بيان بينت بالحديث. وعلى كل حال اذا صح الخبر الى النبي عليه الصلاة والسلام فهو ملزم يجب العمل به ولم يخالف في ذلك احد من اعتد به من اهل العلم طوائف البدع هذه لا عبرة بها - 00:07:45ضَ

الذي لا يرون عامل بخبر واحد. واذا وجب العمل به جاز ان ينسخ ويمسخ ما دام ثبت عن الشرع القبلة الثابتة بيقين الى بيت المقدس حولت بخبر واحد في بالنسبة لاهل قباء - 00:08:05ضَ

حين جاءهم وهم يصلون صلاة الصبح فاخبرهم ان القبلة قد حولت وان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى الكعبة فاستداروا كما هم. قبلوا خبره الا ان اهل العلم يرون ان هذا - 00:08:25ضَ

خبر احتفت به القرائن فيدل على القطع. يفيد العلم اليقين التفت به قرينه الصحابة كلهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف الى تحويل آآ القبلة من جهة بيت المقدس الى - 00:08:42ضَ

كعبة لا سيما بعد نزول قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء يتشوف الى تحويل القبلة ثم حولت فهذه قرينة على ان خبر هذا الواحد يقين خلافا لمن لا يقبل مثل هذا الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لامهم ولا قال لهم اعيدوا الصلاة - 00:09:01ضَ

واما من لم يلتفت الى هذه القرينة قال ان خبر الواحد ينسخ القطعي. المتواتر القبلة والاتجاه هذا الاتجاه الى الكعبة كيف هم يرون لابد ان يكون المنسوخ اضعف من من الناس. وين - 00:09:28ضَ

ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بمثلها او خير منها او مثله بخير منها او مثله. خبر واحد ليس بخير منه على كل حال وقول جمهور اهل العلم هذا ما احد - 00:09:58ضَ

قول له هيبة يعني ما في اشكال لكن كون الراجح غير لا لا عاد التخصيص امرها اسهل نسخ الجزئي ما هو مثل الكلي القبلة بالنسبة للصلاة شرط من شروطها لا تصح الا بها - 00:10:14ضَ

الا بالاستقبال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الى جهة الكعبة بعد النسخ ونقل عنه ذلك نقلا مستفيظا متواترا ولا خلاف في كون استقبال القبلة شرط - 00:10:34ضَ

لصحة الصلاة الا في السور التي ذكرها المؤلف وغيره اهل الكتاب يتجهون الى قبلة فاليهود قبلتهم نعم اجعلوا بيوتكم قبلة وش معنى قبلة هنا؟ متقابلة متقابل هذا قول بعض كثير من اهل التفسير - 00:10:57ضَ

ويجعلون بيوتهم متقابلة وعلى هذا فلا دخل للصلاة في هذا ومنهم من يقول ان بيوتكم عند مساجدكم اجعلوها متجهة الى جهة القبلة والمراد بالقبلة قبلتهم ولا يعني انهم يصلون الى الكعبة قبلتنا - 00:11:23ضَ

والنصارى يتجهون الى جهة نعم الشرق على كل حال الذي يهمنا ما هو شرط في صلاتنا واستقبال القبلة الى الكعبة المشرفة الى عينها لمن تمكن من ذلك ممن هو بقربها بحيث يراها والى جهتها - 00:11:40ضَ

اذا لا اذا كان لا يتمكن من اصابة العين شطر يعني جهة نحو شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام. التولي والاستقبال الى عين كعبة لمن استطاع ذلك هذا متفق عليه. ممن هو داخل المسجد. لكن يحصل في هذا - 00:12:04ضَ

حرج كبير مع انه لا خلاف فيه ان من كان بداخل المسجد ففرظه اصابة العين عين الكعبة احيانا يكون امامه صفوف كثيرة واحيانا يكون في آآ مكان لا يستطيع الرؤية يحول دونه اعمدة - 00:12:28ضَ

او في مكان لا يتسنى له ذلك في الادوار المرتفعة عن الكعبة. لا سيما الصفوف المتأخرة فهل نقول انه ما دام في سور المسجد لا بد من اصابة العين او نقول حكمه حكم البعيد - 00:12:47ضَ

هم يذكرون اهل العلم يذكرون من كان في داخل المسجد ففرظه اصابة عين الكعبة انا لا يقال يا شيخ ان كان هناك ما يهتدي بك كخطوط او علامات او ان الفرش مفروش علاج. الفرش الفرش يتصرف فيها. لا لو فرضنا - 00:13:07ضَ

وش يتصرف فيه كثير ما ضل الناس بسبب تصرف بعض الناس. تجده يسحب الفراش من اجل العمود ويصلي الناس على هذا الا يخشى عليه من الاثم لانه يفسد على الناس صفوفهم؟ هو ما ما استحضر هذا هو ما استحضر هذا ابدا ولا جال بخاطره انه هو جرها - 00:13:25ضَ

فراش من اجل ان يستند الى العمود وصلوا الناس عليه. هؤلاء صلاتهم باطلة بلا شك. لكن اذا كانت ثمة خطوط يا شيخ ترى انحراف اليسير نعم الانحراف اليسير في مثل هذه الخطوط قد آآ آآ لا تصيب العين معه - 00:13:45ضَ

كثير من الناس ما يكترثون لمثل هذا بعظ الناس يصلي وهو في آآ صحن الحرم الى غير الى غير من الناس ما يهتم ولا يكترث مع ان هذا شرط صلاة بدون باطلة. فعلى الانسان ان يتحرى واحيانا لا يتسنى للانسان اصابة عين الكعبة - 00:14:02ضَ

الا اذا ركع الناس قد يكبر تكبيرة الاحرام الى غير الكعبة. ثم يتابع الامام في قراءة الفاتحة والسورة ثم اذا ركع الامام رأى ان الكعبة عن يساره عن يمينه علينا نستأنف مثل هذا - 00:14:27ضَ

يجب علينا ان نستأنف اما اذا استمر امره بعد اجتهاده الناس في صفهم وكذا القول باعادة الصلاة في مثل هذا فيه عنت. لكن على الانسان ان حرة رأس المال اعظم الاركان بعد الشهادتين - 00:14:44ضَ

فعليه ان يهتم لذلك ويتحرى. اصابة العين لابد منها لمن تمكن من ذلك. واما من عدا ذلك فيكفيه الجهة فاولي وجهك شطر المسجد الحرام اه وفي الحديث المخرج في السنن - 00:15:02ضَ

ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الخطاب خاص باهل المدينة ومسامتها بحيث اذا جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله اصاب جهة الكعبة سواء كان بالمدينة او في - 00:15:20ضَ

اه الشام مثلا الجهاد الكعبة بين المشرق والمغرب. وبالمقابل من كان الجهة الجنوبية يعني شمال الكعبة شمال لا اقول شمال الجهة اليسرى من جهات اليمن وما والاها كذلك بين المشرق والمغرب لكن يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره. اما من كان في نجد مثلا او في مصر - 00:15:46ضَ

والمغرب فان جهتهم وقبلتهم ما بين الشمال والجنوب ما بين الشمال والجنوب. ابن المبارك يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق قبلة لاهل المشرق يتصور هذا ولا ما يتصور - 00:16:18ضَ

لو يقصد بالمشرق هنا العراق والعراق في الجهة الشمالية الشرقية الجهة الشمالية الشرقية آآ قول اهل العلم يكفي في ذلك اصابة الجهة. هل يتسع لمثل هذا الطول بين المشرق والمغرب - 00:16:40ضَ

او انه يحرص على ان يكون الى جهتها بالادلة المعروفة التي ذكرها اهل العلم ولا يتسع الامر لمثل هذا لكن النص قاضي على يقضي على الجميع يعني لو صلينا الى جهة زاوية المسجد هنا او زاويته هنا - 00:17:05ضَ

الحديث يتسع لمثل هذا ولا ما يتسع حديثي نعم ظهر النص يتسع الان. ايه لانه بين جهتين متقابلتين بين جهتين متقابلتين. فالحديث فيه سعة فيه سعة ولا شك ان هذا مناسب احوال الناس كثير من الناس لا يستطيع ان يهتدي الى الجهة القريبة - 00:17:28ضَ

من اصابة العين وان كان بعض الناس بالعلامات عندهم من الدقة ما يستطيع ان يصل به الى ما يقارب الجهة الى ما يقارب اصابة العين فهذه الساعة مناسبة ليسر الشريعة - 00:17:59ضَ

لكن الاسم عن هذا ان الانسان اذا وجد محراب جعله في يساره وكبر او في يمينه كبر يقول تكفي الجيهة العلم يقولون من وجد محاريب اسلامية عمل بها لانها في الغالب يعني ان المسلمين يهتمون بهذا الامر ولا يقررون جهة المحراب الا بتحري - 00:18:15ضَ

الا بعد التحري وان كان بعض الجهات كانوا يصلون الى جهة ثم بعد ذلك تبين لهم ان هذه الجهة اه اما يمين القبلة له او جهة الشمال اليسار فعدلت المحاريب عدلت وعدل الاتجاه - 00:18:39ضَ

وتعديل يعني ليس باليسير. تعديل كبير يعني في المساجد في جهة القصيم عدل التعديل بين. واضح. وفي اظفي جهة حائل وكان ينقل عن الشيخ ابن بليهد رحمه الله انه يقول ان اهل القصيم آآ جهتهم - 00:19:00ضَ

يقول متيامنين جدة يعني مايلين لجهة اليمين. واهل حائل متياسرين والقبلة بينهما وعدلت على ضوء هذا. الان لما ظهرت وسائل يمكن ان تحدد بها القبلة اذا كانت لا تخطئ وش المانع؟ اذا كانت لا تخطئ اذا كانت مع الانسان. لكنها غير ملزمة لهذا السؤال. غير ملزم او زائل - 00:19:20ضَ

حديثة غير ملزمة لا يكلف الله نفسا الا مات. اذا كانت مع الانسان موجودة معه هذي الاجهزة ومدخل فيها احداثية الكعبة ويمكن ان يتوصل الى الكعبة بالدقة. على كل حال اذا اذا اطرد اذا اطرد - 00:19:46ضَ

اذا اضطردت نتيجتها لا مانع مثل الدرابيل والمناظير التي ينظر فيها يرى فيها الهلال لكن اذا كانت معه ولنفترض انه خارج البلد هل يلزمه ان يعمل بها ولا يكفي ان يصلي الى الجهة ويجتهد؟ يكفي. لا يكلف الله نفسا الا ما ولو كانت معه. ولو كانت معه - 00:20:03ضَ

يعني لو معك دربيل هل يلزمك ان تنظر الى الهلال الثلاثين ما يلزمك ويرزقك بمعروف معروف هذا ما هو بيسير يعني تعديل الجهة الى في بعض المساجد رأينا اختلاف كبير جدا - 00:20:23ضَ

والاشكال انه يحصل يحصل نزاع. تعدل الجهة من قبل الجهات المسؤولة. ثم يصر اهل المسجد ان يصلوا الى الجهة القديمة ثقة بمن قررها ووضعها والله حنا على جهة احضرنا الشيخ فلان العالم الجليل المقتدى به لتبرأ الذمة بتقليده وقررنا هذا - 00:20:41ضَ

مو مشهود له بالعلم والمعرفة والخبرة يستدل بالعلامات التي وضعها اهل العلم بالنجوم وغيره على كل حال اذا الاجتهاد امره سهل ان شاء الله نعم على كل حال المسجد النبوي قطعية قبلته - 00:21:08ضَ

لا لا المسجد النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ على خطأ واهل العلم يتفقون على هذا يتفقون على ان قبلة المسجد النبوي قطعية اي ما عاد اما اما ما عداه اجتهاد - 00:21:32ضَ

نعم ايه لكن من الذي قرر ان هذه هي القبلة يعني لو اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام واقره ما اطلع عليهم مثل مسجد جواثا الاحساء صلي فيه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يلزم ان يصيب عين الكعبة - 00:21:48ضَ

ومسجد قباء يا شيخ هل يقال فيما يقال في المسجد النبوي او ان مسجد قباء الذي اسسهن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قبلته قطعية. لكن تأسيسه قبل تحويل القبلة لكن يرد على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في كل سبت ويصلي فيه نعم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ - 00:22:10ضَ

لكن قد يقول قائل ان اصابة الجهة ليست خطأ. من اصابة الجهة ليست بخطأ. هي فرض يفرض البعيد مسجد قباء يمكن يصير الى الجهة ولكن يرد عليه ما يرد على المسجد النبوي. نعم - 00:22:33ضَ

نعم بعد ذلك ستة عشر او سبعة اشهر ايه كده لا لا قبلته عليه الصلاة والسلام ومحرابه ومنبره كلها معروفة ما اعرفه متوارثا ما فيه اشكال لا متوارث هناك تواتر يسميه اهل العلم تواتر العمل والتوارث - 00:22:51ضَ

تواتر العمل والتوارث هذا منه. قال رحمه الله اذا اشتد الخوف اذا اشتد الخوف صلاة الخوف معروفة وعقد لها المؤلف بابا مستقلا يأتي ان شاء الله تعالى وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام على اوجه - 00:23:17ضَ

فاذا كان العدو في غير جهة القبلة اما اذا كان في جهة القبلة فلا يدخل مع تدخل معا اذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة الى القبلة صلاة الخوف على من سيأتي مشروعة - 00:23:39ضَ

بالكتاب والسنة وبعمل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على عدم نسخها وعدم اختصاصها بالنبي عليه الصلاة والسلام. خلافا لابي يوسف الذي يقول ان صلاة الخوف لا تفعل بعده عليه الصلاة والسلام. لان الله جل وعلا قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة - 00:23:58ضَ

لكن معروف ان الخطاب له ولامته خذ من اموالهم صدقة لا يعني ان الزكاة لا تؤخذ بعد وفاتها عليه الصلاة والسلام وهكذا اذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن المسلمون من اداء الصلاة - 00:24:21ضَ

بشروطها التي منها استقبال القبلة والحديث عن الاستقبال الذي قد يكون العدو في غير جهة القبلة فيستحيل حينئذ استقبال مع مراقبة العدو وهو مطلوب يعني يطلبه العدو مفهومه انه لو كان طالبا - 00:24:39ضَ

هو الذي يطلب العدو فلا لانه بامكانه ان يأتي بالصلاة على وجهها يقول وهو مطلوب ويأتي بعد قليل وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فهو تلعب كيف يقول في اول الامر وهو مطلوب ثم يقول وسواء كان مطلوبا او طالبا. يخشى فوات العدو. اما بالنسبة للمطلوب - 00:25:04ضَ

هذا ظاهر لا يتمكن من استقبال القبلة. واما بالنسبة للطالب فيتمكن من استقبال القبلة في صلاته كلها. ثم يلتفت الى عدوه المطلوب لا يستطيع ان استقبل القبلة والعدو من جهة اليمين او الشمال او الخلف قد يبغته هو في صلاته - 00:25:32ضَ

هذا المطلوب واما بالنسبة للطالب فبامكانه اذا سلم من صلاته ان يلحق بعدوه وفي نفس الباب او الفصل يقول وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فوات العدو فاما ان نقول ان قوله هو مطلوب يخرج الطالب الذي لا يخشى فوات العدو - 00:25:58ضَ

المطلوب ما في اشكال واما بالنسبة للطالب فلا يخلو من حالين. اما ان لا يخشى فوت العدو المفهوم من القيد الاول او يخشى فوات العدو وحينئذ يدخل فيما صرح به فيما بعد سواء كان مطلوبا او - 00:26:28ضَ

وطالبا يخشى فوات العدو وبهذا يلتئم تلتئم العبارتان اختيار ابي بكر غلام الخلال ان حكم المطلوب يختلف عن حكم الطالب ماذا يقول؟ الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى المسألة الحادية المسألة الحادية عشرة قال الخرقي اذا اشتد الخوف - 00:26:51ضَ

وهو مطلوب ابتدأ الصلاة الى القبلة. وصلى الى غيرها رجلا وراكبا يومئ ايماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده اخفض من ركوعه وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فوات العدو وهي الرواية الصحيحة. لان المقصود الاحتراز والنكاح - 00:27:19ضَ

في العدو فاذا جاز تركها للتحرز كذلك النكاية. والثانية لا يجوز اختارها ابو بكر وبها قال اكثرهم لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فشرط الخوف في ذلك وهو في - 00:27:38ضَ

هذه الحالة امن انتهى فان خفتم والطالب ليس بخائف بخلاف المطلوب على انه يمكن ان يقال ان الخوف اعم من ان يكون على النفس او على فوات المقصود مع ان الامن اشترط للقصر - 00:27:56ضَ

فقد يشرع الحكم لعله فترتفع العلة ويبقى الحكم. وهذا نظيره. فيكون لكلام المؤلف وجه ولا شك ان فوت العدو وافلاته من يد المسلمين بعد ان تجهزوا لغزوه آآ فوات امر مقصود شرعا - 00:28:20ضَ

ومطلوب شرعا فكلام المؤلف سواء كان طالبا او مطلوبا متجه. هو المتجه اما كون المسلمين يهتمون لغزو دوهم ويهتمون له ويبذلون في سبيله ما يستطيعون ثم بعد ذلك يفوتهم ويفرط بهذا العدو المقدور عليه - 00:28:48ضَ

بسبب استقبال القبلة لا شك ان مثل هذا يفوت مصلحة عظيمة راجحة فرط بسبب الجهاد والغزو بكثير من الاركان بل بسورة الصلاة واكتفي منها باقل القدر المجزي الذي لا يجزي بحال - 00:29:17ضَ

حال الامن يعني الصلاة احيانا يكتب فيها بالايمان في حال المسايفة واحيانا يكتفى باي جزء منها بركعة فلن يفرط بشرط من الشروط لهذا المقصد العظيم الجليل من باب اولى. وحينئذ يتجه قول المؤلف سواء كان طالبا او مطلوبا - 00:29:44ضَ

نعم اول قوله تعالى فان خفتم التي احتج بها ابو بكر الا يمكن ان يدخل فيها خوف فوات العدو؟ انا انقل الفوت اعم من ان يكون على النفس فوت المقصود والهدف خوف. وايضا مسألة القصر اشترط فيها الخوف - 00:30:12ضَ

فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. ومع ذلك القصر مشروع وان ارتفع الخوف. لان هذا الحكم من التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم. واذ اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة - 00:30:32ضَ

الى القبلة ابتدى الى الصلاة الى القبلة وصلى الى غيرها راجلا او راكبا واو هذه كما في النسخة المشار الى المخطوطة او هذه التقسيم واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا او ركبانا - 00:30:52ضَ

فاو هذه التقسيم قسم يأتي كذا وقسم يأتي كذا وقسم يأتي راكب وقسم يأتي راجل والواو ايضا سائغة في مثل هذا لانها للمغايرة الرجال غير الركبان رجالا وركبانا يعني تأتي بمعنى او او تأتي - 00:31:19ضَ

معنى الواو ايضا ربما عاقبت الواو كما يقول ابن مالك ابتدأ الصلاة الى القبلة تفتح الصلاة الى القبلة ثم ينحرفون الى جهة غيرها التي هي العدو راجلا او راكبا لئلا يقال ان الراجل يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك ان يستفتح الى القبلة ويركع الى - 00:31:39ضَ

قبلة ويسجد الى القبلة نقول يكتفى بافتتاح الصلاة وابتداء الصلاة الى جهة القبلة. وصلى الى غيرها راجلا او راكبا ان يستوي في ذلك الراجل الذي يسهل عليه استقبال القبلة في حال الركوع والسجود والراكب الذي يصعب عليه ذلك - 00:32:05ضَ

ابتدأ الصلاة الى القبلة هذه رواية معروف في المذهب وبها قال جم من اهل العلم سواء كان كان الصلاة في خوف او في حال التطوع على الراحلة على ما سيأتي - 00:32:26ضَ

يستفتح ويبتدي الى جهة القبلة هذا رواية معروفة في المذهب ومنهم من يقول انه لا يلزم ولا الاستفتاح الى جهة القبلة لان هذا قد يشق الان اذا كانت السيارة متجهة من مكة الى الرياض. القبلة في ظهره خلفه القبلة. فنقول اذا افتتحت الصلاة صلاة - 00:32:45ضَ

النافلة عليك ان تستقبل القبلة تخرج من من آآ الخط من الطريق تستقبل القبلة ثم تنحرف الى جهتك لا شك ان هذا فيه مشقة هذا فيه مشقة لكن ان امكن بغير مشقة فهو الاولى وهو الاحوط والابرأ ولذا - 00:33:09ضَ

مفنون الصلاة على القاطرة اللي في كتب الفقه يستثنون من الاستفتاح الى جهة القبلة الصلاة على القاطر لانه يشق الاستقبال في حال الافتتاح القاطرة معناها الابل المقطورة المربوط بعظها ببعظ ومعناها هذا هو معناها - 00:33:30ضَ

الابل المربوط بعضها ببعض وفي حكمها القاطرة الجديدة المستحدثة المخترعة في العربات المربوط بعظها ببعظ هناك الفاظ يظنها كثير من الناس جديدة مثل القاطرة هذي مثل الفنادق الفنادق اظن الناس - 00:33:53ضَ

مستحدثة وهي قديمة عند يعرفها اهل العلم ذكروها في كتبهم ذكروا احكامها. اذا كان يشق الاستقبال الى جهة قبلة في الافتتاح فالقول الثاني يحتمل الرجحان في مثل هذه الصورة لكن ان امكن من غير مشقة ان يستقبل القبلة فالخروج من الخلاف - 00:34:15ضَ

مطلوب اي قاطرة خاطرها ابل ولا قاطرة اه هذا ان امكنه ان يستقبل القبلة ما تصح صلاته يستقبل القبلة في كل صلاته حتى النافلة اي اذا امكنه لكن اذا ما امكنه مثل كراسي اتجاهها معروف ولا يستطيع ان يعكس الاتجاه نمر فيه ساعة - 00:34:38ضَ

ان امكنهم بغير مشقة فلا فهو الاصل ان امكنه من غير مشقة فهو الاصل لكن ان امكنه ان يستقبل القبلة في جميع صلاته هذا هو الاصل ايضا. مثل لو كان في سفينة او سيارة واسعة - 00:35:06ضَ

المراتب شايلينها ويستدير حيثما دارت القبلة هذا هو الاصل لان الرخصة في الصلاة على الراحلة انما هو خلاف الاصل. وسيأتي الكلام فيها. وصلى الى غيرها راجلا من يومئ ايماء على قدر الطاقة - 00:35:23ضَ

يأتي بما يستطيع من العبادة. والقدر المستطاع لا بد منه القدر المستطاع لابد منه اذا كان مقصودا لذاته. كما في القاعدة المقررة عند اهل العلم. لان من عجز عن بعض العبادة واستطاع البعض يأتي بما يستطيع اذا كان مقصودا في العبادة - 00:35:44ضَ

اما اذا كان مما يثبت تبعا للمعجوز عنه فلا يأتي به يعني عاجز عن القراءة نقول حرك شفتيك نعم؟ ما نقول حرك كما قالوا في الاصلع. في الحج من اهل العلم من يقول يمر الموسى على رأسه نقول ما - 00:36:11ضَ

الزم يا اخي ان اما امرار الموسى ليس مقصودا لذاته وانما هو تبع للمعجوز عنه يومئ ايمان على قدر الطاقة ويجعل سجوده اخفض من ركوعه يعني مثل العاجز عن القيام - 00:36:33ضَ

يصلي جالس صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى الجنب القاعد هذا يجعل ركوعه ركوعه اعلى من سجوده. بعض الناس خلاص حافظ له جملة. واذا جيء به بسرعة مشى على - 00:36:54ضَ

عندنا مر بين الدرس الماظي هنا يقول ان ان وظع الخطوط فوق الجمل التي يراد التنبيه اليها اعادة اسلافنا معروف ان الكتب القديمة الطبعات القديمة كلها الخط فوق الكلمة المهمة. المخطوطات كلها بدون استثناء الخط يجعله - 00:37:16ضَ

واهل العلم والنساخ فوق الكلمة. والناس تتابعوا تبعا للمستشرقين. وظع الخط تحت الكلمة بالدرس الماظي او الذي قبله ان آآ مر في الاسئلة قلت اشرح الكلمات التي فوقها خط في الطلاب جلهم شرف - 00:37:36ضَ

الكلمات التي فوق الخط. لا التي تحت الخط جريا على العادة فنقول يجعل ركوعه اعلى او ارفع من سجوده والمؤلف يجعل سجوده يقول يجعل سجوده اخفض من ركوعه. تتميز العبادات - 00:37:56ضَ

بعضها عن بعض ولو جعلنا الركوع مثل السجود ما تميزت وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فوات العدو على ما تقدم وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى ابو عبد الله هو الامام امام المذهب - 00:38:19ضَ

الامام المبجل احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية اخرى انه اذا كان طالبا فلا يجزئه ان يصلي الا صلاة امن لانه بامكانه ان يؤدي الصلاة وهي اعلى مطلوب - 00:38:42ضَ

واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين ثم بعد ذلك يلتفت الى عدوه وهذه الرواية سبق الكلام فيها وهي التي يرجحها ابو بكر غلام الخلال. وين مم لا على كلامهم انه لا يصلي الا صلاة امن على الرواية الثانية. لكن اذا رجحنا الرواية الاولى التي اختارها المؤلف - 00:39:02ضَ

وقلنا ان اقل الاحوال ان يستقبل القبلة. لكن مع ذلك يلاحظ فيه المشقة الخوف معروف لا يحتاج الى تفسير والمخوف متعدد المخوف متعد سواء كان عدوا من من ادمي او حيوان سبع صائل - 00:39:28ضَ

او ما غرق او نار او ما اشبه ذلك. كل هذا مخوف يبقى الخوف الموهوم الخوف الموهوم بعض الناس يتوهم ان هذا المكان مخوف او يخاف في الظلام مثلا فهل يلحق به او لا يلحق؟ يعني ليس بخوف حقيقي وانما هو متوهم - 00:39:58ضَ

فهل يصلي صلاة خوف ولا يخرج لطلب الماء ويقال انه خوف مبرر لترك مثل هذه الامور معروف ان اهل العلم عامتهم يعلقون الحكم بالامر المحقق وانه لا مدخل الا الاوهام في مثل هذا - 00:40:24ضَ

مع ان بعض الاوهام بالنسبة لبعض الناس اشد من الخوف المحقق عند بعضهم اشد من الخوف المحقق عند بعضهم يقول رحمه الله عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى رواية اخرى اذ انه اذا كان طالبا فلا يجزئه الا ان يصلي ان يصلي الا صلاة امن يعني - 00:40:46ضَ

بيأتي بالصلاة كاملة. بشروطها وواجباتها واركانها ولا يتنازل عن شيء من صلاته لانه لا يسمى خائف ولا يدخل في الخوف. والمقصود بالخوف والخوف على النفس. واذا قلنا بالمعنى الاعم بالنسبة للخوف فالذي - 00:41:07ضَ

يخاف فوت المطلوب خائف اه هناك خوف لكنه لا يصل الى حد تضيع فيه الصلاة وتؤدى على غير وجهها الشرعي في اه صلاة الخوف فاذا امنتم واذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة يعني ائتوا بها على الوجه المطلوب. فاضمنته واقيموا الصلاة - 00:41:33ضَ

هناك خوف من غريم مثلا عرفنا ان الخوف من عدو من صائل سبع ولا ماء ولا غرق يخشى غرق يخشى حرق يخشى من دام بيوت وما اشبه ذلك او سقوط شيء يغلب على الظن سقوطه هذا لا شك انه خوف - 00:42:01ضَ

ومبرر لكن خوف غريم غريم طالب او مطلوب يقولون صليت صلاة كاملة والتجهد الى القبلة وركعت وسجدت يفوت هذا هذا الشخص الذي هو غريم بالنسبة لي هل هذا مبرر لان - 00:42:24ضَ

يتنازل عن جوهر الصلاة؟ لا ليس ليس بمبرد ولذا يتحايل بعضهم يتحايل بعضهم اذا رأى الغريم الدائن كبر حتى يخرج ويطيل الصلاة وقد يتحايل الدائن فاذا رأى غريمه واراد ان يطمئنه كبر. ولا يرد - 00:42:46ضَ

صلاة وهو لا يريد الصلاة فاذا اطمئن لانه يحسب حساب الصلاة على مسلم وكبر والصلاة اقل شيء ركعتين يعني بدقيقتين يعني ما يلزم ان يكون تكون سرعته بقدر سرعته لو كان غريم خارج الصلاة. ولذا ادخل الامام البخاري رحمه - 00:43:16ضَ

والله تعالى الصلاة في كتاب الحيل باب الحيلة في الصلاة او الحيل في الصلاة. واشكل امر ادخال الصلاة في الحيل على كثير بل على جميع الشراح يعني انا ما وجدت جواب كافي الا ان يمكن هذا. لا شك انه اذا كان الغارم - 00:43:41ضَ

اقصد الدائن يخافه المدين ثم بعد ذلك يصلي صلاة خوف خوفا من دائنه ان يطالبه بالدين او يتسبب في ادائه بسجن ونحوه. هل يكون هذا مبرر مثل خوف العدو او مثل خوف السبع - 00:44:04ضَ

الغرق والحرق لا هذا لا يبرر له ان يصلي صلاة خوف هذا اذا كان مطلوبا فظلا ان يكون طالبا وله ان يتطوع في السفر على الراحلة كيف مم. لم يرد به وجه الله لكن على حسب ما وقر في قلبه اذا كان يخشى - 00:44:26ضَ

من غريمه انه آآ يؤذيه او يسجنه وتحايل بمثل هذا لا شك ان امره اخف ممن لا مبررا ويذكر عن ابي حنيفة ولاء خاله يثبت عنه ان شخصا فقد مالا فجاء يستشير ابا حنيفة ابا حنيفة فقال - 00:44:51ضَ

قال لي صلي ركعتين وتذكر ان شاء الله. ما يمكن يثبت هذا عن الامام. وان تداوله الناس ولاكته انفسهم السنتهم. ودون في الكتب هذا موجود لكن ما يمكن امام كابي حنيفة يرشد انسان الى ان يصلي من اجل الدنيا - 00:45:11ضَ

نعم لهذه المرجحات للروايات الثانية هذه مرجحاتنا في لا لا لا لوجود المعنى المنطوق فيه هذا خوف كله خوف. هذي مرجحات في الرواية الثانية. هذي الرواية مرجحات لرواية التي اختارها المؤلف. ثم قال - 00:45:29ضَ

رحمه الله وله ان يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف. له ان يتطوع يعني يجوز له ان يتطوع يعني نفلا لا فرضا. وجاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على الراحلة ولا يفعل ذلك - 00:45:52ضَ

في الفريضة وهذا من ادلة الجمهور على ان الوتر ليس بواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يصلي على الراحلة الفريضة ويوتر اذا الوتر ليس بواجب ليس بفريضة وله من تطوع في السفر فليس له ان يتطوع في الحظر - 00:46:15ضَ

فليس له ان يتطوع في الحظر مع انه قد يحتاج اليه. قد يحتاج الى ذلك صلى المغرب وزيارة مريظ مثلا في المستشفى تنتهي بعد الصلاة بمسافة الطريق فقط ولو تنفلت صليت الراتبة - 00:46:38ضَ

فاتت زيارة المريض فاتنفل في السيارة. الجمهور على انه ليس له ان يتنفل على الراحلة في الحضر. وان عن انس رضي الله عنه انه كان يفعله ولا شك ان امر التطوع مبني على التيسير والتخفيف - 00:47:00ضَ

مبني على التيسير والتخفيف التيسير في اداء العبادة بمعنى انه يتجاوز عن بعظ الاركان في النافلة دون الفريظة. كالصلاة من قيام مثلا الصلاة من قعود صحيحة اذا كانت نافلة على النصف من اجل صلاة القائم - 00:47:21ضَ

لكن الفريضة لا تجوز بحال وبعضهم يطرد هذا التيسير والتسهيل والتخفيف بالنسبة للنافلة الى ما تثبت به ان يفرق بين ان نقول مبنى التطوع على التخفيف يعني في الاداء والفرظ يحتاط له اكثر وبين ان نثبت نافلة تطوع ما لا تثبت - 00:47:46ضَ

به الفريضة من خبر لا يصلح للاحتجاج يعني من اهل العلم يقول النافلة مبناها على التخفيف فنخفف من كل وجه يعني نثبت نافلة تطوع بخبر ضعيف ويتوسعون في مثل هذا على رأي من يقول بقبول الضعيف في فضائل الاعمال وقول الاكثر - 00:48:17ضَ

لكن ليس معنى هذا اننا حتى على قول الجمهور ما يثبتون صلاة بخبر ضعيف لا سيما اذا كان الظعف لا وجه لتحسينه. يعني لا يقرب من الحسن ولا لغيره هل مثلا الذي يقول بقبول الضعيف في فضائل الاعمال يثبت صلاة الرغائب بالحديث الضعيف - 00:48:42ضَ

منهم من اثبت لكن اكثرهم لم يثبت. وان كانوا ممن يقول بقبول الضعيف فظائل الاعمال نعم لا لا ده ضعيف على انه ضعيف على ان يقر بضعفه ويقول لكنه في فضائل الاعمال. صلاة التسابيح الحديث ضعيف لكنه في فضائل الاعمال. نعم هو جاري على قاعدة - 00:49:09ضَ

لكن يتفاوتون في اثبات مثل هذه الصلاة تبعا لتفاوتهم في تقرير ضعفه قوة وظعفا فمن قال انه شديد الظعف قال ما نقبل في مثل هذا ومن قال نخفف الضعف قال نقبله واقول ان التخفيف الوارد في النصوص - 00:49:32ضَ

والتفريق بين الفرض والتطوع انما هو في كيفية الاداء لا في الثبوت الثبوت كله شرع. لا يجوز ان تثبت شرع بما لا يثبت به بقية الابواب لا تثبت تطوع بما لا يثبت به فرض والعكس - 00:49:53ضَ

فلابد من ملاحظة مثل هذا يعني لا يعني ان جمهور اهل العلم يقبلون الضعيف في فضائل الاعمال انهم يثبتون عبادة لم تثبت به لا تثبت الا بهذا الضعيف ولذلك يشترطون ان يكون له اصل تكون العبادة هذه مندرجة تحت اصل عام - 00:50:15ضَ

اما العبادات التي لا يوجد لها ما يشهد لها فمثل هذه لا تثبت والله المستعان نعم يعني من الرياظ الى مكة بامكانه. نعم يعني صلى جالسا على النصف من الاجر - 00:50:36ضَ

على النصف من الاجر على النصف من الاجر النوافل مطلقة يا شيخ في في الحظر السيارة كما يفتي به بعضهم مرد الاختلاف انه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى النافلة في الحظر. ومن يقول بانه - 00:50:55ضَ

يصلى تصلى النافلة على الراحلة في الحضر يقول النافلة مبناها على التخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النوافل على الراحلة. السفر والحظر ليس من الاوصاف المؤثرة في مثل هذا سر ان هذه العبادة مبناء على التخفيف وبالتشديد نعم تخفيف وهذه مبنى على التشديد اذا الوصف المؤثر كونها نافلة - 00:51:15ضَ

بغض النظر عن كونه سفر او حظر لان الوصف وصف السفر الوصف وصف السفر لا ينظر اليه في مثل هذه الحالة بدليل انهم لا يفرقون بين السفر الطويل والقصير ولو كان السفر وصفا مؤثرا - 00:51:45ضَ

لجعلوا طول السفر وقصره مؤثر كما في بقية الرخص فيصلي على النائم فيصلي على الراحلة النافلة في السفر الطويل والقصير نعم قائد السيارة اذا كان يترتب على صلاته النافلة ظرر - 00:52:10ضَ

ويخشى من وقوع الظرر بسبب صلاته لا يجوز له ان يصلي اما اذا امن من ذلك وامكنه الركوع والسجود بالايماء ومع مطاعة الطريق فهو كغيره هو كغيره نعم هنا ما هو اهم من ذلك - 00:52:30ضَ

ويتفرع عليه ما ذكرت الصلاة في السفر على الراحلة آآ قبلته قبلة المصلي على الراحلة جهته التي يقصدها جهته التي يقصدها جاي من من مكة الى الرياض جهته جهة الشرق - 00:52:52ضَ

وهو في اثناء صلاته احتاجت السيارة الى وقود ومحطة الوقود عن يمين او عن شمال الخط. الطريق هل له ان ان ينصرف عن جهته وقبلته التي ارادها؟ باعتبار انها هي القبلة بالنسبة له كالكعبة بالنسبة - 00:53:16ضَ

المتجه اليها او نقول ما دام صاغ له ان يصلي الى جهة الشرق تاركا القبلة المشترطة لصحة الصلاة فله ان يصلي الى اي جهة كانت منهم من يقول ان جهته حيثما توجهت به راحلته - 00:53:40ضَ

من الطريق الذي يقصده. فاذا احتاج ان ينصرف يمين ولا شمال ليس له ذلك. نعم. لكن عفوا الالتفاته للحاجة في سيارته قد التفت لي احتاج ينظر عن يمينه اللي ينظر جانب الطريق عن يمينه وعن يساره وهو في صلاته لا زالت السيارة متجهة الى اكن اذا كان لحاجة العلما - 00:54:01ضَ

اذا كان بالرأس فقط ما هو بالرأس. يطلقون الكراهة. والكراهة عندهم تزول لادنى حاجة لادنى حاجة نعم مفسد يعني مفسد وين النصيب ماذا يكثر السؤال عنه؟ هذا يكثر السؤال عنه ان امكن التناوب فهو الاصل - 00:54:21ضَ

ان امكن التناوب فهو الاصل بحيث ادى الصلاة على وجهها. نعم. وخشوا فوت مثل هذا الذي يخشى ظرره. يخشى متعدي فلا يقال بالجمع يا شيخ وتبقى الصلاة على صورتها الاصلية - 00:54:44ضَ

ويصوغ لهم الجمع في مثل هذه الحالة يا شيخ. من تأملها جزاكم الله خير اللهم صلي انه يكسر السؤال عنها ويرحم والناس بحاجة اليها - 00:55:01ضَ