شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (36-9) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد تكبيرة الاحرام مقرونة برفع اليدين على ما تقدم - 00:00:06ضَ

ودعاء الاستفتاح تعوذ البسملة قراءة الفاتحة قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا قال ولا الضالين قال امين ثم يقرأ سورة في ابتدائه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا فيما تقدم ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تصح الا بها - 00:00:25ضَ

في جميع الركعات وقد وجه العاجز عن الفاتحة ان يذكر الله جل وعلا قائلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله - 00:00:50ضَ

كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للذي قال انه لا يستطيع ان يأخذ الفاتحة ان يحفظ الفاتحة يذكر هذا لا يستطيع حقيقة فماذا عن الذي لا يستطيع حكما ذكرنا هذا الدرس الماظي ولا لا؟ لا يا شيخ. الذي لا يستطيع حكما بعظ الناس لا يستطيع ان يقرأ وبجواره شخص - 00:01:08ضَ

يرفع صوته احيانا او يتحرك اي حركة. بعض الناس لادنى شيء يرتجى عليه. ويستغلق ذهنه وينغلق ولا يستطيع ان يقرأ سواء كان في الصلاة او في خارج الصلاة. بعض الناس اذا خلف الامام ميؤوس من كونه يقرأ شيء. اذا كان الامام - 00:01:36ضَ

يا رب فاذا قال الامام ولا الضالين قال امين شرع في الفاتحة ثم اذا شرع في سورة نسي ما قرأ. ولا يدري اين وقف. وهذا موجود حيث اذا تحرك شيء ادنى حركة انتهت قراءته. ولا يدري هل هو في الصفحة اليمنى او في اليسرى - 00:01:57ضَ

هذا عاجز عن قراءة الفاتحة حكما فهل يوجه الى قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والعاجز سواء كان حقيقة او حكما. هل يقرأ او يذكر هذه الاذكار خلف الامام مع انه جاء لا تفعلوا الا بام الكتاب - 00:02:17ضَ

او نقول البدل له حكم المبدل هل نقول البدل له حكم المبدل فيقرأ خلف الامام في ذكر هذه الاذكار خلف الامام او نقول لا تفعلوا الا بام الكتاب نعم العلماء يطلقون ان البدل له حكم المبدل - 00:02:40ضَ

يعني هل نستطيع ان نقول انه اذا عجز عن الفاتحة حكما فهو عن هذه الاذكار اعجز او نقول ان هذه يمكن ادراكها خلف الامام بدليل انه يستطيع ان يدعو اذا مر باية رحمة ويستعيذ يمر باية عذاب جمل منفصلة منفكة بعظها من بعظ - 00:03:00ضَ

يعني مقدور على قوله بينما الفاتحة مترابطة قد انتهينا من مسألة على قول من يقول ان المأموم لا تلزمه قراءة انتهينا هذا لا فاتحة ولا غير الفاتحة اذا كان العاجز حقيقة وجه الى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الحوقلة - 00:03:22ضَ

وجه الى هذا فهل يقرأ او يقول هذه الاذكار خلف الامام؟ باعتبار ان البدن له حكم المبدل او نقول لا تفعل الا بام الكتاب ها؟ اذا قولهم البدل له حكم مبدل. اغلبي ولا كلي - 00:03:43ضَ

نعم؟ نعمل يظهر انه اغلب وليس بكل. ولا يلزم ان يكون له حكم بدل من كل وجه فالتيمم لا يقوم مقام الوضوء من كل وجه فعلى هذا العاجز عن قراءة الفاتحة - 00:04:05ضَ

على القول بان المأموم يقرأ خلف الامام وهو المرجح لا يأتي بهذه الاذكار خلف الامام في لا سيما اذا كان الامام يقرأ اذا قرأ فانصتوا يشمل هذا ولا تفعلوا الا بام الكتاب - 00:04:20ضَ

نعم اذا غلب على ظنه انه يتعلم الفاتحة قبل خروج الوقت تتعين عليه نعم هذا يقول الجماعة واجبة الجماعة واجبة ولا تسقط الا مع العذر فهل من الاعذار في ترك الجماعة عدم قدرة المأموم على قراءة الفاتحة وهي ركن - 00:04:35ضَ

نعم؟ اي بسبب جماعة معروف بمعنى انه اذا صلى وحده يقرأ الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة. اذا صلى مع الجماع خلف الامام لا سيما في الجهرية ما استطاع ان يقرأ الفاتحة. نعم - 00:05:03ضَ

صحيح ولا لا المسألة يعتريها الاهتمام بشأن الجماعة وانه اذا فتح المجال لمثل هذه الامور تسامح الناس فيها مع استحضار الخلاف القوي في القراءة خلف الامام يعني اذا نظرنا هذا مع هذا قد يكون هناك شيء من التكافؤ - 00:05:17ضَ

ويصعب الترجيح حينئذ. اما من يجزم ويقطع بان الفاتحة ركن لكل مصل. سواء قال بانها ركن بالنسبة للمسبوق او لم يقل فان هذا لا شك انه يضحي بالجماعة من اجل الفاتحة - 00:05:43ضَ

وكنا على مذهبه في مثل هذا. قال ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم مفهوم هذا انه لا يقرأ سورة سورة لا يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. كبراءة مثلا - 00:06:00ضَ

وهل هذا كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ هل هو مقصود للمؤلف او غير مقصود نعم ليس مقصودا ثم يقرأ سورة في ابتدائه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها ويعني بذلك البسملة - 00:06:17ضَ

واما السورة فحكمها حكم الفاتحة ان جهر بالفاتحة جهر بالسورة ان لم يجهر بالفاتحة لم يجهر بالسورة. واما البسملة فحكمها حكم البسملة في افتتاح الفاتحة اه في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا ان حقيقة هذا - 00:06:35ضَ

المنطوق يعني مفهومه ليس بمراد ولا يعني هذا انه لا يقرأ براءة ولا يقرأ من اثناء السور ولا من اواخر السور التي ليس فيها بسملة ليس هذا مقصود لا شك ان قراءة السورة كاملة من اولها الى اخرها في ركعة اولى من قراءة بعض سورة او من اثناء السورة او من اخر السورة - 00:06:57ضَ

مع انه ثابت القراءة في اثناء السورة لا سيما في الركعة الثانية ولا يجهر بها فاذا فرغ يعني من قراءته كبر للركوع. قراءة السورة في الركعتين الاوليين في صلاة الصبح - 00:07:22ضَ

في الاولى والثانية في صلاة الظهر في الاولى والثانية في صلاة العصر في الاولى والثانية في صلاة المغرب في الاولى والثانية في صلاة العشاء في الاولى والثانية يقرأ بعد الفاتحة بما يتيسر وان كانت سورة كانت اكمل - 00:07:39ضَ

او قدر سورة لان المطلوب ما تيسر واقرأوا ما تيسر من القرآن وامر المسيء بان يقرأ بما تيسر اضافة الى الفاتحة هذه السورة جاءت القاعدة المطردة قاعدة انا اغلبية لست كلية - 00:07:59ضَ

بان القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل وفي صلاة المغرب من قصار المفصل وفيما عداهما من اوساطه مع انه جاء التخفيف في صلاة الصبح والتطويل في صلاة المغرب وجاء ما يدل على انه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الظهر بمقدار ثلاثين اية - 00:08:22ضَ

في الركعة الاولى والثانية وعلى النصف من ذلك في الركعتين الاخريين والعصر على النصف من الاوليين وعلى النصف من الاوليين في العصر في الركعتين الاخريين وجاء اختصاره عليه الصلاة والسلام على الفاتحة في الركعتين - 00:08:45ضَ

فالامر في هذا فيه سعة ان قرأ فلا بأس وان ترك في الركعتين الاخريين فلا بأس. مع ان قراءة ما زاد على الفاتحة سنة في بقول جمهور اهل العلم في قول الجمهور - 00:09:07ضَ

ثبت عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. الاية اه ذكره الامام مالك في الموطأ باسناد صحيح عن ابي بكر - 00:09:25ضَ

ولعل هذا ينزل منزلة القنوت في الوتر. لانه دعاء وفي الركعة الاخيرة والصلاة وتر وجاء تسميتها بحديث عائشة عند احمد وغيره والا المغرب فانها وتر النهار وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يفعل ذلك. اللهم الا اذا قيل ان ابا بكر - 00:09:49ضَ

لن يفعل هذا من تلقاء نفسه وانما الاحتمال القوي انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لان العبادات توقيفية ولا يظن بابي بكر انه فعل ذلك من القاء نفسه مع ان جميع من - 00:10:17ضَ

وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا فهل يشرع قراءة هذه الاية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب او لا تشرع؟ في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر - 00:10:36ضَ

فهل يكفي مثل هذه العمومات تشريع مثل هذا العمل او لا يكفي يعني جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا. فهل نقول ان هذه مخالفة ولا ليست مخالفة - 00:10:59ضَ

تعرفون كلام الائمة الكبار فيما اذا ذكر راو من الرواة الثقات اهل الظبط والحفظ والاتقان ما لم يذكره غيره ممن يشاركه في رواية الحديث بعضهم اه يحكم بالشذوذ والوهم على هذا الراوي هذه لو كانت محفوظة لوافقه غيره - 00:11:23ضَ

معروف هذا عند عند اهل العلم ومنهم من يطرد يقول زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة نعم نقول اتفاق من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عدم ذكرها هل تعد مخالفة وليست مخالفة - 00:11:51ضَ

نعم ظاهرها مخالفة زيادة هي زيادة لكن هل نقول ان عدم الذكر ليس بذكر؟ وزيادة الثقة مقبولة وبعضهم ينقل عليها اتفاق نعم ايه لكن هذا معروف فيما اذا لم يكن في المسألة نص مرفوع - 00:12:11ضَ

هذا نحتاج الى هذا العموم اذا وجدنا عمل خليفة راشد وليس في المسألة نص مرفوع اما اذا وجدنا مرفوع فالعبرة بالمرفوع. معروف هذا عند اهل العلم يعني يتظافر على مثل هذا انه خليفة راشد وامر بالاقتداء به - 00:12:31ضَ

والمظنون به انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لا من تلقاء نفسه اضافة الى كونه لم لم ليس فيه مخالف فيستر وحل مثل هذا احيانا لا يلزم ان يكون دائما لانه لو كان ملائم من الامور التي اه يداوم عليها لنقلت وحفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:12:50ضَ

فلعل ابا بكر سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام احيانا وخفيت على غيره فاذا فرغ كبر للركوع فاذا فرغ كبر للركوع وهذه تكبيرة انتقال تكبيرة انتقال وهي واجبة عند الحنابلة - 00:13:14ضَ

كسائر تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء بين السجدتين والتشهد الاول. هذي كلها واجبة عند الحنابلة والجمهور يرون ان هذه كلها سنن كلها سنن - 00:13:37ضَ

لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كابي حميد وغيره ذكروا هذه الاشياء وجاء الامر بالتسبيح في الركوع والسجود اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم - 00:14:05ضَ

اما الركوع فعظموا فيه الرب الى اخره. المقصود ان هذه داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي دليل القول الاخر ودليل اكثر العلماء وانها امور مستحبة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها المسيء - 00:14:25ضَ

لم يأمر بها المسيء وعرف من الخلفاء من من يتركها بمحضر من الصحابة وكبار التابعين فلو كانت واجبة ما تركت اما بالنسبة لحديث المسيء فالجواب عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما اساء فيه - 00:14:50ضَ

اما ما ظبطه من صلاته ما يحتاج الى تعليم فيحتمل انه كان يكبر ويسبح لكنه مع ذلك استعجل في صلاته ولذا اكد على الطمأنينة واما صنيع الخلفاء فالاحتمالات واردة مع ان هذا الصنيع - 00:15:15ضَ

نعم قد يحتاج اليه مع خلو المسألة عن الدليل يعني اذا قيل ان الخلفاء بعض الخلفاء تركه بمحظر من كذا وكذا هذا يستدل به عند العدم. اما اذا وجدنا الدليل المرفوع - 00:15:46ضَ

فلا شك انه الزم اقوى في الاستدلال لانه العبرة بالاقتداء كما رأيتموني اصلي وكان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه انه تركه كان يكبر مع كل خفض ورفع - 00:16:03ضَ

وقال ايضا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا هذه تدل على ان هذه التكبيرات وما ذكر معها واجبة وهذا اول معروف في مذهب الحنابلة واذا فر فرغ كبر للركوع - 00:16:22ضَ

اذا جاء والامام راكع وخشي ان تفوته الركعة لو كبر مرتين الاصل ان يكبر للاحرام وهو قائم ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال فاذا خشي من فوات الركعة واقتصر على تكبيرة الاحرام اجزأه ذلك - 00:16:42ضَ

وان نوى بها التكبيرتين معا فمحل خلاف وان نوى تكبيرة الانتقال فقط لم تنعقد صلاته وعلى هذا ينوي بالتكبيرة تكبيرة الاحرام وتدخل فيها تكبيرة الانتقال لان التداخل في مثل هذا معروف - 00:17:07ضَ

التداخل في مثل هذا معروف تدخل الصغرى في الكبرى والقاعدة معروفة اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما المؤداة والاخرى مقضية فان الصورة تدخل في الكبرى وهذا مقرر عند اهل العلم - 00:17:32ضَ

اذا كبر للاحرام فقط اجزأته عن تكبيرة الانتقال واذا كبر الانتقال لفقد لم تنعقد صلاته واذا نوى بها التكبيرتين معا هذا محل خلاف منهم من يقول ان هذا تشريك ولم يتحرر الركن من غيره - 00:17:51ضَ

والتشريك فيه اضعاف وتكبيرة الاحرام ركن وهذا يظعفها وعلى كل حال اذا كانت تكبيرة الاحرام على باله وعلى ذكر منه اجزأته ولو شرك بها غيره كما لو طاف طواف الزيارة - 00:18:15ضَ

وهو ركن من اركان الحج ونوى به الزيارة والوداع لكن والله كثير منهم يكبر اثناء هوية للركوع لا لا لا ما ما يجزي لان تكبيرة الاحرام فرض القيام. يعني مع القيام اثناء القيام - 00:18:37ضَ

لا تجزئ اثناء الهوية وان كان مقتضى قول ابن حزم انه لابد ان يكبر اثناء الهدوء اذا جاء احدكم الامام على حال فليصنع كما يصنع الامام ولكن هذا معروف ان تكبيرة الاحرام لا تجزئ الا حال القيام - 00:18:58ضَ

فاذا فرغ كبر للركوع ورفع يديه كرفعه الاول حذو منكبيه او الى فروع اذنيه وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين وهذا سنة عند الائمة الثلاثة خلافا للحنفية. الذين لا يرون شرعيته فيما عدا تكبيرة الاحرام - 00:19:20ضَ

كرفعه الاول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه ويمد ظهره يضع يديه على ركبتيه كانه قابضهما ويفرج اصابعه وهذه صفة القبض ويمد ظهره يمد ظهره ولا يقوس ظهره لا الى اعلى ولا الى اسفل - 00:19:47ضَ

بل يمده كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ركع هصر ظهره يعني حناه وثناه وجاء في وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام انه لو صب الماء على ظهره لاستقر وهذا يدل على انه لا انحدار فيه ولا ارتفاع هذا بالنسبة للظهر ولا يرفع رأسه ولا يخفظه - 00:20:13ضَ

لا يرفع رأسه كما جاء في وصفه انه لا يشخص بصره ولا يصوبه لا يشخص رأسه ولا يصوبه يشخص يرفع ان الروح اذا خرجت شخص البصر يعني ارتفع انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يعني ترتفع ولا يصوبه يعني لا يخفضه - 00:20:44ضَ

ومنه اللهم اجعله صيبا نافعا والصيب المطر الذي ينزل في جوف الارظ ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه قالوا ويوتر يديه - 00:21:13ضَ

يجعلهما كالوتر بمعنى انه يمدهما باستواء كالوتر في القوس كالوتر في القوس ولا يثنيهما ولا يدخلهما الى صدره ولا يبرزهما يجعلهما كالوتر ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا نعم - 00:21:35ضَ

ايش ماشي لا لا اذا كانت اليدان معتدلتين ما يخالف لكن اذا كانت اليد طويلة يخالف اذا كانت اليد قصيرة يخالف لكن مع ذلك العبرة بالرجل متوسط الخلقة معتدل الخلقة - 00:21:59ضَ

اما بالنسبة من خلقته آآ من الخلقة النادرة بان يكون اه قصير اليدين او طويل اليدين لا بد ان يكون ركوعه باعتدال ولو ترتب على يديه بالنسبة لليديه انه لا يمس بهما ركبتيه بل يقصر دونهما او لا يلزم من ذلك ان يكون تكون يداه كالوترين - 00:22:20ضَ

ازا العبرة بالظهر العبرة بالظهر هو الذي فيه الركوع فالمنظور والمعول عليه ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهذا محفوظ من قوله عليه الصلاة والسلام - 00:22:48ضَ

اجعلوها في ركوعكم وايضا محفوظ من لفظه عليه الصلاة والسلام وانه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وجاء في سنن ابي داوود زيادة وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده - 00:23:11ضَ

لكنها لفظة لا يثبتها اهل الحديث حتى ان ابا داود استنكره فلا تقال وان جاءت في نصوص اخرى في غير هذا الموضع لان الذكر انما ينظر اليه في موظعه وان جاء وبحمده في اذكار اخرى - 00:23:35ضَ

لكن المعول على المكان والموظع الذي تقال فيه سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال وان اقتصر على واحدة اجزأه ذلك وان زاد فهو افضل كان منفردا او امام لا يشق على المأمومين لا شك انه افضل - 00:24:02ضَ

الى العشر والعشر هي الغاية اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم هذا التقسيم وهذا التفصيل هل معناه ان الركوع ليس فيه دعاء - 00:24:28ضَ

والسجود ليس فيه تعظيم او ان نقول هذا اغلبي بدليل انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء - 00:24:55ضَ

لكن التعظيم في الركوع اكثر والدعاء في السجود اكثر والدعاء في السجود اكثر نعم الحد الذي يتحقق به فيه الركوع ان يحصر ظهره ويستقيم ظهره ويقول ولو مرة سبحان ربي العظيم - 00:25:13ضَ

على كل حال اذا كانت اهداه معتدلة او معتدلتي الخلقة يمكن مع ركوع هذا ان يمس بهما ركبتيه يقول نجزي مع انه خلاف السنة سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال - 00:25:38ضَ

ادنى الكمال الكمال له اعلى وله ادنى والاجزاء له حد يعني نظير ما قالوا في الوتر اعلاه احدى عشرة او ثلاث عشرة وادنى الكمال ثلاث ويجزئ بواحدة وهنا الكمال اعلاه العشر - 00:25:58ضَ

وادناه الثلاث والاجزاء بالمرة الواحدة. وان قال مرة اجزأه. وان زاد على العشرة. ان زاد على العشر ان كان منفردا فلا مانع لانها جاء في وصف النبي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يطيل الركوع وايضا في صلاة الكسوف يطال الركوع يطالها - 00:26:22ضَ

تحتمل اكثر من آآ العشر وهذا تسبيح مشروع جنسه في الصلاة فلا حد له اذا دخل داخل وهو راكب امام هل يشرع له ان ينتظر الداخل ليدرك الركعة نعم اذا دخل - 00:26:42ضَ

المسبوق والامام راكع الاكثر اهل العلم يقولون انه انا ان اطال الصلاة الركوع من اجل ان يدرك الراء داخل الركوع تشرف نعم شرع له ذلك من باب الاحسان على هذا الداخل - 00:27:01ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يطيل الركعة الاولى من كل صلاة من اجل ان تدرك الركعة الاولى وجاء في وصف صلاته انه يطيل الركعة الاولى اطول من الثانية اذا قرر في نفسه انه يسبح ثلاث او خمس او سبع او اكثر او اقل - 00:27:21ضَ

ثم سمع الداخل فزاد من اجله يقول الاكثر ان هذا مشروع ولا يخل في صلاته وذكر القرطبي في تفسيره عن المالكية ان هذا تشريك تشريك يعني اطالة الركوع ليست من اجل الصلاة ولا من اجل ما - 00:27:43ضَ

من اجل الله جل وعلا انما هو من اجل هذا الداخل فهذا تشديد في العبادة فلا يصح لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يدخل في الصلاة ويريد اطالتها - 00:28:08ضَ

يخفف من اجل ما يسمع من بكاء الصبي فاذا ثبت هذا في التخفيف يثبت نظيره في التطويل والنقص كالزيادة وهل يستقيم مثل هذا هل يستقيم مثل هذا التنظير؟ ويتم به الاستدلال او لا - 00:28:24ضَ

اللعبة فيها زيادة امل يا شيخ قل هل يستقيم التنظير؟ وقياس الزيادة على النقص نعم الزيادة لا تقاس على النقص هي زيادة عمله لكن ليس فيها لان العبرة في شرعية هذا العمل المزيد. مما لا يوجد نظيره في النقص - 00:28:51ضَ

مسائل التشريك في العبادات مسائل شائكة ومتنوعة فمنها ما يجوز اتفاقا ومنها ما يختلف فيه ومنها ما لا يجوز اتفاقا عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه انه يجهز الجيش وهو يصلي - 00:29:11ضَ

وهذا تشريك عبادة بعبادة التشريك بالنسبة للداخل فرق بين ان يكون من باب الاحسان اليه مما يرجى ثوابه عند الله جل وعلا وبين ان يراءى فيه هذا الداخل او ان الامام سمع داخل وعرف ان فلانا من من علية القوم وما اشبه ذلك سوف يأتي ثم اطال الركوع - 00:29:35ضَ

من اجله لا من بالنظر الى الاحسان اليه هذا لا شك ان مثل هذا التشريك حرام بل قد يبطل الصلاة تشريك عبادة بمحظور بينما الصورة التي معنا تشريك عبادة بعبادة لان الاحسان عبادة - 00:30:02ضَ

هناك تشريك عبادة بمباح تشريك عبادة بمكروه تشريك عبادة بمحظور. وذكرت مثال في اكثر من مناسبة ولعلي ذكرته في هذا الدرس ان شخصا من الناس يصلي في المسجد الحرام في ليالي العشر صلاة التهجد - 00:30:25ضَ

في الدور الثاني ويطل على المطاف وينظر الى الناس يموجون فيبكي لهذا المنظر لا يبكي لقراءة الامام الذي بجواره يبكي لقراءة الامام وهو يبكي لهذا المنظر ماذا عن صلاته هل نقول ان هذا تشريك عبادة بعبادة - 00:30:46ضَ

لانه تصور مواجهة الناس في هذا الموقف ما ذكره بالموقف الاعظم هذا لا شك انه تشريك عبادة بعبادة فهل لمثل هذا من اثر على الصلاة يؤثر في الصلاة ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر - 00:31:08ضَ

لكن ان بكى لا من خشية الله جل وعلا تذكر مصيبة مثلا بكى او انتحب او حصل شيء من ذلك لا من خشية الله جل وعلا اهل العلم يقولون مثل هذا البكاء يؤثر في الصلاة - 00:31:27ضَ

هذه المسائل الدقيقة التي تحتاج الى تحرير لو ان الاخوان راجعوا فيها مسائل التشريك في الفروق القرافي وجدوا بعض التفصيلات التي آآ تعينهم على فهم هذه المسألة على كل حال انتظار الداخل من باب الاحسان اليه لا اشكال فيه اذا لم يشق - 00:31:45ضَ

على المأمومين لان مراعاة السابق المدرك للصلاة اولى من من مراعاة المفرط اللاحق الذي فاته شيء منه بلا اشكال فاذا شق على المؤمنين منع وان قال مرة اجزأه لانه يتم به بها الامتثال - 00:32:12ضَ

وان قاله مرة واحدة اجزاءه لانه يتم بذلك امتثاله نعم ما الدليل على ان اقل ادنى الكمال على ان ادنى الكمال ثلاث دليل على مشروعيته اما بالنسبة للوتر نعم ففيه - 00:32:40ضَ

انه صلى اربعا ثم اربعا ثم اوتر بثلاث وهنا ما الدليل على ان ادنى الكمال ثلاث قياس على ايش قياس على الوتر الوتر يعني الايتر بواحدة نعم ادنى الكمال ثلاث - 00:33:03ضَ

هل يقال لان ادنى الكمال في الوتر ثلاث وهل يصلح ان يكون عدد الركعات اصلا يقاس عليه عدد التسبيحات يصلح ان يكون اصل انه ما يصلح لا يصلح ان يكون اصلا - 00:33:26ضَ

احد يستحضر دليل على نعم الا كان دليل على انه ادنى الكمال نعم اهي هذا نص من رواه شوف تخريجة مم كيف قال ابو ذر اهيه اصلا ايه الدلالة على ان للحديث اصلا اذا وجد ما يشهد له - 00:33:45ضَ

اما بتفردهم يصير هو محل الدعوة في تعليق ثاني نقول طال عمرك وروى حذيفة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات رواه الاثري - 00:34:19ضَ

ورواه ابو داوود ولم يقل ثلاث مرات اذا كان حديث قال احمد في مسعود نعم قال احمد في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري انه قال التسبيح التام سبع والوسط خمس وادناه ثلاث - 00:34:35ضَ

هذه هذه الاخبار والاثار بمجموعها عند الحنابلة تصلح ان تكون اصلا لكن من يتطلب لمثل هذه الاحكام الصحيح فانه لا يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذه بمثل هذه الادلة وعلى كل حال الامر فيه سعة - 00:34:53ضَ

الامر في ايش دي معروفة الواحدة تجزي بلا اشكال ثم بها الامتثال نعم مرة واحدة تجزي بهالمثال لكن ما الدليل على ان نجدك مثل هذا ما ذكر من خبر ابن مسعود - 00:35:16ضَ

فنقف على قوله ثم يرفع رأسه هذا يقول الا يمكن الاستدلال بحديث تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وذلك لركوب الحسنة والحسين على ظهره على جواز تطويل الركوع لانتظار الداخل هذا - 00:35:32ضَ

دليل قوي في المسألة جزاه الله خير لفظة التشريق غريبة علينا فهل تتبضئ العلم باعطاء مفهوم شامل لها واعطاء صور عليها ذكرنا بعض السور ومن رجع الى الفروق للقرافي وجد اشياء من هذا - 00:35:49ضَ

اللهم صلي وسلم سم مم سبق ان ذكرنا في تكبيرة الاحرام انه يكبر رافعا وفي الركوع يكبر رافعا فعلى هذا يكون اقتران التكبير بالرفع في ابتدائه وانتهائه ومنهم لا سيما في تكبيرة - 00:36:07ضَ

الركوع او الرفع منه الرفع منه الرفع منه يجعل التكبير يسبق الرفع في رفع اذا استتم قائما وجاء ما يدل عليه لكن الاصل ب الرفع انه للدلالة على القول فيكون مقترنا معه - 00:36:38ضَ

ويدل على ذلك انه يكبر رافعا في المواضع كلها قول اهل العلم ورفع يديه حذو منكبيه مقترنا بتكبيره والحكم التي ابداها اهل العلم في رفع اليدين مع التكبير والرفع الركوع والرفع والقيام كل هذا للدلالة على الانتقال بالنسبة - 00:37:06ضَ

للذي لا يسمع الذي لا يسمع وهو ايضا فعل بين اركان فعل بين اركان رفع اليدين بعد الرفع من الركوع انما هو فاصل بين الركوع والاعتدال فليس تابعا للركوع وليس تابعا للاعتدال - 00:37:37ضَ

كالتسميع سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك الحمد ليس من اذكار الركوع وليس من اذكار الاعتدال. اذا موضعه حال الانتقال حال الانتقال هذا الذي يقتضيه النظر مع دلالة الاثر عليه - 00:38:07ضَ

احسن الله اليك المسألة المسألة الثانية عشرة في حد الرفع يقول رحمه الله المسألة الثانية عشرة اختلفت الرواية اختلفت الرواية عن احمد في حد الرفع على ثلاث روايات. هذه من مسائل التي يختلف فيها الخرق مع غلام الخلال. نعم - 00:38:25ضَ

اختلفت الرواية عن احمد في حد الرفع على ثلاث روايات احداها الى المنكبين وبها قال ما لك والشافعي واسحاق. والثانية حتى يحاذي اذنيه اختارها ابو بكر بها قال ابو حنيفة والثالثة الكل سواء اختارها الخرقي وابو حفص العكبري - 00:38:46ضَ

وجه الاولة اختارها الوالد السعيد ما روى احمد باسناده عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. واذا واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين - 00:39:09ضَ

قال احمد لا يعدل بحديث ابن عمر شيء. واخرجه البخاري ووجه الثانية ان في رواية وائل ابن حجر وما بن الحويرث انه رفع يديه الى حيال اذنيه. وروي الى فروع اذنيه. ووجه الثالثة ان الكل مروي عن النبي - 00:39:30ضَ

صلى الله عليه وسلم فدل على ان الجميع سواء والجمع الذي ابداه الامام الشافعي رحمه الله جمع له وجه او ان تكون ظهور الكفين حذو المنكبين واطراف الاصابع الى فروع الاذنين - 00:39:50ضَ

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:40:09ضَ