شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (38-11) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مساك الله بالخير يا شيخ. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله - 00:00:06ضَ
الله تعالى ويكون في سجوده معتدلا هذه الجملة وقفنا عندها طويلا وترددنا هل كانت من اه كلامه تناقش او او ان كانت مأثورة فيرجع الى الاثر فيها وينظر في معناه - 00:00:23ضَ
ولا شك انها مأثورة في عند احمد وعند الترمذي باسانيد جيدة اذا سجد يعتذر اعتدلوا في السجود. في الصحيحين اعتدلوا الامر بها اي نعم اعتدلوا. طيب لكن لو رجعت الى جامع الترمذي واذا فيه آآ الاعتدال بل يعتدل - 00:00:40ضَ
ولا يبسط فيكون معناه يؤخذ من مقابله يؤخذ معنى الاعتدال لان حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها حالة السجود يصعب اه تصور الاعتدال فيها بمفردها لكن اذا نظرنا الى ما يقابلها - 00:01:05ضَ
من النهي عن الافتراش افتراش الذراعين قلنا انه يعتدل بمعنى انه يسجد على كل عضو من الاعضاء بمقدار ما يسجد على الاخر. بمعنى انه لا يتحامل على على ركبتيه فقط او على جبهته فقط او على يديه - 00:01:31ضَ
فقط ويخفف عن جبهته وانفه او يخفف عن ركبتيه الا اذا اقتضت الحاجة ذلك قد تقتضي الحاجة ان يعتمد على بعض الاعضاء ويخفف عن البعض الاخر. والحاجة لا شك انها مرئية - 00:01:51ضَ
ان الانسان الذي لا يستطيع او يصعب عليه ان ان يعتدل بمعنى انه يعطي كل عضو من اعضاء من الاعضاء السبعة نصيبه من هذا هو المراد بالاعتدال لا شك ان هذا ما رأي لانه لو لم يستطع السجود عليه لسقط عنه ذلك - 00:02:09ضَ
وتفسر هذه يفسر هذا الاعتدال بما جاء في ما يقابله من النهي عن الافتراش في البخاري يقول باب لا يفترش لا يفترش ذراعيه في السجود وزاد ابو قال ابو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير منفرشة - 00:02:28ضَ
ولا قابظهما قال حدثنا محمد بن مشانق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود - 00:02:47ضَ
ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب عن التردد الذي اوردناه سابقا انها من اه من المؤلف نفسه او او مأثورة هي مأثورة يعني. وجاء الامر بها في الصحيح كما سمعت - 00:03:01ضَ
لا هو اللي يظهر ان انه يعطى كل عضو من الاعضاء السبعة نصيبهم بمعنى انه لا يتحامل على بعظ الاعظاء دون بعظ. احسن الله اليكم ما ذكرتموه واللي ذكره ابن العربي في العارظة. هم. وذكر غيره نحو مما ذكر - 00:03:15ضَ
والشيخ عبد الله تترا كلام الحافظ يقول باب لا يفرش ذراعه الى اخره قوله اعتدلوا اي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض بين الافتراش والقبض الافتراش والقبض يعني يقبض يديه الى جنبيه او يفرشهما على الارض لا يتوسط في هذا. والاصل مجافاة. كما جاء في صفة - 00:03:37ضَ
سجوده عليه الصلاة والسلام وقال ابن دقيق العيد لعل المراد بالاعتداء لعل المراد بالاعتدال هنا وظع هيئة السجود على وفق الامر لان الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا - 00:04:05ضَ
استشكرناه سابقا وان الاعتدال في السجود لا يمكن تصوره بمفرده. لا يمكن تصوره بمفرده. الاعتداء بل في القيام متصور لكن اعتدال في السجود وغير متصور. قال ابن دقيق العيد لعل المراجع بالاعتدال هنا - 00:04:23ضَ
وضع هيئة السجود على وفق الامر لان الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا في الركوع يتأتى اعتدال الظهر وفي القيام يتأتى اعتدال القامة لكن في السجود لا يتأتى الاعتدال حتى ولا اعتدال الظهر. لان اعتدال الظهر مخل بالمجافاة - 00:04:43ضَ
لان الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا فان فان هناك فانه هناك استواء الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الاساس على الاعالي قال وقد وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته - 00:05:10ضَ
فان التشبه بالاشياء الخسيسة يناسب اه يناسب تركه في الصلاة انتهى والهيئة المنهي عنها ايضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة ولا ينبسط كذا الاكثر الى اخره قوله انبساط بالنون في الاولى والثالثة - 00:05:28ضَ
وبالمثناة في الثانية تبعا للروايات في لا ينبسط. يبتسط رواية اخرى تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط ولا يبسط ذراعيه فينبسط يعني فعل مطاوع هذا يسمونه الفعل المطاوع فينبسط انبساط الكلب - 00:05:55ضَ
المقصود ان المعنى ظهر ولله الحمد بمعرفة المقابل. نعم لا والمقصود ما يقابل انبساط الكلب ما يقابل انبساط الكذب النووي يمكن تفسيره اوضح يا شيخ مقصود مترجمة ايه مبتدع بقوله مقصود - 00:06:19ضَ
باب باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخدين في السجود مقصود احاديث الباب انه ينبغي للساجد ان يضع كفيه على الارض ويرفع مرفقيه عن الارض. وان جنبيه رفعا بليغا بحيث - 00:06:48ضَ
يظهر باطن ابطيه اذا لم يكن مستورا وهذا ادب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئا مرتكبا مسيئا مرتكبا اي نعم والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة قال العلماء والحكمة في هذا انه اشبه بالتواضع وابلغ في تمكين الجبهة والانف من الارض وابعد من هيئات الكسالى فان المنبسط - 00:07:08ضَ
كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والاقبال عليها والله اعلم نحو من في العون المعبود قال ويجافي عضديه عن جنبيه يبعد العضدين عن الجنبين وهذا كله مع - 00:07:37ضَ
كان اما مع عدمه اذا كان في صف فالصف يطلب فيه التراص ولا يؤذي من بجواره لتطبيق سنة لان بعض الناس يحرص على تطبيق السنن مهما ترتب على هذه السنن من اذى من اذى للاخرين - 00:07:59ضَ
ولا شك ان السنن مطلوبة لكن لا بد من فقه تطبيقها لابد ان يفقه طالب العلم كيف يطبق هذه السنن والاذى لا شك انه ممنوع لانه متعدي. ومخالف للتراص. في الصف المأمور به - 00:08:20ضَ
يجافي عرضيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ان يرتفع عن الارض لا ينضم بعض العلماء يرى ان المرأة تنظم ولا تجافي لانه استر لها لانه استر له ولكن الاصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:40ضَ
وقال البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى في صحيحه وكانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة لان الفقهاء يقولون تخالف الرجل في الجلسة وفي السجود في كل ما هو ما يترتب عليه الستر بالنسبة له - 00:09:05ضَ
واذا كان مثل هذا يعرضها لشيء من الانكشاف او لشيء من بيان بدنها لا سيما اذا كانت بحضرة اجانب كما هو والشأن في المسجد الحرام ونحوه بل مثل هذا وفي ايضا آآ المشاعر حينما تصلي بمحظر من الرجال - 00:09:25ضَ
ولا يمكن اعتزالها عنهم مثل هذا تفعل الاقرب الى الستر لان هذا فيه درء لمفسدة كما اسقطنا التجافي في صلاة في في الصف يسقط مثل هذا بالنسبة للمرأة اذا كان استر لها. فالمطلوب منها الستر. لكن يبقى انها اذا امنت من ذلك كما لو صلى الانسان منفردا - 00:09:49ضَ
يصلي على الهيئة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال صلوا كما رأيتموني اصلي وكذلك المرأة اذا انتفت المسألة تعود الى الاقتداء ان نحتاج الى ذلك وجاء في ذلك الحديث استعن بركبتيك - 00:10:13ضَ
استعينوا بالركب الترمذي ذكر هذا الحديث ما حديث الاعتدال يعني في ابواب متقاربة يعني عند الحاجة الى ذلك انه يتعب في سجود صلاة التهجد مثلا رجل يتهجد ساعات ثم تعب لا شك انه مثل هذا متعب السجود - 00:10:30ضَ
وكثير من الناس لا يحتمل طوله فيستعين بركبه لا مانع من ذلك لان هذه سنن يعني على اشد تقدير واعظم تقدير ان ترك السنة مكروه يعني عند من يقابل السنن بالمكروه - 00:10:48ضَ
يقول مكروه والكراهة عند اهل العلم تزول بالحاجة بل قالوا انها تزول بادنى حاجة. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. بمعنى انه لا ينضم فيضم يديه الى جنبيه وبطنه الى فخذيه - 00:11:09ضَ
وفقد الى ساقيه يجافي كل ذلك ويرفع كل هذه الاعضاء عن بعضها ويكون على اطراف اصابعه على اطراف اصابعه ان يسجد على اطراف اصابعه ويستقبل بها القبلة اطراف الاصابع اذا امكنه ذلك - 00:11:27ضَ
ولا مع كبر السن تصلب الاعضاء قد يصعب. ثني الاصابع. وان جاء عنهم انهم ربما ادخل احدهم يده ليعدل ابهامه. الابهام احيانا لا ما يطاوع يستقبل به القبلة ويكون على اطراف اصابعه - 00:11:49ضَ
ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وان قاله مرة اجزاءه مثل ما جاء في الركوع. نعم هذا مبالغة في في التجافي مبالغة في التجافي ما دام جاء الامر به فبقدر الامكان يفعل بقدر الامكان بما لا يشق وبما لا يخرج هيئة المصلي عن الهيئة - 00:12:14ضَ
الشرعية الدالة على الخشوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا. لان بعضهم يتجافى مجافاة قد تخرجه عن هذه الهيئة على كل حال التوسط في الامور والمطلوب وجاء في تجافيه عليه الصلاة والسلام انه لو مرت - 00:12:39ضَ
نعم كيف لا ما هي بشوية نائم في معناها يعني في سخلة او عناق وما اشبه ذلك نعم نعم نعم مقتضى التجافي ان يفرق بين قدميه. يعني مقتضى التجافي ان يفرق بين قدميه. لكن جاء ما يدل على ظمهما - 00:12:59ضَ
اثناء السجود جاء ما يدل على ظمهما اثناء السجود من قول عائشة رضي الله عنها فوقعت يدي على قدميه وقعت يدي على قدميه لو كانت آآ الرجلان مفرقتين لما وقعت اليد على القدمين معا - 00:13:23ضَ
فيه والله لا الظم اصح لانه جاء في حديث ابن خزيمة ما يدر على عليه. ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وجوبا عند الحنابلة استحبابا عند غيرهم كما تقدم في سبحان ربي العظيم في الركوع ومن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم - 00:13:41ضَ
ولما نزل قوله جل وعلا اه سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم هذا امر وداوم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يدل على الوجوب وهو قول الحنابلة وهو المرجح. والجمهور يقول ان هذا ذكر. والاذكار - 00:14:02ضَ
في جملتها تركها لا يخل بالصلاة بمعنى انه لا يؤمر باعادتها ولا تبطل الركعة بها كما سيأتي في اه التشهد الاول اول وان ثلاثا وان قاله مرة اجزأه. يعني يتم الامتثال بقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة - 00:14:23ضَ
ولا يزاد قوله وبحمده وان نص عليها كثير من الفقهاء لانها لفظة من كرة كما ذكر ذلك الامام ابو داوود في سننه نهي لكن احسن الله اليك ما يستدله ما ثبت في الصحيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود والركوع لا هذا قدر زائد على ما جاء - 00:14:47ضَ
من المأمور به المأمور به ليست فيه هذه اللفظة وهو سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. في الاذكار توقيفية لا سيما ما ما هو في اثناء عبادة توقيفية فاذا قيل هذا الذكر يؤتى به. واذا اقتصر على سبحان ربي الاعلى لا يؤتى به - 00:15:07ضَ
لا يؤتى بها. وان قال مرة اجزاه ثم يرفع رأسه مكبرا. يعني حال الرفع يكبر والقول دلالة على الفعل. القول مشروعيته للدلالة على الفعل فيكون مقارنا له من اوله الى اخره - 00:15:31ضَ
ويكون بمقداره ويكون مقداره للدلالة عليه المنفرد لا مانع المنفرد يقول على كل حال آآ جاء الامر بالنسبة للسجود الحث على الدعاء فان استوعب الثلاث او السبع ثم اطال الامام ثم دعا هذا هذا هو المطلوب - 00:15:50ضَ
اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فانه امن ان يستجاب لكم فاذا يقول ثم يرفع رأسه مكبرا نحال كونه رافعا من السجود يكبر نعم - 00:16:17ضَ
مرة واحدة تحصل مع الطمأنينة هي لكن يختلف قول زيد عن عمرو سبحان ربي الاعلى قد يقولها بسرعة وقد يقولها بتأني وعلى كل حال الركعة الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة - 00:16:39ضَ
يعني بالتجربة الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة ولا يمكن ان تؤدى باقل من ذلك وان كان الناس يختلفون في سرعة الكلام وسرعة الحركة وكذا لكن متوسط الناس قد يؤدي ركعة بدقيقة من ستين ثانية قد - 00:17:01ضَ
يؤدي بها الله. لا يقول قائل ان ان هذا مثلا الرسول عليه الصلاة جاء في صفة الصلاة كذا وكذا. لكن اه الكلام على الاجزاء الاجزاء واذا نظرنا الى ما يذكر عن اهل العلم من كثرة الركوع والسجود والركعات في الوقت القصير - 00:17:19ضَ
ما ينسب اليهم ممن من مئات الركعات وجدنا انهم بهذه الطريقة الحافظ عبد الغني وان كانوا لا يستدل بافعالهم او لا يقضى بها على على النصوص ابدا. لكن مع الامكان يعني لما قال ذكر عن - 00:17:41ضَ
احمد انه يصلي في اليوم والليلة ثلاث مئة ركعة هذا ممكن هذا ممكن ولما ذكر صاحب منهاج الكرامة ان علي ابن ابي طالب كان يصلي في اليوم والليلة الف ركعة - 00:18:00ضَ
قال شيخ الاسلام الوقت لا يستوعب الف ركعة يعني لو افترضنا انها دقيقة الركعة الوقت لا يستوعب وانكر الشيخ حامد الفقي نعم الف يعني الف دقيقة اذا قسمناها على على الستين - 00:18:18ضَ
الى ان تطلع ثمنطعشر ساعة ثمنطعشر سنة تقريبا لما ذكر اه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين انه يصلي في اليوم من الليلة اربع مئة ركعة قال ان كل ركعة تحتاج الى دقيقتين - 00:18:39ضَ
ويكون حينئذ ثمانمئة دقيقة وهذا لا يعقل ولا يمكن تصوره ولا يمكن تصوره على كل حال العبرة بما يوافق الشرع العبرة بما يوافق الشرع جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف ركعتي الفجر - 00:18:55ضَ
الراتبة. وجاء عنه ايظا التجوز في الركعتين يوم الجمعة بعد دخول الامام وما عدا ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كله بالتأني والطمأنينة وامره للمسيء حتى تطمئن في كل الاركان يدل على ان هذه الصفة الشرعية - 00:19:18ضَ
لكن يبقى ان هناك القدر المستحب وهناك القدر الواجب والقدر المجزئ معروف مفصل في جميع الاعمال الشرعية ثم يرفع رأسه مكبرا. نعم ايه عن من هذا عن من؟ عثمان نعم صحيح - 00:19:45ضَ
اي ظنتك ظننتك ترفعه معروف معروف عن عثمان وعن غيره حسب ما كيف حسبت طيب او ربع ساعة او ربع ساعة. ربع ساعة ايه نحتاج الى سبع ساعات ونصف نعم نحتاج الى سبع ساعات ونصف - 00:20:11ضَ
وش فيه من الاشكال ممكن صار الليل او الشتاء لكن ما هو بديدنه هذا ما هو بديدنه هذا ليس هذا ديدن ولكن قام به. رواية عبد الرزاق يا شيخ توضح هذا انه صلى العشاء ثم جاء عند المقام فصف قدميه بعد صلاة العشاء - 00:20:35ضَ
قال كله عند عبد الرزاق سمعت اولا هذا ليس ديدنه يعني كل ليلة بحيث يكون ليل الصيف مثل ليل الشتاء فممكن في ليالي الشتاء ولو بعد ولو بعد صلاة العشاء بساعة او ساعتين. لكن اذا على ما في رواية المصنف انه بعد الصلاة مباشرة - 00:20:56ضَ
ايه لكن لكن هناك اشياء تذكر لا لا يمكن تقبل علي ابن ابي طالب الف ركعة ثبت بالنقل ما رددنا الا هذا ما رددنا الا هذا يعني علي ابن ابي طالب الف ركعة في اليوم يقول شيخ الاسلام الوقت لا يستوعب - 00:21:18ضَ
والله الاصل ما في شك انه لا يعارض النص الصحيح العقل الصريح لا يمكن ان نتعارض النص الصحيح مع العقل الصحيح مع ان هناك فروقا بين الناس واظحة بعضهم لا يستطيع ان يقرأ القرآن ولا في يوم - 00:21:37ضَ
ومن الناس من يقرأه في ست ساعات وهذا مجرب منهم من يقرأ في ست سؤال لكن منهم من لا يستطيع ان يقرأ ولا في يوم او يومين الناس يتفاوتون وكل انه يسير على من يسره الله عليه. ولقد استنه القرآن للذكر - 00:21:57ضَ
لعله حفظكم الله مر عليكم رواية عن زادان انه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب والعشاء ويملأ ثيابه بدموع ومثل هذه تقبل بينس وبين آآ بين العشائين يقرأ القرآن الا اذا كان يؤخر العشاء الى ثلث الليلة - 00:22:17ضَ
اسمع اسمع لكن نقد المتون هذا ما هو معتمد عند اهل العلم؟ نقد المتن ما هو معتمد عند اهل العلم نعم ينقد ينقد ينقد المتن اما بين العشائين على الصلاة المعتادة ما يمكن. وما ذكره النووي مقرا له - 00:22:35ضَ
اسمع النووي نقل مقرا له وابن كثير نقل مقر عن ابن الكاتب الصوفي انه يختم القرآن في النهار اربع مرات وفي الليل اربع مرات وش اسوي به هذا ولو ثبت - 00:22:58ضَ
الالام ما قالهن ويقر له وابن كثير مقر له لا لو عندنا من يعيش عيشة السلف لا لا تشدد على نفسك. عندنا من يقرأ القرآن كل يوم عندهم مشغلات وعندهم ملهيات وعندهم وظائف عندهم وظائف يروح من الساعة ثمان الى ثنتين - 00:23:14ضَ
وعنده دروس اخر النهار ويختم كل يوم فضل الله يؤتيه من يشاء لكن يبيه يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء هذا لا يمكن ان يصدق. مهما قلنا بركة ساعة ونصف بركة - 00:23:33ضَ
ما يمكن اطلاقا يا اخي الحالة نقد المتن معتبر عند اهل العلم. والحمد لله ان ما في الصحيحين شيء من هذا يعني الاحتياط للصحيحين ما في شيء منها. نعم علة نعم علة - 00:23:46ضَ
حتى القول بشرعيتها فيه نظر. القول بشرعية مثل هذه الاعمال فيه نظر. نعم مم هو يجب على الامام ان يسعى في تصحيح صلاة المأموم لكن لو قدر ان هناك مأموم ثقيل ما يركع بسرعة ولا يسجد بسرعة هذا ما ما اعلم الامام منه. او ثقيل اللسان ما يأتي بالاذكار - 00:24:00ضَ
ما يأتي بالفاتحة مثلا اذا تصفي الفاتحة ركع الامام نقول صلاته صحيحة حكم حكم مسبوق لكن يبقى انه لا ينبغي ان يكون مسبوق في جميع الصلوات يبحث عن امام يناسبه - 00:24:23ضَ
نعم لهذا الاصل لانه للدلالة عليه وش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع وما في ما يمنع لان هذا من الامور التي لم ترد صفتها متروكة وان قال مرة اجزاؤه ثم يرفع رأسه مكبرا فاذا جلس واعتدل - 00:24:35ضَ
واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يعني يجلس مفترشا يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ومن رأى احوال المصلين وجد التباين العجيب منهم من يؤذي جاره الايمن ومنهم من يؤذي جاره الايسر ومنهم من يجلس على آآ عقبيه ومنهم من يجلس على - 00:24:58ضَ
يجعل ظهور قدميه مما يلي الارظ وعلى كل حال هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في حديث حميد غيره في هذا الجلوس بين السجدتين والتشهد الاول يجلس مفترش - 00:25:30ضَ
وكذلك التشهد في الثنائية على ما شاء سيأتي في تفصيله في التشهد وينصب رجله اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثم يكبر ويخر ساجدا - 00:25:49ضَ
وجاء ايضا الزيادة على رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واجبرني وانصرني وارزقني جاءت هذه الالفاظ ويجمع بينها ولا يقتصر على رب اغفر لي وان اقتصر عليها كفى نعم - 00:26:07ضَ
لم يثبت في هذا الموضع هذا لم يثبت في هذا الموضع ثلاثا ثم يكبر ويخر ساجدا وش معنى يا خير؟ هل معنى يخر؟ ينزل بقوة خر راكعا واناب لانه قال ويخر ساجدا لانه الان يسجد من جلوس يسجد من جلوس ولا يمكن ان يتصور نزول بقوة من جلوس قد يتصور - 00:26:25ضَ
بقوة من قيام وحينئذ يكون يخر ساجدا يعني يسجد. يسجد ثم يكبر ويخر ساجدا السجدة الثانية من الركعة ثم يرفع ويقول فيها وصفتها على ما تقدم. صفتها قولا وفعلا على ما تقدم في السجدة الاولى. ثم يرفع - 00:26:55ضَ
رأسه بتكبير يرفع رأسه بتكبيل للركعة الثانية للركعة الثانية ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. ثم يرفع رأسه بتكبير من السجدة الثانية ويقوم على قدميه معتمدا على ركبتيه الا ان يشق ذلك فيعتمد بالارظ. الان في كلامه ما يدل على عدم استحباب - 00:27:19ضَ
الجلسة بين الركعتين التي يسميها الفقهاء الاستراحة نسميها بعض الفقهاء الاستراحة اللي يتأثر السامع في حكمها وقد جلسة الاستراحة يعني انه جلس ليرتاح مع انها زيادة تكليف لا استراحة والنهوض من السجود الى القيام اسهل بكثير على كثير من المصلين لا سيما من يحتاج الى الراحة - 00:27:46ضَ
من ان يجلس ويثني رجله ثم يقوم ننظر الى كبار السن اذا قاموا هل من اليسير عليهم ان يثني رجله ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم او من من الاصل ينهض الى القيام من الاصل - 00:28:22ضَ
وكذلك من بدن وسمن وثقل جسده الاسهل عليه ان ينهض الى الركعة الثانية ولا يثني رجله لا سيما الكبير والمريض والثقيل هؤلاء الايسر لهم ان ان ينهضوا الى الركعة في الثانية ولا يجلس هذه الجلسة. يعني تسميتها جلسة استراحة لم يرد بها نص - 00:28:42ضَ
وانما جعلها اه سماها اهل العلم ظنا منهم انها للراحة واقول هي زيادة تكليف وليست راحة وكلام ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد وانها يجلسها من يحتاج اليها انا اقول الحاجة - 00:29:08ضَ
تدعو الى تركها لا الى فعلها. الحاجة تدعو الى تركها لا الى فعلها. وقد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك ابن الحويرث في الصحيح وفي بعض طرق حديث المسيء - 00:29:30ضَ
في البخاري ايضا وان نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها يعني في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري نص عليها وبعضهم ينازع في سبيل ثبوتها وجاءت ايضا في بعض طرق حديث ابي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:47ضَ
فالمؤلف جاريا على المذهب انها المشهور من المذهب انها لا تستحب. ولا تشرع الا عند الحاجة اليها والمرجح عندي انها مشروعة مطلقا. وانه لا يتركها الا من عجز عنها. يعني عكس ما يقال. اذا عجز عنها ولا ولا - 00:30:05ضَ
لم يستطع ان يثني رجله اما لالم في ركبتيه او لثقل في بدنه او لكبر في سنه وتصلب اعضائه ايه بحال المبتلى بالروماتيزم يسهل عليه ان يجلس هذه الجلسة؟ لا لا يسهل عليه - 00:30:25ضَ
كبار السن قاطبة اول ما يجلع يشيل مؤخرته اذا اراد ان ينهظ من مجلسه سواء كان في صلاته او في غيرها فهذا هو السهل على ما نحتاج. اما ان يقال يجلس اذا احتاج ان يتصور انها زيادة تكليف وليست تخفيف - 00:30:44ضَ
وعلى كل حال مشهور من المذهب هو هذا واكثر اهل العلم على انها غير مشروعة لكن ما دامت ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله وامره فلا مندوحة عن القول بها. يفعلها المأموم خلف الامام الذي لا يجلس كغيرها من السنن - 00:31:06ضَ
يعني لو ترك سنة ما رفع يديها الامام نقول نقول لا ترفع يديك لا لا وبعدين هذه غير مخلة بالاقتداء لانها ليست طويلة ونفعلها ونقوم قبل الناس اللي ما يفعلونه - 00:31:27ضَ
اذا اذا قام منها اذا قام منها الى الركعة. يعني تكبيرة الانتقال تكون حال القيام. لئلا يشوش على المأمومين. لان لا يشوش على عموما نعم الامام يكبر بما لا يفعل ما لا يشوش على المأموم - 00:31:43ضَ
كبر حال قيامه الى الركعة نعم لكن الحكم يثبت بواحد الحكم يثبت بواحد الصحابة كلهم متوافرون ويشهدون النبي عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا ولا نقلوا حديث النية. ما نقله الا عمر - 00:32:01ضَ
ما نقله الا عمر نقول لا نحتاج الى واحد من او ما نحتاج ما نحتاج ثم يرفع رأسه بتكبير ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. يعني هذا القيام فرع عن النزول - 00:32:24ضَ
فمن يقدم ركبتيه كما قرره المؤلف يقدم ركبتيه يقول يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ومن يقول يقدم يديه؟ يقول يقوم على يديه يرفع قدمي ركبتيه قبل يديه عكس ما يراه من يقول بتقديم الركبتين والقيام على صدور القدمين معتمدا على الركبتين الا ان يشق ذلك - 00:32:39ضَ
معتمدا على ركبتيه الا ان يشق ذلك عليه الا ان يشق ذلك عليه فيعتمد بالارظ فيعتمد بالارظ يضع يديه على الارض ويقوم ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الاولى - 00:33:15ضَ
ويفعل في الثانية اذا وقفنا عليه يا شيخ القراءة اظن ان ذلك اي نعم الظاهر انه خاف على هذا سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ويفعل - 00:33:32ضَ
وفي الثانية مثلما فعل في الاولى فاذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الابهام مع الوسطى. ويشير - 00:33:51ضَ
بالسبابة ويتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله - 00:34:11ضَ
الله عليه وسلم لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. بركة. يقول رحمه الله تعالى ويفعل في الثانية مثل من فعل في الاولى افتتحت بتكبيرة الاحرام. فهل يكبر للاحرام كما تقتضيه المماثلة؟ افتتحت - 00:34:41ضَ
الاولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة ثم القراءة اللهم صلي وسلم على يعني في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم امرت ان اسجد على سبعة اعظم - 00:35:01ضَ
والاصل في الامر الوجوب ومن اهل العلم من يرى ان السجود على الاعضاء السبعة ركن. لا يكتفي بالوجوب فلو تخلف واحد منها لم يصح السجود يعني في جميع السجود من اوله الى اخره رفع رجل او ركبة او يد - 00:35:23ضَ
او جبهته سجوده ليس بصحيح اما بالنسبة للسجود على الجبهة هذا محل اتفاق ان ان السجود غير صحيح يعني لو لم يسجد على الجبهة مع الانف لانفعت الخلاف فيه معروف لكن الاصل جبهة - 00:35:44ضَ
لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق ان السجود ليس بصحيح فاذا بطل السجود بطلت الركعة ومنهم من يقتصر على هذا ويقول الركن السجود على الوجه سجد وجهي ويكون قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم لا يدل على الركنية - 00:36:02ضَ
وان اثم فاعله منهم من يرى ان السجود على الاعضاء السبعة ركن من اركان الصلاة هو المعروف عند الحنابلة. يتسامحون في رفع بعضها حاجة مدة يسيرة كان يحتاج الى حك رجل برجل مثلا او حك شيء بيده ثم يعيدها بسرعة هذا لا لا يؤثر - 00:36:24ضَ
الوجوب اقل الاحوال هذا كلام على انه ان رفع رجل عند الحنابلة ركوع سجوده باطل يسجد للسهو يجبر بالسجود وقت ذلك نجبر بالسجود وين؟ لا اذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصلاة - 00:36:49ضَ
حتى على القول بالوجوب اذا رفع متعمدا بطلت صلاته. كما لو ترك التشهد الاول متعمدا الجهل الجاهل معروف حكمه جاءه المعروف من حكمه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما امر المسيء باعادة صلواته السابقة - 00:37:09ضَ
جهل يعذر في مثل هذه الامور ما يتعلق بالسجود مسألة ان اسجد على سبعة اعظم امرت ان اسجد على سبعة اعظم مقتضاه ان تباشر هذه الاعظم الارض المسجود عليه المسجود عليه. اما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق - 00:37:30ضَ
سترهما اتفاق والسجود مجزئ اذا سجد ثراهما وعلى القول بان الركبتين من العورة يجب سترهما واما بالنسبة للقدمين فمقتضى احاديث مسح الخفين يوم وليلة انه يجوز سترهما. ولا يلزم مباشرة الارض بهما او المسجود عليه بهما - 00:37:56ضَ
ولذا استشكل بعضهم ادخال بعض احاديث المسح بين احاديث السجود في صحيح البخاري ويرمي الى شيء انه يجوز ستر القدمين فاورد من احاديث مسح الخفين بين احاديث السجود بالنسبة لليدين - 00:38:19ضَ
والوجه يكرهون السجود على متصل. يكرهون السجود على شيء متصل من اراد ان يسجد فوضع طرف ثوبه او شماغه على الارض وسجد عليه او اه جعل طرفي الشماغ تحت يديه يكرهون هذا - 00:38:43ضَ
يصرحون بالكراهة على المتصل بخلاف المنفصل. المنفصل ما فيه اشكال جائز بالاتفاق لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة سجد على الحصير عليه الصلاة والسلام لكن الكلام في المتصل. تأتي مسألة الحاجة قد يحتاج الى ان يسجد - 00:39:07ضَ
على متصل وما داموا يطلقون الكراهة نعم فالكراهة تزول بالحاجة وجاء ما يدل على ذلك من فعله من فعل الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يسجدون على اطراف الثياب. للحاجة. وجاء ايضا انهم اشتكوا حر الرمظى فلم - 00:39:27ضَ
يشكيهم عليه الصلاة والسلام اشتكوا وحرر الرمظى فلم يشكيهم يعني لم يشكيهم في في اي شيء يعني لم يقبل شكواهم اما في تأخير الصلاة مثلا في تأخير الصلاة تأخيرا زائدا عن الابراد - 00:39:51ضَ
وهذا احتمال او ان هذا حر الرمظاء محتمل. لا يخالف به آآ الامر بالسجود على الاعضاء السبعة المقتضي لمباشرة على كل حال هذه امور تلاحظ مع الحاجة لا اشكال في ذلك ومع عدمها الاولى ان تباشر اليدان والوجه - 00:40:08ضَ
مسجود عليه سواء كان الارض او ما فرش عليها نعم وين تخصيص الوجه بالمنفصل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة والخمرة لا يعني انها بقدر الجبهة لا ليست بقدر الجبهة الخمرة تكفي الوجه كله وتزيد عليه - 00:40:33ضَ
وقد يوظع عليها اليدين قد توضع اليدان عليها اما السجود على شيء بقدر الجبهة لا سيما مع ما يصاحبه من اعتقاد ان هذا المسجود عليه آآ له مزية او انه من تراب آآ - 00:40:53ضَ
لا او من المقصود ان هذه من البدع هذه من البدع التي يجب انكارها التي يجب انكارها معلوم ان الانكار بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مسألة مفسدة ما هو الشأن في سائر ما ينكر - 00:41:12ضَ
يفعل في الزمن خلونا ناخذ هالجملة هذه علشان نصير اخذنا شيء اليوم ويفعل نعم المتصل تجي بسجادة وتفرشه هذا منفصل. لكن متصل تجب المتصل بالمصلي يعني. تأتي بشمالك وتسجد عليه. اذا - 00:41:31ضَ
وجد حاجة تقول والله رائحة الفرش كريهة وهذا يشوش علي ولا استطيع ان اخشع ولا اطيل السجود على على مرادي نقول اسجد عليه. بعض الناس لو الفرشة جديدة ولو من انظف الاشياء وضع الشماغ - 00:41:49ضَ
نعم وقد تكون الفرشة افضل انظف من شماغه. نعم ومع ذلك يضع شماغه ثقة بما يلابسه يطمئن اليه ايوا اركان اليك المقصود ان هذا المراد المتصل بالمصلي. وهذا يفعله كثير من الناس يعني اذا اراد ان يسجد وضع الشماغ سجد عليه - 00:42:05ضَ
هذا لغير الحاجة مكروه عند اهل العلم والكراهة تزول بالحاجة. نعم ايش مسألة العذر بالجهل مسألة كبرى تبدأ من الامور العظيمة من تحقيق التوحيد ونفي الشرك وما يضاد ذلك الى ان تنزل الى مسألة الواجبات ثم آآ المستحبات والمكروهات هل يعذر - 00:42:25ضَ
ها هل لا تصل العلماء ما تركوا هذا العلماء ما تركوا لكن اختلافهم كبير في هذا اختلافهم كبير منهم من لا يعذر مطلقا. يقول ما في جهل يقبل معه ماء ثبوت النصوص من الكتاب والسنة - 00:42:54ضَ
يعني عذرنا المسيء لانه ما ما بلغه نصوصه في في وقت التشريع لكن غيره والنصوص موجودة المفترض ان الانسان يعبد الله على بصيرة فلا يقدم على عمل الا وقد تحقق منه من خلال - 00:43:13ضَ
خصوصا وهذا قول معروف عند اهل العلم وجمهورهم على العذر يعني بحيث لو نظرنا الى حاله حال هذا الانسان وانها موازية لحال من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عوام المسلمين في كثير من بقاع الارض - 00:43:26ضَ
جهلهم مطبق قد لا يعرفون من الاسلام الا اسمه في بلاد البوسنة يعني قبل ما حصل لهم من ابتلاء وحروب شخص من الدعاة يقول انا رحت لهم تجد الانسان يكرر لا اله الا الله ومظهره مظهر تدين لكن ما يعرف من الاسلام شيء - 00:43:49ضَ
لما شرعنا في الصلاة تعجبوا اخذ يتغامزون ما يدري وش حنا نسوي ووقفت على شيخ كبير لحيته بيظا وكثة يبيع سمك وعنده مصحف جوامع كبير اذا باع سمكة قطع ورقة ولفها. هل يقصد مثل هذا؟ او جهل - 00:44:14ضَ
والله المظلوم انه لا يقصد مثل هذا. انه لا يقصد مثله هذا جاهل لكن اتبعه على من؟ على من يعرف احوال هؤلاء المسلمين وهو يستطيع التأثير فيهم ولا يؤثر تبعة كبيرة على اهل العلم وعلى الدعاة وعلى من اه اه خوله الله جل وعلا في امور المسلمين ووكلها اليهم - 00:44:37ضَ
تبع عظمى وكل على حسب قدرته واستطاعته. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولو قام كل انسان بما وكل اليه لما بقي جاهل ولو قام كل غني ببذل ما اوجب الله عليه لما وجد على وجه الارض فقير - 00:45:02ضَ
والله المستعان. يفعل في الثانية مثل ما فعل في الاولى يعني افعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولى. مقتضى ذلك ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح ويتعوذ سمي يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة - 00:45:25ضَ
لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه؟ في في هذا الموضع؟ لا هناك تكبيرة انتقال وليس هناك تكبيرة احرام وهل تكبيرة الانتقال تابعة للركعة الاولى او للثانية هذي تابعة للاولى او للثانية - 00:45:42ضَ
لان هذا يترتب عليه شيء يترتب عليه فهم لنص اخر في صلاة خاصة غير هذه الصلاة تكبيرات صلاة العيد يكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا. يكبر سبعا مع تكبيرة الاحرام او دون تكبيرة الاحرام سابع مع تكبيرة الاحرام - 00:46:06ضَ
ويكبر في الثانية خمسا مع تكبيرة الانتقال او دون تكبيرة الانتقال. يعني هل تكبيرة الانتقال تابعة للاولى او للثانية وعلى هذا اذا قلنا انها تابعة للاولى يكبر خمس غير تكبيرة الانتقال. واذا قلنا ان تابعة للثانية قلنا - 00:46:31ضَ
خمس بتكبيرة الانتقال كما قلنا في تكبيرة الاحرام. لا تكبيرة للاحرام في الركعة الثانية. انما هي تكبيرة انتقال تكبيرة تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة تكبيرة الانتقال واجبة عند الحنابلة وهي سنة عند غيرهم كما هو معروف - 00:46:51ضَ
ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية على ما تقدم تقريره الفوائد المرتبة على هذا الخلاف لا يكبر تكبيرة الاحرام يستفتح في الاولى هل يستفتح في الثانية؟ لا لا يستفتح لان الاستفتاح انما هو للصلاة - 00:47:10ضَ
الركعة فلا يكرر في كل ركعة. الاستعاذة التعوذ التعوذ التعوذ للقراءة. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الاولى فيها قراءة الثانية فيها قراءة لكن هل قراءة الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة او قراءات متعددة - 00:47:29ضَ
ايه ده؟ يعني هل يتعوذ في كل ركعة؟ او يتعوذ في الاولى ويقول قراءة الركعة الثانية تابعة للاولى والثالثة الرابعة تابعة تعوذ في الاولى فقط في كل ركعة. وان كان منهم من يقول ان القراءة في الصلاة حكمها واحد وتعد مرة واحدة. لكن لوجود هذا الفصل - 00:47:50ضَ
بين قراءة الركعة الاولى والثانية بالركوع والسجود وفصل طويل وهو عدول عن القراءة والعلماء يقولون يستعيذ في بداية القراءة واذا عدل عنها يجدد الاستعاذة بمعنى انه كان جالس يقرأ القرآن - 00:48:12ضَ
ثم جاءه من من جاءوا يتحدث معه انصرف عن القرآن يجدد الاستعاذة لكن لو المصحف بين يديه ثم سعل واطال ذلك او عطس وطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة - 00:48:33ضَ
هذا متصل حكما فلا يجدد الاستعاذة نعم لا هذا ما يسير هذا وليس بعدول عن القراءة ليس بعدول عن القراءة نعم المقصود انه ليس بعدول يعني شيء يسير ما يقطع ولا يخل. عند الحنفية في تكبيرات صلاة العيد - 00:48:54ضَ
اولا هم يخالفون في العدد. يقول ثلاث في الاولى وثلاث في الثانية ثلاث الاولى قبل القراءة وثلاث في الثانية بعد القراءة. ليوالي بين القراءتين. نعم. كيف؟ تكبيرات آآ صلاة العيد - 00:49:15ضَ
ومثله صلاة الاستسقاء صلى كما يصلي العيد سبع في الاولى وخمس في الثانية. والجمهور على انها قبل القراءة الخمس السبع والخمس كلها قبل القراءة لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبر ثلاثا في الاولى وثلاث في الثانية. وهذه مخالفة - 00:49:33ضَ
ثم بعد ذلك يكبر ثلاثا في الاولى قبل القراءة وثلاث في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين شو وجه الموالاة هنا لم يفصل بينها بهذا تمام؟ هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة لكن الفصل اعظم من مسألة تكبير. الفصل بركوع وسجود ويأخذ وقت هذا - 00:49:53ضَ
فقولهم لا شك انه اه ضعيف. يفعل في الثانية مثل ما فعل في الاولى عرفنا انه لا يكبر تكبيرة الاحرام ولا يستفتح لان هذه للصلاة بجملتها ويفعل في الثالثة مثل ما يفعل في الثانية وهكذا. لكن احسن الله اليك مسبوق اذا دخل - 00:50:17ضَ
الامام هل يستفتح في الركعة التي يدركها مع الامام او هذا تأتي الاشارة اليه والخلاف فيه والخلاف فيما يدركه المسبوق هل هو اول صلاته واخذ صلاته؟ المذهب مذهب الحنفية ان ما يدركه المسبوق هو اخر صلاة - 00:50:38ضَ
وعند المالكية والشافعية على مسألة تقريره ان شاء الله تعالى ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته وهذا هو الراجح وكل هذا مبني على روايتين فاتموا رواية اخرى فاقضوه وان رواية الاكثر فاتموا والقضاء في الرواية الاخرى محمول على الرواية الاولى - 00:50:58ضَ
نعم في القراءة ترتيب القراءة. يعني نسمع كثيرا من يقرأ مثلا الهمزة في الركعة الاولى او في الركعة الثانية العصر لماذا؟ لان الهمزة اطول من العصر ويريد ان تكون الاولى اطول من الثانية - 00:51:23ضَ
وهذا كثيرا الترتيب الحنابلة يطلقون الكراهة كراهات قراءة القرآن منكسا يعني في السور اما في الايات فلا يجوز اتفاقا من اهل العلم من يرى انه لا مانع من ذلك ان تقرأ السورة في ركعة ثم تقرأ سورة قبلها في الركعة التي تليها - 00:51:39ضَ
لا مانع من ذلك لانه ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم ال عمران البقرة ثم النساء ثم ال عمران ويجيب عن هذا من يقول بالكراهية ان هذا قبل العرظة الاخيرة التي حصل فيها - 00:52:04ضَ
الترتيب التي حصل فيها الترتيب. على كل حال يحرص الانسان ان يرتب واذا حصل ان اخل بهذا الترتيب فالذي يظهر الله اعلم انه لا شيء عليه لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وما دام ثبت بحديث صحيح لا يتجه القول - 00:52:25ضَ
مسألة وهي قراءة اية او ايات من سورة ثم ترك بقية السورة وقراءة اية او ايات من سورة اخرى هذا لا شيء فيه. لانه جاء في راتبة الفجر قراءة اية من من البقرة - 00:52:46ضَ
واية من ال عمران واية من ال عمران لكن قراءة ايات ايتين او ايات متفرقة من سورة واحدة يقرأ مثلا من اول البقرة في الركعة الاولى ثم يقرأ من اية الكرسي مثلا في الركعة الثانية - 00:53:06ضَ
ها؟ نعم يأخذ نفس الحكم ولا ما ياخذ نفس الحكم اولا الثبوت ما يعرف انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقراءته لراتبة الصبح من سورتين مع ان مع ان ايتين موجودين في في سورة ال عمران. يعني ما قرأهما من سورة واحدة. يعني متقاربتان في الالفاظ. ما قرأهما من سورة واحدة - 00:53:25ضَ
عن ذلك الى قراءة اية من سورة والاخرى من سورة اخرى جعل بعضهم يكره ذلك يكره ذلك هذا سئل عنها كثيرا بعض الائمة ممن يتألف الجماعة على حد زعمه بتخفيف القراءة - 00:53:51ضَ
يعني ما هي بافتراظية يعني اتصل علينا وسئلنا عن قسم اية الدين في ركعتين لن تعود نسمع الجماعة ايتين اية ثلاث بهذا الحدود يعني ثلث وجه فقال عن اية الدين نقول لا تجوز قسمته - 00:54:14ضَ
لا تجوز قسمتها والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:54:31ضَ