شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (39-12) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير.
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الاولى - 00:00:07ضَ
الدرس الماظي ذكرنا بعظ الفروق بين الركعتين الاولى والثانية وذكرنا انه في الاولى يكبر تكبيرة الاحرام والثانية لا احرام لها لانها لابتداء الصلاة وفيها تكبيرة الانتقال من الاولى الى الثانية - 00:00:21ضَ
هو الاستفتاح ايضا للبدء في الصلاة لافتتاحها ولا استفتاح في الثانية الاستعاذة ايضا عند من يقول ان القراءة واحدة في جميع الركعات يقول يكفيه استعاذة واحدة هو الذي يقول من كل ركعة قراءتها مستقلة - 00:00:40ضَ
يستعيذ في كل ركعة من الفروق ايضا بين الاولى والثانية ان الاولى تكون اطول من الثانية كما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام الخلاف بين الحنابلة والحنفية من جهة - 00:00:59ضَ
والمالكية والشافعية من جهة فيما يدركه المسبوق هل هو اول صلاته او اخر صلاته؟ له اثر في هذا الموضع عند الحنابلة والحنفية ان اول ما انما يدركه المسبوق هو اول صلاته هو اخر صلاته هو اخر صلاته - 00:01:15ضَ
وعلى هذا من فاته شيء من الصلاة ركعة او اكثر لا يستفتح لا يستفتح انما يستفتح اذا نهض لقضاء ما فاته لانه اذا فاته ركعة كيف يستفتح في الثانية واذا فاته ركعتان كيف يستفتح في الثالثة - 00:01:36ضَ
بينما على قول المالكية والشافعية الذين يقولون ان ما يدركه المصلي هو اول صلاته يستفتح ويأتي الكلام في هذه المسألة هو ان الراجح فيها هو قول المالكية والشافعية وان رواية من وما ادري او ما فاتكم فاتموا اكثر - 00:01:55ضَ
ورواية القضاء محمولة عليها ان شاء الله تعالى يفعل الثاني مثل ما فعل في الاولى فاذا جلس فيها للتشهد يعني بعد ما ينتهي من الثانية يجلس التشهد فان كان الثنائية - 00:02:16ضَ
فهو التشهد الاخير بالنسبة له. يعني لكونه في اخر صلاته لا يعني ان ان هناك تشهد اول وثاني بالنسبة للثنائية هو من باب اولى اذا كانت صلاته ركعة واحدة لكن اذا كان اذا كان مسبوقا - 00:02:34ضَ
وعنده تشهدات عنده اول وثاني وثالث قد وجد رابع فهل حكم التشهد الثاني والثالث؟ حكم الاول او حكم الرابع او حكم الثاني التشهد الاخير يعني لو تصورنا ان مسبوقا دخل والامام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب - 00:02:53ضَ
ادرك معه تشهده الاول والثاني ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الاول بالنسبة له ثم يجلس تشهدا رابعا التشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها هل يفترش او يتورك نعم - 00:03:17ضَ
لان هناك صور نادرة لابد من الاشارة اليها اذا اوتر بتسع وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع نعم يفترش وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية كالتشهد الاول نعم؟ لا يصلي - 00:03:39ضَ
الان عندنا التشهد بعد الثامنة والتشهد بعد التاسع يعني اذا اوتر بتسع يجلس بعد الثامنة ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسع فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الاول بجميع الاحكام - 00:04:02ضَ
بمعنى انه يفترش فيه ويتورك بعد التاسعة او لا يعني الصورة تكاد تكون مطابقة لكن الكلام في الحكم الشرعي. وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الاول او لا يرفع يديه - 00:04:20ضَ
لا انا ما شبهت الا اذا اوتر بثلاث قال تشبه بالمغرب. لكن اذا اوتر بتسع يجلس بعد الثامنة معروف هذا او نقول نقتصر على الوارد وما عداؤه يحتاج الى دليل - 00:04:41ضَ
ها نعم هذا هو الاصل هذا هو الأصل كل قيم منتشرة وما فيه الا اذا قام من الركعتين حديث ابن عمر اذا قام من الركعتين ايه لكن الكلام على ان العبادات لا يدخلها القياس - 00:04:55ضَ
لا يدخلها القياس ولا حفظ ولا نقل انه رفع يديه بعد القيام من الثامنة ولا حفظ ايضا عدمه نعم طيب لكن الكلام هل هل هذا التنظير يحتاج اليه ولا يحتاج اليه - 00:05:17ضَ
يحتاج اليه فاما ان نقول ان عبادات توقيفية ولا نرفع الا بنص وهذا هو الاقرب او نقول انه هو تشهد اول لانه يليه تشهد ثاني اخير والنبي عليه الصلاة والسلام اذا قام من ركعتين بعد التشهد الاول يرفع يديه - 00:05:35ضَ
واهل العلم يقررون ان العبادات لا يدخلها القياس هذي قاعدة متفق عليها لكن هم عند التطبيق قد يلجأون الى القياس قد يلجأون الى القياس يعللون به وينظرون بعض الصور مشابهة ببعض - 00:05:55ضَ
على كل حال كل هذه مسائل مسائل تطرح على انها بحث ليست تقرير ولا فتوى ولا تقول فاذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين جلوسه بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى - 00:06:16ضَ
وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى هذا جاء في حديث ابي حميد وغيره جاء عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين نصب القدمين والجلوس على العقبين وقال انه هو السنة مقتضى قوله كجلوسه بين السجدتين - 00:06:37ضَ
هو لا يطالب لا يطالب بغير ما قرره هو ما نقول والله انك اجلس بين السجدتين وابن عباس يقول كذا لا يقرر ما قاله ابن عباس جلوسه بين السجدتين عنده وهو المعروف في المذهب - 00:07:02ضَ
انه الافتراش وما جاء عن ابن عباس من نصب القدمين والجلوس على العقبين وافقه جم من اهل العلم لكن كثير من اهل العلم يرون ان هذه هذا هو الاقعاء المنهي عنه - 00:07:22ضَ
وما دام ثبت عن ابن عباس وفي الصحيح ايضا في مسلم ان لا ينكر على من فعله ولابد ان يحمل الاقعاء المنهي عنه على غير هذه الصورة لا يمكن ان يقول ابن عباس في صورة نهي عنها نووي السنة - 00:07:39ضَ
وقول الصحابي من السنة لا شك انه له حكم الرفع له حكم الرفض فثبوته لا اشكال فيه ولا يمكن ان يفسر به الاقعاء المنهي عنه وعلى هذا اذا قررناه بين السجدتين - 00:08:01ضَ
فهل يقرر في التشهد او نقول ان الوضع يختلف لان الجلسة بين السجدتين خفيفة يمكن ان يقرر في جلسة ما يسمى بالاستراحة لكن ما يقرر في تشهد كجلوسه بين السجدتين - 00:08:22ضَ
وعرفنا انه الافتراش عند الائمة الثلاثة عند الحنفية والشافعي والحنابلة وعند المالكية في هذا التشهد تورك تورك قد جاء عن ابن مسعود ما يدل عليه عند المالكية التورك في كل تشهد - 00:08:41ضَ
عكس الحنفية الذي هو الافتراش في كل تشهد ما عندهم شي اسمه تورك والمالكية كل شيء كل كل تشهد فيه تورك والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الاول والتورك في التشهد الثاني. الشافعية يقولون يتورك - 00:09:09ضَ
في كل تشهد يعقبه سلام في كل تشهد يعقبه سلام فعندهم الثنائية يتورك فيها شريطة ان يكون السلام بعد التشهد مباشرة ما في سجود سهو لانه كان في سجود سهو - 00:09:32ضَ
ما في تورك افتراش لان مقتضى قولهم كل تشهد يعقبه سلام انه لو كان بعد التشهد سجود سهو انه لا وعلى هذا يتورك في الثنائية يتورك في الثلاثية في الاخير الذي يعقبه السلام يتورك في الرباعية ويتفقون في هذا مع الحنابلة. عرفنا الفروق بين المذاهب - 00:09:55ضَ
فيقال من سجود الصفوف هذا عارض فلا يرد عليهم ولكنه من الصنع على هذا يعني مقصود كونه واذا نظرت الى المعنى قلت انه لابد من قصده عنده لانه اذا كان يعقبه سجود فالتورك فيه شيء من المشقة - 00:10:20ضَ
بينما لو كان يعقبه السلام انتهى لا مشقة به فاذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ثم يبسط كفه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى الكف المراد بها من اطراف الاصابع الى المفصل - 00:10:39ضَ
الى الكوع نعم حديث ابي حميد لا اشكال انه نص فيما قاله الحنابلة التشهد الاول الفتراش والثاني تورك وحديث ابن مسعود يخدم مذهب مالك يخدم مذهب مالك الحنفية عند مالك التورق في كل تشهد. الحنفية ما عندهم شي اسمه تورك - 00:11:06ضَ
حديث ابي حميد نص صحيح صريح ذكره ابو حميد بمحظر عشرة من الصحابة واقروه ووافقوه على ذلك وحديث ابن مسعود اه نظر لتقدم ابن مسعود وتأخر من عداه عنه في الاسلام يعقبونه قالوا انه يحتمل النسك وليس في القوة - 00:11:36ضَ
اه بمثابة او بقوة حديث ابي حميد فعلى هذا فالمرجح الذي يدل عليه حديث ابن حميد ومن شرح او آآ فصل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين التشهدين - 00:12:02ضَ
والعلة واظحة تفريق بين التشهدين. لان الاول يعقبه قيام. فاذا تورك يصعب عليه. وايظا هو مبني على التخفيف بينما التشهد الاخير يطال فيه ولا يعقبه قيام طيب المسبوق تورك الامام في التشهد الاخير فهل يتورك المسبوق او لا يتورك - 00:12:23ضَ
كل على مذهبه فيما يدركه من صلاة الامام هل هو اول صلاته او اخر صلاته اذا جلس للتشهد مفترشا قال ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى يعني ان الشافعية ما يحتاج لانه لا يعقب سلام وعند الحنفية ما عندهم تشهد اصلا ما عندهم تورك اصلا - 00:12:48ضَ
ويبقى المالكية يتوركون في اه ما في الا مذهب الحنابلة هو الذي يفرق في هذا يضع كفه اليسرى عرفنا ان الكف من اطراف الاصابع الى المفصل على فخذه اليسرى على الفخذ - 00:13:19ضَ
او اليد كلها على الفخذ يقول ثم يبسط كفه المراد بالكف هذا على فخذه اليسرى مقتضاه انه لو قال بيديه هكذا على الفخذ كما يضعهما على الارض اذا سجد انه - 00:13:39ضَ
حققت الصورة التي اشار اليها المؤلف صدق انه بسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى وهل هذا مراد؟ او ان اليد كلها تبسط على الفخذ اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى - 00:13:58ضَ
التشهد الاول ها يعني مجرد الكف لو وضعه هكذا كفى ايه ها على ظهرنا اليد كلها وليس الكف فقط ويده اليمنى على فخذها اليمنى في التشهدين طيب والجلسة بين السجدتين وين - 00:14:14ضَ
يعني تصور الكف وظع الكف على الفخذ نظير وظع الكف على على الارظ في السجود. اذا قلنا وظع الكف معناه انه يرفع اه ساعديه وهل المراد الكف واليد هنا يبسط كفه - 00:14:35ضَ
اليسرى على فخذه نعم ويده اليمنى على فخذه اليمنى يأتي في صفة آآ وضع الكف اليمنى لكن هو يريد ان ان يتحدث عن الكف بغض النظر عن اليد نريد ان ان يشرح صورة الكف - 00:14:56ضَ
انها مبسوطة لا تقبض كاليمنى ولا يحلق بابهامها مع البسطاء ويده اليمنى على فخذه اليمنى يده على فخذه اليمنى ويحلق الابهام مع الوسطى يجعلهما حلقة نعم كيف لا هو يريد ان يقرر ان اليسرى تكون مبسوطة - 00:15:16ضَ
نعم واليمنى مقبوظة نعم ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الابهام مع الوسطى. يعني يجعل الابهام مع الوسطى حلقة ويشير بالسبابة في كيفية وضع اليمنى كفي اليمنى جاءت روايات منها انه يقبض الخنصر مع البنصر - 00:15:42ضَ
ويحلق بالابهام مع السبابة ومنها ان الخنصر مع موسى المنصر مبسوطان ومنها جعل الابهام في اصل السبابة اللي هو ثلاث وخمسين على كل حال اي صورة فعلها اجزأه ذلك ويشير بالسبابة - 00:16:09ضَ
يشير وفرق بين الاشارة والتحريك وهل يحركها؟ الاشارة معروف انها ترفع الى الاعلى في حال لفظ الشهادة ويقتصر في ذلك على اليمنى ولذا لما رفع السبابة اليسرى قال له احد - 00:16:34ضَ
ويشير ايضا بالسبابة يرفعها يدعو بها يعني في مواضع الدعاء وبعضهم حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا بينما حمله بعضهم مع انه جاء نفيه التحريك مع انه حمله بعضهم على التحريك المستمر - 00:16:56ضَ
وعللوا ذلك بانها مقرعة الشيطان التحريك المستمر هذا آآ لا يشرع انما المشروع الاشارة وما ورد من من روايات التحريك محمول عليها لانه تحريك خلاف الاستقرار ويشير بالسبابة ويتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته - 00:17:18ضَ
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه - 00:17:50ضَ
التشهد المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء على وجوه اشهرها تشهد ابن مسعود ويقول ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن - 00:18:02ضَ
وقال به اكثر اهل العلم واختار ما لك تشهد ابن عباس واختار الشافعي تشهد عمر الاكثر على اختيار تشهد ابن مسعود واختار مالك تشهد ابن عباس واختار الشافعي تشهد عمر - 00:18:21ضَ
او العكس نعم ايد والخلاف في هذا نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح الخلاف فيه نظير ما تقدم لصيغ دعاء الاستفتاح فعمر له استفتاح وذكره على المنبر بمحضر من الصحابة - 00:18:46ضَ
واختاره جمع من من العلماء منهم الحنابلة وهناك الاستفتاح الذي سأل ابو هريرة عنه النبي عليه الصلاة والسلام ارأيت سكوتك بين بين التكبير والقراءة ما تقول وقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره - 00:19:11ضَ
والخلاف كما تقدم انما هو في في حقيقته تنوع وليس بتضاد يقول وقال مالك افضل التشهد تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله وسائره كتشهد ابن مسعود - 00:19:32ضَ
لان عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة. نعم معروف يعني من رجح الامام مالك رجح تشهد عمر قال انه ذكره على المنبر بمحظر من الصحابة يعني مثل ما ذكر التشهد الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك - 00:19:55ضَ
بمحظر من الصحابة ورجحه الحنابلة هناك الراجع عندهم سبحانك اللهم وبحمدك مع انه مع ان حديث ابي هريرة في الصحيحين اقوى منه. صريح رفعه صريح الى النبي عليه الصلاة والسلام. بينما اه - 00:20:13ضَ
استفتاح عمر ليس بصريح في الرفع انما علمه الصحابة على المنبر. وهنا التشهد علمه الصحابة ذكره على المنبر وعلى كل حال يقال في هذا مثل ما يقال مثل ما يقال في الاستفتاح - 00:20:33ضَ
انه تنوع ما دامت كلها صحيحة فليتشهد احيانا بتشهد ابن مسعود واحيانا بتشهد عمر واحيانا بتشهد ابن عباس مثل ما قيل في ادعية الاستفتاح واهل العلم يرجحون جمع من اهل العلم يرجح مثل هذا - 00:20:50ضَ
بالا تهجر السنن المأثورة وليكون ادعى الى الاستحضار وليكن ادعى الى استحضار اذا جاء صيغ في موطن واحد بالفاظ متعددة مثل ما هنا والاستفتاح وايضا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد الى اخره - 00:21:09ضَ
ومثل اذا سمع احدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول ومقتضاه ان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح المجيب مع انه جاء قول لا حول ولا قوة الا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فهل يجمع بين هذه الامور المأثورة الواردة - 00:21:36ضَ
او يراوح بينها بمعنى انه يقال هذا مرة وهذا مرة يعني مثل مثل التشهد لا يمكن ان يجمع بينهم ادعيته الاستفتاء هل يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك - 00:21:59ضَ
ثم بعد ذلك يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا قالوا لا انما هذا تنوع احيانا يأتي بهذا واحيانا يأتي بهذا كذلك قول ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد لا يمكن ان يكررها المصلي - 00:22:13ضَ
اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. واللهم ربنا لك الحمد فلا يمكن ان يجمع بين هذه الصيغ ومن الامور التي تشبه هذا ما جاء في الاذان - 00:22:28ضَ
هل يقول حي على الصلاة؟ لا حول ولا قوة الا بالله وهذا فيه قرب ما هو مثل صيغ التشهد او صيغ الاستفتاح هذا فيه قرب لان منهم من يقول يجمع بينهما عملا بالنصوص كلها - 00:22:44ضَ
ولا تعارض انما يعمل بالخاص اذا وجد تعارض بينه وبين العام اما اذا لم يوجد تعارض فلا مانع من العمل بهم فمنهم من يقول يجمع فيقال لا حول ولا قوة الا بالله ربنا ولك الحمد - 00:23:03ضَ
آآ ربنا ولك الحمد ايش؟ حي على الصلاة. نعم. حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. والجمع ممكن لكن مقتضى - 00:23:21ضَ
اللفظ ان هذا بدل هذا وهو ايضا مقتضى المعنى لانه لا معنى لقول المجيب حي على الصلاة حي على الفلاح لا معنى له وهل لقول المجيب في التثويب الصلاة خير من النوم له معنى - 00:23:34ضَ
وهو ليس له معنى يعني من حيث المعنى اذا قالوا ان المجيب لا يقول حي على الصلاة من يدعو ولا يقول حي على الفلاح وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله - 00:23:54ضَ
ان الصلاة تخاف النوم يخاطب نفسه ويخاطب نفسه ويقول حي على الصلاة لا ينادي هل ينادي نفسه يا شيخ اقول مثل هذا هو الذي دعا بعض الفقهاء ومشهور متداول في كتب الحنابلة وغيرهم - 00:24:07ضَ
انه اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال المجيب صدقت وبررت صدقت وبررت ولكن ليس على هذا اثارت من علم ليس عليها يد ليس عليه دليل فلا يجوز ان يتعبد به - 00:24:20ضَ
وان كان صادقا وان كان مطابقا للواقع والصلاة خير من النوم خلافا للاعرابي الذي قال جربناهما لما قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال جربناهم رائع جاهل جاهل مركب المقصود ان مثل هذه الامور التي يأتي عن الشرع صيغ متعددة - 00:24:38ضَ
فهل يجمع بينها او يراوح بينها او يرجح بعضها على بعض اذا امكن الجمع بينها وهو الاصل واذا لم يمكن ولا تعارض بينها ولا تظاد مع ثبوتها كلها يراوح بينه - 00:25:02ضَ
اما اذا كان هناك تظاد بينها فلا بد من الترجيح ولو معنى قواعد ابن رجب فيه نظائر لهذه المسائل لكني نسيته حضرت في الدرس الماظي على اساس اننا بنصل الى هذا الموظع لكن لعلنا - 00:25:22ضَ
ان شاء الله نعم التلفيق يعني يجيب جمل او يأتي بالزوائد من تشهد اه ابن عباس مثلا او بالزواج من حديث من اه من من تشهد عمر ويظيفه الى تشهد ابن مسعود - 00:25:38ضَ
هل له وجه عن التوفيق؟ التلفيق يأتي بالزوائد ويضيفها الى ما خلى منها من الروايات لا ليس له ذلك ليس له ذلك لان الذكر هذا ذكر متعبد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه - 00:25:55ضَ
نعم يعني لا يتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كثيرا كبيرا انما قال احداهما والثانية بالمعنى نعم نعم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في موضع محدد ولم يذكره - 00:26:14ضَ
في في موضع اخر البتة فانه يقتصر به على هذا الموضوع مثل استفتاح لصلاة الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل الى اخره هذا لصلاة الليل لكن لو استفتح به في الفريظة مثلا - 00:26:31ضَ
وجمع من اهل العلم يرون ان ما ثبت في النافلة ثبت في الفريظة يسوغ ولا ما يسوغ؟ يكون خلاف الاولى ان لا يقال بكراهته وانما يقال هو خلاف الاولى نعم - 00:26:46ضَ
ايه رسولك الذي ارسلت قال لا نبيك الذي ارسلت فيه ويعني قيل ما يخالف ذلك ما يمكن رسولك نبيك الذي ارسلت تجمع بين اللفظين اه هو المعنى بلا شك انه يختلف - 00:26:59ضَ
يعني الرسالة فهمت من قوله ارسلت والنبوة اذا قلنا ورسولك الذي ارسلت ما فيه ما يدل عليها بينما اذا جمع بين النبوة والرسالة كملت المسألة تكاملت ويتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات - 00:27:15ضَ
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك خطاب والنبي عليه الصلاة والسلام معروف انه بعد ان مات لا يمكن ان يخاطب الذي يختار ابن مسعود ان يتصرف في الصيغة - 00:27:35ضَ
فيما يطابق الواقع السلام على النبي ما يقال عليك ايها النبي كانك تخاطب حاضر لكن هذه الفاظ متعبد بها لا يجوز تغييرها ولا الزيادة منها ولا النقص منها فيقال كما جاء - 00:27:56ضَ
لفظ شرعي في عبادة توقيفية لا يجوز زيادة ولا النقص. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته واذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام احد من المسلمين فان الملائكة تبلغه وترد اليه روحه فيرد - 00:28:16ضَ
عليه الصلاة والسلام نعم طيب اجل في القرآن كثير من هذا ترى في القرآن كثير نغير بعد نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم كافر من اصحابه من هم بعيدون عنه - 00:28:37ضَ
امرهم نعم هذه امور عبادات توقيفية الفاظ مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - 00:28:51ضَ
يسلم الانسان على نفسه ويسلم على كل عبد صالح وعلى عباد الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين فالصالح يسلم عليه يسلم عليه كل مسلم على مر العصور والدهور في سائر الاقطار - 00:29:11ضَ
والامصار فلا يحرم نفسه من هذا السلام بعدم تحقيق الوصف الذي هو الصلاح بل يسعى ان يكون صالحا ليسلم عليه من قبل خيار الناس من المصلين سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - 00:29:35ضَ
اشهد ان لا اله الا الله سلام معناه طلب السلامة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا لفظ الشهادتين الركن الاول من اركان الاسلام ولابد ان تؤدى بهذا اللفظ - 00:29:53ضَ
واهل العلم يتسامحون في اشهد ان محمدا عبده ورسوله قالوا لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله قالوا يكفي لان العطف على نية تكرار العامل كانه موجود - 00:30:09ضَ
لكن ما دام الثابت تكرار الشهادة فالمتجه تكرارها وكونه يجوز لغة ان تحذف يجوز لغة ان تحذف لا يعني ان اننا نتصرف في الالفاظ الشرعية التوقيفية لجواز ذلك لغة بعض الناس اذا اكمل الاذكار بعد الصلاة - 00:30:31ضَ
سبحان الله والحمد لله والله اكبر قالها تسعة وتسعين مرة قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والاصل ان يقول في تمام المئة لا اله الا الله - 00:30:57ضَ
ولا يقول اشهد لكن اذا قال اشهد يكون امتثل ولا ما امتثل احنا نسمعها من من من عامة الناس نسمعه اشهد ان لا اله الا الله فعلى الانسان ان يقتصر على الوارد بلفظه - 00:31:12ضَ
وهذا يبين لطالب العلم اهمية الحفظ اهمية الحفظ لان مثل هذه الامور لا يمكن ان تظبط الا بالحفظ ويبين لطالب العلم ايضا ان البداءة بحفظ الاصح هو المتعين لان الانسان قد يحفظ في في وقت الطلب - 00:31:27ضَ
ذكرا في موضع على صيغة معينة ثم بعد ذلك يتبين ان هناك من الالفاظ ما هو اصح مما حفظ يحفظ رواية ابي داود مثلا ورواية البخاري تخالف حفظ في الصغر رواية ابي داود - 00:31:51ضَ
ثم بعد ذلك وقف على رواية في البخاري اصح منها وفيه بعظ الاختلاف او الزيادة او النقص ومع ذلك يحاول جاهدا ان يغير المحفوظ القديم فلا يستطيع اذا اراد الجديد هجم عليه القديم لانه حفظه في الصغر - 00:32:09ضَ
فالحفظ في غاية الاهمية والعناية بما ثبت عن الله وعن رسوله لا سيما في مثل هذه الامور التي لا يدخلها القياس ولا تدخل تحت النظر والاجتهاد على الانسان ان يهتم بحفظها - 00:32:30ضَ
الاصح فالاصح يعني اذا وجد اللفظ في الصحيحين لا يعدل الى غيره لكن اذا لم يرد في الصحيحين بحث عنه في آآ السنن وغيرها قل مثل هذا الكلام لاننا نعاني في التصحيح - 00:32:45ضَ
يصعب على الانسان ان يصحح ما حفظه في الصغر ولو انتبه لذلك وتحفظه وحفظه ثم جاء ليؤديه هجم عليه ما حفظه في الصغار لبعض الناس تعود مثلا في نوافله ان يقرأ سور معينة - 00:33:03ضَ
فاذا انهى قراءة الفاتحة هجمت عليه السورة التي هي اكثر في التكرار الانسان قد يريد او يقصد قراءة سورة معينة في صلاة من الصلوات ثم لا يشعر الا وقد انتهى من القراءة وقد قرأ غيره - 00:33:24ضَ
ولا شك ان هذا سببه الغفلة وعدم الاستحضار وليس الانسان من صلاته الا ما عقل ويبقى ان على الانسان ان يهتم بصلاته وان يقبل عليها بكليته ونقول مثل هذا الكلام والله المستعان - 00:33:43ضَ
يدخل الانسان المسجد ويخرج كما دخل لكثرة المشكلات والملهيات والتشبث بالدنيا بعض الناس ينشغل بامور قد تكون مصلحته او مصلحتها لغيره ينشغل بامور الناس ولم يوكل اليه هذا الامر من امر العامة - 00:34:04ضَ
وكل الى غيره ثم بعد ذلك تجده اذا دخل في الصلاة يخرج منها ويخطط لامر من امور لا يعنيه من الامور التي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد - 00:34:32ضَ
ومعلوم ان مثل هذا مخل بالصلاة هذا اذا كان في امر مباح فكيف اذا كان يخطط لامور غير مباحة والامر في ذلك اشد لان هذا يناقظ الهدف من شرعية هذه العبادة - 00:34:44ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله زيادة سيدنا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا شك انها زيادة في المشروع فلا تجوز بحال وان كان سيد ولد ادم بلا نزاع لكن المسألة مسألة تعبد - 00:35:04ضَ
والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصرف في شرعه عليه ان يقتدي به والا يزيد من شرعه ولا ينقص وان محمدا عبده ورسوله يعني الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة - 00:35:28ضَ
لا شك انه اكمل فهو عبد لا يجوز ان يصرف له شيء من حقوق الرب وهو رسول ايضا لا يجوز ان ينقص من حقوقه التي ثبت التي ثبتت بالكتاب والسنة شيء - 00:35:45ضَ
نعم تشريك نعم بتجهيز الجيوش يعني تشتيك عبادة بعبادة تشريك عبادة بعبادة لا شك ان تفريغ القلب لما هو بصدده من العبادات هذا هو الاصل وهو الاكمل هذا هو الأصل - 00:35:59ضَ
وكون عمر رضي الله عنه جهز الجيوش ليس هو الاكمل رفنا او بسطنا مرارا مثل هذه المسائل وقلنا ان الانسان قد يسمع الامام يسمع الامام يقرأ في قراءة مؤثرة والناس يبكون من حوله وهو يبكي لكن لا من جراء هذه القراءة - 00:36:21ضَ
يعني الانسان قد يصلي مثلا في المسجد الحرام في الدور الثاني في مكان مطل على المطاف ويرى الناس يموجون ويتذكر يوم القيامة مثلا ووضع الناس فيه ثم يبكي من ذلك والامام يقرأ قراءة مؤثرة يبكي منها بعض الناس وقد يكون الامام يبكي - 00:36:45ضَ
لا شك ان مثل هذا انشغل بعبادة لكنه انشغل عن ما هو اهم منها ما هو بصدده ان بعض الناس يحتاج الى كتاب مثلا وعند المسجد الذي تصلى في الذي يصلى فيه على الجنائز مكتبات - 00:37:12ضَ
ويحتاج الى كتاب ويقول انا اروح اصلي على الجنائز واشتري كتاب من تلك المكتبة ما الذي نهزه الى الاتجاه الى ذلك المحل الذي نهزه الصلاة على الجنائز او الكتاب وما مدى حاجته لهذا الكتاب؟ لنقول بشرعية - 00:37:32ضَ
شراءه لهذا الكتاب او عظم اجره او يكون اجره اقل تكمل النسخة ثانية ولا ثالثة ترى هذه امور تحتاج الى شيء من النظر الدقيق ان بعض الناس يقول والله الان عند مسجد الراجحي مكتبات منها ما يبيع الجديد - 00:37:56ضَ
ويأتي بالجديد في كل يوم منها ما يبيع القديم وهذا له ناس وذاك له ناس وقد يكون الداعي الى الذهاب الى هناك هو الكتاب وقد يكون الباعث على شراء الكتاب ليس هو الاستفادة - 00:38:16ضَ
مثلا ذكر له كتاب وعنده منه نسخ وراح كان يبي يصلي على الجنائز ونشتري الكتاب هذه امور لا شك ان كان يحتاج الكتاب فهو من وسائل العلم والعلم مطلوب شرعا والتشريك في مثل هذا - 00:38:33ضَ
غير مؤثر غير مؤثر هو يؤجر اجر الصلاة على الجنائز ويؤجر ايضا على شراء الكتاب والذهاب اليه من خرج الى المسجد ماشي يلا بسم الله ذكرنا هذا في المطاف ذكرنا هذا بالمطاف - 00:38:49ضَ
ذكر له الاطباء المشي علاج فقال بدلا من ان اجوب الشوارع او اذهب الى البراري والقفار اطوف اطوف ويكثر السؤال عن السعي لان السعي انفع في هذا الباب انفع للصحة - 00:39:07ضَ
اولا مستقيم وطويل وفي طلوع ونزول المقصود انه يسأل عنه بكثرة هل فيه اجر ولا ما فيه اجر رأينا من من يلبس الالبسة الرياظية وجايين ابي يزاول رياضة مع الاسف انا وجدنا من النسب من يفعل ذلك - 00:39:27ضَ
تجد عليها لباس الكورة والكنادر والدنيا وعليها العباءة هذا اشكال مثل هذا يعني لو قلنا مثلا ان شخص معروف محب للعبادة وعمره كله يطوف ويتعبد بهذا ثم طرأ له ما طرأ - 00:39:47ضَ
من ان الاطبا نصحوه بالمشي وقال بدلا من كذا اذهب الى المطاف هذا اجر ثابت بلا شك لانه كان يفعل هذا قبل لكن ما كان يطوف ولا يتعبد او يتنفل بالطواف ثم قيل له - 00:40:05ضَ
نقول لا شك ان عدولهم من المشي في الشوارع الى المشي في المطاف يؤجر عليه. لكن ليس مثل من تمحضت نيته وقصده لهذه العبادة ايه هل يؤجر على الصلاة فقط ولا يؤجر على ينظر الى الباعث شو اللي نهزه - 00:40:19ضَ
يريد الكتاب هذا حتى لو ما كان فيه لا والان لما خرج وش المرجح يعني لو الكتاب وفي طريقه قال نصلي على الجنازة. يمكن ان يصليه مسجد اخر ما في جنازة - 00:40:37ضَ
لا هين اذا صلى ما في اشكال كلام على حصول القيراط نعم في الصلاة وهو لا يريد الصلاة وهذا نظير من جاء الى المسجد وهو لا يسمى مساجد الجنائز ووجد جنازة لانه ما خرج من بيته من اجل جنازة - 00:40:50ضَ
كانه كان الجنازة وجدت في المسجد من غير قصد منه واجره ثابت ان شاء الله نعم ايه لا الكلام على ما الذي اخرجه من بيته ما الذي نهزه الى الخروج - 00:41:07ضَ
ويسوق قبل الدخول في العمل تغيير النية لكن الكلام على الاجر هل اجر من جاء ليطوف ويحصل اجر الطواف ممن نصح بالمشي مثل اجر غيره ممن جاء الى الطواف فقط - 00:41:25ضَ
نعم؟ لا لا من صام وقد نصح بالحمية هل اجره مثل من آآ صام لله جل وعلا من غير نظر اخر لا شك ان مثل هذا مختلف والناس كل له اجره على قدر نيته. قل كلا يعمل على شاكلته قالوا على نيته - 00:41:43ضَ
ايه ان تفترض المسألة في رجلين رجل خرج من بيته الى مسجد لا يدري هل يصلى في جناز او لا؟ مسجد ما يعرف ان هذا المسجد مسجد جنائز نعم وبين شخص خرج من بيته الى مسجد يعرف انه يصلى فيه على الجنائز ولا يوجد جنازة في ذلك الوقت - 00:42:06ضَ
صلاة الجنازة مرتبة على فعلها اجرها مرتب على فعلها وما زاد على ذلك زيادة ونقصا ينظر فيه الى البواعث الاخرى لكن اذا صلى خرج وما في ذهنه ان يذهب الى مسجد ما فقال فرصة اسمع الناس الحضور هؤلاء او سيارة الاسعاف او شيء عند محراب المسجد نصلي - 00:42:30ضَ
مسجد يصلي على جنازة وهو ما يدري ان في جنازة قبل هذا له اجر قيراطه ثابت ان شاء الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما في اكثر من حديث ابن مسعود على هذا فقط - 00:42:54ضَ
نعم يقتصر عليها نعم يعني واحد خرج حيث الى الله ايه مخلص لله عز وجل طيب. فاحيانا يطرح عليك مثلا انه ان اصلي يعني صلي بالمسجد هذا هو رايح يصلي اصلا - 00:43:07ضَ
تريد مثلا حاجة وقريبة او انا مثلا رايح في صلة رحم استفيد لان تشريك عبادة بعبادة هذا ما فيه ادنى اشكال ويحصل له اجران لكن لو قال انا بدلا من اذهب الى سوق الخضار والفواكه - 00:43:24ضَ
المسجد الجامع الفلاني يباع عنده خضار وفواكه. لا لا هو نيته اصلا لنسلم على الليل على الجنازة. هو رايح يصلي على الجنازة طيب هو بيصلي عالجنازة يعني عليك انه بس يخلص يشتري كتاب او يستفيد - 00:43:41ضَ
لا هذا ماء غير مؤثر هذا غير مؤثر الكلام على الناهز من البيت يعني هو في طريقه الى مسجد الراجحي ليصلي على جنازة مثلا ذكر انه محتاج الى كتاب هذا ما يأثر - 00:43:56ضَ
لا اثر له البتة نعم. مسألة التورك والخلاف بين الائمة الاربعة كبير في الحديث ابن حميد كنت واضح على مذهب طيب لكن كيف نفرق بين قول الحنابلة والشافعي من خلال الادلة - 00:44:07ضَ
هم فهموا الاخير معناه التأخر لوقوعه في اخر الصلاة ولو لم يكن قبله تشهد المسألة مسألة الاخ فعيل هل يلزم منها ان يكون هناك اول متقدم عليه او لا يلزم لوقوعه في اخر الصلاة - 00:44:25ضَ
متأخر فيها هل يلزم؟ فاذا قلنا من مقتضى الاخير ان يكون هناك اول نعم وآآ وحينئذ لا يكون التشهد في الاخير الا اذا كان قبله تشهد اول. هذا فهم الحنابلة - 00:44:47ضَ
واذا قلنا ان الاخير معناه المتأخر المتأخر يعني لو جاء شخص دخل الى صلاة الجمعة ما وجد في المسجد احد قبيل دخول الامام يمكن ان نصفه بانه متأخر لكن لا يمكن ان نصفه بانه اخير. هذا متبادل من اللفظ. هو متأخر بالفعل - 00:45:04ضَ
نعم لكن لا يلزم لا يلزم منه ان يكون اخيرا نعم طيب له اجر اجر النية نعم لان اجر النية لكن ليس له اجر صلاة الجنازة فهمت الاصل في الفهم الاخير - 00:45:29ضَ
عنابر هنا ويظهر الخلاف في مسألة صلاة الفجر يعني هل يعني الحنابلة لا يرون التورد. نعم لكن الشافعي يرون ما لم يكن هناك سجود سهو فالمسألة مسألة الفهم الاخير هل يلزم منه اول - 00:45:50ضَ
اول واخر او اول وثاني نعم او لا يلزم لان صيغة فعيل قد تفهم هذا وتفهم هذا يعني مثل ما ضربنا بمن جاء متأخرا يعني جاء مع قبيل الزوال ودخل المسجد ما فيه احد - 00:46:09ضَ
يقال متأخر ولا يبقى الاخير الا اذا وجد قبله احد نعم ليه ذلك فضل الله ذلك فضل الله والا فالاصل انما الاعمال بالنيات لكن فضل من الله جل وعلا يسائل - 00:46:27ضَ
مساء الخير ايه طيب يقول رحمه الله تعالى المسألة الرابعة عشر قال الخرقي ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. الا ان يشق وذلك عليه فيعتمد بالارض وهو اصح الروايتين وبه قال ابو حنيفة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض - 00:46:47ضَ
ضمن الصلاة على صدور قدميه والثانية يجلس على اليتيه ثم يقوم اختارها ابو بكر وشيخه قال شيخه رجع احمد عن الاولة ووجه الثانية ما روى طاووس قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين - 00:47:09ضَ
فقال هي سنة نبيك وهذا يدل على انه مسنون رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين اشرنا اليه قوله من السنة لا شك انه حكمه الرفع عند عامة اهل العلم - 00:47:28ضَ
ايه طيب ثلاثا وخمسين طريقة الحساب عند العرب لانهم لا يقرأون ولا يحسبون انما هي بالاصابع فالاحاد لها طريقة والعشرات لها طريقة والمئات لها طريقة فمنها الاحاد مثلا ثلاث والخمسين - 00:47:47ضَ
ومنها المئين تسع مئة مثلا ومنها الالوف على كل حال الطريقة مهجورة منذ ان عرف الناس الحساب تركوها ولذلك قل من يضبطها يعني من واحد الى الف قل من يضبطها لكن اذا نظرت في كتب الشروح رأيت ان مرادهم بالثلاثة والخمسين - 00:48:11ضَ
ان التحليق هذه التحليق وقبظ الاصبعين ورفع هذي الثلاثة والخمسين الكتاب بعينه يفصل من اوله الى اخره لكن الشراح الشراح فصلوا بعض الشيء تجد فتح الباري تجد في سبل السلام ايضا شرح لهذه الطريقة - 00:48:33ضَ
حول هذا الحديث وعقدوا ثلاثا وخمسين نعم ايه ولان مبناه على التخفيف لان المبنى الاول على التخفيف لكن الكلام فيما اذا كان مسبوقا حينما يتشهد الامام التشهد الاخير والمأموم يتابعه - 00:48:58ضَ
في في جميعه او في التشهد الاول فقط يعني هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من الامام او مثلا اعتبر ان الامام هذا يطيل التشهد الاول فهل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:25ضَ
سؤالهم عن الصلاة نعم ما فيه ما يدل على انه في الاخير فقط الا انهم لا يقولون الصلاة على النبي الصلاة الابراهيمية نظرا لان مبنى التشهد الاول على التخفيف اذا اذا كان المسبوق يصلي خلف الامام واطال صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتعوذ من اربع وسأل بعد ذلك هل نقول - 00:49:41ضَ
اقتصر على التشهد الاول من عند الحنابلة نعم لا تزد على هذا لان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في التشهد الاخير. اكرر التشهد الاول ما في ما يمنع - 00:50:03ضَ
ما هو مسألة تخصيص المسألة لا بد ان توجد في الصلاة. كيف نصلي عليك في صلاتنا لابد ان توجد هل توجد في الاول ولا في الاخير الاول مبناه على التخفيف هذه علة عند العلماء لو اذا كانه على الرظف - 00:50:16ضَ
من تخفيفه فلا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وانما يصلون عليه في الاخير لانه يطال حتى في صلاة الصبح صلاة الصبح في صلاة الصبح يقرأ يقرأ كامل - 00:50:33ضَ
لا كانت كانت الصلاة فرضت الصلاة ركعتين فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر واقرت في السفر ما يلزم يعني صلاة الظهر في اول التشريع مثل صلاة الصبح الان ما لنا داعي ننظر بشيء منسوخ وعندنا المحكمة الان صلاة الصبح - 00:50:50ضَ
يعني هل يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ويتعوذ بالله من اربع ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويكمل نعم كذا ما اعرفه انا والله ما اعرفه - 00:51:11ضَ
هذا الاصل اذا كان بيده اذا كان منفرد ولا امام. اما اذا كان الامر ليس بيده واطال الامام لا يحرم نفسه نعم بهذا التخفيف هذا راه صلب التخفيف وفي كلام لا لا مظعف - 00:51:31ضَ
لا مضاعفة الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة باعتبار ان المرأة تضم نفسها لانه استر لها ورد في البخاري قال رحمه الله كانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة - 00:51:52ضَ
وكانت فقيهة فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا في الصف التورط قد يؤذي به الانسان يعني هذا يترك السنة من اجل هذا قلنا ان مرارا ان على طالب العلم - 00:52:11ضَ
ان يفقه السنة ويفقه كيف يطبق السنة فلا يؤذي مثل مثل المجافاة التجافي. اللهم صلي على محمد - 00:52:28ضَ