شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الصلاة (40-13) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله قحبة قال رحمه الله تعالى ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود فاذا - 00:00:06ضَ

جلس للتشهد الاخير تورك فنصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. ويجعل اليتيه على الارض ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما تشهدوا بالاول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم صلي على - 00:00:31ضَ

محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ويستحب ان يتعوذ من اربع - 00:01:01ضَ

قل اعوذ بالله من عذاب جهنم واعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. واعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وان دعا في تشهد بما ذكر في الاخبار وان دعا في تشهده بما ذكر في الاخبار فلا بأس. ثم - 00:01:31ضَ

لمع يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فيقول - 00:02:01ضَ

رحمه الله تعالى ثم ينهض ان بعد التشهد الاول مكبرا ينهض مكبرا يعني حال كونه مكبرا. بعد تشهده الاول ولا يرفع يديه في هذا الموضع عندهم عند الحنابلة المذهب وان ثبت ذلك في الصحيح - 00:02:21ضَ

في صحيح البخاري من حديث ابن عمر الا ان البخاري يصححوه مرفوعا والامام احمد يرى انه موقوف على ابن عمر وحينئذ لا يلزمه ولا يلزم من يقلد الامام احمد ان يرفع يديه - 00:02:44ضَ

لا يلزم من يقلد الامام احمد ان يرفع يديه لانه لم يثبت عند امامه مرفوعا ولذلك لا تجدون هذا الموضع رفع اليدين بعد الركعتين بعد التشهد الاول بكتب الحنابلة وانما الرفع في ثلاثة مواضع - 00:03:00ضَ

ان تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه واما بعد الركعتين فلا والسبب في ذلك ان حديث ابن عمر المرجح عند الامام احمد انه موقوف والامام والامام البخاري رحمه الله - 00:03:18ضَ

يثبته مرفوعا فالذي يقلد الامام لا يلزمه لا يرفع لان لانه عامي او في حكم العامي من المقلدين هذا ليس لديهم الية النظر في الادلة قد يقول قائل وغير المقلد للامام احمد - 00:03:35ضَ

ماذا يصنع خلاف بين امامين كبيرين بين جبلين شامخين احدهما يراه مرفوعا والثاني يراه موقوفا هذا الخلاف بين هذين الامامين لو كان مما نقل عنهما النقل عن الامام احمد هذا - 00:03:54ضَ

ولو نقل عن الامام البخاري في غير صحيحه انه يصحح الرفع لنظرنا في القولين لنظرنا في القولين ولضربنا ولطلبنا مرجحا يعني لو ان الترمذي سأل الامام البخاري عن حديث ابن عمر فقال المرفوع اصح - 00:04:20ضَ

ولم يرد ذلك بصحيحه لقلنا خلاف بين امامين نطلب المرجح لكن ما دام الرفع ثبت في صحيح البخاري الذي تلقته الامة بالقبول تلقته الامة بالقبول فانه حينئذ لا ينظر لقول احد - 00:04:44ضَ

ما دام ثبت مرفوعا في صحيح البخاري لا ينظر لقول احد كائنا من كان. يعني متى ننظر في الخلاف بين البخاري واحمد اذا نقل عنهم اذا ثبت عنهما انهما قال ذلك - 00:05:05ضَ

ولا نقول ان الامام احمد الارجح من البخاري او البخاري ارجح لابد من طلب مرجح كلاهما امام معتبر من اهل هذا الشأن المقلد له شأنه واما بالنسبة من لديه الية النظر - 00:05:18ضَ

بين الاقوال والموازنة بينها فانه حينئذ يعمل بما يؤديه ليجتهاده ونصب الخلاف بين الامامين فيما كان في خارج الصحيحين اما ما كان في الصحيحين او في احدهما وقد تلقتهما الامة بالقبول - 00:05:35ضَ

فلا ننظر لقول احد كائنا من كان ولذا المرجح ان اليدين ترفعان بعد التشهد الاول هو رفع اليدين بعد التشهد الاول للقيام الى الركعة الثالثة منهم من يرى انه قبل القيام - 00:05:55ضَ

المحقق انه مع الذكر مع التكبير مع تكبيرة الانتقال كرفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ومع الركوع والرفع منه يكون الروح مقارنا للذكر فحال النهوض حال القيام يرفع يديه كما يرفعهما اذا رفع من الركوع او اذا شرع في الركوع او اذا كبر لتكبيرة الاحرام - 00:06:18ضَ

لهذه المسألة مهمة بعض الناس ينصب الخلاف ويضعف احاديث في الصحيحين لان الامام احمد او لان ابا حاتم او لان الدار قطني او لان ابا داود او الترمذي او لان النسائي - 00:06:50ضَ

رجح ان هذا كذا في ترجمة من تراجم كتابه تنسف الاحاديث الصحيحة بهذه الطريقة لا نعم في الصحيحين كما قال ابن الصلاح وغيره احرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ فتخرج من المقطوع به كما قال - 00:07:12ضَ

ويبقى ان القول الراجح هو قول الامامين في كثير من المواظع وامكن الاجابة عن هذه الانتقادات في جل هذه المواضع وبعضها لم يظهر وجه ترجيح اختيار الامامين لكن مع ذلك يبقى - 00:07:35ضَ

ان الكتابين تلقيا بالقبول والجرأة عليهما بالتضعيف بقول من عارضهما من الائمة لا شك انه جرأة على السنة واذا تجرأنا على الصحيحين لم يبقى لنا شيء نتمسك به لم يبقى لنا شيء ندافع عنه نتمسك به - 00:07:57ضَ

وليست هذه عصبية لفلان او لعلان انما عصبية دينية شرعية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لست والله عصبية لا للبخاري ولا لمسلم ولا لغيره ونظرنا في الاثار المترتبة على فتح المجال وفتح الباب على مصراعيه للنقد وتقبل هذا النقد - 00:08:20ضَ

من اي متكلم ومن اي ناعق سواء كان له حظ من النظر او ليس له ادنى صلة بهذا العلم يتحكمون ويحكمون العقول في هذه النصوص على كل حال الذي يقلد الامام احمد وليست لديه الية النظر - 00:08:44ضَ

يقلد الامام لانه امامه فرضه التقليد لكن من كان من من طلاب العلم ولديه لية النظر وبلغه الخبر وفي صحيح البخاري لا يقدم عليه شيء ثم ينهض مكبرا بعد الفراغ من التشهد الاول الذي ذهب الكلام فيه في حكمه وفي حكم ذكره من التشهد و - 00:09:05ضَ

وسيأتي حكم من تركه في باب سجود السهو. نعم ينظر فيه. نظر فيه اهل العلم واجابوا عنه كتاب التتبع دار قطري ينظر فيه ونظر فيه اهل العلم واجابوا عنه اجاب - 00:09:29ضَ

الباري خصص فصل كامل من مقدمة فتحه من مقدمة الفتح من حجر والنووي اجاب عن هذه الاحاديث في شرح في شرح مسلم لكن احسن الله اليك ينظر فيك كل احد ولا طالب العلم الا ما ينظر فيه الا من لديه لية النظر هذه امور دقيقة يعني ادق ما يبحث في علوم الحديث - 00:09:48ضَ

لا يدركها الا امثال اه الائمة الدارقطني وغيره في امور لا تدرك لكن قد يعل الدار قطني سند هذا الحديث المسطر في البخاري او في مسلم وهو ثابت عنده ما بغير هذا الطريق - 00:10:10ضَ

قد يكون الطريق الذي ذكره فيه مغمز وفيه آآ نوع كلام او جرح اثر البخاري ايراده او مسلم لعلوه مثلا مع ان عنده من الاسانيد ما يجبره او ما لا كلام فيه اصلا - 00:10:28ضَ

كثير منها من هذا النوع معروف ايه؟ معروف. وهذا من احد الوجوه التي يرجح بها البخاري على مسلم حين ذكرناه في مناسبات كثيرة لكن يبقى ان الصواب في الغالب مع الامامين - 00:10:46ضَ

صواب في الغالب مع الامامين ولا يتساهل بالامر او يترك الموظوع او يترك الكلام لاي احد. لا ابدا نعم لا لا هذا اجتهاد هذا هذا اجتهاد اجتهاد لكن المعول على احاديث الاصول المرفوعة - 00:11:03ضَ

المعول على الاحاديث المرفوعة الاصول يعني حينما يجتهد الامام البخاري ويرى ان من اخر القظاء الى رمظان اخر انه يقضيه فقط ولا كفارة عليه وانما قال الله فعدة من ايام اخر - 00:11:25ضَ

هل يلزمنا القول بهذا؟ ما يلزم هذا اجتهاده ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود كنهوضه من السجود الى الركعة الثانية او الثالثة كما ينهو من السجود والمرجح عنده وهو المذهب - 00:11:50ضَ

انه ينهض على صدور قدميه ينظر على صدور قدميه هذا بناء على انه يقدم حال السجود ركبتيه قبل يديه فاذا اراد ان يقوم عكس ومن يرى تقديم اليدين على الركبتين - 00:12:11ضَ

يقول ينهض على يديه لا على صدور قدمه يضع يديه عنده يضع يديه على ركبتيه وينهض على صدور قدميه وعلى القول الثاني يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه قبل يديه - 00:12:31ضَ

يشيرون الى شيء كانه موجود في وقتهم وكأنه قيل به من قبل بعض اهل العلم وينصون على انه لا ينبغي بل بعضهم يبطل الصلاة به وهو ان يقدم احدى رجليه - 00:12:47ضَ

يقدم احدى رجليه ويقوم بعد ذلك يشار الى هذا ومنعوا من هذا الصنيع والقول بابطال الصلاة بسببه فيه بعد لانه عمل يسير عمل يسير نعم هو خلاف الاولى لكن ابطال ابطال الصلاة به - 00:13:07ضَ

غير متجه كنهوض من السجود فاذا جلس للتشهد الاخير للتشهد الاخير التشهد الاخير الاخير وصف التشهد فهل هو وصف لوقوع تشهد اول قبله او لوقوعه في اخر الصلاة الاخير يعني - 00:13:29ضَ

لوجود تشهد اول تشهد اول وتشهد اخير فهو اخذ او لوقوعه في اخر الصلاة في حديث ابي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحظر عشرة من اصحابه وكلهم وافقوه - 00:13:53ضَ

فصل بين التشهدين جعل التشهد الاول افتراش والتشهد الاخير تورك صفة التبرك قال فنصب رجله اليمنى نصبه ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى تحت فخذه مقتضى قوله تحت فخده - 00:14:17ضَ

انه يجعلها بين الساق والفخذ وقد جاء بذلك رواية صحيحة وقد جاء بذلك رواية صحيحة لكن هذه الصورة وهذه الصفة لا تتسنى لكثير من الناس لا سيما من ابتلي بالبدانة - 00:14:45ضَ

لا يستطيعها نعم الرجل الذي لا يحمل اللحم يستطيع لكن البديل ما يستطيعه واكثر من وصف هذا التورك قال انه يجعل رجله اليسرى تحت ساقه تحت رجله اليمنى الصورة السابقة - 00:15:06ضَ

التي صحت وثبتت والصورة الثانية التي يمكن فعلها لعادي الناس وكلاهما ثابت لكن الصفة الثانية اكثر السؤال الثاني اكثر وعلى هذا تفعل في الغالب وان فعل الانسان الصورة الاولى احيانا - 00:15:30ضَ

احسن ومن تركها لصعوبتها عليه انه لا يستطيع او تشق عليه لا شيء في ذلك قد لا بأس ان شاء الله تعالى التشهد الاخير عرفنا انه اما ان يكون قبله تشهد - 00:15:54ضَ

ويصح وصف الثاني بالاخير متى يصح وصف الثاني بالاخير؟ ومتى لا يصح قبله واحد لكن اذا كان بعده ثالث الاخير ماسح طيب عندنا ربيع الثاني وجمادى الاخرة في فرق بينهما - 00:16:17ضَ

هم يفضلون ان يقال الثاني اذا وجد ثالث تفضلون اذا وجد ثاني ان يقال اذا وجد اه ثالث يقال الثاني ويقال الاخر واذا لم يكن هناك ثالث يفضلون الاخر يعني متأخر - 00:16:39ضَ

وهو اخر شيء يعني ما في بعده شيء فيه اه علة لقولهم ربيع الثاني وجماد الاخرة ما قالوا ربيع الثاني ولا جماد الثانية احد يذكر شيء ذكرنا اشرنا الى المذاهب - 00:16:55ضَ

في صفة الجلوس نعم اهي يرجون ثالث وثالث لن يأتي ثالث ما في ربيع ثالث ها في التورك فما صفتها طيب كيف يعني كيف تمد يعني يعني هي الصفة الثانية - 00:17:12ضَ

الا ان القدم بدل ما بدلا من ان تنصب تمد اشرنا سابقا الى خلاف العلماء في الافتراش والتورك وقلنا ان المالكية يتوركون في كل تشهد وفيه حديث ابن مسعود والحنفية يفترشون في كل تشهد - 00:17:44ضَ

فلا افتراش عند المالكية ولا تورك عند الحنفية الشافعية والحنابلة يفرقون التشهد الاول افتراش عند عند الشافعية والحنابلة والحنفية ايضا افتراش التشهد الثاني او الذي يعقبه السلام يعني اذا كان هناك تشهدين - 00:18:09ضَ

ففيه التورك مطلقا عند الحنابلة وعند الشافعية اذا كان يعقبه السلام يعني اذا لم يكن بعده سجود سهو فانه حين تورك التشهد الذي ليس في الصلاة الا واحد منه كصلاة الركعتين فالصبح مثلا - 00:18:33ضَ

او النوافل اذا كان يعقبه سلام فالشافعية يرون فيه التورك والحنابلة يقولون افتراش ولا تورك الا في صلاة فيها تشهدان ويكون في الثاني منهما كالثلاثية والرباعية. اما الصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد - 00:18:58ضَ

فانه لا تورك مطلقا عند الحنابلة ويتورك الشافعية اذا كان هذا التشهد يعقبه سلام لماذا فرق بين التشهدين لان التشهد الاول قصير والثاني طويل هذا من جهة اذا قلنا بهذه العلة بمفردها قلنا ان قول الشافعية - 00:19:21ضَ

متجه واذا اضفنا الى هذه العلة التفريق بين التشهدين ليعرف المسبوق قدر ما سبقه وفي اي جزء من اجزاء الصلاة هذا الامام فحينئذ تكون العلة مركبة ولا يتسنى حينئذ الا - 00:19:48ضَ

اذا اجتمعت العلتان اذا اجتمع جزء العلة تكون علة مركبة من جزئين ولا يترتب على الحكم الا اذا اجتمع الجزءان توافر الجزئان فلا يرد قول الشافعية لو اقتصرنا على ان تورك في التشهد الثاني لانه يطال - 00:20:12ضَ

فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تعوذ من اربع وفيه اختيار من الدعاء ما شاء طويل يرد علينا قول الشافعية التشهد الذي يعقبه السلام طويل سواء كان في ثنائية او ثلاثية او رباعية - 00:20:34ضَ

طويل واذا قلنا انه مع هذا الطول يلحظ ايضا جزء من العلة وهو الفرق بين التشهدين ليعرف المسبوق لا سيما الذي يرى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة من اجل اذا رآه مفترشا - 00:20:50ضَ

في ثلاثية او الرباعية لحق به وصنع مباشرة مثل ما يصنع الامام بدلا من ان ينتظر. هل يقوم او يسلم لان مأمور بان يصنع اذا دخل احدكم والامام في صلاته فليصنع كما يصنع الامام. فاذا كانت العلة مركبة من جزئين لابد من توافر - 00:21:14ضَ

ان ولا يكفي احدهما دون الاخر يقول فنصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الارض ويجعله اليتيه على الارض ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما - 00:21:34ضَ

هذا يقول بعض العلماء ذكر ان صفة التورك وهي التي بين الفخذ والساق تكون اليسرى كيف تكون اليسرى ايش معنى اليسرى تمام؟ لا يقول ذكر ان صفة التورك بين الفقد والساق تكون اليسرى - 00:21:54ضَ

هل انتهى؟ وذكر بعضهم ان في الحديث احتمالية تصحيف ومما يؤيد ذلك ان هذه الصفة يصعب على كثير عملها وقد يقال انها لا توحي بالطمأنينة ما قوله بعضهم قال ان بين ما تأتي بمعنى تحت - 00:22:15ضَ

بعضهم قال ان بين تأتي بمعنى تحت وحينئذ توافق الصفة الاولى لكن بين لها معنى وتحت لها معنى والذي تيسر له فعلها لو فعلها احيانا احسن ها بحالاش انا على مفرشة صعبة عليك انت يمكن سهل لكن غيرك - 00:22:34ضَ

التربية صعوبة نعم يمكن يمكن ان ما في ما يمنع فعلا اذا كانت اللفظة محفوظة ما احد كلامها اذا كان سندها صحيح مخرجة ها هم قالوا ان بين تأتي بمعنى تحت لكن فيه بعد. فيه بعد - 00:22:55ضَ

بحال عندها العجز هذا عند العجز لا لا التلازم هذا الصفة الطبيعية لمن نزل على ركبتيه ان يعتمد على اه على اه ركبتيه. نعم وينهض على صدور قدمه. ومن قال ينزل يديه يرفع القدمين ركبتيه قبل يديه - 00:23:15ضَ

هذا معروف من قال بهذا؟ قال بهذا. ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فقيده اليمنى ويجعل اليتيه على الارض ولا يتورك الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما ويتشهد بالاول - 00:23:36ضَ

يتشهد بالاول يعني في التشهد الاخير يأتي بالفاظ التشهد الاول الذي تقدم الكلام فيه من تشهد ابن مسعود وهو الاكثر او تشهد عمر او تشهد ابن عباس يعني بالتشهد الاول الذي ذكره - 00:23:49ضَ

الذكر الذي ذكره في التشهد الاول يأتي به هنا ويتشهد بالاول ثم بعد التشهد الاول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخره. التشهد الاول من واجبات الصلاة وذكره كذلك - 00:24:07ضَ

التشهد الاخير ركن عند الحنابلة وذكره لا سيما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من اركان الصلاة وغير الحنابلة يقولون انه ليس بركن لان النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه المسيء - 00:24:27ضَ

ما علمه المسيء وعند جمع من اهل العلم ان حديث المسيء في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة مقام حاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فجعلوا صفة الصلاة تنطبق على حديث المسيء - 00:24:47ضَ

فما ذكر فيه فهو واجب لانه جاء بصيغة الامر. وما لم يذكر فيه فليس بواجب لكن النصوص الاخرى دلت على اجزاء من الصلاة واجبة اوجبها من يقول بهذا الكلام وهي لم ترد في حديث المسيء - 00:25:06ضَ

الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا امر اللهم صل على محمد قولوا نعم؟ قال له الوجوب ظاهر لكن الكلام في الركنية هل يرقى مثل هذا اللفظ الى الركنية او لا يرقى؟ هذا محل النظر. اما كونه واجب - 00:25:26ضَ

فلا اقل من ان يكون واجبا واذا عرفنا هذا وان الحنابلة يرون ركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر المذاهب فكيف يقال انهم جفات بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:25:47ضَ

وليس من اهل العلم من يرى ركنية الصلاة عليه في الصلاة عليه وعلى اله سواهم والله المستعان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد - 00:26:06ضَ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد جاء في بعض الروايات الصحيحة وعلى ازواجه وذريته فدل على ان الال في هذا الموضع هم الازواج والذرية هم الازواج والذرية لان ما جاء في رواية مجملا - 00:26:22ضَ

فصل في رواية اخرى حمل على المفصل وبين من رواية المفسرة منهم من يقول ان المراد بالال اتباعه على دينه اتباعه على دينه وهذا قول معروف عند اهل العلم ومنهم من يقول - 00:26:43ضَ

اله من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم بنو المطلب ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الاقوال واستدل لها واطال في تقرير ذلك واما بالنسبة لموظعنا هذا فالمتجه انهم ازواجه وذريته كما جاء مبينا في رواية اخرى - 00:27:02ضَ

نعم ايه نعم يقول اذا قلنا ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن وسلم الامام قبل ان يصل الى هذا الركن قبل ان يصل المأموم الى هذا الركن لان الامام يسرع في قراءته والمأموم بطيء - 00:27:27ضَ

قلنا في قراءة الفاتحة انه لو ركع الامام قبل اكمال الفاتحة قبل اكمال الفاتحة قلنا ان حكمه حكم المسبوق يركع مع الامام والمسبوق تسقط عنه الفاتحة كما لو جاء والامام راكع لكن بالنسبة - 00:27:46ضَ

لركن في اخر الصلاة الفاتحة جاء ما يدل على انها تسقط عن المسبوق لكن اذا قلنا بركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يأتي به ولو نوى الانفراد بعد امامه - 00:28:08ضَ

كما لو سبق بركعة كاملة يأتي به ثم يسلم. نعم لا لا هذا ما سبق بشيء بيسلم مع الامام. هل يسلم ولا يكمل يصلي على النبي لا لا لا هذا جاي مع الامام من اول الصلاة لكن الامام يسرع فسلم قبل ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم معه - 00:28:26ضَ

تابع الامام ولا يصلي على النبي يأتي بهذا الركن هذه الصورة المفترظة لا لا المسبوق ما عليه انت ما في مشكلة انما يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر صلاته. لكن احسن الله اليك. الا يعتبر التأخر يسير لا يضر على المتابعة - 00:28:49ضَ

حتى لو لو كان كثير يعني شخص في لسانه ثقل وتأخر في الاتيان بهذا الركن ونوى الانفراد ما فيه ما يمنع ان شاء الله لا السنن لا السنن لا يتابع الامام - 00:29:04ضَ

لكن مثل هذا الركن الذي يبطل الصلاة عندما نقول بركنيته لابد ان يأتي به لابد ان يأتي به شلون صار يعني لابد من التزام الصيغة هؤلاء يعني لابد ان تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد الى اخره. الصلاة الابراهيمية - 00:29:20ضَ

لابد من هذه الصفة يعني هل هذه الاذكار توقيفية او ينوب عنها ما يقوم مقامها في المعنى نعم هذا المقصود؟ هل يقوم لو قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:29:43ضَ

كما صلى على محمد على ابراهيم واله وسلم يعني بدلا من ان يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الخبر والا يختلف الامر سواء كان بصيغة الطلب او بصيغة الخبر كله دعاء - 00:30:03ضَ

كله دعاء لفظ متعبد به لو رجعنا الى القواعد قواعد ابن رجب في الالفاظ والاذكار المتعبد بها هل يجوز ان تقال بمعنى وهل يجوز ان تذكر بغير العربية نعم هذه الامور المتعبد بها بلفظها لابد من الاتيان بها الا من عجز عنه - 00:30:19ضَ

الا من عجز عنها. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. الجمع بين ابراهيم وال ابراهيم جاء في رواية صحيحة وجاء افراد ابراهيم وجاء افراد ال ابراهيم - 00:30:43ضَ

وبعض المحققين ينفي ورود الجمع بين ابراهيم وال ابراهيم ينفي ذلك لكنه ثبت بالاسانيد الصحيحة في هذا الموضع ازواجه وذريته كما جاء مفسرا في رواية اخرى صحيح ما هذا البقية كلهم ماتوا بدون - 00:31:00ضَ

لقوا فيه امامة بنت زينب نعم الله اعلم ما ندري لا هي تزوجها علي ايه تزوجها علي بعد فاطمة توجهها علي بعد فاطمة ما ادري هل انجبت ولا الله اعلم ما ادري - 00:31:23ضَ

في هذا الموضع يعني في باب تحريم الصدقة يدخله التنصيص احسن الله اليك على بعض افراده هذه مسألة اخرى مسألة اخرى وهي تنصيص على الازواج والذرية من بين الال هل يقتضي تخصيص - 00:31:44ضَ

بحكم موافق الحكم العام يعني الاصل ان الال اشمل واعم من الازواج والذرية فالتنصيص على بعض افراد العام للعناية بهم والاهتمام بشأنهم فيكون الال اتباعه على دينه على القول الاخر وهو مرجح عند كثير من اهل العلم - 00:32:02ضَ

لا سيما وهو انه النظر الشرعي متجه اليه النظر الشرعي متجه اليه ما معنى هذا الكلام؟ انه لو كان من ذرية المصطفى عليه الصلاة والسلام وليس بمتابع له فانه لا يطغى - 00:32:22ضَ

واذا كان تابعا له ولو لم يكن من ذريته بل نظر الشرعي عموما لان الاخوة انما هي بالدين لا في النسب هذا المقرر في الشرع وعلى كل حال واقوال اهل العلم في هذا معروف انا احسن الله اليك ما يشكل على هذا حديث الاضحية - 00:32:40ضَ

انه ضحى بواحدة عنه وعن ال محمد واخرى عن من لم يضحي من امة محمد هو اذا وجد اذا وجد ما يخرج اذا وجد ما يخرج او ما يدل على خروج بعض الافراد هذا ما في اشكال. ها - 00:33:00ضَ

الموجود والالة ايضا الجمهور يوجبون الصلاة على من يقول بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجب الصلاة على الال مع ان الامر واحد. اقول يا شيخ السؤال في الصلاة ولا خارج الصلاة - 00:33:18ضَ

لا لا في الصلاة لا يوجبون الصلاة على الال مع ان الامر واحد الامر واحد ومنهم من يقول ان اجاب الصلاة على الال كايجاب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد اقترانهم معه - 00:33:35ضَ

ادلال بدلالة الاقتران وهي ظعيفة يعني كما في قوله جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل واجب والاحسان ليس بواجب وهذا مما يستدل به على ضعف هذه الدلالة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على غيره من الال - 00:33:52ضَ

ليست بواجب على كل حال الامتثال في هذا الموضع لا يتأدى الا بهذه الصيغة نعم هم معولهم في ذلك على ان التشهد الاول مبناه على التخفيف مبناه على التخفيف وانه بعده افعال والتشهد الاخير ليس بعده شيء - 00:34:10ضَ

شلون منهم من يرى منهم من آآ يشدد في امر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول حتى قول في المذهب انه لو اطال الامام التشهد الاول هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام المأموم او يكرر التشهد الاول - 00:34:35ضَ

بعضهم يرجح انه يكرر التشهد الاول ولا يصلي على النبي نعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شلون نيته؟ ركنيته والله هو الظاهر ركنيته هو الظاهر لان الامر يشمل للتشهدين - 00:34:54ضَ

وايضا لا يتم الامتثال الا بتمام الصيغة. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما لا بد منها لا يتم الامتثال الا بهما لو جمعهما اللهم صل وبارك لو جمعهما وقلنا الفاظ متعبد بها - 00:35:17ضَ

فهو متعبد بها لا بد من الاتيان بها بلفظها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على ابراهيم وعلى ابراهيم وعلى هذه زيادة - 00:35:36ضَ

في بعض النسخ دون بعض انه قال وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وهذا الذي في الشرح وهذا في النسخة الاخرى اللي عندي هكذا المغني كذا اظن ما في وعلى ال المصلي على ال ابراهيم ما في على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم - 00:35:50ضَ

كما صليت على ال ابراهيم وفي التبريك كذلك كما ومثله ايضا هنا على كلاهما زيادة زيادة من بعض النسخ دون بعض ولا شك في ثبوت الجمع بين إبراهيم وال إبراهيم - 00:36:12ضَ

من حيث الاسناد والنفي بعظ الائمة لثبوت الجمع بينهما مردود بانه ثبت والمثبت مقدم على النافي يعني مثل ما نفى ابن القيم الجمع بين اللهم والواو مع انه ثابت في الصحيح - 00:36:26ضَ

اه الاشكال الذي يذكره اهل العلم ان محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد ادم وهو افضل الخلق فكيف تطلب صلاة له ولاله مشبهة بالصلاة على ابراهيم واله كيف تطلب صلاة - 00:36:43ضَ

للاكمل مشبهة بالصلاة على الاقل هذا اشكال يذكره اهل العلم ويجيبون عنه بان الال وهم الاتباع يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ففي قوله وعلى ال ابراهيم اتباعه ممن تبعه على ملته - 00:37:06ضَ

ومن جاء بعدهم الى قيام الساعة كل من ال ابراهيم بما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام فالمجموع اذا نظرنا اليه اكمل من المجموع بالنسبة لال محمد لانهم اقل من ال ابراهيم - 00:37:33ضَ

اذا دخل في ال إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام واتباعه صار من تبع ابراهيم قبل محمد عليه الصلاة والسلام قدر زائد والاصل في هذا كله من ورود الايراد والاشكال والجواب عنه - 00:37:55ضَ

هذا لا شك انه مما يبحثه اهل العلم وهو اشكال وارد لكن الاصل في ذلك الاتباع امرنا بهذا فعلينا ان ان نفعل ونطبق سواء ظهرت لنا الحكمة والعلة ولم تظهر - 00:38:11ضَ

لكن ان ظهرت بها ونعمة وان لم تظهر فالتعبد هو الاصل قالوا يا شيخ انه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة طيب اي نعم لانه صلي عليه مفردا ثم صلي عليه مع ال ابراهيم فحصلت له صلاتان فكان اشرف واكمل - 00:38:29ضَ

لكن التشبيه التشبيه في الغالب التشبيه في الغالب ان يكون المشبه دون المشبه به. لكن احسن الله اليك له الصلاة مشبهة وهو داخل في المشبه به. مثل ما قلنا انا داخل في - 00:38:48ضَ

نعم مثل ما ذكرنا طيب طيب لو مات ما يلزم التشبيه من كل وجه ما يلزم التشبيه من كل وجه. يعني شبه رؤية الباري برؤية القمر نعم وشبه الاول زمرة تدخل الجنة بالبدر - 00:39:04ضَ

فلا يلزم التشبيه من كل وجه اه وجه الشبه المطابقة من كل وجه ليس بلازم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:39:26ضَ

والصلاة على الال في هذا الموضع متعبد بها لكنها ليست بلازمة الامتثال الامر في قوله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم - 00:39:38ضَ

ولا شك ان الان لهم علينا حق وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فاذا الحقناهم الحقنا الصحابة ايضا لان لهم من الحق في ايصال الدين فلولاهم ما وصلنا دين ولا انقطع حبلنا بنبينا عليه الصلاة والسلام - 00:39:59ضَ

فلهم علينا من الحق ما هو مثل حق الال فنجمع بينهما ولا يقال قائل ان الصلاة ابراهيم خصصت الال دون الصحب نقول لا. هذه في موضعها لابد منها. ولا يجوز ان - 00:40:20ضَ

الصحب بالصلاة الابراهيمية حتى ولو قلنا ان المراد بالال ازواجه ذريته لا يجوز ان نظيف. لان هذه الفاظ متعبد بها لكنه لا يلزمنا في كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما ان نصلي على اله معهم - 00:40:35ضَ

اللهم اذا اضفنا من باب الاعتراف بفظل اهل الفضل ان نظيف الال والاصحاب ايظا ولكل منهما فظل ولكل منهما فظل وهذا فرض من افراد العام الذي جاء الامر به في سورة الاحزاب والتنصيص على بعض الافراد - 00:40:57ضَ

كما هو مقرر عند اهل العلم لا يقتضي التخصيص. الا يرجح ما اشرت اليه يا شيخ كونه تخصيص الالة صار السمة اللي قلنا انه في مواضع قلنا انه صار شعار لبعض المبتدأ - 00:41:17ضَ

واذا خصصنا الصحب دون الال صار شعارا لمبتدعة اخرين النواصب والجمع بينهما هو مذهب اهل السنة وقول اهل السنة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك كل الاخ يقول للنبي ان ابراهيم عليه السلام خص بمزيد - 00:41:30ضَ

في الصلاة والبركة وطلبت هذه المنزلة للنبي عليه الصلاة والسلام واله وكون ابراهيم عليه السلام يكون افضل من غيره من وجه او في صفة لا يعني انه افضل مطلقا تفضيل الجزئي لا يعني التفظيل الكلي - 00:41:51ضَ

ولا ينافي تفظيل النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة فقد ثبت في الصحيح ان اول من يكسى ابراهيم عليه السلام قبل محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعني انه افضل من محمد - 00:42:15ضَ

عليهما الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انا اول من تنشق عنه الارظ يوم القيامة يقول فاذا قمت فاذا ايش؟ فاذا موسى اخذ نعم نعم يصعق الناس فاذا موسى اخذ بقائمة العرش او باطل بقائمة العرش - 00:42:29ضَ

فلا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصعقة الطور بيت قبلي ام جوزي بصعقت الطور ولا يعني هذا ان موسى افضل من محمد عليه الصلاة والسلام فالتفظيل الجزئي لا يعني ولا يقظي على التفظيل الكلي الاجمالي - 00:42:57ضَ

قال ويستحب ان يتعوذ بالله من من اربع يستحب ان يتعوذ من اربع نعم تشوفون لكن هو مأمور بهذا الشرع ولا تتمنوا هذا نزل في النسا حينما تم حينما تمنت ام سلمة - 00:43:17ضَ

ومعهم معها لو كانوا رجالا يجاهدون في سبيل الله تمني المرأة ان تكون رجلا هذا اعتداء تمنى الرجل لو لو كان امرأة ايضا اعتداء لكن لو فظل انسان بمزيد عمل - 00:43:38ضَ

اختياري يمكن ان ينال بالاختيار ويستعان عليه بالدعاء هذا مطلوب ما في اشكال. مثل الحديث لا حسد الا في الدنيا نعم ومنهم من يتمنى ان لو كان لديه مال مثل فلان لعمل فيه مثل فلان وجاء مدحه فهما في الاجر سواء وهكذا - 00:43:57ضَ

يستحب ان يتعوذ خلونا نكمل للاخوان عشان ما نتأخر يستحب ان يتعوذ من اربع فيقول اعوذ بالله من من عذاب جهنم واعوذ بالله من عذاب القبر عذاب جهنم الذي لا تقوم له - 00:44:19ضَ

صم الجبال يعذب به الكفار عذابا ابديا سرمديا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وكذلك العصاة يدخلون النار وينقون فيها فيستعاذ بالله من هذا العذاب الذي لا يطاق ومن واعوذ بالله من عذاب القبر - 00:44:37ضَ

واعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب القبر جاء فيه ما جاء من كونه يظرب ويظيق عليه حتى تختلف اظلاعه ويشتعل على عليه قبره نارا غير ذلك من انواع العذاب التي جاءت بها النصوص - 00:45:03ضَ

يستعيذ بها المرء لانه لا يستطيع تحمل هذا العذاب واعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على امته وهي من اعظم الفتن التي تمر بهذه الامة في اخر الزمان - 00:45:21ضَ

ويتبعه فئام من الناس ويصدقونه لما جعل الله على يديه من خوارق يفتن بها بعض الناس من من يستجيب له واي فتنة اعظم من شخص يأتي ومعه ما يشبه النار ويأتي معه بما يأمر به به السماء - 00:45:40ضَ

فينزل المطر ويأمر ويفعل ويترك كل هذه امور تعرض الانسان للفتنة ما لا يستطيع الثبات معه اكثر الناس لا يثبت مع هذه الفتنة اكثر الناس فامرنا ان نستعيذ بالله من فتنته - 00:46:08ضَ

في كل صلاة واعوذ بالله من فتنة المحيا والممات الانسان يتعرض في حياته الى فتن تموج بها به منها ما تكفره الصلاة والصيام ومنها ما يحتاج الى توبة ومنها ما قد يخرجه من دينه ولا يرون انهم - 00:46:28ضَ

يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوب فكيف بمن يفتن في كل يوم مرة او مرتين في اخر الزمان الظرف الذي نعيشه لا شك انه زمان فتن - 00:46:51ضَ

فنعوذ بالله من من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هي ما يعرض له في حياته وفتنة الممات ما يعرض له عند وفاته من عرظ الاديان عليه تعرض الشيطان له بما يفتنه - 00:47:04ضَ

ما يكون سببا لسوء الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة هذه التعوذ بالله من اربع سنة عند جماهير اهل العلم واوجبها بعضهم للامر بها وطاووس ابن كيسان الامام المعروف كما في صحيح مسلم - 00:47:21ضَ

اما امر ولده عبد الله باعادة الصلاة لما تركه فليحرص عليها الانسان لانها دعوات علها ان تصادف ساعة اجابة تقي المسلم هذه الاهوال وهذه العظائم وان دعا في تشهده بما ذكر في الاخبار. جاء في الحديث ثم ليتخير - 00:47:40ضَ

من المسألة ما شاء ما شاء عموم سواء كان بما ورد او لم يرد وهنا خصه بما ذكر بالاخبار يعني بما ورد وليس له ان يدعو بدعوة غير واردة هذا قول والثاني ان له ان يدعو - 00:48:02ضَ

بما احب وبما شاء بما ينفعه في دينه واما امور الدنيا فلا يدعو بها وهذا ينص عليه كثير من الفقهاء فلا يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة دارا واسعة او آآ دابة املاجة على ما قالوا انما يدعو بما ينفعه في دينه - 00:48:19ضَ

وعموم قوله عليه الصلاة والسلام بما شاء او بما احب يشمل ما ينفعه في دينه وفي دنياه وكلام المؤلف رحمه الله يخصه ويقصره على ما ورد. وان دعا في تشهده بما ذكر في الاخبار فلا بأس - 00:48:42ضَ

ويسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك والسلام ركن ركن من اركان الصلاة لانه تحليلها وطرفها المشبه بطرفها الاول الذي هو تحريمها تكبيرة الاحرام ركن وايضا تحليلها التسليم - 00:49:00ضَ

يكون ركنا كتحريمها ومنهم من يقول انه ليس بركن بل واجب وهل الركن او الواجب التسليمتان او الاولى فقط والثانية سنة قولان معروفان عند اهل العلم والحنفية لا يرون السلام مطلقا - 00:49:24ضَ

لا يرونه لا واجب ولا ركن بل اذا اتى بما يخالف الصلاة او ينقضها فلو تكلم او احدث تمت صلاته ويعتمدون في ذلك على حديث ابن مسعود فاذا قلت ذلك - 00:49:44ضَ

فقد تمت صلاتك والنبي عليه الصلاة والسلام سلم بهذه الصيغة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وداوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولا شك ان امتثال الامر بالصلاة كما كان يصلي لا يتم الا بهذا - 00:50:01ضَ

واما حديث ابن مسعود فاخره لا يثبت بل جزم بعضهم انه من قول ابن مسعود انه من قول ابن مسعود لا يثبت مرفوعا زيادة وبركاته ظاهر في التسليمة الثانية الوجوب. معروف ان الواجب بل الركن عند الحنابلة التسليمتان. التسليمتان والجمهور على ان الثانية سنة - 00:50:22ضَ

على ان الثانية سنة زيادة البركات جاءت اه احاديث بمجموعها تدل على ان لها اصلا. فلو قيلت احيانا كان افظل والغالب هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في غالب احواله الاقتصار على قوله السلام عليكم ورحمة الله - 00:50:45ضَ

مرة عن يمينه ومرة عن يساره ويبتدأ السلام وهو متجه الى القبلة ثم ينحرف عن يمينه وثم الثانية وهو متجه الى القبلة ثم يلتفت الى يساره ويكون التفاته الى يساره اكثر من التفاته الى جهة اليمين - 00:51:08ضَ

نعم والنية لابد منها نية نية الخروج لابد منها ولذا لو قال السلام عليكم وهو غافل ما نوى شيئا هذا سهو سهو ولو تعمد ان يسلم من غير نية للخروج بطلت صلاته لانه تكلم في الصلاة بما يبطلها - 00:51:28ضَ

فلابد من نية الخروج الذي يستدل عليه بهذا اللفظ كتكبيرة الاحرام نية الدخول مع اقترانها بهذا اللفظ والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد تعوذ من اربعة الترتيب يا شيخ تعوذ من الاربع المذكورات - 00:51:51ضَ

ما يلزم الترتيب ما يلزم لان الواو لا تقتضي الترتيب. على قول من قال اي نعم اتقاء وجه - 00:52:08ضَ