شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (41-14) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة تجمع نفسها - 00:00:07ضَ

افي الركوع والسجود وتجلس متربعة او تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها والمأموم اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها. والاستحباب يقرأ في نعم يا شيخ وهذا في قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا لا يا شيخ. لعلكم ترحمون لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:00:32ضَ

عليه وسلم انه قال ما لي انازع القرآن فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا كله ليس ولا فيه يقصف ولا يشار الى ان هذا زيادة ولا ولا اشار عندنا الى ان هذا موجود في نسخة اخرى - 00:01:05ضَ

تبينا نشوف المغنيسيوم لا مخطوط؟ المخطوط للاسف ان الورقة ناقصة اللي جبتها. ايه شغله انا بعد ما الزركشي موجود عندك بالزركشي؟ بلى يا شيخ موجود. ما عندك يا شيخ ايه في السقط في نسختنا نحن - 00:01:24ضَ

يعني مميز على انه من المتن ايه ايه من متن يا شيخ مسألة قال والمأموم اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد لله ولا بغيرها لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ولما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:40ضَ

قال ما لي انازع القرآن؟ قال فانتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تكتب هذه الاسطر لكن السقط عندنا في نسخة يا شيخ ومرة اذا اسقاط اخرى سم مره سيئة النسخة يا شيخ ايه فيها سقط كثير نعم - 00:02:00ضَ

نعم ايه تظعف ثلاثة اسطر نعم والاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه. فان لم يفعل فصلاته تامة لان من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. ويسر القراءة - 00:02:23ضَ

في الظهر والعصر ويجهر بها في الاوليين من المغرب والعشاء. وفي الصبح كلها يقرأ في الصبح وللمفصل وفي الظهر في الركعة الاولى وفي الظهر في الركعة الاولى بنحو من الثلاثين - 00:02:48ضَ

اية وفي الثانية بايسر من ذلك. وفي العصر على النصف من ذلك. وفي المغرب بسور بسور اخر المفصل وفي العشاء الاخرة وفي العشاء الاخرة والشمس وضحاها وما اشبهها مهما قرأ به بعد ام الكتاب في ذلك كله اجزأه. ولا يزيد على قراءة ام الكتاب - 00:03:08ضَ

الكتاب في الاخريين من الظهر والعصر وعشاء الاخرة وفي الركعة الاخيرة من المغرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:03:38ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمرأة والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في جميع ما تقدم الرجل والمرأة في ذلك سواء لان خطاب الرجال يدخل فيه النساء والنساء شقائق الرجال وما يطلب من الرجل يطلب من المرأة الا اذا دل الدليل على - 00:03:57ضَ

خلاف ذلك وان هذا مما يخص الرجال فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل الا فيما استثني فقال الا ان المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود فلا يسن في حقها التجافي بل تنضم - 00:04:19ضَ

تضم بعض اعضائها الى بعض وتجلس متربعة لا تفترش ولا تتورك انما تجلس متربعة او تسدل رجليها فتجعلهما في جانبها بجانب يمينها يعني تخرج يديها رجليها من الجانب الايمن وما الفرق بين هذا السدل وبين الصفة المشروعة للرجال من الافتراش - 00:04:41ضَ

اه التورك نعم هو تورك الا انه بدلا من ان تجعل اليمنى منصوبة تجعل مسدودة مع مع اليسرى سئل الامام احمد عن عن جلسة المرأة قال تسدل رجليها وجاء عن علي رضي الله عنه هذا السدل - 00:05:11ضَ

لكن الذي في صحيح البخاري قال تعليقا وكانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة قوله وكانت فقيهة يدل على انه يرى هذا القول يتبنى وان كان نقله عن ام الدرداء - 00:05:36ضَ

كانت فقيهة هذا الوصف ان هناك اوصاف تذكر يوصف بها القائل يشم منها ان من نقل القول يرجحه فمثلا اذا سيق الخلاف مثلا وقال ثم قال ذكر الخلاف بادلته ثم قال ويرى - 00:06:01ضَ

اهل التحقيق او بعض المحققين كذا من غير ان يصرح باختياره فالذي يظهر انه يختار من وصف قولهم بالتحقيق اختار القول الذي وصف القائل به بالتحقيق هناك احيانا مرجحات لا يصرح بها - 00:06:24ضَ

فقول البخاري رحمه الله كانت فقيهة يدل على انه يختار هذا القول وان المرأة لا تختلف عن الرجل الا فيما دل الدليل على اختصاصها به فما الفرق بين ان تجلس متربعة او مفترشة - 00:06:44ضَ

وما الفرق بين ان تسدل وبين ان تتورك والاصل انها داخلة في عموم صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا قد يقول قائل مخاطب رجال لكن النساء تدخل في خطاب الرجال الا اذا وجد ما يخصصها - 00:07:03ضَ

والذي يظهر انها كالرجل في جلستها في قيامها اللهم الا اذا كانت بحضرة رجال اجانب فتستتر بقدر الامكان تستتر بقدر الامكان ولا شك ان الانضمام استر لها من التجافي اذا كانت بحضرة رجال اجانب - 00:07:27ضَ

واما ما عدا ذلك فهي حكمها حكم الرجل والمأموم اذا سمع قراءة الامام اذا سمع المأموم يخرج الامام والمنفرد واذا سمع يخرج من لم يسمع اما لبعد او صمم فالمأموم - 00:07:49ضَ

حكمه لا يقرأ خلف الامام على ما سيأتي هذا بالنسبة للمأموم وما عدا المأموم من امام ومنفرد تقدم وان الفاتحة بالنسبة لهما ركن من اركان الصلاة وانها لازمة لهما المسبوق تقدم الكلام فيه - 00:08:15ضَ

والخلاف فيه وانه تسقط عنه القراءة لحديث ابي بكرة لحديث ابي بكر ذكرنا عن ابي هريرة سابقا وهو اختيار البخاري الشوكاني وجمع من اهل العلم انها لا تسقط عن المسبوق - 00:08:38ضَ

وانه لا بد ان يقرأ واذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فاتته الركعة. ولو ادرك الركوع وعلى كل حال جمهور اهل العلم على ان المسبوق تسقط عنه القراءة. فلا تلزمه - 00:08:59ضَ

وفي حكمه على ما تقدمت الاشارة اليه من كان امامه يسرع في القراءة ولا يتمكن من اتمام قراءة الفاتحة هذا حكمه حكم المسبوق فيما لم يتمكن من قراءته وصلاته صحيحة ولو لم يقرأ الا نصف الفاتحة - 00:09:14ضَ

صلاته صحيح مسبوق. المأموم ها مثل مسبوق ومسبوق ما ادرك مع الامام المسبوق اذا لم يدرك الفاتحة كاملة تصح صلاته ولا ما لا انا اقصد على قول من الجمهور الذي قررناه - 00:09:38ضَ

ركن لكن دل حديث ابي هريرة ابي بكرة ان المسبوغ تسقط عنه الفاتح ركعة دون الصف واكمل صلاته ما ادرك القيام على كل حال اه خل نقرر المسألة وسبقت الاشارة اليها - 00:09:54ضَ

المسبوق عامة اهل العلم على ان الفاتحة تسقط عنه هذا المسبوق اقول في حكم المسبوق من لم يستطع اكمال الفاتحة مع الامام سبقه الامام بجميعها واذا سبقه ببعضها من باب اولى - 00:10:12ضَ

الذي لا يستطيع تعلم الفاتحة وهذه مسائل تقدمت لكن التذكير بها في هذا الموضع مهم. هذا الذي لا يستطيع ان يحفظ الفاتحة وجه الى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وجه وعلى القول بان الفاتحة لازمة - 00:10:32ضَ

لكل مصل اذا استثنينا المسبوق ولم يستطع تعلم الفاتحة فهل يأتي ببدلها اذا كان مأموما من الاذكار من الاذكار الاربعة المعروفة او لا يأتي بها بدل له حكم المبدل عند اهل العلم - 00:10:54ضَ

يعني عندنا على القول بان المأموم لا قراءة عليه لا يقرأ المأموم على ما قرره المؤلف اذا لا يذكر لان البدن له حكم مبدل. لكن عند من يلزم بقراءة الفاتحة للامام والمأموم والمنفرد هل يأتي بالبدل او لا - 00:11:14ضَ

نعم الان من عجز عن تعلم الفاتحة ووجه في الحديث الى ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بلى هذا بدل والمبدل الفاتحة عجز عن تعلم الفاتحة وهو امام مثلا - 00:11:32ضَ

بمثله لابد ان يأتي بهذه الاذكار عاجز عن الفاتحة وهو مأموم لابد ان يأتي بالبدل. اذا عجز عن المبدل مأموم الذي يقول المأموم لا قراءة عليه ما فيه اشكال لا يأتي بهذه الاذكار. بل يلزمه الانصات - 00:11:52ضَ

لكن الذي يلزم المأموم بقراءة الفاتحة كما في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ما لي انازع القرآن ما لي انازع القرآن لعلكم تقرأون خلف امامكم - 00:12:12ضَ

وجاء في حديث لا تفعلوا الا بام الكتاب مع ان الرواية هذي فيها كلام لاهل العلم استثناء الفاتحة من القراءة خلف الامام منع القراءة خلف الامام استثناء الفاتحة هل يقوى على ان يجعل البدل له حكم المبدل - 00:12:32ضَ

يعني عندنا الاصل في في قراءة الامام والمأموم والمنفرد حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهل يكون للبدل حكم مبدل؟ فنقول المأموم اذا لم يستطع تعلم الفاتحة - 00:12:54ضَ

الى اخر الاذكار لا سيما وان الخلاف المسألة قوي جدا والمسألة ليست بالسهلة وليست ممن يستطيع الترجيح فيها ادنى واحد او حتى اوساط المتعلمين هي من عضل المسائل والترجيح فيها من اصعب الامور - 00:13:08ضَ

المتجه انه لا يأتي بالبدء المتجه انه لا يأتي بعدا لان اقوى ما في الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب وان كان التسبيح والتحميد والتهليل التهليل بدلا منها الا ان البدل لا يقوى ان يكون مثل المبدل في جميع الاحكام - 00:13:30ضَ

والمأموم اذا سمع قراءة الامام دل على انه اذا لم يسمع يقرأ على الا يشوش على غيره ولا ينازع الامام قراءته اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد اذا سمع - 00:13:52ضَ

مفهومه انه اذا لم يسمع اما لبعد او صمم او اصرار من قبل الامام يعني في صلاة سرية انه يقرأ وعلى هذا كلام المؤلف في تفريق بين الجهرية والسري ولا ما في تفريق - 00:14:13ضَ

فيه تفريق لان السرية لا يسمع وحينئذ تلزمه القراءة والجهرية يسمع وحينئذ يلزمه الانصات لا اقرأوا بالحمد ولا بغيرها لا يقرأ بالحمد ولا بغيره سيأتي الاشارة من قبل المؤلف رحمه الله الى ان المأموم اذا تمكن من قراءة الفاتحة انه يقرأ - 00:14:32ضَ

اذا تمكن بحيث لا يعارض الانصات لقراءة الامام استغلال السكتات فانه يقرأ على ما سيأتي لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون - 00:14:59ضَ

اذا قرأ القرآن في الصلاة او خارج الصلاة او لفظ الاية يشمل الامرين بعضهم يقول ان الاية نزلت في القراءة خلف الامام في الصلاة وحينئذ يكون سبب الورء سبب النزول - 00:15:21ضَ

في الصلاة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه القاعدة ينقل عليها الاتفاق العبرة بعموم اللفظ ولفظ الاية يعم من كان في الصلاة ومن كان خارج الصلاة اذا قرأ القرآن - 00:15:40ضَ

في مجلس في اي مكان في حفل كما يصنع الان فانه حينئذ يلزم الانصات فاستمعوا ولا يكفي السماع لابد ان تستمع وفرق بين المستمع والسامع ويأثم الذي لا يستمع او ينشغل عن القرآن - 00:16:01ضَ

لعموم الاية انت في طريقك الى المسجد وتسمع الامام يقرأ في المكبر هل يلزمك ان تستمع تبي طريقك في اذكارك مثلا تسمع الامام يقرأ فهل اه يلزمك ان تستمع وتذكر وتترك الاذكار التي انت بصددها في طريقك الى المسجد - 00:16:25ضَ

نعم عموم الاية نعم وقل مثل هذا في الخطبة خطبة الجمعة وانت ماشي الى المسجد هل يلزمك الانصات او لا يلزمك حتى تكون تابعا لهذا الامام ها يعني انت خارج المسجد ماشي ما بعد صرت اه تبعا لهذا الامام - 00:16:54ضَ

وقد يطرأ عليك ان تنصرف عن هذا المسجد الى مسجد اخر يغلب على ظنك ان الامام لم يدخل فهل يلزمك ان تنصت لهذا الامام؟ او الانصات لمن يتبع هذا الامام ممن يلزمه استماع الخطبة - 00:17:17ضَ

بالنسبة للخطبة الامر فيها يعني يتجه القول بانه لا يلزم الاستنصات الا اذا دخل المسجد وتهييء لاستماع الخطبة لكن اذا سمع القرآن سواء كان من شخص مباشر او من الة - 00:17:35ضَ

عليه ان يستمع لعموم الاية لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرئ القرآن فاستمعوا له والاستماع لابد من قصده يستمع ينتبه يعي ما يسمع ولا يكفي ان يسمع - 00:17:50ضَ

بل لابد ان يستمع ولا يفرقون بين المستمع والسامع في السجود سجود التلاوة مع القارئ اذا كان يستمع يسجد المستمع دون السامع يسجد المستمع دون السامع لان السامع لا اجر له - 00:18:16ضَ

والمستمع شريك للقارئ في الاجر فيسجد معه وش الفرق طيب الان انتم تستمعون يستمعون الدرس وعند الباب شخص يبيع شيء ما يبيع معه بضاعة ولا يسمع الكلام يسمع الصوت لكنه ما جاء لهذا وهو منتبه لبضاعته - 00:18:35ضَ

وحاط باله البضاعات هذا سامع وقد يوجد السامع في في المسجد فين؟ بيننا غير مسقط نعم يعني يصل اليه الكلام من غير قصد منه ولا اهتمام ولا التفات اليه بخلاف المستمع - 00:19:02ضَ

نعمل شيء دخولها قطعي نعم ظني بالعموم بالعموم يعني والشيء في ايش المقصود اللفظ هو ايش؟ يشمل لفظ المنح من السنة بحاجة الى افراد العموم يكفي ولا يخرج منه الا ما دل الدليل على اخراجه - 00:19:22ضَ

وان العموم يعمل به ما لم يوجد مخصص العموم ليس منهم متشابه العموم محكم تندرج فيه افراده التي لم يدخلها التخصيص. نعم كل ما كثرت المخصصات يضعف هذا العموم لكن يبقى انه في في مثل هذا محفوظ - 00:19:45ضَ

محفوظ يلزمه قرآن يسمع يسمع لا يلزم الاستماع والانصات وعلى كل حال اذا اذا لم ينتبه للقراءة يغلق المذياع لانه من العبث ان ان يترك القرآن يتلى ولا من غير انتفاع به ما انزل لهذا - 00:20:05ضَ

نعم ها والله اللي يظهر انه يأثم لانه ما حقق الامر بالاستماع وان سمع ما امتثل الامر بالاستماع وان سمع اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لان بعض الناس قد يستمع - 00:20:30ضَ

ويتكلم يستمع وقد يقول قائل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما يستطيع ان يستمع ولا ينصت نقول الواقع يشهد بانه قد يستمع ولا ينصت ولا ينصت. تكلم - 00:20:51ضَ

لان بعض الناس عنده من قوة الادراك بحيث يسمع القرآن من اكثر من شخص ويرد عليهم والقراء يعرفون هذا وعلم الدين السخاوي يقرأ عليه عشرة في ان واحد كل واحد في سورة - 00:21:12ضَ

ويستمع للجميع ويرد عليهم يعني في مجال التعليم والرد هذا ما فيه اشكال لانه يخاطب القارئ كمن يخاطب الخطيب لكن في حال غيره يعني انت تستمع القرآن من المذياع او من قارئ - 00:21:31ضَ

ثم يرى ان الجوال مثلا ترد عليه وانت بالك مع اللي يكلم ومع القرآن بعض الناس يستطيع ان يركز احيانا بين امرين لا سيما اذا كان احدهما لا يحتاج مزيد في اه مزيد عناية في التركيز - 00:21:49ضَ

من بعظ بعظ الامور وبعظ المسائل تحتاج الى ان تركز بحيث لا يسرد ذهنك عنها يمينا شمالا وبعظ القظايا اذا اول الكلام فهمت باقيه فمثل هذه لا تحتاج الى تركيز يمكن تسمع - 00:22:07ضَ

آآ شيء ثاني وتتبينه وتفهمه وانت مدرك لهذا الكلام الذي يقال وقد كان الامام الدارقطني رحمه الله تعالى يحظر مجالس التحديث وينسخ في اثناء التحديث معه كتب ينسخ ما ينسخ الكلام الملقى لا ينسخ كلام ثاني - 00:22:24ضَ

مثل لو وجد معنا احد في درس الخرقي مثلا ومعه البخاري مثلا او اي كتاب اخر بعض الناس يفهم ما يقال وينتبه لما يقرأ. فالامام الدارقطني رحمه الله تعالى ينسخ - 00:22:50ضَ

ويسمع الحديث فلما فراغ الشيخ من عدة احاديث انت التفت اليه جاره قال يا اخي انت ظيقت علينا واخذت مكان وانت لا تستفيد لو جلست في بيتك ونسخت كان افظل لك - 00:23:09ضَ

قال كم املى الشيخ من حديث قال الناصح ما ادري لا ادري قال املى الشيخ عشرين حديثا وسرد باسانيدها ومتونها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الناس يتفاوتون فلا بد من الاستماع - 00:23:27ضَ

ومن الانصات فلا يرد مثل صنيع الدارقطني في استماع القرآن قد يقبل في استماع الحديث وغيره من باب او لا لكن في القرآن لا لابد من اجتماع الامرين لابد ان يستمع ولابد ان ينصت - 00:23:49ضَ

لعلكم ترحمون هذا رجا والرجاء كما يقول ابن عباس وغيره واجب يعني محقق من الله جل وعلا والاية بعمومها تشمل استماع القرآن في داخل الصلاة وخارج الصلاة لكن ما يعرضها من الاحاديث - 00:24:07ضَ

الدالة على وجوب قراءة الفاتحة مثل حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الاية عامة في الصلاة وخارج الصلاة وهي خاصة بالمأموم عمومها في الحال في الصلاة وخارج الصلاة - 00:24:33ضَ

وخصوصها بالمأموم وحديث عبادة عمومه في الامام والمأموم والمنفرد والمسبوق ايضا وخصوصه في الصلاة يعني في داخل الصلاة. لا صلاة فبين الاية والحديث عموم وخصوص وجهي عموم وخصوص الوجه. ما نقول الحديث عام خصصته الاية او الاية عامة خصصها الحديث - 00:24:58ضَ

لان كل طرف يقول هذا الكلام له ان يقول الذي يقول المأموم لا قراءة عليه يقول حديث عبادة عام والاية خاصة والخاص مقدم على العام ونسمعها مثل هذا في كثير من القضايا - 00:25:29ضَ

وليس وليس التحرير والتحقيق مثل هذا الكلام والعكس الذي يرى ان القراءة لازمة لكل مصل يقول الاية عامة وحديث عبادة خاص اذا تقرر هذا عرفنا ان بين الاية والحديث عموما وخصوصا وجهيا - 00:25:45ضَ

فلا بد ان نطلب مرجح خارجي لا يقال الاية قطعية والحديث ظني ولا ينسخ القطع بالظن نقول لا لعموم وخصوص التخصيص ليس من باب النسخ وان كان نسخا جزئيا نسخ كلي يقال لا ينسخ الاعلى بالادنى او العكس - 00:26:07ضَ

كما مقرر نقول هذا نسخ جزئي وليس بنسخ كلي والتخصيص يكون بالادنى والمخصصات كثيرة نعم خاصة بالمأموم لكنها عامة في الاحوال داخل الصلاة وخارج الصلاة والحديث عام بالنسبة للمصلين خاص بداخل الصلاة - 00:26:31ضَ

الاية خصوصها في المأموم لكن ما نقول مأموم نقول لا خصوصا في المستمع لكن في مسألتنا في المأموم واضح نعم في الصلاة لكن كون نزولها في الصلاة هل يعني انها لا لا يجب الاستماع خارج الصلاة - 00:26:56ضَ

نزول نزولها في الصلاة نزولها في الصلاة ودخول سبب النزول يقولون في النص قطعي قرروا اهل العلم هذا لكن لفظها يتناول داخل الصلاة وخارج الصلاة فعندنا عموم وخصوص وجهي للجميع المصلين - 00:27:20ضَ

لكنه خاص في الصلاة في حال الصلاة هذا الاصل او مسبوق بعد الا المسبوق خرج حديث ابي بكرة وقول اكثر ايضا ان المأموم خرج بالاية وبعض الاحاديث فصار الحديث دخله مخصصات اكثر مما دخل الاية - 00:27:44ضَ

اخص من وجه دون وجه اخص من وجه دون وجه اخص من جهة انه خاص بالصلاة. والاية تشمل الصلاة خارج الصلاة. وهو عموم حديث عبادة في المصلين في المصلين بالامام والمأموم والمنفرد والمسبوق. ومع ذلك دخله مخصص - 00:28:09ضَ

وحديث ابي بكرة فهل خصصت الاية نعم خصت بخصوص حديث عبادة كما ان عموم حديث عبادة خص بخصوص الاية نعم الاصل في الامر عند اهل العلم الوجوب سمعوا واؤكد وانصتوا - 00:28:30ضَ

الالم هذا صارف هذا صارف صارف من الوجوب الى الاستحباب لكن هل يوجد صارف في الاية نقول استحباب على كل حال هذه المسألة عفوا الله اليكم. الا يقوي القول بالوجوب - 00:28:57ضَ

تعليق الرحمة على ذلك لعلكم ترحمون. الان لو لو لو اقتصر على الاستماع او على الانصات لكان الامر اخف من الجمع بينهم ما دام اجتمع الامر بالاستماع والامر بالانصات لا شك ان الامر في الشدة - 00:29:16ضَ

الامر فيه شدة نعم وش فيه ايه ما في فرق السامع يلزمه الاستماع. السامع يلزمه الاستماع. يعني ما يكفي ان الانسان يقف في الصف والامام يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ - 00:29:33ضَ

لكن يرد على هذا ان من هذه حاله من سمع من الامام ولم يستمع ولم يعقل من صلاته الا العشر. هل هو اثم ولا غير اثم نعم ليس له من صلاته الا ما عقل. صلاته صحيحة ما دامت الشروط والاركان والواجبات متحققة - 00:29:48ضَ

الصلاة الصحيحة لكن هل يأثم لوجوب الاستماع المنصوص عليه في الاية او نقول انه ليسنا من صلاتي ما عقل ولا يأثم بغير القراءة غير ما نص عليه هنا وعلى هذا حرج كبير يعني على الناس - 00:30:09ضَ

على الناس حرج كبير. وان كان التخفيف من شأن الخشوع تخفيف من شأن الخشوع عند الجمهور وانه لا يجب حكمه الاستحباب من الجمهور لا شك انه هون عند كثير من المصلين مسألة - 00:30:26ضَ

الاقبال على الله جل وعلا فاذا قلنا لا يأثم لا شك انه اه وقلنا ليس له من صلاته الا ما عقل ولا يأثم بذلك اذا انصرف او لم يخشع هذا لا شك انه يهون من شأن الاقبال على الله - 00:30:42ضَ

جل وعلا ويهون من شأن لب الصلاة ان ترى اقوال العلماء لها اثر في الواقع العملي لها اثر في الواقع العملي. فمثلا استقبال القبلة او استدبارها ببول او غائط مثلا - 00:30:59ضَ

يعني على حسب المذاهب تجد ان البلدان كاملة تصرفاته على حسب المذهب السائد يعني في بلاد المشرق الذين يمنعون منع بات الاستقبال والاستدبار لا في بنيان ولا في غيره ما تجد حش منصوب امام القبلة الى جهتها او الى - 00:31:15ضَ

لان المذهب عندهم يمنع هذا وان كان ائمة قالوا ولهم ادلتهم وفي قول بعضهم رجحان. لكن تجد المسائل التي يخفف فيها اهل المذهب يتوارثون ويتواطؤون عليها من غير نكير. تجد عندنا مثلا وعند آآ من يرى ان الخشوع ليس بواجب في الصلاة تجد كثير من الناس صلاة - 00:31:33ضَ

اشبه ما تكون بالعبث ولا يستطيع احد ان يبطل الصلاة الا اذا تحرك حركة تخرجه عن كونه مصلي نعم لا لا لا انت ما انت بمخاطب انت ما دام انت اتجهت لامر خوطبت به - 00:31:57ضَ

لان القراءة افضل من الاستماع فانت عدلت من المفضول الى الافضل ما ما عليك من هذا هين هذا سهل نعم خاص باعتبار النزول في الصلاة وعمومها لا اشكال فيه عمومة يعني في خارج الصلاة وان كان وين رأى الامام احمد او غيره انها مما يقصر على سببه - 00:32:14ضَ

فالاصل ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا عورظ هذا العموم بما هو آآ اخص منه اذا عورظ يعني ما تستطيع ان تعمل بالعموم استغفر لهم او لا استغفر لهم - 00:32:36ضَ

لا تستطيع ان تعمل ان تعمل بالمفهوم لانه معارظ بمنطوق فما حديس صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب هذا الحديث يدل على ان القيام ركن من اركان الصلاة وانه لا يسقط - 00:32:54ضَ

الا مع العجز الا مع العجز وعمومه يشمل الفرائض والنوافل لكن هذا العموم معارظ بحديث صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم كما ان عموم الحديث الثاني صلاة القاعد الذي يشمل الفريضة والنافلة معارض بعموم - 00:33:16ضَ

الحديث الذي قبله فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال اهل العلم ان سبب الحديث الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجد الناس يصلون من قعود فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما - 00:33:41ضَ

فدل على السبب دل على ان هذه نافلة ليست فريضة الفريضة لا يمكن ان يصلوا قبل ان يحضر الامر الثاني انها بالنسبة لمن يستطيع القيام بدليل ان تجشموا القيام فقاموا. لكن الذي لا يستطيع القيام اجره كامل. سواء كان في الفريضة او في النافلة صلى اذا صلى جالسا. اجره - 00:34:05ضَ

وكامل. فقصر الحديث على سببه لوجود المعارض لوجود المعارض. هنا هل في معارض عمومه معارض بعموم حديث اخر او بخصوص كما ان خصوصه معارظ بعموم مثل ما قيل في اه ذوات الاسباب مع احاديث النهي. عموم وخصوص وجه نحتاج - 00:34:26ضَ

اجي الى مرجح من المرجحات الخصوص اذا دخل احد العمومين اظعفه كل ما دخله من مخصص يظعفه يعني مثل ما قلنا في المسألة التي ذكرناها اني في مسألة آآ تعارض ذوات الاسباب مع احاديث النهي - 00:34:51ضَ

لانه دخل احاديث النهي مخصصات خصصت و ايضا حديث ذوات الاسباب دخل من جهة اخرى فظعفت ظعف عموم احاديث النهي و جعل بهذا التظعيف احاديث ذوات الاسباب اقوى الا انه في الاوقات المنهي عنها المغلظة - 00:35:12ضَ

الامر فيها اشد جاء التشديد فيها بنصوص كثيرة والنهي عن الصلاة وغير الصلاة من قبر الموتى وشبه ذلك واذا قرأ فانصتوا يعني ها هذا موافق للاية مثل الاية كيف ايه لكن عموم فانصت واذا قرأ ايش قرأ فاتحة قرأ سورة قرأ ايش - 00:35:39ضَ

نعم كيف وانصات نعم كما جاء في اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فيه يعني هو يقرأ لنفسه وينصت لغيره يعني ما قلنا مثل هذا الا في في سماع الحديث من الدار قطني او شبهه او في مجال تعليم القرآن كما نقل عن عالم الدين السخاوي - 00:36:04ضَ

ها وش فيها يعني يستطيع ان ينصت للامام ويقرأ لا لا ما هي ما تجي لا لا لا ما يمكن لكن احسن الله اليك يعني هل يعتبر من المرجحات الجهر ما شرع الا ليسمع المأموم فاذا - 00:36:28ضَ

كان الامام يجهر والمأموم يقرأ كان الجهر من باب اللغو هذا مما قيل هذا مما قيل هذا مما قيل لكن حديث عبادة امره شديد حديث عبادة امره شديد اللهم صلي وسلم - 00:36:47ضَ

نعم ايوه هي في اوصاف وفي افراد ها خلاص كانت في افراد فهي عامة وكانت في اوصاف فهي مطلقة مما يلزم لا المسألة هذا ليس يعني الترجيح فيها ليس بالامر الهين نسمع من من يسأل ويجيب - 00:37:04ضَ

سلقى المسائل ما هو ما ينتج طالب علم نعم الاية فيها عموم وفيها خصوص والحديث فيه عموم وفيه خصوص والعمل في مثل هذا التعارض ان يلجأ الى مرجح خارجي لان خصوص هذا ليس باولى - 00:37:24ضَ

بالمراعاة من الخصوص الثاني وآآ مما يرجح به ينظر في مخصصات احد العمومين. فان كانت اكثر صار العموم اضعف ان عندك على سبيل المثال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه - 00:37:46ضَ

وجاء النهي عن قتل النساء وجاء النهي عن قتل النساء من بدل دينه؟ هذا يشمل الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين عام في الرجال والنساء وهو خاص في حال الردة ظاهر ولا موب ظاهر - 00:38:07ضَ

عموم خصوصه ظاهر ولا موب ظاهر ظاهر. طيب النهي خاص بايش من بدل التبديل ردة لأ من نوع من انواع الردة الردة تكون باشياء هذا منها. عند من يقول بانه يكفر كفر - 00:38:27ضَ

مخرج علم الله هذا منه من الردة حكمه يعني حكم مرتاد من بدل دينهم اقتلوه عام في الرجال عمومه في الرجال والنساء وخصوصه في الردة تبديل الدين النهي عن قتل النساء - 00:38:47ضَ

النهي عن قتل النساء عام في جميع الاحوال الردة وغيرها لكنه خاص بالنساء لا يتناول الرجال لا يتناول الرجال النهي عن قتل النساء عمومه دخل ومخصصات كثيرة فالمرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل - 00:39:05ضَ

تقتل اذا زنت وهي محصنة ترجم ولا ما ترجم اذا سحرت ارتدت بالسحر لانهم يريدون حمله على الكاميرات الاصليات فقط يعني مثل الحنفية ما تقتل في اه مطلقا عندهم عندهم ان المرأة ما مطلقا لكن هل يقولون بعدم رجم الزانية والمحصنة - 00:39:32ضَ

ما يقولون بها لكن يقولون انها اذا ارتدت لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء فعموم النهي عن قتل النساء في في الجهاد في كونها اصلية او مرتدة او تلبست باي مقتض للقتل عمومه مخصوص - 00:39:57ضَ

دخلوا مخصصات كثيرة منها ما لو قتلت ومنها ما لو شاركت في الحرب ومنها ما لو اه زنت وهي محصنة المقصود ان المخصصات كثيرة. فضعف هذا العموم ضعف ورداء الجمهور على ان المرأة اذا ارتدت تقتل - 00:40:19ضَ

المرأة اذا اقترضت تقتل فيكون النهي عن قتل النساء في الاصليات لا المرتدات الكافرات الاصليات لا المرتدات بايش باطلة ولو عند قوم ايه لو قلنا بهذا لو قلنا بهذا المسائل من هذا النوع كثيرة - 00:40:43ضَ

من هذا النوع كثيرا يعني عند من يقول مثلا بان الجمع لا يجوز الا اذا جد به السير نعم تقول انت لا تجمع لماذا؟ لانك اذا جمعت صلاتك صحيحة بالاتفاق - 00:41:08ضَ

اذا لم تجمع واذا جمعت صلاتك باطلة عند قوم مثل هذا القصر مسائل لا تحصى لكن الاشكال في الالزام هل يلزمه الا يجمع؟ كونه يخرج من الخلاف شيء لا على سبيل الالزام هذا مفروغ منه. لكن الكلام في الالزام. هل نلزمه بقراءة الفاتحة؟ لان من اهل العلم من يلزمه - 00:41:28ضَ

وعندنا من النصوص ما يدل على عدم الالزام ولو هذا رأيا ما بعد وصلنا الى نهاية المسألة. لكن على سبيل آآ التنزل ومناقشة كلامه عمك كيف بيجي بتجي الاقوال ان شاء الله بتيجي على حسب انا بننهيها ما هي منتهية - 00:41:52ضَ

انا ظنيت انها تنتهي في هذا الدرس لان في شيء عند الاخوان الان تصورنا ما بين النصين من عموم وخصوص فكيف نتعامل مع النصوص اذا كانت بهذه المثابة لان من اهم المهمات بالنسبة لطالب العلم - 00:42:11ضَ

كيفية التعامل مع مع النصوص وهذا مما يبين اهمية دراسة اصول الفقه الذي يقلل من شأنه بعض طلاب العلم والعلم حادث متأثر بعلم الكلام من هذا الكلام الذي يقللون به من شأن هذا العلم العظيم - 00:42:33ضَ

ولا يمكن ان يعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص اذا قرأ في اصول الفقه وظبط علم الاصول نعم لا يتخصص في الاصول ويجعل كل قوله فان قالوا قلنا المحصول والحاصل وما ادري ايش لا يأخذ منه ما يكفيه - 00:42:54ضَ

يأخذ منه ما يكفيك ان كعلوم الالة مثل النحو مثلا يعني هل يلزم طالب العلم ان يعاني كتاب مدة عمره؟ شخص اخذ ثلاثين سنة يفتي الناس من كتاب سيبوه وهو شرح المفصل او غير ذلك من الكتب المطولة في النحو - 00:43:10ضَ

يأخذ منه ما يكفي وكما قالوا كالملح في الطعام ومثل ذلك العلوم الاخرى التي تعين على فهم الوحيين على الا تكون هذه الوسائل غايات ان بعض الناس يتخصص في هذه - 00:43:29ضَ

الفنون ويفني عمره فيها وينصرف عن الغايات التي هي نصوص الوحي النصوص الكتاب والسنة هذه لا شك انه يستفاد منها ويعتنى بها من اجل فهم الوحيين نعم يعني في حال اه الاستماع يلزم لا يلزم - 00:43:46ضَ

يعني العداء لرفع التعارض وتحمل النصوص الملزمة على من لم يسمع على من لم يسمع او على الامام والمنفرد عند قوم ويأتي ويتكلم شيخ الاسلام مسألة يعني ما تنتهي بسرعة - 00:44:06ضَ

بيجي ان شاء الله شوف الوسط نعم فعل المحرم يعني شخص يصلي وهذا موجود في اقدس البقاع تمر من بين يديه امرأة متبرجة فيتبعها بصره ولا يغضه هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطل - 00:44:23ضَ

ها الجهة الجهة المنفكة الفقهاء يقولون الجهة منفكة لكن غيرهم الذين يراعون القلوب ويراعون آآ لب العبادة يكون من غير هذا الكلام مصطفى ولا ايه اش فيه نفس الشي هو منهي عن النظر رفع البصر. هو من هي عنان - 00:44:45ضَ

ها شو الجهة منفكة مفك لانه ما انصرف عن القبلة لان الانصراف المقصود به بالبدن ولذلك لو التفت يمينا وشمالا ارتكب مكروها عند اهل العلم انت تعرف ان الراء الظاهرية اي نهي - 00:45:10ضَ

يبطل العبادة او العقد اي نهي ولذلك من بيده خاتم حديث ذهب مثلا صلاته صحيحة ولا غير صحيحة عند الظاهرية باطلة عند الجمهور صحيحة لان الامر عادي الى امن الخارج. صلى على رأسه عمامة حرير صلاته صحيحة - 00:45:31ضَ

لكن اذا اذا كان النهي والامر يتجهان الى جهة واحدة هنا لا يمكن ان يتعبد بما يعصى الله به في ان واحد يعني تعرف ان بعض الناس مثل مثل الاشعرية يبالغون مبالغة في انفكاك الجهة - 00:45:48ضَ

يبالغون حتى قال القائل منهم انه يجب على الزاني ان يغض بصره عن المزني بها والظاهرية يقابلونه وجمهور اهل العلم انه لا يبطل الصلاة ولا يبطل العبادة او العقد الا اذا كان النهي عائد الى ذات العبادة او العقد او الى - 00:46:09ضَ

شيء مؤثر كالشرط والركن. يعني الى جزئها او الى شرطها من قال هذا هم اثم اثم عاد الى الى ذات الى ذات العبادة والى شرطها قراءة الامام هل هي ركن بالنسبة للمأموم - 00:46:30ضَ

عشان حقق كلام اهل العلم تبطل اذا عاد النهي الى ذات العبادة ذات الصلاة يعني سجد لصنم مثلا عاد النهي اليها طيب عاد النهي الى الشرط صلوا عليه سترة حرير - 00:47:01ضَ

ستر عورته الى شرطها عاد الى ركنها او جزئها المؤثر الركن فهل قراءة الامام بالنسبة للمأموم ركن ولا ليست بركن ليس بالركع فهمت على ايش قراءة الامام ليست ركن بالنسبة للمأموم - 00:47:20ضَ

الانصات واجب من الصلاة واجبة نعم ان لم ينصت كما لو خالف شيء غير مؤثر في الصلاة ايه من واجباتها من واجباتها لكن الانصات امر خارج عن الصلاة يعني اعم من ان يكون في الصلاة - 00:47:45ضَ

يعني هل من واجبات الصلاة الانصات؟ يعني في لما يذكرون الواجبات يذكرون انصات الذي يوجب الانصات هل يذكره من واجبات الصلاة ما يذكرون واجبات الصلاة على كل حال تقرأون في المسألة - 00:48:08ضَ

لتشاركوا في الدرس القادم مشاركة فاعلة ما هي بخواطر غير منتظمة نريد كلام منتظم مم ايه الركعة الاولى والركعة الثانية والركعة الرابعة طيب اذا صليت انا ووتر تسع ركعات هل معنى ذلك ان اجلس - 00:48:28ضَ

السادسة الرابعة الخامسة انت ما تجلس الا في الثامنة لا تجلس الا بعد الثامنة عند ما في شيء ما في جسد كان يجلس في في الوتر في الصلاة في الصلاة - 00:48:52ضَ

التي فيها فواصل مثل التشهدات ومثل ترى هذا ظاهر الامام جاء مساك الله بالخير - 00:49:21ضَ