شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (45-18) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في اخر درس - 00:00:07ضَ
تكلمنا عن سجود السهو رحنا كلام المؤلف بما تيسر مناسبا للوقت آآ سجود التلاوة سجود التلاوة من حيث هو صلاة او غير صلاة تقدم الكلام فيه وهل يفعل في اوقات النهي او لا يفعل - 00:00:22ضَ
والمؤلف يرى كما هو المذهب وقول اكثر انه صلاة وانه لا يفعل في اوقات النهي كسائر التطوعات في مسائل متعلقة بسجود التلاوة مثل من يعلم القرآن الذي يعلم ويردد على الطلاب ويرددون عليه - 00:00:44ضَ
هل يسجدون؟ وهل يسجد مرارا او مرة واحدة او لا يسجد اصلا؟ لانه يقصد القراءة يعني اذا ردد الاية اية السجدة خمس مرات ليلقنها الطلاب ثم رددوا عليه كذلك او عشر مرات - 00:01:05ضَ
يسجد في كل مرة او يكفي مرة واحدة او لا يسجد اصلا لانه لم يقصد التلاوة لما قصد التعليم نعم لا يسجد اصلا لانه لم يقصد التلاوة نعم كيف هو قصد التعليم قصد التعليم لم يقصد تلاوة القرآن - 00:01:23ضَ
انما قصد التلقين والتعليم نعم تعليم شيء والتلاوة شيء اخر تعليم الصلاة شيء والصلاة شيء اخر نعم اما بالنسبة للتكرار كل ما قرأ السجدة يسجد هذا فيه من المشقة ما فيه وقد لا يتيسر السجود لبعض - 00:01:50ضَ
المعلمين او بعض المتعلمين فمثل هذا لو قيل انه يسجد مرة واحدة كما قال به بعضهم كان متجها وان لم يسجد اصلا لانه لم يقصد التلاوة فهذا هو الاصل لانه ما قصد التلاوة - 00:02:11ضَ
انما قصد التعليم والتلقين كما ان من يعلم غيره الصلاة ويسجد لم يقصد الصلاة ولو فعلها بغير طهارة لمجرد التعليم ما قيل بقول الحنفية انه لو صلى بغير طهارة كفر - 00:02:27ضَ
ولا يقصد آآ الصلاة يقصد التعليم. وهنا لم يقصد التلاوة بل يقصد التلقين يلحق بسجود التلاوة في الاحكام عند اهل العلم سجود الشكر. وسجدة صاد على ما تقدم الخلاف فيها هل - 00:02:45ضَ
عزائم السجود او سجدة شكر معروف ان الحنابلة يجعلونها سجدة شكر وبعضهم يبطل الصلاة بها وهذا امر مقرر عندهم يبقى ان سجدة الشكر سببها تجدد النعم سببها تجدد النعم لكن لو سجد شكرا من غير سجد من غير استحضار تجدد نعمة - 00:03:03ضَ
على من على ان من اهل العلم من ينازع في اصل السجود للشكر وان النبي عليه الصلاة والسلام بشر بامور كثيرة ما حفظ عنه انه سجد وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم بشروا بالفتوح - 00:03:27ضَ
فبعضهم ينازع في اصل المشروعية مشروعية سجود الشكر على كل حال آآ هذا الامر يعني عند جمهور اهل العلم من السنن انه اذا تجددت عليه نعمة او اندفعت عنه نقمة انه يسجد الشكر - 00:03:44ضَ
لكن هل يسجد لمباح جاءهم من يقول يخبره بامر مباح يسجد ولا ما يسجد وما اكثر المباح فضلا عن ان يكون مكروها او محرما بعض الناس اذا وفق في عمل محرم - 00:04:04ضَ
سجد لان هذا توفيق اعتبره توفيق عمل عمل مكروه واعجب الحاضرين سجد نعم السجود بسبب المحرم محرم بلا شك لغير ما شرع من اجله وتجدد النعم واندفاع النقم اقل ما يقال فيه انه مبتدع - 00:04:24ضَ
ها لان بعض من يزاول بعظ الاعمال التي اقل ما قيل فيها الاباحة ومنهم من اطلق الكراهة ومنهم من افتى بالتحريم اذا اعجب الحاضرين بتصرف من تصرفاته سجد يشكر الله جل وعلا - 00:04:47ضَ
هذا لا شك انه استخفاف واقرب ما يكون الى الاستهزاء نسأل الله السلامة والعافية. فضلا عن كونه عمل عملا يتقرب به الى الله جل وعلا من غير ان يسبق له اصل شرعي - 00:05:13ضَ
ما الباب الذي عليه سم طيب بالنسبة للاستماع الاذاعة او للمسجل ايه. اسأل الكثير عن قضية السجود من يستوي نعم من يستمع القرآن لمسجل او لاذاعة او يسمع الاذان هل يجيب المؤذن؟ ذكرنا مرارا انه اذا كان الاذان حيا - 00:05:29ضَ
يؤذن الان حقيقة لا تسجيل فانه يجيبه. لانه يسمع المؤذن. اما اذا كان تسجيل فلا هذا بالنسبة للالم بالنسبة للتلاوة اولا السجود للاستماع هذا يشترط فيه اهل العلم ان يكون - 00:05:58ضَ
القارئ يسجد ان يسجد القارئ وان يصلح ان يكون اماما لهذا المستمع يصلح ان يكون اماما لهذا المستمع معروف وضع الامام ومكان الامام من المأموم وصحة الاقتداء بالامام معروف حدودها - 00:06:18ضَ
فلا يسجد تبعا القارئ ولو كانت قراءته على الهواء ولو سجد القارئ لانه لا يصلح ان يكون اماما له لا يصلح ان يكون اماما له وقديما يعني صنف كتاب كشف القناع - 00:06:41ضَ
عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع فالفه بعض من ينتسب الى العلم ولا شك ان هذه الفتوى لا حظ لها من النظر لان الاقتداء على ما سيأتي له ضوابطه - 00:07:00ضَ
وله ما يشترط له اشترط لصحة الاقتداء شروط ستأتي ان شاء الله تعالى نعم هل يكبر او لا يكبر اما اذا كان خارج الصلاة من يرى انه صلاة يكبر واما في داخل الصلاة فانه تابع للصلاة - 00:07:21ضَ
يهوي بتكبير ويرفع بتكبير وكان عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل خفض ورفع يدخل فيه هذا نعم باي اش فيه الامر صريح فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له نعم عليه ان يستمع عليه ان يستمع - 00:07:45ضَ
تم اي تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المسألة الرابعة عشرة المسألة الخامسة عشرة قال الخراقي ومن ذكر صلاة وهو في اخرى اتمها وقضى المذكورة واعاد التي كان فيها اذا كان الوقت مبقى. فان خشي خروج الوقت اعتقد وهو - 00:08:08ضَ
فيها الا يعيدها وقد اجزأته ويقضي التي كانت عليه وهي الرواية الصحيحة وبها قال ابو حنيفة ووجهها انا لو اوجبنا الترتيب يبقى مع ضيق الوقت افظى الى فوات الوقت فيهما. فلا ان يفوت في احداهما ويستدرك في الاخرى او لا - 00:08:37ضَ
وجرى مجرى قضاء شهر رمضان اذا ادرك من عليه صومه اذا ادرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية. والثاني يجب الترتيب اختارها ابو بكر وشيخه. وبه قال مالك ووجهه انهما صلاة - 00:09:01ضَ
فكان الترتيب فيهما مستحقا. دليله لو كان الوقت واسعا المسألة السادسة عشرة قال الخراقي وسجود القرآن اربع عشرة سجدة. في الحج منها اثنتا يعني فعلى هذه الرواية ليس في سورة صاد سجدة وبه قال الشافعي لما روى - 00:09:29ضَ
دار قطني باسناد عن ابن باسناده عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سجد نبي الله داود توبة سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها نحن شكرا والثانية انها من عزائم السجود اختارها ابو بكر وبه قال ابو حنيفة - 00:09:57ضَ
ومالك لانها لو كانت تسجد شكرا لقطعت الصلاة بفعلها تمام قال الخرقي رحمه الله تعالى باب ما يبطل الصلاة اذا ترك عمدا او سهوا ومن ترك تكبيرة الاحرام او قراءة الفاتحة وهو امام او منفرد او الركوع او الاعتدال - 00:10:27ضَ
ال بعد الركوع او السجود او الاعتدال بعد السجود او التشهد الاخير او السلام بطلت صلاته عامدا كان او ساهيا ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الاحرام او التسبيح او التسبيح او الركوع - 00:10:55ضَ
او السجود او قول سمع الله لمن حمده او قول ربنا ولك الحمد او رب اغفر لي او التشهد الاول او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير عامدا. عامدا بطلت صلاته - 00:11:19ضَ
ومن ترك شيئا منه ساهيا اتى بسجدتي السهو والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ما يتعلق بشروط الصلاة - 00:11:39ضَ
لان للصلاة شروطا كما ان لها اركان وواجبات وسنن هذا مما يطلب لها وفيها ايضا محرمات ومكروهات مما يطلب تركه فمما يطلب فعله للصلاة الشروط التي تتقدمها وهي خارجة عن ماهيتها تفعل قبلها - 00:12:00ضَ
وهي تسعة عند اهل العلم وبعضهم يذكرها ستة اترك الثلاثة الاول لانها بينة واظحة لا تحتاج الى تنبيه الاسلام والعقل والتمييز هذه يطويها كثير من المصنفين وبعضهم يذكرها لتكون تسعة - 00:12:25ضَ
وتمام التسعة بعد الاسلام والعقل والتمييز طهارة طهارة من حدث والخبث بالبدن الثوب البقعة وايضا ستر العورة استقبال القبلة دخول الوقت بقي اثنان والنية نرجع للنية الاخيرة نام اوكيه اجتناب النجاسة - 00:12:44ضَ
انهم يدخلون اجتناب النجاسة مع الطهارة الطهارة المشترطة المقصود بها رفع الحدث وايضا زوال الخبث الاجتناب النجاسة على كل حال هذه شروط الصلاة اركانها اربعة عشر على خلافه في بعضها هل هو ركن او واجب - 00:13:10ضَ
او مستحب لان بعض الاركان بعض الافعال ركن عند بعض العلماء وواجب عند بعضهم وسنة عند بعضهم كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الخلاف فيها واصل الى هذا الحد منهم من يقول ركن - 00:13:32ضَ
تبطل الصلاة بتركه سهوا او عمدا ومنهم من يقول مستحب لا يلزم لتركه ولا سجود السهو. وبين ذلك القول بانه واجب نعم يأتي عند التفصيل بعظه بعظه تقدم بعظ الافعال - 00:13:47ضَ
تقدمت في صفة الصلاة وهل هو ركن او واجب او مستحب على كل حال هناك الاركان التي لا التي تبطل الصلاة بتركها او تبطل الركعة بترك شيء منها وهي التي صدر المؤلف هذا الباب بها التي هي راكان - 00:14:05ضَ
وهي اربعة عشر الاول القيام مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع خامس الرفع منه على كونه اربعة عشر يعدون الاعتدال والطمأنينة فيه ثم السجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين - 00:14:27ضَ
ثم بعد ذلك التشهد الاخير والجلوس له والسلام وترتيب الاركان على ما جاء في الحديث على ما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الواجبات ذكر منها كم - 00:14:56ضَ
تكبيرة الاحرام. نعم التكبيرات غير تكبيرة الاحرام. والتسبيح نعم والتسبيح في الركوع والسجود هو قول سمع الله. نعم قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للامام والمنفرد ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم رب اغفر لي وربي اغفر لي بين السجدتين - 00:15:15ضَ
والتشهد الاول والتشهد الاول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الخلاف في ذلك. التشهد الاخر. يعني هل هي ركن او واجبة في المذهب - 00:15:36ضَ
هما روايتان التشهد الاخير والجلوس له هذه واجبات والفرق بين الواجبات والاركان ان الاركان لا تسقط البتة من ترك ركنا او شك فيه من شك في الركن فكتركه فان كان تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته - 00:15:51ضَ
وان كان غير تكبيرة الاحرام فان كان عمدا هذا مفروغ منهم الصلاة باطلة وان كان سهوا اتى به وان كان بعد السلام اتى بركعة كاملة ما لم يطل الفصل واما بالنسبة للواجبات - 00:16:15ضَ
فمن تركها عامدا تبدو صلاته وان تركها سهوا جبرها بسجود السهو وهنا يقول قال رحمه الله ومن ترك باب ما يبطل الصلاة باب ما يبطل الصلاة اذا ترك عامدا او ساهيا - 00:16:34ضَ
عامدا كان التارك او ساهيا عمدا كان المتروك او سهوا او كان الترك عمدا كان الترك او سهوا عندنا عامدا كان التارك او ساهيا حمدا وبعضها عامدا يقول رحمه الله تعالى ومن ترك - 00:16:57ضَ
تكبيرة الاحرام ترك تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لانها ركن عند الجمهور وهي شرط عند الحنفية على ما تقدم من بيان وفي صفة الصلاة كيف تكبيرة الاحرام الله اكبر ولا تتأدى الا بها - 00:17:20ضَ
هذا سنة هذا من السنة التي تأتي رفع اليدين تقدم ذكراه ومواطنها وحكمها ماذا تقدم وقالوا من ترك تكبيرة الاحرام او قراءة الفاتحة بالنسبة للامام والمنفرد لانها ركن في حقهما - 00:17:43ضَ
بينما المأموم وقد تقدم الكلام فيه اما مطلقا او في الجهرية دون السرية الحكم تقدم بذلك وهو امام او منفرد او الركوع يعني او ترك الركوع لانه ركن او ترك الاعتدال بعد الركوع - 00:18:05ضَ
يعني الرفع منه ثم الاعتدال طمأنينة في جميع الاركان ايضا ركن من اركان الصلاة دل عليه حديث المسيء انه قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتح الكتاب وفي رواية مما تيسر والفاتحة هي المتيسرة لدى عموم المسلمين يفسرها حديث عبادة - 00:18:25ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما الى اخر الحديث بصلاة او في حديث المسيء قال وهو امام او منفرد او الركوع او ترك الركوع او الاعتدال بعد الركوع - 00:18:54ضَ
الاعتدال بعد الركوع ركن وله ذكره وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود لكن الاعتدال والطمأنينة لا بد منهما وهما من اركان الصلاة او السجود - 00:19:20ضَ
سجود ركن من اركان الصلاة بالاجماع فلو ترك السجود بالكلية او ترك سجدة واحدة من صلاته بطلت صلاته عمدا كان او سهوا لماذا لان السهو بمعنى النسيان وكذلك الجهل الحكم حكم النسيان - 00:19:44ضَ
على ما يقرر اهل العلم ينزل الماء الموجود منزلة المعدوم يعني لو سجد ثلاث مرات ثلاث سجدات ساهيا صلاته صحيحة لكن لو سجدت سجدة واحدة صلاته غير صحيحة لابد ان يأتي بالسجدة الثانية - 00:20:09ضَ
او السجود او الاعتدال بعد السجود او الاعتدال بعد السجود كذلك لابد من الفصل بين السجدتين بجلسة ولها ذكرها المعروفة والدعاء رب اغفر لي او التشهد الاخير ما ذكر التشهد الاول - 00:20:27ضَ
لانه ليس بركن بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه لم يرجع اليه جبره بسجود السهو ولو كان ركنا لوجبت لوجب الرجوع اليه ولو كان مستحبا لما لزم سجود السهو - 00:20:51ضَ
او التشهد الاخير لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وان كان المعروف والمشهور بالمذهب انها ركن من اركان الصلاة ومشى على الرواية التي اختارها او التشهد الاخير - 00:21:11ضَ
كذلك الجلوس له ركن من اركان الصلاة يعني لو تشهد قائما وتشهد راكعا او تشهد ساجدا لا يكفي لابد من الجلوس لهذا التشهد او السلامة يعني او ترك السلام والمقصود جنسه الذي يتأدى بتسليمة واحدة - 00:21:28ضَ
لكن هل المراد بالسلام لفظه او الالتفات يعني لو سلم فقط من غير ان يلتفت قال السلام عليكم ورحمة الله ولا التفت يكفي او لابد ان مع نية الخروج من الصلاة - 00:21:49ضَ
نعم لان المقصود بالسلام لفظه او السلام بطلت صلاته عامدا كان او ساهيا فالاركان لا يعفى عنها عمدا او سهوا ولا تسقط بحال من الاحوال الا مع العجز من عجز عن ركن - 00:22:06ضَ
فانه يسقط عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعه اتقى الله ما استطاع اتقوا الله ما استطعتم هذا الذي اتقى الله ما استطاع ما عجز عنه يسقط عنه. اما مع القدرة - 00:22:27ضَ
فانه لا يسقط ولذا يقول اهل العلم اولها القيام مع القدرة القيام مع القدرة. لماذا لم يقولون قراءة الفاتحة مع القدرة؟ الركوع مع القدرة السجود مع القدرة انما يقولون القيام مع القدرة - 00:22:43ضَ
نعم ايه ايوه وتلزمه القراءة يعني اهل العلم يقولون القيام مع القدرة. يعني بحديث عمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة وما ذكر هنا القيام اصلا لماذا لان ما ذكره مشترك - 00:23:03ضَ
بين الفرض والنفي بانه فرض والنفع وما تركه من القيام خاص بالفريضة والنفل تصح من قعود على النصف من اجل صلاة القائم نعم لا لا لانه لابد لو لو قرأ الفاتحة جالسا - 00:23:32ضَ
ظانا ان الفريظة مثل النافلة قال له يكفيني نصف الاجر وجلس في الفريضة تصح ولا باطلة صلاته باطل صغير قالوا القيام مع القدرة وما قالوا القراءة مع القدرة الركوع مع القدرة السجود مع القدرة - 00:23:53ضَ
الى ان فيه النص صلي قائما فان لم تستطع نعم ولم ينص على القدرة مع ان حكمها معروف مقرر معلوم بالظرورة من دين الاسلام القدرة في جميع الاركان بجميع الشروط - 00:24:16ضَ
لكن لما نص عليها في الحديث صلي قائما فان لم تستطع ذكروا القدرة مع القيام ولم يذكروها مع القراءة وان كانت مقررة شرعا ومقررة في كتب اهل العلم لكن ما يذكرونها في الاركان - 00:24:39ضَ
في هذا الموضع الذي لا يستطيع القراءة يعدل عنها الى البدل والتسبيح والتحميد والتكبير على ما تقدم والذي لا يستطيع ان يقرأ ولا يذكر لا يستطع ذلك يسقط عنه هذا الركن - 00:24:55ضَ
امر معروف يعني القدرة مشترطة في جميع الاركان ولا ينص عليها اهل العلم باعتبار انها امر معلوم بالظرورة لكل احد لا يستطيع شيء لا يفعله يسقط عنه ويعفى عنه الناس يتفاوتون - 00:25:16ضَ
في تحقيق هذا الركن الذي هو القيام ومثله الركن الثاني الذي هو الركوع ومثله السجود فمن الناس من يحمل على نفسه مع المشقة الشديدة ليحقق هذا الركن او هذه الاركان - 00:25:37ضَ
ومنهم من يتساهل تساهلا تبطل معه صلاته ومنهم من يتوسط في ذلك والوسط هو الخير والوسط هو الخير تجد بعض الناس تحامل على نفسه وقد يسقط وهو قائم ومع ذلك - 00:25:56ضَ
يتجشم القيام وهذا مرده الى حرص الانسان على براءة ذمته او عدم الحرص. بعض الناس يجلس من دون مبرر مر بنا في دروس مضت نماذج نماذج من المتساهلين على كل حال هذه الامور - 00:26:18ضَ
مرتبطة بالديانة متانة ورقة ذكرنا قصة واحد من المشايخ رحمة الله عليه توفي قبل ربع قرن عمره يناهز المئة وفي صلاة التهجد والامام يقرأ في التسليمة جزءا كاملا وصوته لا يشجع - 00:26:42ضَ
صوت عادي لان بعض الناس اذا استمع اذا سمع الاصوات الندية تشجع ونشط لكن بعض الاصوات لا تشجع لكن بعض القلوب الحية لا يلتفت الى مثل هذا هذا الشيخ الكبير الذي ناهز المئة - 00:27:07ضَ
بيقين في صلاة التهجد في التسليمة الاخيرة والامام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن في التسليمة بالركعة الثانية من التسليمة الاخيرة سمع من يؤذن الاذان الاول لصلاة الصبح والعادة جرت بانه - 00:27:30ضَ
اذا سمع الاذان فمعنى ان هذا المسجد انتهى من صلاة التهجد فخشي الامام ان يكون قد ظيق عليهم فلا يتمكنون من السحور فخفف الركعة الثانية من التسليمة الاخيرة فلما سلم - 00:27:51ضَ
اقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه يا فلان تحرمنا لما جاء بعبارته رحمه الله يقول لما جاء وقت اللزوم تخفف الناس عودوا ومرنوا على التخفيف الان يعني لو لو نصلي الظهر خلف من يؤديها في عشر دقائق - 00:28:12ضَ
ذقنا ذرعا خمس دقائق كافية لاننا مرنا على هذا والله المستعان لكن حقيقة الامر الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب وليست الاركان تجد الشاب في الثلاثين في صلاة - 00:28:36ضَ
التراويح الذي يقرأ فيها صفحة واحدة من القرآن يجلس حتى اذا قرب الركوع قام هذا رأيناه فضلا عن التهجد وبعضهم ينتظر في بيته حتى يقرب من الركوع يفعل هذا ايضا في صلاة الكسوف - 00:28:57ضَ
الصلاة النادرة التي تحصل نادرا ومع ذلك لا يحتملها وليس مرد ذلك الى قوة البدن وضعفه. المرد والمعول على القلب فهو الذي يتعامل مع الرب جل وعلا فهذا الشيخ الذي ناهز المئة - 00:29:21ضَ
هذا صنيعه ونرى انفسنا ونرى الشباب يضيقون ذرعا اذا اطيلة القراءة واطيل الركوع السجود ويسأل من يسأل ويسأل بجد عن اية الدين هل يجوز قسمها بركعتين والله المستعان نعم لهذا الماء الذين يأتون من المشرق - 00:29:40ضَ
وينتسبون الى مذهب ابي حنيفة تجد فصلهم بين الركوع والسجود او بين السجدتين هو مجرد حركة سريعة ينسبون هذا لابي حنيفة والمعروف عنهم في المذهب ان الطمأنينة ليست بركن من اركان الصلاة - 00:30:10ضَ
ليست بركا ولا يعني ان ان ابا حنيفة رحمه الله لا يفصل بين الركوع والسجود لكن لا شك ان المذاهب لها اثر في عامة الناس لها اثر كبير في عامة الناس. يعني تجدهم يشددون في امور - 00:30:28ضَ
نتساهل فيها تبعا لما اشتهر عندنا من مذهب وتجدهم يتساهلون في امور نتشدد فيها والمذاهب لها اثر على عامة الناس ولذا ذكرنا المناظرة التي حصلت بين يدي الامير محمود ابن سبقتوكين - 00:30:44ضَ
حينما جاء شيخ من شيوخ الشافعية لعله القفال كما قالوا لان محمود كان على مذهب ابي حنيفة فاراد القفال ان يصرفه الى مذهب الشافعي ان صحت القصة وهي مشهورة متداولة بين - 00:31:03ضَ
اهل العلم جاء القفال بصلاة يعني من خلال تتبع جميع ما تساهل فيه الحنفية على حد زعمه فصلى صلاة على ضوئه فقام اولا احذر جلد غير مدبوغ وفيه من قطع اللحم ما فيه - 00:31:25ضَ
وهو جلد ميتة فجعل الشعر مما يلي جسده الخارج فيه الرطوبات وقطع اللحم ما اجتمعت عليه الحشرات وقبل ذلك توضأ بنبيز توظأ بنبيذ والنبيذ حلو اجتمعت عليه الحشرات ايظا وجاء بهذا الجلد - 00:31:50ضَ
ابن الميتة وجعل الشعر مما يليه والرطوبات من خارج اجتمعت الحشرات ايضا وزادت ثم وقف مستقبل القبلة فكبر بغير العربية فلما كبر قال دو سابز يعني مدهامتان ترجمة مدهامتان نعم؟ لان هذا ما تيسر ويجوز تجوز القراءة بغير العربية - 00:32:16ضَ
عندهم فنقل ركعتين بهذه الطريقة فلما فرغ من التشهد احدث هل يمكن ان يقول ابو حنيفة في مثل هذه الصلاة لكن مع الوقت اجتمعت جميع هذه المساوئ ولو اراد حنفي ان ان يصلي صلاة منفرة - 00:32:42ضَ
من ما ينسب للامام الشافعي او ما ينسب للامام احمد لا امكنه ان يفعل ذلك ولو في غير الصلاة لان الذي يريد ان يتتبع السقطات من مجموع الروايات يجد وهذا - 00:33:04ضَ
مثل تتبع الرخص الذي يتتبع الرخص طالبا التيسير على حد زعمه يمكن ان يخرج بدين مثل هذه الصلاة يمكن ان اخرج بدين مثل هذه يخرج من الدين بالكلية ولا يشعر - 00:33:21ضَ
وقصده فيما يظهره للناس التيسير على الناس فيمكن هل يمكن ان يتعامل مع الله جل وعلا بهذه الطريقة يعني ما من مسألة الا وفيها خلاف فاذا اخذ القول الاسهل خرج من الدين انتهى - 00:33:39ضَ
نعم كيف على ايش ايه لا لابد ان يستذم قائما لانها ركن القيام حتى البسملة ما تقال في اثناء اه الانتقال لا يقرأوا البسملة حتى يستتم قائما كثير من المسبوقين احسن الله - 00:33:56ضَ
طيب والامام قال وهو وهو منحنى للركوع نعم يعني تكبيرة الاحرام لا بد ان تتم حال القيام لانها من اركان القيام فلا يجوز ان يكبر للاحرام اثناء الركوع لا يجوز لانها من اركان القيام - 00:34:17ضَ
فان امكن ان يكبر تكبيرتين اولاهما للاحرام والثانية للانتقال هذا هو الاصل لكن ان اكتفى بتكبيرة الاحرام كفى بناء على قاعدة التداخل الايش الاعتماد على العصا او على السارية بحيث اذا ازيلت سقط - 00:34:43ضَ
لا شك انه بالنسبة للفريضة مخل بها قل بها لانه ليس بقائم هذا معتمد لكن ان احتاج اليه لمرظ او لطول قيام تعب لا مانع ان شاء الله وين لا ما ما يضر اذا كان لا يقدر هذا اتقى الله ما استطاع - 00:35:08ضَ
لكن هل يلزمه ان يتخذ عصا هل يلزمه ان يتخذ عصا اذا لا يستطيع كان لا يستطيع القيام الا بها ها نعم هذا يقدر بالعصا يعتمدون على الاصل من طول القيام الصحابة - 00:35:32ضَ
نعم لكن هذا في النافلة صلاة الليل لطولها قلنا انه من باب ما لا يتم الواجب الا به اوجبنا عليه ان يتخذ عصا اذا لم تكن قيمته تشق عليه كماء الوضوء - 00:35:54ضَ
حين قال صلي قائما فان لم تستجب ما قال فان استطعت ان معتمدا على عصاه؟ لا من الاستطاعة. الذي يقول بانه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من الاستيطان - 00:36:12ضَ
نعم. قدر زائد يا شيخ لا واذا افترضنا ان ما في عصا انتهى الاشكال. لكن استطاع ان يقوم نعم اذا احتاج الى ذلك الترويح لا شيء. اذا احتاج اليه اما من بالنسبة للصفن - 00:36:27ضَ
ورفع احدى الرجلين كما يفعل كثير من الناس فهذا مكروه ويقدم ان يرى كثير من الناس يقدم رجل ويؤخر الاخرى وحدة مع الناس والثانية متقدمة او يرفع احدى رجليه ويقف على اصابعها هذا مكروه - 00:36:43ضَ
لابد من المصافحة نعم عنده ان شاء الله جالس هناك من السنة وان صلى قائم ان كانه الركوع انه القيام والركوع ولكن لا يملك من السجود الا على معاصي وان داشر الارض بالجلوس امكنه ان يسجد على الارض لكن لا يحسن له قيامة - 00:36:58ضَ
ايهما الاولاد يفعل الاقل مخالفة الاقل مخالفة يفعل مع ملاحظة الارفق به يعني كما قالوا في صلاة الخوف يفعل الاحفظ للصلاة والابلغ في الحراسة فمثل هذا اذا كان يتمكن من اركان اكثر لو قام - 00:37:21ضَ
يقوم اذا كان يتمكن من الاركان اكثر اذا جلس يجلس نعم يستطيع يقوم حتى يعجز اذا كان يستطيع تكبيرة الاحرام قائما يلزمه ثم يجلس ثم يجلس اذا اذا كان لا يستطيع المواصلة - 00:37:47ضَ
هذه هذا بالنسبة لهذه الاركان التي نص عليها المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك انتقل الى الواجبات ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة - 00:38:07ضَ
الرفع منه هذه واجبات تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة وسنة عند جمهور اهل العلم والمؤلف ما شاء على المذهب في كونها واجبة ولذلك رتب الحكم في الاخير قال من ترك ذلك عمدا - 00:38:31ضَ
بطلت صلاته وان ترك شيئا منه ساهيا اتى بسجدتي السهو ومن ترك شيئا من التكبير يعني تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الاحرام تكبيرات الانتقال في المذهب واجب لكن التكبيرات الزوائد بالنسبة لصلاة العيد - 00:38:55ضَ
وصلاة الاستسقاء الحكم هو حكم تكبيرات الانتقال فيقال بوجوبها او هي سنن قدر زائد على الصلاة لا تجبر بسجود السهو. نعم سنن سنن ولا واجبة؟ ها نعمل القول الاكثر قال عامة اهل العلم انها سنة - 00:39:16ضَ
لها سنن وليست بواجبات ولا تجبر بسجود نعم فيها النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها الذي يظهر انها واجبات لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وما حفظ عنه ولا صلاة واحدة دون تكبير - 00:39:39ضَ
ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الاحرام او التسبيح بالركوع او السجود كذلك التسبيح واجب للامر به اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم هذا على المذهب والجمهور ايضا انها مثل تكبيرات الانتقال سنن وليست بواجب - 00:39:59ضَ
قوله سمع الله لمن حمده بالنسبة للامام والمنفرد وقول ربنا لك الحمد بالنسبة الامام نصيبه سمع الله لمن حمده وكذلك المنفرد واما قول ربنا لك الحمد بالنسبة للمأموم واجبة بلا اشكال - 00:40:21ضَ
وبالنسبة للامام والمنفرد الذي قال سمع الله لمن حمده يقولها كل مصل هذا مفروغ منه ربنا ولك الحمد يقولها كل مصل لكن على سبيل الوجوب او يكتفى بسمع الله لمن حمده مثل التكبير - 00:40:44ضَ
يقول رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الاحرام او التسبيح في الركوع والسجود او قوله سمع الله لمن حمده او قول ربنا لك الحمد عرفنا فيما تقدم في صفة الصلاة ان الامام - 00:41:00ضَ
والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فاذا قال في الحديث سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده - 00:41:16ضَ
والامام فاذا قال فقولوا مقتضى المقابلة وقول الحنفية ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد لانها من نصيب المأموم فاذا قال فقولوا ومثله اذا قال ولا الضالين فقولوا امين وتقدم الخلاف في ذلك - 00:41:30ضَ
لكن المرجح ان جميع ان كل مصل يقول ربنا ولك الحمد ولا ينفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا لان الامام يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت انه كان يقولها - 00:41:51ضَ
والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما تقول الشافعية وان الجملتين لكل مصل يقولها كل مصل لماذا؟ لانه في الحديث اذا قال فقولوا اذا قال سمع الله لمن حمده ما قال قولوا سمع الله لمن حمده قال فقولوا - 00:42:15ضَ
ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فدل على ان المأموم لا يقولها لانه ان قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد لم يتحقق التعقيب الذي يقتضيه العطف بالفاء - 00:42:35ضَ
نتأخر وعطف الجملة جملة المأموم على جملة الامام بالفاء يقتضي انه لا واسطة بينهما انه اذا قال الامام نقول كبر كبرنا اذا قال سمع الله لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد - 00:42:54ضَ
لكن قول الامام سمع الله لمن حمده وكذلك المنفرد ثم بعد ذلك القول المرجح والقول الاكثر انهم كلهم يقولون ربنا ولك الحمد الواجب في حق الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده في مقابل تكبيرات الانتقال - 00:43:13ضَ
كما ان الواجب على المأموم ان يقول ربنا ولك الحمد وهنا قال او قول ربنا لك الحمد هل يقصد بذلك الجميع او يقصد ان الواجب هذا بالنسبة للمأموم الذي لا يقول سمع الله لمن حمده واما من يقول سمع الله لمن حمده فيكفيه عن قوله ربنا ولك الحمد - 00:43:34ضَ
انه يلزمه يعني يلزم الامام والمنفرد ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا مقتضى كلامه لانه ما فرق بين امام ومأموم لكن نصيب الامام سمع الله لمن حمده هل يعفيه عما بقي من الاذكار - 00:43:56ضَ
لانه ورد اذكار غير ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا الى اخره هذا لا يلزم لا امام ولا مأموم ولا منفرد. لكن هل قول ربنا ولك الحمد بالنسبة للامام المنفرد ملحقة بسمع الله لمن حمده فتكون من قبيل الواجبات - 00:44:13ضَ
او ملحقة بالاذكار اللاحقة فتكون من قبيل المستحبات لان الامر بها متجه الى المأموم الامر متجه الى المأموم وكونه عليه الصلاة والسلام يقولها ننتبه لمثل هذا الامر بها اذا قال فقولوا بالنسبة للمأموم ما في اشكالنا من الواجبات - 00:44:32ضَ
لكن بالنسبة للامام لم يتجه الامر له بقول ربنا ولك الحمد فهذا فيه مجال لان تلحق من وجهي سمع الله لمن حمده ومجال ايضا ان تلحق بالاذكار اللاحقة فلا تكون من الواجبات عليه وانه جاء بما يقابل التكبيرات - 00:44:54ضَ
وما يقابل ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم فيكون قول الامام ربنا ولك الحمد من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب وكلامه اطلاقه يدل على ان الكل يقول ربنا ولك الحمد على سبيل الوجوب - 00:45:16ضَ
لا لا لا فقور هذا ثابت كل الجمل معطوفة بالفاء اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا سجد اذا فعل فافعلوا كلها معطوفة بالفاء نعم نعم لا لو قال ثم قولوا قلنا فيه تراخي ويمكن ان نقول جمل قبلها - 00:45:37ضَ
لكن العطف بالفاء لا يجعل هناك فرصة لقول جملة اخرى. نعم لا شك انه بالنسبة للانتقال انتقل بقوله سمع الله لمن حمده فهي المقابلة لتكبيرات الانتقال وهي المقابلة لقول الامام المأموم ربنا ولك الحمد - 00:45:59ضَ
وهذا لا اشكال فيه يبقى ان ربنا ولك الحمد بالنسبة للامام والمنفرد هل هي ملحقة بقول سمع الله لمن حمده فتكون واجبة او هي من ضمن الاذكار كار اللاحقة لقوله سمع الله لمن حمده فتكون من المستحبات لا شك ان الاحتمال قائم والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه - 00:46:19ضَ
اه كلامه يفيد انها واجبة على الجميع للامام والمأموم منفرد ولا شك مثل هذا يكون من باب الاحتياط لا من باب الالزام يعني انه لو لم يقل الامام ربنا ولك الحمد هل يلزم بسجود سهو او لا يلزم؟ هذا هو الاثر المترتب على - 00:46:41ضَ
هذا الاحتمال او قول ربنا لك الحمد او او ربي اغفر لي ربي اغفر لي اكرر هنا مرتين ربي اغفر لي الواجب واحدة من لندن وغير متى اي لك الان ذا ربي اغفر لي رب اغفر للمغني - 00:46:59ضَ
يلا الراحة مكررة؟ مكررة. اما الواجب يتأدى بواحدة الواجب يتأدى بواحد. نعم. معروف الطبع الثانية الشيخ اشار في المتن الشيخ عبد الله اشرف عفو في الحاشية انه في المتن ربي اغفر لي مكر - 00:47:16ضَ
ايه هذا لان الطبعة الاولى رب اغفر لي رب اغفر لي لكن اذا نظرنا اليها من حيث الوجوب وعدمه كم الواجب واحد مثل التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة او ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرة واحدة واجبة فاذا تركها عامدا بطلت صلاته وان تركها ساهيا لزمه - 00:47:36ضَ
او التشهد الاول والجلوس له التشهد الاول الجلوس له كلاهما من الواجبات فاذا ترك سهوا جبر بسجود السهو وان ترك عمدا بطلت الصلاة واذا اذا ذكر الجلوس والتشهد قبل ان يستتم قائما - 00:48:00ضَ
لزمه الا يجلس يجب عليه ان يجلس واذا استتم قائما كره كره الرجوع واذا شرع في القراءة يقول اهل العلم حرم الرجوع حرم الرجوع بعضهم يطرد هذا وهذا لا شك انه من باب - 00:48:22ضَ
الاختلاط بين الامور بمعنى انه لو قام لثالثة بصلاة الصبح او في التراويح او في غيرها. يقول اذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع نقول يجب عليه الرجوع وعند اهل العلم ان من قام الى ثالثة - 00:48:44ضَ
في التراويح فكثالثة في فجر يلزمه الرجوع وان اصر على ذلك بطلت صلاته يعني فرق بين هذا وهذا لان بعضهم يسمع مثل هذه التفصيلات وصلينا خلف امام من من العلماء الكبار يعني لما ذكر هذا التفصيل - 00:49:00ضَ
الشيخ حفظه الله قام عن التشهد الاول واستتم قائما ثم رجع فلما سلم جاء بالتفصيل الذي ذكرناه انفا فقال ان لم يستتم قائما لزمه الرجوع وان استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره الرجوع وهو الذي فعلناه - 00:49:20ضَ
ما ادري هل فعله هذا عن قصد او انه الموقف اقتضى انه يجلس يعني من غير روية ثم جلس وارتكب هذا المكروه فنبه عليه فلعله هذا هذا السبب. نعم ايه - 00:49:42ضَ
لا لا لا المأموم تابع لامامه المأموم يلزمه الرجوع ولو شرع في القراءة ولو شرع في الخيارة يلزمه الرجوع كمن قام من السجود او من الركوع قبل امامه يلزمه ان يرجع - 00:49:56ضَ
يلزمه ان يرجع ليكون رفعه من الركوع والسجود بعد امامه لا يتابعه بلال تبطل صلاته اذا علم اذا زاد الامام ركعة فتابعه من علم بالزيادة صلاته باطلة او التشهد الاول او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنا مشى على الرواية التي فيها ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات وليست - 00:50:11ضَ
من الاركان واما المشهور من المذهب انها ركن وهو قول عند الشافعية والجمهور على انها مستحبة الاكثر على انها مستحبة وليست بواجبها فلا يلزم بتركها شيء لان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة التشهد ولم يعلمهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انما اجابهم عما سألوه عرفنا كيف نسلم عليك - 00:50:38ضَ
نصلي فارش ارشدهم قال قولوا جوابا لسؤالهم واعدل الاقوال القول المتوسط انها واجبة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير عامدا بطلت صلاته. هذه القاعدة في الواجبات - 00:51:02ضَ
انها اذا تركت عمدا تبطل الصلاة واذا تركت سهوا جبرت بسجود السهو. فهي تفارق الاركان بان الاركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا تجبر بل لا بد من الاتيان بها - 00:51:20ضَ
واذا جاء بها يسجد للسهو لجبر الخلل الذي وقع في صلاته من زيادة او نقص ثم واما بالنسبة للواجبات فانها لا تسقط مع الذكر وتبطل الصلاة بتركها عمدا واذا تركها ساهيا او ناسيا فانه يجبرها بسجود السهو. قال ومن ترك شيئا منه - 00:51:37ضَ
يعني من الواجبات او من الامر الواجب ساهيا اتى بسجدتي السهو وهل يكون السجود قبل السلام او بعده على ما سيأتي في الدرس اللاحق ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم هذي من المسائل التي يخالف في - 00:52:03ضَ
ابو بكر عبد العزيز غلام خلال الخراقي سم قال رحمه الله تعالى المسألة السابعة عشرة قال الخرقي ومن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير في التشهد الاخير عامدا بطلت صلاته. لانه لا يمتنع ان يكون الشيء واجبا ويسقط - 00:52:29ضَ
وبالسهو كالامساك في الصوم والوقوف بعرفة. والتسمية على الذبيحة والطهارة. وعن احمد وغايتان غير ما ذكر وعن احمد روايتان غير ما ذكر الخرقي اصحهما ان الصلاة على النبي صلى الله - 00:52:56ضَ
عليه وسلم ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لا يسقط بالسهو اختارها الوالد السعيد وشيخه وابن شاقلة وابو حفص العكبري وبه قال الشافعي لما روى النجاد باسناد - 00:53:18ضَ
عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصلي على محمد والرواية الاخرى انها سنة. اختارها ابو بكر وبها قال ابو حنيفة ومالك وداوود - 00:53:38ضَ
ووجهها انه جلوس موضوع للتشهد. فلا يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجلوس قدر زائد على التشهد لانها قدر زائد على التشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجلوس عقب الركعتين من الصلاة الرباعية - 00:53:58ضَ
والله اعلم ولا شك ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فرد من افراد المأمور به في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما هي فرض - 00:54:24ضَ
من افراد هذا المأمور به وجمهور اهل العلم على ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لهذه الاية سنة. لكن يبقى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها اجاب - 00:54:39ضَ
قال قولوا اللهم صلي على محمد وهذا مما يزيد مجرد الامر في الاية في هذا الموضع على وجه الخصوص يزيده قوة فلا اقل من ان تكون واجبة يعني القول بكونها ركن النص لا ينهض الى ابطال الصلاة بتركها - 00:54:51ضَ
وكونها سنة عامة اهل العلم على ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة امتثال للاية لكن الامر بها في هذا الموضع مما زيد هذا الموضع قوة عن سائر المواظع التي يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام القول الوسط انها واجبة - 00:55:09ضَ
اللهم لا للتشهد الاول يعني لو قيلت يعني اطال التشهد الاول وطاله الامام ثم انتهى من التشهد الاول وصلى على النبي لا مشكال لكن ليست بواجبة - 00:55:31ضَ