شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (52-25) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الامامة ويؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى - 00:00:07ضَ
فان استووا فافقههم فان استووا فاسنهم. ومن صلى خلف من يعلن ببدعة او زيادة زيادة عندنا في النسخة عجيب وزيادة في الاصل يقول ليست في ميم يعني المغني ولا في النسخة - 00:00:35ضَ
اخرى يقول فان استوفى اشرفهم فان استووا فاقدمهم هجرة هذي كلها غير موجودة هذي في الاصل يقول ليست موجودة عندنا وايضا في الاصل يصلي بهم اقرأهم. بدل لامهم اقرؤهم نعم - 00:00:55ضَ
ومن صلى خلف من يعلن ببدعة او بسكر اعاد وامامة العبد والاعمى جائزة وان امي اميا وقارئا اعاد القارئ وحده او الصلاة وان صلى خلف مشرك او امرأة او خنثى مشكل اعاد الصلاة وان صلت امرأة بالنساء - 00:01:12ضَ
اقامة معهن في الصف وسطا. وصاحب البيت احق بالامامة الا ان يكون بعضهم اسلطان ويأتم بالامام من في اعلى المسجد وغير المسجد. من في اعلى المسجد وغير المسجد اتصلت الصفوف ويكون الامام اعلى من المأموم ولا يكون - 00:01:40ضَ
عندنا ويكون كيف ويأتم بالامام من في اعلى المسجد ويأتم بالامام من في اعلى المسجد وغير المسجد اذا اتصلت الصفوف ويكون الامام اعلى من المأموم. اذا هو لا يكون. المغني - 00:02:09ضَ
نعم ومن صلى خلف الصف وحده او قام بجنب الامام عن يساره اعاد الصلاة. واذا امام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا. فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم الف جلس ثم اعتل فجلس اتم اتموا خلفه قياما. ومن ادرك الامام راكعا - 00:02:31ضَ
كادون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد - 00:03:02ضَ
ولا تعد قيل له لا تعد وقد اجزأته صلاته فان عاد بعد النهي لم تجزء صلاته ونص احمد رحمه الله على هذا في رواية ابي طالب. وسترة الامام سترة لمن خلفه - 00:03:22ضَ
ومن مر بين يدي المصلي فليردده. ولا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود البهيم والله مو اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الامامة - 00:03:44ضَ
باب الامامة والمراد بها في حال صلاة الجماعة اذ لا امامة الا في الجماعة والجماعة اثنان فما فوقهما الا في صلاة الخوف فان اقلها ثلاثة امام ومأموم وحارس يحرسهم هذا اذا اعتبرنا - 00:04:08ضَ
الحارس يحرص في اثناء صلاته كما هو موجود في بعض الصور بعض الصور ينصرف للحراسة وهو في صلاته لم تتم صلاته ثم يعود الى ليكمل صلاته مع الامام في بعض السور - 00:04:34ضَ
ولهذا قالوا في صلاة الخوف اقل الجماعة ثلاثة والخلاف في اقل من تنعقد بهم الجمعة سيأتي ان شاء الله تعالى الامامة او الجماعة مكونة من امام ومأموم. امام ومؤتم من الاولى بالامامة من - 00:04:49ضَ
ممن يريدها من الاثنين فما فوق يقدم في الامامة على سبيل الوجوب من اتصف بالاوصاف التالية وعلى سبيل الاستحباب ايضا من اتصل بالصفات التي صدر بها الباب في حديث ابي مسعود البدري - 00:05:10ضَ
الانصاري صحابي اسمه عقبة بن عمر بندري ينسب الى بدر والجمهور على انه لم يشهد بدرا وانما سكن المحل الذي يسمى ببدر والبخاري رحمه الله عده في البدريين على كل حال هو من جلة الصحابة من الانصار يروي حديث في صحيح مسلم وغيره يؤم - 00:05:33ضَ
القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة الحديث وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويصلي بهم اقرأهم وهذا في اكثر النسخ والذي في المغني هو بعظ النسخ الاصلية الاصول - 00:05:56ضَ
يؤم القوم اقرأهم على ما جاء في لفظ الحديث وهي اولى لانه اذا امكن ان تصاغ الاحكام بالالفاظ الشرعية ويكون الجواب في الفتوى بلفظ شرعي كان ابعد عن الخطأ كل ما كان بلفظ بنص الشرع - 00:06:16ضَ
من الكتاب او السنة كان ابعد عن الخطأ وهنا يقول يصلي بهم اقرأهم على مقتضى اكثر الاصول اصول الكتاب والذي اعتمده الموفق ما جاء في بعض النسخ يؤم القوم اقرؤهم - 00:06:41ضَ
وهذا اولى لموافقته نص الحديث قد يقول القائل ان الحديث قد يكون روي بالمعنى لكن ومع ذلك اعتماده اولى لان هذا مجرد احتمال واما قوله يصلي بهم فمقطوع انه ليس من رصد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:59ضَ
يؤم القوم او يصلي بهم اقرأهم لكتاب الله اقرأهم لكتاب الله ويختلف العلماء في المراد بالاقرأ هو الاجود قراءة وان كان اقل حفظا او الاكثر حفظا وان كان اقل في مستوى القراءة - 00:07:20ضَ
على انهم يتفقون على انه لو كان يحفظ القرآن كاملا ويلحن فيه ولا يقيم حروفه الا بصعوبة فان غيره اولى منه وان كان اقل منه محفوظ فالمراد بالاقرأ هو الاجود قراءة - 00:07:41ضَ
لماذا؟ لان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران ومعلوم ان الاول افضل من الثاني فهو اولى بالامامة - 00:08:00ضَ
وايضا القراءة ما الحكمة من الجهر بالقراءة ليسمع من خلفه وليتعلم من وراءه فاذا كان الاجود هو الامام تحققت الحكمة في تعلم وراءه اما اذا كان ولو كان اكثر حفظا - 00:08:20ضَ
اقل تجويد للقراءة واقل ظبط واتقان فانه لا تتحقق به الحكمة ولو كان يحفظ كثيرا لان الذي يسمع من الذي يقرأ القرآن على الوجه المأمور به هو الذي ينتفع. اما اذا كان يسمع القرآن ممن لا يقيمه - 00:08:40ضَ
او يقرأه على غير الوجه المأمور به من هذ ونحوه فانه تكون الفائدة منه قليلة للقارئ والمستمع فالاجود قراءة هو الذي يأمم الناس فان كانوا في الجودة سواء قدم الاكثر حفظ - 00:09:01ضَ
قدم الاكثر حفظا ولا يعني هذا اننا ان من يسمع يظن ان ان هذا الكلام يدل على التهوين من شأن الحفظ لا الحفظ مهم لكن اذا كان الانسان بين ان يحفظ اكثر او يتقن اكثر - 00:09:21ضَ
فان طريقة الصحابة رضوان الله عليهم انهم في تعلمهم القرآن لا يتجاوزون العشر ايات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل هذه طريقة الصحابة يمكثون السنين في تعلم القرآن لتتم الفائدة الكاملة من القرآن على الوجه - 00:09:40ضَ
المطلوب يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله نعم ايضا اه حسن الصوت جاء الامر به وجاء ما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن زينوا القرآن باصواتكم ولا شك ان تحسين الصوت بالقرآن وتزيين الصوت بالقرآن يؤثر في السامع اكثر مما لو قرأ القرآن - 00:10:03ضَ
لو كان واضحا فصيحا مجودا لكن من غير تحسين للصوت فان تأثيره في السامع يكون اقل ولذا جاء الامر بتحسين الصوت بالقرآن وتزيين القرآن زين القرآن باصواتكم وسمع النبي عليه الصلاة والسلام الى قراءة ابي موسى - 00:10:30ضَ
ثم قال له لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود فعلى الانسان ان يحسن صوته بالقرآن ويتغنى بالقرآن ويتدبر القرآن ويرتل القرآن هذا هو الوجه المأمور به في قراءة القرآن - 00:10:54ضَ
لكن الانسان على ما تعود الانسان على ما تعود وهذه مسألة هي مشكلة بين طلاب العلم وعند بعض العلماء تجده مثلا تعوذ من اول الامر القراءة بالهز ثم بعد ذلك يصعب عليه ان يتريث ويتأنى. لانه اعتاد ان يقرأ حزبا معينا اجزاء من القرآن في جلسة واحدة. فاذا - 00:11:09ضَ
ان فانه لا يتمكن من قراءة ما كان تعوده ومع ذلك يصعب عليه ان يقلل من حزبه اليومي يصعب عليه ان يقلل ويخشى انه يقلل ثم بعد ذلك يعود الى طريقته - 00:11:37ضَ
يعني عادته ان يقرأ سبع القرآن في اليوم بطريقته التي اعتادها من الهذ ثم بعد ذلك يراجع نفسه ويقول الترتيل والتدبر افضل فلو قرأت جزئين افضل من ان اقرأ اربعة اجزاء او سبع القرآن - 00:11:58ضَ
مع الهذ ثم يأخذ له مدة يقرأ جزئين ثم يرجع الى عادته تجرهما يجرهما اعتاد اليه من الهذ فيكون اضاع نصف حزبه اليوم ارجع الى عادته وهذا الذي يخشى منه - 00:12:18ضَ
للانسان على ما تعود يعني القراءة ونظيرها في امور الناس العادية قيادة السيارة. تجد بعظ الناس تعود السرعة خلاص ما يمكن الا ان يسرع نعم تمر به الايات التي تدل على آآ اهمية التدبر والترتيل ثم بعد ذلك يتريث قليلا يتدبر ثم ينسى - 00:12:32ضَ
نظير من ما يحصل لمن يقود السيارة بسرعة اذا رأى حادث ولا شيء تريث ثم ان ثم اذا نسيه اسرع اضافة الى ان الانسان احيانا يحدد له حزب يومي مع انه جاء عن بعض السلف كراهية النظر الى اخر السورة - 00:12:55ضَ
يعني متى ينتهي من السورة؟ متى يفرغ من السورة لكن الانسان وهذا كثير في احوال الناس اذا لم يحدد نعم يضيع بلا شك يضيع اذا لم يكن له حزب محدد يتلوه في كل يوم. يصير على الفرغة يوم جاءه ما يشغله عن حزبه - 00:13:17ضَ
فيقول لاحقين عليه ما دام ما هنا شيء محدد يظيع عليه الحزب والرسول عليه الصلاة والسلام دل الحديث على ان له حزب معين مرتب من القرآن يومي وقال قد جاءني ما يشغلني لما تأخر عنهم - 00:13:37ضَ
في الخروج الى الصلاة تأخر جاء ما يشغلني عن حزبي عن قراءتي فعلى طالب العلم على وجه الخصوص وان كان المسلم عموما مطالب بهذا ان يجعل له حزبا معينا من القرآن لا يخل به سفرا ولا حظرا - 00:13:53ضَ
وهذا لا يكلف شيء يعني نجد ناس من اهل القرآن حفاظ لكن تمر عليهم الايام ما قرأوا يتيسر له من يقرأ على اي حال لانه حفظة لكن مع ذلك الذي لا يرتب لنفسه حزب معين محدد من القرآن لا شك انه آآ لا لا تنظبط اموره - 00:14:10ضَ
فعلى الانسان ان يهتم بهذا وهذا كررناه مرارا اذا كان الشخص اعتاد ان يقرأ القرآن في سابع او في ثلاث ثم اراد ان يقلل احب ديني الى الله ادوم. اراد ان يقلل من المقروء - 00:14:36ضَ
ويقلل من الكم ويعيد النظر في الكيف مثل ما ضربنا المثال بمن يقرأ اربعة او جزئين لا شك ان التقليل ليس مرغوب لذاته لكن اذا كان سببه تحصيل ما هو اهم من التدبر والترتيل - 00:14:59ضَ
فلا شك انه مرغوب فيه وهو افظل الذي يقرأ جزء افضل من الذي يقرأ اجزاء جزء على الوجه المأمور به افضل من الذي يقرأ اجزاء بالهث وان كانت النفس تستروح الى السرعة والانجاز والفراغ من الشيء - 00:15:19ضَ
حتى وصل الامر الى ان الانسان يقرأ السورة من الطوال ومع ذلك لا يدري هل قرأ منها شيئا او لا وقد يفتح يفتح ورقتين مع بعض ولا يدرك انه فتح ورقة وقال يعود الى الورقة السابقة - 00:15:40ضَ
وهو لا يشعر لهذا لا شك ان مثل هذا لا تترتب عليه اثاره هذه قراءة لا تترتب عليها اثارها من نفع القلب وان ترتبت عليه اثار الاجر تحصيل الحروف اجر الحروف يحصل بمجرد القراءة - 00:15:58ضَ
بكل حرف عشر حسنات وهذه من خصائص القرآن انه متعبد بقراءته بتلاوته دون غيره من الكلام يعني ولو لم يستفد الانسان يؤجر لكن المقصود ان القرآن انما انزل للعمل والذي يفيد في العمل وينفع القلب - 00:16:17ضَ
ويزيد من الايمان واليقين هو القراءة على الوجه المأمور به يصلي بهم او يؤم القوم اقرأهم هذا نص الحديث والحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره. فان استووا فافقههم. مقتضى الحديث تقديم الاقرأ على الافقه - 00:16:38ضَ
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة طيب الفقه ما نص عليه في الحديث لا كوني فاضل ولا مفظول وهنا يقول فان استووا فافقههم الفقه ما نص عليه قد يقول قائل ان الفقه ما نص عليه - 00:16:58ضَ
فيكون خارج عن موطن التفظيل العلم بالسنة هو الفقه العلم بالسنة هو الفقه لا سيما فقه الصلاة. لان اكثر احكام الصلاة في السنة اكثر احكام الصلاة جاءت في السنة وليس من احكام الصلاة في القرآن الا امور مجملة الامر بها والاشارة الى شيء من اوقاتها - 00:17:21ضَ
وصورتها المجملة العامة قيام قوموا لله قانتين ركوع وسجود لكن التفاصيل وما يحصل فيها مما يصححها ومما يخل بها ليس بالقرآن منه شيء اللهم الا الامر بالاخلاص على وجه العموم - 00:17:49ضَ
والاحكام المصححة والمبطلة كلها جاءت بالتفصيل في السنة فلما قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة يعني الافقه. لا سيما في احكام الصلاة وهذا قول الحنابلة. هذا هو المرجح عند الامام احمد - 00:18:09ضَ
فاذا اجتمع شخصان احدهما اقرأ اجود قراءة واكثر حفظ والثاني افقه اعلم بالاحكام الحلال والحرام سيما الصلاة فانه حينئذ على مقتضى الحديث يقدم الاقرأ وان كان اقل في الفقه يتصور حافظ مجود - 00:18:32ضَ
بضاعته في الفقه مزجاة بضاعته في الفقه مزجات اذا حصل عنده ادنى اضطراب اختلت صلاته وهو لا يشعر حينئذ من نقدم هل نقول نقدم ما ما من يصحح او من تصح الصلاة بامامته - 00:18:57ضَ
او نقدم الاقرأ مقتضى الحديث انا اقرأ وهذا قول الحنابلة غيرهم يقول لا يقدم الافقه والتعليل ظاهر ان القدر المطلوب للصلاة من القراءة يمكن ظبطه محصور يعني لو حفظ المفصل مثلا او نصف المفصل او ربع المفصل حفظ جزء من القرآن - 00:19:18ضَ
يكفيه لصلاته يكفي ولا ما يكفي يكفيه لصلاته لكن لو حفظ القرآن كله وجهل احكام الصلاة قد يعرض له في صلاته ما يبطلها ويبطل صلاة من وراءه ولا يشعر فقالوا يقدم الافقه لان القدر المطلوب من القراءة في الصلاة مظبوط يمكن ظبطه - 00:19:51ضَ
والفقه لا يمكن ظبطه والذي ليس بافقه لا يمكن ان اه يضبط احكام الصلاة وهو لا يعرف فقهه وقد يعرض له في صلاته ما يبطلها وهو لا يشعر ولذا قالوا ان الافقه اولى بالامامة من الاقراء - 00:20:18ضَ
ولا شك ان ان في هذا حرج كبير لماذا؟ لان فيه مخالفة اللي نص الحديث مخالفة لنص الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله قالوا الحديث جاء بناء على الغالب يؤم القوم اقرأهم الغالب - 00:20:40ضَ
ان الاقرأ هو الافقه لا سيما في الصدر الاول من الصحابة رضوان الله عليهم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة لا شك ان الاقرأ في الغالب لا يقال هذا كلي لا في الغالب ان لا اقرأ ولا افقه - 00:21:04ضَ
لان الذي يهتم بالقرآن يهتم بغيره من امور الدين لا سيما وان القرآن قد جاء بالتدريج فمن يهتم بالقرآن ويحفظ كل ما نزل في وقته فلا شك انه في الغالب انه مهتم بغيره من الاحكام - 00:21:25ضَ
والاحاديث جاء لبيان الواقع في الظرف الذي قيل فيه الخبر وان الاقرأ هو الافقه لكن جاء في الحديث اقرؤكم ابي اعلمكم بالحلال والحرام معاذ الى اخر الحديث. المقصود انه يوجد الفقيه ويوجد القارئ - 00:21:45ضَ
ومع ذلك قيل هذا الحديث يستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام قدم ابا بكر في الامامة على غيره مع قوله عليه الصلاة والسلام اقرؤكم ابي اقرأكم ابي لكن من مقتضى الحديث ابو بكر رضي الله عنه ليس باقرأ ولا - 00:22:12ضَ
افقه فالحديث لا يساعدهم ولا يساعد غيرهم يعني لا يتم به الاستدلال وانما الحكمة في تقديم ابي بكر على الاقرأ وعلى الافقه تحصيل مصلحة عظمى وهي الاشارة الى استحقاقه الامامة العظمى - 00:22:37ضَ
وتقديمه فيها على غيره وهذه مصلحة مقدمة على المصلحة الخاصة في امامة الصلاة وكون ابي بكر يؤم الناس وفيهم من هو اقرأ منه وفيهم من هو افقه منه من باب - 00:23:00ضَ
امامة المفضول مع وجود الفاضل في خواص الامامة في اه متطلبات الامامة من القراءة والفقه لا سيما اذا ترتب على ذلك مصلحة عظمى وسيأتي ان هناك من يقدم على الاقرا - 00:23:21ضَ
لادنى مناسبة لكونه صاحب البيت او لكونه السلطان وهم يتفقون على ان على انه تجوز امامة المفضول مع وجود الفاضل والترتيب الموجود في حديث ابي مسعود لا على سبيل الوجوب - 00:23:40ضَ
وانما هي اولوية والاولوية قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا وهذا مقرر عند اهل العلم الصلاة لا اشكال فيها لكن من الاولى؟ الاولى الاقرع اذا وجد مصلحة راجحة مثل المصلحة المرتبة على تقديم ابي بكر فلا شك انها مقدمة - 00:23:58ضَ
كما سيأتي في تقديم صاحب البيت وهو احق بالامامة ولو وجد من هو اقرأ منه الا ان يكون فيهم من يملكه ويملك بيته وهو السلطان على ما سيأتينا ايه مجزوما به - 00:24:22ضَ
لكنه مظنون في واقع يعني المظلوم في حكم المتيقن مظنون في حكم المتيقن الجاهل يحصل في صلاته لكن يبقى انه عندنا في مسألة وهي لما تعرضنا لابي بكر مع قوله عليه الصلاة والسلام - 00:24:43ضَ
آآ اقرأكم ابي واعلمكم بالحلال والحرام واقضاكم الى اخر الحديث ابو بكر منصوص عليه في الحديث ولا غير منصوص غير منصوص في الحديث يعني كل هؤلاء يفضلونه في هذه الابواب - 00:25:04ضَ
وهو افضل الامة ها جمعها وان لم يصل فيها الغاية جمع هذه المزايا وهذه الفضائل وان لم يصل فيها الغاية والتفظيل الجزئي لا يعني التفظيل الكلي يعني كون اه ابي اقرأ - 00:25:21ضَ
لا يعني ان ابا بكر ليس بقارئ وكون علي اقظى لا يعني ان ابا بكر ليس بقاظي وكون الانسان يفضل غيره في مزية واحدة لا يعني انه افضل منه من كل وجه - 00:25:43ضَ
يعني كما قلنا مرارا ان ابى ان ابراهيم الخليل عليه السلام اول من يكسى يوم القيامة كما جاء بذلك الحديث الصحيح قبل محمد عليه الصلاة والسلام وهل يعني هذا انه افضل من محمد - 00:25:58ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام اول من تشق عنه الارظ يوم القيامة ومع ذلك يجد موسى اخذ بقائمة العرش يقول فلا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصعقة الطور لا يعني ان موسى افضل من محمد عليه الصلاة والسلام - 00:26:14ضَ
فالتفظيل يعني نفترض ان ابا بكر اخذ على يعني على سبيل التوضيح في جميع ابواب الدين تسعين بالمئة ثم وجد من يفوق واحد وتسعين او اثنين وتسعين ثم نزل في بقية ابواب الدين الى ستين وسبعين بالمئة - 00:26:32ضَ
هل يلحق مع ابي بكر شيء؟ لا امر اخر وهو الاهم وهو ان ابا بكر ما فاق الناس بكثرة صلاة ولا صيام وانما فاقهم بما ووقر في قلبه من ايمان - 00:26:51ضَ
بل لو وزن ايمان ابي بكر بايمان غيره لرجح هنا يحصل التفظيل عمر ابن سلمة قدموه ابن ست او سبع سنين لانه اكثرهم اخذا للقرآن وهو صبي لكنه مميز نعم - 00:27:04ضَ
لا هو معروف يعني اذا جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اربعة ليس منهم ابو بكر الذين جمعوا القرآن في عصر العصر الاربعة ليس منهم ابو بكر المقصود انه هذه وجوه التقديم في الامامة ليست على سبيل الوجوب ولا على سبيل الالزام وانما هي - 00:27:25ضَ
اولوية يؤم القوم اقرؤهم يعني هو احقهم واولاهم بالامامة نعم ما نعرف احد قال بالوجوب مع قولهم تصح امامة المفضول مع موجود الفاضل يقول اذا كان امام المسجد اقل حفظا واضعف في الظبط - 00:27:44ضَ
واحكام التلاوة في المأمومين من هو اقرأ منه وايضا اذا غاب الامام يؤم الناس العامل ولا يحسن القراءة لانه اعجمي اما بالنسبة المرتب من قبل السلطان احق بالامامة لانه ينوب مناب - 00:28:07ضَ
من اناب وهو السلطان هذا لا لا يمكن الافتات عليه. هو امام الحي اذا عين من قبل السلطان ولذا سيأتي انه لو صلى جالس افتتح الصلاة جالس وهو امام الحي صلى الناس خلفه جلوسا - 00:28:23ضَ
وهو احق الناس بهذا لانه من قبل السلطان معين قوة احقيتي هنا تأتي من قوة من انابه. اما بالنسبة للعامل الذي يقدم وهو لا يحسن القراءة هذا لا يجوز تقديمه - 00:28:39ضَ
لا يجوز تقديمه وليس له احقية في هذا وكغيره فان استووا فافقههم افقههم في الفقه المبني على الدليل من الكتاب والسنة اذا وجد الافقه وهم يتفقون على ان المقلد ليس بفقيه - 00:28:54ضَ
كما نقل ذلك ابن عبد البر المقلد الذي يأخذ اقوال غيره من غير نظر في دليله ليس بفقيه ولهذا لا يستحق التقديم ولا يدخل في هذا الا من كان فقيها متصفا - 00:29:19ضَ
بالفقه وهل يكفي في هذا الفقه معروف ان القوة الفقه بالقوة بالفعل والفقه بالقوة القريبة من الفعل الفقه بالفعل هذا هو المطلوب هنا لماذا لان الفقه بالقوة يسمى فقيه عرفا - 00:29:33ضَ
لكن يطرأ له في صلاته ما يبطلها هل يتمكن من مراجعتها في المراجع؟ لا فالمطلوب الفقيه بالفعل هنا لا بالقوة القريبة من الفعل وان ادرجه العلماء في الفقهاء فان استووا فافقههم. لكن اذا وجد مقلد يعرف الاحكام - 00:29:55ضَ
عن امام بعينه من الائمة المتبوعين في اوساط عوام يحسنون الصلاة يقدم عليهم هذا المقلد لانه اعرف بالاحكام ولو كان بالنقل عن غيره فان استووا فاسنهم فان استووا فاسنوا. يعني استووا في القراءة - 00:30:18ضَ
وفي الفقه ثم نظرنا فيهما فاذا احدهما اكبر من الاخر الكبير له حق وجاء في الحديث الصحيح كبر كبر وان كان الصغير اقرب الى المقتول من الكبير الصغير الذي اراد ان يتكلم - 00:30:40ضَ
هو اخو القتيل والذي اكبر منه بعيد عن القتيل فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر وهناك في الحديث فاقدمهم سنا هناك اوجه للتقديم منها قدم الهجرة استووا في القراءة - 00:31:02ضَ
وفي الفقه في السن لكن احدهما هاجر قبل الاخر يقدم لماذا؟ لانهم لانه سبق الى هذه الفضيلة الشرعية والامر الثاني انه يكون عنده من العلم اكثر مما عند الذي تأخرت هجرته - 00:31:26ضَ
العلم والفقه اش فيه ومستوى الفقه نعم لا يمنع عليه لانه مستواه في الفقه نعم صحيح هم استووا في الفقه يعني المسألة افترظناها فيما اذا استووا في الفقه نعم كونه اكثر - 00:31:50ضَ
معاشرة للنبي عليه الصلاة والسلام وكونه بادر وسارع الى الهجرة اليه عليه الصلاة والسلام ايظا اذا استووا فاقدامهم سلما يعني اسلاما كما جاء في الحديث فيقدم الاسن يقدم الاقدم اسلام. يقدم الاقدم هجرة - 00:32:10ضَ
هنا قال فان استووا فاشرفوهم سوف اشرفهم يعني في في نسبه او في دينه هذا هو الظاهر انهم اشرفوا هنا اشراف هنا واذا جاء في الحديث قدموا قريشا نعم قدموا قريشا - 00:32:34ضَ
والائمة من قريش فعموم الخبر الائمة وان كان العلماء يحملونه على الامامة العظمى لكنه بعمومه يتناول الامامة بجميع صورها فان استووا فاشرفهم فان استوفى اقدامهم هجرة تقديم الاشرف على الاقدم هجرة - 00:32:57ضَ
يعني النص الخاص جاء فيه تقديم الاقدم هجرة لكن لم يرد فيه التقديم بالشرف. نعم جاء نصا عام يشمل امامة الصلاة وغيرها فلا شك ان تقديم الاقدم هجرة اولى من تقديم الاشرف - 00:33:22ضَ
الائمة من قريش هذا حديث ورد من طرق كثيرة جدا جمعها الحافظ ابن حجر في جزء اسماه لذة العيش بطرق حديث الائمة من قريش جاء من طريق من طرق كثيرة جدا - 00:33:43ضَ
جمعت في جزء من قبل الحافظ ابن حجر وجمعها غيره ايضا. المقصود ان قريشا لهم نصيب في التقديم. ومعلوم ان المراد في مما اذا استووا في التفضيل من الجهات المتعلقة بالدين والعلم - 00:34:00ضَ
قد يقول قائل ان اكثر الائمة الذين جاء النص فيهم وهي الامامة العظمى ليسوا من قريش يقال يقدم القرشي في حال الاختيار في حال الاختيار عند اختيار الخليفة يقدم القرشي لكن في حال الاضطرار والاجبار - 00:34:17ضَ
ولو كان عبدا حبشيا تجب السمع يجب السمع والطاعة له اذا اخذ آآ السلطة بالقوة فانه لا يجوز الخروج عليه ولو كان عبدا حبشيا قال رحمه الله من صلى خلف من يعلن ببدعة او بسكر اعاد - 00:34:38ضَ
ومن صلى خلف من يعلن ببدعة او بسكر اعاد ما قال من صلى خلف مبتدع او من يشكر قال من يعلن ببدعة لان الابتداع امر قلبي لا يعرف حتى يعلم به - 00:35:00ضَ
ويقصدون بهذا الداعية الى بدعته الداعية الى بدعته بخلاف المبتدع المقلد فالداعية الى البدعة نقل ابن حبان الاتفاق على انه لا تجوز الرواية عنه بين اهل الحديث وليس بكفئ ان يقدم - 00:35:22ضَ
في الصلاة لكن ان صلى مقتضى قول المؤلف انه ان صلى بالناس فالذي وراءه ممن لا يشاركه في بدعته يعيد يعني هذا الكلام من صلى خلف من يعلم بدعة او بسكر اعاد هذا متجه الى من - 00:35:45ضَ
الى من يشارك في البدعة او يختلف معه اختلف معه اما الذي يشاركه في البدعة فمعروف ان المتجانسين يؤم بعضهم بعضا فالعوام يؤم بعضهم بعضا والفساق يؤم بعضهم بعضا ولا خيار يؤم بعظهم بعظا. فاذا كان يشاركه في بدعة فلا اعادة عليهم. من صلى خلف من يعلن ببدعة - 00:36:06ضَ
والمراد بذلك البدعة المفسقة او المكفرة نعم لانه سيأتي وان صلى خلف مشرك هذه البدعة المكفرة من صلى خلف من يعلم ببدعة او بسكر اعاد قالوا المراد بذلك الداعية الذي يعلن بدعته ويدعو اليها - 00:36:35ضَ
وكذلك من يعلم بالسكر اما اذا كان يشرب خفية بحيث لا يجاهر به بين الناس فان من صلى وراءه صلاته صحيحة ها لا شك ان المعلم بفسقه مثل هذا لا يجوز تقديمه ولكن ان صلى - 00:36:58ضَ
المعروف عند المتأخرين من الحنابلة انه لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر لا تصح الصلاة خلفك فاسق والفاسق معلوم انه هو الذي يعلن ويجاهر بالمعصية هذا هو الفاسق ها كيف - 00:37:19ضَ
ايه مقتضى كلامه انه لا يعيد مقتضى كلامه انه لا يعيد الا خلف من يعلن بالبدعة اما اذا كان يعرف انه مبتدع لكنه لا يعلن ببدعته وهذا يحصل فيه الحرج الكبير - 00:37:42ضَ
في مساجد الطرقات من مكة واليها دائما يسأل عن هؤلاء المبتدعة سواء كانوا من لا سيما الاباضية لا سيما الاباضية لان شكلهم ظاهر وصلاتهم ايضا يظهر عليها انهم يخالفون اهل السنة في بعض الاشياء - 00:38:04ضَ
اما بالنسبة للرافضة امرهم لا يخفى على احد يعني اشكالهم آآ يعني آآ وبدعتهم مغلظة على ما سيأتي بالبدعة التي آآ قد يصل فيها المبتدع الاحد المخرج عن الملة نعم - 00:38:26ضَ
هذا فاسق هذا فاسق ومو عند الله تصح الصلاة خلفه على مقتضى قولهم على مقتضى قول المتأخرين يعني ما استفاض عندهم وفي متونهم انها لا تستحق بفاسق لا لا حليق ولا مسبل ولا اي - 00:38:43ضَ
مرتكب لمعصية لكن المرجح عند كثير من اهل التحقيق ان من صحت صلاته صحت امامته من صحت صلاته صحت امامته. وجاء ايضا من النصوص ما يدل على صحة امامة الفاسق لا سيما اذا كان - 00:38:59ضَ
ذا سلطان لا سيما اذا كان ذا سلطان فيصلى خلفهم ولو اعلنوا بفسقهم ولو اخروا الصلاة ولو نعم عند عند جمع من التحقيق نعم اذا صحت مثل بالمرأة مثل مثل هذا لانه لانه اشبه المرأة - 00:39:20ضَ
نعم والله الخلاف معروف اللي بيأخذ بقول الحنابلة سيما المتأخرين منهم لا يصلي وراءه لكن كم منها للتحقيق يرون الامر اوسع ما دام تصح صلاته وصلى وراه يتحرى يتحرى تحرم من غير سؤال - 00:39:47ضَ
يعني ما يبقى ليكم اعلم وايكم افقه ويكم كذا الظاهر يعمل به بمثل هذا في هم يقولون من خلق القرآن ترى يعني بداع مغلظة بدعة مغلظة والذي يكفر ان يقول بخلق القرآن - 00:40:06ضَ
والله خطر عظيم وعندهم امور اخرى من البدع عندهم هو ما ورد النص بالتقديم الا قريش نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه او بسكر ببدعة او بسكر ايه بالياء - 00:40:24ضَ
ايه في لا او او لا له يتكلم لا لا هو يتكلم عن اللفظ بسكر هل هي بسكر او يسكر بغض النظر عن البدعة هذه امر ثاني هذا اللي نقصد - 00:40:52ضَ
لان بعض النسخ او بسكر وهذا هو الموافق لما في المغني واو يسكر يعني اذا عرف انه يسكر ولو لم يعلنه احنا قلنا او يسكر انفصلت عن الاعلان واذا قلنا بسكر - 00:41:23ضَ
قلنا يعلن ببدعة او بسكر لان الباء متعلقة بالاعلان يعلم بعد انقضاء الصلاة ولا من صلى خلفه من يعلن من بدعة او بسكر اعاد اذا لمزمته الاعادة كلام المؤلف رحمه الله يشمل - 00:41:42ضَ
ما اذا علم في اثناء الصلاة او بعدها او قبل يشمل ها لا لو دخل دخل سواء كان على علم وقد يعلم انه يعلن ببدعته لكن لا يعلم ان هذا يؤثر في الصلاة - 00:42:06ضَ
ثم علم بعد ذلك والاولى في مثل هذه الامور انه اذا لم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاة انه لا يلزمه اعادة كمن صلى خلف محدث لا يعلم عن حدث - 00:42:28ضَ
اذا كان اه المخالف يعتقد صحة صلاته وهم من اهل النظر والاجتهاد او تابع لامام مقلد فانه لا يؤثر صلي خلف من اه لا يرى نقض الطهارة بلحم الابل يصلي خلفه - 00:42:42ضَ
ما في اشكال. قال وامامة العبد والاعمى جائزة. امامة العبد والاعمى جائزة يعني تصح الصلاة خلف العبد لانه مكلف التكليف والرق لا اثر له في صلاته وصلى سالم مولى ابي حذيفة وصلى غيره من - 00:43:02ضَ
المماليك صلوا بالاحرار وعائشة صلت خلف اه مولاها والاعمى ابن ام مكتوم صلى بالصحابة واستخلف على المدينة وصلى بهم مرارا في اسفاره عليه الصلاة والسلام يبقى مسألة الاولى في الامامة الحر او العبد - 00:43:22ضَ
البصير او الاعمى الحر اولى من العبد لا سيما اذا قلنا بمسألة الشرف اذا قلنا المسألة بالتفظيل بالشرف واما الاعمى مع البصير فكثير منهم يفضل البصير لماذا لانه يحتاط في مسائل الطهارة - 00:43:46ضَ
البصير يبصر بدنه ويبصر ثوبه اذا اصابه شيء فانه آآ يغسله وقد يصيب ثوب الاعمى او بدنه من النجاسة ما يؤثر في صلاته وهو لا يشعر ومنهم من قدم الاعمى - 00:44:15ضَ
لانه محفوظ القلب غير متشتت او غير متشتت القلب لان البصر له اثر منفذ من المنافذ التي توصل التشويش الى القلب فهو اولى من هذه الحيثية وعلى كل حال المسألة مسألة - 00:44:37ضَ
تفضيل بما جاء في النص فاذا كان الاعمى اقرأ فهو اولى وان كان المبصر اقرأ فهو اولى. لكن اذا استووا من كل وجه فالذي يظهر انه لا اثر لا للعمى ولا للابصار - 00:45:01ضَ
لو قدم الاعمى كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام لام مكتوم ولو قدم البصير كما قدم غيره في مناسبات كثيرة فلا اثر لذلك نعم لا الاذان امره غير الصلاة لا لا يؤثر في الاذان غير اللي يؤثر في الصلاة والعكس. لكن يلحظ احسن الله اليك على بعض - 00:45:19ضَ
لا كفاءة ربما ينحرف عن يحتاج دائما ان يتقدم احد بعد ربما يكون انحراف ويذكر عن يذكر عن ابن عباس يذكر عن ابن عباس لما كف بصره في اخر عمره انه رفظ الامامة - 00:45:40ضَ
قال اامكم وانتم تعدلونني لكنه ثبت انه ام الناس وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام استخلف اه ابن ام مكتوم يصلي بالناس ويؤمهم مرار وانما امي اميا وقارئا اعاد القارئ وحده الصلاة - 00:45:57ضَ
وانما امي والظابط الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يلحن فيها لحنا محيل للمعنى وان امي اميا فقط صحت الصلاة لكن اذا ام قارئا لم تصح صلاة القارئ واذا ام - 00:46:19ضَ
اميا وقارئا صحت صلاة الام دون القارئ هذا مقتضى هذا نص كلام المؤلف لكن اذا اميا وقارئا ووقف خلفه وبطلت صلاة القارئ والامي فذ خلف الامام يعني تبطل صلاة الاثنين - 00:46:44ضَ
وهداك ناوي ان الامامة بعد صار فذة ان امي اميا وقارئا اعاد القارئ وحده الصلاة مقتضى كلامه ان الامي الثاني لا يعيد الصلاة وما دام بطلت صلاة القارئ بطلت صلاة القارئ - 00:47:08ضَ
يعني في في الصلاة الجهرية يعلم القارئ بطلان صلاته بمجرد سماعه القراءة في اول الصلاة فاذا بطلت صلاته ماذا يصنع؟ كمن احدث ينصرف ثم يتقدم الامي فتصح صلاته حينئذ لكن اذا لم يعلم القارئ الا بعد الفراغ من الصلاة - 00:47:31ضَ
لكون الصلاة سرية ثم قيل لو ترى هذا الشخص الذي امكم لا يقرأ الفاتحة يمكنه لا يقرأ ابدا لاتقان ولا بغير اتقان تقدم وسرية وصلى نقل وترى ما يقرأ ولا حرف من الفاتحة - 00:47:58ضَ
يعني مو متصور متصور هذا متى عرف بطلان صلاته بعد بعد الانتهاء من الصلاة من من الصلاة. هل يؤثر في هذه الصورة على صلاة الام او لا يؤثر لا يؤثر - 00:48:16ضَ
كما لو صلى الامام بغير طهارة ولم يعلم المأموم الا بعد الفراغ من الصلاة وعلى هذه الصورة يتنزل كلام المؤلف وان صلى خلف مشرك صل خل مشرك اصلي ما يتصور - 00:48:32ضَ
لا لا الجواسيس تراهم احيانا يصل بهم الحد الى ان يأمون الناس في الصلاة ولهذا صور واقعة نعم؟ لا لا نقول اصلي ولا كافر ببدعة او وان صلى خلف مشرك - 00:48:51ضَ
مشرك صلى خلفه مشروع دعونا نبدأ بالمشرك الباقي على شركه ويصلي لا للصلاة انما يصلي لامر من الامور اما لكونه يطلب شيئا صلى المصلي لامر كان يطلبه اما لهذا او لكونه - 00:49:11ضَ
آآ مشرك وعليكم السلام يدعو مع الله غيره وان تظاهر بالاسلام وان نطق بالشهادتين ومحكوم بشركه مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه ومن اتم به عليه الاعادة لكن اذا اتم به ولا يعلم عنه حتى فرغ من صلاته - 00:49:35ضَ
تصح صلاته كالمحدث كما اذا كان الامام محدثا ها بدعة مكفرة ايه كيف هو الكلام في بايش عرفنا ان الكافر الاصلي قد يصلي لامر من الامور جاي يتجسس على هؤلاء المسلمين - 00:49:57ضَ
وصار من اه من اه براعته في عمله ومهنته ان حفظ شيئا من القرآن فصار يصلي بالناس وظهر بمظهر مقبول عند المسلمين ثم علموا بذلك. انا قلت الزمهم الاعادة ولا تلزمهم - 00:50:20ضَ
تلزمهم الاعادة لانه هذا صلاته لا باطلة من الاصل ولا يتدين بصلاة وصلاة من اولها الى اخرها باطلة نعم ما يدري المحدث صلى محدث ويعلم انه محدث مثل هذا لا لا لا - 00:50:39ضَ
مسألة المحدث غير المحدث عنده ان صلاته صحيحة هذا يجزم صلاته باطلة هذا حتى في قرارة نفسه صلاة باطلة بخلاف المحدث الذي يظن انه متطهر. لكن صلى وهو محدث يعرف انه محدث مثل هذا - 00:51:00ضَ
تزملا يعني ان صلاته باطلة من الاصل على كلام وهالامة لان الام لا يؤم الا مثله الام قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لكن لو افترضنا ان شخص لا يحسن الا الفاتحة - 00:51:19ضَ
تصح عمامته ولا تعاد الصلاة وراءها اذا كان يحسن الفاتح لكن اذا كان لا يحسن الفتحة لا تصح الا صلاته منفرد او بمثله او مأموم اذا كان احسن الله اليك - 00:51:38ضَ
يدحن بالفاتحة لحنا بسبب غلبة اللهجة عليه نعم بسبب غلبة اللهجة يعني مثل بعض الاقطار يبدل الحاء هاء بعض الافارقة يبدلون الحاء هاء وبعضهم يبتل يبدل التاء طاء وبعضهم يبدل الضاد ظاء - 00:51:52ضَ
وهذا كثير حرف بحرف بسبب غلبة اللهجة وصعوبة الخروج عن المألوف مثل هذا اذا كانت المخارج متقاربة فانهم يتجاوزون عن مثل هذا لا سيما فيما يتعلق بالضاد والظاء. وذكر الازهري - 00:52:15ضَ
ان من العرب من يبدل الضاد ظاء والعكس فيقول ظهري نص عليها الازهري في تهذيب اللغة والحافظ ابن كثير ذكر في اوائل التفسير في تفسير الفاتحة ان اكثر كثير من اهل العلم يتجاوزون عن مثل هذا الادلال - 00:52:38ضَ
لكن ما بين الحمد والهمد نعم مثله بمثله من قومه بقوم ما في اشكال لكن لا يأم الناس. بعض الوافدين من الشرق من بنجلاديش وغيرهم مثل وهذا يؤم الناس كثير مثل الذي جاء فيه السؤال - 00:52:59ضَ
نعم تجده يفظل يبدل بعظ الحروف ببعظ وحينئذ لا تجوز امامته وان صلى خلف مشرك او امرأة المرأة لا تؤم الرجال عند عامة اهل العلم هناك قول شاذ ذكر عن الطبري - 00:53:21ضَ
انها تؤم الرجال ووجد في هذه الازمان المتأخرة من يبحث عن الاقوال الشاذة ويشهرها ويفتي بها فوجد من يفعل امرأة امت الناس وخطبت بالناس عند عامة اهل العلم الصلاة باطلة - 00:53:43ضَ
او امرأة او خنثى مشكل الخنثة ينقسم الى قسمين مشكل ما لا يمكن الوصول الى حقيقته لحقيقة امره لتساوي الامرين في حقه والخنثى الذي ليس بمشكل وما ترجح احد طرفيه - 00:54:07ضَ
والخلاف كله في المشكل الخنثى المشكل الخنثى غير المشكل فيه احتمال لكنه ضعيف احتمال ان يكون امرأة لكنه ضعيف لم يلتفت اليه في الشرع لم يلتفت اليه في الشرع فاحكامه احكام الرجال وان ترجحت فيه الانوثة صارت احكامه احكام الانثى هذا لا يؤثر لكن - 00:54:30ضَ
في الخنثى المشكل وهما اذا استوى فيه الامران ولا يمكن ترجيح الذكورة على الانوثة او العكس. مثل هذا هو الذي يحتاط في امره فلا تصح الصلاة خلفه لان الاحتمال قوي في كونه امرأة او خنثى مشكل اعاد الصلاة - 00:54:56ضَ
نعم المشكل يعني اذا نظرنا الى المرأة باعتبار ان انوثتها مئة بالمئة والخنثى غير المشكل اه تصور انه مثلا عنده عشرة في المئة والمشكل عنده خمسين بالمئة. خمسين بالمئة. فالذي عنده خمسين بالمئة اولى بالامامة من - 00:55:16ضَ
من كان عنده من الذكورة عشرة بالمئة او اقل نعم نعم يعني على ما جاء من حديث عائشة حديث عائشة قالوا ان في احتمال ان يكون في بيتها خدم ونحوهم - 00:55:44ضَ
لكن المعروف ان الرجال يصلون في المسجد مع الرجال فلا يدخلون في الحديث ان يلزم من كونه جعل لها مؤذنا ان قل للمؤذن نعم هذا المؤذن بحديث عائشة وبخبرها لا يلزم منه ان يكون - 00:56:05ضَ
يصلي معه وايضا المسألة في التراويح ليست في الفريظة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه - 00:56:24ضَ