شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (55-28) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر. واذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا او ثمانية - 00:00:07ضَ

واربعين ميلا بالهاشمي فله ان يقصر اذا جاوز بيوت قريته اذا كان سفره واجبا او مباحا ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله الى الصلاة لم يقصر. والصبح والمغرب لا يقصر - 00:00:31ضَ

وان هذا لا خلاف فيه. وللمسافر ان يتم ويقصر كماله. لماذا؟ نعم وان هذا لا خلاف فيه؟ اي نعم. هذي من الشرح ليست عجيب مقحمة عندنا. ولا فيها تنبيه ولا فيها ولا تنبيه ولا شي يا شيخ - 00:00:51ضَ

وفي المغني غلاف موجودة فيه بس انها ليست فيها وان وهذا لا خلاف فيه بين قوسين حاطه؟ لا لا ابدا حطها ضمن المتن والصبح والمغرب لا يقصران وهذا لا خلاف فيه - 00:01:10ضَ

المحقق معنا الطبعة الجديدة يقول اي نعم ايه يقول وادخل بطبعة المغني زيادة من الشرح على انها من نعم وللمسافر ان يتم ويقصر كماله ان يصوم ويفطر والقصر والفطر اعجب الى ابي عبدالله - 00:01:26ضَ

واذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد ان يرتحل صلاها وارتحل فاذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب وعشاء الاخرة وان كان سائرا واحب ان يؤخر الاولى حتى يصليها في وقت الثانية جائز - 00:01:50ضَ

اذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فجائز يعني الجواب الشرط عندك جاز ان كان سائرا فجائز. الجواب فجائز. ايه. عندنا بدون فائزة. جائز واذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر او صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين - 00:02:16ضَ

حضر واذا دخل مع مقيم وهو مسافر اتم واذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر. عندنا في زيادة واو وخلف مسافر. لا لا خلف مسافر. خلف مسافر اتم المقيم اذا سلم امامه. واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر - 00:02:43ضَ

من احدى وعشرين صلاة اتم. وان قال اليوم اخرج او غدا اخرج قصر. وان اقام تهراء والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:03:11ضَ

وبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر باب صلاة المسافر تفرد بترجمة وبكلام لانها تختلف عن صلاة المقيم في السفر مظنة المشقة التي حصل بسبب هذا التخفيف التخفيف من الرخص - 00:03:31ضَ

القصر والجمع والفطر والمسح والصلاة على الراحلة النافلة وغير ذلك مما جاءت به النصوص وهنا يذكر ما يختص بالصلاة ولا يستوعب ايضا انما يذكر فيه القصر والجمع لا يستوعب كل ما يتصل بالصلاة - 00:03:57ضَ

يذكر في هذا الباب ما يختص بالقصر والجمع فقط لانهما اظهر انواع الترخص والا فالمسافر له رخص ونتقدم بالتيمم ان من الرخص للمسافر عند بعضهم التيمم ولو كان واجدا للماء - 00:04:20ضَ

جعلوه من الاعذار التي تبيح التيمم كنتم على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا جعلوا القيد خاص باء الحدث ولا يتناول المسافر - 00:04:46ضَ

وذكرنا في وقتها ان القيد المتعقب لجمل هل يتناول الجملة الاخيرة فقط او الجمل كلها والخلاف في ذلك بين اهل العلم معروف الوصف المؤثر من قيد او تخصيص بما في ذلك الاستثناء - 00:05:12ضَ

مثل ما جاء في الاستثناء بالقاء بالنسبة للقاذف اجلدون ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا باجماع قائم على ان الاستثناء يلحق الجملة الاخيرة وانه يرفع الفسق - 00:05:43ضَ

كما انه لا يتناول الجملة الاولى فلا يسقط الحد والخلاف في الثانية. هل تقبل شهادته مع ذكر التأبيد او لا تقبل هذا محل الخلاف هنا وان كان الخلاف ضعيفا بالنسبة للمسافر - 00:06:10ضَ

وانه يتيمم ولو كان واجدا للماء الا انه مذكور في كتب الخلاف مذكور في كتب الخلاف شهره من المتأخرين الشوكاني وصديق ومن يتفقه على طريقتهما المقصود ان مثل هذا من احكام السفر - 00:06:33ضَ

يذكر ولو كان قولا مرجوحا ايضا مما يذكر الصلاة على الراحلة وان خاص بالنافلة كان لا يصلي الفريضة على الراحلة بهذا يستدل الجمهور على ان الوتر ليس بواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليه على الراحلة - 00:06:58ضَ

المسح ثلاثة ايام بلياليها من احكام السفر القصر والجمع هما موضوع الباب الذي سمعتم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر قال رحمه الله واذا كانت واذا كانت مسافة سفري ستة عشر فرسخا - 00:07:23ضَ

او ثمانية واربعين ميلا بالهاشمي او هذه في بعض النسخ دون بعض ثمانية واربعين ميلا بدل من ستة عشر فرسخة لان الفرصة بكم ثلاث مئة ثلاث انبياء والميل يقرب من الف وسبعمئة - 00:07:51ضَ

متر يعني كيلوين الا ثلث ومقدر عند اهل العلم عموم المسافة بثمانين كيلا على ما ذكر هنا وما اختاره المؤلف وهو قول الحنابلة والشافعية ثمانين كيلا اربعة برد وكل بريد اربعة فراسخ - 00:08:20ضَ

اربعة برد ستة عشر فرسخا ثمانية واربعين ميلا ثمانين كيلا مسيرة يومين قاصدين هذا ما يختاره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي ومنهم من يرى انه مسيرة يوم وليلة - 00:08:49ضَ

يعني نصف ما ذكر هنا نصف ما ذكر هنا ومنهم من يراه مسيرة ثلاثة ايام معول من ذي قول بانه مسيرة يومين او ما ذكر ثمانية واربعين ميلا الى اخره - 00:09:18ضَ

ما يذكر عن بعظ الصحابة كابن عباس وانه حد المسافة مسافة السفر بهذا ومثل بامثلة كلها تقدر بهذه المقادير من مكة الى جدة ومن مكة الى الطائف ومن مكة الى عسفان - 00:09:38ضَ

وذكر ذلك عنه الامام البخاري المخالفون من قال يوم وليلة جاء باحاديث السفر بدون محرم وانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. ومن قال بالثلاثة جاء بالحديث - 00:10:05ضَ

الذي يمنع من السفر بدون محرم مسيرة ثلاثة ايام ثلاث ليال اللمعة ذي محرم هذه النصوص التي تمسك بها جمهور اهل العلم في التحديد على خلاف بينهم في المقدار هم تمسكوا - 00:10:28ضَ

باحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة ونصف في الباب يعني ليست دلالتها اصلية انما دلالتها فرعية على المسألة نعم فيها ذكر السفر لكن هل فيها ما ينفي ما فوق هذا المقدار او دونه - 00:10:51ضَ

في اسفاره عليه الصلاة والسلام سافر الى مسافات وقصر الصلاة بذي الحليفة وهي ستة اميال عن المدينة والنصوص نصوص الكتاب والسنة كلها مطلقة تجعل الوصف المؤثر في الترخص هو السفر - 00:11:15ضَ

وليس فيها ما يدل على التحديد الا ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر وغيرهما فهل تنهض هذه الادلة من النصوص المرفوعة الصحيحة غير الصريحة التي لم تسق - 00:11:42ضَ

لهذه المسألة او الاعتماد على قول الصحابة مع مخالفة غيرهم لهم او لا تنهض النصوص مطلقة مما جعل جمعا من المحققين يرون ان الاصح الاطلاق فكل ما يعد سفرا في العرف - 00:12:04ضَ

يكون مؤثرا في الترخص وهذا القول لا شك ان له حظ كبير من النظر. لولا ما يترتب عليه لان النظر الى الاعراف وهذه مسألة لا يستقل بها من يقدر النظر في هذه المسائل - 00:12:31ضَ

وانما هي مطلوبة من المسلمين عموما منهم من يقدر النظر ونظره صحيح ومنهم من نظره ليس بصحيح ولو ترك التقدير المسلمين عموما على اختلاف مستوياتهم لحصل الخلل الكبير كما هو الواقع - 00:12:58ضَ

مما جعل بعظ المحققين او فريقا من المحققين يرجح قول الجمهور ويحدد المسافة والمدة حفاظا على هذه الشعيرة العظيمة وان القول بالاطلاق وعدم التحديد جر بعض الناس الى تضييع هذه الشعيرة - 00:13:20ضَ

وغيرها من ما يترخص به شيخ الاسلام يقول بالاطلاق تلميذه ابن القيم وابن قدامة صاحب المغني ويفتي به من يفتي من المعاصرين من وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي به - 00:13:45ضَ

لكنه لما رأى ما يترتب عليه من عموم الناس من تظييع لهذه الشعيرة تجد احدهم يخرج عن البلد ميل واحد كما يقول الظاهرية ويقصر. ويفطر نعم القيد المعروف عند اهل العلم ان من سافر ليترخص - 00:14:05ضَ

لا يجوز له ذلك على كل حال هذه المسألة من عظل المسائل فجمهور اهل العلم يحددون المسافة ويحددون المدة والمعول في هذا التحديد قد لا يكون ثابتا على طريقتهم هم في الاثبات عند التحقيق والتمحيص - 00:14:30ضَ

لان اعتمادهم اما على احاديث وهي صحيحة لكنها ليست مجتمعة على المراد فالتحديد بمسافة السفر بغير محرم انما جاءت على حسب الوقائع فمن سأل عن يوم اجيب ومن سأل عن يومين اجيب ومن سأل عن ثلاثة اجيب - 00:14:55ضَ

لكن ماذا عن يوم بدون ليلة لو سافرت امرأة مع غير محرم نصف يوم يعني هل العدد مراد لو سافرت امرأة نصف يوم مع غير محرم يجوز ولا ما يجوز - 00:15:24ضَ

نصف يوم لا يجوز نعم واللي جاء الاطلاق صحيح لا تساوي محرم. لكن مفهوم هذه الاعداد فيما سيق له في ما سيقت له هذه النصوص هل هو مراد ولا غير مراد - 00:15:42ضَ

مفهوم هذه الاعداد فيما سيقت له هذه النصوص غير مراد بدليل اختلافها فكيف يكون مرادا فيما لم يسق له؟ الامام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه قال رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة - 00:16:03ضَ

في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوما وليلة سفرا. في كم يقصر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس - 00:16:28ضَ

رضي الله عنهما رضي الله عنهم على الابناء والاباء يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامة حدثكم عبيد الله - 00:16:44ضَ

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة ايام لا مع ذي محرم وقال رحمه الله ثم ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع - 00:17:05ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم تابعه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن علمه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:24ضَ

ثم قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها - 00:17:41ضَ

حرمة تابعه يحيى ابن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول الحافظ ابن حجر في شرحه قوله باب في كم يقصر الصلاة يريد بيان المسافة التي اذا اراد المسافر الوصول اليها صاغ له القصر - 00:18:01ضَ

ولا يصوغ له في اقل منها وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا فاقل ما قيل في ذلك يوم وليلة - 00:18:23ضَ

فاقل ما قيل في ذلك يوم وليلة واكثره ما دام غائبا عن بلده ما دام غائبا عن بلده ما داموا مسافرا قد يسافر السنوات البعثات الدراسية التي يمكث فيها الطلاب سنوات - 00:18:39ضَ

تدخل في هذا القول وقد افتاهم من افتاهم بين يمكث خمس السنين والست والسبع العشر ولا حد اذا قيل عشر قل عشرين وش المانع نعم يجمعون ويقصرون ويفطرون ويمسحون ترخصون - 00:19:02ضَ

لكنه لم يذكر ما هو اقل من ذلك مما يذكر عن الظاهرية مما ذكره ابن حزم وغيره انه ميل يكفي السفر يكفي للترخص واكثره ما دام غائبا عن بلده وقد اورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام - 00:19:23ضَ

والعادة انه اذا جاء بالترجمة على سبيل التردد. واردفها بموقوف او اه معلق يجزم به انه هو اختياره فالذي يظهر انه يختار يوم وليلة واذا مشينا على التقدير الذي قدروه في البرد والفراسخ والاميال - 00:19:44ضَ

تكون مسافة القصر عنده اربعين كيلا يوم ليلة لانه قال باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وقد اورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام - 00:20:10ضَ

واورد ما يدل على ان اختياره ان اقل مسافة القصر يوم وليلة منهم من يقول لا اليوم والليلة مختلف فيه واليومان مختلف فيهما واكثر ما جاء ثلاثة ايام والى هذا ميل الحنفية - 00:20:24ضَ

يقولون الثلاثة ايام متفق عليها بين المذاهب التي ترى التحديد فما دونها مختلف فيه ويجب ان يخرج من عهدة الواجب بيقين هذا من جهة اليقين من جهة اخرى انك اذا قصرت الصلاة - 00:20:43ضَ

فعند من يقول بهذه المسافة صلاتك صحيحة لكن ماذا عن من لا يقول بهذه المسافة يوم وليلة ويومين صلاتك ليست صحيحة لكن اذا اتممت لوجود الخلاف فان الصلاة لا يقول ببطلانه حتى من يقول بوجوب القصر - 00:21:05ضَ

حتى من يقول بوجوب القصر لا يقول ببطلانه وان كان بعضهم نقل عن بعض السلف ان الاتمام في في السفر كالقصر في الحظر وعلى هذا لا يمكن الاحتياط اما على القول بان القصر - 00:21:29ضَ

والجمع رخص على ما سيأتي وايهما افضل الجمع او التوقيت او القصر او الاتمام هذي مسألة فيها شيء من الساعة يقول رحمه الله تعالى قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:51ضَ

يوما وليلة سفرا في رواية ابي ذر السفر يوما وليلة وفي كل منهما تجوز والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا وكأنه يشير الى حديث ابي هريرة المذكور في الباب عنده - 00:22:12ضَ

اللي هو اخر الاحاديث الثلاثة وكأنه يشير الى حديث ابي هريرة المذكور عنده في الباب وقد تعقب بان في بعض طرقه ثلاثة ايام. كما اورده هو من حديث ابن عمر وفي بعضها يوم وليلة وفي بعضها يوم وفي بعضها ليلة وفي بعضها بريد فان فان حمل اليوم المطلق - 00:22:34ضَ

او الليلة المطلقة على الكامل لانه قد تطلق الليلة ويراد بيومها وقد يطلق اليوم ويراد بليلته فان حمل اليوم المطلق او الليلة المطلقة على الكامل اي يوم بليلته او ليلة بيومها - 00:22:57ضَ

قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون اقل المسافة يوما وليلة. لكن يعكر عليه رواية بريد ويجاب عنها سيأتي قريبا قوله وكان ابن عمر وابن عباس الى اخره وصل ابن المنذر من روايته يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح - 00:23:17ضَ

ان ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين يفطران في اربعة برد فما فوق ذلك وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر ركب ذات ركب - 00:23:38ضَ

والى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك وبينه وبين المدينة اربعة برد رواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا ثمانية عشر ميلا يعني كم - 00:23:56ضَ

ثمانية عشر قليلة ميلا نعم وفي الموطأ عن عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه انه كان يقصر في مسيرة اليوم التالي ومن طريق عطاء ان ابن عباس سئل اتقصر الصلاة الى عرفة؟ قال لا. ولكن الى عسفان او الى جدة او الطائف - 00:24:18ضَ

وقد روي عن ابن عباس مرفوعا اخرجه الدار قطني وابن ابي شيبة من طريق عبد الوهاب المجاهد عن ابيه وعطاء ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يعلمك لا تقصر الصلاة في ادنى من اربعة برد من مكة الى عسفان وهذا اسناد ضعيف من اجل عبدالوهاب - 00:24:41ضَ

وروى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصروا الصلاة الا في اليوم. ولا تقصر الصلاة فيما دون اليوم قال ابن ابي شيبة من وجه اخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة - 00:25:02ضَ

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بان مسافة اربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة العبرة بالسير المتوسط المتعارف عليه عندهم السير المتوسط المتعارف عليه عندهم والمرحلة عندهم نعم نعم بريدة - 00:25:20ضَ

فعلى هذا اذا قلنا بان المسافة يمكن ان تقطع باوقات متفاوتة ونحن نعول احيانا على المدة التي تقطع بها المسافة واحيانا نعول على تقدير المسافة حينئذ يضطرب الامر ما يتفق الا اذا قلنا ان هذه المسافة المقدرة الواردة في هذه الاثار تقطع في مدة هي التي وردت في اثار اخرى - 00:25:48ضَ

والا يحصل الاضطراب واذا قلنا انها يمكن ان تقطع في يوم اضطرب عندنا الامر ولم نستطع ان نصل الى قول محدد مثل ما ذكرنا ان التعويل على مثل هذه الاخبار - 00:26:20ضَ

لا شك ان فيه ظعفا ومن افتى به من اهل التحقيق انما افتى به محافظة على هذه العبادة العظيمة لان لا تعرض للضياع والتلاعب ويمكن الجمع بين هذه الروايات بان مسافة اربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة - 00:26:37ضَ

في بعض الكتب الفقهية نصوا على ان المسافة اربعة برد واشار بعضهم الى انه ولو قطعها في ساعة اربعة برد ولو قطعها في ساعة الان تقطع في ساعة تقطع في اقل من ساعة - 00:27:04ضَ

هل لهذا اثر على هذا التحديد نعم يعني اطول الاجلين او باطول التقديرين ها لابد ان تكون من يومين لا هي هذا او هذا يعني عدة المتوفى عنها الحامل هل نقول انها باقصى الاجلين؟ مثل ما قلت انت هنا - 00:27:23ضَ

ما هي بنظير المسألة التي معنا او المسألة غير التنظير غير مطابق نعم لو قلنا ان اننا مربوطين بالمدة مسيرة يومين او يوم ولو قطعت في مدة يسيرة يعني لابد ان ننظر الى الامرين معا - 00:27:56ضَ

على كلامك ننظر الى الامرين معا فاذا قلنا انه لابد من مضي المدة يومين في معناه في الوسائل الحديثة ما في شي اسمه ترخص فيه سفر يجلس يومين بالطائرة كيف - 00:28:21ضَ

لا افترض انه سافر مسيرة يوم كم عشرين الف كيلو ورجع بنفس اليوم لا لا رابط بينهم لانهم يأتون بهذا من اجل تقريب التقريب للفهم والا المدة لا اعتبار لها - 00:28:40ضَ

عند من يحدد بالمسافة. لكنه لا يقال احسن الله اليك ان الاصل ان هذه المسافة تقطع هذا الاصل يعني مسيرة يومين قاصدين تمانين كيلو هذا الاصل لكن لو قطعها في اقل من ذلك - 00:29:02ضَ

في ساعة مثلا لا يعتبر به شيء كيف؟ لا يعتبر بهذا السير معتبر السير المعتاد ولكن هل هذه مسافة ولا ما هي مس؟ ترخص ولا ما ترخص؟ هي مسافة. لكن لا ننظر للمدة. ننظر للمسافة هنا يا شيخ - 00:29:18ضَ

الفقهاء لما قالوا ومسافة القصر اربعة برد وفصلوا فيما يقابلها قال بعضهم واشاروا هذه يعني غريبة ان ان تصدر من بشر غير مؤيد بوحي ولو قطعها في ساعة يعني هذا افتراظ خيالي عندهم افتراظ خيالي عندهم - 00:29:34ضَ

ولو قطعها في ساعة ثمانين كيلو تقطع في مسيرة يومين تقطع في ساعة ويخاطب انس ما يخاطب جن اقول اذا قلنا بالامرين معا اضطرب التقدير اضطرب التقدير اذا قلنا انها المسافة المذكورة - 00:29:58ضَ

مع النظر الى المدة لابد ان يضطرب التقدير مع اختلاف الوسائل يعني في وقتهم ممكن وهنا يقول ويمكن الجمع بين هذه الروايات بان مسافة اربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. واما حديث ابن عمر الدال على - 00:30:19ضَ

باعتبار الثلاث فاما ان يجمع بينه وبين اختياره بان المسافة واحدة ولكن السير يختلف او ان الحديث المرفوع ما سيق هذا المهم جدا او ان الحديث المرفوع ما سيق لاجل بيان مسافة القصر - 00:30:37ضَ

بل لناهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت الالفاظ في ذلك ويؤيد ذلك ان الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان فلو قطعت مسيرة فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم - 00:30:54ضَ

في يوم تام لتعلق بها النفي النهي بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا الله اعلم الان عندنا الدلالة الاصلية والتبعية التي يختلف اهل العلم في الاحتجاج - 00:31:11ضَ

الدلالة الفرعية التبعية والشاطبي يقرر انه لا يحتج بها انما يحتج بالخبر فيما سيق له ويخالفوه جمع من اهل العلم يعني لما تذكر الاية ما يستنبط منها احيانا عشرة احكام عشرين حكم - 00:31:33ضَ

بعضها قريب وبعضها بعيد. وقد تكون قد نزلت بسبب خاص وكذلك الحديث قد استنبط منه مئات الفوائد منها القريب ومنها البعيد وقد يكون سبب الورود شيء خاص سيق لاجله. المرجح في هذه المسألة - 00:31:56ضَ

في الاستدلال بالدلالة التبعية لا شك انه ان الدلالة التبعية في النص الشرعي دعونا من من كلام البشر الذين لا يلزمون بما بلوازم كلامهم. في النص الشرعي الذي لا تخفى عليه خافية - 00:32:18ضَ

انها معتبرة ما لم تعارظ بما هو اقوى منها ما لم تعارظ بما هو اقوى منها الاستدلال الاستدلال على ان الحائض تقرأ القرآن بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت - 00:32:36ضَ

الحديث سيق لما يتعلق باعمال الحج وهل من اعمال الحج قراءة القرآن الحاج ما عندنا اشكال انه يقرأ القرآن كغيره لكن هل من اعماله الخاصة به لصيقة به قراءة القرآن - 00:32:58ضَ

نقول النص ما سيق لاجله فالاستدلال بها استدلال بالدلالة التبعية يبقى هل هذا النص معارظ او غير معارض ومثله استدلال الحنفية بحديث انما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر اجيرا الى منتصف النهار بدينار - 00:33:18ضَ

ثم استأجر اخر الى الى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثا الى غروب الشمس بدينارين. فاحتج اهل الكتاب قالوا نحن اكثر عملا واقل اجرا. قال الحنفي هذا دليل على ان وقت الظهر يمتد الى مصير ظل الشيء مثليه - 00:33:44ضَ

ولولا انه يمتد ما صار اطول من وقت العصر هل يستقيم مثل هذا الاستدلال مع التنصيص الصريح في حديث عبد الله بن عمرو وغيره الى ان وقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثله - 00:34:05ضَ

يمكن ان نستدل بهذا الحديث في مقابل النص الخاص لا يمكن فاذا لم يعارظ يمكن ان يستدل به لكن اذا عورظ تلغى الدلالة الفرعية والذي قادنا الى هذا الاستدلال على مسافة القصر بنهي المرأة عن السفر مسيرة يوم وليلة او يومين او - 00:34:20ضَ

وثلاثة الحديث ما سيق لهذا ولذا قال او ان واما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فاما ان يجمع بينه وبين اختياره بان المسافة واحدة ولكن السير يختلف او ان الحديث المرفوع ما سيق لاجل بيان مسافة القصر - 00:34:43ضَ

بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها. ولذلك اختلفت الالفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك ان الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها قم بالزمان متعلق بالزمان هذا الحكم ايضا ينتابه ولو قصر الزمان - 00:35:02ضَ

مسألة الخلوة ولو قصر الزمان يعني اذا وجدت الخلوة حرمت ولو كان الزمان قصيرا لكن اذا انتفت الخلوة تسافر اقل من هذه المسافة مع انتفاء الخلوة ولذا يفتى بان المرأة لها ان تركب - 00:35:23ضَ

مع جمع من النساء او غيرها في ما لا يطلق عليه السفر لكن لا تركب وحدها مع السائق ولو لم يترتب على ذلك سفر لان بعضهم يقول ان المسألة تتم في اقل من هذه المدد المذكورة - 00:35:47ضَ

تتم في ساعة وهذه ليست سفر بالاتفاق فالمرأة في ركوبها او مع غير ذي محرم ينتابها الامران ان كان اذا انتفت الخلوة منعت منع السفر اذا التفت اذا انتفت الخلوة منع السفر - 00:36:04ضَ

واذا وجدت الخلوة فالمنع البات طال الوقت او قصر لان بعض الناس قد يستغرب تسافر ثلاثة ايام يكفي ساعة ما يحتاج ثلاثة ايام تتم بها المراودة والفعل وينتهي كل شيء. فكيف يعني يسمع ثلاثة ايام؟ مفهوم انه اقل من ثلاثة ايام او حتى اقل من يوم وليلة - 00:36:25ضَ

هذا اذا كان سفر بروز خروج عن البلد اما اذا لم اذا لم يكن سفر فلا بد من ارتفاع المحظور الثاني وهو الخلوة السفر مأخوذ من الاسفار والاسفار لا يطلق الا اذا - 00:36:49ضَ

اسفر يعني برز وخرج عن البلد خرج عن البلد واسفر لان الابنية تحجب بعظ السفر الذي هو النور وخارج الابنية السفر باجلى صوره والسفر هو البروز كما يقال للمرأة سافرة - 00:37:12ضَ

اذا ابرزت شيئا من محاسنها لكن هنا يقول ويؤيد ذلك ان الحكم في نهي المرأة عن السفر وحده متعلق بالزمان فلو قطعت مسيرة يوم مسيرة ساعة مثلا في يوم تام - 00:37:39ضَ

لتعلق بها النهي بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين آآ لم يقصر - 00:37:57ضَ

افترقا يعني لو سافر مسافة عشرين كيلو نعم لكنه بدلا من ان يمشي على قدميه سرعة معينة خفف او كل ما مشى له خطوات جلس يستريح او قارب الخطى او تريث في مشيه - 00:38:17ضَ

فانه لا يتم آآ المطلوب هو وهو الترخص واقل ما ورد في ذلك لفظ بريد ان كانت محفوظة وسنذكرها في اخر هذا الباب وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على ان اقل مسافة القصر ثلاثة ايام اشكال - 00:38:45ضَ

ولا سيما على قاعدتهم بان الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى العبرة بما رأى لا بما روى ولذلك قد تقدم يرون ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا لان ابا هريرة افتى بذلك - 00:39:07ضَ

مع ان حديثه في الصحيح يغسل سبعا فهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى اذا تخالف اذا اختلف رأيه عن روايته فيقدم رأيه خلاف الجمهور وهنا اختلف رأيه مع روايته - 00:39:31ضَ

قال ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على ان اقل مسافة القصر ثلاثة ايام ثلاثة ايام اشكال ولا سيما على قاعدة بان الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى فلو كان الحديث عنده لبيان اقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام - 00:39:52ضَ

وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر فروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان ادنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر - 00:40:12ضَ

وبين بين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا. ادنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر بينه وبين المدينة ستة وتسعون ميلا هذا اطول وراكع وجه اخر عن ابن عمر انه قال - 00:40:27ضَ

يقصر من المدينة الى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلا وروى عبد الرزاق عن مالك عن شهاب عن سالم عن ابيه انه سافر الى ريم فقصر الصلاة قال عبدالرزاق وهي على ثلاثين ميلا من المدينة - 00:40:45ضَ

وروى ابن ابي شيبة عن وكيع عن مصعر عن محارب قال سمعت ابن عمر يقول اني لاسافر الساعة من النهار فاقصر. وقال سمعت جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة اسناد كل منهما وصحيح وهذه اقوال - 00:41:02ضَ

متغايرة جدا فالله اعلم. نعم قريش ايه غير بالعرف لكن يقيد عرفها العلماء في كل زمان يعني كل من اراد ان يسافر او يقتصر تطلب فتوى قبل يعني هذا الزمن مثلا - 00:41:22ضَ

يتغير يقول اخر القول الاول لكن العرف من زمن الصحابة الى ان وجدت هذه الوسائل الحديثة واحد ووجد خلاف الكبير بين اهل العلم يعني هذه المسألة حقيقة يعني من من المسائل المشكلة في العلم هي وتحديد المدة - 00:41:50ضَ

التي يقصر فيها ويجمع فيها على ما سيأتي الاصل ان النصوص المطلقة تبقى على اطلاقها ما لم يرد مقيد لكن ترتب على هذا الاطلاق مفاسد هذا التقييدات التي ذكرها اهل العلم - 00:42:19ضَ

من اخذ بعضهم هذا القيد من نصوص غير صريحة ولم تسق لهذا من جهة او الاعتماد على اقوال ليست مرفوعة من جهة ومختلفة عن الشخص الواحد من جهة اخرى وسيأتي نظير هذا الكلام في تحديد المدة - 00:42:38ضَ

التي اذا زاد مكث المسافر فيها في مكان واحد لا يجوز له ان يترخص وعلى كل حال نكمل كلام ابن حجر وفي النهاية يعني لو لم يكن في هذا الدرس آآ نأتي ان شاء الله على بقية - 00:43:01ضَ

سلام لانها مسألة تحتاج الى مزيد عناية مثل ما قلت يعني ليست من المسائل السهلة التي يفتى بها يفتى فيها احيانا قد يلجأ الى القول المرجوح لما يترتب عليه من مصالح من مصالح وقد يكون هو الراجح في حقيقة الامر - 00:43:18ضَ

لكن القصور او التقصير في بحث المسألة جعله مرجوحا نعم ايه طيب يعني نلغي اعتبار الحديث المرفوع الذي جاء فيه لفظ السفر لا تسافر يعني هل الذكر الذكر للشيء باللفظ الموافق سفر - 00:43:39ضَ

بالفاظ او بتقديرات مختلفة نعم هل آآ يلغي ما عداه؟ او بمعنى اخر ان المطلق اذا وجد له اكثر من تقييد مختلفة او يوجد له اكثر من قيد مختلفة هل هو من صور - 00:44:17ضَ

حمل المطلق على المقيد او يبقى المطلق على اطلاقه فمثلا الصيام في كفارة اليمين مطلق يعني جاء في تقييده بقراءة ابن مسعود لكن على القراءة المعتمدة مطلق وهو صيام كفارة - 00:44:41ضَ

وجاء صيام الكفارة مقيد كما انه جاء مفرق ايضا يعني فيه قيدان الاول صيام شهرين متتابعين والثاني مفرق فثلاثة صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هل يقيد بالتتابع او بالتفريق؟ او نقول - 00:45:02ضَ

قل لا هذا ولا هذا ونظيره السفر المطلق في النصوص جاء ذكر السفر مقيدا بيوم وليلة وجاء مقيد بيومين وجاء مقيد بثلاثة نعم ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة باللغة - 00:45:24ضَ

اذا اراد المؤمن لغوي للسفر ما ارادت ان نتطرق ما بين السافر والمرأة والخطاب موجه للموضوع لكنه في النص سماه سفر. سماه سفرا وجعله محدد بمدة لكن هذه المدة جاءت مختلفة من نص الى اخر - 00:45:42ضَ

جاء لا لا لا الاشارة التي ذكرها او ان الحديث المرفوع ما سيق لاجل بيان مسافة القصر هذا مهم جدا في الموضوع هذا مهم جدا في تحرير المسألة اه قال رحمه الله قوله وهي اي الاربعة برد ستة عشر فرسخا ذكر الفراء ان الفرسخ فارسي معرب - 00:46:04ضَ

هو ثلاث اميال والميل من الارض منتهى مد البصر لان البصر يميل عنه على وجه الارض حتى يفنى ادراكه وبذلك جزم الجوهري وقيل حده ان ينظر الى الشخص في في ارظ مسطحة فلا يدري اهو رجل او امرأة - 00:46:33ضَ

يعني حتى هذه الامور يعتريها ما يعتريها اذا كان الاصل في تحديد الميل له ما يدركه او ما ينتهي اليه البصر بعض الناس ينتهي بصره عند عشر هذه المسافة وبعضهم يمتد الى ضعفها - 00:46:54ضَ

فالناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا لكنه حدد يعني عرف اذا قالوا ان رمية حجر رمية حجر بعض الناس رميته اضعاف رمية بعض الناس وكانت الامور مبنية على مثل هذا لانهم لا يهتمون - 00:47:18ضَ

بالدقة في مثل هذه الامور لا يعتنون بها وقيل حدوه ان ينظر الى الشخص في ارض مسطحة فلا يدري هو رجل او امرأة او هو ذاهب او ات قال النووي الميل - 00:47:38ضَ

ستة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون اصبعا. يعني ثلاثة كيلو. على كلام النووي ها نووي الميل ستة الاف ذراع والذراع اربعة وعشرون اصبع معترضة معتدلة. والاصبع ست آآ شعيرات معترضة معتدلة. وهذا الذي قال - 00:47:51ضَ

اول اشهر. يعني انا الميل ثلاثة كيلو. لان الذراع قريب من نصف متر فيكون ثلاثة الاف متر هذا كفرق بينه وبين المعتمد في تقدير الميل كثير. وهذا الذي قاله والاشهر منهم من عبر عن ذلك باثني عشر الف قدم - 00:48:14ضَ

بقدم الانسان وقيل هو اربعة الاف ذراع وقيل بل ثلاث الاف ذراع نقله صاحب البيان. وقيل خمس مئة صححه ابن عبد البر. يعني ثلاث الاف وخمس مئة قريبة جدة وقيل هو الفا ذراع منهم من عبر عن ذلك بالف خطوة للجمل - 00:48:35ضَ

الخطوة للجمل ثمان الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الان في مصر والحجاز في في هذه الاعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن بقدر الثمن فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة الاف ذراع - 00:48:55ضَ

ومئتان وخمسون ذراعا وهذه وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها وحكى النووي ان اهل الظاهر ذهبوا الى ان اقل مسافة القصر ثلاثة اميال وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وابو داوود من حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال - 00:49:21ضَ

او فراسخ قصر الصلاة وهو اصح حديث ورد في بيان ذلك واصلحه وقد حمله من خالفه على ان المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر. لا غاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل - 00:49:48ضَ

ولا يخفى بعد هذا الحمل. يعني هل من المدينة الى ذي الحليفة مسافة قصر هل هي مسافة قصر بل هي ابتداء السفر ابتداء السفر لانه استبعد قال ولا يخفى بعد هذا الحمل مع ان البيهقي ذكر في رواية من هذا الوجه ان يحيى بن يزيد راويه عن انس قال سألت انسا عن قصر الصلاة وكنت اخرج - 00:50:05ضَ

الى الكوفة يعني من البصرة. فاصلي ركعتين ركعتين حتى ارجع. فقال انس فذكر الحديث فظهر انه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثمان الصحيح في ذلك - 00:50:29ضَ

انه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها ثمان الصحيح بذلك انه لا يتقيد بمثابة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. ورده القرطبي بانه مشكوك فيه فلا يحتج - 00:50:46ضَ

في التحديد مشكوك فيه لانه قال ثلاثة اميال او فراسخ فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراس فان الثلاثة اميال مدرجة فيها فيؤخذ بالاكثر احتياطا. وقد روى ابن ابي عن حات ابن اسماعيل عن عبدالرحمن ابن حرملة قال قلت لسعيد ابن المسيب اقصر الصلاة وافطر في بريد من المدينة؟ قال نعم - 00:51:04ضَ

والله اعلم تنبيه اختلف في معنى الفرسخ فقيل السكون ذكره ابن سيده وقيل السعة وقيل المكان الذي لا فرجة فيه وقيل الشيء الطويل ثم ذكر الاحاديث المرفوعة لو نظرنا الى مسألة التحديد - 00:51:29ضَ

او العمل باطلاق النصوص فما الذي عليه عامة اهل العلم من اهل المذاهب المتبوعة التحديد او الاطلاق التحديد الائمة الاربعة كلهم يرون التحديد واتباعهم على هذا وهذه مسألة يجب ان يتنبه لها طالب العلم. هذه المسألة في غاية الاهمية. لانها تفيد في - 00:51:53ضَ

مع النصوص يعني اذا وجدنا نصوص صحيحة صريحة. دعونا من هذه المسألة هذه المسألة النصوص ليست فيها صريح. نصوص صحيحة صريحة والائمة الاربعة واتباعهم كلهم لا يقولون بمقتضاها يعني حديث صحيح صريح يدل - 00:52:18ضَ

او فيه امر والاصل في الامر عند الجمهور الوجوب ما لم يوجد صارف. وجد امر صحيح صريح او وجد نهي صحيح صريح والاصل في النهي عند الجمهور بماذا في ذلك الائمة المتبوعون - 00:52:41ضَ

الاصل فيه تحريم ما لم يوجد صارف انت طالب علم لديك الاهلية قل فقيه بالقوة القريبة من الفعل لانك لو انت فقيه بالفعل لكنت حافظا للادلة المسائل بادلتها فقيه بالقوة القريبة من الفعل وعندك مكتبة متكاملة - 00:53:03ضَ

فيها كل ما يحتاج اليه طالب العلم. فبحثت في هذه المكتبة فما وجدت لهذا الامر صارفا. ولم تجد لذلك كالنهي صارفة لكن الائمة الاربعة واتباعهم وغيرهم من الائمة المعتبرين كلهم يقولون بالنسبة لهذا الامر بالاستحباب وبالنسبة لذلك النهي بالكراهة - 00:53:29ضَ

ولم تجد من يقول بمقتضى الامر او بمقتضى النهي الا الظاهرية كيف تصنع نريد ان نتوصل بهذا الكلام الى ما عندنا. هل نقول ان طالب العلم الذي بحث ولم يجد - 00:53:57ضَ

يصوغ له ان يرجح غير ما عليه السواد الاعظم من ائمة الاسلام بمجرد انه بحث فلم يجد. او نقول ان الصارف موجود والائمة الكبار واتباعهم اورع من ان يصرفوا بغير صارف - 00:54:12ضَ

لكننا لم نقف على الصارف اما لقصورنا عن الوصول الى الحقيقة او لتقصيرنا في البحث لا شك ان اتفاق الائمة مع اتباعهم لانه يوجد في كل مذهب من المذاهب المتبوعة - 00:54:32ضَ

علماء راسخون محققون يخرجون عن مذاهبهم اذا كان الدليل مع غيرهم الا يوجد من هذا النوع في المذاهب كلها؟ يوجد فلو وجدوا لخرجوا عن مذاهبهم وهذا ايضا يقوي النظر في هذه المسألة - 00:54:51ضَ

واذا المسألة كان كلها تقليد لقلنا الائمة اربعة والبقية تبع لكن لكل امام الوف مؤلفة من الاتباع بما فيهم من يعتمد النص ولو خالف امامه هل نقول اننا لم نجد صارف - 00:55:14ضَ

فلا يوجد او نقول ان الصارف الذي دلنا يقيننا بورع الائمة واتباعهم من المحققين ان الصارف موجود لكننا لم نقف عليه. كما يقال في الحديث الصحيح الصريح الذي يجمع الائمة على عدم العمل به. ولم نجد ناسخ لم نقف على ناسخ. هل نقول انه منسوخ - 00:55:32ضَ

ولو لم نقف على الناسخ او نعمل به قال منسوخ. نعم. لا الجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. النسخ من خصائص النصوص. هل نقول كما يقول جمع من اهل العلم انه موجود ناسخ لكن ما وقفنا عليه - 00:56:02ضَ

كما اننا نقول في مثل هذه الصورة انه يوجد صارف لكن لم نقف عليه او نقول ان الحق مع من جاء به سواء كان الائمة او غيرهم صارت اجماع يعني حاولنا - 00:56:17ضَ

لا لا ما هو باجماع الجن مخالف يوجد مخالب هذه مسألة تختلف ما تبنى على مسألة والعام قبل نعم لا لا هذه مسألة ترجع الى هيبة الائمة من جهة واعتماد الحق الذي يدل عليه الدليل من جهة اخرى - 00:56:34ضَ

ولذلك شيخ الاسلام لا يتردد في مثل هذه المسائل شيخ الاسلام عنده من الجرأة المبنية على العلم الراسخ المتين ما لا يمكن ان ان يفعله احد طلاب العلم فهذه المسألة عويصة - 00:57:03ضَ

وتحتاج الى مزيد تأني من طالب العلم نساء كل ما لحله قول وراق له تبعه وترك ظرب باقوال الائمة حائط على كل حال في مسألة صراحة الدليل وعدم وجود الصارف - 00:57:21ضَ

عن الوجوب او التحريم الا ان الائمة قاطبة على خلافه هذه نظير ما اذا اتفق الائمة على عدم العمل بالخبر مع انني سألت آآ شيخنا الشيخ ابن باز قلت نعم - 00:57:41ضَ

نجد مسائل فيها دليل صحيح صريح فيه امر ولم نجد له صارفا ولم يقل بمقتضاه الا الظاهرية فقال الشيخ رحمة الله عليه الحق معهم من الظاهر وهذه مسألة يمكن تبنى على خلاف بين اهل العلم - 00:57:58ضَ

في الاعتداد بقولهم هل يعتد بقول الظاهرية او لا يعتد هل يعتبرون في الخلاف والاجماع ولا لا يعتبرون وذكرنا مرارا قول النووي وعدم اعتداده بقولهم ولا يلتفت الى او لا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد. الاجماع في مسائل - 00:58:19ضَ

يرى وينقل مع ذلك قول داوود المخالف والمسألة تستكمل ان شاء الله تعالى بالدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:58:46ضَ