شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الصلاة (63-36) || فضيلة الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين - 00:00:07ضَ

نعم هما ركعتان بالاجماع تجدان على غيرهما بالتكبير الذي يأتي الكلام عنه بلا اذان ولا اقامة وهذا ايضا محل اتفاق بين اهل العلم الا ما استحسنه بعضهم من النداء لها بالصلاة جامعة كالكسوف ولكن هذا الاستحسان ليس بمحله لانها عبادة توقيفية - 00:00:28ضَ

ولا دليل على ذلك. احسن الله اليك ما يفعل الان في الحرمين عند ارادة القيام. صلاة العيد. اي صلاة العيد يرحمها. هذا التنبيه لا لا ما له اصل عند ارادة القيام اليها يقول المؤذن صلاة العيد يمد بها صوته هذا لا اصل له - 00:00:56ضَ

ومنذ صلاة القيام صلاة التراويح صلاة كذا يبقى النظر في المصلحة الراجحة في الجنائز حينما يقول الصلاة على الميت على الميت على المرأة على الطفل على الذي يتغير به تتغير به صيغة الدعاء - 00:01:13ضَ

والناس بعيدون لا يرون آآ المقدم بين يدي الامام قد يكون طفل ويدعون له الناس ان يبدله الله وزوجا خيرا من زوجه. طفل او العكس يطلبون الشفاعة من الله جل وعلا وهو شيء كبير - 00:01:35ضَ

ما دام تترتب عليه مصلحة راجحة فلا مانع من بيانه ان شاء الله تعالى. لكن باسلوب واظح جاءنا شخص من شرق اسيا الجامعة قال ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد صلاة الجمعة - 00:01:54ضَ

قلت تسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها كان نصلي عليه صلاة جنازة نكبر عليه اربعا ويصلي في الجامع الكبير هنا بالرياض المؤذن ما يبين يقول الصلاة على الميت وهذا يظن يقول الصلاة على النبي - 00:02:14ضَ

هذا حاصل يعني ما هي بافتراظية يقول نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نكبر عليه اربعا ثم نسلم في بعد كل صلاة جمعة لان المؤذن يقول الصلاة على النبي ويقول الصلاة على الميت - 00:02:33ضَ

فالوظوح لا بد منه في مثل هذا وايقاع الناس في لبس وقد تنتقل هذه بسبب هذا الفهم الخاطئ المبني على الصوت غير الواضح الى بلدان اخرى انتشر هذه البدعة ويكون منشأها خطأ من هذه البلاد - 00:02:48ضَ

والله المستعان حكاية هي ايناس لا لا لا متهيئين الناس لا الى كبر يعرفون الناس كبر بيعرفه الناس يقول فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يقرأ في كل في كل ركعة منهما بالحمد لله - 00:03:08ضَ

رب العالمين وهذا ايضا مجمع عليه القراءة بالفاتحة بالنسبة للامام محل اتفاق بين اهل العلم والخلاف كما هو معلوم في المأموم والمسبوق على ما سبق بيانه في موضعه كسائر الصلوات - 00:03:35ضَ

وسورة الفاتحة ركن والسورة سنة على ما تقدم بيانه في موضعه ويجهر بالقراءة وهذا ايضا محل اتفاق لان الصحابي الذي بين السور التي قرأت في صلاة العيد انما اخذها من جهر النبي عليه الصلاة والسلام. ويكبر في الاولى سبعة - 00:03:52ضَ

كبيرات كبروا في الركعة الاولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح وفي الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال انظر لماذا عدوا تكبيرة الاحرام من السبع ولم يعدوا تكبيرة الانتقال من الخمس. اولا الدليل على التكبير حديث عبدالله بن عمرو - 00:04:17ضَ

بالمسند والسنن وآآ بما يشهد له ثابت من حديث ابي هريرة. وعليه عمل الائمة وان كان اختلفوا في عدد التكبيرات بدأ من الصحابة منهم من قال تسع وسبع الاولى وسبع في الثانية. وان كان الوارد في هذا في الخطبة لكن جعلوه ايضا في الصلاة لكنه قول - 00:04:45ضَ

والراجح في هذا السبع في الاولى والخمس في الثانية من اهل العلم من يرى ان التكبير ثلاث في الاولى وثلاث في الثانية وهذا قول الحنفية وموضع التكبير في الركعة الاولى - 00:05:09ضَ

تكبيرة الاحرام في موظعها عند القيام لها وهي ركن لا تصح الا بها واما الست الزائدة فهي سنن ويرفع يديه مع كل تكبيرة بناء على ان هذا هو المشروع بتكبيرات القيام - 00:05:27ضَ

الصلاة تكبيرات الصلاة في حال القيام ترفع اليدان كصلاة الجنازة على على ما هو الراجح من اقوال اهل العلم لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وان قال بين التكبيرتين ما سيأتي - 00:05:45ضَ

قال يستفتح في اولها يعني بعد تكبيرة الاحرام يستفتح يستفتح في اولها. قل منها تكبيرة الافتتاح ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويستفتح في اولها يعني بعد تكبيرة الاحرام يستفتح. وهذا هو موضع الاستفتاح - 00:06:03ضَ

في الصلوات كلها هذا موضع الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام كما ان موظعه في سائر الصلوات قبل القراءة وهنا يتردد النظر في مثل هذه الصلاة هل يكون بعد التكبيرة الاولى او بعد نهاية التكبير - 00:06:24ضَ

ليكون الذي يليه القراءة كسائر الصلوات كبر الاولى يستفتح ثم يكبر يفصل بين الاستفتاح والقراءة بالتكبير على ما ذهب اليه المؤلف او يتابع التكبير السبع ثم يستفتح ثم يتعوذ ويقرأ - 00:06:46ضَ

الذي مشى عليه المؤلف يقول يستفتح في اوله في اولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين يعني جاء هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود - 00:07:07ضَ

وغيره لكن ليس فيه خبر ملزم تثبت به الحجة ولذا لو اقتصر على التكبير لكان احسن ولم يدخل بين التكبيرات شيء وان احب ان يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلوات الله على محمد النبي - 00:07:21ضَ

وعليه السلام جملة مضطربة لان النسخ في هذا متفاوتة وش عندكم عندنا وصلوات الله على النبي عليه السلام هنا قال وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام. قال ما بين المعكوفين من ها - 00:07:41ضَ

ايش النبي الامي. طيب. قال اه ومن النسخة المنقولة من خط الشيخ ابي عمر المقدسي شقيق ابن قدامة كما في الدر النقي آآ على ما ذكر هو قال وفي كاف وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما - 00:08:04ضَ

ها وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. قال وفي الدر النقي وصلى الله على محمد عليه السلام اللي هو مثل اللي اه في النسخة كذا وهو بخط القاضي ابن حسين - 00:08:29ضَ

وغيره وروي وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام كذا كذا هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ ابي عمر وروي وصلى الله على النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. هذا سكران - 00:08:47ضَ

انه اورده اكثر من مرة وعلى كل حال لو لم يدخل بين التكبيرات شيء لان التكبيرات هي الثابتة وما عداها لم يثبت فيه خبر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام تلزم به - 00:09:02ضَ

يعني عن بعض الصحابة وقد يقول قائل ان ما يقوله الصحابة في العبادات له حكم الرفع لان هذا لا يدرك بالرأي وهذه حجة من يحتج باقوال الصحابة في مثل هذا الموضع - 00:09:15ضَ

وان احب قال غير ذلك يعني ما دامت هذه الصيغ اختلفت بين الصحابة دل على ان المطلوب هو الذكر بين هذه التكبيرات الامر فيه واسع على ما ذهب اليه المؤلف وايده كثير من اهل العلم - 00:09:31ضَ

احسن الله اليك لو سبق بالتكبيرات هل يقضيها لو سبق بالتكبيرات الامام شرع في القراءة انتهت التكبيرات. العلماء بالنسبة للفاتحة التي هي ركن من اركان الصلاة ولو عند بعض اهل العلم - 00:09:48ضَ

نعم يختلفون فيها اختلافا كثيرا في لزوم الانصات لقراءة الامام بلزوم الانصات لقراءة الامام فالتكبيرات من باب اولى. وان كان بعضهم يقول المأموم غير مطالب بالفاتحة افتح اذا شرع الامام في القراءة لا يقرأ الفاتحة لكن يستفتح - 00:10:09ضَ

مع ان هذا فيه ما فيه هذا ما في فيه ما فيه لان الفاتحة اهم من الاستفتاح واهم من هذه التكبيرات وان احب قال غير ذلك ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود - 00:10:33ضَ

وعلى هذا يكبر سبع في الاولى وست في الثانية هل يكون بذلك فعل فعل آآ عمل بالحديث ولا خالف الحديث فاما ان يقال سابع غير تكبيرة الاحرام يعني ليطرد الحديث في جزئيه - 00:10:52ضَ

او ويقول خمس غير تكبيرة الانتقال او يقول ست وسبع تكبيرة الاحرام واربع مع تكبيرة الانتقال. بيجي الكلام توصيل نفس موضوع نعم تكبيرة الانتقال ليست في حال القيام ليست مثل تكبيرة الاحرام تكبيرة الانتقال هي للانتقال - 00:11:11ضَ

ومحلها حال القيام بين السجود والقيام نعم اي في حال انهم في حال القيام في حال النهوض الذي هو القيام من السجود الى الى القيام للركعة الثانية. يعني في حال النهوض - 00:11:36ضَ

لا يلتبس بالقيام في الركعة الاولى. يعني في حال النهوض من الركعة الثانية هذا محله لانها انما شرعت للدلالة على الانتقال ومحل الانتقال هو حال النهوض. لانه اذا استتم قائما - 00:12:00ضَ

انتهى الانتقال ولو كبر في حال سجوده او حال جلسته بين القيام عندما نقول بجلسة الاستراحة ما حقق كونها للانتقال وبعضهم يشدد يشدد في تقديمه على النهوض وفي تأخيرها عنه - 00:12:19ضَ

وبعض الائمة لا يراعي مثل هذا. فاما ان يقدمها فيقوم الناس قبله او يؤخرها فيلزم على ذلك التأخر عن عن الاتباع والاقتداء بالامام. على كل حال قال سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح لان لان موضع تكبيرة الافتتاح هو موضع الست تكبيرات التي تليها - 00:12:42ضَ

واما بالنسبة للثاني فيكبر خمسة تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود لان موضعها يختلف عن موضع التكبيرات الخمس التي جاء النص عليها في الحديث لئلا يقول قائل كيف قال؟ وافقنا الحديث في الاولى وخالفناه في الثانية - 00:13:12ضَ

لانه يلزم عليه ان يكبر ست او خالفنا الحديث في الاولى فكبر ست غير تكبيرة الاحرام ووافقناه في الثانية فكبر خمسا غير تكبيرة قال نقول ان تكبيرة الاحرام تختلف عن تكبيرة الانتقال - 00:13:33ضَ

سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما هو الشأن في الركعة الاولى فاذا سلم خطب بهم خطبتين فاذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما. خطب خطبتين - 00:13:52ضَ

كالجمعة يجلس بينهما والجمعة فيها النص الصحيح الصريح واما بالنسبة للعيد فليس فيها ما يدل على ذلك صراحة لكن لا يوجد من اهل العلم من صرح بان صلاة العيد خطبتها واحدة - 00:14:20ضَ

بل بعضهم نقل الاتفاق على انهما خطبتان فان كانت عمدته ومعوله على كون النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم ذهب الى النساء وذكرهن فاعتبر هذه الخطبة فليست هي الخطبة التي ينص عليها العلماء. الخطبة الثانية تختلف عن هذه فيما يقرره اهل العلم - 00:14:44ضَ

واذا رأوا الحاجة اذا رأوا حاجة النساء الى التذكير فالمطلوب غير الخطبتين اللتين ذكرهما اهل العلم فاذا سلم خطب من خطبتين. فالخطبة انما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة كالجمعة - 00:15:12ضَ

وقد احدث بعض الولاة في تقديم الخطبة على الصلاة يعني بعد الخلافة الراشدة وان كان بعضهم ينسب الى عثمان مما لم مما لا يصح عنه انه خطب قبل الصلاة اه لكن هذا لا يصح عنه - 00:15:35ضَ

انما جاء ذلك بعد حينما كثرت المخالفات وصار الناس آآ تبعا لهذه المخالفات يخالفون بعض الولاة فيما يسنونه. فصاروا يخرجون من خطبهم لانهم يذكرون اشياء قد لا يقرونهم عليها واستمع الخطبة ليس بواجب صاروا يخرجون ويتركونهم - 00:15:57ضَ

فرأى واستحسن ان تقدم الخطبة لئلا يخرج الناس وليلتزم الناس بسماعه لكن ليس هذا بمبرر لمثل هذه البدعة هذا لا يبرر مثل هذه البدع على كل حال الخطبة موظعها قبل الصلاة - 00:16:23ضَ

فاذا سلم خطب اه بعد الصلاة نعم. في صلاة العيد موضعها بعد الصلاة. فاذا سلم خطب بهم خطبتين وقلنا انه لا يجوز لا يوجد ما يدل صراحة على الخطبتين والجلوس بينهما. اللهم الا انه لا يوجد من اهل العلم ان ينص على - 00:16:47ضَ

انها خطبة واحدة والله المستعان قال فان كان فطرا نعم ما يعرف احد من من المعروفين المتبوعين فاذا فان كان فطرا حثهم على الصدقة. فان كان العيد يعني فطرا حثهم في خطبته على الصدقة - 00:17:07ضَ

صدقة الفطر او صدقة عموما كالفطر انتهت يا شيخ ها؟ صدقة الفطر انتهت بالصلاة فطر صدقة الفطر لكن انتهى وقت اخراجها يا شيخ نعم لا فاذا كان فطره حثهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون - 00:17:29ضَ

نعم قد يستغرب السامع هذا الكلام لان صدقة الفطر المرجح انها تنتهي بالصلاة يعني وقتها ينتهي بالصلاة مع ان اكثر اهل العلم يرون ان يوم العيد كله وقت لصدقة الفطر - 00:17:55ضَ

مع ان الافضل وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد الوقت انما هو استحبابا ولكن المرجح انها تنتهي اما اذا صلى الامام فان صدقة من الصدقات ولذا هو اعتمد على ما قاله جمهور اهل العلم بل اكثر اهل العلم قالوا انها تمتد الى غروب الشمس من يوم العيد. وبين لهم ما حثهم - 00:18:12ضَ

حظهم على الصدقة يعني صدقة الفطر وبين لهم ما يخرجون من المقدار والنوع وان كان اضحى رغبهم في الاضحية وبين لهم ما يضحى به هذا وجه باعتبار ان الاضحية لا تصح الا بعد الصلاة - 00:18:36ضَ

وبين لهم ما يضحى به وبين لهم كيفية الذبح وما يقال عنده باسلوب واظح مفصل يفهمه العامة لاننا نسمع من من العامة من يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا - 00:18:58ضَ

يقولون عند الذبح نعم يقولون لماذا؟ لان اكثر الخطباء او جل الخطب يعتمدون مثل هذا الله اكبر وجوبا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا الخطيب يذكر الاحكام حكم البسملة او التسمية وحكم التكبير - 00:19:17ضَ

هم يسمعون هذا ويقولونه ونسمع من من العامة العجائب وعلى من يتصدى لتعليم الناس ان يكون اسلوبه واضحا يفهمه العامة فضلا عن الخاصة لان العامة يشكل عليهم بعظ الاشياء وتبادر وتسارع افهامهم الى غير المراد - 00:19:39ضَ

وقد يقع الانسان في امر عظيم داعية من الدعاة من النساء في محاضرة لها بين نسوة بين نسا نعم فحذرت من لفظ شائع بين الناس فيه مخالفة كبيرة جدا فسمعت عن عجوز - 00:20:05ضَ

لما اوت الى فراشها اول ما بدأت بهذا بهذا المحذر منه ما تدري تقول اه يمكن انها ذكرت حكم وهي ما تدري وش معنى الحكم لابد ان يبين للناس على قدر عقولهم - 00:20:29ضَ

نعم في تعليم طلاب العلم يعني من لا يناسب ان ينزل مستوى الدرس او مستوى التعليم الى مستوى العامة لان ما في عامة يعني حدثوا الناس بما يعرفون واما اذا كان التعليم للعامة فيلقنون ويعلمون على ما يفهمون - 00:20:47ضَ

ها عاد هذا ذنبه لكن يبقى ان التوظيح والتفصيل والتبيين لعامة الناس امر مهم ولا ايش معنى ان الانسان يحذر من من كلمة بدعية او شركية ثم يبدأ بها يعني ما استفدنا - 00:21:06ضَ

يعني لو لو تركت افضل ومر بنا في اه مصطلح الحديث في بحث الموضوع ان الحافظ العراقي رحمه الله تعالى سئل عن حديث فقال لا اصل له مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:25ضَ

فقال له شخص من الحضور عليه سيما الطلب وهيبة العلم فقالوا له يا شيخ من العجم فقال له كيف تقول مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود في كتب الحديث بالاسانيد - 00:21:42ضَ

قال جزاك الله خير من حفظ حجة على من احضره لنا فاحضره من الغد من موضوعات ابن الجوزي الجوزي يذكر الاحاديث بالاسانيد فتعجب الحاضرون من كونه لا يعرف موظوع الموضوع. ومثل هذا لو قيل على المنبر هذا حديث موظوع - 00:22:01ضَ

يفهم العامة ايش معنى موضوع ما يفهمون ايش معنى الموظوع لا بد ان يبين لهم في الاسلوب الذي يعرفونه اه بالنسبة لا انا الهيض المنقطع يكفي عنه انه ضعيف وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام مشكوك فيه - 00:22:20ضَ

طيب اذا وجد حديث ظعيف شاع بين العامة وكيف انبه على على ظعفه؟ كيف انبه على ظعفه مات يا اخي شخص من العامة استدل بحديث ضعيف فقال له ولده يا ابتي هذا ظعيف ظعيف. هذا حديث ظعيف - 00:22:52ضَ

قال يا بني لا تحتقر شيئا فكم من ضعيف نفع الله به نفعا عظيما ما يعرف ايش معنى ظعيف فلا بد ان يبين له بالاسلوب الذي يصل به هذا ما تريده الى قلبه. بحيث يترك - 00:23:18ضَ

ما كان عليه او يفعل ما كان يتركه وان كان اضحى رغبهم في الاضحية وبين لهم ما يضحى به ولا يبين ما يضحى به الى اخره. المقصود اذا كان اذا وجد - 00:23:37ضَ

شيء يحتاج الى التنبيه كسائر الخطب قد يشاع بين الناس شيء او ينتشر في ايام في اواخر رمضان مثلا شيء ينبه عليه في خطبة عيد الفطر في عشر في العشر - 00:23:51ضَ

من ذي الحجة ينتشر شيء بعد خطبة الجمعة مثلا ينبه عليه في خطبة العيد. الخطبة انما شرعت لتوجيه الناس وارشادهم حثا ومنعا ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:09ضَ

لم يصلي قبلها ولا بعدها هكذا في الصحيح لم يصلي صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وهذا ثابت لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجمعة ما حفظ - 00:24:30ضَ

ما حفظ انه صلى قبل صلاة الجمعة دخل المسجد فرقي المنبر وهنا يدخل المسجد ويكبر للعيد. للصلاة الاستدلال بكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما على عدم الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها - 00:24:50ضَ

استدلال ناقص الامام نعم لا يصلي قبلهما ولا بعده. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لان الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام له وجوه على حسب موقعه على حسب الموقع فان كان امام اعظم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في مهمات الامام الاعظم - 00:25:12ضَ

اذا كان امام صلاة اقتدي به في امامة الصلاة. امام جمعة وهكذا يعني ذكرنا مثال كما يقول الشافعية يقول سمع الله لمن حمده كل مصل لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها وقال صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:25:38ضَ

غيرهم يقول لا المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فدل على ان وظيفة الامام غير وظيفة المأموم - 00:25:57ضَ

ولذا يقول الحنفية المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. والامام لا يقول ربنا ولك الحمد لان هذا له وظيفة وهذا له وظيفة. والاكثر من الحنابلة والمالكية يقولون ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد. والامام يجمع بينهما - 00:26:16ضَ

لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما الاقتداء كل بحسب موقعه كل بحسب حاله فلا يأتي مأموم يقتدي به فيما هو من خواص الامام او العكس يعني شخص - 00:26:36ضَ

يقوم الناس في الصفوف بالعصا بالعسل ويقول كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس بالدرة وانا شاهدته يعني اه تأخرت بعد الاقامة لانه اقام وانا اتنفل كاد ان يتناولني بالعصا. شخص كبير يعني من سبعين سنة وهو امام في المسجد - 00:26:54ضَ

ويستدل بان عمر كان يقوم الناس بالدرة. عمر سلطان امام اعظم له ان يغير بيده لكن انت ليس لك ان تغير بيدك فالخلل يحصل من هنا ويحصل الى يتسرب الى مسائل عظمى - 00:27:18ضَ

يعني في النصوص ما يخاطب به الولاة نعم فيأتي احاد الناس فيقول هذا خطاب من الله جل وعلا والمال مانع ان ادخل في هذا الخطاب نقول فيه مانع انت بحسب موقعك تدخل - 00:27:35ضَ

فان كنت اماما دخلت في خطاب الائمة وان كنت من الرعية ليس لك ذلك انما تدخل في خطاب عموم المسلمين خذ من اموالهم صدقة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة - 00:27:52ضَ

هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام اذا كنت في ابو يوسف يقول ما في شيء اسمه صلاة خوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لانه يقول اذا كنت فيهم وليس فينا - 00:28:11ضَ

ما في احد من من الائمة يستحق ان يقع الخلل في صلاة المأمومين من اجله مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما في صلاة خوف بعد مع ان الصحابة فعلوها - 00:28:25ضَ

بعده عليه الصلاة والسلام فمثل هذه الامور لا شك انه لابد ان تقدر بقدرها ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها وهذا صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعده - 00:28:37ضَ

فلا يتنفل بنية راتبة لصلاة العيد ويبقى ان صلاة العيد اذا صليت في المسجد دخل الداخل في عموم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين المصلى له احكام المسجد - 00:28:55ضَ

المصلى مصلى العيد الذي له الحدود وعرف بالتعيين ان هذا هو المصلى الصحراء لكن هذا هو المصلى مصلى العيد هذا له احكام المسجد. ولذا قال يعتزل الحيض المصلى اعتزل حيظ المصلى - 00:29:13ضَ

فيصلي تحية المسجد ما لم يكن في وقت النهي لان بعض الناس يبادر فيدخل مصلى العيد مع بزوغ الشمس نعم هم لا لو اخرت قليلا شديدا لا سيما مثل آآ صلاة العيد يوم الفطر صلاة عيد الفطر سن تأخيرها - 00:29:33ضَ

اذا خرج وقت النهي ها ما في اشكال ما في اشكال لا سيما اذا كان مسجد بالنسبة لتحية المسجد ما فيه اشكال هو لو اشتغل بالتكبير كان افضل لكن لو لو تنفل ما ما في ما يمنعه - 00:29:57ضَ

ها دليلهم هذا دليل المنع كون النبي ودليل التنفل مش اللي يمنع وقت صلاة وقت صلاة لكن احسن الله اليك روي عن بعض الصحابة انهم انكروا على من صلى قبل صلاة العيد. بناء على ما فهموه من كونه لم يتنفل عليه الصلاة والسلام. لم يرد في المسألة الا هذا - 00:30:18ضَ

ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها واذا غدا من طريق رجع في اخرى في بعض النسخ من اخرى من غيره. من هو في حاء رجع من غيره قال ابن عبد الهادي في الدر النقي بعدما اثبت ما هو مذكور في الاعلى وروي ورجع في غيرها - 00:30:39ضَ

في غيرها واذا غدا من طريق ذهب الى صلاة العيد من طريق رجع من غيره طريق اخر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت عنه في العيد وغير كثير من اهل العلم يقيسون الجمعة على العيد - 00:31:00ضَ

وبعضهم يقول حتى الصلوات وجميع اعمال الخير لو خرجت لدرس تذهب من طريق وترجع من اخر لانك تخرج الى عبادة فخطواتك محفوظة فتكثر الخطى وتكثر البقعة التي تشهد لك نكتب ما قدموا واثارهم - 00:31:22ضَ

تشهد لك يوم القيامة هذه حجة من يقول بالتعميم والذي يقول لا يفعل ذلك الا في صلاة العيد لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك في غير عيد - 00:31:46ضَ

لكن قد يقول قائل انه يخرج الجمعة الى المسجد ما له طريق اصلا ما في طريق يدخل عالمسجد مباشرة فكونه عليه الصلاة والسلام ليس له طريق الى المسجد هل يتم الاستدلال بكونه لم يفعل ذلك في غير العيد - 00:32:01ضَ

على عدم فعل ذلك في غيره من قبل غيره عليه الصلاة والسلام وهل الافضل المشي او الركوب الذي في الجمعة ومشى ولم يركب ولا شك ان الخطى المكتوبة المحسوبة تقتضي ان يكون ماشيا - 00:32:22ضَ

لصلاة العيد وغيرها. اللهم الا اذا كان المسجد في مكان بعيد بحيث يشق عليه او يلزم عليه آآ فوات الصلاة فانه حينئذ يركب. نعم اولا ما ما الحكمة؟ وما العلة في تغيير الطريق يوم العيد من قبله عليه الصلاة والسلام - 00:32:44ضَ

منهم من قال انما ذلك من اجل العدل لان لا يختص برؤيته بعض الناس دون بعض وهذا يتم اذا كان في البلد طريقان فقط اذا لم يكن الا طريقين اما اذا كان فيه طرق كثيرة - 00:33:04ضَ

ها ما في عدن بعد المتعذر اذا ما العلة الحقيقية لهذا الفعل ها نعم شهود شهود الخطى شهود البقع البقاع ونكتم واثارهم هذه من اثاره ولذا استحب بعض اهل العلم - 00:33:25ضَ

ان يكثر الاماكن اماكن الصلاة ونهى عن ايطان كايطان البعير من اجل ان يتنفل في مواضع متعددة ويتنفل بغير مصلاه من اجل ان تكثر هذه المواطن التي تشهد له يوم القيامة - 00:33:48ضَ

ها حتى ايش يعني لو تنفل في في مكان واحد عشر تسليمات وليتطرق اليه السهو اكثر مما لو تنفل في عشرة اماكن لان تغيير المكان يجدد يجدد النشاط ومن هو نشاط الذهن - 00:34:07ضَ

جاء في الخبر الذي ذكره الامام البخاري عن ابي هريرة بصيغة التمريظ قال ولا يذكر عن ابي هريرة لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح على كل حال اذا تكثير الخطى ذهابا وايابا - 00:34:31ضَ

لا سيما فيما ورد به النص امر مشروع والنص انما ورد في صلاة العيد وللاجتهاد ايضا مجال فيما ذكره جمع من اهل العلم في استحبابه للجمعة لانها تشارك العيد في - 00:34:51ضَ

بعض الاحكام هاي الحجاج نعم طريق رايح جاي ها كيف عريض وفيه رصيف حاجز كيف يعني فصل بيوت صار طريقين ببيوت الصيف يصير طريقين ولا واحد ها واحد واحد ايه - 00:35:09ضَ

يعني المثال الواضح المسعى مثلا اذا قلنا طريقين هذا طريق للرائحة وهذا طريق للجاي وش معناه؟ انه لو رحنا مع طريق الجاي وش يصير مخالفة ولا غير مخالفة ليس مخالف فهو طريق واحد ولو فصل فهو طريق. اما اذا فصل بيوت - 00:35:57ضَ

صار هذا مستقل على طريق وعلى طريق قال رحمه الله من فاتته صلاة العيد صلى اربع ركعات ان فاتته صلاة العيد صلى اربع ركعات هذا فيه اثر عن بعض الصحابة ابن مسعود وغيره - 00:36:18ضَ

لكن ليس فيه ما يدل على ذلك من المرفوع القضاء قضاء صلاة العيد يتبع حكمها فمن قال انها واجبة وجوبا عينيا؟ قال يقضيها ويقضيها على صفتها ومن قال وجوبها كفائي قام بها من يكفي فلا يقضيها - 00:36:40ضَ

والمؤلف رحمه الله حينما حينما قال ومن فاتته صلاة العيد صلى اربع ركعات على سبيل الالزام او الاستحباب على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزام لان عنده كما هو المذهب - 00:37:07ضَ

فرض كفاية صلى اربع ركعات لماذا يصلي اربع ركعات؟ قياسا على الجمعة قياسا الجمعة جمعة ركعتان اذا فاتت تصلى اربع ركعات. العيد ركعتان اذا فاتتك تصلى اربع ركعات وهذا قياس ما الفارق - 00:37:29ضَ

قياس مع الفارق صلاة الجمعة فيها النصوص صلاة الجمعة فيها النصوص وهذه ليس فيها نص كصلاة التطوع يسلم في اخرها. يعني كما يصلي الظهر حينما يقضي آآ اذا فاتته الجمعة - 00:37:51ضَ

لا تقضى لكن تصلى ظهر. وهذا يصلي اربع ركعات. وكأنها ليست قضاء. انما تشبيها بصلاة الظهر مما يبين ضعف هذا القول هذا قول ضعيف. فان كان الانسان يترجح عنده انها سنة - 00:38:08ضَ

ففات محلها وان كان ترجح عنده انها فرض كفاية فقد قام بها من يكفي. واذا كانت فرضا عينيا كما يقول الحنفية واجبة عينيا وشيخ الاسلام فانه يقضيها على صفتها وثبت - 00:38:29ضَ

قضاؤها من بعض الصحابة وان كان بعضهم يحتج على من احتج آآ قضاء انس لصلاة العيد بانه صلاها ابتداء ما هو بقضاء لانه في مكان خارج عن البلد بالطف خارج عن البصرة فصلى صلاة العيد باهله - 00:38:44ضَ

ستكون صلاة وليست قضاء وين مثل الجمعة ما دام فيها خطبة وذكر فهي مثل الجو يقول اذا كانت الجماعة شرط لصلاة العيد يعني ما وجد الا هذا الشخص مقيم في هذا المكان - 00:39:07ضَ

يصلي العيد ومن لازم اشتراط الجماعة لها انها لا تقضى كالجمعة واذا قلنا ان كسائر الصلوات فارقوا الجمعة في هذا وان كانت لا تقام الا جماعة وقلنا بوجوبها عينيا قلنا انها مثل الصلوات الخمس - 00:39:26ضَ

تجب الجماعة ومع ذلك يقضيها الافراد ويقضيها الافراد ومن فاتته صلاة العيد صلى اربع ركعات. كصلاة التطوع يسلم في اخرها قياسا على قضاء صلاة الجمعة ظهرا وان احب فصل بسلام بين كل ركعتين فصل بسلام بين كل ركعتين وهذا آآ انما يتبع - 00:39:47ضَ

خبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى شو هي على صفته اذا اذا فازوا صلي على صفته صلي على صلاتك. نعم نعم يكبر السبع او الخمس نعم ما يدركه المسبوق ما يدركه المسبوق هل هو اول صلاته واخر صلاته - 00:40:12ضَ

الحنابلة والحنفية يقولون هو اخر صلاته والمالكية والشافعية يقولون هو اول صلاته بناء على اختلاف الروايات في فاتموا او اقضوا الذين يقولون هو قظى معناه انه ادرك الثانية وفاتته الاولى يقظيها على صفته ويكبر سبع تكبيرات - 00:40:43ضَ

ومن يقول بان ما ادركه هو اول صلاته فعليه ان يتم كما هو في اكثر الروايات يقول ما يدركه اول صلاته فيقضي بخمس تكبيرات وان احب فصل بسلام بين كل ركعتين - 00:41:06ضَ

يعني بناء على حديث صلاة الليل مثنى مثنى او صلاة الليل والنهار وان كان النسائي رحمة الله عليه حكم على اضافة النهار بالشذوذ ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر. اللهم صلي وسلم - 00:41:24ضَ

في اول الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ويظهرون التكبير في ليالي العيدين. وهو في الفطر اوكد لقوله عز وجل الى اخره. هذا التكبير المطلق ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر هذا المعروف بالتكبير - 00:41:43ضَ

المقيد يبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر التكبير المقيد جاء عن الصحابة بكثرة لم يثبت فيه شيء مرفوع وانما هو عن الصحابة واختلف فيه اختلافا كبيرا الجمهور على انه مستحب - 00:41:59ضَ

وموضعه بعد الصلاة مباشرة صلاة الفريضة جماعة ومنهم من يقول ولو اديت فرادى ومنهم من يقول حتى في النوافل ومكانه بعد السلام وهل يكون قبل الاستغفار او بعده محل نظر - 00:42:20ضَ

ومنهم من يقول محله بعد انتهاء الذكر المرتبط بالصلاة. لكن الاكثر على انه بعد السلام مباشرة ومنهم من قال لا يثبت به خبر فهو غير مشروع اصلا ويقابل هذا القول - 00:42:43ضَ

ما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله ان المسبوق يكبر اذا سلم الامام ثم يأتي بما سبق به ها كيف يكبر هذا التكبير المسنون اذا سلم الامام كبر مع الناس - 00:43:00ضَ

ثم يأتي بما سبق به وهذا القول في غاية الضعف انما يورد يعني في مقابل قول من يقول ان هذا التكبير بدعة يعني احيانا يتبين لك الرأي الوسط حينما تجد قولين متناقضين - 00:43:21ضَ

تجد الخير كله في الوسط يعني حينما يقول سعيد ابن ابن المسيب من تجاوز الاحرام فلا شيء عليه ويقول سعيد ابن جبير من تجاوز الاحرام فلا حج له تعرف ان القول الوسط هو القول بوجوبه مع صحة الحج. كما هو قول جمهور اهل العلم - 00:43:43ضَ

كما يقال جماهير اهل العلم هنا الحسن البصري يقول المسبوق يكبر مع الناس اذا سلم الامام ثم يأتي بما سبق به. هذا القول ضعيف هذا لا شك في ضعفه لانه دبر الصلاة وهذا في اثناء الصلاة - 00:44:04ضَ

لكن احسن الله اليك يفهم هذا مكان العمل جار على ان التكبير يقع بعد السلام مباشرة. بعد السلام مباشرة هذا مرجح هذا هو المرجح وعليه سلف هذه الامة والتكبير مستفيض في عهد السلف. من الصحابة الى آآ يومنا يعني تواتر تواتر - 00:44:21ضَ

اه طبقة يسمونه تواتر العمل والتوارث ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر هذا بالنسبة لغير الحاج. اما الحاج فيبدأ التكبير عنده اذا حل التحلل الاول انقطعت التلبية من ظهر يوم النحر - 00:44:41ضَ

ومنهم من يقول حتى المحرم يكبر ويخلط بين التلبية والتكبير كما كانوا اذا صعدوا واذا نزلوا الى عرفة ومنها اه منهم المكبر ومنهم الملبي ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة - 00:45:05ضَ

الى عصر اخر ايام التشريق ذو به كل صلاة مكتوبة هذا يخرج النوافل صلاها في جماعة يخرج الفرادى فصلى فرض فانه لا يكبر ولا معنى اخراج الفرد من هذا نعم النافلة قد يكون الوجه في آآ ترك التكبير بعدها انه لم ينقل اما بالنسبة للتكبير - 00:45:28ضَ

فلا يختلف الامر كالاستغفار وسائر الاذكار بعد صلاة الجماعة وبعد صلاة الفرادى. لا يزال يكبر في دبر لصلاة مكتوبة صلاها في جماعة يعني الى عصر اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق يعني كل على - 00:45:58ضَ

مذهبه في عدد ايام التشريق هل هما يومان بعد العيد او ثلاثة يومان او ثلاثة يأتي بعد هذا التكبير المقيد انتهينا منه. التكبير المطلق منهم من يقول انه ينقطع لصلاة العيد - 00:46:18ضَ

ينقطع بصلاة العيد ومنهم من يقول انه يستمر مع المقيد المقيد في ادبار الصلوات والمطلق في سائر الاوقات الى اخر ايام التشريق. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في في ايام منى - 00:46:39ضَ

فيكبر الناس بتكبيره وهو في فسطاطه فترتج من ما يدل على ان التكبير يستمر في الايام المعلومات او المعدودات المعلومات هي ايام التجريب فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه الى اخره. اما الايام المعدودات فهي ايام العشر - 00:46:57ضَ

وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى ابو عبد الله الامام احمد مثل هذا لا يحتاج التنبيه عليه لان الاخوان كلهم من طلاب العلم من مر بنا مرارا. وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يكبر لصلاة الفرض - 00:47:26ضَ

وان كان وحده لانه قال قبل صلاها في جماعة. الرواية الاخرى عن الامام احمد انه يكبر هذه التكبيرات دبر الصلوات المكتوبة وان كان فردا. حتى يكبر لصلاة العصر من اخر ايام التشريق ثم يقطع - 00:47:45ضَ

يعني ما يكبر صلاة المغرب لماذا لان الايام المعلومات انتهت الايام المعلومات انتهت طيب التكبير بعد نهاية هذه الايام دبر الصلوات في حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير - 00:48:05ضَ

لماذا لا يكبر بعد المغرب كما كبر العصر؟ ويندرج في حديث ابن عباس ها الذكر الذكر الذكر المقصود به ما هو اعم اللفظ الله اكبر انما يراد به الذكر يعرفون انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة - 00:48:29ضَ

السلام بجهره وجهر اصحابه معه بالذكر لانه ورد ان الاستغفار مقدم على كل شيء. فاذا سلم قال استغفر الله استغفر الله. كما وضحه الاوزاعي وان كان حتى يكبر لصلاة العصر من اخر ايام التشريق ثم عرفنا ان ان - 00:48:50ضَ

كنا انكن على مذهبه من يقول ايام التشريق ثلاثة يكبر من فجر يوم عرفة يكبر خمسة ايام عرفة والنحر ثلاثة ايام ومن يقول بان ايام التشريق يومان يكبر اربعة ايام - 00:49:12ضَ

لو نسي يا شيخنا ها لو نسي المقيد حتى اتى باذكار الصلوات كله. فات محله اذا نسيه حتى طال الفصل فات محله كان من عادته يقضيها او ما يقضيها شيء - 00:49:34ضَ

ما يقضي خلاص اذا فات محله ما يقضيه لان هذا موضع يقضيه آآ مطلق يكون مطلق. ينقلب مطلق ها على المنبر نعم والكلام في الخطبة على الدابة وعلى الراحلة يذكر عن علي رضي الله عنه خطب على الراحلة - 00:49:46ضَ

اداء الخطبة نعم جاء في بعض الاخبار ان خطبة العيد تفتتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع لكن الخبر ضعيف لا تقوم به حجة والخطب النبوية كلها تفتتح بالحمد كما قرر ذلك ابن القيم وغيره - 00:50:05ضَ

هو الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:28ضَ