شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الطلاق (165-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام هذا يسأل يقول متى تتوقف الدروس اخرها الاربعاء ان شاء الله تعالى تروح هذا الاسبوع. هذا الاسبوع نعم اخرها الاربعاء نهاية الاسبوع الماضي قالوا ان هذا الاسبوع فيه اختبارات - 00:00:08ضَ

قبل هذا الاسبوع فيه اختبارات انما حسبنا حساب لهذا ظن منا ان الاختبارات تبدأ في الاسبوع اللاحق ولا ملاحظة الطلاب جزاكم الله خير والانفاق بهم لا شك انه مطلوب لان - 00:00:32ضَ

القصد مصلحة الجميع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وطلاق الزائل العقلي - 00:00:52ضَ

بلا شكر لا يقع وهذا محل اجماع من زال عقله بجنون كونهم او اغماء مثل هذا لا يقع طلاقه وهذا محل اتفاق لان القلم رفع عن ثلاثة اما من زال - 00:01:20ضَ

عقله بتسبب منه السكر مثلا الشكر لانه متسبب فان في هذه المسألة ثلاثة اقوال او ثلاث روايات عن الامام احمد والعلماء يختلفون في مثل هذا منهم من يلزمه بتبعات تصرفاته لانه هو الذي سبب - 00:01:45ضَ

وليس الزامه من باب التكليف وانما هو من باب ربط الاسباب بالمسببات فيكون من باب الحكم بالوضع ما التكليف ومنهم من يقول زال عقله فاشبه المجنون ولا فرق وهذه رواية عن الامام احمد وثالث الروايات التوقف - 00:02:19ضَ

ومنهم من يقول ان التوقف ليس بقول ولا ينسب للمتوقف قول ففي المسألة روايتان هما قولان ومع ذلك العلماء يذكرون التوقف في كثير من المسائل لا سيما من العالم المجتهد - 00:02:44ضَ

الذي نظره في المسائل ثاقب وقوله فيها نفيا واثباتا معتبر اذا توقف بعد النظر في الادلة ان هذا التوقف له دلالته هم من فراغ يتوقف طيب هو لازم حكمه لكنه مع ذلك التوقف له دلالته. يعني لا نجرؤ ان نقول - 00:03:08ضَ

ونلغي هذا التوقف من هذا الامام فيسهل علينا ان نفتي بهذا او ذاك بل نأخذ له حسابه هل التوقف نأخذ له حسابه بحيث لا نتعجل في هذه المسألة فنميل الى احد القولين - 00:03:42ضَ

من دون تثبت هذا فائدته ولا الموت ساكت ما يعرف في صحيح البخاري رحمه الله تعالى يقول الامام رحمة الله عليه باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره - 00:03:59ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلا الشعبي لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس وما لا يجوز من اقرار الموسوس - 00:04:28ضَ

يعني واحد في هذا المسجد مدرس باخر العام يقول قل عدد الطلاب في الفصل الذي ادرس فيه وفي الفصل المجاور فقال لي الاستاذ اللي يدرس الفصل المجاور هاد طلابك مع طلابي - 00:04:51ضَ

حق طلابك مع طلابي وتوكل على الله قلت بصرك هذا بلهجته هو يقول يوم طلعت ما ادري انا اجاوب عن ضم الطلاب بعضهم الى بعض او سألني هل طلقت زوجتك ولا لا؟ فقلت نعم - 00:05:15ضَ

لا حول ولا ما هذا كلام قال ولا وما لا يجوز من اقرار الموسوس مثل الجنون هذا طرد من الجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه - 00:05:36ضَ

ماعز قضى على نفسه بالزنا ابيك جنون مما يدل على ان الجنون مؤثر في الاقرار وفي بعض الروايات ما ذكرها المؤلف اشربت خمرا اشربت خمرا مما يدل على ان السكران - 00:06:00ضَ

لا يؤاخذ باقراره لكن هناك فرق بين المسائل رجل جاء تائبا مقدما نفسه للحد ليرجم مثل هذا يبحث له عن مثل هذه الاعذار لكن لو جاء واحد مؤذي معروف بالفساد - 00:06:24ضَ

يقال له هل شربت خمرا وقد اقر بما يدينه لا شك ان المسائل تتفاوت وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي منذ شهرين ناقتين اعدهما لوليمة فاطمة يوم تزوج فاعدهما للوليمة - 00:06:47ضَ

فجاء حمزة العم وبقرة بطونهم انه سكران فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فاذا حمزة ثمن محمرة عيناه ثم قال حمزة وهل انتم الا عبيد لابي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثمل - 00:07:17ضَ

فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ليس مجنون وليس سكران طلاق وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس - 00:07:44ضَ

قال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه اذا بدأ بالطلاق بل هو شرط وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت يعني كانه قال ان خرجت فانت طالق البتة فقال ابن عمر ان خرجت فقد - 00:08:06ضَ

بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء قال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين - 00:08:26ضَ

جعله من قبيل اليمين لان القصد منه الحث او المنع فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته قال ابراهيم من قال لي لا حاجة لي فيك نيته - 00:08:53ضَ

وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة اذا قال ان حملت فانت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة اذا حملت يعني في المستقبل ليش يغشاها عند كل طفل مرة لتحمل فتطلق - 00:09:25ضَ

ها ما فهمت وش انا اقصد انا اذا قال اذا حملتي فانت طالق ثلاثا اغشاها كل طهر مرة اذ اتفقوا على انها لا تحمل لان لا تطلب عندهم اولاد وعندهم - 00:09:49ضَ

او ها لا اراد ان يرجع قد قد تحمل من هذه من هذه المرة. انها قد تحمل من هذه المرأة ثم يغشاها ثانية وقد انطلقت منه فان استبان حملها فقد بانت منه - 00:10:18ضَ

وقال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيته قال ابن عباس الكنايات معروف انه لابد فيها من نية على ما سيأتي وقال ابن عباس الطلاق عن وتر الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله تعالى - 00:10:46ضَ

قال الزهري ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى قال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز الا - 00:11:04ضَ

وطلاقا المعتوه كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه قال رحمه الله حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها - 00:11:29ضَ

ما لم تعمل او تتكلم وقال قتادة اذا طلق في نفسه فليس بشيء يعني لانه من حديث النفس يقول يكون من حديث النفس قال رحمه الله حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن عن - 00:11:55ضَ

او عن جابر عن جابر ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنا انه قد زنا فاعرظ عنه واعرظ عنه فتنحن فتنحى - 00:12:17ضَ

لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل احصنت قال نعم فامر به يرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة كمز حتى ادرك حتى ادرك بالحرة فقتل - 00:12:37ضَ

ثم ساق قصة ماعز مطولة باطول من هذا بعد ذلك قوله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامره امرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى - 00:13:03ضَ

اشتملت هذه الترجمة على احكام يجمعها ان الحكم انما يتوجه على العاقل في من التاسع لحد يقراه يعني حلو جزاكم الله خير هو بالطلاق. الشرح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:13:30ضَ

قال رحمه الله تعالى قوله باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية. ولكل امرئ ما نوى اشتملت هذه الترجمة - 00:14:55ضَ

على احكام يجمعها ان الحكم انما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لان غير لان غير العاقل المختار لان غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول او يفعل. وكذلك الغالط والناسي والذي يكره - 00:15:17ضَ

على الشيء وحديث الاعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الايمان اول الكتاب ووصله بالف اخرى في اماكن اخرى وتقدم شرحه مستوفى هناك وقوله الاغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الاكراه على المشهور. قيل له ذلك لان المكره يتغلب - 00:15:43ضَ

عليه امره ويتضيق عليه تصرفه. وقيل هو العمل في الغضب. وبالاول جزم ابوه بيد وجماعة والى الثاني اشار ابو داوود فانه اخرج. فانه اخرج عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا اغتاق في اغلاق. قال ابو داوود في غلاق. قال ابو داوود - 00:16:13ضَ

والغلق اظنه الغضب. وترجم على الحديث الطلاق على على غيظ. ووقع عنده بغير الف في اوله وحكى البيهقي انه روي على الوجهين ووقع عند ابنه ووقع عند ابن ماجة في هذا الحديث الاغلاق بالالف وترجمة عليه طلاق المكره. فان كانت الرواية بغير الف - 00:16:43ضَ

هي الراجحة فهو غير الاغلاق. قال المطرزي قولهم اياك والغلق اي الضجر اي الضجر والغضب ورد الفارسي في مجمع الغرائب على من قال الاغلاق الغضب وغلطه في بذلك وقال ان اطلاق الناس غالبا انما هو في حال الغضب. الطلاق طلاق الموت. ان عفوا انطلاق الناس - 00:17:13ضَ

غالبا انما هو في حال الغضب. وقال ما عرف ان احدا طلقه وهو يضحك ما في الا في حال غضب لكن الغضب درجات الذي يعي ما يقول ويفهم ما يقول ويفقه ما يقول هذا - 00:17:44ضَ

يختلف حكمه عن الذي يصل به الغضب الى حد يشبه فيه المجنون لا يعي ولا يفهم نعم وقال ابن المرابط الاغلاق حرج النفس وليس كل من وقع له فارق عقله. ولو جاز - 00:18:04ضَ

عدم وقوع طلاق الغضبان لكان ولذلك اذا جاء المستفتي يقول انه طلقه غضبان لابد من الاستفصال لابد من الاستفصال لذا بعظهم فرق بين تصرفات فاجأه شخص قال غضبت على زوجتي وطلقته - 00:18:24ضَ

قال ماذا ما سبب الغضب؟ واما الباعث عليه قال ذهبت لتحظر الشاي فتأخرت فغضبت وطلقتها قال هذا مو بخصم وان كان بعض الناس نسأل الله العافية عند ادنى شيء والثاني قال طلقت وانا غضبان فقال له ماذا - 00:18:52ضَ

ما سبب هذا الغضب؟ قال قالت لعن الله والديك الان ما تطلق مع انه بالمقابل مقابل المسألة الثانية بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام ولا يتأثر كثير نعم وليس كل من وقع له فارق عقله ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل - 00:19:18ضَ

احدا ان يقول فيما جناه كنت غضبانا. انتهى واراد بذلك الرد على من ذهب الى ان الطلاق في الغضب لا يقع. وهو مروي عن بعض متأخر الحنابلة ولم يوجد عن احد من متقدميهم الا ما اشار اليه ابو داوود. واما قوله في المطالع - 00:19:49ضَ

الاغلاق الاكراه وهو من اغلقت الباب وقيل الغضب اليه ذهب اهل العراق فليس بمعروف الحنفية وعرف وعرف بعلة الاختلاف المطلق اطلاق اهل العراق على الحنفية وعرف بعلة الاختلاف المسألة عامة ليست في الطلاق يعني اذا اطلق - 00:20:15ضَ

اهل العراق يعني في عرف كثير من الناس كثير من الفقهاء المطالبين بالحنفية المراد بهم الحنفية لكن قوله عرف بعلة الاختلاف المطلق اطلاق اهل العراق على الحنفية كأن التعبير في - 00:21:18ضَ

اوكيك كل مراده ظاهر انه فيه اختلاف اطلاق هذا اللفظ على من يقع؟ هل يقع على الحنفية او يقع على غير ليسنا كبارا هي مسألة اصطلاحية. ايه واذا اطلقه الفقيه الشافعي عندك يقول فمراده مقابل المراوز - 00:21:41ضَ

نعم واذا اطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم ثم قال وقيل معناه والنهي عن ايقاع الطلاق البدعي مطلقا والمراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه كانه يقول بل يطلق يطلق للسنة كما امره الله. وقول البخاري - 00:22:05ضَ

والكره هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء وفي عطفه على الاغلاق نظر الا ان كان يذهب الى ان الاغلاق الغضب ويحتمل ان يكون قبل الكاف ميم. لانه عطف عليه السكران فيكون التقدير - 00:22:36ضَ

فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الاغلاق وحكم باب حكم الطلاق في الاغلاق وحكم المكره والسكران والمجنون الى اخره وقد اختلف السلف في طلاق المكره فروى ابن ابي شيبة وغيره عن ابراهيم النخعي انه يقع - 00:23:00ضَ

قال لانه شيء افتدى به نفسه وبه قال اهل الرأي. وعن ابراهيم النخعي تفصيل اخر ان ورى المكره لم يقع والا وقع وقال الشعبي ان اكرهه اللصوص وقع. وان اكرهه السلطان فلا - 00:23:26ضَ

تجول وان اكرهه السلطان فلا اخرجه ابن ابي شيبة ووجه بان اللصوص ما اكرهته زوجته الاولى يقع هذا يقع كثير يعني جدا ويحصل يحصل الطلاق بسبب زوجته الاولى هذا اكراه ولا لا - 00:23:50ضَ

نعم طيب شخص هدد امرأته بالطلاق ان يقع عليها في رمضان تكون مكرهة ولا غير مكرهة شو يفتون بانه مكره مكرهة بيجينا ضابط الاكراه بكلام المؤلف نعم. وقال الشعبي ان اكرهه اللصوص - 00:24:21ضَ

وقال وقال سيأتي. الشعبي ان اكرهه اللصوص وقع. وان اكرهه السلطان فلا. اخرجه ابن بشيبة ووجه بان اللصوص من شأنهم ان يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان طيب عمرهم اشد صار - 00:25:03ضَ

نعم صار عمرهم اسد لعل العكس يا شيخ تشوفون كان الاكس هو الحصون لان التوجيه يدل على ان امر اللصوص اشد من شأنه من يقتل من يخالفه مغالبا بخلاف السلطان - 00:25:29ضَ

حتى سلطان ما يصل لحد القتل الا اذا كان ظالم النصوص لان التوجيه هو وجهه بان اللصوص او وجه بان اللصوص من شأنهم ان يقتلوا من يخالفوهم غالبا بخلاف السلطان - 00:26:07ضَ

الا يحملن تقتضي ان يكون امر اللصوص اشد الا يحمل على كلام ابراهيم النخعي السابق قال لانه شيء افتدى به نفسه روى ابن ابي شيبة وغيره عن ابراهيم النخعي انه يقع وقال لانه شيء افتدى به نفسه - 00:26:27ضَ

وكذلك هنا افتدى نفسه يقع بناء على من السلطان لا يفتدي نفسه لانه لا يخاف القاتل نقلة من الشعبي ان اكرهه السلطان نفس النص بس لا العكس بالعكس ايه لكن عكس الحكم بس - 00:26:46ضَ

ايه واكثر حكم موافق للتوجيه المذكور عليه مو موافق للتوجيه احسنت ليه لان الاكراه درجات الاكراه درجات منهم من لا يرى الاكراه دون الالجاء غير الاكراه دون الالجاء وهذا يذكرونه في كتب الاصول - 00:27:35ضَ

اكرهت على الزنا او اكره عليه مع ان منهم من ينازع كون الرجل يكره على الزنا وعلى كل حال المتجه العكس والسلطان كذلك والسلطان كذلك لا لا لا هو يكرهه على امر اخر ويحلفه بالطلاق - 00:28:01ضَ

كاخذ البيعة لولي العهد مثلا السلطان احيانا يكرهون على ذلك ويحلفون بالطلاق لكن مالك الامام مالك رحمه الله لم يبغى الطلاق ممن اكره عليه المقصود ان الكلام عكس ما التوجيه - 00:28:41ضَ

نعم وذهب الجمهور الى عدم اعتبار ما يقع فيه واحتج عطاء باية النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قال عطاء الشرك اعظم من الطلاق اخرجه سعيد ابن صور بسند صحيح. وقرره الشافعي بان الله لما وضع الكفر عن من تلفظ به حال الاكراه - 00:29:14ضَ

واسقط عنه احكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر. لان الاعظم اذا سقط سقط ما ما هو دونه بطريق الاولى والى هذه النكتة اشار البخاري بعطف الشرك على الطلاق - 00:29:46ضَ

اقف الترجمة واما قوله والسكران فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على اثر عثمان في هذا الباب وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح لقوله تعالى حتى - 00:30:06ضَ

اعلموا ما تقولون. فان فيها دلالة على ان من علم ما يقول لا يكون سكرانا. واما مجنون فسيأتيه في اثر علي مع عمر وقوله وقوله وامرهما وقوله وامرهما فمعناه على فمعناه هل حكمهما - 00:30:26ضَ

واحد او يختلف وقوله والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره اي اذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطا او نسيانا هل يحكم عليه به؟ واذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك - 00:30:51ضَ

وقوله اللسان مثل من قال اللهم انت عبدي وانا ربك ما اوقف على ذلك نعم. وقوله وغيره اي وغير الشرك مما هو دونه. وذكر شيخنا ابن الملقن انه في بعض النسخ - 00:31:11ضَ

شك بدل الشرك. قال وهو الصواب وتبعه الزركشي لكن قال وهو اليق وكان مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما ولم اره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك. فان ثبتت فتكون معطوفة على النسيان - 00:31:30ضَ

لا على الطلاق ثم رأيت سلف شيخنا وهو ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال وقع في كثير من النسخ النسيان في الطلاق والشرك وهو خطأ والصواب والشك مكان الشرك انتهى ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ ان في بعضها بلفظ الشك فجزم - 00:31:54ضَ

واختلف السلف في طلاق الناس فكان الحسن يراه كالعمد الا ان اشترط فقال الا ان انسى اخرجه ابن ابي شيبة واخرج ابن ابي شيبة ايظا عن عطاء انه كان لا يراه شيئا - 00:32:26ضَ

ويحتج بالحديث المرفوع الاتي كما ساقرره بعد. وهو قول الجمهور وكذلك اختلف في طلاق المخطئ. فذهب الجمهور الى انه لا يقع. وعن الحنفية ممن ارى ان يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه. فقال انت طارق يلزمه الطلاق - 00:32:48ضَ

واشار اراد ان يقول انت طاهر فقالت انت قال انت طالق الحنفية ممن وعن الحنفية ممن اراد ان يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه. فقال انت طالق يلزمه الطلق واشار البخاري بقوله الغلط والنسيان الى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا ان الله تجاوز عن امة - 00:33:15ضَ

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فانه سوى بين الثلاثة في التجاوز فمن حمل التجاوز على رفع الاثم خاصة دون الوقوع في الاكراه لزم ان يقول مثل ذلك في النسيان. والحديث قد اخرجه ابن ماجة. وصححه ابن حبان - 00:33:48ضَ

واختلف ايضا في طلاق المشرك. فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة انه لا يقع ونسب ونسب الى مالك وداوود وذهب الجمهور الى انه يقع كما يصح نكاحه وعتقه غير ذلك من احكامه - 00:34:13ضَ

قوله وتلا الشعبي لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فرويناه موصولا في فوائدها النادم للسري الصغير. من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه قوله وما لا يجوز من اقرار الموسوس بمهملتين والواو الاولى مفتوحة - 00:34:37ضَ

الثانية مكسورة قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابك جنون هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا ابي بلفظ هل بك جنون واورده في الحدود ويأتيه شرحه هناك مستوفا ان شاء الله - 00:35:04ضَ

ووقع في بعض طرقه ذكر السكر قوله وقال علي بقر حمزة خواص بعض طرقها هل ابك جنون؟ هل بك جنون وفي رواية هل شربت خمرا وفي رواية استنكهوه كنشموه نعم - 00:35:33ضَ

قوله وقال علي بقر حمزة خواصر شارفين. الحديث هو طرف من الطويل في قصة الشارفين وقد تقدم شرحه مستوها في غزوة بدر من كتاب المغازي بفتح الموحدة وتخفيف القاف اي شقا. والخواص سميت البقرة - 00:35:58ضَ

والبقر لانها تبقر الارض تشقها للحرث نعم ومنه سمي الباقر فيقولون لانه بقر العلم نعم. والخواصر بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة. وقوله في اخره انه ثمل بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها وكسر الميم بعدها لام اي سكران. وهو من اقوى - 00:36:27ضَ

ادلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره واعترض واعترض واعترض المهلب بان الخمر حينئذ كانت مباحة. قال فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. قال وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر انتهى. وفيما - 00:37:00ضَ

قاله نظر اما اولا فان الاحتجاج من هذه القصة انما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر من ولا يفترق الحال بين ان يكون الشرب مباحا او لا. واما ثانيا فدعواه ان تحريم الخمر كان - 00:37:30ضَ

بقصة الشارفين ليس بصحيح فان قصة الشارفين كانت قبل احد اتفاقا لان حمزة استشهد باحد وكان ذلك بين بدر واحد. عند تزويج علي بفاطمة وقد ثبت الصحيح ان جماعة ان جماعة اصطبحوا الخمر - 00:37:50ضَ

اصطبحوا الخمر يوم احد واستشهدوا ذلك اليوم. فكان تحريم الخمر بعد احد لهذا الحديث الصحيح قوله وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وصله ابن ابي شيبة عن شباب ورويناه في الجزء الرابع من تاريخ ابي زرعة الدمشقي عن ادم ابن ابي اياس كلاهما - 00:38:17ضَ

عن ابن ابي ذئب كلاهما عن ابن ابي ذئب عن الزهري قال قال رجل لعمر ابن عبد العزيز طلقت امرأتي وانا سكران فكان رأي عمر ابن عبد العزيز مع مع رأينا ان يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حد - 00:38:47ضَ

تحدثه ابان ابن عثمان بن عفان عن ابيه انه قال ليس على المجنون ولا على السكران طلاق فقال عمر تأمرونني وهذا وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد اليه امرأته. وذكر البخاري اثر عثمان - 00:39:12ضَ

ثم ابن عباس استظهارا لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة. وذهب الى عدم منقوع طلاق السكران ايضا ابو الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرمة. والقاسم وعمر بن عبدالعزيز ابن ابي شيبة عنهم باسانيد صحيحة. وبه قال ربيعة والليث. والليث واسحاق - 00:39:37ضَ

واختاره الطحاوي واحتج بانهم اجمعوا على انطلاق المعتوه لا يقع. قال والسكران معتوم بسكره وقال بوقوعه المجنون بغير اختياره والمعتوه والسكران باختياره فهو المتسبب. هذا الفرق نعم. وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد ابن المسيب والحسن. وابراهيم والزهري - 00:40:07ضَ

وبه قال الاوزاعي والثوري ومالك وابو حنيفة وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة يكون وقوع قول اكثر نعم. والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس وقال ابن المرابط اذا تيقنا ذهاب اذا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق والا لزمه - 00:40:39ضَ

وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة الذي تبطن به الصلاة الا يعلم ما يقول. وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه وانما التفصيل لا يأباهم ان يقولوا بعدم طلاقه اذا كان يعقل - 00:41:12ضَ

ولو كان سكران ولو شرب الخمر فانه يرسم نعم وانما استدل من قال بوقوعه مطلقا بانه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك والا ولا الاثم لانه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في - 00:41:35ضَ

لاوفي واجاب الطحاوي بانه لا تختلف احكام فاقد العقل بين ان يكون ذهاب عقله بسبب من جهة ومن جهة غيره الا فرقا بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله او من - 00:42:02ضَ

لنفسه كمن كسر رجل نفسه فانه يسقط عنه فرض القيام وتعقب بان القيام انتقل الى بدل وهو وعود فافترقا واجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بان النائم يجب عليه. لكن اذا كسر رجله من اجل ان يجلس في الصلاة - 00:42:24ضَ

لا حول ولا قوة الا بالله هم افترظوا هذه المسألة. هم افترضوا هذه المسألة الحمقى احيانا حمق يصل الى هذا الحد نسأل الله العافية لا شك انه اثم الاثم اثم لكن ما يستطيع احد ان يكلفه بالقيم ولا يستطيع - 00:42:48ضَ

نعم ابو عبد الله يا شيخ واجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بان النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا وقال ابن بطال الاصل في السكران العقل والسكر شيء طرأ على عقله. فمهما - 00:43:11ضَ

وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الاصل حتى يثبت ذهاب عقله قوله وقال ابن عباس قد يكون في سياق كلامه وهو سكران ما يدل على انه يعقل يعني اذا كان كلامه منتظم - 00:43:37ضَ

ومقرون بامور وقعت بينهما دقيقة دليل على انه يعقل فيؤخذ به اذا لم يدل دليل على ذلك وجاء بكلام هذيان لا يعرف اوله من اخره الحكم المجنون نعم قوله وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وصله ابن ابي شيبة وسعيد - 00:43:56ضَ

منصور جميعا عنه شيء من عن عبدالله بن طلحة عن عبدالله بن طلحة الخزاعي عن ابي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس لسكرانا ولا لمضطهد طلاق المضطهد بضاد - 00:44:28ضَ

معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو المغلوب مقهور وقوله ليس بجائز اي بواقع. اذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله ولا دار للمستكره قوله وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس اي لا يقع. لان الوسوسة حديث النفس - 00:44:48ضَ

ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي. لكن بعض الموسوسين يخرج هذا من كونه حديث نفس الى انه يتكلم به واقع يتكلم به والجلس على سريره لما استيقظ في الصباح - 00:45:20ضَ

ويقول انا ما ادري والله انا ذكرت الله ولا قلت للزوج سوي الفطور وتأخرت علي ما ادري انا طلقت انا ما طلقت كثير كثير في تصرفاتهم نعم قوله وقال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه - 00:45:41ضَ

تقدم مشروحا في باب الشروط في وتقدم عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك قوله وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء. اما قوله البتة - 00:46:07ضَ

فانه بالنصب على المصدر. قال الكرماني هنا. قال النحات قطع همزة البت بمعزل عن القياس انتهى وفي دعمه مرجح عند كثير منهم ان الهمزة همزة قطع نعم وفي دعوى انها تقال بالقطع نظر فان الف البتة - 00:46:35ضَ

فان الف البتة الف وصل قطعا. والذي قاله اهل اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا ان المراد انها تقال بالقطع. واما قوله بتت يعني النظر زاغبا من المعنى الى اللفظ - 00:47:07ضَ

نعم واما قوله بتت فبضم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول ومناسبة ذكر هذا هنا. وان كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت منافقة ابن عمر للجمهور في ان لا فرق في الشرط بين ان يتقدم او يتأخر - 00:47:32ضَ

وبهذا تظهر مناسبة وبهذا تظهر مناسبة اثر عطاء وكذا ما بعدها وكذا ما ما بعد هذا وقد اخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر انه قال في الخلية والبتة - 00:48:02ضَ

ثلاث ثلاث قوله وقال الزهري فيمن قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طارق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فان سمى اجلا اراده وعقد عليه - 00:48:22ضَ

قلبه حين حلف. جعل ذلك في دينه وامانته. ان يدين فيما بينه وبين الله الله تعالى اخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على امر المطلقين يخفي على من يفتيه - 00:48:45ضَ

وآآ يبرز له السؤال ويسأله بطريقة تجعله لا يوقع الطلاق وهو بتصرفه هذا ما ضحك على المفتي وضحكت على نفسه لان المسألة دين اما ان يعاشر زوجته بحلال او بحرام - 00:49:15ضَ

وافتماله للظاهر نعم ينبغي ان يحتاط المفتي ويستفصل من المستفتي لكن اذا صيغ له السؤال بصيغة لا يقع فيها الطلاق ما له ذنب نعم اخرجه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا - 00:49:38ضَ

ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على امر يختلفان فيه ولم يقم. ولم يقم على واحد منهما ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله. قال يدينان ويحملان من ذلك ما - 00:49:58ضَ

اتحمل وعن ما مر عن من سمع الحسن مثله وعن معمل عمن سمع الحسن مثله. قوله وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي فيك. نيته اي ان قصد طلاقا طلقت والا فلابد من القصد في هذا لانه ليس بصريح - 00:50:18ضَ

نعم قال ابن ابي شيبة حدثنا حفص هو ابن غياث عن اسماعيل عن ابراهيم في رجل قال لامرأته لا حاجة لي فيك قال نيته وعن وكيع عن شعبة سألت الحكم وحمادا قالا انما طلاقا فواحد - 00:50:42ضَ

وهو احق بها قوله وطلاق كل قوم بلسانهم وصله ابن ابي شيبة قال حدثنا ادريس قال حدثنا ابن وابي ادريس وجرير قال فالاول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن ابراهيم قال طلاق - 00:51:04ضَ

اعجمي بلسانه جائز ومن طريق سعيد ابن جبير قال اذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه قوله وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة. يغشى نعم وهو قاصد له يقع - 00:51:29ضَ

قاصدين لا يقع نعم وقال قتادة اللي يسأل عنه كثيرا اه ارسال الطلاق بالجوال هذا مثل الكتابة والكتابة لا حكم النطق نعم على ايش او او العكس او العكس هي تقول اه هو سكران - 00:51:59ضَ

وهو يقول لا او العكس هو يقول انه سكران وهي تقول لا ليس بسكران من يقبل قوله؟ المثبت او النافي او نرجع الى الاصل عدم الشكر يصل له يعقل نعم - 00:52:38ضَ

قوله وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة. يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه وصله ابن ابيه شيبة كما قال الى حماتنا تمام - 00:52:54ضَ

لا لا لا ما يحق له الا واحد فاذا ارادوا ان يمتنعوا عن الحمل لان لا يقع الطلاق لهم ذلك لان الطلاق علق بالحمل وان استعملوا موانع اه محققة الاثر - 00:53:15ضَ

لهم ذلك الطلاق معلق بالحمل المهم قالوا هلأ المقصود انه الحمل يصير واقع بالفعل ينتظر على كل حال اذا اذا اذا خرج التحليل يمتنع منها قد لانه احيانا قد يحصل اشياء - 00:53:35ضَ

لاكسيما في السابق في بطن المرأة يغلب على ظنها انه حمل وهو في الحقيقة ليس بها نعم نقدرشي. اي نعم قوله وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طارق ثلاثة اغشاها عند كل طهر مرة فان استبان - 00:54:12ضَ

فقد بانت منه. وصله ابن ابي شيبة عن عبد الاعلى عن سعيد بن ابي عروة عن قتادة عن قتادة مثله لكن قال عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر - 00:54:37ضَ

وذكر بقيته نحوه. ومن طريق اشعث عن الحسن يغشاها اذا طهرت من الحيض ثم يمسك عنها الى مثل ذلك وقال ابن سيرين اغشاها حتى تحمل. وبهذا قال الجمهور واختلفت الرواية عن مالك - 00:54:58ضَ

وان كانت قد حاملة من الوطء الاول تواطؤه الثاني في غير محل فالكلام الاول هو المتجه نعم مختلفت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم ان وطئها مرة بعد التعليق - 00:55:20ضَ

قالوا قد سواء استبان بها حملها ام لا تعد رجعة لكن المسألة بتة نعم واختلفت الرواية عن مالك ففي رواية ابن القاسم ان وطئها مرة بعد التعليق طلقات سواء تبان بها حملها ام لا؟ وان وطئا في الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها وتعقبه - 00:55:40ضَ

طحاوي بالاتفاق على ان مثل ذلك اذا وقع في تعليق العتق لا يقع الا اذا وجد الشرط قال فكذلك الطلاق فليكن. القول المنسوب لمالك رحمه الله والطلاق معلق بالحمل الطلاق علق بالحمل - 00:56:31ضَ

فلا يقع الا اذا وجد ما علق عليه نعم قوله وقال الحسن اذا قال الحقيب اهلك نية وصله عبدالرزاق بلفظ هو ما نوى. واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر عن الحسن. في - 00:56:54ضَ

لرجل قال لامرأتي اخرجي استبرئي اذهبي لا حاجة لي فيك. هي تطليقة ان والطلاق قوله وقال ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله اي انه لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته الا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فانه مطلوب - 00:57:14ضَ

دائما والوتر بفتحتين الحاجة قال اهل اللغة والبابان متضادان هذا مكروه عند الشارع وهذا محبوب مرغب فيه. الله اكبر ويتشوف الشرع اليه نعم والوتر بفتحتين الحاجة قال اهل اللغة ولا يبنى منها فعل - 00:57:43ضَ

قوله وقال الزهري ان قال ما انت بامرأة نية وانما طلاقا فهو ما نوى وصله ابن ابي شيبة عن العبد الاعلى عن معمر عن الزهري في في رجل قال لامرأتي الى اسجني بامرأة - 00:58:10ضَ

قال هو ما نوى ومن طريق قتادة اذا واجهها به واراد الطلاق فهي واحدة. وعن ابراهيم ان كرر ذلك مرارا ما اراه اراد الا الطلاق. وعن قتادة ان اراد طلاقا طلقت - 00:58:29ضَ

وتوقف سعيد بن المسيب وقال لانه ليس بصريح نعم وقال الليث هي هي كذبة وقال ابو يوسف ومحمد لا يقع بذلك طلاق لانه ليس بلفظه يعني ولو وجدت نيته عندهم - 00:58:49ضَ

نقف على هذا وننظر في كلام المصنف نجعل فيه موقف يا شيخ. مم. نجعل فيه موقف هناك. الحين احتجناه ما احتجناه يقول المصنف رحمه الله تعالى واذا عقل الصبي الطلاق - 00:59:14ضَ

فطلق لزمه الصبي اذا عقل يعني ميز اذا عرف الجواب وفهم الخطاب وعرف الاثار المترتبة على الطلاق فانه يقع طلاقه وهذا الذي رجحه المؤلف من اهل العلم ان يقول ان الصبي - 00:59:44ضَ

كما رفع عنه القلم في العبادات رفع عنه القلم في هذا الباب ولذلك الاستدلال على عدم طلاق المجنون بحديث ربيع القلم وعن النائم فالصبي مثله والذي يطلق عنه وليه. كما ان الذي يقبل عنه النكاح وليه - 01:00:16ضَ

فيقع طلاقه العلماء يقبلون رواية الصبي المميز وقد يحتاجون الى شهادته في بعظ بالظروف والاحوال وقبلت شهادته في بعض الامور ها بما بينهم نعم بين الصبيان نقول قبلوا شهادته في بعض الاحوال - 01:00:42ضَ

وقابلوا وقبلوا روايته بقول عامة اهل العلم اذا ميز وعرف الخطاب فهم الجواب رده فانه حينئذ يكون مقبولا ومنهم من يقيد ذلك بالعشر عشر السنين فاذا بلغ العشر وقع طلاقه لانه وصل الى حد يظرب على العبادات كالصلاة - 01:01:12ضَ

فقريب من التكليف نعم ايه لكن هذا معناه ماني بقول له لما استدلت بهذا على كلام المؤلف لا لا على انه لا يقع حتى يحتلم حتى يبلغ هنا يراه اذا ميز وعقل وقع طلاقه - 01:01:41ضَ

ومن اكره على الطلاق لم يلزمه وعقود البيع ما زال هو هو يجاز في الشيء اليسير البيع والشراء جاز في الشيء اليسير ويصح اذنه في دخول البيت عند الشافعية والحنابلة - 01:02:16ضَ

بعض تصرفاته يرتبون عليها اثار لكن الاصل ان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ محتلم امامته صحيح عمرو بن سلمة الصحيح ها ورفع الاثم لكن الاثار المترتبة على مثل هذا العمل من هذا الصبي - 01:02:40ضَ

صافي لا يقدر المصالح والمفاسد ففي حكم من لا يعقل الصبي الصغير ولا قبلنا قبوله للنكاح فكيف يقبل طلاقه الذي يقبل عنه في النكاح وليه فالذي يطلق عنه وليه ومن اكره على الطلاق لم يلزمه - 01:03:21ضَ

طرق مكرهة كما تقدم في كلام بخاري وفي الشرح لكن ما حد الاكراه الذي لا يلزم الطلاق معه اللي هو الالجاء كما قالوا في الاكراه على الزنا في كتب الاصول - 01:03:53ضَ

حيث لا يكون له ادنى تصرف مع هذا الاكراه او انه بمجرد ان يظرب ظربا خفيفا او يهدد توعد او يهدد باخذ شيء من ماله او يهدد ضرب ولده قال ومن اكره على الطلاق لم يلزمه - 01:04:16ضَ

ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب شيء من العذاب الذي يطيقه او الذي لا يطيقه الذي يسهل عليه او الذي يشق عليه جدا هذه امور متفاوتة يترك في تقديرها - 01:04:41ضَ

للقاضي والمفتي كما هو الشأن الغضب الغضب يقدره المفتي بدرجته التي يقع مع الطلاق او الدرجة التي لا يقع معها الطلاق حتى ينال بشيء من العذاب مثل مثل الظرب ضرب التفاوت - 01:05:00ضَ

يعني اي شخص بيضرب له كف قال له طلق زوجك يطلقها نقول ما وقع ها انا لا احتمله مثل الظرب او الخنق خنق الاخذ بالرقبة حتى يكاد ينقطع النفس او الغم - 01:05:28ضَ

بخرقة ونحوها وان وضع في هذه الخرقة شيء يؤذيه اشد فالامر اشد كما فعل اتباع تيمور بدمشق جاؤوا بالخرق ووضعوا فيها الغبار ووضعوه على الفم والانف للناس كلهم نسأل الله العافية - 01:05:52ضَ

حتى اذا اشرف على الموت رفعه بل يحتاج الى ان يصل الامر الى هذا او يغطس في الماء حتى ينقطع نفسه ويقال له طلق لا يلزم ان يكون الى هذا الحد - 01:06:22ضَ

او الخنق او عصر الساق يعني العصر اليد بعض الناس عنده قوة ونشاط بحيث اذا عصر اليد غاب العقل او عصر اشياء اشد بعد. نعم. هناك في البدن امور اشد - 01:06:39ضَ

وما اشبهه ولا يكون التواعد كرها كرها او اكراها كرها والتوعد هو ان يتهدده ان لم يطلق فعل به كذا من الاذى ويشدد عليه وفي الكلام قد يتوعدوا ويهدده بالقتل - 01:06:59ضَ

ان لم يفعل فان كان ممن له سلطة وله سوابق في مثل هذا وانه ينفذ ما هدد به فهذا لا شك انه الجام وان كان بعض الناس يهدد او ما يهدد كل واحد - 01:07:29ضَ

فلا يلتفت اليه انه ما عرف بشدة بطشه وبأسه وشيء من هذا مثل هذا لا يكفي مجرد التهديد هم لابد اذا عدت للشخص انه اذا اذا قال فعل اي نعم انفذ وعيدا - 01:07:48ضَ

يكفي الوحيد اللهم صلي وسلم عليه ولا يريد زوجته انما ينقل كلام غيره مناقصة زوجته الحاكي وجمهور العلماء مثل ما يصح الطلاق يصح النكاح فيما بينهم يعني الان هتختلفوا في - 01:08:22ضَ

ان يرفع مثل ما جاء في حديث ماعز من فتح الباب - 01:09:21ضَ