شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (13-13) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اظن بدأنا في الزوائد في الدرس الماظي قد بدأنا بالزوائد نكملهن بسرعة ونقرأ يقول ولا يجوز استقبال القبلة يعني اثناء قضاء الحاجة وجاء فيه الاحاديث الصحيحة - 00:00:07ضَ
ولا يجوز استقبال القبلة وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان استقبال القبلة جاء النهي عنه النهي عن استقبالها جاء والنهي ايضا جاء عن استدبارها ولكن شرقوا وغربوا والمؤلف الذي هو صاحب الهداية الذي هذه زوائد على الخرق منه - 00:00:26ضَ
يجمع بين النصوص بمنع الاستقبال واما الاستدبار في الفضاء وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان جاء من النصوص ما يمنع الاستقبال والاستدبار وجاء الاستقبال ايضا اكثر وجاء في الاستدبار الفعل - 00:00:53ضَ
فرأيته حديث ابن عمر رقيت على بيتي على بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فحملوه على الاستدبار ويبقى الاستقبال محفوظ لا معارض له - 00:01:14ضَ
لا معارض له ومنهم وهو قول له وجه يبقى الاستقبال والاستدبار محفوظ لكنه يحمل على الفضاء دون البنيان دون البنيان لانه في البيت في البنيان ويحمل النهي على الفضاء يقول وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان - 00:01:36ضَ
بناء على هذا ويقول واذا انقطع البول نعم الفضاء والبنيان على هذا الروايتان الرواية الثانية واذا انقطع البول يعني انتهى نزوله من ذكر الرجل مسح بيده اليسرى من اصل ذكره - 00:02:01ضَ
الى رأسه يمسح ليخرج ما بقي في مجراه ولكن هذا لم يرد به دليل لم يرد به دليل وهو ايضا يفتح بابا عدم انقطاعه فالمسالك مع كثرة الملامسة مع كثرة التحريك تدر - 00:02:24ضَ
فاذا تركت بعد انقضاء البول وتغافل عنها الانسان انقطع فقولهم مسح يده بيده اليسرى من اصل ذكره الى رأسه هذا لا لا دليل عليه ثم ينثره ثلاثا والنتر غير هذا المسح - 00:02:50ضَ
وغير ايضا اه شده بقوة ثم ارساله انما هو كيف يعبر عنه النثر من نثر لانه قال ثم ينثره ثلاثا نعم كيف لا لا ما افارقه ولا ها؟ لا لا لا ولا لا يمسه بيده نعم كيف؟ لا لا غير القفز القفز بيذكرونه - 00:03:09ضَ
لا لا لا يمسه بيده انما هو اجتماعي او بضم دبره يكون هذا بضم الدبر ويخرج ما فيه وعلى كل حال كل هذه بدع لا دليل عليها ثم ينثره ثلاثا ويتحول عن موضعه لانه مع الحركة مع القيام والقعود يخرج ان كان فيه شيء - 00:03:36ضَ
وهذا ايضا لا دليل عليه وابن القيم ذكر عشر بدع تتعلق بهذا الموضع تحول عن موظوعي ويستجمر بالاحجار ثم يستنجي بالماء يستجبر باحجار النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من حديث ابن مسعود وغيره ثم يستنجب الماء. استنجي النبي عليه - 00:03:59ضَ
سلام بالماء كما في حديث انس وغيره ويجمع بينهما على هذا ولا شك ان هذا اكمل في الطهارة واقطع لدابر النجاسة لكنه مع ذلك لا يعرف الجمع بينهما من فعله عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز الاقتصار على احدهما - 00:04:17ضَ
يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل واحد على حدة وافضلهما الماء لانه اقطع للنجاسة وافضلهم ماء والجمع بينهما افضل ولا يقطع الا على وتر ولا يقطع الا على وتر لقوله عليه الصلاة والسلام من توظأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر - 00:04:37ضَ
عرفنا سابقا بكلام المؤلف انه ان اقله ثلاثة احجار فان انقطع بها ونعمته وان لم ينقطع زاد رابع زاد رابعا ثم قطعوا على وتر بن يزيد خامس ولو لم تدعوا اليه الحاجة - 00:04:59ضَ
يقول رواه البخاري ومسلم وصفة ما يجوز الاستجمار به ان يكون جامدا طاهرا منقي غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان ان يكون جامد كان بين ماء المائع لا يستنجى به - 00:05:15ضَ
لانه لا يزيل النجاسة بل يلوث المحل طاهرا لان النجس لا يطهر لا يطهر نفسه فضلا عن غيره والنبي عليه الصلاة والسلام لما رد الروثة قال انها ريكس فدل على ان النجس - 00:05:32ضَ
لا تطهر منقي لابد من ان يكون منقيا بان يكون له خشونة تزيل الاثر بينما الاملس لا ينقي فالزجاج لا يستنجى به لانه لا ينقي. غير مطعوم لانه نهي عن الاستنجاء - 00:05:50ضَ
بالعظم والروث لانه طعام الجن ودواب الجن فطعام الانس من باب اولى. ولا حرمة له بان لا يكون من كتب العلم الاشياء التي فيها ذكر لله جل وعلا او لنبيه عليه الصلاة والسلام او - 00:06:14ضَ
لامر من امور الدين المحترمة ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان ولا متصلا بحيوان لان الحيوان لا سيما المأكول لا سيما المأكول محترم فلا يجوز الاستنجاء به لكن لو قال - 00:06:33ضَ
لم يجد حجارة وعنده كلب يصلح ولا ما يصلح اه خرج بقيد سابق نجس طيب عنده حمار نعم لماذا نعم هو نجلس على المذهب لكن على القول بطهارته مع تحريم اكله - 00:06:56ضَ
طهارة جسده وعرقه وسؤره يجوز الاستنجاء به او لا يجوز نعم يقول ولا متصلا بحيوان لماذا والعلة حيوان محترم ولو كان غير مأكول ولو كان نجس العين نعم طيب هذا ما وجد ثلاث احجار فجيء له بثلاثة فئران - 00:07:19ضَ
ثلاث من الفأر ها حية وش تقول ما الحكم اذا احترم الطعام دعنا من الحيوان المحترم ما فيه اشكال لكن هذه فويسقة تقتل في الحل والحرم ما له حرمة لانه يقول هنا ولا متصلا بحيوان - 00:07:48ضَ
والحيوان المحترم هذا ما فيه اشكال هو الحيوان الذي يحتاج اليه في ركوب ونحوه ايضا ما في اشكال لكن مثل ما مثلنا جيء له بثلاث فئران. هي نجسة كيف لا ما دامت يابسة - 00:08:07ضَ
نعام ما دامت يابسة سورها طاهر ولا تنجس غيرها واذا وقعت في السمن واذا فرضا انها وقعت السمن وخرجت حية وش تسوي بالسمن الكلام فيما اذا ماتت فيه ما تؤثر - 00:08:27ضَ
لا لا لو خرجت حية حتى التفريق بين المائع والنجس ترى فيه كلام كثير يأتي ان شاء الله نعم لان اثرها ان ماتت فيه واما اذا كانت حية ما لها اثر - 00:08:44ضَ
نعم يا اخوان وش المانع من ان يستنجى بهذه الفئران الثلاثة كيف الامر خارج هذا هذا النهي او المنع لامر خارج هل يجزئ ولا ما يجزئ افترض انه استنجى بها ثم قتلها لا تنتقل لمكان ثاني - 00:08:58ضَ
المأمور بقتلها في الحل والحرم يا اخوان افتراظات لكنها يمكن تقع وشو المانع ان تقع؟ ما وجد شي طيب لو استنجى بروز برجع دابة مأكولة اللحم وهو طاهر وزال الاثر - 00:09:17ضَ
نقول يجزم على التحريم وين انه لم يجد الا هي كان ريكس هذه روثة الحمار لكن روثة آآ ابل او بقر او غنم طاهرة ما في اشكال والمنع انه منها لكونها زاد دواب الجن - 00:09:33ضَ
امر خارج عن عن المطلوب امر خارج عن عن الذات ولا الشرط فالجهة منفكة يحرم عليه ويأثم لكن هل يلقي ولا ما يلقي يجزي ولا ما يجزئ ها هو الفئران - 00:09:56ضَ
يعني اذا الايرادات كلها فرغ منها يعني كونها تنقل النجاسة الى مكان اخر هذا شيء نعم لكن افترض انه كل ما انتهى من واحد قتله لانه مأمور بقتله في الحل والحرم - 00:10:11ضَ
نعم كيف لا نسوق الشعر شعر عنقي نعم حزاد الله في حاجة لابد من تأمل يقول ولا يستعين بيمينه في الاستجمار وقد جاء النهي ان يمسك ذكره وهو يبول واليمين لا شك انها - 00:10:26ضَ
اه تكرم ان هذه المواطن المستقذرة فان فعل كره واجزأه فان فعل كره واجزاءه لانه تم الانقاء وكونه خالف الجهة منفكة ولا بأس بالاستعانة بها في الماء يعني لا يستعان بها في الحجر - 00:10:50ضَ
بالاستنجاء لكن يستعان بها في الماء اليد اليمنى يقول لا يستعان بها في الاستنجاء اذا كيف يصنع يقول يضع الحجر بين رجليه ويمر الذكر بيده اليسرى لكن ما يضع الحجر بيده اليمنى - 00:11:16ضَ
ويمره على ذكره الممسك به في يده اليسرى اما بالنسبة للماء فلا مانع من ان يرش الماء بيده اليمنى يغسل بيده اليسرى طيب وش الفرق بينهما انها لا تباشر لا تباشر - 00:11:36ضَ
والان بيده حجر ما تباشر لا الحجر متصل من هنا لا ليس باتصال يسكب الماء من يده على ذكره يعني تنفصل اليد اثناء الازالة اليد في الماء تنفصل قبل البدء بالازالة - 00:11:55ضَ
بينما الحجر لا تنفصل وعنده رأي هذا ما منه المقصود انه مكروه انه كراهة شديدة لان اليمنى تصان عن مثل هذه الاعمال. فان اخر الاستنجاء عن الوضوء فهل يصح على روايتين من تقدم - 00:12:12ضَ
آآ الكلام فيه واطن فيه وان تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين وقيل لا يجزئه وجها واحدا وان تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين وقيل لا يجزئه وجها واحدا - 00:12:31ضَ
عندنا رواية وتخريج ووجه بينها فروق نعم ايه لانه حتى الاحكام اختلفت الان وان تيمم قبل الاستجمار التيمم لا شك انه اظعف من الوضوء اضعاف من الوضوء وعندهم على المذهب انه يبيح الصلاة - 00:12:53ضَ
فكيف تستباح الصلاة بشيء مع وجود ما يناقضه هذه وجهة نظر من يقول بانه لا يصح قبل التيمم وتقدم انه على المذهب لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم على مرجح - 00:13:21ضَ
ان تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين اللتين مضتا فان اخر الاستنجاء عن الوضوء يعني مثل على الروايتين الواردتين في الوضوء فهل يصح على روايتين وان تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج عن الروايتين - 00:13:44ضَ
يعني يصح ولا يصح والتخريج نعم تخريج غير الرواية الرواية الحكم المروي عن الامام احمد في المسجد النص الحكم المروي عن الامام احمد. نعم الذي ذكر عن الامام نفسه والتخريج على على الرواية عنه - 00:14:04ضَ
لان الحاق الالحاق الذي هو في حكم القياس وقيل لا يجزئه وجها واحدا الوجه ها في المساء ترفع للامام. لا عندك رواية وتخريج على الرواية ووجه يعني اذا قيل في ترجمة عالم من علماء اي مذهب - 00:14:25ضَ
هو من اصحاب الوجوه يعني ان قوله معتبر في المذهب ولو لم يكن منصوصا عن الامام ولا مخرجا على نصه انما هو جاري على قواعد المذهب جاري على قواعد المذهب. الرواية المخرجة - 00:14:50ضَ
قال له تجوز فيقال عنها رواية لا تخريج تخريج غير التساهل هذا التساهل والاشكال ان انه ينقل عن المذاهب وهذه مشكلة ينقل عن المذاهب بواسطة اقوال وللمتأخرين المنتسبين الى هذه المذاهب - 00:15:09ضَ
فتجد هؤلاء المتأخرون او هؤلاء المتأخرين تأثروا بظروف زمانهم التي اختلفت عن ظروف زمان الامام الذي هو من عهد السلف نعم فتجد متأخري المالكية لهم اجتهادات تخالف ما في المذهب - 00:15:27ضَ
يعني ان يقال مختصر خليل وشروح خليل توافق ما في المدونة او كتب الشافعية المتأخرة توافق ما في الام فيه اختلاف وان كانت اقوال معروفة عندهم متداولة ومخرجة ايضا على قواعد المذهب - 00:15:45ضَ
لكن كوننا ننقل المذاهب من كتب المتأخرين هذا يوقع في حرج كبير ولذلك تجدون تجدون الاضطراب في كثير من المسائل لا سيما المسائل العملية التي ابتلي بها الناس الان فتجد من يقول - 00:16:07ضَ
انكشف الوجه قول للجمهور الحنفية والشافعية والمالكية وكذا ويجلب على هذا القول باعتبار انه وجد اشارات في كتب المتأخرين لكن لو طلع الى كتب المتوسطين اختلف الحكم. لو طلع الى كتب من تقدم قبلهم اختلفت وجهة نظره - 00:16:25ضَ
فالمعول على كتب المتقدمين وان كان للامام مؤلف فاليعض عليه بالنواجذ فلتكن عناية طالب العلم بالام والمدونة وكتب من تقدم من المذاهب في مذهب الحنفية والحنابلة هذه الكتب يعض عليها بالنواجذ. لا شك انه استجد مسائل - 00:16:46ضَ
قد لا تجدها في كتب المتقدمين تبحث عنها في كتب الطبقة التي تليهم ان وجدت والا فتنزل حتى تجدها والا في كتب آآ مثلا آآ الزاد على سبيل المثال فيه مخالفات كثيرة للمذهب فظلا عن القول الراجح - 00:17:11ضَ
ولا ان هذا ان نزهد بهذه الكتب لا لا مانع من يتربى عليها طالب علم لكن مع ذلك اذا اراد تحرير مسائل ونسبة اقوال الى هذه المذاهب واربابها لابد ان يتحرى - 00:17:31ضَ
لا سيما وانه وجد من ينبش ممن ليس هدفه فيما يظهر من تصرفاته البحث عن الحق ونصر الحق انما يلتقط الزلات فتجد مرته لهؤلاء في كتب المتأخرين ممن عاصروا بعض هذه المشاكل واثرت عليهم الضغوط - 00:17:45ضَ
والا فالزاد فيه اكثر من ثلاثين مسألة خالف فيها الصحيح من المذهب والراجح من المذهب فضلا عن الراجح بالنسبة للدليل في اصل المسألة فيتمرن طالب العلم على هذه الكتب ومع ذلك تكون عمدته النصوص وكتب الائمة - 00:18:09ضَ
مذاهب لها اصطلاحات يعني لو افترضنا مثلا جينا مختصر خليل وقرأنا في كتاب النكاح قال يجوز للولي كتم العمى عن الخاطب قال له تصور الامام مالك يقول بهذا يتصور ان الامام مالك بيقول بهذا الكلام - 00:18:30ضَ
ما يمكن يقول ما لك هذا الكلام لكن لا مانع ان الطالب يطلع على هذا القول وينظر في الشروح وما علتهم ثم يرد عليه وقل مثل هذا في سائر المذاهب - 00:18:51ضَ
المقصود ان ان هؤلاء الذين يكتبون اه وجدوا في هذه الكتب لا شك انهم وجدوا ما يستغلونه لكن لو قرأوا في المدونة وقرأوا في الام وان كان قد يجدون من جهة اخرى - 00:19:05ضَ
قد يدخلون مداخل لعدم فهمهم والاصطلاح بعدم فهمهم الاصطلاح قد يقول مالك اكره كذا سمي ينبسطون مالك كراهة سهلة تكرهها تزول تزول بادنى حاجة لكن ما الكراهة عند الامام مالك - 00:19:24ضَ
قد يوجد في كتب الحنفية اكره كذا الامام احمد يقول اكره المتعة الامام احمد على ورعه يكره المتعة فكيف بنا؟ المتعة تزول بادنى حاجة وهو محتاج مسافر وغريب يتمتع لان الامام يكره ما هو بصحيح يا اخي - 00:19:42ضَ
انتبه لهذه الاصطلاحات وتأثيرها على الاقوال فطالب العلم ينبغي ان يكون نبيها لهذه منتبها لهذه الامور سم لكن قولهم احسن الله اليك كتب المتأخرين اكثر تحريرا كتب المتأخرين من حيث العبارة وظبط العبارة وسبك العبارة وكونها اخصر - 00:19:59ضَ
كأنها يعني محررة ومتقنة ولها محترازات لا شك انها ضبطت ولذلك كتب المتقدمة تجدها سايبة يعني فيها كلام فيه حشو تجد فيها حشو اما كتب المتأخرين لا تستطيع ان تحذف حرف - 00:20:23ضَ
يعني مثل الزاد ومثل مختصر الخليل ما تستطيع تحذف حرف واحد يخسر الكلام نعم لكن بامكانك ان تحذف من من مختصر الخراقي ومن الهداية ومن كتب الائمة المتقدمين تستطيع ان تحذف - 00:20:43ضَ
لانهم يوظحون المسائل ويصورون تصويرا دقيقا بحيث لا يحتاج فيها الى شروح ولذا لم تشرح هذه الكتب الواضحة. كتب المتأخرين هي التي حظيت بالشروح لانها تحتاج لانها محررة متقنة مضبوطة لكن لا يعتمد عليها بنسبة القول الى المذهب حتى نتأكد من اضطراده في المذهب - 00:21:00ضَ
عند جميع طبقاته. عند جميع طبقاته. ولذا لو اختلف القول في مذهب الحنابلة. وجدنا للمتقدمين ان رائي وللمتوسطين قول وللمتأخرين قول بل وجدنا للمتأخرين اكثر من قول وجدنا هذا الرأي في الاقناع - 00:21:23ضَ
بالمنهج وفي المنتهى بالكراهة وفي غيرهما بالجواز وفي الكتاب الرابع كذا وخامس وسادس لان كتب المتأخرين عشرات قالوا المذهب عند المتأخرين ما يتفق عليه او ما يتفق عليه في الاقناع والمنتهى - 00:21:46ضَ
هذا هذا مجرد اصطلاح ولما هل هل يوجد ما يؤيد هذا القول الا انه مجرد آآ حسن ظن بالمؤلفين وصبر لهذين الكتابين باعتبار ان الاصابة فيهما غالبة وقالوا من اختلف الكتابان - 00:22:06ضَ
الاقناع والمنتهى فالمنتهى لانه اقعد في المذهب هذه الامور تحتاج الى الى آآ عناية من طالب العلم مالك علمه في المدونة وفي الموطأ مظبوط المغطى والمدونة وابو حنيفة كتب آآ الصاحبين محمد بن حسن كتبه موجودة - 00:22:26ضَ
والمبسوط شرح ظاهر الرواية هذا موجود او ويعول عليه في مذهب الحنفية المقصود ان هناك كتب معتبرة ومعتمدة عند متأخر الحنفية يعولون على ابن عابدين واذا قرأت ابن عبد وجدت فيه مخالفات كثيرة - 00:22:53ضَ
واشياء قد لا يستسيغها عقل لا لا اقوالهم محفوظة ومظبوطة ما ضاع شي يعني ما اظع شي لكنه مع الوقت مع الوقت والتوسع في المذاهب يعني عدم الاقتصار على قول الامام - 00:23:16ضَ
يعني يمكن ان ينسب للامام وهو وجه لانه وجد في كتب متأخرة يمكن ان ينسبه تخريج نعم؟ قال هذه السؤالات ينبغي ان يعتنى بها يعتنى بها اكثر من كتب المتأخرين. نعم كتب المتأخرين منظمة - 00:23:35ضَ
وفيها اكبر قدر من مسائل وفيها افتراضات يمكن يحتاج اليها لا يستغنى عنها لكن مع ذلك اذا اردنا ان ننسب الى الامام واردنا تحرير قول الامام فعلينا بالمسائل نعم الرواية المنصوصة عن الامام - 00:23:53ضَ
سئل فاجاب هذا ما احتاج التخريج هذا التخريج مخرج على قول الامام يعني شبه القياس مثل المقيس على قول الامام والوجه ليس للامام ولا اذن عن الامام لكنه قول لبعض الاصحاب المعتبرين في المذهب - 00:24:10ضَ
مما لا يخرج عن قواعد المذهب فيما لا يخرج عن قواعد المذهب ولذلك اختيارات شيخ الاسلام تسمى وجوه في المذهب ما تسمى وجوه في المذهب لانه يخرج عن المذهب ما تسمى وجه لا - 00:24:31ضَ
سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى اباب ما ينقض الطهارة والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل او دبر وخروج الغائط - 00:24:46ضَ
البول من غير مخرجهما وزوال العقل الا ان يكون بنوم يسير. جالسا او قائما التقاء الختانين والارتداد عن الاسلام ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش. والدود الفاحش يخرج من الجروح واكل لحم الجزور وغسل الميت. وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة - 00:25:08ضَ
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما يتيقن منهما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه - 00:25:38ضَ
الله تعالى باب ما ينقض الطهارة التي تقدم شرحها الطهارة التي تقدم شرحها والمراد بها الوضوء ما ينقض الوضوء وان نقظ يكون للمبرم بعد تمام ابرامه ينقض بعد تمام ابرامه ينقض يكون نقضه - 00:25:58ضَ
وعلى هذا لو انتقض الوضوء قبل تمامه هل هناك فرق بين الوضوء قبل تمامه وبعد تمامه لا يقال نقضه وانما افسده نعم افسده لانه لم يتم ابرامه ولذا تؤثر فيه النية - 00:26:23ضَ
قبل تمامه وبعد تمامه لا تؤثر فيه النية فلولا لو نوى الافساد في اثنائه فساد وبعد تمامه لا يفسد الا بناقض من نواقض آآ الوجودية التي ذكرت في هذا الباب - 00:26:47ضَ
نعم طيب العلماء يقولون في النية بالنسبة للوضوء ويجب استصحاب حكمها ولا يجب استصحاب ذكرها بمعنى انك جئت للوضوء ناويا بذلك رفع الحدث وفعل ما ما لا يفعل الا بالطهارة - 00:27:06ضَ
وهذه هي النية مجرد القصد لهذا الامر هي النية. ثم بعد ان غسلت الوجه واليدين تحرك في بطنك شيء فعرظت نفسك على الدورة فلم يخرج شيء الان انت نويت ابطال الطهارة - 00:27:31ضَ
تبطل في هذه الحالة لكن لما غسلت رجليك وانتهيت من الوضوء تحرك في بطنك شيء فعرظت نفسك على الدورة ما طلع شيء ينتقض ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض لا ينطق ففرق بين هذا وهذا - 00:27:49ضَ
نية الخروج من العبادة قبل تمامها له اثر وبعد تمامها لا اثر له لا اثر له لان العبادة العملية تنقض بعمل لا تنقضها النية ولذا الشك الذي يطرأ بعد تمام العبادة لا اثر له البتة - 00:28:06ضَ
بعد ان سلم من الصلاة شك او تردد في شيء من مما يتعلق بالصلاة لا اثر له ولا يلتفت اليه بعد تمام العبادة يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما ينقض الطهارة يعني الطهارة التي تقدم ذكرها - 00:28:27ضَ
وهي الوضوء فالطهارة بعد تمامها وابرامها تنتقض بما ذكره المؤلف ولم يذكر منها تمام المدة بالنسبة للخف ولا خلع الخف وبهذا يحتج من يحتج من طلاب العلم ان تمام المدة وهو على طهارة لا اثر له. وكذلك اذا خذل على الخف وهو على طهارة - 00:28:45ضَ
لا اثر له لان اهل العلم لا يذكرون ذلك في النواقظ. فكيف يقال بان الطهارة تبطل بخلع الخف ولو كان على طهارة. الخف الممسوح عليه. او بتمام المدة. واهل العلم لا يذكرون في النواقض - 00:29:14ضَ
هل معنى هذا ان الخرقي يرى ان المدة لا اثر لها اذا تمت او ان الخف لا اثر لخلعه بعد ان بعد تمام الطهارة والمسح عليه لا ليس لهذا ولا وليس بناقص وفي الحقيقة ليس بناقص - 00:29:30ضَ
اذا كيف نقول لا يجوز لك ان تصلي بعد ان خلعت الخف وانت على طهارة الجواب انه ليس هناك طهارة انت تصلي بخف مسحت عليه من من غير اذن الشارع - 00:29:47ضَ
تصلي بالخف غير مأذون بالصلاة فيه بعد تمام المدة الشارع اذن لك مدة معينة يوم ليلة فما زاد عن هذه المدة تصلي بخف لم يأذن لك الشارع في الصلاة به - 00:30:03ضَ
ان حدد لك مدة وتجاوزت المدة في مسألة الخلع خلع الخوف وانت على طهارة انت تصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة فطهارتك ناقصة كمن توظأ وترك غسل رجليه فصلاتك باطلة - 00:30:23ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقيس خلع الخف بعد الطهارة على حلق الرأس بعد المسح عليه يقول ما لها اثر تمسحت على الرأس وحلقت الشعر والماء انما كان بالشعر البلل - 00:30:44ضَ
انما كان بالشعر لا بالرأس وكذلك الخف نقول هل القياس مطابق او هناك فارق؟ في فارق يا شيخ وش الفرق نعم مسح الراس طهارة اصلية طهارة اصلية ومسح الخف طهارة فرعية - 00:31:03ضَ
ولا يقاس هذا بهذا لا يقاس هذا بهذا لان هذا اضعف من هذا فكيف يقاس الضعيف على القوي احسن الله اليك وجه اخر في الفوق نعم شوية يعني اذا مسح امامه ازالها - 00:31:23ضَ
كيف نزل الخوف نزل الخوف مثل الخفاء وليست مثل الشعر. نعم لكن احسن الله اليك وجه اخر فالفرق الا يقال ان الرأس وان حلقنا الا ان اصوله باقية. حتى لو حرق فاصوله باقية. بينما الخف اذا نزع لا يبقى - 00:31:39ضَ
له اصل ينزع بالكلية. لو لو ازال الشعر بالليزر واجتث الشعر من اصوله لا اصله هي قشرة الرأس يا شيخ منبته هي اصله ايه لكن ما وصل امان ما وصل امان لكنه لكن يا شيخ هي اصله هذا فرع له - 00:31:55ضَ
ما وصلها ما هم يقولون عندهم ان التنظير مطابق باعتبار ان هذا مسح وخلع وهذا مو صح خلع عندهم هذا هو الفرظ كيف شغف يعني غير بقصد المسح الفوقاني ثم نزعه - 00:32:12ضَ
يعني على خفين الفقهاء وسيأتي ان شاء الله الكلام في هذا وان لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني. بمعنى انه لو نزعه بعد ان مسح عليه فكما لو لم يكن عليه الا خف واحد - 00:32:35ضَ
مسح عليه ثم خلعه الحكم الفوقاني لو جرح يا شيخ بعد وضوء الا وانجرح بعد وضوءه فزالت قشرة من جلده لا يلزمه الاعادة هذا مثل ازالة الرأس سمعنا يا اخوان - 00:32:50ضَ
يقول لو غسل يده غسل يده توضأ وضوء كامل ثم بعد ذلك مر على يديه شيء حاد فازال شيئا من جلده الذي غسله ماذا نقول الطالب الصحيح باقية نعم لان غسل اليد - 00:33:04ضَ
اصل في الوضوء بينما الخف فرع فاذا انكشف الفرظ محل الفرض ومن كشف منه محل ففرظه الغسل فرضه الغسل لان غسل الرجل مقصود بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود في الوضوء - 00:33:23ضَ
غسل الرجل مقصود في الوضوء وجاء التشديد فيه والا عقاب من النار بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود فهناك فروق بين هذا وهذا قال رحمه الله والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل او دبر - 00:33:45ضَ
الذي ينقض الطهارة ينقض الوضوء ما خرج اي شيء يخرج لان ما من صيغ العموم ما خرج من قبل او دبر طاهرا كان او نجسا يابسا كان او رطبا هذا مقتضى - 00:34:04ضَ
اللفظ والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل او دبر فلو خرج من دبره دود خرج من دبره توت يقال بنجاسته او طهارته الدودة المتولد من النجس نجس بلا شك - 00:34:24ضَ
الدود المتولد من النجس نجس وهذا متولد من القيح والدم الذي في مصدره بينما الدود المتولد من التمر مثلا طاهر فالمتولد من الطاهر طاهر والمتولد من النجس نجس فما يخرج من القبل او الدبر - 00:34:43ضَ
ايا كان وصفه ناقض للوضوء على كلام المؤلف. لو ابتلع خرزة عافاك الله ابتلع خرزة وخرجت مع انه ما يتصور ان تخرجي يابسة لكن هذا افتراظ لاننا لو قلنا خرجت رطبة - 00:35:05ضَ
فالنقض بالرطوبة لا بالخلاصة نفسها لكن لو افترظنا انها خرجت يابسة او ولدت المرأة ولدا يابسا غير مصاحب لا بمياه ولا بدماء. نعم نعم ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ بناء على كلامه ينتقض. نعم بناء على العموم الذي - 00:35:22ضَ
في عبارته ينتقض وضوءه ثم بعد ذلك هذا اذا كان من المخرج الاصلي اي شيء يخرج من المخرج الاصلي الذي هو قبل الدبر ينقض الوضوء عنده مطلقا لكن ان خرج - 00:35:45ضَ
من غير المخرج الاصلي اذا خرج من البدن شيء من غير المخرج الاصلي قال رحمه الله وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما خص ما يخرج من غير المخرج بالبول والغائط بالنقض - 00:36:02ضَ
بينما اذا خرج من غير المخرجين غير البول والغائط فانه لا ينقض وسيأتي ما في ما يخرج من البدن من الفاحش النجس من سيأتي القيع الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش - 00:36:21ضَ
اذا خرجت من الجروح يأتي ما في هذا لكن اذا خرج من غير المخرج فرضنا انه انسد المخرج الاصلي او سد لامر يتعلق بالطب مثلا قرر الاطباء ان هذا المخرج لابد من سده - 00:36:43ضَ
وفتح له فتحة ثانية فيخرج منها البول وغير البول احيانا يخرج بولي لانه مخرج بديل عن الاصلي واحيانا يخرج ما غير متغير وقد يخرج لبن غير متغير فهذا المخرج الفرعي - 00:37:04ضَ
لا يأخذ حكم المخرج الاصلي في كون كل ما يخرج منه ينقض الطهارة فالذي ينقض الطهارة جميع او كل ما يخرج من المخرج الاصلي القبل والدبر هو ما يخرج من بول او غائط من غير المخرج - 00:37:28ضَ
اذا خرج من غير مخرج غير البول والغائط وقلنا كالماء مثلا او الشاي مثلا على هيئته خرج على هيئته او لبن على هيئته خرج من غير مخرج ولو كان بديلا عن المخرج الاصلي نقول هذا - 00:37:50ضَ
لا ينقض آآ الطهارة الامور الاصلية الاحكام المرتبة عليها تختلف فيها مع الامور الفرعية وهذا نوع من من الاختلاف الذي يؤيد الفرق بين ما سبق ذكره من مسح الخف ومسح الرأس - 00:38:08ضَ
هذا اصلي وهذا فرعي. وهنا عندنا القبل والدبر مخارج اصلية والفتحات التي آآ تجعل مقامها من قبل الاطباء لا شك انها مخارج فرعية وليس اصلية ولذا لا تترتب عليها جميع الاحكام المرتبة على الاصلية - 00:38:35ضَ
نعم؟ الريح لو خرجت من غير مخرجها الاصل الريح لو خرجت من غير مخرجها الاصلي لانه الان خص الخارج من غير المخرج الاصلي بالبول والغائط مقتضى كلامه انها لا تنقض الوضوء - 00:38:57ضَ
انها لا تنقض الوضوء طيب لو خرج وهذا افتراظ ويذكرون الفقهاء لو خرجت ريح مع القبل او بول مع الدبر تذكر هذه الافتراظات فهل تنقض او لا تنقض الا تنقض يا شيخ بناء عليه. باعتبار ان المخرجين اصليان - 00:39:12ضَ
تنقظ واذا قلنا ان القبل ليس بمخرج اصلي للريح والدبر ليس بمخرج اصلي للبول قلنا لا تنقض لكن يرد عليه كلامه الاول ان كل ما يخرج من المخرجين الاصليين ينقض - 00:39:35ضَ
لكنه من جهة هو ليس بمخرج اصلي ليس بمخرج اصلي وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما فاذا قلنا من غير مخرجهما يشمل القبل في غير البول والدبر في غير الغائط لان هذا غير مخرجه - 00:40:01ضَ
فهل دخول مثل هذا في الجملة الاولى او يدخل في الجملة الثانية دخوله في الجملة الاولى منطوق ودخوله في الجملة الثانية مفهوم دخوله في الجملة الاولى يعني لو ان قبل او دبر. منطوق. في الجملة الاولى منطوق يعني لو بال مع - 00:40:21ضَ
دبره او خرجت منه ريح لها صوت ورائحة من من قبله هل يدخل في الجملة الاولى او يدخل في الجملة الثانية اقول يمكن دخوله في الجملة الاولى وهذا على سبيل المنطوق - 00:40:44ضَ
ويمكن دخوله في الجملة الثانية من باب المفهوم والمنطوق كما هو معلوم مقدم على المفهوم. اذا لو بال مع دبره انتقض وضوءه. ولو ارسل الريح من قبله انتقض وضوءه بناء على منطوق الجملة - 00:41:01ضَ
آآ الاولى ها مخرج اصلي. مناقضوني اصليان مناقضان اصليان من مخرجهما ايضا الريح ناقض آآ اصل الولادة ولكن من فساء او ظلم. بمعروف مناقب خرجت من غير مخرجها من غير مخرجها هو اللي جعلنا نورد هذا الكلام انه لو ارسل الريح من قبله كما لو ارسلها من المخرج الفرعي - 00:41:23ضَ
طيب الذي فتح له نكمل ان شاء الله اللهم صلي على - 00:41:51ضَ