شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (17-17) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. واذا اجنب غسل ما به من اذى. وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم - 00:00:07ضَ

ثم افرغ الماء على رأسه ثلاثا يروي بهن اصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده. وان غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ اجزاءه بعد ان يتمضمض ويستنشق بعد ان يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء - 00:00:30ضَ

كان تاركا للاختيار ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث بالعراقي ويغتسل بالصاع وهو اربعة امداد فان اسبغ بدونها اجزأه. وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض. وليس عليها نقضه من الجنابة اذا روت اصوله والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على - 00:00:57ضَ

عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة باب الغسل من الجنابة. قال هذا الغسل خاص بالجنابة او المقصود به الغسل الواجب - 00:01:29ضَ

سواء كان من جنابة او من حيض وهل تختلف صفة الغسل بالنسبة للجنابة والحيض او الغسل واحد لانه ادخل بعض احكام غسل الحيض كناقض الشعر مثلا تنصيص عليه يدل على انه مراد - 00:01:49ضَ

على ان غسل الحيض مراد وهو داخل في هذا الباب وصفته كصفة غسل الجنابة ولا فرق عنده الا في نقض الشعر الا في نقض الشعر لو قال باب صفة الغسل - 00:02:09ضَ

باب صفة الغسل ويندرج فيه الجنابة والحيض لكان اشمل تدل على ان هناك بابا لغسل الحيض الحيض سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى لكن هل غسله يختلف عن غسل الجنابة - 00:02:26ضَ

ليحتاج الى ان يفرد او ان الغسل واحد من الجنابة والحيض نعم الفرق بينهما ان مدة الحيض تطول فيحتاج فيه الى مزيد من العناية ومدة الجنابة لا تطول غالبا فهي - 00:02:44ضَ

اخف من الحيض ولذا جاء التفريق بين الشعر في اخر الفصل قال وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة اذا روت اصوله دل على ان هناك فرقا بين غسل الحيض وغسل الجنابة من هذه الحيثية والاصل - 00:03:06ضَ

وصلنا الغسل الكامل في البابين واحد والغسل المجزئ في البابين واحد. باب الغسل من الجنابة من هذه سببي يعني بسبب الجنابة الناشئ بسبب الجنابة. قال رحمه الله واذا اجنب الرجل واذا اجنب الرجل وهذا موجود في بعض النسخ دون بعض - 00:03:28ضَ

هذه اللفظة الرجل موجودة في بعض النسخ دون بعض لان الحكم في الرجل والمرأة واحد الا ما يتعلق بشعر المرأة المظفور على ما سيأتي واذا اذنب الرجل والمرأة في حكمه غسل ما به من اذى - 00:03:53ضَ

وتوضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاثا بدأ ببيان الغسل الكامل و قبل ذلك ينوي فلا غسل الا بنية ولا غسل الا بنية لانه من ضمن الاعمال التي تشترط لها النية - 00:04:16ضَ

ينوي ثم بعد ذلك يسمي على الخلاف التسمية السابق في الوضوء ولا يثبت فيها شيء نعم يتجه القول على ما تقدم بالوضوء اكثر تسمية مع الوضوء اكثر منها مع الغسل لان النص في الوضوء - 00:04:37ضَ

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومنهم من يقول الحكم واحد والغسل وضوء وزيادة ينوي ثم يسمي. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بان يغسل يديه ثلاثا قبل ذلك يغسل ما به من اذى يغسل ما به من اذى من اثر الجنابة - 00:04:59ضَ

من اثر الجنابة ومن ذلك ان احتاج اليه في مسألة الاستنجاء والاستجمار يغسل ما به من اذى سواء كان نجسا او طاهرا. فان كان من اثر الحدث او من اثر الجنابة هذا الحدث من بول او غائط يغسل على ما تقدم - 00:05:23ضَ

من الخلاف في هذه المسألة من صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار او عدم صحته وتقدمت هذه المسألة والذي ظهر لنا في ذاك ان في ذلك الموضع ان انه لا يصح - 00:05:50ضَ

قبلهما وضوء ولا تيمم غسل ما به من اذى. اماط ما به من اذى سواء كان طاهرا او نجسا وتوضأ وضوءه للصلاة الا اذا كان الاذى على الفرج او في الفرج لابد من ازالته. اما اذا كان الاذى وهو يشمل النجاسة - 00:06:07ضَ

على غير المخرجين ان كانت على يده او على رجله بل هو ان يتوضأ ويغتسل اذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء الى البشرة اذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء الى البشرة - 00:06:31ضَ

فان منعت فانه حينئذ لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل حتى تزال غسل ما به من اذى وتوضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا - 00:06:53ضَ

ثم يغسل وجهه ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثم يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى ثلاثا ثلاث ثم يمسح برأسه مرة واحدة ثم يغسل رجليه ثلاثا هذا الغسل الوضوء الكامل وان توضأ مرة مرة اجزأه - 00:07:13ضَ

وان توظأ مرتين مرتين يعني كفى وان توظأ ملفقا كذا على ما تقدم في صفة الوضوء على ما تقدم في صفة الوضوء وان غسل رجليه مع وضوءه وفرغ من وضوءه كاملا قد جاء ما يدل عليه - 00:07:33ضَ

وان اخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله فقد جاء ما يدل على ذلك. وان غسل الرجلين مرتين ان مر مع الوضوء ومرة بعد تمام الغسل بعد انتقاله من موضعه النصوص لا تأبى ذلك على - 00:07:53ضَ

انه يمكن التوفيق بين هذه النصوص لانه اذا كان ان كان المكان نظيفا لا يلوث القدمين توضأ الوضوء الكامل وان كان المكان آآ يمكن ان يلوث القدمين بطين ونحوه فانه يؤخر غسل الرجلين - 00:08:13ضَ

حتى ينتهي من غسله وينتقل من مكانه وبهذا تجتمع النصوص وتوظأ وظوءه للصلاة غسل ما به من اذى وتوظأ الواو هذه تقتضي ترتيب ولا ما تقتضي ترتيب غسل ما به من اذى وتوضأ وضوءه للصلاة - 00:08:33ضَ

نعم تقتضي الترتيب الاصل ان الواو لا تقتضي الترتيب. لكن لو قال ثم كما قال غيره لانه تقدم عنده ان ان التخلية قبل التحلية والازالة ازالة الاذى ومن ذلك ما يخرج من السبيلين قبل الوضوء - 00:08:56ضَ

وتوضأ وضوءه للصلاة يعني كوضوئه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاثا مع ذلك يبدأ بشقه الايمن افرغ على رأسه ثلاثا ثلاث مرات يروي بهن اصول الشعر يروي بهن يعني بالثلاث اصول الشعر. او يروي بكل واحدة اصول الشعر - 00:09:20ضَ

هناك فرق ولا ما في فرق؟ قال يروي بهن اصول الشعر بالمجموع يعني لو لو اه اغترف غرفة غسل بها رأسه ما وصل الى اصول الشعر في في المرة الاولى - 00:09:50ضَ

في المرة الثانية وصل الى البعض للمرة الثالثة عم الجميع كلامه يدل على على انه يروي بالثلاث او بكل واحدة من الثلاث. ثلاث يا شيخ مجموع. نعم بالمجموع هذا ظاهر كلامه بهن يعني بالمجموع - 00:10:06ضَ

والاحتمال ايضا قائم بانه يروي بهن اي بكل واحدة من اصول الشعر لانه اذا قلنا انه يروي بالجميع اصول الشعر صار الجميع في حكم الغسلة الواحدة صار الجميع في حكم الغسلة الواحدة. اذا قلنا يروي بالجميع. اما اذا قلنا يروي بكل واحدة من الثلاث اصول الشهر - 00:10:25ضَ

قلنا ثلاث غسلات كل واحدة كاملة تامة تؤدي الغرض بحيث لو اقتصر عليها اجزأه. وعلى كل حال لابد من ارواء اصول الشعر وجاء في الحديث وهو حديث ضعيف مضعف عند اهل العلم ان تحت كل شعرة جنابة. لكنه حديث ضعيف - 00:10:52ضَ

المقصود انه يروي بهن اصول الشعر كما جاء في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة وغيرهما. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يفيض الماء على سائر جسده. مرة ولا ثلاث؟ نعم. الظاهر - 00:11:14ضَ

واه ثم يفيض الماء على سائر جسده وان غسل مرة اجزأه وكان تاركا للاختيار مفهوم هذا الكلام انه يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا وهذه رواية معروفة في المذهب بل هي الاشهر انه - 00:11:33ضَ

يغسل شقه الايمن ثلاثا ثم يغسل يغسل شقه الايسر ثلاثا وكلامه ليس بصريح الا اذا ظم بعظه الى بعظ. ثم يفيظ الماء على سائر جسده. ظاهر من هذه الجملة انه يكفيه مرة واحدة اذا فاظ - 00:11:57ضَ

على سائر الجسد وسائر الجسد هو الباقي او الجميع يترتب عليه امور لانه الان انتهى من غسل اعضاء الوضوء وانتهى من غسل الرأس فهل يغسل الراس مع بقية الجسد ويغسل معه اعضاء الوضوء لانه سبق ان توظأ - 00:12:13ضَ

او نقول ان اعضاء الوضوء غسل غسلت والرأس غسل ولا يعم ولا يفيض الماء الا على باقي جسده باستثناء اعضاء الوضوء باستثناء الرأس السائر سائر اسم فاعل من سارة او هو مأخوذ من السؤر والبقية - 00:12:40ضَ

التي تبقى في الاناء بعد الشرب او من السؤر سؤر البلد او سور البلد الذي يحيط به بها يحيط بالبلد فيشتمل على جميعه والمسألة لغوية فمن اهل العلم من يقول من اهل اللغة ان السائر هو الباقي - 00:13:04ضَ

ولا يتناول الجميع ومنهم من يقول انه يتناول الجميع وهنا ثم يفيض الماء على سائر جسده ان يتجه القول بانه يفيض الماء على الجميع بما في ذلك اعضاء الوضوء او انه الباقي - 00:13:28ضَ

وما غسل انتهى نعم نعم يعمم على الجميع بما في ذلك ما غسله سابقا بما في ذلك الرأس او انتهى من الرأس لان اذا قلنا اعضاء الوضوء فكونه مسح على رأسه ضمن اعضاء الوضوء - 00:13:48ضَ

هذا لا يكفي عن غسله للغسل واذا افرغ على رأسه ثلاثا يروي بهن اصول الشعر كما قال المؤلف هذا من الغسل فكونه يزيد رابعة مع بقية جسده هذه زيادة على القدر المشروع - 00:14:16ضَ

لان عندنا وضوء وعندنا غسل. وضوء منفصل كامل بما فيه مسح الرأس ثم بعد ذلك اذا انتهى من الوضوء افاض الماء على رأسه ثلاثا فكونه يفيض ثلاثا ويزيد عليه رابعة مع غسل سائر بدنه هذا لا شك انه - 00:14:38ضَ

فيه زيادة على القدر المشروع نعم طيب لا لا لا انا اذا قلنا نتوضأ وضوءه منفك يصير مثل ما مسح رأسه ويغسله للجنابة ثلاثا للغسل لا لما يختلف هذا نعم - 00:15:03ضَ

قوله يا شيخ بعد رأسه ولم يتوضأ لكن المسألة المفترضة في الغسل الكامل وانه توضأ وضوء كامل لا عندنا مسألة لفظة سائر سائر هل نقول سائر في الغسل؟ فلا تدخل اعضاء الوضوء - 00:15:22ضَ

ولا يستثنى من ذلك الا الرأس لانه غسل للغسل. غسل للغسل مع انه قبل ذلك مسح للوضوء انتبهوا يا الاخوان ترى مسألة تحتاج الى انتباه لان عندنا سائر اكثر اللغة على انها الباقي - 00:15:45ضَ

فهل نقول سائر جسده للغسل بغض النظر عن الوضوء او نقول انه سائر بالنسبة للغسل بكامله بما في ذلك الوضوء ظاهر الفرق لاننا اذا قلنا سائر يعني باستثناء ما تقدم غسله - 00:16:04ضَ

استثناء ما تقدم غسله فانه حينئذ لا يحتاج الى ان يفيض الماء على رأسه. ولا يحتاج ان يغسل ذراعيه ولا يحتاج ان يغسل وجهه ولا رجليه اذا قلنا ان جميع ما تقدم غسله يستثنى من - 00:16:24ضَ

التعميم لان سائر يعني الباقي وقد تقدم غسل اعضاء الوضوء. وتقدم غسل الرأس فلا يعاد. واذا قلنا سائر ينظر فيها الى الغسل فقط يعني باقي ما يجب غسله في الغسل - 00:16:41ضَ

فقلنا انه ما يستثنى الا الرأس ومع ذلك تدخل اعضاء الوضوء في الغسل في التعميم لان لو قلنا سائر ما احتجنا الى غسل الرأس لانه مسح مع الوضوء لكن ننظر الى الغسل على حدة والوظوء على حدة. توضأ وضوء كامل ثم بعد ذلك يأتي الى الغسل. ومقتضى غسل البدن وتعميمه - 00:17:04ضَ

بما في ذلك اعضاء الوضوء فنأتي للغسل مستقلا فيفيض الماء على رأسه ثلاثا يروي بهن اصول الشعر ثم يغسل سائر بدنه او سائر جسده بما في ذلك اعضاء الوضوء لان الغسل الاول للوضوء والغسل الثاني للغسل - 00:17:26ضَ

وهذا هو الظاهر ثم يفيض الماء على سائر جسده وليس فيه تنصيص على الثلاث مع ان التنصيص على الثلاث رواية آآ معروفة في المذهب بل هي الاشهر ثلاثا وقوله ان توظأ مرة ان غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده انت اجزأه كان تاركا للاختيار - 00:17:50ضَ

تيار معناه ان الاختيار هو التثليث. التثليث هو الاختيار. واذا عم بدنه بالغسل مرة واحدة كاجزأه ذلك وكان تاركا للاختيار. وان غسل مرة وعم وان غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ اجزأه - 00:18:13ضَ

يعني الغسل الكامل بعد النية والتسمية على الخلاف فيها يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل بدنه بالماء سائر بدنه بالماء على الخلاف في ذلك ثلاثا او واحدة - 00:18:37ضَ

التعميم مرة واحدة هو الذي يدل عليه حديث عائشة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية معروفة بالمذهب مرة واحدة وليس فيما يدل على غسله ثلاثا وان غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ - 00:18:59ضَ

اجزأه لان الوضوء سنة افراد الوضوء سنة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك افاض الماء على رأسه ثلاثا ثم عم بدنه. بهذه الطريقة. هذا الغسل الكامل. واما المجزئ لا - 00:19:23ضَ

يلزم فيه وضوء لانه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد نعم هم فيهما صغرى وكبرى اشترطوا في ان في هذا لا تكون احداهما مقضية والاخرى مؤداة تدخل الصغرى في الكبرى - 00:19:44ضَ

تدخل الصغرى بالكبرى وهنا يدخل الوضوء في الغسل ولم يتوضأ اجزاؤه بعد ان يتمضمض ويستنشق وعرفنا حكم المظمظة والاستنشاق وان من اهل العلم هو الذي مشى عليه المؤلف ان المضمضة والاستنشاق من مسمى الوجه - 00:20:04ضَ

فهما واجبان من واجبات الوضوء والغسل ايضا ومنهم من يفرق بين المظمظة والاستنشاق فيوجب الاستنشاق دون المظمظة لان ما ورد فيه اكثر ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيوجبهما في الكبرى دون الصغرى - 00:20:27ضَ

على ما تقدم بيانه وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ اجزاءه هذا الغسل المجزي ان يعمم جسده ورأسه بالماء بعد ان يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء يعني ينوي به آآ ارتفاع الحدثين - 00:20:49ضَ

الاكبر والاصغر لابد من نية رفع الحدث وكان تاركا للاختيار. تاركا للافضل. الذي هو الغسل الكامل ويتوضأ بالمد توضأ بالمد وهو رطل وثلث بالعراق وهو ملء كفي الرجل المعتدل هذا هو المد - 00:21:12ضَ

معتدل الخلقة الكبير كبير اليدين ولا صغيرهما هذا هو المد والصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث. وعلى هذا الصاع كم خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال وثلث بالعراقي وهم يفصلون اه الامداد - 00:21:43ضَ

وبالارطال العراقية والدمشقية والقدسية الى غير ذلك مما لا داعي الى التطوير بذكره المقصود ان هذا امر معروف ولا يحتاج الى وزن وانما هو مكيل والشرع يحيل الى ما ليس بمستحيل - 00:22:16ضَ

ولا بمستبعد انما يحيل الى ما يدركه الانسان في كل مكان وزمان لا يفارقه المد معروف ما يملأ كفي الرجل المعتدل ولا نحتاج الى ان نزن كما تقدم في القلتين - 00:22:42ضَ

ما نحتاج الى مثل هذا فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو اربعة امداد يعني ملئ كفي الرجل المعتدل اربع مرات فان اسبغ الوضوء والغسل بدون المد والصاع اجزأه قال فان اسبغ بدونها اجزأه - 00:23:02ضَ

ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وثبت عنه انه توضأ بثلثي مد فدل على انه يجزئ قلب ذلك يجزي اقل من ذلك شريطة ان يسبغ - 00:23:28ضَ

شريطة ان يسبغ فاذا اسبغ بدون ذلك اجزاءه. والاسباغ ان يستوعب العضو ويتردد عليه الماء حيث لا يكون مسحا لا يكون مسحا. بعض الناس يقتصد لكنه يخل بالوظو عندنا احتياط للعبادة وعندنا ايضا اقتصاد واحتياط للماء - 00:23:48ضَ

فعلى الانسان ان يسدد ويقارب لا يسرف ولا يزيد على ما شرع الله جل وعلا ولها ايضا يقصر ويكون مفرطا ويغتسل بالصعو اربعة امداد فان اسبغ بدونها اجزأه ومنهم من يقول لا يجزئ باقل من المد ولا يتصور لاجزاء باقل من المد واقل من الصاع - 00:24:17ضَ

الان مع تيسر حصول الماء وايضا وجود هذه المواصير التي تعين على اهدار الماء وتضييع لا سيما في الاوقات شديدة البرودة او شديدة الحرارة فانه يظيع من الماء اكثر من هذا قبل ان يعتدل - 00:24:43ضَ

تعتدل حرارة الماء يعني في الشتاء يفتح الماء حتى يزن الحار مع البارد فيذهب اكثر من صاع قبل ان يبدأ وفي الصيف كذلك ولا شك انه ايضا اه غير مطالب بما يظره - 00:25:09ضَ

غير مطالب بما يضره لكن لو حفظ هذا الماء الذي اهدره ليستعمل في شيء اخر لا شك انه اولى من ان يظيع وتيسره بين يدي الناس جعله ارخص موجود ولا شك انه تبذل الاموال الطائلة لجلبه - 00:25:29ضَ

يعني ما جاء بسهولة لا وعلى كل حال الاقتصاد لا بد منه والاسراف ممنوع. فان اسبغ بدونها اجزاءه وكثير من المسلمين مبتلى بالاسراف في الوضوء واهدار الماء ولا سيما كبار السن من النساء - 00:25:52ضَ

كبار السن من النسا بعضها بعض النساء ما يكفيها قلتان للوضوء ما يكفيه واذا قيل لها لو رأيت وضوء اهل العلم امرأة حاول ابنها ان يقنعها لان هذا اسراف وهل يكفيك وضوء فلان من من كبار اهل العلم - 00:26:18ضَ

قالت ابد يكفي فجيء له بمال اقل من هذا وتوضأ به وهي تنظر فسئلت هل اقتنعت فقالت تسأل الله جل وعلا ان يعينها على قضاء ما صلت خلفه انما يقتنعون بمثل هذا وسببه الجهل - 00:26:42ضَ

الحرص مع الجهل ومن هنا ينشأ الوسواس من هنا ينشأ الوسواس وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة اذا روت اصوله جاء ما يدل على نقض شعر المرأة في غسلها من الحيض - 00:27:02ضَ

فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تنقض شعرها حينما ارادت ان تحرم الحج وهي حائض امرها ان تنقض الشعر وام سلمة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام انها كانت تشد - 00:27:22ضَ

رأس ظفرة رأسها فقالت افانقظه افانقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك كذا المقصود ان حصل التفريق بين آآ الغسل من الحيضة ومن الجنابة. وجمعا بين الحديثين حديث عائشة وحديث ام سلمة قال المؤلف تنقض المرأة شعرها - 00:27:40ضَ

لغسلها من الحيض استدلالا بحديث عائشة وليس عليها نقضه من الجنابة اذا روت اصوله. كانه لمح هذا ان عائشة اه كانت حائض وام سلمة سألت عن الغسل من الجنابة لكن هل غسل عائشة - 00:28:05ضَ

رضي الله عنها بعد انقضاء الحيض او في اثنائه في اثنائه فهذا الغسل الذي امرت فيه بنقض رأسها حكمه حكم الغسل بكامله واجب ولا سنة مستحب وليس بواجب واما غسل ام سلمة فهو واجب - 00:28:27ضَ

وعلى هذا المرجح انه لا فرق بين غسل الحيض ولا الجنابة وقد يكون الملحظ في التفريق بين عائشة وام سلمة وما رأيت من نبه عليه ان عائشة ما زالت صغيرة وشعرها كثيف - 00:28:50ضَ

وام سلمة كبيرة جدا وشعرها خفيف لا يحتاج الى نقص قد يكون هذا هو المرض وهو السبب في التفريق بينهما لا شعر لا لا معروف لا لا ام سلمة شعرها خفيف مو مثل عائشة - 00:29:12ضَ

نعم الكبيرة كل ما تكبر المرأة لسنها تتعدى الخمسين بدأ يخف جدا ها ايه ظفائر لكن وش عرظها الظفائر لا لا فرق كبير على كل حال نقضه لا شك انه اكمل - 00:29:32ضَ

واسهل الى وصول الماء الى اصول الشعر لكنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة اذا روت اصوله يكفي طيب الرجل الرجل اذا كان له ظفائر لكن عفا الله عنك لو كان على رأس المرأة - 00:29:51ضَ

اه انها تضع النساء على رؤوسهن ما يمنع وصبره لا اذا كان اذا وجد ما يمنع من وصول الماء الى الشعر لابد من ازالته لابد من ازالته وانواع من انواع الصبغ - 00:30:10ضَ

ما يوجد طبقة مثل البلاستيك يغلف الشعر مثل هذا لابد من ازالته لابد من ازالته للوضوء وللغسل ايضا نعم كيف الحنة اذا كان طبقة يحول من دون وصول الماء الى الشعر لابد من ازالته - 00:30:25ضَ

اما اذا كان مجرد لون فلا. نعم هم قالوا قالوا اشياء كثيرة في مثل هذا قالوا ان الحيض الحائض تستمر مدة طويلة ما تغتسل لانه لا يتكرر يعني تغتسل مرة واحدة للحيضة التي سمرت معها سبعة ايام او اكثر او اقل - 00:30:44ضَ

بينما الجنابة لا تطول مدتها وهي بيدها متى شاءت اغتسلت الامر الثاني ان الحيض لا يتكرر في الشهر الا مرة واحدة غالبا واما الجنابة تتكرر احيانا تكرر في اليوم. فضلا عن الاسبوع او - 00:31:04ضَ

فيشق نقضه وعلى كل حال نقضه مثل ما ذكرنا العمدة فيه حديث عائشة العمدة فيه حديث عائشة وحديث عائشة انما امرت بالغسل للاحرام. لا للحيض لا من اجل الحيض ولذا لا يجزيها عن غسل الحيض - 00:31:20ضَ

وهو ايضا مسنون فالنقض لا شك انه آآ اكمل واولى ليصل الماء بسهولة الى اصول الشعر. اما ايجابه فلا ترتيب الزوائد يختلف عن ترتيب الكتاب كانه يتبع في ترتيبها الهداية لابن الخطاب - 00:31:40ضَ

يقول فصل في نواقض الطهارة ينقض الوضوء او ينقض الوضوء بلمس النساء لشهوة ولمس الذكر بيده على المشهور من المذهب وتقدم الكلام في المسألتين ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر بناء على الرواية المشهورة - 00:32:01ضَ

ان هذه الاشياء في حكم المنفصل لا في حكم المتصل ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر والامرد ولا لمس الذكر بذراعه لانه لا يسمى افضاء وفي لمس الذكر المقطوع وجهان - 00:32:24ضَ

قول الوجه الاول انه ينقض لانه ذكر والوجه الثاني انه آآ لا ينقض لانه بان عن محله ولا شهوة بمسه ولا تثور الشهوة بذلك واذا لمس ذكر الخنثى المشكل وقبوله انتقض وضوءه يعني لمس الاثنين معا - 00:32:46ضَ

وان لمس احدهما لم ينتقض لانه على طهارة بيقين ولمس احدهما يحتمل ان لا يكون هو الاصلي الذي ينقض الطهارة الا ان لمس الرجل اه ذكره والمرأة الا ان لمس الرجل - 00:33:10ضَ

ذكره يعني والمرأة قبلها لشهوة كيف وان لمس احدهما لم ينتقض يعني احدهما يعني احد التي الا ان لمس الرجل ذكره ان لمس الرجل ذكره ذكر من نعم؟ نعم ايه - 00:33:33ضَ

نعم الا ان لمس الرجل ذكره ذكر الخنثى لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان انثى فقد مس الانثى بشهوة والمرأة قبولها كذلك لشهوة وفي مسلم عن جابر ابن سمرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم آآ توظأ من لحوم الابل؟ قال نعم توظأ - 00:34:00ضَ

من لحوم الابل وان شرب من البانها فهل ينقض وضوءه على روايتين وان اكل من كبدها او طحالها فعلى وجهين وعرفنا ان المسألة مسألة اكل وايضا لحم اللحم الظاهر انه يشمل ما حواه الجلد مما يؤكل - 00:34:28ضَ

ويخرج بذلك ما يشرب مما لا يؤكل. ومن تيقن الطهارة وشك في السابق منهما شاهد تيقن الطهارة يعني هو الحدث كان المقصود من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر في حاله قبل ذلك - 00:34:51ضَ

فان كان محدثا فهو متطهر وان كان متطهرا فهو محدث لانه انتقض ما كان عليه مما تيقنه بيقين ولم يرتفع هذا اليقين الا بشك فلا فيكون على ظد حاله قبلهما - 00:35:12ضَ

وان تيقن ابتداء نقض ايش وان كانوا متطهرا فهو محدث وان تيقن ابتداء نقض وفعلها وفعلها في حال ركيب في الكلام اجمعوا نسخة وشك في السابق منهما تيقن الابتداء تيقن ابتداء نقض - 00:35:30ضَ

كيف وفعلها في حال وشك في السابق منهما نظر بحاله قبلهما فان كان متطهرا فهو الان متطهر وان كان محدثا فهو الان محدث معك الزوايد قل وان تيقن ابتداء نقض - 00:35:53ضَ

ما ما هو بظاهر وان تيقن ابتداء نقض وفعلها في حال او فعلها في حال وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فان كان متطهرا فهو الان متطهر وان كان محدثا فهو الان محدث - 00:36:12ضَ

بل ركيكة العبارة ما هي بواضحة نعم مع انهم اشاروا الى مثل هذا لكن ما هو بهذه الطريقة ها تقدم لنا لكن ليس بهذه لا لم يؤنس بهذا الاسلوب لا الطباعة ما هي بمتقنة هنا. ننتقل الى الغسل فاصل فيما يوجب الغسل. الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن - 00:36:29ضَ

طمنهما قدم لنا انه لا هذا المتين لكن هناك مسألتان مسألة فيما اذا تيقن الطهارة والحذر وشك في السابق منهما هذه واظحة ذي. وبظد حاله قبلهما المسألة الثانية قريبة من هذي لكن ما هي بهذه الصورة - 00:36:55ضَ

على كل حال ننتقل الى ما بعده فصل فيما يوجب الغسل يقول كل من لزمه الغسل حرم عليه قراءة اية فصاعدا قراءة اية فصاعدة اما بعظ اية فانه لا يحرم عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى هرقل - 00:37:15ضَ

خطابه وفيه بعظ اية فاما بعض اية فعلى روايتين ولا يحرم عليه العبور في المسجد لا يحرم عليه العبور وانما يحرم عليه اللبس ولا جنبا الا عابري سبيل ويحرم عليه اللبس فيه الا ان يتوضأ - 00:37:34ضَ

يعني اذا خفف الجنابة بالوضوء جاز له اللبس وجاز له الاكل وجاز له النوم اذا خفف الجنابة ويجب الغسل بتغييب الحشفة بفرج قبلا كان او دبرا من كل حيوان ناطق او بهيمة - 00:37:57ضَ

حيا كان او ميتا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد بين شعبها الاربع ومس الختان فقد وجب الغسل متفق عليه ويجب بانزال المني لشهوة فان خرج لغير شهوة نحو ان يخرج لمرض او برد لم يجب الغسل - 00:38:16ضَ

فان احس بانتقال المني عند الشهوة فامسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين. فان خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج اه بعد الغسل وفيه ثلاث روايات. ان احس بانتقال المني عند الشهوة - 00:38:36ضَ

نعم فامسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين. الرواية الاولى انه لا يجب عليه الغسل لان الغسل انما يجب بالشهوة واللذة هذا من المستيقظ اما النائم فلا يجب الا بخروجه. نعم اذا رأت الماء - 00:38:57ضَ

ومجرد انتقاله من مكانه لا يجب به غسل. الرواية الثانية ان الانتقال من مكانه وفي طريقه الى الخروج اذا امسكه فانه يجب عليه آآ لغلبة الظن انه سوف يخرج لكن ان اغتسل قبل ان يخرج ثم خرج - 00:39:20ضَ

يلزمه عيادة الغسل والا فلا لا يلزمه فان خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل كيف وفيه ثلاث روايات احداها احداها يجب الغسل والثانية لا يجب والثالثة ان ظهر قبل البول وجب الغسل وان ظهر بعده - 00:39:45ضَ

او لم يجب يجب الغسل يعني مطلقا لانه علق الغسل بخروج المني وقد خرج. والثانية لا يجب لانه اغتسل منه ولا يجب لخروجه غسلاني. الثالثة ان ظهر قبل البول دل على انه - 00:40:06ضَ

بسبب الشهوة السابقة والانتقال السابق. وجب الغسل وان ظهر بعده لم يجب لانه لو كان بسبب التحرك السابق والشهوة السابقة لما سبقه البول يقول والاغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا. للجمعة - 00:40:27ضَ

وهو غسل مؤكد ولذا جاء فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والوجوب هنا بمعنى التأكد والتحتم. واما التأثيم فلا والادلة على ذلك الصارفة كثيرة لكن يجعلون من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل - 00:40:48ضَ

تستدلون ايضا بقصة عثمان وانه اقتصر على الوضوء ولم يأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالاعادة واقره الصحابة كلهم على صلاته بهذا الوضوء وترك الغسل لا شك ان هذه ادلة قوية تدل على عدم الوجوب. لكن لفظة واجب - 00:41:12ضَ

هل يأتي فيها الصرف من الوجوب الى الاستحباب؟ مثل صرف اغتسلوا للجمعة لانه حينما يصرف اللفظ الذي يدل على الوجوب الصرف للامر يعني فرق بين ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسلوا للجمعة والاصل في الامر الوجوب - 00:41:33ضَ

ثم يأتي ما يصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب هذا ظاهر لكن اذا قال غسل الجمعة واجب هل هذا اللفظ يحتمل صرف نعم او هو لا يحتمل الصرف اللفظي - 00:41:55ضَ

يحتمل الصرف المعنوي. اغتسلوا يحتمل الصرف اللفظي اللفظ الذي هو الامر يحتمل صرفه من امر الوجوب الى امر الاستحباب. لكن غسل الجمعة واجب هذه الاحتمال في صرفها معنويا لا لفظيا لفظ ما يمكن صرفه - 00:42:13ضَ

يعني ما يمكن ان ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام واجب وتقول مستحب لا احتمل هذا لكن صرفه من حيث المعنى نحمله على الوجوب لكن لا على الوجوب الذي يقتضي التأثيم - 00:42:36ضَ

بدليل ما ورد في ذلك من ادلة اخرى تقتضي عدم التأثيم وهذه الاصطلاحات التي جاءت في النصوص الشرعية لا يلزم منها مطابقة الاصطلاحات العرفية عند اهل العلم فالواجب عند اهل العلم في اصطلاحهم يأثم بتركه - 00:42:51ضَ

ويلزمه فعله لكن في مثل هذا النص هو عند عامة اهل العلم مختلف عن الاصطلاح العرفي عند اهل العلم وقل مثل هذا في المكروه. المكروه جاء في النصوص ما يدل على ارادة التحريم - 00:43:18ضَ

بل التحريم الشديد وجاء استعماله ايضا في لسان اهل العلم من المتقدمين على ذلك ايضا واما ما شاء بعد ان شاع الاصطلاح في تخصيصه فيما لا اثم فيه بل هو - 00:43:37ضَ

ما يؤجر على تركه ولا يأثم بفعله لا شك ان هذا الاصطلاح يعني في كتب المتأخرين جاري على الاصطلاح لكن كلام المتقدمين جاري على ما جاء افي النصوص كل ذلك كان سيئه - 00:43:56ضَ

عند ربك مكروها وفيها من عظائم الامور ما فيها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه آآ يعني شدد في هذه المسألة وقال ان الغسل واجب ويأثم بتركه ثم بعد ذلك قال كيف تواجه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال يجب غسل الجمعة وان تقول لا يستحب - 00:44:15ضَ

كيف تواجهه يمكن ان يقال بعد كيف تواجه الرب الذي قال يكره الزنا ويكره كذا وكذا مما عده في سورة الاسراء وان تقول لا يحرم نعم يعني جاء في النصوص اصطلاحات - 00:44:38ضَ

اصطلاحات اه تختلف معها الاصطلاحات العرفية يعني عندنا مخالفة الاصطلاح الشرعي لا شك انه كان من باب المعاندة والمحادة هذا شيء نعم لكن ان كان من باب مخالفة العرف يعني العرف جرى على شيء والنص الشرعي جرى على شيء اخر. لا شك ان الاولى اتحاد العرف الشرعي مع الحقيقة الشرعية مع - 00:44:57ضَ

العرفية يعني في شيء اصفر هنا معنى شيء اصفر نعم هذا اصفر يعني لو اه في شمالة صفر نعم لا هذا يميل الى البياض يعني جاء وصف الجمال بانها صفر في القرآن - 00:45:25ضَ

لكن لو اقسم شخص انه ما رأى جمل اصفر منذ ان ولد والاصفر المراد به في القرآن موجود هنا ومستعمل يعني موجود يراه كل احد لكن لو اقسم شخص انه منذ ان ولد ما رأى جمل - 00:45:49ضَ

الاصفر شخص عمره مئة سنة ورأى انواع الجمال واشكالها والوانها هل نقول تاء ثمن جئت بما يخالف القرآن لا الحقائق تنزل منازلها. هو يريد الحقيقة العرفية نعم وما جاء في النص حقيقة شرعية بلا شك - 00:46:04ضَ

وقل مثل هذا في غسل الجمعة اذا قلت مستحب ان تريد حقيقة عرفية خاصة عند اهل العلم على اصطلاح ما تعارفوا عليه وما جاء في النص حقيقة شرعية لا تقتظي التأثيم كما دلت على ذلك الادلة الاخرى - 00:46:27ضَ

هذا لو كنا في وقت وقت الاصطلاحات استطعنا. اما الان وقد استقرت الاصطلاحات هل بامكانك ان تنقض جميع اصطلاحات اهل العلم لا يمكن لا يمكن لانك تتعامل مع كتبهم كيف تتعامل معهم - 00:46:47ضَ

نعم يعني منهم من يحمل الوجوب في مثل هذا الخبر على اصحاب المهن والحرف التي تقتضي مهنهم وحرفهم آآ الروائح الكريهة التي لكن يعني المحتلم محتلم يعني ما فيه وصف يمكن ان يحال عليه الوجوب الا ما نص عليه في الحديث. وهو الاحتلام - 00:47:05ضَ

وليس معنى هذا انه محتلم صدر منه الاحتلام قبل الجمعة فيلزم ان يرفع هذا هذا بالغسل لان هذا حينئذ يكون نص مؤكد ما له قيمة حمله على التأسيس اولى نعم فالمحتلم هنا البالغ. كما جاء في حديث آآ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ليس - 00:47:36ضَ

المراد بها الحيض التي متلبسة بالحيض وانما المراد بها من بلغة المحيض غسل يقول والاغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا الجمعة والعيدين لا والاستسقاء والكسوف والغسل من غسل الميت وغسل المجنون والمغمى عليه اذا افاق من غير احتلام وغسل مستحاضة لكل صلاة والغسل - 00:48:01ضَ

الاحرام ولدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار والطواف مقصود ان هذه اغسال تأتي ان شاء الله في محلها اه صفة الغسل عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما نغتسل به - 00:48:28ضَ

فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك بيده الارظ ثم تمظمظ واستنشق. على ذكر الدلك هنا من اجل ازالة الرائحة التي تعلق باليد من غسل الاذى - 00:48:50ضَ

واما بالنسبة لدلك البدن مع غسله فالجمهور على انه ليس بلازم انما يكفي ان يمر الماء ويتردد على البدن كاملا دون دلك ويوجب الامام مالك رحمه الله والله الدالك وانه من مسمى الغسل ولا يسمى غسل الا بذلك مع ان اللغة لا تساعد على هذا وانما - 00:49:10ضَ

جاء في لغة العرب غسله المطر غسله العرق ولا يكون هذا مع دلك نعم مش فيه يعني هذا في غسل رجلين نغسل رجلين لا لا امام مجتهد مثل الشافعي ومثل مالك - 00:49:37ضَ

امام امام له مجتهد له تبع لكنه انقرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على سائر جسده ثم تنحى عن مقعده وغسل قدمه - 00:49:54ضَ

وعرفنا ان مثل هذا يستحب لا سيما اذا كان المكان يلوث القدمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:08ضَ