شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (18-18) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله الله تعالى باب التيمم ويتيمم في قصير السفر وطويله اذا دخل وقت الصلاة وطلب - 00:00:06ضَ

الماء فاعوزه والاختيار تأخير التيمم الى اخر الوقت فان تيمم في اول الوقت وصلى جزاءه وان اصاب الماء في الوقت والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو والتراب وينوي به المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه. وان كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه - 00:00:26ضَ

وان كان به قرح او مرض مخوف واجنب فخشي على نفسه ان اصابه الماء الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. واذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر ووقتها وصلى به فوائت ان كانت عليه والتطوع الى ان يدخل وقت الى ان يدخل وقت - 00:00:56ضَ

اخرى واذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا اعادة عليه. واذا نسي الجنابة للحدث لم يجزه. واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ او اغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة. واذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا. ولم يعد بها - 00:01:26ضَ

موضوع ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما الى ان يحلها انتهى. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلما فرغ المؤلف من الطهارة التي هي - 00:01:56ضَ

لصحة الصلاة الطهارة الاصلية بالماء ثنى بما يقوم مقامها من بدل بالتيمم ثم بعد ذلك بالمسح الذي هو كالبدل عن الغسل قال ما سيأتي فالتيمم بدل عن الطهارة الاصلية بالماء. سواء كانت من حدث اصغر فيكون التيمم بدلا عن - 00:02:26ضَ

او من حدث اكبر فيكون التيمم بدلا عن الغسل والقاعدة عند اهل العلم ان البدل له حكم مبدل له حكم المبدل فيقوم التيمم مقام الوضوء ومقام الغسل في كل ما يفعل به او ما يفعل بالوضوء وبالغسل - 00:02:53ضَ

ويكون مشابها له من جميع الوجوه فلا يصح الا بشروطه ولا ينتقض الا بنواقضه ويفعل به جميع ما يفعل بالمبدل وهذا قول معروف عند جمع من اهل العلم وانه له حكم الطهارة الاصلية من كل وجه - 00:03:22ضَ

فيكون حينئذ رافعا للحدث رفعا مطلقا بمعنى انه اذا اذا لم يجد الماء للوضوء تيمم ولا ينتقض هذا التيمم الا بما ينقض الطهارة الاصلية من النواقض السابقة والمعتمد الذي مشى عليه المؤلف وغيره - 00:03:49ضَ

انه ينتقض او ينتهي التيمم بانتهاء الوقت ولا يتيمم الا عند دخول الوقت ولذا المعتمد عند الحنابلة انه مبيح وليس برافع مبيح وليس برافع يستباح به ما يستباح بالوضوء وليس برافع للحدث ويبقى الحدث يبقى محدث - 00:04:18ضَ

وانما تباح له الصلاة ضرورة هذان القولان المتقابلان بينهما قول متوسط بينهما قول متوسط وهو ان التيمم يرفع الحدث يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فهو طاهر ما دام العذر قائما - 00:04:50ضَ

واذا انتهى العذر بوجود الماء او بالقدرة على استعماله ارتفع حكمه فعلى هذا لو تيمم لصلاة الظهر مثلا لانه عادم للماء ثم وجد الماء جاءت صلاة العصر ولم يحدث يصلي العصر بالتيمم السابق او لابد ان يتيمم - 00:05:24ضَ

مقتضى قول من يقول انه يرفع رفعا مطلقا انه يصلي به لانه لم يحدث ومقتضى قول من يقول انه مبيح هذا لا اشكال فيه انتهى تاء مفعول وكذلك هو مقتضى قول من يقول انه يرفع رفعا مؤقتا - 00:05:57ضَ

رفعا مؤقتا التيمم جاءت فيه نصوص الكتاب والسنة واجمع عليه اهل العلم لكن يستدل بمن يقول انه يرفع رفعا مؤقتا بحديث نعم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:06:22ضَ

وفائز الخلاف انما يظهر في الحدث الاكبر انما يظهر في الحدث الاكبر في الحدث الاصغر ظهوره ما هو بواضح لكن في الحدث الاكبر اذا تيمم عن الجنابة اصبح وقد احتلم - 00:06:52ضَ

بحث عن ماء فما وجد تيمم صلى صلاة الصبح فلما ارتفع النهار وهو في طريقه وجد ماء هل نقول ان حدثه ارتفع رفعا كليا؟ فلا يلزمه الغسل او نقول يجب عليه الغسل. لان الرفع - 00:07:14ضَ

مؤقت وليس بمطلق فليتق الله وليمسه بشرته وليمسه بشرته واللفظ يحتمل ان يكون الامر بامساسه البشرة لاحداث في مستقبله يمسه بشرته للاحداث اللاحقة او يتقي الله ويمسه بشرته لما مضى - 00:07:35ضَ

لما مضى من احداث من يقول انه يرفع رفعا مطلقا يقول يتقي الله جل وعلا ويمس الماء بشرته للاحداث اللاحقة لان ما مضى من حدث قد ارتفع بالتيمم والذي يقول انه يرفع رفعا مؤقتا يقول عليه ان يتقي الله جل وعلا ويمسه بشرته لما مضى - 00:08:05ضَ

لما مضى فعليه ان يغتسل اذا وجد الماء لان الحدث لم يرتفع رفعا مطلقا انما ارتفع رفعا مؤقتا وايهما ارجح؟ اي الاحتمالين ارجح نعم انت رحمة مؤقت عن اللي ما مضى يعني الجنابة السابقة لا بد ان يرفعها بالماء. ارتفعت رفعا مؤقتا وصلى صلاة الصبح ثم لما - 00:08:34ضَ

وجد الماء في طريقه او احضر له الماء بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس يتقي الله جل وعلا ويمسه بشرته ليرتفع حدثه السابق لا اللاحق. والاحتمال الثاني انه يتقي الله جل وعلا - 00:09:02ضَ

ويمس الماء بشرته لما يستقبل من احداث طيب الاخ يقول الراجح انه يرفع مؤقت ويمسه بشرته لما مضى من حدث وبهذا نكون قد فرقنا بين الطهارتين الطهارة الصغرى ما في احد يقول انه يتقى الله ويمسه بشرته عن الحدث الماظي - 00:09:20ضَ

عن الحدث الماظي الا اذا جاء وقت الصلاة الثانية او اراد ان يفعل ما يفعل بالوضوء عليه ان يتوضأ بالماء اما بالنسبة للغسل فان عليه ان يغتسل فورا لانه وجد الماء وليتق الله ويمسه وبشرته - 00:09:46ضَ

ايهما المرجح لو رفع مؤقت ولا رفع مطلق؟ الذين يقولون بانه رفع مطلق. يقولون انه يقوم مقام المبدل والمبدل يرفع رفع مطلقا اذا بدله يقوم مقامه في الرفع المطلق ولا يحتاج ان يغتسل عن جنابة مضت وانما يغتسل عما يستقبل من احداث - 00:10:10ضَ

الذي يرجح كونه يرفع الذي يرجح كونه يرفع رفعا مؤقتا ان الامر بالغسل او امساس الماء البشرة لما يستقبل من احداث متوقف على هذا الحديث او جميع ادلة الطهارة تدل عليه - 00:10:37ضَ

جميع نصوص الطهارة تدل على هذا. واذا واذا قلنا يتقي الله جل وعلا ويمسه بشرته عما مظى انه نص مؤسس لحكم جديد والاحتمال الاول يجعله مؤكد نصوص سابقة والمقرر عند اهل العلم وجادة عندهم ان التأسيس اولى من التأكيد. التأسيس اولى من التأكيد. وبهذا يرجح - 00:11:01ضَ

القول بانه يرفع رفعا مؤقتا الى ان يجد الماء. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته والحدث ما ارتفع رفعا مطلقا نعم اول حدث على كل حال هذا هذا قول من يقول انه يرفع مطلق. يعني معناه ان الجنابة ارتفعت بالتيمم ولا يلزمه غسل - 00:11:34ضَ

اذ وجد المعنى افترضنا المسألة بشخص انتبه مع طلوع الفجر فوجد نفسه محتلما اصابته جنابة ثم صلى بحث عما فلم يجد تيمم ثم بعد ذلك في منتصف النهار في منتصف الضحى الظحوة - 00:11:58ضَ

نعم وجد الماء نقول اغتسل ولا لا تغتسل خلاص ارتفع حدثك وش تقول اذا رفع مؤقت ما ما زالت الجنابة في ذمته ما ارتفعت وهي امانة لابد من ادائها على كل حال هذا هو اعدل الاقوال - 00:12:19ضَ

اما القول بانه مجرد مريح هذا معروف عند اهل العلم والمرجح عند الاصحاب لكن يبقى انه حكمه حكم المبدل كيف بمقتضى قولهم ان الرخصة ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح نعم. ومن يقول بان كل ما جاء على وفق دليل - 00:12:39ضَ

وان خالف دليلا اخر فهو عزيمة يقولها عزيمة لا سيما مع عدم الماء مبقال له على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم تيمم في اللغة هو القصد ولا ولا تيمم الخبيث يعني لا تقصدوه. تيمم قصد الصعيد الطيب - 00:13:04ضَ

الطاهر ثم قال ويتيمم في قصير السفر وطويله تيمم في قصير السفر وطويله ما علاقة التيمم بالسفر نعم قوالي لانه منصوص عليه في اية التيمم نعم ماذا يأتي ذكره؟ لكن الان هو بدأ يتيمم في قصير السفر وطويله. يعني ما الموجب للتيمم - 00:13:29ضَ

ما الموجب للتيمم نقول الموجب للتيمم والسفر او فقدان الماء او المرض او العجز عن استعماله لان المسألة تحتاج الى انتباه الان اية التيمم نص فيها على السفر ثم ارضى - 00:14:05ضَ

او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مرضى او على سفر اوجاء احدكم احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء - 00:14:31ضَ

ننتبه يا اخوان عندنا اربع جمل مرضى على سفر جاء احدكم احد منكم من الغائط او لامستم النساء هذه اربعة امور عوقبت بقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - 00:14:56ضَ

هذه الامور هل هي موجبة للتيمم بذاتها او لابد من تحقق الشرط المنصوص عليه فلم تجدوا ماء نعم كيف مم لا لا هذا وجوده مثل عدمه يعني مع عدم القدرة على الاستعمال هذا معدوم حكما - 00:15:17ضَ

مو بلهذا مم الان عندنا قيد فلم تجدوا ماء متعقب لاربع جمل هل يعود الى الجمل كلها او الى الاخيرة فقط هذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم - 00:15:44ضَ

فعندنا المريض والمسافر والصحيح المقيم. عندنا ثلاثة مريض ومسافر وصحيح مقيم وبعد ان ذكرهم الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل هذا القيد يعود الى القسم الاخير الصحيح - 00:16:08ضَ

المقيم او يعود الى الجميع معروفا لانه اذا تعقب القيد جملا متعددة فمن اهل العلم من يرى انه يعود الى الجملة الاخيرة فقط ومنهم من يرى انه يعود الى الجميع. يعني من اوضح الامثلة على هذا - 00:16:29ضَ

السنا الاستثناء بقول الله جل وعلا الا الذين تابوا في القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فهل التوبة ترفع الجلد لا ترفع اجماعا - 00:16:53ضَ

ترفع قبول الشهادة مع قول الله جل وعلا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذا محل الخلاف وكونها ترفع الوصف بالفسق هذا محل اتفاق يعني على القولين مرفوع الفسق واذا ارتفع الفسق هل يرتفع رد الشهادة او لا يرتفع - 00:17:23ضَ

على الخلاف على الخلاف. اذا قلنا ان الاستثناء اذا تعقب جمل يعود الى الجميع الجملة الاولى لا يعود اليها اتفاقا لانها حق مخلوق فالتوبة لا ترفع حق المخلوق وقبول الشهادة والحكم بالفسق وما معه. قبول الشهادة محل الخلاف والوصف بالفسق يرتفع اتفاقا - 00:17:50ضَ

قولين نعود الى ما معنا. اذا قلنا قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قيد يعود الى الجميع. فالمريض لا يجوز له ان يتيمم الا اذا فقد الماء. حقيقة او حكما - 00:18:15ضَ

اذا عجز عن استعماله فهو في حكم الفاقد المسافر لا يجوز له ان يتيمم حتى يفقد الماء حقيقة او حكما لانه قد يسافر ويجد البئر لكن ليس معه دلو ولا رشاء ولا طير ولا وسيلة يستخرج بها الماء من البئر هذا عادم - 00:18:39ضَ

بالماء حكما او معه ماء لا يكفيه للشرب. هذا عادم للماء حكما وكذلك المقيم الصحيح اذا احدث حدثا اصغر او اكبر فلم يجد الماء فانه حينئذ يتيمم من اهل العلم لا سيما ممن شهر وممن تأخر - 00:19:03ضَ

ان المرض كافي للتيمم ولو وجد الماء وقدر على استعماله وان السفر كافي للتيمم ولو كان معه الماء وقدر على استعماله ويكون القيد الى الجملة الاخيرة للصحيح المقيم للصحيح المقيم فقط هذا الذي لا يباح له التيمم حتى يفقد الماء - 00:19:31ضَ

وعامة اهل العلم على ان القيد يرجع الى الجميع فالمريض لا يجوز له ان يتيمم حتى يفقد الماء حقيقة او حكما بان يعجز عن استعماله والمسافر لا يصوغ ولا يجوز له ان يتيمم حتى يفقد الماء حقيقة او حكما - 00:20:00ضَ

وكذلك المقيم الصحيح هذا المظنة يعني غلبة ظن ان السفر ما ما كيف يحمل ماء الماء هم مثل الان متيسر في كل مكان وحمله سهل في بواسطة الوسائل النقل سهل - 00:20:26ضَ

لا يصير مظنة المريظ مظنة لا يستطيع استعمال الماء قد يتسبب في زيادة مرضه وقد يتسبب في تأخر برئه. ما دام اه غلبة ظن ونص عليك السفر وهذا شك ان هذا قول عامة اهل العلم والقول الثاني شاذ - 00:20:45ضَ

لا يذكر عن احد من من من الائمة ابدا لكن ينص قد يكون التنصيص والتصريح بالشيء لما هو مجرد توضيح قد ينص على الشيء لانه يغلب على الظن ان مم - 00:21:10ضَ

ايه لكن من قال بهم من يقتدى من فهمه من السلف في النصوص نحن مقيدون بفهم السلف فهمهم من تأخر لا لو كان من من الائمة المعتبرين ما ترددنا يعني نظرنا بالانصاف ما قال فيه احد من اعتد بقوله - 00:21:39ضَ

لا ما في احد من الائمة ابدا قال بهذا القول قوله يتيمم في قصير السفر وطويله يعني لا يشترط له مسافة القصر لا يشترط لهم مسافة او قصر لماذا لانه قلنا يشترط له مسافة القصر - 00:22:01ضَ

لخرجت الاوقات قبل وصوله قبل وصول الماء والمسألة مفترضة بغير بالوسائل الموجودة في وقت التنزيل المفترضة في الوسائل الموجودة في عصر التنزيل ومسافة القصر عند الاكثر من سيرة يومين قاصدين - 00:22:24ضَ

فعلى هذا يفوت عشرة اوقات قبل ان نصل الماء فلا يشترط للسفر مسافة لبمجرد ما يسفر والاسفار هو البروز ومنه السفور ابراز المرأة شيئا من محاسنها ومن بشرتها هذا سفور لانه بروز والسفر هو بروز عن وخروج عن البلد - 00:22:52ضَ

ويتيمم في قصير السفر وطويله اذا دخل وقت الصلاة اذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فاعوزه وطلب الماء اذا دخل هذا بناء على ان التيمم مبيح دخل وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت - 00:23:22ضَ

والذي يقول انه يرفع يصح ولو قبل دخول الوقت مثل الوضوء وطلب الماء فاعوزه يعني بحث عنه فلم يجده بحث عنه فلم يجده التفت يمينا وشمالا وجار يمينا وشمالا ما وجد شيء ولا وجد معالم تدل على وجود ماء من ارض خضراء او اشياء مرتفعة - 00:23:47ضَ

تدل على ان هناك ما يدل يدل على ما تحت هم ما في الشيء فاعوزه طلب الماء فاعوزه والطلب هو الذي اعتمده المؤلف وهو قول الاكثر وهذه من المسائل التي يختلف فيها المؤلف مع - 00:24:17ضَ

ولا من خلان معكم شيقول؟ المسألة الثامنة اوجب الخرقي طلب الماء في حق المتيمم وهي الرواية الصحيحة وبها فقال مالك والشافعي لان كل اصل وجب طلبه اذا غلب على الظن وجوده وجب. وان لم يغلب كالنص - 00:24:41ضَ

الأحكام والرواية الثانية لا تجب اختارها ابو بكر وبها قال ابو حنيفة لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد. يعني الرواية الاولى انه لابد من الطلب. لانه قد يتيمم والماء قريب - 00:25:04ضَ

قد يتيمم والماء بجانبه. عن يمينه او عن شماله وقد يكون بينه وبينه جدار او كثيب من رمل او ما اشبه ذلك اذا لم يطلب تيمم ولو كان قريبا منه لكن ما - 00:25:24ضَ

صح ما دامت صحة التيمم معلقة بفقد الماء فلابد من طلبه ليكون فاقدا له والرواية الثانية هو قول ابي حنيفة انه لا يلزمه الطلب. ليس برحلهما اذا عادم للماء. نعم الا لابد من الطلب - 00:25:42ضَ

لا لا بما لا يشق عليه بما لا يشق عليه لان المشقة تجلب التيسير. المقصود انه يجتهد في هذا. يجتهد. نعم. ما في مسافة الا لانه احيانا تكون يكون تكون الارض منبسطة وواضحة وتعرف انه ترى يمينا وشمالا ما في شي يدل على الماء - 00:26:04ضَ

الى اي حد ما له حد هذا لكن اذا وجدت معالم تدل على الماء فانك تبحث عنه. على كل حال تبحث عنه وتطلبه بما لا يشق بما لا يشق. فاعوزه يعني عجز عن الحصول عليه يقول - 00:26:31ضَ

الاختيار تأخير التيمم الى اخر الوقت والاختيار تأخير التيمم الى اخر الوقت. لا شك ان الصلاة في اول الوقت افضل. لكن هذا الفضل بما هو اقوى منه وهو الصلاة بالطهارة الكاملة. الاصلية - 00:26:53ضَ

فاذا اخر الصلاة الى ان يجد الماء لا سيما الان هو سائل النقل تصل الماء بيقين قبل ان يخرج الوقت تصل الماء بيقين قبل ان يخرج الوقت. نظرت الى الساعة فاذا وقت - 00:27:17ضَ

الصلاة قد حان وليس معك ماء في السيارة او تلفت يمين وشمال ما حولك محطات ولا شيء. لكن تجزم يقين انك بعد ربع ساعة او نصف ساعة او ساعة قبل خروج الوقت تجد الماء الافضل ان ان تؤخر التيمم حتى تجزم او آآ - 00:27:39ضَ

آآ تخشى من خروج الوقت قبل حصوله. ولو دخل عليه وقت الاضطرار يا شيخ. نعم. ولو دخل وقت الاضطرار بالنسبة للصلاة التي له وقتا. نعم قول والاختيار تأخير التيوم الى اخر الوقت المقصود به وقت الصلاة. وهذه المسألة فرع عن مسألة تقدم - 00:28:01ضَ

ذكرناها في اول كتاب الطهارة وهي ان العلماء عنايتهم بالطهارة اولى واقوى من عنايتهم بالوقت ذكرنا هذا ولذلك يقدمون الطهارة على اوقات الصلاة. كلاهما شرط دخول الوقت شرط والطهارة شرط. والامام مالك - 00:28:21ضَ

قدم وقوت الصلاة على الطهارة لكن هل هذه المسألة بعينها تتفرع عن تلك او نقول هذا اتقى الله ما استطاع ويصلي في اول الوقت او في اثنائه او في اخره - 00:28:44ضَ

واما تأخير الصلاة عن وقتها من اجل الطهارة مع عدم الماء فلا يجوز بحال. وهذه تختلف عن المسألة السابقة التي افترضناها في شخص انتبه قبل طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا او ربع ساعة والماء عنده - 00:29:06ضَ

الماء موجود لكنه ان اغتسل خرج الوقت. وان تيمم ادرك الوقت لان تلك المسألة تختلف عما عندنا هنا هذا فاقد للماء والذي انتبه قبيل طلوع الشمس واجد للماء الماء عنده. ولا يكلفه شيء لكنه ان اشتغل - 00:29:33ضَ

بالطهارة الكاملة بالغسل خرج الوقت وان تيمم ادرك الوقت على قول الجمهور يغتسل ولو خرج الوقت يغتسل ولو خرج الوقت لانه واجد للماء وعلى قول من يقدم الوقت على الطهارة يقول يتيمم - 00:29:58ضَ

والاختيار تأخير التيمم الى اخر الوقت ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة وهذا اولى واهم من الفضل المرتب على اداء الصلاة في اول وقتها فان تيمم في اول الوقت وصلى اجزاءه لانه يصدق في حقه انه عادم للماء - 00:30:20ضَ

فهو مخاطب بقول الله جل وعلا فتيمموا وقد ادى ما عليه خرج من عهدة الواجب بما امر به فاه صلى تيمم في اول الوقت وصلى فانه حينئذ يجزئه ولو وجد الماء - 00:30:49ضَ

بعد فراغه من الصلاة وقبل خروج الوقت لكن ان وجد الماء وهو في اثناء صلاته يقول فان تيمم في اول الوقت وصلى اجزاءه وان اصاب الماء في الوقت وان اصاب الماء في الوقت لما سلم من صلاته وجد الماء صلاته صحيحة - 00:31:15ضَ

لانه اديت على وجه شرعي ولا يلزمه اعادتها وان اصاب الماء فيه يعني وجد الماء في الوقت لانه اتقى الله ما استطاع فخرج من عهدة الواجب. اما اذا اصاب الماء وهو في الصلاة - 00:31:41ضَ

فهل تبطل صلاته ببطلان طهارته؟ لان التيمم لا يصح مع وجود الماء. سيأتي في قول المؤلف واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ او اغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة. يعني هذه المسألة تأتي - 00:32:03ضَ

لكن اذا كان قد اتم صلاته فان صلاته صحيحة ومجزئة ولو اصاب الماء في الوقت نفسه ايه طلب الماء بحث عنه؟ كم يطلب الماء لا لا كم مدة طلب الماء؟ يعني اذا نظر فوجد مد البصر ما فيه ماء - 00:32:23ضَ

امامه نظر يمين وشماله كذلك يعني. ونظره بصره يؤدي كيلو مثلا هنا وكيله من هنا ما ما يحتاج اكثر من هذا لان الطلب لا يلزم منه ان آآ طول الوقت - 00:32:46ضَ

لكن لو طلب وغلب على ظنه انه لم يجد فوجد الماء بجانبه رفع حجر فوجد تحتهما او رفع لوح من آآ الخشب ووجد تحته ماء وتيمم مصلى وقريب منه. نعم. تصح صلاته ولا ما تصح - 00:33:01ضَ

نعم كيف نعم نعم اي لكن بعض اهل العلم يقول انه قصر في الطلب. قصر في الطلب قصر في الطلب. اذا خاف الماء ليس ببعيد لكنه خاف ان يذهب الى الماء. ورأى حيوانا ظنه - 00:33:25ضَ

يعني غلب على ظنه ان هذا الحيوان مفترس فبيان ليس بمكترس هذا يرى شيء مخوف يرى شيء مخوف فهل يكفيه هذا الظن او لابد ان يتأكد انه مفترس؟ مخوف بالفعل - 00:33:53ضَ

وقل من باب اولى اذا لم ير شيئا لكنه يخاف من الظلام هو في بيته انقطع عنه الماء واراد ان يصلي والمسجد فيه ماء. بضعة امتار عن بيته لكنه لا يستطيع ان يخرج من البيت في الظلام - 00:34:15ضَ

اهل العلم يقول لا يصح تيممه في هذه الحالة ومجرد التوهم لا يكفي ما لم يكن المخوف محققا. ومن اهل العلم من قال ان مثل هذا الخوف بالنسبة لهذا الشخص اعظم من الخوف المحقق بالنسبة لغيره - 00:34:35ضَ

بعض الناس توهم الخوف او توهم المخوف اعظم من المخوف المحقق عند كثير من الناس فمثل هذا يكفي هذا لا لا يكلف اكثر مما يطيق. وهذا لا طاقة له بالبحث عن الماء ويخاف ان يخرج في الظلام - 00:34:59ضَ

لكن اذا كان يخاف ان يخرج في الظلام فهل هذا مبرر له ان يصلي في بيته يعني اذا جاء اذا اجاز بعظ اهل العلم التيمم له يعني هل الطهارة اكد من الجماعة وليست باكاد؟ اكد بلا شك فاذا كان يصل به الخوف الى ان - 00:35:18ضَ

على الظن انه لو اكره على ذلك لجن هذا لا شك انه عذر يعدل به الى التيمم ويترك به صلاة الجماعة. اذا كان يصل به هذا الخوف المظنون غير المحقق - 00:35:42ضَ

الى حد لو اكره على اقتحامه لجنة مثل هذا لا شك انه معذور قال رحمه الله والتيمم ضربة واحدة. يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوبة تيمم ضربة واحدة - 00:36:02ضَ

ولابد له من نية عند جماهير اهل العلم حتى عند الحنفية الذين لا يشترطون النية للوضوء يشترطونها للتيمم لا يشترطون النية للوضوء ويشترطون على التيمم يكون الوضوء من باب الوسائل لا يحتاج الى نية - 00:36:24ضَ

طيب التيمم من باب الغايات نعم؟ لانه وسيلة وليس بغاية الوضوء كازالة النجاسة ورفع الحدث مثل رفع الخبث عندهم. لكن كيف يقولون ان الوضوء لا يحتاج الى النية والتيمم يحتاج الى النية - 00:36:47ضَ

ممكن يعني اظعف فيحتاج الى ماء يقويه. يعني الوضوء متميز افعاله وباثره لكن التيمم هو تعبد محض يعني عقل العلة في الوضوء ظاهرة. نعم لكن هي في التيمم ليست ظاهرة. فهو تعبد - 00:37:13ضَ

لا بد فيه من نية. وهو ضعيف لا يقوم بنفسه. بل لا بد فيه من النية. على كل حال هو تفريق بين متماثلين والنية لابد منها في الامرين لان كلا منهما عبادة سواء كان الوضوء او التيمم. التيمم صفته ضرب - 00:37:43ضَ

واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوب ظربة واحدة وجاء ما يدل على انه ضربتان ضربة للوجه وضربة اليدين للكفين او اليدين الى مرفقين على ما سيأتي الخلاف في ذلك والمرجح انه ضربة واحدة. انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا. فضرب - 00:38:03ضَ

لديه مرة واحدة مسح بهما وجهه وكفيه. في رواية ويديه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ففروظ التيمم الوجه والكفان. يظرب بيديه كلتيهما دفعة واحدة يمسح هذه الظربة وبما علق بها من الصعيد الطيب الطاهر وجهه وكفيه. يضرب - 00:38:32ضَ

على الصعيد الطيب وهو التراب. فتيمموا صعيدا طيبا. هذا المأمور به. لكن ما المراد بالصعيد الطيب هل المراد به؟ نعم. يعني الطيب يعني الطاهر. يعني الطاهر طيب البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. البلد الطيب. هل يقابل البلد الطيب النجس - 00:39:16ضَ

واهل العلم يقولون ان الواقع يشهد بذلك ان ما خلط ترابه بالاسمدة التي فيها نجاسة يخرج. بل قد يقصد ذلك فهل الطيب هنا يقابل النجاسة فيكون المراد بالطيب الطاهر المراد به الطيب المراد به البركة - 00:39:46ضَ

الان فتيمموا صعيدا طيبا. الوصف له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ لا شك ان الصعيد النجس لا يجوز التيمم به. ولا يجزي. فما الذي يقابل طيب يعني قد يأتي اللفظ في النصوص والسياق وعلى ارادة - 00:40:16ضَ

في نص دون ارادة المعنى الاخر نعم فالخبيث في قول الله جل وعلا يحرم عليهم الخبائث غير الخبيث في قوله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث من تنفقون الخبيث هذا غير الخبيث هذا - 00:40:41ضَ

فالسياق هو الذي يحدث يحدد البلد الطيب يخرج نباته باذنه قد يكون طيب وقد خلط باسمدة فيها شيء من النجاسة. والطيب هنا لا شك ان النجس لا يجزئ في التيمم - 00:41:01ضَ

فلعل المراد به الطاهر الصعيد ايش معنى الصعيد؟ الصعيد فسر في كتب اللغة بانه التراب كما هنا فسر بانه التراب وفسر بانه جميع ما على وجه الارض جميع ما على وجه الارض - 00:41:20ضَ

قال وهو التراب وهو التراب. خصه ببعض معانيه لا سيما وانه جاء في حديث الخصائص وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجد وطهورا. وجاء ايضا وجعلت تربتها لنا طهورا - 00:41:43ضَ

جعلت تربتها لنا وطهورا. فهل التراب قيد في الارظ قيد فيها فيحمل المطلق على المقيد او هو فرد من افراد ما على وجه الارض فيكون من باب التنصيص على بعض افراد العام فلا يقتظي التخصيص. نعم. لان عندنا - 00:42:09ضَ

حديث الخصائص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وجاء في رواية صحيح عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. فاذا قلنا ان التراب قيد فيكون تربتها مقيد لما اطلق في حديث نعم جعلت لي الارض مسجدا مطهورا كما - 00:42:39ضَ

فيقول بذلك الشافعية والحنابلة. فلا يجيزون التيمم بغير التراب. الذي له غبار يعلقه وباليد الشافعية والحنابلة على هذا انه لابد من تراب له غبار يعلق باليد واذا قلنا ان التراب فرض من الافراد. التي وجدت التي توجد على وجه الارض - 00:43:04ضَ

فيوجد على وجه الارض تراب يوجد رمل يوجد ارض سبخة يوجد امور اخرى نورة وزرنيخ واشياء مما يوجد على وجه الارض. يوجد حصى فهو فرد من افراد العامة. واذا قلنا انه من باب العموم والخصوص قلنا انه لا يقتضي التخصيص - 00:43:32ضَ

لماذا؟ لان التنصيص على فرد من افراد العام بحكم موافق لحكم العام الحكم موافق غير مخالف فانه حينئذ لا يقتضي التخصيص. وبهذا يقول المالكية والحنفية المالكية والحنافية يقولون بهذا. والشراح بحديث الخصائص تجدهم كلامهم في كثير من من اه - 00:43:57ضَ

الاحيان يعني كثير من الشراء خلط في هذا مرة قال من باب العامة والخاص مرة جعله من باب المطلق والمقيم وعلى كل حال هل التراب فرض او وصف؟ فرض فرض ولا وصف؟ فرض ايش؟ فرض. نعم. نعم الاظهر انه فرض. فرض وليس بوصف. وعلى هذا هو من باب الخاص والعام فلا يقتضي - 00:44:24ضَ

التقييد والموجه هنا في هو قول آآ المالكية والحنفية فيتيمم على باي شيء على وجه الارض اذا كان ينفصل منه جزء يعلق بالوجه والكفين. بدلالة قوله ومن هذه للتبعيظ كل ما على وجه الارض مما هو منها يا شيخ مما هو منها ايه من من الاصل يعني - 00:44:52ضَ

منهم من يقول المقصود هذا البعض الذي يوجد على على وجه الارض وهو الغبار فاذا وجد الغبار على اي جهة كانت على جدار مثلا وقد تيمم النبي عليه الصلاة والسلام من اصل - 00:45:22ضَ

او وجد مثلا على كتاب او وجد على حيوان او وجد على ثوب او ما اشبه ذلك فكل ما له غبار يعلق باليد يجوز التيمم منه ولو لم يكن على وجه الارض - 00:45:42ضَ

لانه لاحظ الغاية. وهي اصول شيء من هذا الغبار الى الوجه والكفين. فكأنه تيمم بتراب يعني هل التراب مقصود لذاته؟ او لما ينفصل منه فيعلق بالوجه والكفين. اذا قلنا ان - 00:45:58ضَ

من هذه تبعيضية. ثبت النفخ انضرب باليدين ونفخ فيهما وهل هذا النفخ يزيل جميع مع اليدين من غبار او يزيل شيئا ويبقي شيئا يصح ان يعلق بالوجه والكفين منه. ويبقى شيء. اذا ما فائدة - 00:46:21ضَ

النفخ لئلا يكون كثيرا يتأذى به. ايه لكن ولا تكون عند دلالة اقتران دلالة اقتران ممكن ممكن يعني مثل ما قلنا في حديثي ابي سعيد ابن عمران الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث ابن عمر - 00:46:51ضَ

عموم حديث ابي سعيد هل يخص بمفهوم حديث ابن عمر ايه ممكن هذا ايه ممكن. قال رحمه الله والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وهو التراب عرفنا ان التراب فرد من افراد - 00:47:14ضَ

ما على وجه الارض فالتنصيص عليه في حديث الخصائص لا يقتضي التخصيص. وينوي به المكتوبة فاذا نوى به المكتوبة بعد دخول وقتها صلى به ما شاء من نوافل وكذلك فرائض فائتة ويقرأ بها القرآن ويطوف بالبيت - 00:47:39ضَ

يستبيح به ما يستبيح بالوضوء. لكنه لو نوى به النافلة. ما نوى به المكتوبة فانه يصلي به النافلة وما دونها في الحكم يعني يقرأ به القرآن لكنه لا يصلي به فريضة ولا يطوف بالبيت. وهكذا لكن عند - 00:48:06ضَ

من يقول انه رافع هذا على القول بانه مبيح فقط. وعلى القول بانه رافع يكون حكمه حكم الوضوء يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل من المسائل الغريبة التي تذكر اذكرها اهل العلم - 00:48:31ضَ

وان كانت آآ يعني تحقيقها ووقوعها ظرب من المحال لو قالوا لو توظأ ناويا بوضوئه مس اللوح المحفوظ وقل مثل هذا فيما اذا تيمم ناويا به ذلك ما وجد الماء فتيمم. هل يصلي به؟ هل يقرأ به قرآن؟ هل يصلي به نافلة او - 00:48:51ضَ

او فريضة لا يمسه الا ما ان لا مطهروا هو الاعلى يا شيخ فيستبيح هو الاعلى فيستبيح ما دونه نعم ترى مثل هذه المسائل تذكر يعني ما هم يعني ما هي بمسألة جديدة هذي كتب اهل العلم مذكورة. نعم - 00:49:16ضَ

وراه مجنون هو توضأ توظأ او تيمم بهذه النية فهل يستبيح بالوضوء او التيمم ما يستباح به في الاصل او يقال ان هذا عبث لا يستباح به شيء يمكن ان يقال هذا عبث لا يستباح به شيء - 00:49:34ضَ

هو نوى بوضوئه او بتيممه ما لا يصح بدون الوضوء بدون الطهارة ما لا يصح بدون طهارة فيستعمل فيما تشترط له الطهارة والمسألة مبحوثة عند اهل العلم لكنها ضرب من المحال - 00:49:56ضَ

ضرب من المحال يعني هم يفترضون اشياء يفترضون اشياء اه السامع لها من اول وهلة يقول اه مثل ما تفضل الاخظر من الجنون قالوا في المضطر لأكل الميتة يجوز له ان يأكل ما دونه لا ما فوقه او مثله - 00:50:20ضَ

يجوز ان يأكل ما دونه. لا مثله او فوقه. كيف؟ قالوا يجوز ان يأكل الميتم من بهيمة الانعام يجوز ان يأكل ميتا من ما سواها. يجوز ان يأكل ادميا ميتا. لكن ادمي حي؟ لا. لانه مثله - 00:50:46ضَ

اما الميت دونه ميت لكنه نبي لا يجوز لانه فوقه تفريعات وامور اشياء يعني كأن كأنه فيها بعد لكن المسألة متصورة بكل سهولة يعني ما هي مثل المسألة السابقة هذا شخص جاء لزيارة قبرنا - 00:51:06ضَ

ابي مثلا والله جل وعلا حرم على الارض تاكل لحوم الانبياء. فاظطر الى اكل ميتة فما وجد الا هذا القبر ينبش ولا ما ينبش؟ قل لا. لانه فوق حرمة النبي فوق حرمته وهو حي. على كل حال مثل هذه المسائل وهذه التفريعات تذكر يذكرها اهل العلم. ولا آآ وان كانت يعني - 00:51:26ضَ

المسألة الاولى هذه ضرب من المحال لا ينبغي ان تذكر. واما الثانية وقوعها ممكن وقوعها ممكن كم؟ فذكرها لا مانع منه نعم لا يجوز ان يصلي ولا نافلة لماذا؟ لان النافلة مجمع على ان الوضوء شرط لها قراءة القرآن ليس بمجموعة - 00:51:48ضَ

فالنافلة فوق قراءة القرآن. هم يبحثون من هذه الحيثية على كل هذا على كل حال هذا مفرغ عن قولهم مبيح. واذا قلنا انه رافع له ان ما شاء. نعم. فقط. يعني انا لابد لا غير - 00:52:15ضَ

الوضوء غير التيمم. الوضوء يرفع الحدث. لا لا الوضوء اصنع ما شئت. تيممت لقراءة القرآن تصلي فريضة حدث ارتفع لا لا يختلف هذا وين وبي المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه. وجهه المطلوب - 00:52:35ضَ

غسله في الوضوء يمسح في التيمم يتسامح في التيمم ما لا يتسامح في لان مبناه على التخفيف. فلو لم يستوعب الوجه كامل ولم ولو لم يمسح ما جزء من الرأس تبعا له للوجه. وقل مثل هذا في الشعر وما تحته يتسامح فيه اكثر من - 00:52:55ضَ

الوضوء وكفيه والكف انما هي من اطراف الاصابع الى الرسغ الى المفصل وكفيه. وجاء التصريح في حديث التيمم فمسح بهما وجهه وكفيه. وهذا قول معروف عند اهل العلم والدلالة عليه ظاهرة - 00:53:25ضَ

من الحديث واما الاية فمطلقة ما الاية المطلقة امسحوا بوجوهكم وايديكم. فجاءت الاية او اليد مطلقة في اية التيمم. وهي مقيدة ده في اية الوضوء. ولذا قال جمع من اهل العلم ان المطلق يحمل على المقيد. فتمسح - 00:53:50ضَ

اليد في التيمم الى المرفق كالوضوء. كالوضوء. وجاء ما يدل على ذلك من السنة لكنه لم يصح الاصح بل الصحيح الكفين لماذا لا نحمل المطلق على المقيد السبب واحد وهو الحدث تحد السبب لكن لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في ايش؟ في الحكم - 00:54:17ضَ

للاختلاف في الحكم واذا اختلف الحكم فانه لا يحمل المطلق المقيد. وان اتحد السبب والعكس في يحمله المطلق على المقيد فاذا اتحد الحكم وان اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد كالرقبة في اية الظهار - 00:54:46ضَ

والجماع في نهار رمضان مع تقييدها في اية القتل. والمسألة ذكرت مرارا. كقول الله وامسحوا الباء هنا لو احنا استعملناها لباب مثل لرؤوسكم نعم هذا يدل على لزوم ان في التراب او في الصعيد الممسوح به شيء يعلق اليد. حتى يتحقق به الانسان. ايه لابد من ان يكون له غبار. اذا - 00:55:06ضَ

نقيد ما سلف من القول الصعيد ان يكون له لابد ان يكون منه اذا قلنا تبعيضية والقول الاكثر انه لابد ان يكون في شيء يلصق بالواجب وكفيه. حيس لو كان على صخرة هي لا يسخر اذا ما كان في غبار يلصق بحيث يمسح منه شيء - 00:55:36ضَ

الوجه والكفين ما يصلح. قال المؤلف على الصعيد الطيب ثم قال وان كان ما ظرب بيديه غير طاهر لم يجزه لم يجزئ فهذا يبين ان مراده بقوله الطيب الطاهر ولذا قال وان كان ما ضرب بيديه - 00:55:56ضَ

غير طاهر لم يجزه. لماذا؟ لماذا؟ نعم. ليس طيبا من جهة الثاني انه مناقض مناقضة تامة لما شرع له التيمم. لما شرع له التيمم. التيمم لامر يفوت لامر يفوت النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام - 00:56:16ضَ

تيمم لرد السلام. لان آآ السلام من اسماء الله جل وعلا ولا يريد ذكر الله بغير طهارة شيخ الاسلام يقرر انه اذا خشي رفع الجنازة فانه يتيمم يصلي عليه يدرك الصلاة عليها. وصلاة الجنازة - 00:56:45ضَ

صلاة داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ ولا تقبل صلاة بغير طهور نعم هذا الحديث انت لا تقبل صلاة بغير طهور يشمل الوضوء ويشمل التيمم لكن لا يقبل الله صلاة من احدث حتى - 00:57:05ضَ

يتوضأ هذا ينقض كلام شيخ الاسلام ولا ينقضه؟ لان المسألة مسألة عبادة قد يقول قائل هذه مكسب. ان ادركت اجره ولا ما تضررت هذه مسألة تفوت يعني الرائحة رايحة ان ذهبت لاتوظأ رفعت الجنازة وفات الاجر. وان تيممت ادركت الجنازة وان كانت الطهارة ناقصة. فان كتب الاجر فبها - 00:57:29ضَ

ونعمت على قول شيخ الاسلام وان لم يكتب على قول غيره فانا ما تضررت هل يمكن ان يقال مثل هذا في عبادة؟ لا عبادات توقيفية لابد فيها من نص. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:55ضَ

عين - 00:58:15ضَ