شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (20-20) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان به قرح يعني جرح او دمل او ما اشبه ذلك مما - 00:00:08ضَ
يؤثر فيه الماء او مرظ يؤثر فيه مباشرة الماء والمريض لا شك انه يتأثر من الوضوء لترتفع عليه الحرارة والماء يبرد ومع ذلك يزيد مرضه وهذي من من العجائب يعني اكثر ما ترتفع الحرارة في الشتاء - 00:00:26ضَ
تزيد الحرارة الشتاء بسبب البرد واذا بوشرت بشيء بارد زاد المرض وجاءت الرحظاء وما اشبه ذلك. المقصود ان مثل هذه الامور اذا كان المريض يتأثر بمباشرة الماء فانه يتيمم وان كان به قرح او مرض مخوف - 00:00:48ضَ
يخشى على نفسه منه بحيث يغلب عليه انه على ظنه انه يهلك واجنب فخشي على نفسه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما بقي لما لم يصبه الماء. ان كان به قرح - 00:01:09ضَ
او مرض مخوف واجنب ان كان به قرح جرح او بثرة او دمل او ما اشبه ذلك يخشى ان يزيد بسبب استعمال الماء او كان به مرض مخوف قوله مخوف يدل على ان - 00:01:25ضَ
العادي الذي لا يخاف منه وان زاد قليلا بمباشرة الماء انه لا يتيمم له واجنب مفهوم عبارة المؤلف انه لا يتيمم اذا كان حدثه اصغر لان الوضوء ضرره اقل بكثير من الغسل - 00:01:41ضَ
ترى الوضوء اقل بكثير من الغسل ومع ذلك اهل العلم يقولون اذا كان المريض يتضرر بالوضوء عدل عنه الى التيمم وكذلك اذا كان لا يستطيع استعمال الماء مريظ على سريره - 00:02:03ضَ
لا يستطيع ان يتوضأ ولا يوجد من يوظئه فانه حينئذ يعدل الى التيمم او مرض مخوف واجنب عرفنا ان مفهوم عبارة المؤلف انه في الحدث الاكبر خاصة في الجنابة اما في الحدث الاصغر فلابد من الوضوء - 00:02:20ضَ
ولو كان به مرض مخوف ولو كانت به جروح وقروح فانه لا يتيمم فخشي على نفسه الماء يعني من استعماله على الصحيح غسل الصحيح من جسده يغسل الصحيح هذا اذا كانت به قروح - 00:02:40ضَ
اما اذا كان به مرض مخوف شامل لجميع بدنه فانه يعدل الى التيمم ولا يغسل شيئا الا اذا كان في بعظ اطرافه ما يمكن غسله من غير الخوف او زيادة لهذا المرض المخوف. غسل الصحيح من جسده وتيمم - 00:02:58ضَ
بما لم يصبه الماء هذا في نسخة في نسخ اخرى لما وهذا يعني اظهر واوجه وتيمم لما لم يصبه الماء لو افترضنا ان في وجهه جرح او في ذراعه جرح او في رجله جرح او في رأسه جرح - 00:03:20ضَ
فانه يغسل ما يستطيع غسله الاعضاء الاخرى لابد من غسلها ويغسل ما يستطيع غسله لا من هذا العضو اذا لم يستوعب الجرح العضو فانه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم للباقي - 00:03:43ضَ
عندنا هذه مسألة غير الجبيرة نعم في اخر مسألة في الباب الجبائر في يده جرح لو اصابه الماء تألم به الما شديدا وتأخر برؤه فانه يغسل جميع الاعضاء ويغسل هذه اليد الا موضع الجرح - 00:04:04ضَ
عند المؤلف يتيمم لكن ان امكن مسحه وهو اولى من التيمم وهو اولى من التيمم ان امكن مسحه بالماء هو اولى من التيمم المسألة الثانية اذا كانت اذا كان هذا الجرح باليد - 00:04:26ضَ
متى يتيمم لانه يقول غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء ما قال ثم تيمم قال وتيمم في وقته يعني اذا غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى التي افترضنا ان فيها الجرح غسل ما امكن غسله تيمم للجرح - 00:04:42ضَ
لان الترتيب شرط بل يسمونه ركن منها كانوا من من فروض الوضوء نعم لا بد منه الترتيب فيتيمم ثم يغسل اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين ولو قدر ان الجرح في الوجه - 00:05:06ضَ
يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم او يتيمم ثم يغسل ما يمكن غسله لان الوجه عضو واحد لكن الكلام فيما اذا كان الجرح في اثناء الوضوء اذا كان في الوجه او في الرجل سهل يعني - 00:05:28ضَ
مما نتيمم قبل او بعد الفراغ من الوضوء اذا كان في الرجل. لكن اذا كان في اثناء الوضوء فالذي مشى عليه اه الاصحاب في المذهب انه يتيمم في وقته غسل الوجه - 00:05:45ضَ
ثم غسل ما يمكن غسله من اليد وتيمم لما لا يمكن غسله ثم غسل اليد الثانية وثم اكمل الوضوء هذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة في مشقة لكن لو اكمل الوظوء على هذه الطريقة ثم تيمم - 00:06:01ضَ
ما الذي ترتب عليه يترتب عليه اخلال بالترتيب الاخلال بالترتيب هذا في الوضوء اما في الغسل في اشكال ولا ما في اشكال؟ ان يؤخر التيمم ما في اشكال لان اه الغسل ما يلزم فيه ترتيب. لكن لو اخر التيمم الى ان انتهى من الوضوء من ما - 00:06:20ضَ
يمكن غسله من الوضوء ثم تيمم عن المحل الذي يتأثر بالماء عرفنا ان المذهب عند الذي يقرره الاصحاب انه يتيمم في وقته لوجوب الترتيب لوجوب الترتيب وشيخ الاسلام رحمه الله يميل الى انه - 00:06:43ضَ
يتيمم اذا فرغ من وضوئه اذا فرغ من وضوئه نعم والفصل يقول والفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة تيمم بين اعضاء الفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة نعم هذا كلام شيخ الاسلام مثل ما سمعتم - 00:07:05ضَ
يقول الفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة فعل هذا يتيمم والتيمم يعني وجه كونه ويقول وجه كونه يجوز تأخيره ولا يخل بالترتيب انه بالنسبة للوضوء اتقى الله ما استطاع نعم ثم اتى بطهارة ترفع الحدث كاملا - 00:07:28ضَ
يعني لو تفردت يعني طهارة كاملة يعني في الوضوء اتقى الله ما استطاع وغسل ما يمكن غسله حتى انتهى من وضوئه ثم جبر هذا النقص بطهارة اخرى يعني هل يقال مثلا انت الاصل ضربة واحدة للوجه والكفين - 00:07:56ضَ
نعم هل يقول قائل انك تتيمم تظرب ظربة بقدر الجرح او تضرب كالتيمم الكامل للطهارة الكاملة. اذا هذا هذه طهارة كاملة وبالنسبة للغسل اتقى الله ما استطاع. فاذا جبر هذا - 00:08:18ضَ
النقص بتيمم كامل كما لو لم يجد الماء فحينئذ لا اشكال كما قال ذلك شيخ الاسلام وغيره يعني من المذاهب الاخرى ظاهر ولا مظاهر نعم في اشكال نعم لانه عطف بالواو وتيمم - 00:08:35ضَ
ايه لكن هل هو مفهوم عبارته لكن لو وجد هذا الجرح في في اعضاء الوضوء ما يتيمم له عند المؤلف يعني يفهم من عبارته ترى التأليف عند المتقدمين لا سيما في مثل هذه المتون لهذا من من اوائل المتون. يعني ما يحاسب المؤلف مثل ما يحاسب - 00:08:57ضَ
صاحب الزاد وصاحب الدليل او غيره على منطوق العبارة ومفهومه لانهم كانوا على ماشيين على في اوائل التصنيف ما يحاسبون مثل ما يحاسب المتأخر بعد تحرير المسائل وتنقيحه وتدقيقه. والتصنيف في اوله لابد ان يكون فيه نقص وفيه خلل - 00:09:26ضَ
ولو لاحظنا جميع المتون في سائر العلوم في جميع العلوم وجدناها على هذه الطريقة وجدناه على هذه الطريقة يعني يبدأ التصنيف فيه شيء من النقص ثم يأتي من يكمل هذا النقص ثم يأتي من يكمل هذا النقص ثم يأتي من يلاحظ ويغير الى اخره. فالتصنيف في بدايته لو نظرنا في علوم الحديث - 00:09:52ضَ
مثلا تصنيف علوم الحديث يعني من اول ما صنف علم الحديث المحدث الفاصل. يعني هل يمكن ان يتمرن طالب علم في علوم الحديث عن المحدث الفاصل ما يمكن فيه اعواز كبير في الباب - 00:10:14ضَ
في اعواز كبيرة قل مثل هذا لو لو اخذ معرفة للحاكم. نعم يستفيد منها ولا غنية له عنها. بعد ان يأخذ الكتب للمتأخرين التي فيها تفاصيل العلم آآ قد يقول قائل اذا كان هذا المتن من المتون المتقدمة والكلام عن المتون المتقدمة بهذه الصورة لماذا عدلنا الى هذا الكتاب مع - 00:10:32ضَ
وجود الكتب المتأخرة التي احتوت هذا الكتاب ورفت ما فيه من خلوق بينا هذا في اول الامر اننا نبي نمشي بالفقه على التدريج ونعرف طريقة المتقدمين في التصنيف ونعرف ما لهم وما عليهم ثم بعد ذلك - 00:10:56ضَ
كان في العمر بقية يؤخذ مثلا من متن المتأخرين ولاهمية هذا المتن معروف شروحه اوصلها بعضهم الى ثلاثمائة امة اقول معتمد عند اهل العلم ومع ذلك لا يمكن محاسبته بقوله واجنب اننا نجزم بان المؤلف لا يرى التيمم - 00:11:14ضَ
في الحدث الاصغر في هذه الصورة نعم نعم فيكون الحدث الاصغر من باب قياس الاولى لا هو يمكن ان يقال هذا يمكن ان يقال عكسه يمكن ان يقال هذا ويمكن ان يقال عكسه لان الظرر في الوضوء اقل من الظرر في الغسل - 00:11:39ضَ
نعم لأ بس انت لاحظ ان ان المتأخر لو تنظر لكلام آآ الزاد الحجاوي اطلع على الانتقادات على الخراقي وتلافى ومن جاء بعده اطلع على الملاحظات عليه وتلافاها. فالشروح بينت بعض الملاحظات. يعني لما قرأ المغني وعرف ما في عبارة - 00:12:00ضَ
الخرق من من من انتقاد تلافاها في كتابه وتتصنيف البشر ترى كان من عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا. واكثر المسائل مبنية على فهوم نعم ما يعني ان ان المتون المتقدمة اضبط واتقن من المتون المتأخر - 00:12:26ضَ
ما يلزم لا شك ان ان علم السلف اقوى من علم الخلف واشد اعظم بركة وان كان اقل وان كان اقل ومن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف - 00:12:47ضَ
قال ومن فضل عالما على اخر بكثرة كلامه فقد ازرى بالمتقدمين يعني لما توازن بين الامام احمد وبين شيخ الاسلام فالامام احمد في المسائل يقول كلمة وشيخ الاسلام يبسط فيها مجلد - 00:13:04ضَ
نعم ان فظلت شيخ الاسلام بهذه لانه يطيل ويسهب ويفصل على الامام احمد يقول ازريت من المتقدمين هذي طريقتهم لا يقصدون الى بسط المسائل بسطا يعوقهم عن تحصيل غيرها ولذلك بعض المشايخ من الموجودين يرى ان الكلام على مثل هذا المتن بقدره يعني آآ يمكن نقرأ خمس صفحات - 00:13:19ضَ
في درس واحد ونمشيه ما هي بهذه الان لابد من البسط لابد من البسط لان هناك اصطلاحات لابد من بيانها وهناك لانهم بالنسبة للمتقدمين يكفيه كلمة لماذا؟ لانه يعرف كيف يتعامل مع هذه الكلمة سليقة - 00:13:45ضَ
لكن ان ارتبط الناس بالاصطلاحات لابد من اه تفهيمهم العلوم على هذه المصالحات واذا تيمم صلى الصلاة التي قد حظر وقتها واذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها بعد الزوال تيمم بصلاة الظهر - 00:14:09ضَ
فصلى صلاة الظهر وصلى قبلها الراتبة وصلى بعدها الراتبة صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت تيمم بعد الزوال لصلاة الظهر ثم ذكر ان صلاة العشاء باطلة صلاها بغير طهارة - 00:14:31ضَ
او نسيها يصليها بنفس التيمم ما يحتاج الى تيمم جديد يصلي به صلاتين يصلي به صلاتين في الوقت الواحد وصلى به فوائت ان كانت عليه والتطوع ومقتضى كلامه في صلاة الفوائت بنفس التيمم انه يجمع بين الصلاتين بنفس التيمم - 00:14:54ضَ
يجمع ولا ما يجمع لانه ربطه بالوقت فيصلي ما دام الوقت باقيا ما ما شاء من نوافل ويصلي به فرائض فريضة الوقت وما يجمع اليها وما نسيه او ما فاته من صلوات - 00:15:20ضَ
لانه ارتبط بالوقت من اهل العلم من من يرتبط بالفريضة بالفرظ تيمم لصلاة الظهر ما يصلي الا صلاة الظهر يصلي به نوافل لانها اقل من الفريضة لكن ما يصلي به - 00:15:37ضَ
فوائت ولا ولا يصلي به صلاة تجمع الى هذه الصلاة لان كل صلاة اصل برأسها لاباحتها لابد من التيمم والمذهب معروف الارتباط بالوقت لكن قوله الى ان يدخل وقت صلاة اخرى الى ان يدخل وقت صلاة اخرى - 00:15:51ضَ
مفهوم هذا الكلام انه يستمر على طهارة ما لم يجد الماء الى ان يدخل وقت صلاة الاخرى وغيره يقول الى ان يخرج الوقت الى ان يخرج وقت الصلاة التي تيمم لها. فاذا خرج الوقت بطل التيمم - 00:16:11ضَ
ما الفرق بين العبارتين الفرق في صورتين في وقت صلاة الفجر وانه ينتهي بطلوع الشمس ومقتضى كلامه انه يمتد الى زوال الشمس الى ان يدخل وقت صلاة الاخرى ما في فرق في فرق وفي وقت صلاة العشاء في القول المرجح انه ينتهي بنصف الليل - 00:16:29ضَ
ايضا لا بد من ان يتيمم اذا انتصف الليل لابد ان يتيمم يبطل التيمم بخروج وقت صلاة العشاء الذي هو منتصف الليل ومقتضى كلامه انه يستمر الى طلوع الفجر هذا امر سهل لان فيه خلاف في وقت صلاة العشاء يمكن لكن وقت صلاة الفجر اجماع انه ينتهي - 00:16:54ضَ
بطلوع الشمس هل مراد المؤلف حقيقة اللفظ او انه يريد ما يريد غيره والحكم للغالب ان كل صلاة ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الاخرى ويريد الغالب او يقصد هذا الكلام - 00:17:15ضَ
نعم هذا الغالب او نقول عزب عنهم اكتسلت صلاة الفجر وصلاة العشاء نعم ولا شك انه لو قال الى ان يخرج الوقت هذا ادق ولا يستدرك عليه بشيء ما يستدرك عليه لا بصلاة الصبح اتفاقا ولا بصلاة العشاء - 00:17:34ضَ
على القول المرجح لان المؤلف ما يقول ان وقت صلاة الفجر يمتد الى زوال الشمس ولا يقول به احد وبها يقيد حديث ليس في النوم تفريط انما التفريط بمن اخر الصلاة الى - 00:17:51ضَ
ان يدخل وقت الصلاة الاخرى يقيد بصلاة الصبح اتفاقا في تفريط اذا اخره الى ان تطلع الشمس ولو لم ينتظر الى الزوال اتفاقا اجماع هذا وصلاة العشاء الى منتصف الليل عند من يقول به وعرفنا انه هو القول الراجح وفيه النص اه الصحيح الصريح. حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم - 00:18:12ضَ
فلا بد من اه تقييد قوله الى ان يدخل وقت صلاة اخرى لان نجزم ان مراده مراد غيره لانهم يقيدون بخروج الوقت قال رحمه الله واذا خاف العطش واذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا اعادة عليه. اذا خاف العطش - 00:18:36ضَ
شخص عندهما عندهما حضرت الصلاة لكن هذا الماء لا يكفيه للوضوء والشرب واذا توضأ به عطش وهلك فهل يتوظأ به باعتبار ان الوضوء شرط لركن عظيم من اركان الاسلام او نقول يحبسه للشرب ويتيمم ويكون حينئذ فاقد للماء حكما - 00:18:59ضَ
فاقد للماء حكما كالمريض الذي بين يديه الماء لكنه لا يستطيع الاستعمال قال واذا خاب العطش حبس الماء وتيمم ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه هذا عنده ما طهور وماء نجس - 00:19:29ضَ
الماء النجس يستطيع ان يشربه ويرفع العطش ويجزم بانه لا يضره ايضا هل يتيمم في مثل هذه الصورة ويشرب الطهور ويريق النجس او يشرب النجس ويتوظأ بالطهور نعم هو ما في ظرر يعني نجاسة يسيرة ما ما تؤثر - 00:19:49ضَ
كيف يحبس ويريق ويريق ويريق النجس. لان الناس لا تجوز مزاولته ولو مباشرة الا لو كان ما معه غيره يقبل يخشى الهلاك يشرب لكن عنده غيره. وحينئذ يشرب من الطهور ويحبسه لشربه ويريق النجس - 00:20:10ضَ
واذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه. نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه لاجنب ثم نسي ان عليه جنابة فتيمم للحدث الاصغر قال لم يجزه لماذا؟ لان الاعمال بالنيات فلا يرتفع الحدث الاكبر - 00:20:27ضَ
بنية الحدث الاصغر كما لو انغمس من عليه جنابة بالماء لم ينوي رفع الحدث الاكبر ونوى بذلك رفع الحدث الاصغر وخرج مرتبا هذا لا يرتفع ترتفع جنابة الحدث الاكبر لا يرتفع لانه لم ينوي - 00:20:50ضَ
لكن لو نواه ارتفع وارتفع معه الحدث الاصغر. واذا نسي الجنابة فتيمم الحدث لم يجزه حينئذ لو كان عليه جنابة لو كان عليه جنابة ونوى رفع الجنابة فقط يجزيه عن الحدث الاصغر ولا ما يجزيه - 00:21:09ضَ
يجزيه لان الصغرى تدخل في الكبرى قال رحمه الله واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ او اغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة اذا وجد المتيمم الماء في الصلاة - 00:21:28ضَ
اذا وجده يقينا او غلبة ظن بمعنى انه اقبل سيارة تحمل ماء ويرى الماء يصفح من من جوانبها هذا يقين ان هذه السيارة فيها ماء. لكن اذا قدم قوم على سيارة او على راحة - 00:21:47ضَ
الى ما اشبه ذلك ولا يدري هل معهم ماء او ليس معهم ماء يقول واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ واغتسل هذا اذا كان يقين هذا ما في اشكال. لكن اذا كان غلبة ظن - 00:22:05ضَ
ان هؤلاء معهم يخرج من صلاته او يستمر او نقول ان الاحكام تبنى على غلبة الظن كان يغلب على ظنه ان معهم ماء يخرج ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة وان كان غلب على ظنه ان لا ماء معهم لم يخرج وان استوى الامران الشك يبقى ان الشك لا يرفع - 00:22:23ضَ
اليقين نعم مم لا هذا هذا صافي يصلي تيمم وصلى ما عنده ماء ما وجد في مفازه ثم اقبل ركب معهم ما يجزم ان معهم ماء هذه مسألة مفروغ منها - 00:22:42ضَ
انه يقطع الصلاة يخرج من صلاته ويتوظأ او يغتسل ثم يؤدي الصلاة بطهارة اذا كان يغلب على ظنه ما شاف معهم ما لكن يقول هالجمع الكبير يغلب على الظن ان معهم - 00:22:59ضَ
بنسبة ثمانين بالمئة معهم مثل هذا ايضا يخرج من صلاته ويؤدي الصلاة بطهارة كاملة. اذا كان شك خمسين بالمئة والله ما يدري معهم الا ما معهم. اقبل شخص على دباب - 00:23:14ضَ
نعم هذا الغالب ان ما معهم نعم لان الدباب مكشوف لو معه شيشي رآه مثل هذا لا يخرج بحال اقبل آآ شخص على سيارة لكن ما يدري هل معهما؟ شك ففي هذه الحالة لا يخرج من صلاته الا في حال اليقين او غلبة الظن. اما في حال الشك - 00:23:29ضَ
او الوهم الذي يقابل اليقين لا يقطع صلاته لكن جل الاحكام مبنية على غلبة الظن جل الاحكام مبنية على غلبة الظن وهذا شرط للصلاة يعني سلام ها لكن اغلب على ظنك ان لان حتى حتى - 00:23:53ضَ
في مثل هذه الامور وجود الماء مبطل للصلاة صح ولا لا فكونك تصلي صلاة تجزم بانها صحيحة نعم اه لتخرج من عهدة الواجب بيقين والاحكام عند اهل العلم كما هو معروف جلها مبني على غلبة الظن - 00:24:13ضَ
مم فغلبة الظن نعم تعرف ان لكن هم يغلب على ظنك ان معهم ما انت لان الظن بتفاوته منه ما يقرب من اليقين منهم ما يقرب من اليقين لقى الشك قلنا لا يخرج - 00:24:32ضَ
كنا نخرج في حالة شك ولا في حالة الوهم من باب اولى لكن في حالة غلبة الظن الذي يقرب من اليقين مثل هذا لا شك انه وجه انا لو راجعت فروع المسألة وجدت الكلام - 00:24:58ضَ
منهم من يقول ان الظن في حكم الشك ونصوا في مسألة او في قاعدة اليقين لا يزال بالشك ان الظن حكمه حكم الشك نعم الظن حكمه حكم الشك. لكن يبقى ان الظن - 00:25:13ضَ
موب على درجة واحدة يعني الظن يبدأ من من واحد وخمسين الى تسعة وتسعين فما دون النصف بين المرتبتين يقرب من الشك وما فوق النصف مما بين المرتبتين يقرب من اليقين - 00:25:33ضَ
يعني فرق بين ظن يصل الى تسعين بالمئة وبين ظن يصل الى ستين بالمئة فكل ما قرب من اليقين يأخذ حكمه نعم نعم يعني لو اتم صلاته جاء الماء واتم صلاته - 00:25:50ضَ
ها يعني آآ اتقى الله ما استطاع. بحث عن الماء قبل الدخول في الصلاة ثم بعد ذلك شرع في الصلاة فجاء الماء نعم من اهل العلم من يقول انه دخل الصلاة بطهارة بالنسبة له كاملة. طهارة شرعية - 00:26:05ضَ
وابطال العمل جاء النهي عنه وهذا منه ابطال العمل جاء النهي عنه لكن ابطال العمل من تلقائه بدون مبرر هذا هذا الممنوع. ولذلك يختلفون في فطر الصائم. اذا افطر الصائم المتطوع - 00:26:29ضَ
من اهل العلم ان يقول المتطوع امير نفسه المتطوع امير نفسه ومنهم من يدخله هذه الصورة في الاية ويلزمونه بالقضاء. الحنفية يلزمونه بالقضاء مطلقا سواء كان لحاجة او لغير حاجة - 00:26:51ضَ
والمالكية يلزمونه بالقضاء اذا كان هناك حاجة والحنابل والشفع لا يلزمونه بقضاء لان الاصل نفل ولا مانع من من ابطاله في هذه المقصود ان ابطال العمل المنهي عنه في الاية فيه كلام كثير لاهل العلم وفيه تفاصيل يفرقون بين العمل اذا كان آآ فرظا او كان - 00:27:06ضَ
آآ نفلا ويفرقون بين ايضا المبطل هل هو لحاجة او لغير حاجة؟ فمثل هذا لا شك انها حاجة ابطال الصلاة من اجل الوضوء حاجة لان الله جل وعلا قيد صحة التيمم بعدم الماء وهذا واجد الماء - 00:27:28ضَ
هذا واجد للماء ولو في جزء من صلاته واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ او اغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة يعني من جديد يبدأ بالصلاة من جديد من تكبيرة الاحرام الى اخره - 00:27:48ضَ
ولا يبني على ما مضى يعني فيما اذا سبقه الحدث احدث في صلاته ثم خرج فتوضأ ورجع جاء الخبر في انه يبني ولا يتكلم معنى انه لا يبطلها بمبطل اخر. يبني والحديث فيه - 00:28:07ضَ
ضعف والاصح في هذه المسألة انه يستقبل لانه جاء بمبطلات يستقبل من جديد يعني يذهب ليتوضأ ثم يبدأ الصلاة يشرح فيها من جديد. وهنا قال واستقبل الصلاة استقبل الصلاة اذا كان - 00:28:30ضَ
يطوف مثلا وسبقه الحدث سبقه الحديث ثم ذهب ليتوظأ وممن يرى اشتراط الطهارة للطواف يستقبل ولا يبني شو الفرق بينها وبين الصلاة نعم شلون يستقبل لا ما في فرق هذا حتى من من قال يا ابني قال من من اثناء الشوط شو المانع - 00:28:49ضَ
ارتباط الصلاة ارتباط اخرها باولها يقتضي ذلك نعماء الطواف لا فيه اباحة مبطلات للصلاة يعني في الطواف ما يباح وهو يبطل الصلاة كلام مثلا لكن اذا قلنا ان الشوط الواحد مرتبط اوله باخره فانه يستأنف من اول الشوط واذا قلنا ان حكم الطواف واحد والاشواط - 00:29:16ضَ
الشوط الواحد الشوط الواحد كالاشواط يمكن تبعضه بحيث لو اقيمت الصلاة وهو في اثناء الشوط يؤدي الصلاة ثم يعود الى طوافه فيكمله من حيث وقف وجوه الاختلاف بين الصلاة والطواف ظاهرة - 00:29:41ضَ
لانه يباح في الطواف ما لا يباح في الصلاة قال رحمه الله اذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما احدث الى ان يحلها - 00:29:59ضَ
شد الكسير الجبيرة على الجرح على الكسر او المجروح اللي فيه جرح ما هو بكسر جرح ولفت من قبل الاطباء ورأوا ان كشف ابقاءه مكشوفة آآ يضر بصاحبها ولف عليها صار لها حكم - 00:30:14ضَ
الجبيرة واذا شد الكسير الجبائر الا ان التنصيص على الكسير نعم لانه هو الذي يحتاج الشد المتواصل بمعنى انه لو لو ربطت عليه الجبائر ما تحل مثل ما تحل على الجرح - 00:30:38ضَ
الجرح يمكن تحل في كل وقت للعلاج مثلا لوضع الدواء على هذا الجرح. اما الكسير ما يحتاج الى علاج الا الشد فلا تحل قد يبقى الكثير في جبيرته ايام والاسابيع قد يحتاج الى اشهر - 00:31:00ضَ
فالتنصيص على الكسير لا يخرج الجريح لكن حاجة الكسير الى مواصلة الشد بحيث تمر عليه الاوقات اكثر من حاجة الجريح. ولهذا ينص عليه والا فالحكم واحد لو قلنا ان جريح اوصى الاطبا انه لا يحل جرحه الا بعد شهر صار حكمه حكم - 00:31:21ضَ
الكسير واذا شد الكسير الجبائر والجبائر جمع جبيرة كالكبائر جمع كبيرة ما يجبر به الكسر ما يجبر به الكسر كالاعواد مثلا فيما يستعمل في السابق او الجبس بيبقى يستعمل في الوقت الحاضر واذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا - 00:31:44ضَ
وكان طاهرا بهذا الشرط اولا لابد ان تشد الجبائر وان يكون على طهارة قبل شد هذه الجبيرة او جبائر كان طاهرا بمعنى انه لو انكسر ثم شدت عليه الجبيرة ولم يتوضأ ولم يكن طاهرا قبل - 00:32:10ضَ
يجوز له ان يمسح ولا يجوز على كلامه لا يجوز طيب الشد ما الذي يفهم من الشد شد الربط بقوة نعم هل نفهم من هذا ان لو كانت الجبيرة رخوة - 00:32:34ضَ
بمعنى يمكن تحريكها عن مكانها وان كان غسل ما تحتها وارجاعه الى مكانها يعني هل ممكن ان نفهم هذا ولا ما يمكن الظاهر انه لا مفهوم له شيء. ها ها - 00:32:52ضَ
لو قال الاطبا مثل هذا الكسر يكفيه ان يوجد جبيرة رخوة بحيث لو حركت عن مكانها ما تضرر. لنأخذ من كلمة شد نعم لا تقول لي يصلح ما يصلح هذا شيء لكن انا افترض انه يصلح قال الاطباء يصلح ما يكون حكم حكم الخاتم وتحريقه تحريكه وتقديمه وتأخيره - 00:33:06ضَ
اذا امكن غسل ما تحته من غير ظرر ما امكن نقول اذا شد يعني انا اريد ان اخذ من كلمة اذا شد ونجعلها ايش شرط من شروط المسح لأنه اذا شد وكان طاهرا ولم يعدو كل هذه الشروط. فإذا كانت بحيث يمكن حلها بحيث ولا يتضرر الكسر او يمكن تقديمها او - 00:33:27ضَ
وتأخيرها بحيث لا يتضرر الكسر فانه لا لا يجوز المسح لا لا الجبير الجبيرة من لفظها ما يجبر به الكسر. كون الواقع الذي الذي الذي عليه الجبائر الواقع ان الجبائر لا تنفع الا اذا شدت بقوة. احنا نفترض ان هنا ان هناك جبيرة تنفع من غير شد. او هناك نوع من - 00:33:50ضَ
كسور ينفع فيها الجبر بدون شد. بحيث يمكن تحريكها كالخاتم ما يلزم التصور يا اخي في الافتراظ المسائل ما يلزم التصور انت افهمه تصور فهم ما هو بتصور واقع تصور فهم احنا مثل ما قالوا لو لو تيمم لمس اللوح المحفوظ تقول ما هي متصورة؟ قالوا هذا يا اخي - 00:34:15ضَ
فهل يقرأ القرآن او لا يقرأ بهذا التيمم في كون الفقهاء يريدون مثل هذه الامور وما يدريك في يوم من الايام يمكن يقع مثل هذا الامر نعم لو لو عرج بالامام كيف يعرج بالامام؟ فما الحكم - 00:34:39ضَ
في عروج لغير النبي عليه الصلاة والسلام المعراج خاص به نعم صلى الامام صلى بالامام بالمأمومين في صالة في صالة عمارة ما وجدوا مكان انسب منها وفي مكان القبلة مصعد - 00:34:57ضَ
والمكان ما يستوعب المأمومين الا ان يكون الامام في الصف لانه بياخذ مكان صف كامل قالوا افتحوا المصعد وخلوا المحراب هو المصعد ولما كبر الامام عرج به ارتفع طلب من الدورة السابعة وراح للدور السابع - 00:35:12ضَ
مسائل ما نستغرب ان ان يقع مثل هذه الامور كيف يعرج؟ خلاص المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام ما في غيره نعم عرج به الى السماء واذا عرج بالامام عم تصور يا اخي - 00:35:29ضَ
فانت تفترض ان الطبيب جعلها رخوة. يقول هذا الكسر ما يحتمل الشد الذي بحيث لا تتحرك انا اقول هذه تتحرك يؤخرها ويقسم ما تحتها كالخاتم فيكون من شرط المسح ان تكون الجبيرة مشدودة بحيث لا تتحرك - 00:35:42ضَ
وهذا واظح من كلمة شد نعم يعني حينما يقول لا يثبت على الراحلة وش معنى ما يثبت على الراحلة تاج الاشد الا بشده الا بشدة قال لي وش معنى جده - 00:36:03ضَ
يعني مثل ارباط حزام الامان او مثل ربط العفش علشان ما يطيح ولا يتحرك فرق بين الشد وبين ما هنا. اللي عندنا شدة لها مفهوم ولذلك ما نقول انه مو متصور جبيرة بدون شد يمكن وما يدريك - 00:36:21ضَ
لا هي جبيرة لانه جبر بها الكسل جبر بها الكسر. لكن اذا شدت في حين لا تتحرك امسح عليها. اذا كانت بحيث لو حركت تحركت هذي حكمها حكم الخاتم. نعم - 00:36:39ضَ
لكن بحيث لا يتأثر الجرح لا يتأثر الكسر. لابد من هذا وكان طاهرا لابد من تقدم الطهارة قياسا على المسح على الخف قياسا على المسح على الخفين. دعهما فاني ادخلتهما - 00:36:54ضَ
طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلابد من تقدم الطهارة قياسا على مسح الخف لكن هذا الشرط محل خلاف ونزاع بين اهل العلم ومثل هذه الامور تحصل فجأة وليس في النصوص التي تدل - 00:37:11ضَ
على المسح على الجبيرة كحديث علي لما انكسر احدى زنديه وحديث صاحب الشجة ليس فيها ما يدل على تقدم الطهارة فالمرجح انه لا يلزم لها تقدم طهارة. ولم يعد بها موضع الكسر - 00:37:30ضَ
ولم يعدو بها موضع الكسر يعني ما زادت عن قدر الحاجة. الكسر يحتاج واحد سانتي افترضنا انه من اجل الحماية لهذا الكسر احتجنا الى خمسة سانتي زيادة اثنين من هنا وزيادة اثنين من هنا لا يمكن الربط - 00:37:46ضَ
نقول هذه تعدت موضع الحاجة ولم يعدو بها موضع الكسر. اما لو قال موضع الحاجة فرق بين موضع الكسر وبين موضع الحاجة موضع الحاجة اوسع لانه قد يحتاج الى ما قبل الكسر وما بعده حاجة. لكن ليس موضع الكسر - 00:38:06ضَ
يعني لو قال موضع الحاجة ما احتاجنا الى كلام لكن اذا تعدى موضع الكسر احتجنا الى خمسة سانتي قبل وخمسة بعد لنتمكن من الشد نعم على كلامه يمسح ولا ما يمسح - 00:38:26ضَ
ما يمسح لكن لو قال ولم يعدو بها موضع الحاجة وهذا هو الصحيح لان ما لا يتم الامر الا به فهو منه كما لا يتم الواجب الا بما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فمثل هذا لا يتم التجوير الا به - 00:38:42ضَ
فهو من التكبير. نعم. وحينئذ الاصل في العبارة ان يقول ولم يعدو بها موضع الحاجة والحاجة اوظع اوسع من موظع الكسر مسح عليها كل ما احدث الى ان يحلها. وهذين السطرين او هذان السطران آآ نعيد الكلام فيهما في بداية الدرس القادم - 00:39:01ضَ
نأخذ المسح على الخفين ان شاء الله تعالى والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:22ضَ