شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (23-23) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اخر مسألة في الدرس الماظي من المسائل التي يختلف فيها يختلف فيها المؤلف مع غلام الخلال مما ذكر في الطبقات معكم؟ قرأت؟ لا لا - 00:00:06ضَ
طيب نقرأها شيء؟ نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه صحبه قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة قال الخرقي ولو احدث مقيما ثم مسح - 00:00:26ضَ
ثم سافر اتم على مسح مقيم ثم خلع. وهي الرواية الصحيحة وبها قال الشافعي لان انها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر. فاذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب الحضر كالصلاة والثانية يمسح مسح مسافر وبها قال ابو حنيفة اختارها ابو بكر - 00:00:46ضَ
واستاذه الخلال وقال الخلال رجع احمد عن الاولة لان السفر موجود مع بقاء المدة فجاز ان يمسح مسح مسافر كما لو انشأ المسح في السفر. هذه المسألة يمكن ارجاعها الى قاعدة وهي - 00:01:16ضَ
فهل العبرة بالحال او بالمآل؟ هل العبرة بالحال او بالمآل؟ ومن فروع هذه القاعدة انه لو احرم قبيل دخول شهر رمظان وادى العمرة كاملة في رمظان. هل تعتبر عمرته في رمظان كحجة مع النبي عليه الصلاة - 00:01:36ضَ
السلام او تعتبر باعتبار الحال حال الاحرام شعبانية وليست رمظانية. وهنا ابتدأ المسح مسح مقيما ثم سافر باعتبار ان اكثر المدة في السفر ومثل هذا لو كبر تكبيرة الاحرام قبل الوقت فقط ثم دخل الوقت مع بداية القراءة - 00:01:56ضَ
او كبر تكبيرة الاحرام في اخر الوقت. ثم خرج الوقت. فهل العبرة بالحال او بالمآل نعم الاكثر على ان العبرة بالحال. وقد جاء في الحديث الصحيح من ادرك ركعة من صلاة الصبح - 00:02:22ضَ
قبل ان تطلع الشمس فقد ذلك الصبح. ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وان انا اكثر الصلاة في خارج الوقت الا ان اهل العلم يقولون هي اداء - 00:02:40ضَ
لهذا الحديث الصحيح ولو كان غالب العبادة وجلها خارج الوقت بخلاف ما اذا كبر قبيل دخول الوقت والصلاة كلها وقعت في الوقت فان الصلاة حينئذ تنعقد ولا ما تنعقد؟ لا تنعقد. اذا العبرة بالحال لا بالمآل. وعلى هذا لو احرم في اخر لحظة - 00:02:56ضَ
من شعبان ثم ادى العمرة في رمضان فانه حينئذ لا يكون معتمرا في رمضان بخلاف ما لو احرم بالعمرة في اخر لحظة من رمضان واداها ليلة العيد او في يوم العيد او بعده - 00:03:19ضَ
فان حينئذ في رمضان عمرة رمضانية. ولا يكون متمتعا بها ولا يحكم عليه بالتمتع ولا يلزمه دم بسببه. الرواية التي اعتمدها الخرقي هي الراجحة. هي الراجحة ولو كان اكثر المسح في السفر - 00:03:38ضَ
لان العبرة بالحال لا بالمآل. قراءة بقية الفصل. نقرأ يا شيخ تفضل سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم كما على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى. واذا مسعى. الشيخ ترى عندنا في - 00:03:57ضَ
فانا ساقرأ من المغني لان فيه سقم. ايوه. فيه سقط عندنا. طيب. واذا مسح مسافر اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع. واذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او - 00:04:17ضَ
قدم خلع ولا شيخ؟ اعيد يا شيخ؟ ايه. لان عندنا سقط في الطبعة اللي عندنا في الطبعة واذا مسح كافرا يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم خلع. هذا اللي عندنا في الطبعة اللي معناه. عندي انا او قدم اتم على مسح مقيم ثم خلع. واللي في المغني يا شيخ - 00:04:37ضَ
واذا مسح مسافر اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع واذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم خلع. عندكم كذا؟ هم - 00:04:57ضَ
نسخة الشرح. امم. لكن الاخوان اللي معهم شرح اه الزرقشيش زارك شيء موجود مثل المغني عندنا واذا مسح مسافرا يعني حال كونه مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم ما في اتم على مسح مقيم ثم خلا - 00:05:17ضَ
وانت عندك؟ سم يا شيخ؟ اتم على مسح مقيم ثم خلع. المغني؟ ايه. واذا مسح مسافر ما هي بعلى الحال يا شيخ لانه فاعل. اقل من يوم وليلة ثم اقام او قدم اتم على مسح مقيم وخلع. واذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم اقام او قدم - 00:05:47ضَ
فخلع اي عندنا مسألة واحدة ومن مسألتان هما مسألتان طلع هذا الاشكال. لانه اذا كان يوم وليلة فمن باب اولى اذا كان اقل. نعم؟ على كل حال المسألة واضحة ما تحتاج الى كل هذا وان كان - 00:06:07ضَ
تصحيح لابد منه يقول في التعليق عبارة المتن واذا مسح مسافرا يوم وليلة فصاعدا ثم اقام وقدم اتم على مسح مقيم ثم خلع وسقط منه المتن الذي يليه. المسألة واضحة باعتبار تغليب جانب الحظر في - 00:06:23ضَ
المسح وفي الصلاة ايضا. يعني لو اه صلى صلاة في الحضر ثم تبين له بطلانها وانه يلزمه او فاتته او نسيها فذكرها في السفر يصليها صلاة مقيم. وكذا لو كانت في السفر فذكرها في - 00:06:43ضَ
يصليها صلاة مقيم تغليبا لجانب الحظر. وهذا معروف هذي جادة المذهب. بعده. ولا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما من مقطوع او ما اشبهه مما يجاوز الكعبين. وكذلك الجورب الصفيق - 00:07:03ضَ
والذي لا يسقط اذا مشى فيه. فان كان يثبت بالنعل مسح. فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة واذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. او لم يجزه لم يجزه يا شيخ؟ عندي - 00:07:23ضَ
ما يختلف ترى معناه ما يختلف. نعم. لم يجزه المسح عليه ويمسح على ظاهر القدم. عليه ولا عليهما عليه هو الخف على كل حال كان بالخف والمراد الجنس. نعم المراد الجنس سواء كان في واحد او في اثنين كما في حديث لا يصلي احدكم - 00:07:43ضَ
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والرواية الاخرى في الصحيح ايضا ليس على عاتقيه والمراد بالعاتق الجنس. فيشمل اثنين فلا خلافنا ولم يجزه المسح عليه باعتبار انه الخف الظمير يعود الى الخف - 00:08:03ضَ
ان يتقدم ذكره نعم. ويمسح على ظاهر القدم وان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه. والرجل في ذلك سواء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:08:22ضَ
وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يمسح الا على خفين. نعم وعلى الاقامة نعم ثم اقام على الاقامة ايضا على الاقامة الاحتياط وتغليب جانب الحظر هذا من باب الاحتياط باعتبار انه لا يقول احد ببطلان الصلاة - 00:08:42ضَ
في هذه الصورة بينما لو عملنا بالقول الاخر وجدنا من يقول ببطلانها. كيف؟ لا عندهم قاعدة مسألة احتياط للعبادة والخروج من عهدة الواجب بيقين هذه قاعدة عامة عند اهل العلم قاطبة يعني اذا تردد الامر بينما يبطل الصلاة وبين من يصححه - 00:09:03ضَ
عمل في القول مصاحب يعني رجح ولا يمسح الا على خفين. الحصر هنا لا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما. لان الاصل في النصوص نعم الخف النصوص المرفوعة - 00:09:23ضَ
في الخف ولا يمسح الا على خفين او ما يقوم مقامهما من مقطوع المقطوع الذي دون الخف ويشترك المقطوع مع الخف في ستر المفروظ. بان يكون يغطي الكعبين. فالخف يتجاوز - 00:09:43ضَ
الكعبين الى نصف الساق وقد يزيد عليه بينما المقطوع دونه مما وما اشبهه مما يجاوز الكعبين مما يجاوز الكعبين بهذا الشرط ان يكون ساترا للمحل المفروض ساترا للمحل المفروض ومن كشف من المحل المفروض فانه يجب حينئذ غسله - 00:10:04ضَ
ولا يجمع بين البدل والمبدل اذا لا يصح المسح عليه اذا انكشف منه شيء من المفروظ قال بعد ذلك وما اشبهه ما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان ذكر تعريف الكعبين هنا - 00:10:33ضَ
وهل ذكره فيما تقدم؟ في غسل الرجلين في فروض الوضوء. نعم؟ بلى. قال وهما العظمان الناتئان. قال غسل الرجلين الى الكعبين وهما العظمان الناتئان وهما العظمان الناتئان. لكن هل يكفي ان يقال هما العظمان الناتئان - 00:10:55ضَ
او لابد ان يقول في جانبي القدم اذا قال الا الكعبين الكعب لابد ان يكون ناتئا ما يحتاج ان يعرف بانه ناتج لان المادة تدل على ذلك منه الكعبة لبروزها ومنها آآ تكعب ثدي المرأة لبروزه ونتوءه ما يحتاج الى ان يقوله من عظمانه - 00:11:15ضَ
الناتئان بل لابد ان يقول على جانبي القدم لان المخالف ما يخالف لكونه معناته لكن هو يقول على ظهر القدم ونحن نقول في جانبي القدم والا الرافضة حينما يقولون في الكعبين انهما العظمان الناتئان - 00:11:45ضَ
ما اختلفوا عن المؤلف بشيء لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم ونحن نقول على جانبي القدم وبهذا يختلف تعريف الكعب عند اهل السنة وعند الرافضة ها معقد اشتراك معقد الشراك - 00:12:09ضَ
شوف ظهر القدم فيه شيء ناته الذي الذي قبله انزل منه والذي بعده انزل منه يعني اشبه ما يكون بسنام البعير الا انه صغير في القدم في ظهر القدم وهو في بعض الناس اظهر من بعض - 00:12:31ضَ
على كل حال هذا مقصود بالكعبين اللي هو معقد الشراك. واما بالنسبة لاهل السنة فتعريفهم للكعبين انهما العظمان الناتئان في جانبي القدم وبهذا آآ يتضح المراد نعم؟ يقال في المتن وهما العظمان الناتئان - 00:12:47ضَ
لانه سبق ان ذكرهما في غسل الرجلين فلا يحتاج الى تكرارهما هنا ايه بعض النسخ يقول زيادة غير موجودة في ميم يعني في النسخة على كل حال وجودهما هنا ومجرد تصريح بما هو مجرد توضيح. والا سبق تعريفهما في فروض الوضوء - 00:13:10ضَ
سبق تعريفهما في فروض الوضوء. يمسح على الخفين والادلة على ذلك متكاثرة بل متواترة فقد اهوى المغير لينزع الخفين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين او ما يقوم مقامهما من مقطوع - 00:13:33ضَ
من مقطوع مما يأخذ حكم الخف ويؤدي الغرض الذي من اجله يلبس الخف فعلى هذا لو كان بناء مثلا وخرج من من آآ البنا وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين - 00:13:55ضَ
ها هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من اجله يلبس الخف او ما يقوم مقامهم في الطين لا يقوم مقام الخفين من مقطوع وعرفنا ان هذا خف الا انه انزل من الخف المعتاد يقطع ما على الساق منه الى ان - 00:14:17ضَ
يغطي الكعبين وكذلك الجورب الصفيق وكذلك الجورب الصفيق الخف الذي يمسح عليه لابد ان يكون ساترا للمحل المفروض فلا يكون قصيرا دون الكعب ولا يكون شفافا يصف المحل المفروض ولا يكون فيه خروق - 00:14:40ضَ
لان ما ظهر من القدم يجب غسله. ومن اهل العلم من يرى جواز المسح على الخف المخرق لان اخفاف الصحابة في الغالب لا تسلم من هذه الخروق والذين يشترطون ان لا يكون مخرقا يبالغون في هذا - 00:15:06ضَ
يعني ولو كان الثقب يسيرا جدا من موضع الخرز لا يتسامحوا في هذا وعلى كل حال الاصل الغسل وما ظهر من القدم يجب غسله ولا يجمع بين الغسل والمسح. بين البدل والمبدل وحينئذ فلا يجوز المسح على الخف المخرق ومثله - 00:15:27ضَ
يا رب. يشترطون ايضا ان نكون مما يثبت بنفسه الخف يثبت بنفسه كيف يثبت بنفسه يعني معنى لو ربطناه بحبل صار الخف واسع. مقاسك واحد واربعين اشتريت مقاس خمسين. ان مشيت وطاح - 00:15:51ضَ
ثم ربطته بحبل تمسح ولا ما تمسح ما يثبت بنفسه نعم ويلزم على هذه السعة الزائدة ان يرى منه العضو المفروض ولا يشق نزعه اذا كان لا يثبت لنفسه لا يشق نزعه - 00:16:12ضَ
ولا شك ان المشقة ملاحظة في هذا لكن هل معنى هذا اننا لو اشترينا نفس المقاس وكان مما يربط بحبل لان بعظ اه اه الخفاف تربط بحبال. هل نقول ان هذا الخف انما ثبت بالحبل - 00:16:39ضَ
وفي الاصل يثبت بنفسه بدون حمل لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه الصورة الاولى اذا كان المقاس كبير جدا على اللابس بحيث لو مشى سقط فربطه بحبل قلنا هذا لا يصلح - 00:16:58ضَ
لان مثل هذا يرى منه القدم. يعني من دقق النظر رأى داخل ما في داخله لكن الصورة الثانية مقاسك اثنين واربعين اشتريت اثنين واربعين. مما يربط بحبل من النوع اللي فيه حبال - 00:17:21ضَ
هو يثبت بنفسه لكن لو لم يربط بالحبل احتمال ان ينكشف ظهر القدم فان كان لا ينكشف معه ظهر القدم فالمقصود ما يغطي القدم وان كان ينكشف فمنع فيمنع من هذه الحيثية - 00:17:38ضَ
يشترط في الخف الذي يمسح عليه ان يكون مباحا فلا يكون مغصوبا ولا يكون من مادة محرمة من الحرير مثلا او مما لا يطهر بالدماغ او مما منع من استعماله - 00:17:55ضَ
مسألة الدماغ التي تقدمت ترجح لنا فيما تقدم ان اي ما ايهاب دبر فقد طهر ايا كان مأكول غير مأكول طاهر نجس ما لنا دعوة. ايما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:18:17ضَ
وهذي تقدمت المسألة والمذهب على انه لا يطهر انما يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ومن مسألة فيها ثمانية اقوال لاهل العلم وتقدمت لكن ما نهي عن اتخاذه كجلود السباع - 00:18:36ضَ
يطهر في الدماغ لكنه يحرم استعماله للنهي. لو استعمله في خف جلد سبع استعمله في الخف وقد نهي عن استعماله هل نقول ان الجهة منفكة هذا خف يحتاج اليه ويصعب نزعه ويثبت بنفسه لا يرى من مما يجب غسله شيء - 00:18:57ضَ
والحاجة اليه داعية فيصح المسح عليه باعتبار انه طهر بالدماغ وكونه يحرم استعماله مسألة منفكة يعني يصح او يجزي المسح عليه مع التحريم او نقول من الاصل ما يجزي المسح عليه لان هذه رخصة - 00:19:24ضَ
ومرتكب المحرم لا يجوز له ان يترخص يعني مثل ما قيل في المسافر العاصي بسفره الجمهور على انه لا يترخص فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هذا لا يترخص. ولا يعان في سفر المعصية - 00:19:44ضَ
على تحقيق هدفه الذي من اجله سافر. بل يوضع في طريقه المعوقات فلا يجمع ولا يقصر ولا يمسح اكثر من يوم وليلة هذا اليوم والليلة هذا يستوي فيه كل احد - 00:20:04ضَ
اذا كان الخف من هذا النوع الذي منع من استعماله مثل المغصوب والحرير جلود السباع وغيره مما نهي عن اتقاده العاصي لا يعان على معصيته بالترخص ومذهب ابي حنيفة معروف انه يترخص - 00:20:18ضَ
العاصي بسفره يترخص والعبرة بالسفر بالوصف المؤثر وهو موجود واليه ميل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا اتخذ جلد سبع او خف مغصوب ثم بعد ذلك مسح عليه وصلى الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة - 00:20:38ضَ
او نقول الجهة المنفكة نعم نعم ظاهر ولا غير ظاهر؟ طاهر؟ اذا عرفنا ان المسح رخصة يعني سبق لنا انه لو توظأ بماء مغصوب يعني عزيمة الوضوء وليس برخصة والماء الذي يسرقه قد يستعمله للوضوء وقد يستعمله للشرب وقد يستعمله للطبخ - 00:20:57ضَ
يعني استعمالات متعددة يعني ليس بخاص في هذه العبادة لنقل ان الجهة واحدة بل الجهة منفكة اذا قلنا ذلك في الماء الذي هو اصل وعزيمة لا نقول هذا في المسح باعتبار ان المسح رخصة والعاصي لا يترخص - 00:21:24ضَ
على طريقة الجمهور نعم ايه يعني جواز مسجد وقلنا العلل معروفة العلل اولا كونه لا يثبت لنفسه وكون المحل المفروض يرى وايضا يشق لا يشق نزعه. اذا انتفت هذه العلل ماذا نقول - 00:21:46ضَ
نرجع الى المسح عندهم علة نعم. عندهم علة باعتبار ان ان عدم ان المشقة في نزعه ملازمة للثبوت نعم الذي لا يثبت لنفسه ما يشق نازعه الان ما يحتاج الى ان تنزح هو هو ينزع نفسه - 00:22:17ضَ
والمسح انما هو لمشقة النزع نعم. ما يقارن هذه الحبال التي مع شيخها من نفس الخف ولا تشترى الا معه كذا فتكون من نفسه لا لا هذه مسألة ثانية المسألة الثانية - 00:22:39ضَ
لا لا افترظنا مسألة الخف هذا بدون حبال من الاصل ويثبت بين حبال لكن انت مقاسك اربعين اشتريت خمسين اذا طارن قدامك واذا نظرت في الرجل رأيتها جبت حبل وربطتهن - 00:22:53ضَ
هذا محل البحث كيف نقول هل العلل مجتمعة واحدة لا تستقل بالمنع. كيف يبقى علة وانت لو نظرت برجلك شفتها وش تسوي بها هذي بعد الربط ايه؟ معين انت تربطه من فوق؟ لا انا مفترض تربطه مع مع القدم - 00:23:12ضَ
الحين اذا ربط وغطى المفروظ انشق نزعه هين معروف اذا ربط شق نزعه كيف احتمال يربط مع القدم فوق ظهر القدم هكذا يربط من هنا بحيث لا حيث لا يسقط الا ما شئت - 00:23:44ضَ
المقصود ان العلل التي يذكرها الفقهاء مجتمعة لا يؤخذ بها منفردة خذ العلل مجتمعة خذ العلل مجتمعة الان هم يقولون لا بد ان يكون مما يثبت بنفسه الامر الثاني ان لا يرى منه المحل المفروض - 00:24:03ضَ
نعم لا يرى منه المحل المفروض احتمال يرى اذا كان واسع بينة واظحة اذا كان لا يثبت لنفسه بحيث يقع اذا مشيت بيرى المحل المفروظ صح ولا لا ايه على كل حال اذا اجتمعت هذه العلل ما لا داعي للمزح. ما في وجه للمسح - 00:24:23ضَ
الان المسح مسح الرأس باليد مسح الخف باليد لو جيء بخرقة مبلولة ومسح بها رأسه او مسح بها خفاق يجزئ ولا ما يجزئ المسألة حقق فهل نعم؟ نعم المسح تحقق مسح تحقق لكن - 00:24:44ضَ
لو افترضنا ان الشخص استعان باحد ومسح في اشكال ولا ما في اشكال؟ ما في اشكال باعتبار ان الفقهاء يقولون تباح معونته وتنشيف اعضائه. لكن اذا جاء خرقة لا باصابعه ومسح رأسه او مسح - 00:25:12ضَ
آآ الخف الاحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها تقول انه مسح رأسه بيديه اقبل بهما وادبر. مسح رأسه يديه اقبل بهما وادبر فهل المسح باليدين قيد في الحكم؟ او انها هي الاصل وهذا هو الغالب. ان تفترض انك توظأ مثلا - 00:25:34ضَ
وانت غسل يديك طق شماغك نزل في المغسلة وتبلل ثم جيت وقلت ها مسحت بشماغك يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي نحن ننظر الى الغاية هل تحققت ولا ما تحققت - 00:26:02ضَ
لو جلس تحت المطر مثلا لا لا من تحت المطر من السماء ورفع رأسه الى السماء وقال انا غسلت وجهي الان ثم بعد ذلك وضع يديه الى ان ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر - 00:26:17ضَ
ثم بعد ذلك رأسهم ما يحتاج الى اله تعب وعرض رجليه للسيل وانغسلت فلنقل هذا غسل شرعي او لغوي مع وجود النية والترتيب يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل مكلف او لا - 00:26:36ضَ
او نقول ان هذا الماء النازل لا يختلف عن الماء الذي تفتح الصنبور يصب نعم. او جلس تحت لما تحتها المطر وعمه الماء وعم بدنه لغة يقال غسله المطر غسله العرق - 00:27:00ضَ
لكن هل يقال هذا شرعا؟ الحين الفقهاء يا شيخ ذكروا انه لو انغمس في الماء ثم خرج مرتبا طهارته نعم. نعم. لكنه انغمس الان ها هذا غسل لغوي ما في اشكال يعني غسله العرق غسله المطر ما في اشكال - 00:27:18ضَ
عفوا ليش عفوا يا شيخ هناك هناك فعل من المكلف الانغيماس وهناك فعل من مكلف وهو الصمود للمطر قياما يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم لو صمد الى الريح ووصل التراب الى وجهه وكفيه كفى. طيب من غسل الخوف - 00:27:34ضَ
ما مسح غسل وغسل مثل ما تغسل الرجل كما لو غسل الرأس والمطلوب المسح نعم متعدي بلا شك كالغسلة الرابعة والخامسة نعم كيف؟ هل نقول ان هذا هو المطلوب وزيادة؟ او ان نقول هو خروج عن المطلوب - 00:27:55ضَ
ولهذا شخص غسل رأسه وغسل خفيه غسل. نعم هل نقول ان هذا المطلوب وزيادة فالمطلوب مسقط للطلب والزيادة يحاسب عليها وهل مثل هذا ان لمثل هذا ان يندرج في القدر الزائد على الواجب - 00:28:19ضَ
مسألة قاعدة عندهم القدر الزائد على الواجب ان كان متميزا بنفسه وان كان له حكم وان كان غير متميز بنفسه له حكم لو ان شخصا مسح مسح شرعي ثم غسلهما - 00:28:43ضَ
انتهى الاشكال لكن غسلهما وما مسح والاصل مسح. وهذه الزيادة غير متميزة الزيادة غير متميزة لها حكم عند اهل العلم وعاد في الامور المتعدية يعني يخرج قدر اكثر مما اوجب الله عليه في الامور النافعة - 00:29:00ضَ
فيما ينفع زيادتها عند اهل العلم ما فيها اشكال بل يثاب عليها. يعني كمن اخذ مثال الروضة كمن اخرج دينارا عن عشرين والواجب عليه نصف دينار اخرج دينار كامل. في زكاة عشرين دينار - 00:29:25ضَ
واخرج صاعين في الفطر يا شيخ او اخرج صاعين او اخرج اكثر او ذبح في العقيقة بدنه وما اشبه ذلك ويأتي قول مالك رحمه الله في التضحية ايهما افضل يضحي بكبش او ببدنه او بقرة - 00:29:43ضَ
يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعا يثاب عليها مالك يقول الكبش افضل وغيره يقول لا ما دام انفع للفقراء والعلة معقولة البدنة افضل لكن الذي معنا لا يتعدى نفعه فلا يخرج على مثل الزيادة فيه ما يتعدى نفعه - 00:30:03ضَ
واذا تعبد بذلك لا شك انه دخل في حيز البدعة والاجزاء محل نظر محل كلام ايه لكنه قد زائد على قدر الواجب. يعني لو لو لو غسل الوجه سبع مرات - 00:30:26ضَ
مم هي ترى على قاعدة الشيخ محمد ترى يكثر مثل هذا ويقول من عمل عملا ليس على امره فهو رد سلباط الوضوء شيخ من اكثر ما يتمسك بهذا الحديث وليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:43ضَ
يقول رحمه الله وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى لابد ان يثبت كالخف فان كان يثبت بالنعل مسح عليه. فان كان يثبت بالنعل مسح عليه الظمير يعود على الجورب ولا النعل؟ يعني يمسح على الجورب ولا على النعل - 00:31:01ضَ
فنقول يعود على النعل باعتباره اقرب مذكور او نقول مسح عليه يعني الجورب لان الحديث عنه واذا قلنا الظمير يعود على الجورب ورد علينا ما ورد في الخف الذي لا يثبت بنفسه لا يثبت الا بالشد - 00:31:24ضَ
وكذلك الجورب الصديق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح عليه فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة. احسن الله اليك. نعم. كلمة عليه ليست في نسخة المغنية - 00:31:45ضَ
مسح على ايش؟ لا بد من عليه فمسعى لايش؟ بس كلمة مسح بدون عليه يعني توحي برجوعها للجورب. الكلام عن الجورب. لا عن الله. هو لابد يشربون ما تشربون يعني منه - 00:32:02ضَ
لابد من هذا لكن عفوا كلمة مسح وكلامه عن الجورب يعني توحي بانه راجع الجورب ما يعني يلتبس الامر برجوعها للنعل اذا لماذا علق انتقاض الطهارة بخلع النعل لماذا؟ لان الجورب لا يثبت - 00:32:16ضَ
واذا قلنا ان المسح على الجورب الذي يثبت بالنعل اعتبرنا الجورب كالخف الاسفل والنعل كالخف الاعلى. وعندهم ان من لبس خفا على خوف فالحكم للفوقاني الان عندنا اكثر الخفاف دون الكعب - 00:32:37ضَ
خفاف مستعملة دون الكعب. فهل هذه خفاف او نعال نعال الذي لا يستر الكعبين نعل. فهل يجوز له في هذه الصورة ان يمسح على الخف التي تحتها الجورب الذي يغطي الكعبين او لا يجوز - 00:33:01ضَ
لان نطبق على عليه كلامه هنا الجورب الصبيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح عليه فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة نعم احنا نريد ان ننظر المسألة التي ذكرها المؤلف بالجوربين وعليهما الخفاف التي دون الكعبين - 00:33:22ضَ
يعني ان كان مسحه على النعلين تعلل وتعلق الحكم بهما. وان كان مسحه على الجوربين تعلق الحكم بهما. عندنا جوارب تثبت الان موجودة تثبت وعليها الخفاف التي دون الكعبين فان مسح على الخفين دون الكعبين مع الجورب - 00:33:44ضَ
واعتبارهما شيء واحد اذا خلع الخف انتقضت الطهارة وان خلع الخف اثناء الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب وحينئذ لا يؤثر خلع الخف القصير نعم لا هو ينتقض على الوجهين سواء مسح على الجورب او على النعل. هنا هنا كلامه هذا الكلام الموجود عندنا - 00:34:08ضَ
فان كان يثبت بالنعل مسح عليه فان خلع النعل انتقضت الطهارة على الاحتمالين ان كان المسح على الخوف على ان الجورب انتقضت الدهارة بخلع النعل لماذا؟ لانه لا يثبت بنفسه. وان كان المسح على النعل مع الجورب مجتمعين - 00:34:35ضَ
نعم انتقضت لخلع النعل الذي مسح عليه نعم كيف لا لا ما الحكم الشأنتين بمسألة حكم الشعر وفرغنا منها عاما وخاصا يعني الاخوان وخاصم معك نعم انتهينا من مسألة القياس على الشعر قياس فرع لا اصل ولا يأتي - 00:34:56ضَ
اللمع الاستواء يقول وان كان كذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط اذا مشى فيه فان كان يثبت بالنعل مسح عليه وقلنا الظمير يحتمل ان يعود على ويحتمل ان يعود على النعل. وسواء مسح على النعل الذي لا يغطي الكعب - 00:35:20ضَ
فاذا خلع هذا النعل انخلع هذا النعل بطلة الطهارة انتقدت الطهارة. وان مسح على الخف على الجورب الذي لا يثبت بنفسه الا بالنعل كذلك انتقضت الطهارة فعلى الوجهين منتقضة والظمير يصلح ان يعود عليهما لكن اذا صلح في مثل هذه الصورة هل نقول انه مقصود انه - 00:35:40ضَ
عد اليهما قدامك اثنين. كلاهما اسمه زيد. فاردت الاثنين فتقول يا زيد تقصد بزيد الاثنين ويلتفتان ثم تشير لهم يجون يصح عربية ولا ما يصح؟ تنادي مفرد وانت تريد اثنين يصح ولا ما يصح - 00:36:03ضَ
الان لو اجرينا الظمير على الاثنين في اشكال ولا ما في اشكال لانه يمكن حمله على الامرين. كيف يمكن حمله على الامرين؟ اذا خلع النعل وقلنا بالمسح على الجورب وهو لا - 00:36:25ضَ
يثبت بنفسه انتهى شرطه تخلف واذا قلنا ان المسح على النعل فهو مع الجورب في حكم الخف الساتر. فاذا مسح على النعل فانه حين خلع الممسوح عليه تنتهي الطهارة. وحين اذ ظمير واحد يعود على امرين هل يكون هذا من مقصود المتكلم - 00:36:39ضَ
غير مقصود يعني هذي قريبة من آآ مسألة استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه الجمهور على عدم الجواز. الشافعية يجيزونه. واضح ولا ما هو بواضح يحتاج الى اعادة اولا احتمال عود الظمير الواحد الى الامرين في مسألتنا احتمال قائم ولا ما هو بقائم؟ قائم الاحتمال - 00:37:04ضَ
يعني عوده على النعل باعتباره الاقرب وهذا هو الاصل وعوده على الجورب باعتبار ان الحديث عنه فظمير واحد الامرين مثل استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. من يعطينا مثال على استعمال اللفظ الواحد - 00:37:30ضَ
قال له في مصطلح الحديث اذ خالفت لفظا ومعنا ربما اذ خالفت لفظا ومعنى ربما يعني المستخرجات قد تخالف الاصول في الالفاظ كثيرا وفي المعاني قليلا مستخرجات تخالف الاصول في الالفاظ كثيرا - 00:37:50ضَ
وفي المعاني قليلا والناظم استعمل ربما لللفظ والمعنى. لان ربما تستعمل كثيرا في مخالفة الالفاظ واستعملها قليلا في مخالفة المعاني والاصل في ربما انها للتقليل وقد ترد ويراد بها التكثير ربما يود الذين كفروا لو كانوا نعم - 00:38:15ضَ
فهذا استعمل ربما في معنييها الاصلي والفرعي الحقيقي على اصطلاحهم والمجازي وهو من الشافعية ما عنده مشكلة لكن هل يسوغ لغيرهم ان يستعملوا ثلاث اصطلاح وهل مراد المؤلف عندنا مثل مراد الحافظ العراقي بالبيته؟ ابدا - 00:38:43ضَ
فاذا خلع النار انتقضت الطهارة وقلنا انه اذا لبس الخف القصير الذي هو في الاصطلاح نعل ليس بخف واكثر الخفاف الموجودة الان نعال. لانها دون الكعب. فاذا مسح عليها مع الجورب. فان خلع الخف - 00:39:03ضَ
انتهت الطهارة وان خلع الخف قبل المسح ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب ولا يؤثر حينئذ خلع الخف. نعم رضي الله عن رسوله فعليه هو الاقرب على كل حال. لو ان - 00:39:23ضَ
لا يصمت بذاته او بنفسه فلو حملناها على الخبث دون النار ورجعنا للمسألة الاولى لا هو قال فان كان يثبت بالنعل يثبت اعد مسألة الثبوت ولو لم تكن ولو لم تكن مقصودة عنده لما اعادها احالة على ما تقدم - 00:39:43ضَ
وش الفرق بين الجورب والخف اذا كان هذا لا يثبت وهذا لا يثبت ما في فرق ويريد ان ينتقل الى مسألة جديدة فلا يمكن ان يمسحه الا على النحو لان هذا وش الكلام ما الذي يؤيده؟ مسألة التأسيس والتأكيد - 00:40:06ضَ
وهل نتعامل مع الفاظ آآ اهل العلم بمثل معاملة كلام الشارع ام دعنا من مسألة المقلدون يقولون ان كلام ائمتهم ككلام الشارع فاذا افتى العالم بقولين متعارضين فتوى توجب وفتوى تحرم - 00:40:25ضَ
يقول ان امكن الجمع بينهما ولو بحمل خاص على عام ومطلق على مقيد الى اخره فهو المطلوب. ان لم يمكن فان امكن اه فان عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم والا فالترجيح. يعني يعاملون - 00:40:51ضَ
اهل العلم مثل معاملة النصوص وهذا نصوا عليه في كتبهم يعني في مقدمة الانصاف في مقاتلته في القاعدة الجامعة في اخره وابن مفلح في الفروع ايضا آآ في مقدمته تكلم على هذا. لكن هل نخاطب الخرق ونعامله؟ نقول انه يمكن ان يستعمل - 00:41:12ضَ
مير في المعنيين ويعود على الامرين كما يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه او نقول ان الخرقي آآ لا يرى هذا لا يرى مثل هذا الاستعمال ونقول ان الاصل ان ظمير - 00:41:34ضَ
على اقرب مذكور لانه قد يوجد مرجح يرجح لنا غير الاصل. اذا كان الاصل المسألة في الحديث عن الجورب. لماذا لا يعود الظمير عليه تجنا الى مثل هذا في نصوص من الكتاب والسنة - 00:41:49ضَ
اعادنا الظمير على متقدم لوجود ما يمنع من عوده الى متأخر على كل حال هذا حكم وصورتها العملية مثل ما قلت. جورب فوقه خف دون الكعب. ان مسح على الخف والجورب لا - 00:42:05ضَ
اخلع الخفاف حتى ينام بهما. فان خلعهما انتهت الطهارة. ان خلعهما وقت الوضوء ومسح على الجورب تعلق قال حكم بجارب ولو حينئذ ان يصلي بالخفاف هذه او يقلعها سيان. لكن عفا الله عنك لا يؤيد رجوع الضمير على الجورب - 00:42:21ضَ
ان هو المقصود اصلا والحديث الحديث عنه اي نعم الحديث عن الجورب وهذا اللي يوحي بكلام صاحب المغني يا شيخ في لما شرح الجملة هذي قال يعني ان الجورب فاذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل ابيح المسح عليه - 00:42:41ضَ
فالمتبادر للذهن انه يقصد الجورب حتى عندنا يعني الحديث عنه يعني هذا خبر عن الجورب. وان كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما هكذا عندنا في بعض النسخ لم لم يجز المسح عليه - 00:42:56ضَ
في نسخة ميم ها وفي المغني لم يجز المسح عليه على كل حال هذه نسخة الميم واظن الميم هي المغني. نعم اظن ميم هنا في عندنا في المقابلة هي نسخة المغني وفي النسخة التي معنا كذلك - 00:43:16ضَ
لم يجوز المسح عليه. الا انه استفاد من المغني كثيرا من اسماعيل استفاد من المغني اذا كان بالخف خرق الاصل ان القدم تغسل تغسل فاذا وجد الخف مسح عليه بالشروط المتقدمة - 00:43:30ضَ
مسي عليه بالشروط المتقدمة فاذا ظهر بعظ المفروظ المفروظ يجب غسله وبعضه كذلك يجب غسله. واذا ظهر البعض وستر البعض هل نقول ان ما ظهر منه يجب غسله وما ستر منه يمسح وقد قيل بهذا - 00:43:47ضَ
بناء على اعطاء كل شيء حكمه. او نقول ان الحكم واحد فاما البدل واما المبدل. فالمؤلف بدأ مشى على الاصل وان الاصل الغسل لابد من الغسل ولا يجمع بين البدل والمبدل ومن اهل العلم من يرى ان مثل هذا لا سيما اذا كان في الخروق يسيرة - 00:44:10ضَ
فان خفاف الصحابة قد لا تسلم من الخروق والمذهب جار على انه لابد من نزعه اذا كان فيه خروق يبدو منها بعض آآ المفروض وكأن هذا هو الاحوط. وعلى هذا لو كانت الجوارب شفافة ليست صفيقة او فيها خروق - 00:44:33ضَ
رأي شيخ الاسلام معروف انه يتسامح في مثل هذا ويفتى به من قبل بعض اهل العلم لكن الاحتياط للعبادة يقتضي ان تكون ساترا لجميع المحل المفروض ويمسح على ظاهر القدم - 00:44:56ضَ
يمسح على ظاهر القدم فان مسح اسفله دون اعلاه لم يجزه. والرجل والمرأة في ذلك سواء. بقيت هذه الجملة ثم بعد ذلك وما بقي الا درس واحد. ما بقي الا درس واحد. والحيض يحتاج الى ثلاثة دروس او اربعة - 00:45:11ضَ
فهل ترون ان نقف على الحيض ويستأنف بعد الحج مع بداية الدروس او نكمل الحيض ونقف على الصلاة في العشر الاول من ذي الحجة على كل حال نشرح السطرين ونجيب على الاسئلة في الدرس القادم ونترك الحيض ان شاء الله تعالى في بعد الحج وصلى الله وسلم - 00:45:29ضَ
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:45:53ضَ