شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (25-25) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الحيض واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر - 00:00:07ضَ
ويوم فمن اطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم اقباله بانه اسود ثخين وادباره سخين منتن ليس عندنا. موجود المغني. يعني دل عليه الحديث الحديث الصحيح بلى في نسخته موجودة. دل عليه حديث - 00:00:30ضَ
اسود يعرف يعني له رائحة لو عارف يعني رائحة نعم وادباره بانه رقيق احمر. تركت الصلاة في اقباله. فاذا ادبر تلات وتوضأت لكل صلاة وصلت فان لم يكن دمها منفصلا وكانت لها ايام من الشهر تعرفها امسكت عن الصلاة فيها - 00:00:55ضَ
اغتسلت واغتسلت اذا جاوزتها فان كان لها ايام انسيتها فانها اقعدوا ستا او سبعا في كل شهر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول - 00:01:26ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض وهو اخر ابواب الطهارة وهو موجب للطهارة الكبرى هي الغسل ختم به المؤلف كتاب الطهارة وهذا الباب من ابواب الفقه من اعقد الابواب عند اهل العلم - 00:01:50ضَ
عند عند ارباب المذاهب على ما سيأتي من امثلة هذا التعقيد في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب في المطولات اشد يعني نظير ما مضى في تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام ونشأ عنه من فروع المسائل ما لا يتصوره كثير من طلاب العلم - 00:02:11ضَ
فيستصعبون دراسة الفقه لوجود مثل هذه التفريعات مع ان ما ورد في الحيض من النصوص شيء يسير يمكن الاحاطة به لكن الذي يصعب دراسة مثل هذا الباب كثرة الوقائع والنوازل. كثرة الوقائع والنوازل - 00:02:36ضَ
النساء تختلف عاداتهن قلة وكثرة زيادة ونقصا انتظاما واختلافا واضطرابا وقائع لا لا تعد ولا تحصى ويفترض اهل العلم لكل واقعة جواب نشأ عن ذلك كله تعقيد في فهم مسائل هذا الباب - 00:03:01ضَ
والا في الاصل ان توضع ضوابط تطبق عليها هذه اه الفروع اضافة الى هذه الصعوبة ان في بعضها مخالفة لما جاء في بعض الاحاديث والسبب في ذلك ان بعض الاحاديث تحتمل - 00:03:25ضَ
اكثر من فهم وفهم منها بعض اهل العلم ما لم يفهمه الاخر والاحاديث ايضا اضافة الى هذه الاحتمالات تختلف قوة وظعفا من وجهة انظار العلماء. فبعظهم يرجح حديث على حديث - 00:03:51ضَ
ويبني عليه مسائل الباب وهكذا ثم ازداد الامر تعقيدا بعد وجود المؤثرات فالمأكولات لها اثر وحفظ المواد الغذائية له اثر استعمال الموانع والروافع له اثر في الانتظام والاضطراب ولذا لا تجد - 00:04:10ضَ
وقتا من الاوقات يخلو عن سؤال من اسئلة الحيض والنساء تعرظن لهذا الامر الذي كتبه الله على بنات ادم كتبه الله على بنات ادم فاول امرأة حاضت وهذا كما جاء في الحديث الصحيح ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم - 00:04:43ضَ
وان روي عن ابن مسعود بسند جيد ان اول من حاض نساء بني اسرائيل عوقبن بالحيض لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الامام البخاري اكثر فهو مكتوب على بنات ادم من اول الامر - 00:05:05ضَ
لان هذا جبلي طبيعي يشترك فيه النساء وهو بالنسبة للنساء وللرجال ايضا اذى كما قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى والخلاف بين اهل العلم في المحيض المانع من العبادات - 00:05:25ضَ
يمنع المرأة وليست حيضتها بيدها في كتابة الاجر والثواب الذي منعت منه مع انها لو كانت طاهرا لفعلته ولم تمدنع من تلقاء نفسها وانما منعت شيء كتبه الله على بنات ادم - 00:05:51ضَ
فمنهم من يقول انه يكتب لها الاجر كما كانت تفعل حينما كانت طاهرا نظير ذلك المريظ والمسافر لان حيضتها ليست بيدها ومنهم من يقول لا يكتب لها من الاجر شيء. ما دام لا تصلي ولا تصوم نعم ليس عليها اثم - 00:06:14ضَ
لان الامر ليس بيدها وحجة من يقول بهذا القول ان هذا هو السبب في نقص دينها ولو كان يكتب لها الاجر الذي كانت تفعله عندما كانت طاهرا ما صار نقصا في دينه - 00:06:37ضَ
اجرها كامل ولذا لم يكن السفر والمرظ بالنسبة للرجال نقص في دينهم ظاهر ولا مو بظاهر المرأة تتمنى وتتحسر ان لو كان الطاهرا تصوم مع الناس وتصلي مع الناس وتتهجد مع الناس - 00:06:55ضَ
تحج مع الناس وتعتمر مع الناس وغير ذلك مما يمنعها حيضها كثير من من اه الحريصات على فعل الخير تتقطع من الاسى اذا نزل عليها الحيض لانه يمنعها من صلتها بربها - 00:07:17ضَ
من اعظم العبادات التي هي الصلاة والصيام فهل نقول ان اجرها كامل باعتبار انها منعت او نقول ان الاجر ناقص ولذا صارت ناقصة الدين بسببه محل خلاف بين اهل العلم - 00:07:37ضَ
ولا شك ان الناس يتفاوتون من النساء من تفرح اذا جاءت هالعادة اذا نزل عليها الحيض تفرح ترتاح من الصلاة ومن الصيام وهي معذورة شرعا فهل مثل هذا يكتب له من الاجر ما كان يعمله حينما كان طاهرا هذا بلا اشكال بلا خلاف. مثل هذا لا يكتب له - 00:07:58ضَ
وهذا مضطرد في سائر العبادات. يعني الاعمى اذا فرح بالعمى لانه يعذر عن الجهاد الاعرج اذا فرح بالعرج لانه يعذر عن الجهاد نعم والمريض اذا فرح بالمرض لانه يعذر عن حضور الجماعة وما اشبه ذلك - 00:08:23ضَ
هل يكتب لهم من الاجور شيء؟ لا لا يكتب لهم من الاجور شيء لان المرد في ذلك الى القصد وكون الانسان يتمنى الشهادة وهو على فراشه. ويتمنى الشهادة ويموت على فراشه يكتب له اجر الشهداء. يعني اذا صدق في امنيته - 00:08:44ضَ
اذا صدق في امنيته وانه لو تيسر له ذلك لبادر اليه يكتب له من الاجر مثل ما مثل من يقتل في سبيل الله. وبالعكس اذا فرح بما يعذر به في مثل هذا لا يكتب له شيء - 00:09:03ضَ
فينتبه لمثل هذا من النساء على حسب ما يقهر في قلوبهن يكتب لهن من الاجور اولى وهذا ظاهر لان المدار على النيات والمقاصد المدار على النيات والمقاصد وبعض النساء يعني مما يؤكد عدم فرحهن بنزول الحيض وراحتهن بترك الصلاة بعض - 00:09:24ضَ
النساء تقوم على عادتها اذا في الثلث الاخير من النوم تقوم من الليل تقوم وعليها العادة فتدعو الله جل وعلا وتفعل ما يجوز لها فعله مما يقرب الى الله جل وعلا وتترك الباقي مثل هذه - 00:09:51ضَ
اجرها عند الله عظيم اجرها عند الله عظيم لكن من فرحت بالعذر ونامت الى اثناء النهار وقالت الحمد لله الذي اراحنا من من القيام في الليالي الباردة مثل هذه لا شك ولا اشكال في كونها - 00:10:11ضَ
لا تؤجر فهن يتفاوتن والمدار في ذلك على النيات والمقاصد ويبقى ان المسألة في الجملة محل خلاف بين اهل العلم ولكل فريق ادلته الحيض يعرفه اهل العلم اللغة اه بالسيلان - 00:10:31ضَ
يقولون حاظ الوادي اذا سال حوض الوادي اذا سأل في الاصطلاح شرعي عند الفقهاء يقولون دم طبيعة وجبلة يعني يخرج به الدماء الطارئة دم طبيعة وجبلة لا ينشأ عن آآ مؤثر - 00:10:55ضَ
يعني ليس بجرح ولا قرحة ولا شيء انما ينشأ عن صحة يعني يوجد في حال الصحة كما يوجد في حال المرض دم طبيعة وجبلة يخرج من عرق في اقصى الرحم - 00:11:24ضَ
وهو منتظم في الغالب له حكمة عظيمة سببها تغذية المولود الجنين في بطن امه يتغذى بهذا الدم فاذا لم يكن ثم جنين خرج في اوقات منتظمة ولذا المرجح عند اهل العلم ان الحائض ان الحامل لا تحيض - 00:11:47ضَ
الحامل لا تحيض ولو نزل عليها دمها الذي تعرفه في اوقاته وعلاماته وما دامت حيض فهي لا تحيض فما دامت حامل فهي لا تحيض من اهل العلم من يقول ان الحامل تحيض فاذا نزل عليه في وقته - 00:12:15ضَ
ولونه ورائحته فانه يعد حيضا وعلى كل حال لو كانت تحيض ما عدت الاقرأ علامات على خلو الرحم لو كانت الحامل تحيض ما عدت الاغرى والحيض علامات على خلو الرحم - 00:12:33ضَ
لقلنا انها حاظت ثلاث حيظ وهي حامل ولا تخرج بذلك من عدتها والشرع جاء باعتداد ذات الاقرأ بالحيض نعم ها لا اغلبي ولا حتى هذا القليل النادر هذا القليل الذي ليس باغلب تعتد به ايش اذا كانت حامل وتحيض - 00:12:54ضَ
لا هو جعل في مقابل الحمل فالمطلقة اما ان تعتد بوظع الحمل واما ان تعتد بالحيظ فلما جعل مقابلا له علم انهما لا يجتمعان لما جعل في مقابله علما انهما لا يجتمعان - 00:13:21ضَ
يعني لو حاطط ثلاث مرات وقالت انا خلصت خرجت من العدة ثم تبين في بطنها حمل بعد ذلك نقول الدم الذي نزل عليها انه دم فساد لا عبرة به انما هو نزيف - 00:13:41ضَ
نعم من هي ايه على كل حال وجد من النساء من لا تحيا وجد من نساء من لا تحيض ووجد من آآ من تلد من النساء انها لا يصاحبه ذنب بدون ما يصلح انفاس - 00:14:00ضَ
ولذا قلنا قل النفاس لحظة ولو لحظة نعم مع انه نادر جدا يعني لكنه وجد من النساء من لا تحيض ومن لا اه يخرج معها الدم مع الولادة يقول رحمه الله تعالى - 00:14:24ضَ
اقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. هذا هو المذهب والمرجح عندهم عند الحنابلة اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما ما الدليل على كون اقله يوما وليلة - 00:14:41ضَ
نعم يعني وجد من تحيض يوم وليلة يعني ما وجد من تحيض اقل اذا وجد من لا تحيظ اصلا نعم الا يمكن ان يوجد من اه ينزل على الدم اقل من يوم وليلة. او هذا باعتبار الحكم الشرعي - 00:15:06ضَ
نعم لا باعتبار الوجود ويستندون في هذا الى امرأة ادعت انها خرجت من العدة في شهر نزلت عليها العادة ثلاث مرات في شهر في عهد علي رضي الله عنه وارضاه - 00:15:25ضَ
فسأل عنها شريح وقال ان جاءت ببينة صدقت والا فلا لانه خلاف العادة كيف يكون اقله يوم وليلة من خلال هذا الاثر لما اجاب شريح بقوله ان جاءت بمن يصدقها - 00:15:50ضَ
قبل قولها والا فلا قال له علي فيما ذكر في الخبر قالون قالون يعني جيد بالرومية نعم فاذا تصور انها حاظت اول يوم من الشهر ثم طهرت ثلاثة عشر يوما - 00:16:14ضَ
الذي هو اقل الطهر بين حيضتين ثم حاضت اليوم الخامس عشر ثم طهرت من السادس عشر الى التاسع والعشرين ثم حاضت في اخر يوم من الشهر تكن بهذا خرجت من العدة - 00:16:33ضَ
ظاهر ولا ما هو بظاهر اقله يوم وليلة من هذا الخبر في دليل غيره ولا ما فيه في دليل ثاني ولا ما في من اهل العلم من يرى ان الاقل ثلاثة ايام - 00:16:54ضَ
والاكثر عشرة وهذا معروف عند الحنفية قال له ثلاث ايام واكثروا عشرة ايام ومنهم من يرى انه لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر ولا لاكثر الطهر ولا حد للسن - 00:17:10ضَ
بداية ولا نهاية لانه عنده في المذهب انه لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة فعلى كلامهم الذي يحصل قبل التسع في الثامنة في السابعة هذا لا يعد حيضا - 00:17:41ضَ
والذي يحصل بعد الخمسين لا يعد حيضا مع انه وجد بكثرة الحيض بعد الخمسين اما قبل التسع فهو نادر المقصود ان المعمول به عند الحنابلة انه لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة - 00:18:00ضَ
وعلى القول بانه لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لاقل الطهر ولا لاكثره ولا حد للسن في البداية ولا في النهاية. بل متى نزل الدم هو الحيض تجلس له المرأة - 00:18:21ضَ
ولا فرض واحد ولو زاد عن خمسة عشر يوما يستدل العلما على ان اكثر الاحياء خمسة عشر يوما بحديث تمكث شطر دهرها وشطر الدهر كم خمسطعشر خمسة عشر يوما لكن لا يمنع ان يكون - 00:18:41ضَ
الحديث خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب مع ان تمكث شطر دهرها. الحديث متكلف فيه بكلام قوي لاهل العلم نعم كلام تظعيفه ظاهر عند اهل العلم الحديث وعلى كل حال ليس فيه مستدل - 00:19:12ضَ
حتى لو قال تمكث شطر ظهرها حتى التي تمكث شطر ظهرها هذا ليس هو الغالب على ما قالوا الغالب ستة او سبعة غالب النساء ستة ايام وسبعة فلا مستمسك بهذا الحديث لا لاكثره ولا ولا للقصة الاولى بالنسبة لاقله - 00:19:34ضَ
فالذي رجحه شيخ الاسلام رحمهم الله وجمع من اهل التحقيق انه لا حد لاقله ولا لاكثره ولا لجميع التحديدات التي ذكرت في هذا الباب من قبل اهل العلم آآ لا دليل عليها - 00:19:56ضَ
يعني لا يوجد نص صحيح صريح انما فيه استدلالات واستمساكات من اهل العلم ببعض الاخبار والاثار وببعض الوقائع وبعض الوقاية. اكثره خمسة عشر يوما يعني مضطرد في كل اشهرها اكثر من مرة - 00:20:17ضَ
يعني يوجد من تحيد في الشهرين مرة وجد من تحذير في الشهرين مرة لكن هل يوجد في الشهر مرتين اذا قلنا لا احد ليقال لي وش المعلوم تقصد الواقع ولا الحكم - 00:20:41ضَ
من الواقع الله اعلم ما ادري على كل حال يقول المؤلف من اطبق بها الدم هذه هي المستحاضة والاستحاضة نزول الدم الذي يختلف عن دم الحيض كما يقول اهل العلم انه دم ينزل من - 00:20:56ضَ
عرق في ادنى الرحم في ادنى الرحم فمن اطبق بها الدم استمر معها واستحيظ سبع في عهده عليه الصلاة والسلام من النسوة وبنات جحش مبتليات بالاستحاضة فمن اطبق بها الدم - 00:21:20ضَ
فكانت ممن تميز فتعلم اقباله بانه اسود ثقيل منتن وادباره بانه رقيق احمر تركت الصلاة في اقباله فاذا ادبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت الان المستحاضة التي ينزل عليها الدهر الشهر كامل والشهرين والثلاثة وقد تستحاض السنين - 00:21:41ضَ
قال لي كيف تصلي وكيف تصوم لان المستحاضة اما ان تكون معتادة او لا عادة لها او تكون مميزة او لا تمييز عندها فهنا عادة وهنا تمييز عادة وتمييز. وجاء من الاحاديث ما يدل على - 00:22:12ضَ
العمل بالعادة وجاء ما يدل على العمل بالتمييز فاذا اقبلت ايام اغرائك فدع الصلاة. هذا عادة ولا تمييز عادة ووصف دم الحيض وقال انه دم اسود يعرف او يعرف وهذا يدل على التمييز - 00:22:38ضَ
فمن كان لها عادة ولها تمييز فبايهما تعمل وايهما تقدم على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تقدم التمييز نعم يقول فمن اطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم اقباله بانه اسود - 00:23:07ضَ
ثخين منتن وتعلم ادباره بانه رقيع يختلف الدم يأتيها ايام احمر صافي واحيانا اسود ثم ينتهي الاسود ثم يكون بعد ذلك احمر ويستمر الى ان يأتي الوقت الذي صار به اسود - 00:23:34ضَ
وقد يتقدم او يتأخر اذا اتفقت العادة مع التمييز هذا ما فيه اشكال ولا خلاف في انها تجلس عادتها المتميزة يعني اذا كانت عادتها في اليوم السابع الى منتصف الشهر - 00:23:55ضَ
ولون دمها في حال صحتها اسود ثقيل منتن ثم في اليوم السابع استحيضت تتابع عليها الدم واطبق عليها ففي السابع من كل شهر يأتيها هذا اللون بهذا الوصف وينتهي في الخامس عشر. هل هذا يحصل في مثل هذه الخلاف؟ لا لا يحصل فيه خلاف - 00:24:15ضَ
يعني اذا اتفقت العادة والتمييز لكن اذا اختلفت العادة مع التمييز عادتها من سبعة الى خمسة عشر وهي ام تميز دمها وتعرف لون دمها دم عادتها فجاءها في اليوم الاول من الشهر - 00:24:38ضَ
دم اسود ثخين منتن انتهى في اليوم السابع. وهي في العادة يأتيها تأتي عادتها في اليوم السابع والخامس عشر الان اختلفت العادة مع مع ايش؟ مع التميس وايهما وتقدم على كلام المؤلف تقدم التمييز - 00:24:56ضَ
تقدم التمييز. يقول فمن اطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم اقباله بانه اسود ثخين منتن وادباره بانه رقيق احمر تركت الصلاة في اقباله فاذا ادبر اغتسلت اه وتوضأت لكل صلاة وصلت - 00:25:17ضَ
هل تعرظ المؤلف لا معارضة العادة وموافقة العادة هنا ما تعرض له ولكن ظاهر كلامه ان التمييز هو المقدم ان التمييز هو المقدم في حال التعارض. اما في حال التوافق فلا اشكال - 00:25:42ضَ
فعلى كلام المؤلف اول ما تبدأ به المستحاضة التمييز فاذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة جلست دم الحيض ثم اذا انتهى الدم الذي تحكم عليه بانه بصفاته فانها تغتسل - 00:26:04ضَ
غسل الحيض يقول تركت الصلاة في اقباله. يعني المدة التي يكون فيها الدم المتميز دمها المتميز المعتاد تترك الصلاة في اقباله وتترك ايضا الصوم وتترك الطواف وتترك قراءة القرآن عند من يقول به على ما تقدم تقريره المقصود انها تترك ما منعت منه - 00:26:24ضَ
في وقت اقباله فاذا ادبر وتغير اللون من لون العادة الى غيره فانها حينئذ تغتسل غسل الحيض كانها من الطاهرات يعني ما تختلف عن الطاهرات بشيء اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت - 00:26:55ضَ
توضأت لكل صلاة كمن حدثه دائم كمن به سلس بول او جرح مستمر فتتوظأ لكل صلاة وصلت وجاء الامر بالوضوء توضأ لكل صلاة توضئي لكل صلاة واما بالنسبة للاغتسال لكل صلاة - 00:27:19ضَ
فانما فعلته من تلقاء نفسها من غير امر النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تغتسل لكل صلاة. يعني من غير امره عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان مثل هذا مستحب لكن ليس بلازم - 00:27:46ضَ
وجاء التوجيه النبوي بانه اذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة اول غسل استحبابا لكل صلاة. واخرت الصلاة الاولى وقدمت الصلاة الثانية على جهة الجمع السوري فانه يكون حينئذ افضل - 00:28:03ضَ
من كونها تجمع جمعا حقيقيا او تتيمم عند المشقة فاذا ادبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. توضأت لكل صلاة هل هذا يدل على ان وضوءها رافع او مبيح نعم كيف - 00:28:28ضَ
لو كان رافعا ما يلزمها الوضوء لكل صلاة يمكن ان يقال انه رافع انتقض بخروج الدم من مخرجه او يقال هو مبيح وش الفرق بينهم بين القولين اذا قلنا انه رافع - 00:28:53ضَ
رافع لكنه انتقض بخروج الدم او نقول انه مجرد اباحة تستبيح به هذه العبادات والا ما دام الدم يخرج منها فهي فهو ناقض باستمرار ولا يمكن ان ان تتمكن من - 00:29:12ضَ
العبادات الا بهذا الوضوء مع وجود المضاد وهو خروج الدم من مخرجه يعني لو خرج شيء من السبيلين لو لم يكن دم اي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء على ما تقدم - 00:29:34ضَ
فهذا من باب اولى فهل نقول انها توظأت وظوءا رافعا للحدث ثم انتقض بخروج الدم او انها اه وان وضوئها لا يرفع الحدث باعتبار ان الدم يخرج متتابعا حتى في اثناء الوضوء وبعيد الوضوء قبل الصلاة تخرج متتابعا - 00:29:54ضَ
فهذا يقوي قول من يقول انه مبيح انه مبيح المبيح الرافع معروف انه طهارة كاملة والمبيح طهارة كاملة ولا ناقصة ناقصة لو كانت كاملة ما طلب منها اعادة الوضوء مثل هذا الوضوء الناقص الطهارة الناقصة - 00:30:16ضَ
يلبس عليهما او يلبس عليه الخفين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين علشان ايش؟ نربط الابواب بعضها ببعض نعم يعني الذي حدثه دائم ونقول انه ان وضوءه مبيح وليس برافع هل يلبس الخفين ويمسح عليهما - 00:30:52ضَ
او لا يلبس نعم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين الان لما توظأت وقلنا انه لا يرفع الحدث هذا لان الحدث مستمر فلا يرفع الحدث بل يبيح آآ العبادات التي تمنع منه - 00:31:18ضَ
يبيح العبادات هل يصح ان نقول ان القدمين طاهرتان حينما ادخلتا في الخفين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين نعم اذا نقول للمستحاضة لا تمسح على الخفين هم بالنسبة له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:31:43ضَ
يعني من من من مقتضيات كون الوضوء مبيح لا رافع اذا قلنا انه مبيح لرافع فالحدث موجود وهل يجتمع الحدث مع الطهارة نعم الطهارة رفع الحدث فهل نقول انها طاهرة طهارة تبيح لها ادخال القدمين في الخفين - 00:32:11ضَ
والمسح عليهما نعم ايه مقتضى قول انه مبيح آآ يكون في مسحها نظر لكن احاديث المسح ما فرقت بين آآ من يتلبس بالطهارة التامة وبين من يتلبس بالطهارة الناقصة هذا يذكرنا بمسألة - 00:32:35ضَ
وهي مسألة المسح على الخفين فاذا تمت المدة عند اهل العلم الجمهور تبطل الطهارة اذا تمت المدة لانه هذا الوقت المأذون به شرعا وكذلك اذا خلع الخف تبطل الطهارة لانه اذا صلى بالقدم بعد مسح الخف وخلعها يكون مصليا بقدم ليست - 00:33:00ضَ
مغسولة ولا ممسوحة فطائرته ناقصة تقدم مسألة قياسه على مسح الرأس ثم حلق الشعر تقدم الكلام في هذا والتفريق بين ان هذه طهارة اصلية وهذه طهارة فرعية لكن يبقى مسألة ما نبهنا لها سابقا - 00:33:31ضَ
وهي انه اذا خلع الخف لبس الخف على طهارة ومسح اربعة اوقات ثم خلعه وعلى طهارة الذي يقول مثل شيخ الاسلام بان الطهارة ما زالت باقية ويصلي. هل نقول ان طهارته هذي كاملة ولا ناقصة - 00:33:51ضَ
على كلامنا ناقصة لكن على كلام شيخ الاسلام طاهرة كاملة طهارة كاملة. هل يقول شيخ الاسلام بان مثل هذا له ان يلبس الخفين؟ لان قدميه طاهرة طهارة كاملة يستأنف من جديد المسح دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:34:11ضَ
يعني ما يلزم بانه ادخلهما طاهرته فيمسح يوم ليلة يلزم بهذا ولا ما يلزم ها ثم يرى ليش ما يرضى؟ ما دام ما دام طهارة كاملة لانه اذا خلعها فاما ان تكون الطهارة كاملة ولا ناقصة؟ في ثالث - 00:34:33ضَ
نعم كاملة على رأي الشيخ او ناقصة على رأي غيره. صح ولا لا؟ اذا كانت كاملة عندهم ما الذي يمنعه من لبسها مرة ثانية ها ما الذي يمنعه من ان يلبسه ثانية ويستأنف المسح يوم وليلة من جديد فيما يمنعه - 00:34:53ضَ
وهل يقول بهذا شيخ الاسلام او غير شيخ الاسلام؟ ما يمكن ان يقول بهذا. لانه يلزم عليه ان يستمر يمسح يعني ممكن تظل يدخل الشتا ويطلع مغسل رجليه على هذا الكلام. ويكون فعله صحيح - 00:35:12ضَ
وهل يقول بهذا شيخ الاسلام يورد عليه ولا ما يورد عليه ها يورد عليه. والذي جرنا الى الكلام في كون طهارة المستحاضة كاملة ولا ناقصة وعلى كل حال اذا فعلت ما جاء في النصوص فقد اتقت الله ما استطاعت - 00:35:26ضَ
وهي داخلة في عموم احاديث المسح بغض النظر عن كونها كاملة ناقصة هي بالنسبة لها كاملة هذا ما هذا هذا ما تستطيعه لكن امرها بالوضوء لكل صلاة لا شك انه يدل على نقص - 00:35:46ضَ
يدل على نقص لكن لا يحرمها من ما تندرج فيه بالنسبة للنصوص الاخرى فان لم يكن دمها منفصلا كيف يكون دمها منفصلا يعني متميزة يعني كله لونه واحد من بدأ الى ان انتهى. شهرين ثلاثة سنة سنتين اللون ما تغير - 00:36:05ضَ
ليس بمنفصل يعني ليس بمتميز ما في فاصل بين دم ودم. الاولى عرفنا انه ينفصل دمها احيانا يأتي اسود واحيانا يأتي احمر هذه دمها ليس بمنفصل فان لم يكن دمها منفصلا - 00:36:29ضَ
وكانت لها ايام من الشهر تعرفها. هذه هي ايش المعتادة هذه المعتادة تعرف ايام من الشهر كانت آآ تحيض من اليوم السابع الى الخامس عشر ثمانية ايام تعرف فاذا اقبلت الحيضة - 00:36:47ضَ
يعني اقبل وقتها تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة تمسك ثم بعد ذلك اذا انتهت المدة تغتسل غسل الحيض وتتوظأ لكل صلاة دع الصلاة ايام اقرائك - 00:37:11ضَ
الايام التي كانت تنزل عليها عادة في السابق حينئذ تتركه تترك الصلاة فيها وما يطلب له الطهارة فاذا انتهت اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة فان لم يكن دمها منفصلا وكانت لها ايام من الشهر تعرفها امسكت عن الصلاة فيها واغتسلت اذا جاوزتها. يعني تجاوزت - 00:37:35ضَ
الايام المعروفة عندها التي كانت تجلسها قبل تتابع واطباق الدم واغتسل اذا جاوزتها وان كانت لها ايام انسيتها او او نسيتها وش عندك وانا عندي كذلك امسية لكن هل يقال انسي او نسي - 00:38:02ضَ
يعني الحديث الوارد في الصحيحين نعم النهي عن قول نسيت بالنسبة للقرآن بالنسبة للقرآن فهل يضطرد هذا في غيره القرآن لئلا يدخل في قوله جل وعلا نعم ايش؟ لا لا - 00:38:27ضَ
نعم لا لأ كذلك اليوم تنسى نعم نعم كذلك اتتك اياتنا فنسيتها؟ نعم. في مقابلة نسيانه ينسى لكن اذا انسي انساه الله او انساه لا ينسب هذا الفعل لنفسه فلا يقول نسيت - 00:38:51ضَ
نعم لئلا يستحق الجزاء وكذلك اليوم تنسى. هذا بالنسبة الايات التي هي القرآن. اما ما عدا ذلك فالانسان محل للنسيان ولا يلام على ذلك لانه جمع على ذلك لانه جبل على ذلك - 00:39:20ضَ
فما اشوف داعي لقوله انسيتها لا مانع ان يقول نسيتها وان كانت لها ايام انسيتها فانها تقعد ستا او سبعا في كل شهر. تقعد ستا او سبعا في كل شهر لان غالب - 00:39:41ضَ
بالنساء تتحيض ست او سبع ستة ايام او سبع ايام بلياليها او ستة من الليالي بايامها في كل شهر هذا غالب النساء لكن هل تقدم عادة غالب الناس او غالب الاسرة - 00:40:00ضَ
يعني اذا كانت امها عادتها ثلاثة ايام وعمتها كذلك وخالتها واختها الكبرى وهكذا هل نقول تجلس ستا او سبعا نظرا لان غالب النساء تجلس هكذا او تنظر الى نسائها القريبات منها نعم - 00:40:25ضَ
عندنا في مسألتنا وان كانت لها ايام ترجع الى عادة نسائها القريبات منها نعم لانها في الغالب مثلهن. نعم طيب هو المجتمع انا ننظر الى المجتمع الاعم اذا لم يكن هما اذا لم يكن هناك ما هو اخص منه - 00:40:48ضَ
نعم كيف ننظر الى البعيدات وعندنا نساء قريبات العادة عندهن مطردة امها عادتها ثلاثة ايام اختها عادتها ثلاثة ايام نعم وان كان في قبيلة من القبائل ستة ايام وقبيلة اخرى سبعة وقبيلة تسعة وقبيلة اربعة - 00:41:15ضَ
نعم والغالب يعني المتوسط متوسط ان تجلس ستة او سبعة لكن نساؤه القريبات منها امها واختها نعم تجلس نام تقال نقول لولا هاء النص نعم نقول هل العادة العامة مقدمة على العادة الخاصة ولا لا - 00:41:37ضَ
لان اهل العلم يردونها الى قريباتها يردون الى قريباتها الاصل انها بقريباتها اشبه بامها لامها اقرب ولاختها فلعل ما جاء في الحديث نعم ان تكون عادة قريباتها بهذه العدة والا فاهل العلم يردون - 00:42:08ضَ
نعم محل اقامة النظر الى حال الاقامة بغير انظار الى المؤثرات شوف الجملة الاخيرة بالمغني وان كان لها ايام جنسيتها يا شيخ؟ اه نعم انها تقعد ستا او سبعا في كل شهر. طيب. نقرأ كلام صحيح نقرأها اقرأ. قال رحمه الله تعالى هذا من القسم الرابع من - 00:42:35ضَ
تام المستحاضة وهي من لا عادة لها ولا تمييز وهذا القسم الاوعاني احدهما الناسي. يعني القسم الاول لها عادة وتمييز. الثاني تمييز فقط. الثالث عادة فقط. الرابع لا عادة ولا تمثيل - 00:42:58ضَ
قد يكون هذا القسم ايضا ينقسم الى قسمين قد ينقسم هذا الى قسمين قسم لا لا عادة لها اصلا وقسم لها عادة ثم نسيتها. نعم وهذا القسم نوعان احدهما الناسية ولها ثلاثة احوال احدها ان تكون ناسية لوقتها وعددها وهذه يسميها - 00:43:14ضَ
فقهاء المتحيرة والثانية ان تنسى عددها وتذكر وقتها والثالثة ان تذكر عددها وتنسى وقتها فالناسية لهما هي التي ذكر الخراقي حكمها وانها تجلس في كل شهر. الوقت والعدد. يعني هل من اول الشهر او من اثنائه او من اخره؟ وهل هي ثلاث ايام او اربعة او خمس - 00:43:39ضَ
او اكثر نعم. فالناسية لهما هي التي ذكر الخراقي حكمها وانها تجلس في كل شهر ستة ايام او سبعة يكون ذلك يكون ذلك حيضها ثم تغتسل وهي فيما بعد وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف - 00:44:03ضَ
وعن احمد انها تجلس اقل الحيض. ثم ان كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف. جلست ذلك من شهرها وان لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لانه الغالب. وقال الشافعي في الناسية لهما الفرق بين شهرها والشهر المعروف - 00:44:22ضَ
اذا من شهره ان يبتدأ بالشهر الماضي نعم نعم الذي يشتمل على حيض وطهر سواء كان شهر هلالي او اكثر او اقل. نعم. قال الشافعي في الناسية لهما لا حيض له بيقين. وجميع زمنها مشكوك فيه تغتسل لكل - 00:44:42ضَ
بصلاة وتصلي وتصوم. ولا يأتيها زوجها وله قول اخر ان يعني لا لا تجلس. تتوضأ لكل صلاة وتصلي الدهر كله لان زمن الحيض مشكوك فيه ولا يأتيها زوجها الدار كله هذا لا شك انه عانته مشقة شديدة - 00:45:00ضَ
نعم. وله قول اخر انها تجلس اليقين. ما دامت تصلي فالصلاة اعظم. كما في صحيح البخاري نقلا عن ابن عباس. اذا كان تصلي فالصلاة اعظم. يعني يأتيها زوجها. نعم وله قول اخر انها تجلس اليقين وقال بعض اصحابه الاول اصح - 00:45:21ضَ
لان هذه لها ايام معروفة ولا يمكن ردها الى غيرها. فجميع زمانها مشكوك فيه. وقد روت عائشة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة متفق عليه ولنا ما - 00:45:42ضَ
روت حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فوجدته في بيت اختي زينب زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة - 00:46:02ضَ
شديدة فما تأمرني فيها. قد منعتني الصيام والصلاة. قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم قلت هو اكثر الكرسي هو القطن. نعم. قلت هو اكثر من ذلك انما اثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر - 00:46:19ضَ
امرين ايهما صنعت اجزاء عنك؟ فان قويتي عليهما فانت اعلم. فقال لها انما هي ركظة من الشيطان حيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي. فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي. نعم تحيظي - 00:46:39ضَ
ستة ايام او سبعة وهو معول المؤلف في التحديد المؤلف عول على هذا الخبر في التحديد وهل هو قاعدة مضطردة للنساء اللواتي بصفتها او انه قضية عين خاصة بهذه المرأة - 00:46:59ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ان عادتها لان اختها تحته عليه الصلاة والسلام يعرف ان عادة هذه الاسرة ستة ايام او سبعة نعم فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربع وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة - 00:47:15ضَ
وذلك على الخيارة يا شيخ نعم او الاصل فيها التخيير لكن هل مرد التخيير في هذا الى التشهي او لما يتبع غلبة الظن كان النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان هذه الاسرة منها من يحيض ست او سبع ولا يعرف الغالب هل هو الست او السبع؟ فارجع ذلك الى امر - 00:47:33ضَ
يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية اغسلها اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن يعني ردهن الى المصلحة لا الى التشهي فمثل هذا يرد الى المصلحة لا الى التشهي. المهم خيره يقول اه صوم يوم او لا تصومين وصلي يوم ولا تصومين ليس الاحكام لا ترد الى مثل هذا - 00:47:57ضَ
نعم اصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي. فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فان قويتي ان تأخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى - 00:48:21ضَ
قرينا وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين عليها اه اه الجمع السوري جمع السوري نعم. وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح فافعلي وصومي انطويتي على ذلك - 00:48:43ضَ
كذا يوجه كل من يشق عليه الوضوء في في اول الوقت من كل صلاة اذا كان مريض يشق عليه اه استعمال الماء لكل صلاة او في اول وقت كل صلاة فانه ينصح بهذا بجمع الصور. وهو افضل من التيمم. لان بعض الناس - 00:49:06ضَ
يشق عليه مشقة تقرب من مما يبيح التيمم فاذا جمع بينهما سهل عليه الامر فتوجيهه الى مثل هذا لا شك انه افضل من التيمم. لكن لو كان حاقنا في اول الوقت - 00:49:30ضَ
وفي اول الوقت لن يجد الماء وفي اخره يجد الماء لكنه بعيد عنه انما يصل اليه لانه مسافر في اخر الوقت هل يقال له اخر الصلاة او آآ سوف يحظر الماء وهو في البلد بحيث لا يسوغ له جمع التأخير - 00:49:49ضَ
فيؤخر الصلاة شيخ الاسلام يقول الصلاة بالتيمم افضل من صلاة الحاقن فلو اخر الصلاة الى اخر وقتها حتى يرد الماء لا شك انه افضل مثل هذه نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين الي - 00:50:07ضَ
رواه ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال وسألت محمدا عنه فقال هو حديث حسن وحكى وحكى ذلك عن احمد ايضا وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل هي مبتدأة او ناسية؟ ولو افترق - 00:50:28ضَ
الحال لاستفصل وسأل واحتمال ان تكون ناسية اكثر. فان حملة امرأة كبيرة كذلك قال احمد ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييزها لانه قد جرى من كلامها من تكفير الدم وصفته ما اغنى عن السؤال عنه - 00:50:50ضَ
ولم يسألها هل لها عادة؟ فيردها اليها لاستغنائه عن ذلك لعلمه اياه. اذ كان مشتهرا قد امر به وقد امر به اختها ام حبيبة فلم يبق الا ان تكون ناسية - 00:51:11ضَ
ولان لها حيضا لا تعلم قدره فيرد الى غالب عادات النساء كالمبتدئة ولانه ولانها لا عادة لها ولا تمييز فاشبهت المبتدأة وقولهم لها ايام معروفة قلنا قد زالت المعرفة فصار وجودها كعدمها. واما امره ام حبيبة بالغسل لكل - 00:51:28ضَ
لصلاة فانما هو ندب كامره لحملة في هذا الخبر. فان ام حبيبة كانت معتادة ردها الى هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام امرها بالغسل او قلت له سألت من تلقاء نفسها - 00:51:52ضَ
وانما امرها بالوضوء يعني هذا الاغتسال من من من اجتهادها او بامره عليه الصلاة والسلام لا تهدف للامر لما امرهم تغتسل انه امرها ان تغتسل خلل شوف تخريجه متفق عليه - 00:52:07ضَ
يقول روت عائشة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل ايه امرها ان تغتسل اذا اذا قررت انقطاع العادة تغتسل - 00:52:24ضَ
فكانت تغتسل لكل صلاة يعني امر ان تغتسل من عن الحيض كغيره كالطاهرات. لعلها فهمت هي امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة ما في يثبت الامر تسأل لكل صلاة - 00:52:39ضَ
انه ما هو من فهمها نعم لكنه على كل حال هو من فهمها لا من امره عليه الصلاة والسلام قل فكانت تغتسل لكل صلاة. والثابت الامر بالوضوء لكل صلاة نعم واما امره ام حبيبة بالغسل كل صلاة فانما هو ندب كامره لحملة في هذا الخبر فان ام حبيبة - 00:52:54ضَ
كانت معتادة ردها الى عادتها وهي التي استفتت لها ام ام سلمة على ان حديث ام على ان حديث ام يبقى انما روي عن الزهري وانكره الليث ابن سعد فقال لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:16ضَ
امر ام حبيبة ان تغتسل لكل صلاة ولكنه شيء فعلته فيها فصل قوله ستا او سبعا الظاهر انه ردها الى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها انه اقرب الى عادتها او عادة نسائها او ما - 00:53:36ضَ
كونوا اشبه بكونه حيضا. ذكره القاضي في بعض المواضع. وذكر في موضع اخر انه خيرها بين ست وسبع لا على طريق اجتهاد كما خير واطيء الحائض بين التكفير بدينار او نصف دينار بدليل ان حرف او للتخيير - 00:53:56ضَ
والاول ان شاء الله اصح لان لو جعلناها مخيرة افظى الى تخييرها في اليوم السابع بين ان تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها محرمة كذلك الصيام بين ان يكون صحيحا وبين ان اكون باطلا - 00:54:16ضَ
وبين ان يلزمها القضاء وبين ان يلزمها القضاء او لا مثل هذا لا يمكن فيه الاحتياط نعم. لافضى الى تخييرها في اليوم السابع بين ان تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها محرمة وليس اليها في ذلك خيرة - 00:54:33ضَ
يعني ما يمكن الاحتياط بين واجب ومحرم يمكن الاحتياط بالواجب ومباح واجب ومستحب يمكن اما بين واجب ومحرم لا يمكن الاحتياط نعم. اما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير فيه بين جمع من اهل العلم جعلوه للتقسيم. فقسم يكفر - 00:54:51ضَ
دينار وقسم يكفر بنصف دينار اني في اول الحيض وقوته يلزمه دينار وفي اخره وظعفه نصف دينار نعم. اما التكفير ففعل اختياري يمكن التخير فيه يمكن التخيير فيه بين اخراج دينار او نصف دينار. والواجب - 00:55:13ضَ
نصف دينار في الحالين لان الواجب لا يتخير بين فعله وتركه. وقولهم ان او للتخيير قلنا وقد يكون للاجتهاد الله تعالى فاما منا بعد واما فداء. واما كاو في وضعها وليس للامام في الاسرى الا فعل ما يؤديه اليه - 00:55:32ضَ
جهاده انه الاصلح. يعني ليس مرد ذلك الى التشهي والتخيير الذي لا يستند الى مصلحة شرعية نعم. فصل ولا تخلو الناسية من ان تكون جاهلة بشهرها او عالمة به فان كانت جاهلة بشهرها رددناها الى الشهر الهلالي فحيضناها - 00:55:52ضَ
افي كل شهر حيضة لحديث حملة ولانه الغالب فترد اليه كردها الى الست والسبع. وان كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من شهورها حيضة. لان ذلك عادتها فترد اليها كما ترد المعتادة الى عادتها في عدد الايام - 00:56:12ضَ
انها متى كانت لانه الا انها عفوا الا انها متى كان شهرها اقل من عشرين يوما لم نحيضها منه اكثر من الفاضل عن ثلاثة عشر يوما او خمسة عشر يوما لانها لو حاضت اكثر من ذلك لنقص طهرها عن اقل الطهر - 00:56:32ضَ
لا سبيل اليه وهل تجلس ايام حيضها من اول كل شهر او بالتحري والاجتهاد هذا وش هو مسألة ستة وسبع انت عرفت اه الاشكال؟ اي نعم اللهم صلي على محمد واله - 00:56:52ضَ