شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي كتاب الطهارة (27-27) | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى واكثر النفاس اربعون يوما. وليس لاقله حد اي وقت - 00:00:07ضَ

اختم وات الطهرة اغتسلت وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الاربعين استحبابا ومن كانت لها ايام فزادت على ما كانت تعرف. لم تلتفت الى الزيادة الا ان تراه - 00:00:27ضَ

افمرات فتعلم حينئذ ان حيضها قد انتقل فتصير اليه وتترك الاول وان كانت صامت فيه هذه الثلاث في هذه الثلاث مرات اعادته واذاك واذا كان صوما واجبا اذا كان. مم عند نوعين. اعادته اذا كان صوما واجبا. عادته اذا كان صوما واجبا. واذا رأت - 00:00:47ضَ

الدم قبل ايامها التي كانت تعرف فلا تلتفت اليه حتى يعاودها ثلاث مرات. ومن كان لها ايام فرأت الطهر قبل ذلك ان كانت لها ايام حيض لا بدون احسنتم يا شيخ ومن كانت له - 00:01:17ضَ

ها ايام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي. فان عاودها الدم لم تلتفت اليه حتى تجيء ايامها. والحامل لا تحيض الا ان تراه قد حامل والحامل اذا رأت الدم فلا تلتفت اليه لان الحامل لا تحيض - 00:01:37ضَ

عندنا والحامل لا تحيض الا ان المعنى قريب متقن. متقارب يعني واحد هذا مفاده لكن زيادة توظيح قال والحامل اذا رأت الدم فلا تلتفت اليه لان الحامل لا تحيض نعم - 00:02:02ضَ

الا ان تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فيكون دم نفاس واذا رأت الدم ولها خمسون وسنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا. فان رأته بعد الستين فقد زال الاشكال - 00:02:18ضَ

تيقن ان وتيقن انه ليس بحيض فتصوم وتصلي. ولا تقضي. والمستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة فهو اشد ما قيل فيها. وان توضأت لكل صلاة اجزأها والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:02:38ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض من كتاب الطهارة واكثر النفاس اربعون يوما والنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم مأخوذ من النفس وهو الدم ويقول الفقهاء كل ما لا ما لا نفس له سائلة يعني دم سائل - 00:03:08ضَ

فهو طاهر ولا ينجس بالموت فالنفس هو الدم تسيل على حد الظبات نفوسنا يعني دماؤنا فالنفاس هو الدم فالحكم مقترن به وجودا وعدما من تلد ولادة مقترنة بدم لها حكم - 00:03:32ضَ

والكلام عنها واذا استمر النفس الذي هو الدم فمتى يجزم من قضائه واذا لم يوجد بالكلية او وجد شيء قليل فما الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى واكثر النفاس اربعون يوما - 00:03:57ضَ

اكثر النفاس اربعون يوما ولا شك ان هذا هو غالب نفاس النساء وانه لا يزيد على الاربعين ومقتضى كلامه انه اذا زاد عن الاربعين ولو يوما واحدا انها تغتسل وتصلي ما لم يصادف - 00:04:16ضَ

وقت عادة فيكون حيضا وبهذا قال الحنابلة والحنفية وجمع من اهل العلم ومنهم من يرى ان اكثره ستون يوما وقول الشافعي رحمه الله واختيار كثير من المحققين والمسألة مردها الى الوجود - 00:04:39ضَ

واكثر ما وجد هو الاربعون وليس لاقله حد لانه وجد من تلد بدون دم وهو ان كان نادر الا انه يدل على ان الحكم مع الدم وجودا وعدما فاذا عدم الدم ولم يوجد - 00:05:03ضَ

فلا نفاس وان وجد يوم او اقل من يوم او اكثر فانها تجلس مدة وجوده وتغتسل عند انقطاعه ويكون حكمها حكم الطاهرات ومنهم من حده حد الاقل بخمسة وعشرين يوما - 00:05:26ضَ

وهذه الاقوال ليس لها ما ينهظ من الادلة بحيث تكون ملزمة الا انها امور اعتيادية بالنسبة للنساء ومع ذلك لا بد من اختيار قول يلزم به لان المسألة مسألة عبادة تتعلق بها عبادات - 00:05:48ضَ

من اركان الاسلام فقد يقضى بلزوم الصلاة ولا تصلي وقد يقضى ببطلانها وتصلي وكذلك الصيام فاكثر اهل العلم على ان النفاس اربعون يوما وهذا هو القول الوسط في المسألة وهو الذي تميل اليه النفس - 00:06:13ضَ

انه اربعون يوما لا ستين هو ليس لاقله حد كما ذكرنا وهو ان من النساء من وجدت منها الولادة دون دم ومنها من يخرج منها الدم مصاحبا للولادة ثم ينقطع - 00:06:38ضَ

بعد زمن يسير ومنها من يستمر معها الايام بل الاسبوع او الاكثر ولا تصل الى الاربعين وليس لاقله حد اي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر نعم وش فيها المقصود انه اذا نزل من مخرجه الطبيعي نزل الدم من مخرجه الطبيعي جلست له - 00:06:57ضَ

وفي العادة يخرج يخرج بيوم او يومين حكمه حكم آآ الولادة حكمه حكم النفاس اي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر فاذا اغتسلت لاسبوع مثلا او عشرة ايام انتهى نفاسها - 00:07:26ضَ

فان عاودها في الاربعين ان عودها في الاربعين فما حكم اكبر نفاس ومن اهل العلم من يقول مشكوك فيه مشكوك فيه ما دام حكمنا بطهارتها وامرناها بالاغتسال والصلاة والصيام فاذا عاودها الدم في الاربعين فانه حينئذ يكون مشكوكا فيه - 00:07:46ضَ

تصوم وتصلي وتقضي الصوم على كل حال اذا طهرت قبل الاربعين لزمها الاغتسال وصامت وصلت لكن لا يقربها زوجها حتى تتم الاربعين استحبابا لا يقربها زوجها في وجهه حتى تتم الاربعين استحبابا - 00:08:18ضَ

ما دام امرت بالاغتسال اذا انقطع عنها الدم وامرت بالصلاة وبالصيام فكيف تمنع من زوجها ويمنع زوجها منها والصلاة اعظم كما يقول ابن عباس الصلاة اعظم ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الاربعين استحبابا - 00:08:41ضَ

يعني لا على سبيل الوجوب لان هذه المدة مظنة لان يعود فيها الدم ما ظن لي ان يعود في ادم ما لم تكمل الاربعين يوما ومن كانت لها ايام حيض فزادت على ما كانت تعرف - 00:09:06ضَ

من كانت لها ايام حيض عادتها خمسة ايام من اول الشهر اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هذه عادتها المطردة فزادت على ما كانت تعرف. استمر السادس والسابع لم تلتفت الى الزيادة الا ان تراه ثلاث مرات - 00:09:24ضَ

ليستقر انه عادة والعادة كما تقدم لا تثبت الا بالتكرار ثلاث مرات هذا على ما قرره في المذهب مع ان في المذهب رواية اخرى ما تثبت العادة بمرتين بمرتين فقط - 00:09:50ضَ

ومن كانت لها ايام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت الى الزيادة الا ان تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ ان حيض قد انتقل فتصير اليه وتترك الاول يعني انتقلت عادتها من الخمسة - 00:10:13ضَ

الى السبعة هذا اذا كانت الزيادة لاحقة واذا كانت الزيادة سابقة فما الحكم يعني اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس هي العادة المستقرة ثم جاءها الدم في يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق للعادة - 00:10:30ضَ

والثلاثين ثم العادة مستقرة في الخمسة الاولى من الشهر هل نقول ان هذه حكمها حكم الزيادة اللاحقة او لا تلتفت اليها نعم سواء تقدمت او تأخرت الحكم واحد لكنها لا تجلس في هذين اليومين حتى - 00:10:58ضَ

تتكرر ثلاث مرات كما لو كانت الزيادة لاحقة ولا يقربها الزوج احتياطا ان هذا اشد هذا وهذا اشد هذا يمنع منه الزوج للاحتمال كونه عادة قوي جمال كونه عادة قوي بخلاف ما لو رأت الطهر - 00:11:21ضَ

ثم رجع اليها يقولون من كانت لها ايام حيض نعم ومن كانت لها ايام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم لم تلتفت الى الزيادة الا ان تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذ ان - 00:11:46ضَ

وقد انتقل اليه من الخمسة الى السبعة فتصير اليه وتترك الاول وان صامت في هذه الثلاث مرات اعادته يعني صامت في اليومين الزائدين على عادتها المقررة بخمسة ايام سواء كان كانت الزيادة قبل العادة او بعدها تقدمت او تأخرت - 00:12:02ضَ

فان صامت في هذه الثلاث مرات اعادته لماذا؟ لانها تؤمر بالصيام تؤمر بالصيام لانه مستقر لها عادة في اليومين الزائدين تؤمر بالصيام وان كانت صامت في هذه الثلاث مرات اعادته - 00:12:31ضَ

اذا كان صوما واجبا اذا كان صوما واجبا لانها تبينا بطلانه لاننا تبينا بطلان ما صامته وماذا عما لو كان الصوم مستحبا فان صامت الاثنين مثلا او الخميس او البيض - 00:12:51ضَ

او صامت ايام جاء الحث عليها تقضيها ولا تقضي يقول اذا كان صوما واجبا مفهومه ان كان غير واجب فلا تقصد. مفهوم كلامه انه اذا كان غير واجب فانها لا تقضيه - 00:13:16ضَ

وهل يقال انه لا تقضيه على سبيل الوجوب او الاستحباب بمعنى ان من اعتاد على صيام معين من كل شهر ثم جاءها مثل هذا الظرف الذي شرح وقد اعتادت ومعلوم ان ترك المعتاد من العبادة - 00:13:34ضَ

امر مكروه في الشرع النبي عليه الصلاة والسلام اذا عمل عملا اثبته عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ترك العمل الذي يداوم عليه الانسان لا شك انه - 00:14:01ضَ

ما بالنسبة للشرع غير مرغب فيه بل يدل على نكوص كما يقول اهل العلم وملل من العبادة و احيانا يلزم الانسان عبادة ثم يتبين له انها تعوق عما هو افضل منها - 00:14:25ضَ

شخص التزم ان يقرأ القرآن في سبع مثلا ثم تبين له ان لو قرأ القرآن في عشر كان ارفق به وادعى الى التدبر والتأمل واعانه على اعانه ذلك على مراجعة بعض كتب اهل العلم - 00:14:49ضَ

مما ينفعه فهل يترك قراءة القرآن في سبع الى عشر او بدلا من ان يقرأها اربع مرات في الشهر يقرأه مرتين وهل هذا عدول الى الافضل او الى المفضول لان بعض الناس - 00:15:08ضَ

يستمر على جادة كان يصوم الاثنين والخميس باستمرار ويقرأ القرآن في سبع ما جاري على هذا سنين ثم يتبين له انه لو اقتصر على الاثنين او على ثلاث ايام من كل شهر وافطر - 00:15:27ضَ

الخميس باستمرار ويوم من كل اثنين من كل يوم اثنين من كل شهر لكان ارفق به وافرغ لباله وايسر لبعض العبادات مما لو استمر على طريقته مما هو افضل من الصيام - 00:15:46ضَ

وقل مثل هذا لو كان يختم في الشهر اربع مرات وقال لو ختمت في الشهر مرتين لكان ادعى الى التدبر واكثر انتفاع بما كتبه اهل العلم مما يعين على فهم كلام الله جل وعلا - 00:16:05ضَ

يعني لو كان لو اتخذ الورد او الحزب اليومي سبع اه طلعت عليه الشمس وجاءه وقت الدوام ما تمكن من مراجعة بعض الايات المشكلة لكن لو كان نصف هذا المقدار امكنه ان يقرأ هذا النصف باستمرار ويراجع عليه بعض التفاسير التي تحل له بعض الاشكالات - 00:16:22ضَ

فهل نقول ان مثل هذا افضل او يستمر على عادته وان تيسر له وقت اخر لهذه الاعمال الفاضلة والا الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا لانها مسألة مشكلة ترى عند مثل اه يعني المسألة داخلة في المفاضلة بين العبادات - 00:16:47ضَ

وفي المفاضلة بينها غموظ لان بعظ الناس قد يقول اترك الجادة التي سلكتها من سنين لاتمكن مما يعينني على فهم كلام الله ثم لا هذا ولا هذا يترك نصف قراءته ولا يراجع - 00:17:08ضَ

لان الشيطان حريص مجرد ما يجد اه فرصة يهجم على الانسان يقول له الحمد لله انت اقرأ الحين اللي انت قررت اخيرا والمراجعة في وقت لاحق فهذا الذي يخشى منه - 00:17:29ضَ

لان بعض الناس يستشكل مثل هذا يقول انا اقرأ سبع القرآن فماذا لو اقتصرت على النصف وراجعت التفاسير يخشى ان يترك نصف السبع ثم بعد ذلك سود له الشيطان ان مراجعة كتب التفاسير في غير هذا الوقت انفع له - 00:17:46ضَ

وايسر والوقت الحمد لله فيه سعة ثم يترك لا هذا ولا هذا مثل من يقول لبعض الناس انت اه اعتمدت السفر الى مكة والمجاورة في العشر الاواخر وتنفق الاموال الطائلة - 00:18:06ضَ

هناك تنفق عشرين الف ثلاثين الف فلو وزعتها على جمع من البيوت المحتاجة واديت العمرة ورجعت هذا يقول بعض الناس انصح بعض نعم ثم بعد ذلك يأخذ بهذه النصيحة فيترك المجاورة ولا يوزع شيء - 00:18:24ضَ

وهذا حاصل والشيطان حريص على مثل هذه الفرص يستغلها فاذا كانت المرأة قد اعتادت نعم اذا كانت المرأة قد اعتادت انها تصوم من كل شهر الاثنين والخميس اذ جاء الاثنين وصار في هذه الايام التي لم تستقر فيها العدو صامتا نقول تقضيها ولا تقضيها - 00:18:43ضَ

لانه قال اذا كان الصوم واجبا. اما على سبيل اللزوم والوجوب هذا ما فيه اشكال ولا يقول به احد الا عند من يقول بوجوب القضاء عند من افطر من غير عذر في صوم النفل. وهذا معروف عند الحنفية - 00:19:09ضَ

عند الحنفية اذا افطر مطلقا من عذر او من غير عذر الذي يقولون بالعذر المالكية يقول اذا افطر هو صائم نفل ان كان لعذر جاز عند المالكية واما بالنسبة للحنفية فلابد من القضاء سواء كان لعذر او لغير عذر - 00:19:28ضَ

والحنابلة والشافعيين ما عندهم اشكال متطوعة امر نفسه فهذه صامت هذه الايام نفلا دخلت فيها تطوعا من غير الزام ثم تبين انها باطلة فهل يقال ان مثل هذا كما لو ابطلتها - 00:19:48ضَ

فتقضيها لا احد من اهل العلم في مثل هذه الصورة يقول بالوجوب وان كان من باب الاستمرار على العمل الذي التزمه الانسان على نفسه كما قظى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر يعني في وقت النهي لانه - 00:20:06ضَ

الزم ذلك فالامر فيه سعة لكن الوجوب لا يقول به احد في الصورة التي ذكرناها يعني من كان معتادا لحزب من القرآن فاراد ان يتخفف منه هل نقول ان هذا ترك - 00:20:24ضَ

ومل من العمل الصالح ودخل في حديث فان الله لا يمل حتى تملوا مع عزمه على التعويض بامر قد يكون اهم وانفع له او شخص اعتاد ان يقرأ القرآن في سبع - 00:20:41ضَ

وهو لم يحفظ القرآن فقال لو اقتصر في لمدة سنة على ورقة واحدة بدلا من اربعة اجزاء وزيادة اقرأ ورقة واحدة ارددها حتى احفظه بعد سنة ارجع الى منهج الذي سرت عليه - 00:20:59ضَ

هل يكون هذا عدل من من الفاضل الى المفضول او العكس نعم ان اهل العلم لا سيما الكبار مثل احمد والائمة يرون ان القراءة من المصحف افضل من القراءة عن ظهر قلب - 00:21:17ضَ

فكونه يقرأ السبع من المصحف ويعدل عنه الى ترديد ورقة واحدة هذا بالنسبة له فاضل ولا مفظول اللهم الا اذا قلنا ان الاعتبار بالحروف وترديده لهذه الورقة يعادل قراءة السبع - 00:21:34ضَ

فالاجر واحد فيكسب الحفظ ويكسب القدر المرتب على الحروف من الاجر وعلى كل حال من امكنه ان يحفظ فلا يعدل بالحفظ شيئا لان التلاوة يعني امرها ميسور فما حفظه في هذا الوقت بامكانه ان يردده طول اليوم - 00:21:54ضَ

ويكسب الاجور ولا يكون حينئذ ناقصا عن ما اعتاده من العبادة كيف تنوع العبادات امر مقرر في الشرع تنوع العبادات من تلاوة الى ذكر الى صلاة امر مقرر في الشرع. لكن هل الافضل بالنسبة للمعتكف في ليالي العشر ان يمسك المصحف من يسلم - 00:22:18ضَ

الى ان يأتي وقت السحور او يصلي آآ عشرات الركعات الى ان يأتي السحور او يذكر الله قالوا التنويع افضل له يقرأ في المصحف يقصد لا لا لا القراءة في المصحف مختلف فيها - 00:22:42ضَ

في الصلاة مختلف فيها من الائمة من لا يجيزها فكيف يقال بالمفاضلة؟ لا ما يقصد من هذا يقول رحمه الله واذا رأت الدم قبل ايامها التي كانت تعرف الصورة الاولى فيما اذا كانت الزيادة - 00:22:59ضَ

لاحقة والصورة التي تليها فيما اذا كانت الزيادة سابقة واذا رأت الدم قبل ايامها التي كانت تعرف فلا تلتفتوا اليه حتى يعاودها ثلاث مرات يعني لا تلتفت الى الدم حتى يعاودها ثلاث مرات كاللاحقة. سواء بسواء - 00:23:18ضَ

نعم كيف آآ دم متوقف فيه حتى متوقف متوقفي حتى يتقرر ويتبين امره ان لم يعد مرة ثانية فهو فساد. وان عاد فهو حيظ واذا كانت صامت في الايام السابقة - 00:23:42ضَ

وتقرر بالتكرار ثلاثا انه حيض كما تقدم تعيده تعيد الصيام ومن كانت لها ايام حيض كانت لها ايام الحيض فرأت الطهر قبل ذلك يعني عادته سبعة ايام فلما نزل عليه الدم في اليوم الاول والثاني والثالث ثم انطقه ثم انقطع - 00:24:05ضَ

ثم انقطع ومن كان لها ايام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي فان عاودها الدم فلا تلتفت اليه حتى تجيء ايامه اذا انقطع الدم قبل انتهاء العادة - 00:24:29ضَ

ثم عاد منهم من يقول ما متى رأت الطهر فهي طاهر ولو كان الزمن قليلا يعني اقل من يوم ومنهم من قال لا يحكم بطهارته حتى تكمل يوم وليلة ومنهم من يقول انها ما زالت - 00:24:48ضَ

في حيظها ما لم ترى القصة البيظاء ولو رأت نقاء وكانت عائشة تقول تأمرهن بالتريث حتى ترين القصة البيضاء يقول ومن كانت لها ايام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي. فان عاودها الدم فلا تلتفت اليه حتى - 00:25:09ضَ

فتجيء ايامها يعني طهرت في اليوم الرابع وعادتها سبعة ايام طهرت الرابع والخامس ثم معه. ثم عاودها السادس والسابع ماذا نقول؟ مقتضى كلامه لا تلتفت اليه. فان عاودها فالدم فلا تلتفت اليه حتى تجيء ايامها. ايامها في هذه الحيضة او في حيضات لاحقة - 00:25:32ضَ

اللاحقة بكلامه لكن ماذا عن التلفيق اذا رأت يوما دما ويوما طهرا نقاء التلفيق معروف عند الحنابلة وغيرهم من اهل العلم ان الدم حيض والنقاء طهر. فاذا عاودها في الوقت على مقتضى كلامهم يكون ايش - 00:26:03ضَ

يكون حيض اذا عاودها في وقت عادتها يكون حيظا على مقتظى كلامهم نعم نعم كلامه على كل حال من من وجوه معترض نعم كلامهم معترض ويأتي تقرير الخلاصة ان شاء الله تعالى - 00:26:25ضَ

اه الامام الموفق له اختيار في مثل هذه المسائل يربط الحكم بالدم وجودا وعدما ولعل الشيخ طلعوه لنا ونشوفه كل كل هذه المسائل المشكلة المتشعبة عند الفقهاء والتي اوقعت النساء في حرج عظيم - 00:26:46ضَ

واوقد اتى المستفتي والمفتي كلاهما في حرج من كثير من المسائل التي قرروها في هذا الباب يعني نظير ما قرروه في اوائل كتب الفقه من نجاسة الماء بمجرد الملاقاة والفروع المترتبة على هذا مما بيناه سابقا - 00:27:10ضَ

الموفق رحمه الله قرر ان المرأة اذا رأت الدم الذي يحتمل ان يكون حيضا ولو لم يتكرر مجرد ما تراه فانه حيض تجلس له ولو لم يتكرر ولو اضطرب ما لم يكن اكثر من - 00:27:32ضَ

المدة المعروفة المقررة ولذا يقول مستدلا بحديث عائشة لما جاءها الحيض في حجة الوداع وفزعت من ذلك يعني لو كان في عادته في وقته المقرر ما فزعت لانها تعرف ان عادتها في اليوم كذا من شهر من الشهر خلاص - 00:27:54ضَ

ولما بكت فهو دم في غير وقته وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت وايضا من حاضت معه في فراشه وانسلت يعني رأت الدم - 00:28:19ضَ

وما في ما يدل على انها في وقت عادتها او قبله او بعده المقصود ان الموفق ربط الحكم بالدم وجودا وعدما فكل ما يحتمل انه يعني ما يصل الى حد الاستحياضة فهو حيض - 00:28:37ضَ

لان امر النساء بالصلاة والصيام في وقت الحيض مع انهما يحرمان عليها في غاية الحرج الحرج الشرعي ثم بعد ذلك امرها بقضاء الصوم الواجب مع انها صامت هذا ايضا حرج - 00:28:52ضَ

فاما ان يحكم عليها بانها طاهرة وعباداتها مجزئة ويحكم عليها بانها حائض فلا تصح من هذه العبادات لان الاحتياط في مثل هذا دونه خرط القتاد يعني تأمر امرأة يحرم عليها الصيام بان تصوم - 00:29:12ضَ

ثم بعد ذلك اذا صامت تلزمها بالقضاء مثل هذا ما يرد على كلام الموفق ولا على كلام شيخ الاسلام ولا جمع من اهل التحقيق يرون مثل هذا ان النفاس هو الدم والحيض هو الدم هو الاذى - 00:29:32ضَ

فمتى وجد الدم فوجد الاذى ووجد الاعتزال ووجد ترك الصوم الصلاة والصيام هذا ما تعنونه هذا اقوى عندي. نعم ايه. وفي هذه المسألة نعم وقال الشافعي وقال الشافعي جميعه حيض ما لم تتجاوز اكثر الحيض وهذا اقوى عندي لان عائشة رضي الله عنها كانت تبعث يعني ولو لم يتكرر - 00:29:50ضَ

لان حيض ولو لم يتكرر نعم لان عائشة رضي الله عنها كانت تبعث اليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع - 00:30:18ضَ

وتذهب الصفرة والكدرة ولا يبقى شيء يخرج من المحل بحيث اذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء ولو لم تعد الزيادة ولو لم تعد الزيادة ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة وان كان الدم جاريا - 00:30:36ضَ

لان الشارع علق على الحيض احكاما ولم يحده فعلم انه رد الناس فيه الى عرفهم والعرف بين النساء ان المرأة متى رأى دما يصلح ان يكون حيظا اعتقدته حيظا. ولو كان مريح - 00:30:55ضَ

ايوه المرأة مهما رأت ما نعم يوما وليلة طيب فكيف شوف يعني لو لو آآ رأت الدم في مسألة تلفيق لا هو الان يتكلم عن مسألة فيما لو زادت في الزيادة نعم لكن كيف يقال لها اغتسلي - 00:31:12ضَ

في اليوم الخامس والدم ما تغير وضعه هو هو كيف يقال اغتسلي وصلي وصومي نعم وعائشة تأمرونا بالتريث والمسألة صفرة وكدرة ما في دم جاري نعم لان الشارع علق على الحيض احكاما ولم يحده فعلم انه رد الناس فيه الى عرفهم والعرف بين النساء ان المرأة ما - 00:31:42ضَ

رأت متى رأى الدما يصلح ان يكون حيضا اعتقدته حيضا. ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة اليه ولذلك لما كان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة فجاء - 00:32:04ضَ

اه الدم فانسلت من الخميرة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ انا في استقالة نعم فامرها ان تاتزر. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل وافق العادة او جاء قبلها - 00:32:24ضَ

ولا هي ذكرت ذلك ولا سألت عنه وانما استدلت على الحيضة بخروج الدم فاقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع انما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير. ولم تذكر عادة ولا ذكرها لها النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر - 00:32:38ضَ

وانه لم يأت في العادة والظاهر انه لم يأتي في العادة لان عائشة استكرهته واشتد عليها وبكت حين رأته وقالت وددت اني لم اكن حججت العام ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما انكرته ولا صعب عليها ولو كانت العادة معتبرة على الوجه - 00:32:58ضَ

المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولا ولا ما وسعه تأخير بيانه. اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وازواجه وغيرهن من النساء يحتاجن الى بيان ذلك في كل وقت. فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه عليه السلام - 00:33:20ضَ

وما جاء عنه عليه السلام ذكر العادة ولا بيانها الا في حق المستحاضة لا غير. وان واما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن ان يكون حيضا ثم ينقطع عنها فلم يذكر في حقها عادة فلم يذكر في حقها عادة اصلا ولاننا لو اعتبرنا التكرار - 00:33:39ضَ

فيما خرج عن العادة ادى الى خلو نساء عن الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية ان يكون ان يكون حيظا. نعم لانه لا يتكرر ثلاثا تراه في هذا الشهر - 00:33:59ضَ

او تكون عادتها ثلاثة ايام مثلا ثم في الشهر الذي يليه تقول خمسة الشهر الذي يليه تكون يومين في الشهر الثالث او الرابع تزيد او تنقص. لا يتكرر عليها شيء - 00:34:16ضَ

وحينئذ لا نحكم عليها الا بالاقل. لانه هو الذي يتكرر نعم لا سيما في زمننا كثر الاضطراب يا شيخ بلا شك الان كثرة المؤثرات والموانع صار لها اثر في التقديم والتأخير والاضطراب والانقطاع والانفجار وغيره نعم - 00:34:31ضَ

بيانه ان المرأة اذا رأت الدم في غير ايام عادتها وطهرت ايام عادتها لم تمسك عن الصلاة ثلاثة اشهر اذا انتقلت في الشهر الرابع الى ايام اخرى لم تحضها ايضا ثلاثة اشهر وكذلك ابدا. فيفضي الى اخلائها من الحيض بالكلية - 00:34:50ضَ

ولا سبيل الى هذا فعلم هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها ما لم يزد على اكثر الحيض فان زاد على اكثره علمنا انه استحاضة فرددناها الى عادتها ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما - 00:35:10ضَ

على عادتها لاننا تبينا انه ليس بحيض. انما هو استحاضة. فصل ما يكفي. يعني ما قرره في المسألة الاخيرة ان المرأة ممكن ان تمكث السنين وليس لها عادة وتلزم بالصلاة والصيام مع ان الدم ينزل منها - 00:35:30ضَ

ويمكن ان يكون حيظا ففي شهر محرم نزل عليها الدم بالاسبوع الاول بشهر صفر لا سيما اذا قلنا بعد لابد من تكرار ثلاث خلوا في شهر صفر في الاسبوع الاول - 00:35:49ضَ

في ثم في شهر ربيع في الاسبوع الثاني. وربيع الثاني في الاسبوع الثاني وجمادى الاولى في الاسبوع الثالث ورجب في الاسبوع الثالث يعني ما فيش تكرر ثلاثا الى الان ما بعد ما تلزم بجلوس - 00:36:06ضَ

لانهم ما تكرر ما تلزم الا باقل الحيض نعم لان هذا لا يحتاج الى تكراره اقل الحيض وتجلس ينزل عليها الدم مدة اسبوع في في سنة كاملة ولا تلزم بالجلوس لانه لم يتكرر لا يزال متغيرا او اكثر من ذلك - 00:36:23ضَ

اذا كان لا يزال متغيرا ما صار عادة في موضعه في موضع وتغير في الزيادة والنقص هذا كله لا شك انه آآ فيه حرج على النساء وفيه ايضا آآ اخلال بهذين الركنين من اركان الاسلام. فاما ان تصوم وهي حائض او تترك وهي طاهر - 00:36:42ضَ

فلا شك ان اه ارجاع الحكم والتعويل فيه على وجود الدم وعدمه طهارة وحيظا لا شك انه ارفق بالناس واولى ان يعتمد عليه لانه هو الوصف المؤثر الوارد في نصوص - 00:37:07ضَ

هو الوصول مؤثر الوارد في النصوص. نعم ويصلح ان اكون حيض ولم يتجاوز مجموع اكثر الحيض يقولون ما في مانع شو اللي يمنع؟ يكون حيضيف تصلي وشو ايه اذا حظت ثلاث مرات بشهر - 00:37:28ضَ

قالوا وقصة شريح مع علي رضي الله عنه حينما قال له قال ان جاءت بامرأتين من ثقات نسائها خرجت من العدة قال له قالوا ها ما يرى وهو يقول هذا اقرب ما يكون شيخ الاسلامي - 00:37:47ضَ

العمر كله ولا مدة ولا يعني خمسطعشر يوم طهر وخمسطعشر يوم دم اذا زاد عن ان اكثر من النصف او الخمسطعشر يعد آآ نعم استحقاق دم فساد على كلامهم اذا رأت يوم طهر ويوم حيض - 00:38:12ضَ

يوم يوم الحيض ويوم النقاء يوم دم ويوم النقاء فالدم حيض والنقاء طهر ولعلنا نأتي بخلاصة في صفحة او صفحتين في الاسبوع القادم تجمع اطراف الموضوع ان شاء الله اذا انتهينا من قبل الدخول في كتاب الصلاة - 00:38:32ضَ

يقول رحمه الله تعالى والحامل اذا رأت الدمع فلا تلتفت اليه لان الحامل لا تحيض يقول عندنا زيادة من الاصل ليست موجودة في اه بعض النسخ لكنها موجودة في الاصل - 00:38:50ضَ

الذي اعتمدوا عليه الحامل اذا رأت الدم فلا تلتفت اليه لان الحامل لا تحيض لان الله جل وعلا انما اوجد هذا الدم لتغذية الجنين فاذا حملت المرأة انقطع لكن قد يقول قائل انه قد يرى الدم اثناء الحيض - 00:39:09ضَ

فهل تجلس له ويكون حيضا او يكون دم فساد كالجرح المؤلف رحمه الله تعالى على المذهب وهو ان الحامل لا تحيض وهذا هو المرجح هذا هو المرجح لان الحيض جعل - 00:39:29ضَ

دلالة على براءة الرحم فكيف يوجد مع شغل الرحم يعني لو كانت الحامل تحيض ما جعل الحيض دليل على براءة الرحم وفي سبي اوطاس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع - 00:39:49ضَ

ولا حائل حتى تحيض يعني غير الحامل حتى فجعل الحامل في مقابل من تحيض فلو كانت الحامل تحيض لرد الجميع الى الحيض رواية حتى تستبرأ ليست صريحة في هذا حتى تستبرأ نعم حتى استبرأ يعني براءة الرحم. معروف ان ان الاستبراء يكون بحيضة في المسبيات وغيرها - 00:40:08ضَ

للدلالة على براءة الرحم ولو كانت الحامل تحيض ما دل الحيض على براءة الرحم الا ان تراه قبل ولادتها بيوم او بيومين او ثلاث فيكون دم نفاس لانه خرج بسبب الولادة وان كان قبلها فكان من مقدماتها مرتبطا بها - 00:40:33ضَ

فيكون دم النفاس واذا رأت الدم ولها خمسون سنة عندهم عن الحنابلة انه لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة لكن المؤلف له تفصيل فيما بين الخمسين والستين - 00:40:58ضَ

اذا رأت الدم ولا خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا لان المسألة مردودة الى عادة الناس وجرت العادة في بعض الاماكن ان الحيض ينقطع لخمسين وعلى هذا غالب النساء - 00:41:15ضَ

ووجد من تحيض بين الخمسين والستين فوجود مثل هذا العدد وان كان قليلا من النساء الحيض بعد الخمسين الى الستين يؤثر على الحكم القاطع بحيث لا يقال انه لاحظ بعد خمسين - 00:41:39ضَ

لكن يقال الاصل ان اللا حيض وقد يوجد من تحيض بعد الخمسين. واثر هذا على الحكم. واذا رأت الدم ولها خمسون سندا فلا تدع الصلاة ولا الصوم لماذا؟ لانه ليس بحيض - 00:41:59ضَ

وتقضي الصوم احتياطا لاحتمال ان يكون ايضا ينوجد من تحيض بعد الخمسين الى الستين لكن الغالب غالب النساء لا تحيض. فرتب الحكم على الغالب ولوجود عدد ولو قليل يحيظ بين الخمسين والستين - 00:42:15ضَ

جعل في الحكم مثنوية يعني ما جزم به جزما كما جزم به غيره يعني الحنابلة في كتب المتأخرين منهم لاحظ بعد خمسين هذا لا تصوم وتصلي ولا تقضي كانها حكم حكم الطاهرات - 00:42:36ضَ

وتقضي الصوم احتياطا واذا رأته بعد الستين فقد زال الاشكال يعني هذه اذا رأت الحيض بعد الستين فانها لا آآ لا تجلس له تصوم وتصلي ولا تقضي فقد زال الاشكال وتيقن ان انه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي - 00:42:54ضَ

تيقن انه ليس بحيض يعني الذي نزل عليها بعد الخمسين الى الستين ان ان استمر بعد الستين جزمنا بانه ليس بحائض وما بين الخمسين والستين كلهم تجلس عشر سنوات تصوم وتصلي ثم تؤمر بالقضاء - 00:43:16ضَ

والله ان هذا في حرج شديد ولا يوجد ما يمنع من الحيض بعد الخمسين واما الستين فيندر وجود من آآ تحيض بعد الستين فلا يعلق عليه حكم ولو قيل بانها اذا استمرت عادتها من بلوغها الى السبعين مثلا وهي - 00:43:35ضَ

منتظمة ومرتبة مميزة معتادة كل العلامات موجودة وما الذي يمنع من ان يكون حيظا الاشكال فيما اذا كان مضطرب يعني لما بلغت خمسين اظطربت عليه العادة وزادت وانقصت يمكن ان يقال بانه ليس بعادتها المعتادة سابقا او بعد الستين من باب اولى - 00:43:54ضَ

لكن اذا كان منتظما من بلوغها الى ان بلغت السبعين او بعد ذلك منتظم في مدته تحيض ستة ايام وسبعة ولونه اه منتظم من بدايته الى نهاية ما الذي يمنع ان يكون حيضا؟ اذ لا دليل على التحديد - 00:44:18ضَ

لا دليل على التحديد الا من وقائع. وعادت النساء انما في الغالب تنقطع الى الخمسين لكن مثل هذا لا يرد اليه الحكم واذا رأته بعد الستين فقد زال الاشكال وتيقن انه ليس بحيض فتصوم وتصلي - 00:44:37ضَ

ولا تقضي الان لا تقضي ما هو مثل اللي ما بعد الخمسين ما بعد الخمسين الاحتمال انه حيظ اقوى وما بعد الستين انتهى. ادنى احتمال انه حيض وحينئذ تصوم وتصلي ولا تقضي والمستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة - 00:44:55ضَ

والمستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة فهو اشد ما قيل فيها وجاء انها كانت تغتسل لكل صلاة والمرجح ان هذا من فعلها من غير امره عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان مثل هذا احوط - 00:45:16ضَ

لكن لا يلزم به ولا آآ يوجب على اه المستحاضة فهو اشد ما قيل فيها وان توضأت لكل صلاة اجزاءها ويكفيها عن الغسل وبين المرتبتين ان تجمع فتغتسل للظهر والعصر جمعا صوريا وتغتسل للمغرب والعشاء وتغتسل للفجر. هذا اسهل من كونها تغتسل لكل صلاة - 00:45:33ضَ

واشد من كونها تتوضأ ويجزئها الوضوء اه لكل صلاة اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك - 00:45:59ضَ