شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الظهار (173-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ومن وطئ قبل ان يأتي بالكفارة يعني - 00:00:06ضَ

مظاهر من زوجته وطئها قبل ان يأتي بالكفارة والاية نص عليها في موضعين من قبل ان يتماسى كان عاصيا لانها زوجته زوجته لكن يمنع من وطئها قبل ان يكفر فيعصي - 00:00:48ضَ

ليواطئها قبل الكفارة ولا يلزمه حد ولا شيء لانها زوجته وان كان ممنوعا منها كما يمنع منها اذا حاضت او نفست وعليه الكفارة المذكورة. حينئذ لزمت الكفارة لزمته الكفارة اذا وطئ - 00:01:14ضَ

يعني لو لم يطأ يمضي هذه الظهار ويعصي بذلك لانه منكر من القول وزور ولكن لا تلزمه الكفارة الا اذا اراد العود وهو الوضع فاذا عاد ووطئ ثبتت الكفارة في ذمته. نعم - 00:01:35ضَ

يمتنع يمتنع ايه امتنع ياسمين واذا قالت المرأة لزوجها نعم يبادر يبادر بعتق رقبة خلاص ينتهي يبادل انه محرم من المحرمات لانه لو اضطر الى اكل مثلا ميتة ولا اكل وصيد حرم ولا شيء - 00:02:04ضَ

مضطرا لذلك لا اقول اذا اذا كان هناك آآ الخيارات من المحرمات فليوازن وما زالت ضررين امر مقرر الشرع والله انا مر علينا في الدرس السابق ان انه لا يمنع من ذلك لا سيما اذا خشي العناة - 00:02:35ضَ

لكن ما دام حرمها وشبهها بامه والام والمشبه به لا يجوز ان ان يستمتع باي جزء منها مشبه به لا يجوز ان نستمتع باي شيء منها ولا النظر بشهوة وكذلك مشبه به - 00:03:05ضَ

قد يقال ان ان وجه الشبه لا لا يلزم ان يكون مطابق من كل وجه لكن مع ذلك فعليه ان يمتنع واذا ظهرت المرأة من زوجها قالت لزوجها هو عليها كظهر ابيها - 00:03:29ضَ

اذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي وانت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها الكفارة ان لم تكن مظاهرة بمعنى انها لم تمتنع عنه لا تمتنع عنه بل يلزمها ان تبذل نفسها له - 00:03:47ضَ

تلزمها الكفارة لانها اتت بهذا القول المنكر والزور من القول الفراق بيد الزوج لا بيدها الفراق بيد الزوج لا بيدها ولا ولو قيل انه يجب الامتناع لقلنا ان الفراق بيدها - 00:04:15ضَ

تظاهر ولا تكفر ترفض تكفر فيؤدي ذلك الى الفراق الفراق انما هو بيد الزوج وانت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لانها نطقت به واتت بالقول المنكر والزور - 00:04:36ضَ

قال لانها قد اتت بالمنكر من القول والزور لكن اذا ظاهرت من شخص بعينه فلان عليها كظهر امها ثم خطبها تلزمها الكفارة ولا ما تلزمها قلنا اذا كان اذا كان من زوجها - 00:05:01ضَ

الذي دخل بها عصت بذلك ولزمتها الكفارة وليس باظهار لكن اذا ظاهرت من شخص بعينه ثم خطبها هل يلزمها الكفارة ولا ما يلزمها ها ولو ولو طلقها كل ان تزوجت فلانة فهي طالق وهذه قالت انت ان تزوجت فلانا فهو علي كظهر امي كظهر ابي - 00:05:28ضَ

ها ايه لا عندنا فرقوا بين الطلاق والظهار طلاق ما فيه خلاف في انه بيد الرجل لكن التحريم اللي عليه حرام مم ذكروا ان عائشة بنت طلحة قالت ان آآ بالنسبة لمصعب لما خطبها - 00:06:02ضَ

ابن الزبير قالته علي كظهر ابي وعليها كظهر ابيها ومع ذلك لما خطبها لامت استقاها الف الف بعد خمسة ابو الواحد بعد ها الحكم واحد اذا ملكها الفرقة باي نوع من انواعها خلاص تملك - 00:06:48ضَ

تملك بعد الدخول كما تملك الطلاق ان يجعله بيده المقصود نعود الى قصة عائشة بنت طلحة خطبها مصعب بن الزبير بعد ان ظاهرت منه والزمت بالكفارة والزمت بالكفارة مع ذلك - 00:07:32ضَ

القول بالالزام هل هي كفارة ظهار او كفارة يمين لانها اعتقت اعتقت رقبة امرت بعتق رقبة فاعتقت رقبة لكن هل هي كفارة ظهار او يمين بالنسبة لمن افتاها عشرة من الفقهاء افتوها بالكفارة - 00:07:56ضَ

ما دامت آآ عتق رقبة وهي داخلة وهي من خصال كفارة اليمين ومن خصال كفارة الظهار يحتمل هذا وهذا وين ايه هذا على ما عندنا مم لا الذي افتاه يحتمل ان يكون الزمه كفارة الظهار - 00:08:22ضَ

شو المعنى لا هذي ما ما بعد تزوجت به نعم. احسن الله اليك هي هي حرمت وان تزوج بها ولمن تزوج بها حلت له بالكفارة نعم هي اعتقد اختارت الخصلة الاولى واعتقد - 00:08:53ضَ

لانهم يقولون ان ان رجلا جاء الى مدري الاسود او ابراهيم النخعي الكوفة وقال اه انا عتيق عائشة بنت طلحة لانها حصل منها كذا وكذا فامرت بالعدتني انا اقول الاعتماد والمعول كله على قصة عائشة الذي افتاها عشرة من من الفقهاء - 00:09:35ضَ

عندكم المغني عندك من الصحابة ايه وش يقول ايه ايه قال وروى علي قال كنت جالسا في المسجد وعبد الله المغفل الحمد لله بالمغفل نعم ارجو فقال انا مولى لعائشة - 00:10:14ضَ

التي وعليه ثم رغبت فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلي على محمد فامروها ان تعتق رقبة وتزوجني ها هو من الامر محتمل ولكن الباعث والسبب ظيار السبب ظهار لكن بالنسبة للحكم يحتمل ان يكون حكم حكم الظيارة وحكم اليمين - 00:10:43ضَ

لابد ان تكفر قبل اذا الزمناه بكفارة ظهار كما هو منصوص في الكتاب وقبله يتماسى المهم بمعنى انه لا تترتب عليه احكام ولكن هي قالت المنكر من القول والزور فتلزمها الكفارة - 00:11:33ضَ

لم تكن مظاهرة نعم عائشة من هو ذا اللي معه واضح فين نص على انه لم تكن مظاهرة وعليها كفارة الظهار لم تكن مظاهرة وغيرها كفارة الظياع والاضطراب في الحكم انها اذا لم تكن مظاهرة لم يلزم كفارتها - 00:12:01ضَ

وانما وان الزمت بكفارة اليمين لانه في معناه القص منها المنع كما قيل في الطلاق ها معنى نعم من كونه فهم هذا العتيق كونه فهم لان الناهز هذا اللفظ السبب هذا اللفظ - 00:13:08ضَ

ثم عاد تركيب الحكم على ما ما قالت وافتيت به يحتمل جزاكم الله خيرا حضرتك قلت لو كانت ها كانت متزوجة ليست مزاهرة وعليها كفارة دين ليسوا متزوجة قوي هي متزوجة ليس عليها - 00:13:46ضَ

واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي وانت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لانها قد اتت بالمنكر من القول والزور واذا ظاهر من زوجته مرارا واذا ظهر من زوجته مرارا ولم يكفر - 00:14:14ضَ

فكفارة واحدة لان الكفارات تتداخل كفارات كما لو وطئ في نهار رمضان ثم وطأ ثاني قبل ان يكفر تلزمه كفارة واحدة على الخلاف هل هو رمظان عبادة واحدة وكل يوم عبادة مستقلة - 00:14:39ضَ

والفتوى على انه كل يوم العبادة مستقلة بنية يطلقها بعد هذا مثل الطلاق من نية الزواج من نية الطلاق بالحكم ها الغالب الله لا مثل قصة عائشة مظاهرة من مصعب - 00:15:03ضَ

معينة وفي هذا قالت هو عليها كظهر ابيها لكن لو قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر امي مم الحكم شوف وش تقصد هي هو يحرم على الاستمتاع بامه مم لا هو ما دام يحرم عليه خلاص - 00:15:55ضَ

شي يطول علينا قرطبي الله ها؟ اجل توكل على الله يعني بعد اذا دخلنا في اللحان رجعنا لسورة النور بالقرطبي يسيل واديه هناك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه - 00:17:03ضَ

قال رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول زورا. وان الله لعفو غفور فيه ثلاث وعشرون مسألة - 00:17:36ضَ

الاولى قوله تعالى الذين يظاهرون قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي و يتظاهرون بفتح الياء وتشديد الظاء والف وقرأ الاصل يتظاهرون نعم وقرأ نافع وابن كثير وابوه عمرو ويعقوب يتطهرون بحذف الالف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء - 00:18:08ضَ

وقرأ ابو العالية وعاصم وزر ابن حبيش يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء والف وكسر الهاء والف وكسر الهاء. وقد تقدم هذا في الاحزاب. وفي قراءة ابي ان يتظاهرون وهي معنى قراءة ابن عامر وحمزة - 00:18:45ضَ

لكنها بالفك واولئك بالادغام وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب والادمية انما يركب بطنها ولكن كني انهو بالظهر لان ما يركب من غير الادميات فانما يركب ظهره. فكني بالظهر عن الركوع - 00:19:11ضَ

ويقال مثل ما قلنا في الحديث السابق من كان له فضل ظهر بل يجد به على من لا ظهر له لو جاء شخص قريب محتاج الى سيارة تنقله ما دام موجودا في البلد يومين ثلاثة اسبوع - 00:19:35ضَ

وعندك زيادة سيارة ما لها شغل دخلت في هذا الحديث ولا نقول نركب فوق علشان تركب صخرة نعم ويقال نزل عن امرأته اي طلقها كانه نزل عن مركوب ومعنى انت علي كظهر امي اي انت علي محرمة لا يحل لي لا يحل لي ركوبك - 00:19:58ضَ

الثانية حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل طهر محرم. ولهذا اجمع الفقهاء على ان من قال لزوجته انت علي كظهر امي انه ظاهر واكثرهم على انه ان قال لها انت علي كظهر ابنتي او اختي او غير ذلك من ذوات - 00:20:29ضَ

محارم انه مظاهر. وهو مذهب مالك وابي حنيفة وغيرهما. واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه فروي عنه نحو قول مالك لانه شبه امرأته بظهر محرم عليهم مؤبد كالام وروى عنه ابو ثور ان الظهار لا يكون الا بالام وحدها. وهو مذهب قتادة - 00:20:59ضَ

الشعبي والاول قول الحسن والنخعي والزهري والاوزاعي والثوري. الثالثة اصل ان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي وانما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترا فان قال انت علي كامي ولم يذكر الظهر او قال انت علي مثل امي فان اراد اضطهار فله - 00:21:29ضَ

ونيته وان اراد الطلاق كان مطلقا البتة عندما لك. وان اراد انها مثل امه في التقدير احترام له نيته ولذلك يكرهون تشبيه المرأة بالام من هذا الباب وكذلك تشبيه الزوج - 00:21:59ضَ

بالاب نعم الان يتوسعون في هذه الالفاظ الله المستعان. وان لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهرا ولا ينصرف صريح الظهار بالنية الى الطلاق. كما لا ينصرف صريح الطلاق كما لا - 00:22:24ضَ

ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له الى الظهار. وكناية الظهار الصريح عليه كظهر امه هذا الذي لا ينصرف وقال كأمي ده ليس بصريح لان الاحتمالات واردة نعم ايه اذا اراد ان يشبه مثل - 00:22:51ضَ

فارادوا الظهار وقع نعم شوف اه المقصود المحرم مؤبدا والا يشمل المحرم المؤقت اللي تقدم يشمل عندنا في الكتاب نعم وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية الى الطلاق البت الرابعة الفاظ الظهار ضربان - 00:23:19ضَ

صريح وكناية. فالصريح انت علي كظهر امي وانت عندي وانت مني وانت معي امي وكذلك انت علي كبطن امي او كرأسها او فرجها او نحوها. وكذلك فرجك او رأسك او - 00:23:58ضَ

فخروك او بطنك او رجلك علي كظهر امي فهو مظاهر مثل قوله يدك او رجلك او رأسك او فرجك طالق. لانه لا يتجزأ لا يتبعظ نعم مثل قوله يدك او رجلك او رأسك او فرجك طالق تطلق عليه. وقال الشافعي في - 00:24:19ضَ

احد قوليه لا يكون ظهارا وهذا ضعيف منه. لانه قد وافقنا على انه يصح اضافة الطلاق اليه خاصة حقيقة خلافا لابي حنيفة. فصح اضافة الظهار اليه ومتى شبهها بامه او باحدى جداته من قبل ابيه او امه فهو ظهار بلا خلاف - 00:24:45ضَ

ان شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل لا تحل له بحال. كالبنت والاخت والعمة والخالة كان مظاهرا عند اكثر الفقهاء وعند الامام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على - 00:25:15ضَ

اما ذكرنا والكناية ان يقول انت علي كامي او مثل امي فانه يعتبر فيه النية. فان اراد كان ظهارا وان لم يرد اظهار لم يكن مظاهرا عند الشافعي وابي حنيفة. وقد تقدم مذهب مالك - 00:25:35ضَ

رضي الله عنه في ذلك. والدليل عليه انه اطلق تشبيه امرأته بامه فكان ظهارا كان ظهار اصله اذا ذكر الظهر وهذا قوي فان معنى اللفظ فان معنى اللفظ فيه في موجود واللفظ بمعناه ولم يلزم حكم الظهر للفظه وانما وانما الزمه بمعناه - 00:25:57ضَ

وهو التحريم قاله ابن العربي الخامسة اذا شبه جملة اهله بعض لكن الاحتمال وارد وقوي انه يشبهها بامه من حيث الاحترام والتقدير والمسارعة في قضاء حوائجها وما اشبه ذلك فاذا نوى ذلك لم يكن ظاهرا ولا مطلقا - 00:26:27ضَ

لا يستأنس له بقول ابراهيم عن سارة انها اخته نعم لكن قد يكون هذا شرع من قبلنا ضرورة ملجأ نعم الخامسة اذا شبه جملة اهله بعضو من اعضاء امه كان مظاهرا خلافا لابي حنيفة في قوله - 00:26:51ضَ

انه ان شبهها بعضو يحل له النظر اليه لم يكن مظاهرا. وهذا لا يصح. لان النظر اليه على طريق الاستمتاع لا يحل له. وفيه وقع التشبيه. واياه قصد المظاهر. وقد قال الامام - 00:27:15ضَ

شافعي في قول انه لا يكون ظهارا الا في الظهر وحده. وهذا فاسد. لان هذا جمود هرية محضة من الشافعي رحمه الله نعم. لان كل عضو منها محرم فكان التشبيه به ظهارا كالظهر. ولان المظاهر انما يقصد - 00:27:35ضَ

في هالمحلل بالمحرم فلزم على المعنى. السادسة ان شبه امرأته باجنبية. فان ذكرت ظهرك كان ضهارا حملا على الاول وان لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا فمنهم من قال يكون - 00:27:58ضَ

ومنهم من قال يكون طلاقا. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يكون شيئا. قال ابن العربي هذا فاسد لانه شبه محللا من المرأة بمحرم فكان مقيدا بحكمه كالطهر والاسماء عانيها عندنا وعندهم بالفاظها وهذا نقض للاصل منهم - 00:28:18ضَ

قلت الخلاف في الظهار بالاجنبية قوي عند مالك واصحابه منهم من لا يرى الظهار الا وفي المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن. ومنهم من لا يجعله شيئا. ومنهم من يجعله في الاجنبي - 00:28:46ضَ

طلاقا وهو عندما لك اذا قال كظهر ابني او غلامي او كظهر زيد او كظهر اجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد هذا هو الذي مشى عليه صاحب الكتاب انه ان ظاهر - 00:29:06ضَ

شبهها بظهر امه او بظهر اجنبية كله ظهار نعم. وقد روي عنه ايضا ان الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء. كما قال الكوفي والشافعي وقال الاوزاعي لو قال لها انت علي كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها والله اعلم - 00:29:24ضَ

السابعة اذا قال انت علي حرام كظهر امي كان ضهارا ولم يكن طلاقا. لان قوله انت علي انت حرام علي. اذا قال انت عليك ظهر فلان اجنبي قال يمين كفروها كفارة اليمين - 00:29:49ضَ

لكن مثل ما قلنا سابقا ان ان المشبه به الاستمتاع بظهر فلان وهو لا يجوز كما لو شبها بيد امه يجوز النظر الى يده لكن لا يجوز الاستمتاع بها ها - 00:30:11ضَ

اذا نظرنا الى الاستمتاع فالكل واحد كل ما لا يجوز له من رجل او امرأة اجنبية او محارم كل هذا ظهار ثم خاطب فلان الكلام العبرة بالحال العبرة بالحال لا بالمآل - 00:30:32ضَ

هذا المقرر عند اهل العلم نعم نعم السابعة اذا قال انت علي حرام كظهر امي. كان ضهارا ولم يكن طلاقا لان قوله انت حرام علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة. ويحتمل التحريم بالظهار فلم فلما صرح - 00:30:58ضَ

ابي كان تفسيرا لاحد الاحتمالين يقضى به فيه. الثامنة الظهار لازم في كل لزوجة مدخول بها او غير مدخول بها على اي الاحوال كانت من زوج يجوز طلاقه ذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من امائه اذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن - 00:31:26ضَ

وقال ابو حنيفة والشافعي لا يلزم. قال القاضي ابو بكر بن العرب وهي مسألة عسيرة جدا علينا لان مالكا يقول اذا قال لامته انت علي حرام لا يلزم. فكيف يبطل - 00:31:56ضَ

وفيها صريح التعديم وتصح كنايته. ولكن تدخل الامة في عموم قوله من نسائهم لانه اراد من محللاتهم والمعنى فيه انه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فصح في اصله الحلف بالله تعالى - 00:32:16ضَ

التاسعة ويلزم الظهار قبل النكاح اذا نكح التي ظاهر منها عند مالك ولا يلزم عند الشافعي وابي حنيفة لقوله تعالى من نسائهم وهذه ليست من نسائه وقد مضى اصل هذه المسألة في سورة براءة عند قوله تعالى ومنهم من عاهد الله الاية - 00:32:40ضَ

العاشرة الذمي لا يلزم ظهاره وبه قال ابو حنيفة. وقال الشافعي يصح ظهار ودليلنا قوله تعالى منكم يعني من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب فان قيل هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى. فان انكحة الكفار - 00:33:10ضَ

ليس باستدلال بالمفهوم وانما استدلال بعموم العلة نعم قلنا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى فان انكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ. فلا بها حكم طلاق ولا ظهار. وذلك كقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. واذا خلت - 00:33:40ضَ

عن شروط الصحة فانها فاسدة ولا ضهار في النكاح الفاسد بحال احسن الله اليك الا يشكل على هذا انهم انهم اذا اسلموا نعم اقر على نكاحهم يقرون باعتبار انه كان فاسدا امروا بتصحيحه - 00:34:12ضَ

من اسلم بعد ان اه تزوج ونكح في جاهليته ما روي انهم امروا بالتجديد ولا والاثار المترتبة على النكاح كلها ثابتة لهم هم هم مخاطبون حتى انت حتى عند المؤلف مخاطب بفراش الشريعة - 00:34:33ضَ

شلون لكن ينظر هل في شرعهم مثل هذا او يتدينون به او لا هم لكن هل في شرع محرم اذا زنا ثيب ثبت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام رجم اليهودي واليهودية - 00:35:05ضَ

لكن ما كل الاحكام التي لا يتدينون بها وليست عندهم لكن لو اسلم مجوسي وتحته اخته يقر ولا ما يقر؟ لا يقبل لا يقر. نعم ما يقبله لانه الفقدان شرطه - 00:35:39ضَ

بفقدان شرطه كما قالوا في العبد يكفر بالصيام لا يكفر بالعكس هذا وما اذا سقط بعظ الخصال يبقى البعظ الاخر ممكن كالعاجز نعم الحادية عشرة قوله تعالى منكم يقتضي صحة ظهار العبد خلافا لمن منعه وحكاه - 00:36:06ضَ

الثعلبي عن ما لك لانه من جملة المسلمين واحكام النكاح في حقه ثابتة وان تعذر عليه والإطعام فإنه قادر على الصيام الثانية عشرة وقال مالك رضي الله عنه ليس على النساء تظاهر وانما قال الله تعالى والذي - 00:36:37ضَ

يظاهرون منكم من نسائهم ولم يقل اللائي يضاهن منكن من ازواجهن. انما الظهار على الرجال قال ابن العربي هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وابي الزناد - 00:37:03ضَ

وهو صحيح معنى لانح المعنى. وهو صحيح معنى. لان الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد رأت منه شيء وهذا اجماع. قال ابو عمر ليس على النساء ظهار في يعني ابن عبد البر. نعم. ليس - 00:37:24ضَ

النساء ظهار في قول جمهور العلماء وقال الحسن بن زياد هي مظاهرة. وقال الثوري وابو حنيفة محمد ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان او بعده. وقال الشافعي لا ظهارا - 00:37:47ضَ

للمرأة من الرجل وقال الاوزاعي اذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر امي. انت علي امي فلانة فهي يمين تكفرها وكذلك قال اسحاق. قال لا تكونوا امرأة متظاهرة كم من رجل ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري ارى ان تكفر كفارة الظهار - 00:38:07ضَ

الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها ان يصيبها. مثل ما مر بنا في الكتاب لم تكن مظاهرة لكن عليها كفارة الظهار نعم ها يعني التفريق بين بين الاثار المترتبة - 00:38:37ضَ

على القول او الفعل موجود وقال الزهري ارى ان تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها ان يصيبها. رواه عنهما عمر رواه عنهم عمر وابن جرير وابن جريج عفوا وابن جريج عن عن عطاء قال - 00:39:01ضَ

حرمت ما احل الله عليها يمين. وهو قول ابي يوسف. وقال محمد بن الحسن لا شيء فعليها الثالثة عشرة من به لمم وانتظمت له في بعض الاوقات الكلم اذا ظاهر لزم - 00:39:26ضَ

لما روي في الحديث. جاء بسبب النزول نعم في الحديث لما روي في الحديث ان خولة بنت ثعلبة وكان زوجها اوس بن الصامت وكان لمم فاصابها فاصابه بعض لممه فظاهر من امرأته - 00:39:46ضَ

الرابعة عشرة من يعني مس نوع مس ولا شيء هم لكنه غير مطبق اذا كان به لمم وآآ نطق بالظهار في وقت الامامة كما جاء في سبب النزول انصح هو غير مكلف غير مؤاخذ - 00:40:12ضَ

وغير مؤاخذ والاية التي نزلت تدل على مؤاخذته لانها نزلت في شأنه والسبب دخوله في النص قطعي اذا وقع ظهار منبه لمم فغيره من باب اولى واللمم لا شك انه نوع - 00:40:35ضَ

من الجنوع انه من الجنون قالوا المس المتقطع نعم الثالثة عشرة من به لمم وانتظمت له في بعض الاوقات الكلم اذا ظاهر لزم ظهاره لما روي في الحديث ان خولة بنت ثعلبة وكان زوجها اوسبن الصامت وكان به لمم فاصابه بعض لممه - 00:40:58ضَ

تظاهر من امرأته الرابعة عشر يمكن ان يكون هذا اللمم من النوع الذي لا يغطي العقل يكون به نوع خلل لكن لا يعظم يغطي العقل ويمنع من التصرفات نعم كمل - 00:41:25ضَ

الرابعة عشرة من غضب وظاهر من امرأته او طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه وفي بعض طرق هذا الحديث قال يوسف بن عبدالله حدثتني خولة امرأة اوس ابن صامد قالت كان بيني وبينه شيء فقال انت علي كظهر امي ثم خرج الى - 00:41:43ضَ

نادي قومه فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة احرجته فظاهر منها مسألة فرعية مسألة الطلاق تلاقى الغظبان هل يقع او لا يقع والذي مشى عليه المؤلف انه لا يقع لما وقع في هذه القصة وفي غيرها من قصص الظهار والطلاق لا يمكن ان - 00:42:13ضَ

يحصل شيء من الطلاق او من الظهار الا بسبب المغاضبة لكن الغضب يتفاوت منه ما يصل الى حد تلغى معه التصرفات والمؤاخذات كالمجنون هذا لا شك انه لا يقع طلاقه ولا - 00:42:39ضَ

اظهاره لكن الغظب الذي يملك معه الانسان عقله ويعرف تصرفاته ولا يمكن ان وكلامه منتظم هذا لا شك ان تصرفاتهم ما اخذ عليها ويقع طلاقه وظهاره نعم نكمل يا شيخ - 00:42:56ضَ

ثم قال يوسف بن عبدالله بن سلام حدثتني خولة امرأة اوس بن الصامت قالت كان بيني وبين انه شيء فقال انت علي كظهر امي ثم خرج الى نادي قومه فقولها كان بيني وبينه - 00:43:16ضَ

شيء دليل على منازعة احرجته فظاهر منها. والغضب لغو لا يرفع حكما ولا يغير شرعا كذلك السكران وهي الخامسة عشرة. يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره اذا عقل قوله يعني على ما تقدم من ان - 00:43:36ضَ

زوال عقله بسببه هو فيؤاخذ عليه والذين يقولون انه لا يقع طلاقه ولا ظهاره يقول الحكم حكم المجنون لا يا اما يقول ولا يعقل فحكمه حكم المجنون لا يؤخذ بشيء - 00:44:00ضَ

نعم. يلزمه حكم الطهار والطلاق في حال سكره اذا عقل قوله ونظم كلامه. لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. على ما تقدم في النساء بيانه والله اعلم. السادسة عشرة ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر خلافا - 00:44:20ضَ

في احد قوليه لان قوله انت علي كظهر امي يقتضي تحريما ليقتضي كل استمتاع بلفظه ومعناه. فان وطئها قبل ان يكفر وهي السابعة عشرة. استغفر الله الا وامسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. وقال مجاهد وقال مجاهد وغيره. عليه - 00:44:50ضَ

روى سعيد عن قتادة ومطرف عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن دؤيب عن عمرو ابن العاصف المظاهر اذا وطئ قبل ان يكفر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة قال قال قبيصة ابن - 00:45:20ضَ

عليه كفارتان. وروى جماعة من الائمة منهم ابن ماجة. والنسائي عن ابن عباس ان رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل ان يكفر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال - 00:45:40ضَ

فما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فلم املك نفسي او وقعت عليها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وامره الا يقربها حتى يكفر. وروى ابن ماجة والدارقطني - 00:46:00ضَ

عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر انه ظاهر في زمان النبي عليه وسلم ثم وقع بامرأة قبل ان يكفر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامره ان يكفر تكفيرا - 00:46:23ضَ

واحدة والثامنة عشرة اذا ظاهر من اربع نسوة في كلمة واحدة كقوله انتن علي كظهر امي كان مظاهرا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطؤ احداه احداهن واجزأته كفارة واحدة - 00:46:43ضَ

قال الشافعي تلزمه اربع كفارات وش فيه لا لا لا لا لا لا لا الكفار واحد هو عاصي لكن كفر واحد نعم وقع منه كفارة واحد كفارة واحدة وما عليه الا كفارة الظهار الوطن ما فيه كفارة. معصية ويستغفر ويتوب - 00:47:07ضَ

نعم الثامنة عشرة اذا ظاهر من اربع نسوة في كلمة واحدة كقوله انتن علي كظهر امي كان خيرا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطؤ احداهن واجزأته كفارة واحدة. وقال الشافعي تلزمه - 00:47:35ضَ

اربع كفارات وليس في الاية دليل على شيء من ذلك. لان لفظ الجمع انما وقع في عامة المؤمنين لكن لو ظاهر من نساء واحدة واحدة قال لزينب انت عليه كظهر امه. قال لفاطمة انت عليه كظهر امه. قال الثالثة والرابعة - 00:47:56ضَ

لو ظاهر من الجمع بلفظ واحد عرفنا انه كفارة واحدة لكن لو افرض كل واحد على كفارتها. نعم وليس في الاية دليل على شيء من ذلك لان لفظ الجمع انما وقع في عامة المؤمنين. والمعول عن المعنى وقدر - 00:48:19ضَ

او الدار قطني عن ابن عباس قال كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا كان تحت الرجل اربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة. فان ظاهر من واحدة بعد اخرى لزمه في كل - 00:48:39ضَ

منهن كفارة وهذا اجماع التاسعة عشرة فان قال لاربع نسوة ان تزوجتكن فانتن علي كظهر امي فتزوج فداهن لم يقربها حتى يكفر. ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. وقد قيل لا يطأ كما لو - 00:48:59ضَ

من نسائه الى اربع بلفظ واحد ظاهر من هؤلاء النسوة الاربعة بلفظ واحد نعم. وقد قيل لا يطأ البواقي منهن حتى يكفر والاول هو المذهب. الموفية عشرين. وان لامرأة انت علي كظهر امي وانت طارق البتة. لزمه الطلاق والظهار معا ولم يكفر حتى - 00:49:23ضَ

انتحى بعد زوج اخر ولا يطأها اذا نكحا حتى يكفر فان قال لها اذا كانت الكفارة من اجل حل الوطء والعود وهذه مطلقة البتة الكفارة لا تحلها له حتى يطأها زوج حتى تنكح زوجها لكن ان اراد زواجها بعد - 00:49:52ضَ

نكاح زوج اخر لابد ان يكفر نعم فان قال لها انت طالق البتة وانت علي كظهر امي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار لان المبتوتة لا يلحقها طلاق والحادية والعشرون المبتوتة لكن تزوجت - 00:50:17ضَ

بزوج اخر ثم اراد نكاحها بعده تلزمه كفارة الله ها؟ مثل ما كانت اجنبية نعم ها انه ما صادف محل اصلا هم يقولون في الاجنبية نعم ايه اذا كانت ليست من جنس واحد ما تتداخل. التداخل بالجنس الواحد نعم. الحادية والعشرون. قال بعض العلماء - 00:50:41ضَ

لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال المزني لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية وهذا ليس بشيء لان احكام الزوجية في الموضعين ثابتة. وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها اظهار قياسا ونظرا. والله اعلم الثانية والعشرون. قوله تعالى ما هن امهاتهم - 00:51:21ضَ

اي ما نساؤهم بامهاتهم وقراءة العامة امهاتهم بخفض التاء على لغة اهل الحجاز حجازية ما حجازية يعني عاملة عمل ليس فاذا قلت ميمية الغيت نعم كقوله تعالى ما هذا بشرا وقرأ ابو معمر والسلمي وغيرهم امهات - 00:51:51ضَ

اتهم من رفع على لغة تميم. قال الفر اهل نجد وبنو تميم يقولون ما هذا بشر وما هن امهاتهم بالرفع ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم اي ما امهاتهم الا الوالدات. وفي المثل - 00:52:22ضَ

ولدك من دما عقبيك. وقد تقدم القول في الله في الاحزاب الثالثة والعشرون قوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا اي فظيعا من القول لا يعرف في في الشرع والزور الكذب وان الله لعفو غفور. اذ جعل الكفارة عليهم - 00:52:44ضَ

مخلصة لهم من هذا القول المنكر قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من من قبل ان يتماسى. ذلكم توعدون به. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيلا - 00:53:15ضَ

يا ام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم فيه اثنتا عشرة مسألة الاولى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم هذا ابتداء والخبر فتحرير - 00:53:38ضَ

وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه اي فعليهم تحرير رقبة. وقيل اي فكفارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه ما تقدم فيه صيام فعدة من ايام اخر يعني فعليه عدة من ايام اخر - 00:54:11ضَ

نعم. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار في في الظهار قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي وقول المنكر والزور الذي عن الله بقوله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فمن قالها - 00:54:33ضَ

هذا القول. بهذا يرد على من ادعى ان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر كما ال نعم فمن قال هذا القول حرم عليه وطأ امرأته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار - 00:54:53ضَ

قوله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وهذا يدل على ان كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم اليها العود. وهذا حرف كن مشكل اختلف الناس فيه على اقوال سبعة. الاول انه العزم على الوطء وهو مشهور قول العراقيين - 00:55:13ضَ

عن ابي حنيفة واصحابه وروي عن مالك فان عزم على وطئها كان عودا. وان لم يعزم لم يكن الثاني العزم على الامساك بعد التظاهر منها قاله مالك. الثالث العزم عليهما وهو قول مالك في موطئه قال مالك في قوله عز وجل. والذين يظاهرون من نسائهم - 00:55:43ضَ

ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك ان يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على اصابة وامساكها. فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهر - 00:56:13ضَ

اي منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك وان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر. القول الرابع انه الوطء نفسه فان لم يطأ لم يكن عودا. قاله الحسن وما - 00:56:33ضَ

ايضا. الخامس وقال الامام الشافعي رضي الله عنه هو ان يمسكها زوجة بعد الطهار مع القدرة على الطلاق لانه لما يكون العود هو الوطئ نعم والكفارة لا تلزم الا به - 00:56:53ضَ

ها نيته والعزم عليه ايه العزم على هم ما في فرق قولان متقاربان. نعم وقال الامام الشافعي رضي الله عنه هو ان يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق لانه لما ظاهر - 00:57:14ضَ

فقصد التحريم فان وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه لكن اذا لم يكفر فلا يجوز له ان يقرأ به ها ولا ان يستمتع بها فهل تحل لغيره مع طول الوقت او لابد ان يطلق - 00:57:40ضَ

هم؟ الا يكون كالمؤذي يا شيخ يحكم عليه يطلق عليه الامام. حاكم. نعم. اما ان طلقه يطلق او يطلق عليه. هم مات شسمه تعرض له المسائل اللاحقة ها اربعة اشهر - 00:58:06ضَ

الان تطالب يعني مثل الصيام مثل الصيام مقدمات قوله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ليلة الصيام مفهومه انه في نهار الصيام لا يجوز هم ابن عباس - 00:58:30ضَ

بالنسبة للرافات ولا رفث ولا فسوق ولا جدال ابن عباس قال كلاما مقبل ايكم يملك اللهم صلي وسلم وبارك يا الله - 00:59:21ضَ