شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب العتق (237-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي صحيح الامام البخاري وفي غيره من دواوين الاسلام عن ابن عباس - 00:00:07ضَ
وغيره قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس كسفت الشمس لموته وكان هذا اعتقاد سائد عند العرب انه اذا مات عظيم وحصل بوقته كسوق قيل كسبت الشمس من اجله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:27ضَ
وحمد الله واثنى عليه وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وهما من ايات التي من ايات الله التي يخوف بهما عباده كما قال جل وعلا وما نرسل بالايات الا تخويفا - 00:00:53ضَ
ولكن مع الاسف الشديد ان الناس في مثل هذه الظروف بعد ان شاع وذاع بين الناس وساد بينهم معرفة الكسوف من اوله الى اخره في بدايته ونهايته وتحديد مدته صار امرا عاديا لا يحرك فيهم ساكنا. والنبي عليه - 00:01:15ضَ
الصلاة والسلام لما حصل الكسوف خرج يجر رداءه يظن انها الساعة والمؤيد بالوحي من الله جل وعلا نعم عرف الناس وعرف الناس بداية الكسوف وعرفوا حسابه وشيخ الاسلام وغيره يقول ان هذا يدرك - 00:01:38ضَ
بالحساب او قد يدرك بالحساب فلا مانع من ادراكه لكن لا يمنع ان يكون مقارنا له او يوجد ما قرنهم من صنوف العذاب وقد حصل قبل سنوات قريبة حصل معه فيضانات وحصل معه اشياء وزلازل - 00:02:01ضَ
فالله جل وعلا يغار يغار الله جل وعلا ان يزني عبده او تزني امته ينتشر ذلك بين الناس ويشتهر ويضعف انكاره نسأل الله السلامة والعافية فعلى المسلم بس هي مطالب العلم ان يكون له دور في المجتمع في اصلاح الناس في اصلاح نفسه اولا ومن تحت يده - 00:02:23ضَ
واسرته وجماعة المسجد والحي ثم ينتشر خيره وفضله في عموم الناس ليرفع الله عنا البلاء ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فكان الناس على خير عظيم - 00:02:53ضَ
على مر العصور اجتلتهم الشياطين عن بعض ما كانوا عليه نسأل الله جل وعلا ان يردنا اليه ردا جميلا. وان يصلح ائمتنا وولاة امورنا. وان يدلهم على الحق وان يوفقهم للعمل به - 00:03:11ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احد السموات موقع الكسوف صلى الامام الركعة الثانية من الركعة الاولى بعد الركوع الاول. هم ما قرأ الفاتحة غلط لكن حصل وانتهى وش سويت عاد بما ان الثاني بعد الربع السنة - 00:03:27ضَ
المسألة خلافية للاربع كلها واجبة او الثنتان منها الوجوب الثاني على سبيل الاستحباب وتعرف ان رأي الحنفية انه ما في ثاني ما في ركوع ثاني يصلي صلاة الكسوف كاقرب صلاة صلاها من المكتوبة - 00:03:56ضَ
وجاء في في الخبر جاء في خبر ده رأيتموه فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة واقرب صلاة صلوها من المكتوبة في كسوفي في عهده عليه السلام كانت صلاة الفجر فصلى ركعتان لا صفة لهما زائدة عند الحنفية - 00:04:16ضَ
لكن جمهور اهل العلم على انها تؤدى باكثر من ركوع في الركعة الواحدة وارجح ما ورد في الروايات ركوعان في كل ركعة. جاء ثلاثة ركوعات وجاء اربعة في مسلم وغيره - 00:04:38ضَ
وقال انه بتعدد القصة الصحيح ان القصة لم تتعدد. شيخ الاسلام رحمه الله اه يحكم على ما عدا الركوعين بانه شاذ ولو صح سنده لانه شاذ لان الحادثة ما حصلت الا مرة واحدة - 00:04:54ضَ
وشيخ الاسلام من تمام آآ عزمه وشدته في هذا يقول انا لم تحصل الا مرة واحدة وابراهيم ما مات مرة واحدة انشر القضاء بعد الانجلاء لأ لأ حتى ينجلي لا - 00:05:16ضَ
لا من جلاء انتهى الامر واذا ما انجلى يكثرون من الذكر والاستغفار والتوبة والرجوع الى الله هم راسفا او ان يخسف يقول اهل العلم ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف لم يصلوا - 00:05:40ضَ
قالوا لذهاب الانتفاع بهما قالوا هكذا هذه العلة لذهاب الانتفاع بهما وهي في الحقيقة لا يعلم هل انجلى او ما انجلى ان طلعت الشأن طلع ان غابت الشمس كاسبة ما يعلم انجلت ولا ما انجلت. او طلعت والقمر خاسر لا يعلم هل انجلى او لم ينجلي - 00:06:03ضَ
الصلاة معلقة برؤيته برؤيته نهاية الصلاة معلقة بانجلائه وذهاب الرؤية لا يعلم الا ما اطيل عليه عليه الصلاة والسلام ما اطلع عليه يعرفه وما لم يطلع عليه لا يعرفه هذا غيب - 00:06:26ضَ
وفي قصة ام كلسوم كسوف وتقدمه الى النار وتكأكعنا وعرض الجنة والنار عليه عليه الصلاة والسلام هذه ما هي بكل اخبار السما الله يريد الخطبة بتاعتنا والاقرب فيها انها للحاجة اذا وجد ما يدعو لها - 00:07:03ضَ
فتحصل يأتي يحصل التنبيه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ان حصل ما يدعو لها وان لم يحصل ما يدعو لها فليست خطوة وليست مرتبة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بخوف ان تقوم الساعة - 00:07:30ضَ
معرفة من علامات الساعة مم على كل حال يحصل في الامور والاضطراب والاشياء التي تخرق العادة ما يحصل يحصل فيما يغير الحال احيانا فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة وشفقته وحرصه - 00:07:48ضَ
على نفسه وعلى امته خرج بهذه الهيئة وهذه الكيفية حد اختنا فالان يطلعون الناس يتراءونه ويصورونه تروحون للبراري والقفار يجعلونها مناسبة انس نعم لكل بسبب اشاعة واذاعة وقت الكسوف قبل حصوله - 00:08:11ضَ
سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب العتق واذا كان العبد بين ثلاثة فاعتقوه او وكل نفسان الثالثة ان يعتق حقوقهما مع - 00:08:37ضَ
ففعل او اعتق كل واحد منهم منهم حقه وكان معسرا. فقد صار العبد وولاؤه بينهم ثلاثا. اثلاثا. اثلاث. احسنت وولاؤه بينهم اثلاثا ولو اعتقه احدهم ولو اعتقه احدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبيه عليه. وصار - 00:09:03ضَ
صاحبيه عليه قيمة ثلثيه. فان اعتقاه بعد عتق الاول له وقبل اخذ القيمة. لم لم يثبت لهما فيه عتق لانه قد صار حرا بعتق الاول له. وان اعتقه الاول وهو معسر - 00:09:39ضَ
واعتقه الثاني وهو موسر. عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه. وكان ثلث للمعتق الاول وكان عليه ثلث قمته كان عليه ثلث قيمته وكان ثلث ولائة للمعتق الاول. الجملة هذي ليست عندنا احسن الله ها؟ ليست موجودة عندنا. هم. وكان عليه ثلث - 00:09:59ضَ
متى وكان عليه ثلث قيمته وكان ولاؤه وكان ثلث ولاه ثلث ولاه للمعتق الاول وثلثاه للمعتق الثاني. ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق فنصيبه منه وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق. فان مات وفي يده مال كانت - 00:10:25ضَ
ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق الاول والمعتق الثاني بالولاء. اذا لم يكن له وارث احق منهما. واذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتقه حقه منه. فان كان معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه. فان كان - 00:10:56ضَ
عدلين كان للعبد ان يحلف مع كل واحد منهما. ويصير حرا او يحلف مع احد مع احدهم ويصير نصفه حرا. وان كان الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد - 00:11:26ضَ
منهما بحريته وصار مدعيا على شريكي نصف قيمته. فان لم تكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه. واذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة. فقال احد الابنين غبي اعتق هذا وقال الاخر ابي اعتق - 00:11:46ضَ
احدهما لا ادري من منهما اقرع بينهما. فان وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه اعتق منه ثلثاه ان لم يجز الادنان عتقهم كاملا. وكان الاخر عبدا. وان وقعت القرعة على الاخر عتاب - 00:12:16ضَ
منه ثلثه وكان لمن اقرع وكان لمن اقرعنا اقرعنا بقوله. وكان لمن اقرعنا يقول فيه كذا يا شيخ بقوله فهمتي؟ عندي يقول فيه بقوله فيه سدسه وكان لمن اقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الاخر ولاخيه نصفه وسدس العبد - 00:12:39ضَ
اعترف ان اباه اعتقه فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا. واذا كان لرجل نصف عبد ولاخر ثلثه ولاخر سدسه فاعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وكان موسرين عتقا عليهما وضمنا حق شريف وظمن وظمنا حق شريكهما فيه نصفين. وكان ولاؤه بين - 00:13:12ضَ
انهما اثلاثا لصاحب النصف ثلثه ولصاحب السدس ثلثه. واذا كانت الامة بين الدين فاصابها احدهما واحبلها ادب ولم يبلغ به الحد. وضمن نصف قيمتها لشريكه وصارت ام ولد الله وولده حر فان كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها وان لم تحمل منه فعليه - 00:13:45ضَ
نصف مهر مثلها وهي على ملكهما. واذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميثاق وهو موسر عتق عليه كله. وكان لشريكي عليه قيمة حقه. وان كان معسرا لم يعتق عليه منه الا ما ملك منه. مقدار ما ملك منه. احسنت. الا مقدار ما ملك منه. هم. عندنا الا - 00:14:19ضَ
لم يعتق عليه منه الا مقدار ما ملك منه وان ملك بعضه بالميراث لم يعتق منه الا مقدار ما ملك موسى لم يعتق منه الا ما ملك منه موسى من كان او معسرا لا ليست عندنا في كلمة منه - 00:14:49ضَ
لم يعتق منه الا مقدار ما فيه لم يعتق عليه الا ما ملك منه. لم يعتق عليه الدنا منه لما تقع عليه الا ما ملك منه لم يعتق عليه الا مقدار ما فيه مقدار. المقدار في الموضع الاول. عندنا مقدار - 00:15:10ضَ
موجود لم يعتق عليه الا ما ملك منه موسرا كان او معسرا وان كان له ثلاثة اعبد فاعتقهم في مرض موته او دبرهم او دبر احدهم واوصى للاخرين الاخرين ولم يخرج من ثلثه - 00:15:31ضَ
ولم يخرج من ثلثه الا واحد لتساوي قيمتهم اقرع بينهم بسهم بسهم حرية اهميرق فمن وقع له سام حرية اعتقد دون صاحبه. ولو قال لهم في مرض موته احد. هذا - 00:16:00ضَ
اليه دون صاحبيه عندنا صاحبة دون صاحبيه ولو قال لهم في مرض موته احدكم في مرض موتي احدكم حر وكلكم او او كلكم. نعم؟ او كلكم حر. هم او كلكم حر ومات فكذلك. واذا ملك نصف عبده فدبره او اعتقه في مرض - 00:16:20ضَ
واذا ملك نصف عبد فدبره او اعتقه في مرض موته. فعتق بموته وكان ثلث ماله كان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه اعطي وكان كله حرا في في احدى الروايتين والرواية الاخرى لا لا يعتق الا حصته. وان كان ثلث ما له يفي - 00:16:52ضَ
بحصة شريكه وكذلك اذا دبر بعضه وهو ما لا يعتق الا حصته وان كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه لانه كان في المسألة الاولى وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه اعطي - 00:17:22ضَ
ولذا ما وجدت والرواية الاخرى لا يعتق الا حصته. وان حمل ثلث ما له قيمة حصة شريكه وكذلك اذا دبر بعظه وهو مالك لكله الى اخره شو المغني ايش قصته وان حملت فلان - 00:17:44ضَ
حمل ثلث ذلك طيب صح؟ مثل ما عندي عندك المغنية الشيخ؟ اللي عندنا سلمك الله مغني المغني ان لم احفره اليوم. هذا المغني. هم في احدى الروايتين عن ابي عبد الله والرواية الاخرى - 00:18:14ضَ
تتم حصته والرواية الاخرى الشيخ؟ عندي والرواية الاخرى لا يعتق الا حصته وان كان ثلث ما له يفي وان حمل وش عندك؟ لا يعتق نفسه وان حمل في الوتر. نعم - 00:18:38ضَ
وان حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه بمعنى ها؟ المثبت نعم وكذلك اذا دبر بعضه وهو مالك لكله ولو اعتقهم. وثلثه يحتملهم فاعتقناه ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه. ولو اعتقهم وهم ثلاثة - 00:18:59ضَ
اعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن اكثر منه ثم ظهر له مال ثم ظهر له مال يخرجون من يخرجون ولا يخرجون يا شيخ عندنا لا هذا ولا هذا يخرجون من ثلثه - 00:19:37ضَ
عتق من من ارق منهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من ارق منهم ومن قال لعبده انت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت واذا اسلمت ام ولد - 00:20:00ضَ
منع من غشيانها والتلذذ بها. وكانت نفقتها عليه. فان اسلم حلت له واذا مات عتقت. واذا قال لامته اول ولد تلدينه. من اسلم نعم؟ وكانت نفقتها عليه فاذا مات عتقت - 00:20:21ضَ
مم هذه ليست الا عندك بس الى الحين اسلم حلت له واذا مات عاتقه عندنا زيادة واذ فان اسلمت. موجودة مغني نعم. واذا قال لامته اول ولد تلدينه فهو حر. فولدت اثنين اقرع بينهما. فمن - 00:20:45ضَ
ان اصابته القرعة عتق اذا اشكل اولهما خروجا مم فهو حر شو فمن اصابته القرعة عتق اذا اشكل اولهما خروجة العبارة صحيحة هم مثل ما عندنا واذا قال العبد لرجل من سيدي بهذا المال واعتقني - 00:21:10ضَ
فقد صار حرا وعلى المشتري ان يؤدي الى البائع مثل الذي اشتراه به وولاؤه الذي اشتراه الا ان يكون قال له بعني بهذا المال. فيكون الشراء والعتق باطلين ويكون قد اخذ ماله والله اعلم. قد اخذ ماله واخذه - 00:21:54ضَ
ويكون السيد قد اخذ ماله شو شو ويكون السيد قد اخذ ماله بنسخة زيادة قد اخذ ماله. هناك زيادة اخذه ما يستقيم الكلام يعني يكون اخذ ماله واخذ عبد ما يصير - 00:22:22ضَ
ويكون السيد قد اخذ ماله اخذه زائدة زائدة المؤلف رحمه الله تعالى باعتباره اول من صنف مثنا على المذهب والغالب هو الاصل ان الاولية لا تكون على الوجه التام فالمرضي - 00:22:50ضَ
بل لا بد ان يترك الاول للاخر شيئا لابد وهذا في جميع الفنون المتون الاولى فيها ما فيها وما يعتريها من النقص والخلل احيانا في العبارات ما يكون ثم تحرر وتهذب وتنقح - 00:23:22ضَ
ويزاد فيها وينقص في الزاد بين يدي طلاب العلم في هذه البلاد من اشهر المتون عند المتأخرين اصله المقنع وصاحب الزاد زاد من مسائل الفقه على ما في المقنع على ما مثله يعتمد - 00:23:48ضَ
وحذف منه ايش بعبارته مسائل نادرة الوقوع حذف منه اشياء وزاد على ما مثله يعتمد فالمتأخر يحرر وينقح ويزيد وينقص ويرتب وبهذا تكمل هذه المتون وتتحرر وتتنقح. ولهذا باعتباره اول متن - 00:24:12ضَ
عند الحنابلة تشوفون شلون جت المسائل هو ما جاء بقواعد او اعتمد على ما جاء في النصوص خلاصتها موجود لكن يبقى انه مسألة ما وجد في المتون المتأخرة من اعتماد على النصوص وترتيب المسائل الفقهية وبناء المسائل الفقهية عليها - 00:24:39ضَ
قال في اول الامر واذا كان العبد بين ثلاثة ها؟ شو ؟ ما يخالف بس انا يفتتح الباب بهذه الجملة ها؟ لا لان ما هو بطعن هو يكفيه السبق وفتح الباب لغيره - 00:25:07ضَ
ولذلك عني به الحنابل عناية فائقة وذكر له ما يزيد على ثلاث مئة شرح لانه تفرد من بين من من بين سائر المؤلفين قرون ما في الا مختصر الخراقي ثم بعد - 00:25:29ضَ
لذلك جاءت المتون تباعا الى ان وصل الامر الى ما وصل الينا الان تظنون ان ان العبارات عند المتأخرين في ترتيبها وتنسيقها مثل ما كانت عند المتقدمين في كل الفنون - 00:25:51ضَ
ليست كذلك وليس على طريقة المتون المعتمدة عند اهل العلم بعد ان استقر وظع العلوم كلها ان يقول قال واذا كان العبد بين ثلاثة. طيب العتق وشو؟ العتق والحرية وزوال الرق - 00:26:08ضَ
الذي هو في الاصل عجز حكمي. الرق هو في الاصل عجز حكمي يلحق سببه الكفر هذا السبب الاصلي سببه الاسر من الكفار فيستحق هذا المأسور. وهو حكمي لا حقيقي. قد يكون هذا - 00:26:29ضَ
يصل عشرة من الاحرار ما في عجز حقيقي لكنه عجز حكمي يعوقه عن التصرفات في نفسه وفي ما يمكن ان يكسبه من مال ان كان يملك على قول من قول امرك فهو عاجز فهو عاجز - 00:26:53ضَ
واذا حصلت له الحرية تمت عليه النعمة ولذا جاء في الحديث من اعتق عبدا كان فكاكه من النار حتى فرجه بفرجه ومن اعتقد امرأتين كانتا فكاكه من النار لماذا؟ لان هذا العبد المحجوز عن الحرية وتمام التصرف كان وجوده مثل عدمه - 00:27:16ضَ
لا يتصرف في نفسه كالبهيمة ما يباع وما يشترى وهذا الكلام لا يرظي من الجهات بعظ الجهات لكنهم مع ذلك هذا الحكم الشرعي لما اه غزا المسلمون الاقطار بلاد فارس والروم وسبب منهم من سبوا وكثر - 00:27:52ضَ
الارقاء في بيوت المسلمين جاء الحث على قبل ذلك قد جاء الحث على العتق والشرع يتشوف العتق في آآ نهاية او في اواخر الفصل الماظي. ذكر بعظ الاخوان ان هذا الكتاب لو ترك - 00:28:15ضَ
لعدم الحاجة والداعي اليه لعدم وجود الارقاء فماذا يقول هذا المقترح اذا سمح المسائل المعقدة التي لا رصيد لها من الواقع الان سأل معقد يعني المتون الاخرى تقرأ فيها ما استنبت من النصوص - 00:28:43ضَ
والعتق معروف. الشرع يتشوف اليه وجعله في الكفارات كلها العتق والان الرق آآ قد يعاقب عليه. مم بعض المنظمات الدولية تعاقب على الرق ولا يعرف ان دولة فيها من هذا النوع - 00:29:05ضَ
تتسلطوا عليه وعلى كل حال هذا الامر ليس باليد واذا عاد للاسلام عزه وعادت له قيمته بين الشعوب وبين الامم ورجعت اليه هيبته ورفع الذل الذي ظرب على اهله كان لنا كلام - 00:29:28ضَ
كان لنا كلام اخر لكن الان ما عندنا الا ان ما في رق فلا داعي لدراسة هذه المسائل ومع ذلك كونه لا يوجد لا يعدم ان يوجد في يوم من الايام - 00:29:55ضَ
ولو قلنا بهذا ان بعض الابواب التي تختص بالرجال لا داعي لان يقرأها النساء والعكس يعني لماذا تقرأ المرأة في كتاب الجهاد اذا مرت بكتاب في الحديث او في الفقه او كذا - 00:30:10ضَ
وهي ليست مطالبة بالجهاد وبعض المسائل الخاصة بالنساء ايضا لماذا يقرؤها الرجال وكذا؟ لان العلم لا بد ان يتصور بجملته لابد من تصوريه بجملته من اعتقد من اعتق امرأتين كانتا فكاكه - 00:30:28ضَ
من النار يقول اهل العلم ان هذه المسألة من المسائل الخمس التي فيها المرأة على النصف من الرجل امرأة فيها على النصف من الرجل المرأة على النصف في خمس مسائل - 00:30:47ضَ
منها هذه التي هي العتق يعتق امرأتين كأنما تخرج الواحد ومنها الدية ولكن والعقيقة والارث والشهادة خمس مسائل قال واذا كان العبد بين ثلاثة من الاسياد ملكوه فاعتقوه معا دفعة واحدة - 00:31:09ضَ
او وكل نفساني اثنان من من الملاك وكلوا الثالث ان يعتق حقوقهما مع حقه ففعل قالوا جميعا فلان حر او قال كل واحد في وقت واحد نصيبي من فلان لوجه الله - 00:31:40ضَ
ففعل او اعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا او اعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا يعني استووا في الوصف في الوصف في الاساءة اليسر والعسر. لكن لو كان بعضهم معسر وبعضهم موسر - 00:32:04ضَ
ينفذ عتق الموسر اما ان يستسعى العبد في الباقي او يسري في حق الموسر اذا كان قادرا على وفائه او اعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا. نعم - 00:32:31ضَ
السبب مثل العفش ها وهو يملك او لا يملكون على كلامهم بانه كان كل اه وكان معسرا كان نعم مجلس واحد او كان موكل واحد منهم سواء كان معسر او - 00:32:56ضَ
على كلامه شوف العبارة العبارة لعل المراد احسن الله اليك ما اذا تفاوتت المجالس ايدك هتفوت المجالس ربطت في مسألة انه او وقت يقول واذا كان عبده بين ثلاثة فاعتقوه معا يعني معا في وقت واحد دفعة واحدة اي نعم - 00:33:23ضَ
او وكل نفسان الثالثة ان يعتق حقوقهما مع حقه ففعل دفعة واحدة. نعم لانه هذا مثل المسألة الاولى. نعم او اعتق كل واحد منهم حقه ها هذا في مجالسه احسن لعلها في مجالس متفاوتة. طيب والحكم؟ لانه لو كان موسر كان العتق للسابق - 00:33:47ضَ
نعم لو كان العتق بالسابق ويضمن حق صاحبه. نعم طيب او اعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا ها زائدة الموني لو كان الثالث موسرا لكانت نفس السؤال انا اقول اذا استووا في الوصف في الصورة الاولى في اليسار وفي الثانية في الاعسار - 00:34:16ضَ
لكن اذا كانوا معسرين نعم وهذا العبد يأتي على اموالهم كلها هل يسري هذا العتق ها؟ في حياته لا مؤلفة. في حياته له باب من الرسول عليه الصلاة والسلام باعهم في من يزيد - 00:34:49ضَ
وباع اثنين وابقى اربعة في الرق عليه الصلاة والسلام ان نقرأ المسألة من المغني اقرأ واذا كان الاب بين ثلاثة تقومها او وكل نفساني الثالثة ان يوفق نفوسهما من ما حقه ففعل او اعتق كل واحد منهما حقه وهو معسر منهما ولا منهم؟ منهم - 00:35:10ضَ
ايه من حقه وهو محسن فقد صار حرا وولاؤه بينهم اثلاثا. وجملته ان العبد الظمير وكان معسرا ايهم الجميع الجميع ها وكان معسرا هذا من هو المعسر؟ ايهم كلهم العبارة ما هي ما هي بصريحة لكن انا اتصور انه يريد ان يكونوا على وصف واحد في الايثار في المسألة - 00:35:43ضَ
الاولى وفي الاعصار المسألة الثانية. ما لاحد منهم وصف يختص به عن غيره بس الان يا شيخ هل صار اذا تلفظوا مع بعظهم؟ هل الاعسار والايثار لها ما له اثر على الكلام؟ هذا ما قلت يا شيخ - 00:36:20ضَ
ما له كلام ما له اثر بعضهم على بعض لو كان بعضهم موسر رد عليه من نصيبه اي نعم. يا شيخ هذا الاثر واضح الضمير يرجع للجميع ولهذا ابن قدامة زادت مسألة رابعة. يقول انها نفس الحكم. لو كان الاول معسر والثاني معسر - 00:36:38ضَ
ثالث موسم يكون نفس المسألة وكيف؟ يعني يقول اذا صار واحد موسر الاخير اذا كان الاخير كانهم كلهم مؤسرين او كلهم مؤسرين والاخير موسم نفسه طيب اذا كان الاول معسر والثاني موسر والثالث معسر - 00:37:02ضَ
تنتهي عند الثانية. يعتق من نصيبه الباقي كمل بنفس هانتا فاما ان اعتقه سادته واحدا بعد واحد وهم محسنون او كان المعتقان الاولان معسرين والثالثة موسرا فالصحيح فيه انه على كل واحد منهم حقا وله ولاء له. وهذا قول اكثر اهل العلم. وحكى ابن المنذر فيما اذا اعتق المعسر نصر - 00:37:23ضَ
قولين شابين احدهما انه باطل لانه لا يمكن ان يعتق نصفه فردا اذ لا يمكن ان يكون ان الانسان المسك حرا ونصفه عبدا بعض من بعظ وشو عليه بالشذوذ شو؟ هو يقول قولين - 00:38:03ضَ
لا يمكن ان يكون نصفه نصف المرأة طالقا. ونصفها زوجة ولا سبيل لاخلاق جميع لا مع الفارق كون نصفه حر ونصفه عبد ومبعظ احكامه في الشارع معروفة ويرث ميراث حر بنصفه الحر - 00:38:32ضَ
ويرث ميراث عبد بنصفه العبد فمقرر في عند الفقهاء خلاف الطلاق لا يتبعظ نعم ولذلك ما يقال لمن طلقت واحدة طلق ثلثها ما جينا طلقتين ليكمل طلاقه ما يقول احد - 00:38:54ضَ
نعم والثاني يعتق كله وتكون قيمته نصيب الذي لم يعتق. انتم تدرون ايش سبب هالتعقيد في العبارات والشغل لانه لا يمارس عمليا ما في ممارسة عملية ام ما يزاوله الناس في حياتهم اليومية - 00:39:19ضَ
يكمل التصوف الان من سنة اربع وثمانين الف وثلاث مئة واربعة وثمانين لا يوجد رق وحرر جميع الارقاء ومن ذلك الوقت اربعة وثمانين خمسة وخمسين سنة. خمسة وخمسين سنة ما في رق - 00:39:43ضَ
يوجد يذكر في بعض البلدان مثل موريتانيا ومالي والجهات ما عندنا احد منهم ها ما هو موجود يقولون هذه آآ تظهر بعض الاقوال حينما يراد العتق في كفارة يقال اسأله في كذا وكذا والله اعلم بحقيقة الحال. عن ابن باز انه كان - 00:40:03ضَ
ويوصل هناك وغيره لكن المشكلة وش هي انهم حتى العتق عندهم يقولون يسألونك تشتري لتعتق او تشتري لتستخدم لتعتقك يكفيهم عشر القيمة لانه بياخذون الدراهم ويرجع لهم ها؟ ايوا عشرة الحين. فيما يقال ولا ما والله ما ادري عن شيء. لكن اذا تشتري لتأخذ - 00:40:39ضَ
وتسترق وتستخدم ولمية الف. ابو عشرة بيرجع تال النهار عندهم الله المستعان الله المستعان هذا تلاعب في كما نسيت واللي حقه يحدث على كل حال اذا جاء مسلم وظاهره العدالة من قال هذا اشتريته او ملكته او ورثته - 00:41:12ضَ
ويلقاو القول ويصدق لانه اصل في الشرع العقود تقر بايدي الناس على ما كانوا عليه. ما لم يدعيها غيره العتق المميز يا شيخ اجازة الوادي المميز في اجازة الولي مثل بيع الشراء - 00:41:50ضَ
والله اذا لم يترتب عليه ظياعه ها؟ ايه لكن اذا قد يترتب عليه ظياعه المميز وين يروح العاتق المالك ايه المالك مميز له ما له تصرف بس باجازة الولد اسمع يجوز لا البيع والشرا ببدل. هذا يروح الى غير بدل - 00:42:12ضَ
يروح الى غير بدل السفير نفسه من صح تصرفه صح عقده يا حي يا قيوم اللهم صلي وسلم الحديث انت ومالك لابيك فهل هل يحق للوالد من هذا الحديث ان يطأ جارية ابنه؟ لا - 00:42:47ضَ