شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب العدد (176-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طمن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب العدد واذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها - 00:00:06ضَ
فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها فاذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ابيحت للازواج. وان كانت امة فاذا اغتسلت من الحيضة الثانية وان كانت من الايسات او ممن لم يحضن فعدتها - 00:00:58ضَ
ثلاثة اشهر والامة شهران. واذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي امة فلا ام تنقضي عدتها حتى اعتقت؟ بنت على عدة حرة. وان طلقها طلاقا لا يملك فيه رجعة فعتقت اعتدت عدة امة وان طلقها وهي ممن قد حاضت. فارتفع حيضها لا - 00:01:23ضَ
تدري ما رفعه؟ اعتدت سنة وان كانت امة اعتدت باحد عشر شهرا تسعة اشهر للحمل وشهران للعدة. وان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى عود الحيض فتعتد به الا ان تصير من الايسات فتعتد - 00:01:53ضَ
ثلاثة فتعتد ثلاثة اشهر من وقت تصير في عداد الايسات وان حاضت حيضة او حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. لم تنقطع عدتها الا بعد سنة من وقت ارتفع الحيض ولو طلقها وهي من اللاء لم يحضن فلم تنقطع عدتها - 00:02:20ضَ
وبالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض ان كانت حرة. وبحيضتين ان كانت امة ولو مات عنها فهو حر او عبد قبل الدخول او بعده انقضت عدتها بتمام اربعة اشهر وعشر - 00:02:48ضَ
ان كانت حرة وتمام شهرين وخمسة ايام ان كانت امة ولو طلقها او مات عنها وهي حامل منه. لم تنقطع عدتها الا بوضع الولد حرة كان توأمه والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان حرة - 00:03:11ضَ
من كانت اوأمة ولو طلقها او مات عنها فلم تنكح حتى اتت بولد بعد طلاقه او موته بعد طلاقه او موته باربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به. ولو طلقها او ما - 00:03:38ضَ
عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من اصابها. فرق بينهما وبنت على عدتها من اول ثم استقبلت العدة من الثاني وله ان يتزوجها بعد انقضاء العدتين فان اتت بولد يمكن ان يكون منهما اري القافه والحق بمن الحقوه به منهما وانقضت - 00:03:59ضَ
منه واعتدت للاخر وام الولد اذا مات سيدها فلا تنجح حتى حتى تحيض حيضة كاملة. فان كانت ايسة فثلاثة اشهر فان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة اشهر للحمل وشهرا مكان الحيضة - 00:04:28ضَ
ان كانت حاملا منه فحتى تضع. وان اعتق ام ولده او امة كان يصيبها. لم حتى تحيض حيضة كاملة. وكذلك لو اراد ان يزوجها وهي في ملكه. استبرأها بحيضة ثم زوجها. واذا ملك امة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرأها بعد تمام - 00:04:56ضَ
بملكه لها بحيضة ان كانت ممن تحيض او بوضع الحمل ان كانت حاملا او تمضي ثلاثة بمضي او تمضي ثلاثة اشهر ان كانت من الله نعم؟ او بمضي لا عندنا تمضي - 00:05:26ضَ
ها او بمضي ثلاثة اشهر او بمضي ثلاثة اشهر ان كانت من اللائي يئسن من المحيض. او من اللاء لم وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها - 00:05:48ضَ
الكحل بالاثمد والنقاب والمطلقة ثلاثا تتوقف ان احتاجت فان احتاجت. سم فان احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها ليس هذا عندنا موجود ها شو فان احتاجت - 00:06:09ضَ
ها موجود هي من المتن بعد والنقاب فان احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها نعم. فان احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. والمطلقة - 00:06:42ضَ
تتوقى الزينة والطيب والكحل بالاثم واذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجع لتقضي العدة وان كانت قد تباعدت مضت في سفرها. فان رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء اتت به في منزلها ولو توفي عنها زوجها او طلقها وهو نائم عنها. فعدتها - 00:07:35ضَ
ومن يوم مات او طلق اذا صح ذلك عندها. وان لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة والله الم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:08:05ضَ
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العدد والعدد جمع عدة وهي المدة التي تمكثها الزوجة المفارقة سواء كانت بحياة بالطلاق او بموت زوجها والمعتدات كما سيأتي التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:32ضَ
منها من يعتد بالحيض ومنها من يعتد بوضع الحمل ومنها من اعتد بالاشهر قال رحمه الله تعالى واذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها خلوة باستال بي ستار بي اسدال الستار - 00:09:01ضَ
باسدال الستار عليها بحيث تكون معه في مكان لا يراهما احد بطوعها واختيارها وبهذا قال ابو بكر وعمر عثمان وعلي والائمة كلهم الخلفاء الراشدون وجمع من اهل العلم ومنهم من يرى - 00:09:27ضَ
انه لابد من المسيس لتكون مدخولا بها وان لم تمس بالوطء فانها لا لا تأخذ احكام المدخول بها ما طلقتم النساء من قبل ان تمسون ما لكم عليهن من عدة - 00:09:55ضَ
تعتدون فالمذهب وبه قال جمع من اهل العلم وهو مروي عن الائمة الخلفاء الاربعة انه لا يلزم من ذلك المسيس وانما يكفي الخلوة يكفي ذلك الخلوة لتكون مدخولا بها اذا طلق الرجل زوجته قد خلا بها - 00:10:23ضَ
فعدتها ثلاث حيض غير الحي غير الحيضة التي طلقها فيها هذا على القول بان طلاق حائض يقع هذا على القول بان طلاق الحائظ يقع وهو قول عامة اهل العلم جماهير اهل العلم على انطلاق الحائض واقع. وان كان محرما - 00:10:51ضَ
بدعيا لا يجوز لكنه واقع و الدليل على ذلك قول ابن عمر فحسبت علي طلقة وحسبت عليه طلقة وقد طلق امرأته وهي حائض وعرفنا فيما تقدم مسألة طلاق الحائض وهل يقع او لا يقع - 00:11:16ضَ
وان الائمة الاربعة كلهم يرون وقوعه واتباعهم و يرى جمع من اهل التحقيق انه لا يقع لانه بدعي ليس عليه عمله عليه الصلاة والسلام ولا امره من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:11:39ضَ
يعني مردود عليه وجاء في بعظ طرق حديث ابن عمر انها لم تحسب لم يرى ذلك شيئا المقصود ان المسألة خلافية المسألة الفتوى رسمية على انه لا يقع و معروف قول الجماهير على العلم على انه واقع - 00:11:58ضَ
والمسألة تقدمت فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها والمؤلف كما تقدم جار على المذهب وانطلاق الحائض يقع فاذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فان اغتسلت من الحيضة الثالثة ابيحت للازواج - 00:12:24ضَ
وهذا ايضا على القول بان الاقرى هي الحيض والقول الاخر عند اهل العلم ان الاقراء الاطهار بين هذه الحيض وهذه مسألة ايضا تقدمت فاذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ابيحت للازواج - 00:13:02ضَ
ثلاث حيض وان كانت امة فاذا اغتسلت من الحيضة الثانية لان طلاق الامة تطليقتان وعدتها قرآن ها شو القول الثاني انها اذا شرعت بالحيض الثالثة خصك انت الطهر المقصود بها الطهر - 00:13:29ضَ
لا لكن ابيحت للازواج هل تتزوج او آآ آآ ابيح وطؤها للازواج اذا كان القصد العقد عليها فلا اشكال وان كان القصد اباحة وطئها للازواج فلابد ان تغتز وهذا ظاهر - 00:14:10ضَ
وان كانت امة فاذا اغتسلت من الحيضة الثانية وان كانت من الايسات مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء تمام منهم هذا القادر على هذا مشى يعني ما لا تزال معتدة حتى تغتسل - 00:14:31ضَ
هم شو هذا مقتضى كلامه هذا مقتضى كلامه لكن القول الاخر وان التعليق بالحيض وانه اذا طهرت بين الحيض خرجت من العدة هذا ظاهر اما بالنسبة للوطن فمعروف حتى يتطهرن - 00:15:04ضَ
لا يكفي ان يطهرن فاذا اغتسلت من الحيض الثالثة ابيحت للازواج والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والامة عدتها قرآن يعني حيضتان وان كانت من الايسات او ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة اشهر - 00:15:26ضَ
فعدتها ثلاثة اشهر والدليل على ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض وان اغتبتم فعدتهن ثلاث اشهر واللائي لم يحضن لصغر مثلا ثلاثا نعم هذا تمر هو انقطع ايه؟ يعني ما تثبت عادة - 00:15:52ضَ
حتى تتكرر ثلاثا ان استمر التحيض خلاص خرجت في الحيض الثالثة وان كانت من الايسات او ممن لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر والامة شهران واذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة - 00:16:29ضَ
واذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجع يعني الرجعية وهي امة ان يطلقها كم يمكن رجعه طلقة واحدة لانها بالطلقتين تبين وان طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي امة فلم تنقض عدتها حتى اعتقت - 00:16:57ضَ
بنت على عدة حرة فان طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة اما في الصورة الاولى اعتقت وهي زوجة في حكم الزوجات رجعية اعتقت وهي في حكم الزوجة لان الطلاق رجعي - 00:17:22ضَ
وفي السورة الثانية طلقت وهي قد بانت ليست بزوجة وليغتلب الحكم واذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي امة فلم تنقض عدتها حتى اعتقت بنت على عدة حرة لانها صارت حرة - 00:17:47ضَ
وهي في حكم من في عصمته فتعتد عدة عدة حرة وان طلقها طلاقا بائنا ثم اعتقت فعدتها عدة امة وهذا الفرق بين المسألتين نعم ايه نعم ايه شهر ونص اما بالنسبة للحيض معلوم انه لا يتجزأ - 00:18:10ضَ
والاشهر مقيس عليها الاشهر مقيسة على الحيض والنصف ما يبين فيه شيء نعم لكن النصف نصف الشهر ما يبين فيه شيء نعم تمكث ستة اشهر عشان تحيض ثلاث مرات لكن غالب النساء - 00:18:49ضَ
الحيض كل شهر ولذا جاء فيه ثلاث اشهر الايس او التي لم تحد ثلاث اشهر وان طلقها وهي ممن قد حاضت وان طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيظها لا تدري ما رفعه - 00:19:17ضَ
تأخر عنها حيض ولا تدري وش السبب يقول اعتدت سنة ان تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر العدة الاصلية الايسة لكن قد يقول قائل ان الاجهزة الان ما تحيجنا الى مثل هذا - 00:19:45ضَ
الاجهزة الطبية تجزم بانهم ليس هناك حمل فلماذا لا يحكم بالثلاث اشهر من اول الامر ها وجاء عن عمر رضي الله عنه قضى به عمر رضي الله تعالى عنه. قد يقول القائل انه قضى به عمر في وقت ما فيه اجهزة - 00:20:13ضَ
لكن الان نجزم يقينا ان الرحم خالي من الولد والان يطالبون بعض المتفقهة تبعا لكلام الاطباء انه يكفي الثلاثة اشهر والحمل مجزوم بانه لا يوجد مع انه وجد في حالات نادرة - 00:20:35ضَ
اشياء لما اكتشفها الطب بان ان من خلال التحاليل النهل لم تحمل ثم يتبين انها حامل فهذه الاجهزة ليست مضمونة مئة بالمئة ويحكمون بالتشويه والاعاقة وغير ذلك ثم يطلع الكلام على خلاف ما قالوه - 00:20:57ضَ
هذا حدث في وقائع ليست قليلة يعني لا ما يلزم اولا قظى به عمر رظي الله عنه لا لا مو من هذه الحيثية لا اذا اذا آآ جزمنا التعبد فيما اذا جزمنا ان الرحم خالي. ليش تجلس ثلاثة اشهر - 00:21:23ضَ
هذا التعبد هذا التعبد الذي اذا جزمنا مثلا انها زوجة ومات زوجها وتمكث اربعة اشهر وعشرة ايام ليش هذا تعبد ونجزم ان ما الزوج لا يهطأ مثلا ها في تعبد في تعبد في معنى في امر مدرك - 00:22:15ضَ
وحق الزوج خلو الرحم هذا امر مدرك لكن احيانا نجزم بان الرحم خالي لماذا تجلس؟ هذا التعب والله عاد كل واحد تعتد سنة وتصرفهم على كيفك وش قلت في فارق وش يترتب عليه - 00:22:43ضَ
العدة الاصلية الثلاثة الان عرفنا براءة الرحم ثم نأتي الى العلم. كمن عرفنا براءة رحمها من اول الامر تعدد ثلاثة هم ثم بايهما تبدأ الامر سهل قال وان كانت آآ - 00:23:17ضَ
وان طلقها ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لان فيه اخرى تدري ما الذي رفعه سيأتي لا تدري ما رفع او اعتدت سنة وان كانت امة اعتدت باحد عشر شهرا - 00:23:41ضَ
التسعة مشتركة بين الحرة والامة الحرة ثلاث اشهر بعد التسعة والامة شهران بعد التسعة تسعة اشهر للحمل وشهران للعدة وان عرفت هذه المشكلة وان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض - 00:24:00ضَ
وتعتد به الا ان تصير من الايسات يعني تنتظر حتى تكون من الايسات التي انقطع حيظها يعني لو اه طلقت وهي بنت عشرين مثلا وتحيض فانقطع حيضها وهي تعرف السبب - 00:24:27ضَ
بسبب رضاع مثلا ها انقطع بسبب الرضاعة نقول انتظري حتى تبلغ الخمسين او الستين على الخلاف ها انت تصير من الايسات هذه المسألة هي اللي تحتاج علاج اما ان السنة ما هي مشكلة - 00:24:53ضَ
السنة ليست مشكلة لانها مثل هذه اللي تحتاج الى علاج اه على كل حال نشوف كلام اهل العلم وان عرفت ما رفع الحيض تعرضت لافة حادث في السيارة او نزيف استمر معه ثم انقطع حيظه - 00:25:13ضَ
بسببه او رظاع اذا عرفت ما الحكم وان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الا ان تصير من الايسات الا ان تصير من الايسات - 00:25:42ضَ
فتعتد بثلاثة اشهر من وقت تصير في عداد الايسات ها وراه لا لا لا لا لا هذا كلامهم هذا كلام اهل العلم الى ان تصير من الايسات الى ان تيأس صير كبرك. او كبري - 00:26:02ضَ
ما ادري عنك لا يا ابو عبد الله اسمع شف كلامهم وش يقول انت تبيه من الان ما هو بصحيح ما في خلاف بينه وبين المسألة الاولى ما تختلف وش الفرق بينها وبين المسألة الاولى - 00:26:37ضَ
فرق بينهم انت انت ناقش اذا انت اذا فهمناه لا لا تقول ان هذا معنى كلامهم كلامه معناه اللي انا قلت لكن كيف يعالج هذا الكلام؟ تمكث ثلاثين سنة في عدة - 00:26:59ضَ
ها وش يقول انتبه يا ابو عبد الله وان طال نعم وين طالع؟ لو صار ثلاثين سنة مثل الصورة انا قلت لكم هذي تبي علاج ولذلك جمع من اهل العلم يقولون نعم اذا ارتفع - 00:27:16ضَ
بسبب تعرفه وهو الرظاع نعم تمكث ان لم تفتن طفلة في العدة ثم يعود عليها الحيض لكن اذا كانت ما تدري تعرف السبب انه حصل له حادث مثلا وانقطع الحيض - 00:27:38ضَ
او نزيف ثم انقطع بعده الحيض تعرف السبب؟ نقول تصبر اللي انت الين تيأس من الحيض؟ لا هذا فيه ظرر وقال شيء يا شيخ ولا يذكر خلاف وعنده من الاب - 00:27:54ضَ
ما يخالف ما يخالف الذكاء سبب الرضاعة تعود لكن اذا كان سبب ثاني هم ليست من القواعد ولا من الصغار الذين لم يبون تسيء الى ان تصير من القواعد ايش تقول يا ام عبد الله - 00:28:53ضَ
الا لابد الواحد ان يفقد تصور المسألة ثم بعد ذلك يبدي رأيه اذا كان من اهل الرأي قوية جدا هذا الكلام ذا مقتضى كلامي. هذا مقتضى مقتضى كلامه لكن المسألة في الرظاع - 00:29:14ضَ
واظحة ها هم قالوا انه من باب رفع الظرر عليها تكون مثل التي لم تعرف السبب التي لم تعرف السبب مثله من باب رفع الظرر عنها ها لان تدري ان هناك - 00:29:35ضَ
آآ قبل وجود الطب نعم لم يقولون قد يرتفع الحيض موجود الحيض ويرتفع مدة طويلة انا اربع سنين هذي مذكورة في كتب اهل العلم لكن العامة يتحدثون عن اشياء ثانية - 00:30:00ضَ
ها المهم مالك الهذا بن عجلان جارنا مكث اربع سنين في بطن امه ولذلك سيأتي فيما اذا جاءت بالولد بعد طلاقها اربع سنين فاقل حتى يأتي هل يلحق بي ولا يلحق - 00:30:19ضَ
ها اي نعم. هذا الدرس يبي يكتب الفجر هلا يا شيخ مثل واحد من من المشايخ كبير في السن ويقرأ في كتب السير والتواريخ يقول ان ان علي رضي الله عنه بارز مرحبا اليهودي - 00:30:48ضَ
نعم يقول علي اليهودي هذا ما هو بشيء بالنسبة لعلي يوم قرب لمه وقال براسه بالسيف تسذا ولا راسه هناك لكن التفتوا الجماعة كلهم يشوفون التفتوا كلهم يشوفون راس مرحب - 00:31:22ضَ
والكلام الف واربع مئة سنة وان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الا ان تصير من الايسات فتعتد بثلاثة اشهر من وقت تصير في عداد الايسات - 00:31:45ضَ
وش قال في المغني اقرأ مكان هذا الشيخ تقرب ذا المكبر اذا صارت من الايسات تعتد بعدة الايسات. ثلاثة اشهر وقضى الكلام يعني ما فيه اترك القصة اترك القصة قال - 00:32:13ضَ
يعني مع زيت مع زيد. القصة السابقة لما ذكروا قول ثاني بابة النوم ما ذكروا قول ثاني ها وين؟ عندنا الا ان تصير من الايسات معنى واحد معنى واحد حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:33:39ضَ
الا ان تصير من الايسات فتعتد بثلاثة اشهر من وقت تصير فيه من عداد الايسات او في عداد الايسات وان حاضت حيضة او حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه - 00:34:28ضَ
لم تنقضي عدتها الا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض هذا اذا كانت لا تدري كما تقدم طيب اه اذا كانت تدري ما الذي حاضت حيضتين ثم ارتفع ولم تحرظ الثالثة - 00:34:49ضَ
ها فرأى عن المسألة السابقة الى ان تيأس يعني ما بقي الا حيضة واحدة وهي تدري ما رفعه تمكث حتى تحيض الثالثة او تبلغ سن الاياس هذا مقتضى كلامهم لا هم اذا قالوا اذا كانت تعرف ما سبب الرفع - 00:35:16ضَ
خلاص تنتظر حتى تدخل في سن القياس او يعود الحيض مم لان عندك المعتدات في القرآن اما ان تكون حائض فعدتها بالاقران اما ان تكون هي ايسة في الاشهر او صغيرة لم تحظ بالاشهر - 00:35:51ضَ
هل لمعنى ليست ليست حائض فتعتد بالاقرع وليست عائشة فتعتد بالاشهر وليست صغيرة فتعتد بالاشهر وش زوابه ذي مم كليلهم عندهم فرق حاضت او ما حاظت ما كملت العدة تستمر في العدة - 00:36:15ضَ
واحشني والله هذا استروحه بعض المعاصرين قال هذا ظرر كيف تجلس عشرين ثلاثين سنة حتى تدخل في سن اليأس ها يعني اذا كان اذا كانت الماء اذا كانت تعرف سبب انقطاع الحيض وهو الرظاع - 00:36:48ضَ
امر معقول ويرجع بعد الرظاع ولا يطول يعني غاية ما هنالك آآ اكثر ما هناك سنتين مثلا هذا امر سهل يحتمل ما اكثر من ذلك سنين طويلة تحبس عن الازواج - 00:37:17ضَ
في مقتبل عمرها وتعرض للخطر والحاجة ومع ذلك لا بد من حلها ظرر ها لا هو نقول لماذا لا لا نقول لا فرق بين ان تعلم او لا تعلم ها - 00:37:32ضَ
وينتهي الاشكال وين لا هو اذا علم السبب والسبب معقول وقريب يعمل به. مثل الرضاعة يعني الرضاعة استثناه حتى بعض المعاصرين الذين يقولون برفع الظرر نعم اذا اراد ان لها ان تنفع - 00:38:01ضَ
وتدري ما رفضت نعم. اذا كانت تدري ما رفعه وتكون هي المتسببة في رفعه لتستمر زوجة فترث الاعمار بيد الله ها نعم تعاقب بنقيض قصدها ها بس تدري ما رفعه - 00:38:39ضَ
على كلامهم تستمر لين يرجع على كلامه شو ايه لا لا اذا كانت تعرف فرق بين ان لا تعرف مطلقا ما تدري ايش السبب وبين ان تعرف انه آآ رضاع مثلا - 00:39:18ضَ
لان هذا اقرب مثال لان المرض قد يطول وقد يكون سببا في الانقطاع لكن الرضاعة انقطع الحيض لمدة سنة ونص سنتين بالكثير ثم يعود هذا الفرق بينهما ها بعضهم يستثني الرظاع - 00:39:46ضَ
واما الباقي ولو عرف السبب يلحق بغير المعروف فتعدد سنة لا احيانا تأكل علاج يسبب انقطاع للحيض بعض النساء تأكل الحنة ويسبب انقطاع الحيض يرجى زواله قريبا لكن وش اللي يدري؟ تعرف انها - 00:40:17ضَ
يصير مثل الرضاعة على كل حال مثل هذه المسألة لا تنضبط لكن الظرر لابد من ازالة لا بد ان يزال الظرر يغلب على نعم ولا ارتدت بايش مثل السابق ذكره - 00:41:02ضَ
طيب وش كلام الامام مالك الموطأ لازم اظن مر علينا ما ادري والله في موطأه يا ابو عبد الله ما اذكر والله حاشة الروض موجودة السادس مصور لا حتى تبلغ سن الاياس هذا الظاهر ما - 00:42:04ضَ
ما يطاق هذا هذا لا يطاق ضرر ظاهر السابع ايه لا لا لا لا لا قصدتم الى ان تبلغوا سن اليأس انت تبلغ سن اليأس ولذلك اطبقوا على ان هذا ظرر - 00:42:59ضَ
يقول وان علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض قد اعتد به وان طال الزمن لانها مطلقة لم تيأس من الدم - 00:43:58ضَ
اي تبلغ سن القياس خمسين سنة فتعتد عدته اي عدة ذات الاياس مم طيب قال الشيخ في المرضعة تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض فان حبة تسترضع لولدها لتحيض هي - 00:44:16ضَ
او تشرب دواء وتحيض به فلا هذا لك قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض وتعتد به هذا المذهب وقالوا لانها لانها ايسة اشبهت سائل الايسات وقال الموفق الصحيح انها متى بلغت الخمسين انقطع حيظها - 00:44:55ضَ
عن عادتهم مرات لغير سبب وقد صارت ايسة وانه تنتظر زواله ثم ان حاضت اعتدت به والا اعتد السنة ذكره المروض يعم او المروزي عن ما لك ومن تابعه منهم الامام احمد وصوبه في الانصاف - 00:45:16ضَ
والا اعتدت سنة ذكره المروزي عن مالك ومن تابعه منهم والامام احمد وصوبه في الانصاف وانه اذا زال المانع ولم تحظ فتعتد سنة كالتي ارتفأ حيضها ولم تدري سببه اختاره الشيخ - 00:45:39ضَ
واختار ايضا انها اذا علمت عونه فكآيسه والا اعتدت سنة ان علمت عوده يعني كان هم والا اعتدت سنة وان ايست ذات وان ايست ذات الاقراء في عدتها انتقلت الى عدة الايسة - 00:45:57ضَ
وان رأت الدم بعد الخمسين على العادة كانت التي كانت تراه فيها فهو حيظ لأنه دليل الحيض الوجودي وهذا يمكن وجود الحيض فيه وان كان نادرا قال ان صاحبه هذا الصواب الذي لا شك فيه وتقدم قول الشيخ لاحد لاكثر سن الحيض - 00:46:20ضَ
الصابرون قال ولو طلقها وهي من اللاء لم يحضن فلم تنقضي عدتها بالشهور يعني صغر لم يحضن لصغر السن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض ان كانت حرة - 00:46:49ضَ
وبحيظتين ان كانت امة لان الاصل في العدة الاقرأ التي فيها الدلالة على براءة الرحم الحيض هي التي فيها الدلالة على براءة الرحم فهي الاصل والاشهر بدل عنها فاذا اعتدت بالاشهر لعدم حيضها لصغرها - 00:47:27ضَ
ثم حاضت رجعت الى الاصل ها هذا من رجعت الى الاصل هذا مقتضى كلامه ليه ما يلزم ان يكون رحمة بريء ها تعرف تعتد ابدا حتى تحيظ اذا عرفت السبب مقتضى كلامه - 00:47:52ضَ
نعم اذا عرفت السبب اما اذا ما عرفت السبب انتهى خلاص تعتد بسنة وانتهى الاشكال اكثر ايه حتى تبلغ سن هذا مقتضى كلام المؤلف حتى تبلغ سن اليأس او يعود الحيض - 00:48:58ضَ
لا لا لا هي اذا عرفت السبب كيف كيف تعرف يعني في المسألة الاخيرة اللي تحافظ مرة ومرتين مهو بان الامتحان اصلا نعم. ايه معروف هذا مرادك يقول الفرق بين من عرفت السبب والتي لم تعرف السبب - 00:49:27ضَ
ان الذي عرفت التي لم تعرف السبب قد يكون السبب هو الحمل والتي عرفت السبب عرفت انه العلاج او الرضاعة ودواء او ما اشبه ذلك فهي اولى بان تعتد سنة - 00:50:08ضَ
من التي قبلها يعني هل تقطع بان هذا هو السبب اكلت علاج وانقطع الحيض علقت على هذا العلاج هو في الحقيقة حمل والله مع دقة هذه الاشياء قد اختلفت كثيرا ترى - 00:50:24ضَ
يعني امور يجزبون بها ثم يأتي الواقع خلاف ذلك تماما بالتحاليل بالتحاليل بانواعها بانواعه هذه قرائن وليست ادلة ولو طلقها وهي من اللاء لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت - 00:51:04ضَ
استقبلت العدة بثلاث حيض لان الحيض هي الاصل الدال على براءة الرحم والاشهر بدل عنها ان كانت حرة وبحيضتان ان كانت امها ولو مات عنها ولو مات عنها وهو حر او عبد - 00:51:33ضَ
قبل الدخول او بعده انقضت عدتها بتمام اربعة اشهر وعشر لان العبرة بالزوج او بالزوجة ها العدة العدة ها مش زوجة سواء كان الزوج حر او عبد تعتد اربعة اشهر وعشر - 00:51:53ضَ
ولو مات عنها وهو حر او عبد قبل الدخول بعد او بعده انقضت عدتها بتمام اربعة اشهر وعشر ان كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة ايام ان كانت امة لان العبرة بالزوجة - 00:52:22ضَ
لا بالزوج ولو طلقها او مات عنها ولو طلقها او مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها الا بوضع الحمل حرة كانت اوامة لان الحمل لا يختلف بين الحرة والامن. عامل واحد - 00:52:40ضَ
وضع الحمل واحد ما نقول ان حمل الحرة تسعة اشهر وحمل الامة اربعة ونصف او خمسة ونجبر الكسر تصير خمسة؟ لا عمل واحد يشترك فيه الحرة والامان ها هم اذ كانت من من رؤية الهلال - 00:53:00ضَ
الى رؤية هذا الشهر ها لكن اذا كان من اثناء الشهر فالاحوط ثلاثين يوم ولو طلقها او مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها الا بوضع الحمل حرة كانت اوأمة - 00:53:31ضَ
والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق انسان امة كانت او حرة لو اسقطت لو اسقطت جنينها فهناك احكام متعلقة بالام واحكام متعلقة بالجنين فاحكام الام - 00:53:58ضَ
اذا تبين فيه شيء من خلق الانسان شيء من التصوير وهذا يكون في واحد وثمانين يوما واحكام الجنين انما تتعلق بنفخ الروح فيه وذلك يكون بمائة وعشرين يوما بالأطوار اذا اكتملت الأطوار الثلاثة - 00:54:25ضَ
مية وعشرين يوم واحكام الام متعلقة بالتصوير بالتخليق بعد الطورين الاول والثاني بواحد وثمانين يوم يبدأ التصوير الله المستعان خمسة اشهر الا اسبوع اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه - 00:54:49ضَ
مم يعني اه على كلامهم قول عمر في المسألتين ما هو في المسألة خلاص انتهى الاشكال والكلام هو الكلام في المسألة الثانية فيما اذا علمت ما رفعه للكلام الان يبحثون في مسألة في فتوى عمر في قول عمر رضي الله عنه - 00:55:38ضَ
ليش تجلس سنة كنا نعرف بالتحاليل ان الرحم بريء ما تعتد ثلاثة اشهر يكفي لعاذ نص القرآن هذا عندنا عندنا باللجنة ابحث ها يزيد يعني بالطراد يعني حملت الحمل الاول وامكت سنة في - 00:56:31ضَ
شو ايه بنفسك - 00:57:18ضَ