شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الفرائض (140-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا تنبيه لان لا ننسى مثل البارحة وهنا درس السبت والاحد في الاسبوع القادم بعد صلاة العشاء - 00:00:06ضَ
بعد صلاة العشاء بسبب الصوم العاشر والحادي عشر والسبت والاحد والدرس مع الصيام ما يناسب المغرب ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله - 00:00:42ضَ
وصحبه قال رحمه الله تعالى باب اصول سهام الفرائض التي تعول وما فيه نصف وسدس او نصف وثلث او نصف وثلثان فاصله من ستة وتعول الى سبعة او الى ثمانية والى تسعة والى عشرة. ولا تعول الى اكثر من ذلك - 00:01:36ضَ
وما فيه ربع وسدس او ربع وثلثان او ربع وثلث فمن اثني عشر. وتعول الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر ولا تعول الى اكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس او ثمن وسدسان او ثمن وثلثان - 00:02:05ضَ
فمن اربعة وعشرين وتعود الى سبعة وعشرين ولا تعول الى اكثر من ذلك ويرد على كل اهل الفرائض على قدر ميراثهم الا الزوج والزوجة واذا كانت اخت لاب وام واخت لاب واخت لام فللخت للاب والام النصف - 00:02:32ضَ
وللاخت من الاب السدس وللاخت من الام السدس. وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن مواصلة الشير طار المال ما عندك فصال المال بينهن؟ لا على قدر وصار المال بينهن على خمسة اسهم - 00:02:58ضَ
للاخت من الاب والام ثلاثة ثلاثة اقماص المال والاختي من الاب الخمس وللاخت من الام الخمس بنبه عليه يقول من هنا الى اخر جعله في طبعة المغني من الشرح للمتن - 00:03:23ضَ
طبعا اللي موجود عندك الموجودة الطبقة الاولى نعم هذا بالاصل والزركشي الاصل وهذا هو الظاهر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:03:46ضَ
اما بعد انتم ترون قلة الخلافات في وسائل الفرائض بوضوحها ولذلك لا نحتاج الى وقوف طويل والفرائض ايضا فن مستقل يمكن ان يدرس ذكر كتب اخرى او في كتب قصص لهذا الفن - 00:04:28ضَ
ولذلك هم رأيتم ما صنع له بالدرس الماظي وما نصنعه في الدرس الحاظر واللاحق يا الله قال رحمه الله باب اصول سهام الفرائض التي تعول فرائض اما ان تكون عادلة - 00:04:50ضَ
بان تكون الانصبة بقدر السهام او الاستهام بقدر الانصبة او تكون عائلة بان تكون السهام اكثر من عاصفة او رد بالعكس ففي مسألة العول في ظرر على الورثة ها نعم - 00:05:08ضَ
عول نعم في نقص. نعم. نقص وبالنسبة للرد حب زيادة وفي بالنسبة للعدل لا زيادة ولا نقص قال رحمه الله وما فيه نصف وسدس ما فيه نصف وسدس نصف وسدس - 00:05:40ضَ
بنت او زوجة وصاحبة سدس لا بنت ها ايه نعم نعم زوج او اه بنت جده بنت جدة نصف سدس او نصف وثلث زوج وام نعم او نصف وثلثان او نصف وثلثان - 00:06:07ضَ
هم او لاب نار اختان وزوج فاصله من ستة وتعول الى سبعة ستة يكون فيها زيادة سهم وتعود الى سبعة او سهمين فتعود الى ثمانية او الى تسعة بزيادة ثلاثة اسهم او الى عشرة ولا تعول الى اكثر من ذلك - 00:06:46ضَ
والمثال على ذلك المسألة التي تقدمت في اخر الباب السابق زوج وام واخوة واخوات لام واخت شقيقة واخوات لاب الزوجة النصف ستة الزوجة نصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوة والاخوات لام الثلث - 00:07:16ضَ
اثنين وللشقيقة النصف ثلاثة ولاب سدس واحد فتعول العشرة اذا اردت ان تعول الى تسعة احذف الاخت لاب في اخر المسألة سدس فتعول الى تسعة واذا اردت ان تعول الى - 00:07:43ضَ
ثمانية احذف الاخوة للام اللي هم الثلث مساهمين تعول الى ثمانية والى سبعة اه لا حذفناها لانها سدس تكملة سنتين لان اختي الشقيقة لها ثلث ابقى زوج وام واخوة ويا اخواني - 00:08:11ضَ
زوج وام واخوة لام. نعم لا لا لام اه عادلة عادلة نعم نقدر نحذف الاخت الشقيقة لو نحذف الزوج اذا حذفنا الزوج وش يصير حذفنا ثلاثة نصف ثلاثة هل له اثر على - 00:08:39ضَ
المغريث للباقين ما له اثر اذا حذفنا الزوج عالت الا سبعة هذا المثال يصلح لجميع ما ذكرهم باقي الثلثان نصف ثلثان زوج اختان شقيقتان زوج واختان شقيقتان من ستة تعول الى - 00:09:15ضَ
الا سبعة زوج واختان شقيقتان من ستة اعوذ الى سبعة قالوا ما فيه ربع وسدس او ربع وثلث او ربع وثلثان ومن اثني عشر لان ستة مع الاربعة مخرجها من اثني عشر - 00:09:45ضَ
الثلاثة الاربعة مع الثلاثة كذلك مباينة يخرج من ضرب احدهما في الاخر ثلاثة في اربعة اثنى عشر وكذلك ربع ثلثان قال فمن اثني عشر وتعود الى ثلاثة عشر مثاله ربع - 00:10:14ضَ
زوجة. طيب وسدس نعم المثال السابق فيه على كل ما تبون اللي عادت الى عشرة ربع وثلث ربع سدس القسط هنا وبيان الرد ولا من نفس التأصيل نعم لان الرد سيأتي - 00:10:40ضَ
ما شرع في الرد ها المقصود التأصيل هنا ربع ثلث وام نعم زوجة وام ربع ثلثان ها زوجة واختان نعم او زوج وبنتين فمن اثني عشر وتعود الى ثلاثة عشر - 00:11:08ضَ
ها عن زوج واختان من اثنى عشر للزوج النصف كم ستة طيب وللاختين ثمانية تعول الاربعة عشر الى اربعة عشر وين الاربعطعشر لا ستة وثمانية اربعة عشر لون لانه ما ذكر اربعطعش - 00:11:38ضَ
ثلاث عشر خمسة عشر وسبعة عشر زوج النصف النصف اختان ثلث الثلاثاء من ستة ما تصير من اثنى عشر من ستة وتعود اليه من ستة تعود الى ثمانية شوف اي زوجة لابد تصير زوجة علشان الثمن لانه يقول - 00:12:20ضَ
لا الثمن باب عاد جاء ما بعد جاء نبي ربع النبي ربع زوج وبنتين زوج بنتان زوجه واخته لزوج بنت زوجة للزوجة الربع ثلاثة ثلاث الزوج والثلثين فيها رد نحتاج الى زيادة - 00:12:54ضَ
امسدس نقول ها تبي ترجع الامة للسدس تحجب هم نعم تدوس بنعطيها السدس ها زوج ربع وبنتين ثلثين ام ولا جدة ولا لاصحاب السدس خلاص الت الى تلتاش ونريد تعود الى خمسة عشر - 00:13:25ضَ
اخلقه اثنين الى خمسطعش نعم اخوة لام الثلث اربعة تعود الى سبعطعش قالوا وما فيه زمن وسدس وما فيه ثمن وسدس زوجة تحتاج زوجة بنت وجده اذا ما في لا رد ولا عول هنا ما انت اوجد هالسهمين - 00:14:39ضَ
ها؟ لا يمكن الجنة. لتصحح من اربعة وعشرين. لا يمكن يوجد ثمن الا مع فرع واحد ايه. لا يمكن طيب وكل الفرع هذا فيه زوجة محجوبة زوجة مع فرع وارث - 00:15:22ضَ
لانه هذا يجرثمون الا مع الزوجة ومع الفراغ زوجة ثمن وسدس البنتين ها ثلثين حط سدس لانه ما يلزم ان يكون زوجه سدس فقط ما تجي. المهم ان يوجد هذان المهم ان يوجد من ظمن المسألة زوجة وزوجة. نعم. ثم مرسيدس - 00:15:43ضَ
لا خلاص تسقط انت اكمل الثلثين هم؟ قلت لهم لا لا ما تجي ما ترث مع الفرع الوارث جدة جدة لا تظيق جدة نصف ثلثين لا بس ما تجي من اربعة وعشرين ثمن الزوجة - 00:16:10ضَ
زوجة ثمن احسن ثمن وثلثين المسألة من اربعة وعشرين من اربعة وعشرين الثمن ثلاثة والثلثين ستطعش والسدس اربعة ثلاثة وعشرين هم؟ فيها رد زيد نعم وراه بنت وحدة هنا بزيادة سهامها الحين - 00:16:39ضَ
نبي زيادة السهام لو صار فيها اب مثلا لا لا بياخدوا الباقي لو كان في مع البنات؟ ايه لانه يجمع بين السدس لكنه مع الفرع الوارث ياخدو السدس ياخد السدس - 00:17:23ضَ
فرضا فرضا مع الذكور فقط ومع البنت يجمع بين اي لكن لما بتجي له شي عادي اذا ما بقي عاد ما باقي له شي لا انا بيت اعول انا بيت اعول ثمنه سدس - 00:17:42ضَ
ثمن سدوسان ثمن وثلثان. ما تلاحظون انه ما ذكر ثمن وثلث لماذا ثمن الثلث لانه لابد الثمن من فرع وارث والوارث مؤثرة نعم. لان صاحب الثلث من الامة والاخوان لام - 00:18:05ضَ
ويؤثر ايه ما يمكن يجتمع ما يجتمع ثمن وثلث بنتان توجة وبنتين وام الزوجة الثمن طول البنتين الثلثين تدوس السدس هذا اللي نقوله يا شيخ وتجمع بين الفراغ الفظل والتأصيل لو بقي - 00:18:26ضَ
من اربعة وعشرين ثلاثة وستعش واربعة واربعة سبعة وعشرين. سبعة وعشرين. سبعة وعشرين سبعة وعشرين ولذلك قال فمن اربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين اول واحد ولا تعود الى اكثر من ذلك - 00:19:18ضَ
ويرد على اهل الفرائض على قدر ميراثهم الا الزوج والزوجة الا الزوج والزوجة يرد على اهل الفرائض على قدر ميراثهم يعني لو كان هناك من الورثة زوجة بنت هم ثمن - 00:19:48ضَ
والنصف من ثمانية واحد واربعة البنت الزوجة خلاص ما تستحق الا الثمن والبنت تستحق فرظ اربعة ورد ثلاثة ويرد على كل اهل الفرائض على كل اهل الفرائض على قدر ميراثه - 00:20:28ضَ
وهذا هو المعروف بالمذهب قول بالرد والشافعية لا يرون الرد المال ماله وارث يدعى في بيت المال يودع في بيت المال وش السبب في استثناء الزوج والزوجة لماذا لا يرد عليهم مثل غيره - 00:20:58ضَ
اصحاب فروظ نعم يرد على على من له علاقة نسب شو المانع الرؤية الثانية الرواية الثانية معروف انه يرد عليهم كغيرهم لانهم اصحاب فروظ كان هذا هو الرواية هذه مقدمة في المذهب - 00:21:23ضَ
كان صاحب المغني ويرد ايه الا بنفسه يرد على اهل كل الفروض كما انه زيادة عليه يعني الارث بجهتين اما الزوج الاجنبي لا يرث من جهته الا يرث الا بجهة واحدة - 00:21:54ضَ
وكذلك الزوجة وفيه ايضا من جهة اخرى ان العلاقة بين الزوجين هي في حال الحياة وهي معاوضة عندهم واخذ نصيبه وانتهى الاشكال من اهل العلم من يبالغ في مثل هذا - 00:25:44ضَ
وانه ليس عليها وليس عليه علاج الزوجة لان المسألة معارضة لان اذا كانت لا تحتاج الى علاج لان كانت تحتاج الى علاج فمقتضاه انها سوف تقصر في حقه في الخدمة وفي الفراش وفي غيره - 00:26:15ضَ
المسألة معاوضة عنده ولعل هذا يشير الى شيء من ذلك ها ما في شك ان النظر يقتضي انه مثل غيره ما دام ثابت عن جمع من الصحابة من قال بالرد على الزوجين - 00:26:34ضَ
ايه لكن حملوه على انه نعم قال ويرد على كل اهل الفرائض على قدر ميراثهم على قدر ميراثهم الا الزوج والزوجة واذا كانت اخت لاب وام هي شقيقة اخت شقيقة - 00:27:11ضَ
واخت لاب واخت لام المسألة من من ستة النصف ثلاثة وسدس واحد واحد واحد وسدس واحد نرجع الى خمسة فيكون للشقيقة ثلاثة اخماس تركة والاخت اللي اب الخمس والاخت لام - 00:27:47ضَ
بالخمس بدلا من السدس فللاخت من الاب والام النصف وللاخت من الاب السدس وللاخت من الام السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن ان السدس الباقي يبي يرد عليهن لكن هل تستوي - 00:28:20ضَ
الشقيقة مع الاخت في هذا السدس لا كلها نصفها او يزيد او ثلاثة اخماسه قال فصار المال بينهن على خمسة اسهم للاخت من الاب والام ثلاثة اخماس المال وللوقت وللاخت من الاب - 00:28:41ضَ
الخمس بدلا من السدس وللاخت من الام الخمس كذلك بعض المجدات ايه قال رحمه الله تعالى باب الجدات وللجدة اذا لم يكن ام السدس وكذلك ان كثرن لم يزدن على السدس فرضا. فان كان بعضهن اقرب من بعض كان الميرا - 00:29:03ضَ
لاقربهن والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات. ان يكن ام ان يكن ام ام ام وام ام اب وام اب اب اب اب اب اب اب اب وان كثرن فعلى ذلك والله اعلم - 00:29:41ضَ
قال رحمه الله باب جدات قال وللجدة اذا لم تكن ام الجادة محجوبة بالام لانها تدلي بها والجدة ام الاب تدلي بالام لا فكيف حجبتها منزلة نعم بمنزلة ام الام - 00:30:02ضَ
قال وللجدة اذا لم تكن ام السدس نختلف في هذا اذا كان الجد اب الجدة تختلف مع الام كان الجد اب وينزل منزلته ما سيأتي بميراث الجد فام فالجدة تختلف عن الام - 00:30:29ضَ
الام تحت تستحق الثلث في بعض الاحوال والجدة لا تستحقه ليس لها الا السدس اذا لم تكن ام بهذا الشرط فالام تحجب الجدة سواء كانت من قبلها او من قبل الاب - 00:30:56ضَ
وكذلك ان كثرنا لم يزدنا على السدس برضا يعني كم يتصور من الجدات الوارثات فقط قول فلان توفي عن الجدة الف جدة ايه اذا كنا على درجة واحدة هذا مستحيل - 00:31:12ضَ
لكنه قد يذكر من باب التمرين قد يذكر من باب التمرين والا لا يتصور نعم لا يتصور وذكره من باب التنظير نظروا به الخلاف في تارك الصلاة قالوا انه كما يستحيل - 00:31:56ضَ
ان يوجد الف جدة وان ذكر على سبيل الافتراظ ذكر الخلاف في تارك الصلاة وان كان مستحيلا في حق المسلم والان شوف بيوت المسلمين الله المستعان وكذلك ان كثرنا لم يزدنا على السدس فرضا - 00:32:24ضَ
وهل يفهم منه انه يأخذن زيادة عليه تعصيبا لا ولو ترك فرضا لكان اولى لم يزدنا على السدس فان كان بعضهن اقرب من بعض كان الميراث لاقربهن فلو كان عندنا ام ام - 00:32:51ضَ
وام اب وام ابي الاب ام قبل قبلها شيء؟ لا لا محجوبة بالقربى منهن والجدة ترث وابنها حي ترثها ابنها بخلاف بنتها التي هي الام فالام تحجبها ولذلك قال اذا لم تكن ام - 00:33:16ضَ
ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات يعني بطبقة واحدة ان تكن ام ام ام وام وام اب وام ابي اب طيب كم بما نتمم القسمة في المحاذاة مع هؤلاء ام ابي الام - 00:33:50ضَ
الجدة ليه معروف انها بس عاد تسمية جد او فاسد لكنها لا ترث بقي مما يحاذي هذه الثلاث مو ايش ما تعرف هذا ذكره الاخوان يعني ما بقي الا الجدة فاسدة - 00:34:32ضَ
ممن يحاذي هؤلاء نعم فاذا اجتمع هؤلاء الثلاث صار السدس بينهن ها اذا ارتفعت الطبقة قليلة اذا ارتفعت الطبقة قليلا فكن متحاذيات ممكن مثل ما ذكرت حنبي نمشي اجمالا يعني الفرائض ما فيها اشكال - 00:35:06ضَ
اي نعم نعم ما الدليل في القرآن فقط نعم هي تحجبها بنتها والجد يحجبه ابنه اعجبه ابنه وهل تحجبه بنته الجد ما هو بوارث ابو الام ليس بوارث والجدة ترث مع بنتها - 00:36:03ضَ
ولا ترث مع ابنها نعم ترث مع ابنها ولا ترث عليه ولا ترث مع بنتها نعم طيب نصيبه كامل واللي صار بياخذ الباقي واخذت سدس مثل الاخوة لام لا مهوب يتعلل بالخروج عن القائد هذا مو بعلة - 00:36:54ضَ
القاعدة ان من ادلى بواسطة حجبته تلك بس الكلام المطلوب لماذا خرجت عن القاعدة لماذا تفضل قال رحمه الله تعالى باب من يرث من الرجال والنساء ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن - 00:38:02ضَ
وان سفر اما يرث من الرجال عشرة لا ما عندنا عشا لا مكتوب عندنا عشرة بالمتن عندك عشرة ويرث من الرجال طبعا بعشرة والمتن والمغلي قال نعم ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وان سفل والاب ثم الجد وان علا - 00:38:28ضَ
والاخذ ثم ابن الاخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة ومن النساء البنت وبنت الابن والام والجدة يلقى سبع ليس في عدد عند النشر مثل سابقه. هم نعم ومن النساء البنت وبنت الابن والام والجدة والاخت والزوجة ومولاة نعمة والله اعلم - 00:39:38ضَ
جاء في الناظر الوارثون من الرجال عشرة اسمائهم معروفة مشتهرة العشرة هؤلاء على سبيل البسط ولا على سبيل الاجمال نعم وعلى سبيل البسط كما يقولون خمسة عشر خمسة عشر طيب - 00:40:10ضَ
كيف نبسط هؤلاء العشرة الابن ثم ابن الابن وان سبل والاب ثم الجد وان علا في تفريع ما في تفريغ ما في تفريغ الاخ يتفرع الى ثلاثة واللي اب والام - 00:40:35ضَ
نعم ثم ابن الاخ يتفرع الى ثلاث الى اثنين نعم والعم الى اثنين قيل اثنين الى طيب الاخ اثنين ثلاثة الاخ نعم ابن الاخ اثنين والعم اثنين والعم اثنين ثلاثة اربعة - 00:40:57ضَ
تبعه تسعة احدعش ثلطعش بدل خمسطعش شخص خمسطاش لا مشروع الدولة وانساه لا يعدو ان يكون ابن ابل كذلك وان علا جنس واحد ابن ابن وان سفل لا يعدو ان يكون ابن ابن وان سفل - 00:41:35ضَ
ها وكذلك الجد وان علا يسمى جد منتبه عدد افرادهن تعدد اجناس ان تعدد اجناس ايه من تعدد افراد ها الاخ شقيق لاب ولا ام لكنه وارث هوما صحابهم واصحاب التعصيب لا يتكلم عن العصب - 00:42:00ضَ
اذا عندنا الابن ثم ابن الابن ثم الاب والجدهة ولا اربعة والاخوة ثلاثة ثم ابن الاخ اثنين تسعة والعم اثنين احدى عشر ثم ابن العم اثنين ثم الزوج ثم المولى المعتق - 00:42:30ضَ
خمسة عشر على سبيل البسط ومن النساء سبع ايضا لكنه على سبيل الاجمال وعلى سبيل البسط عشر عندنا البنت وبنت الابل كيف نبسط البنت وبنت الابن يمكن؟ لا لأ طيب - 00:42:50ضَ
الام نعم ما تنسوا ثم جدة جدة ثلاثة احسن الله الا ثلاث اذا اضفنا ثنتين مع مع الاربع ست والاخت ثلاث الجدات ثلاث والاخوات ثلاث ثم زاد عندنا اربع لا لا الجدات ثنتين - 00:43:14ضَ
متساويات من جهة الاب ومن جهة الام ثنتين جدهم الام والجدة ام الاب ثنتين والاخت ثلاث شقيقة ولاب ولا ام والزوجة والمولاة لا لا اشرب اشرب عشر جلسات ثنتين والاخوات ثلاث - 00:43:50ضَ
مثل الاخوة ها عشر عشر البنت وبنت الابن هذولا الثنتين والام ثلاث الجدات ثنتين ام الام وام الاب يعني ما تفر عن ام الام يأخذ حكمه عن ام الاب يأخذ حكمه - 00:44:15ضَ
كم صارن خمس والاخوات ثلاث نعم ثمان الزوجة تسع ومولات النعمة عشر و وليس بالنساء طرا عصبا. عصبا الا التي منت بعت بعتق الرقبة طيب كيف نقول هذا الكلام والبنات والاخوات مع البنات حصبات - 00:44:40ضَ
نعم المقصود الحصبة بالنفس لا المتعصبين بغيرهم ولا مع غيرهم شمعنى عصبه بالغير مع اخيها مع البنت مع مع ابن او اخت مع اخ ومع الغير الخوات مع البنات طيب اذا اجتمع العشرة ذولا من يرث منهم - 00:45:07ضَ
ها؟ البنت الابل لا لا الذكور ابدا ها لا ما انا بقول اجتمعوا الكل. اجتمعوا الرجال العشرة الاب والزوج الابن الابن والابن والاب والزوج واذا اجتمع النساء بنت وبنت ابن وزوجة وام - 00:45:47ضَ
البنت وبنت الابن بنت الابن ترث اي والام والزوجة والاخت الشقيقة. ها الاخت الشقيقة ايه لكن انت الان ما تجتمع بنت البنت وبنت الابن والاخت ما ترث لانه استكمل الثلثين - 00:46:20ضَ
طيب بنت وبنت ابن واخت متى تعصيه؟ تعصيب. ترى التعصيب تعصيب نعم تأخذ والباقي تعصيب لكن ما تأخذ السدس تكملة الثلثين لانه استوفي طيب اذا اجتمعنا قلنا ترث البنت وبنت الابن - 00:46:46ضَ
والام والزوجة ها والاخت الشقيقة عندنا بنت بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن وزوجة زوجة وام اختي ها جاوب اخت شقيقة نعم فالمسألة من كم عندنا عندنا سم وسدس من اربعة وعشرين - 00:47:06ضَ
للبنت النصف مثل ابن السدس الزوجة ثمن ثلاثة وام سدس باقي بقى له شي يبقى واحد وقاله واحد ها الجلد يحتاج الى درس مع الرجال والنساء نعم اذا اجتمع الكل - 00:47:53ضَ
سبعة عشر ذولا او قل عشرة او خمسطعش خمسة وعشرين والولدان واحد ها؟ الابوان والولدان واحد الزوجين ايه الاب والام والابن والبنت احد الزوجين زوج او الزوجة تكون المسألة اذا افترضناها زوج - 00:48:48ضَ
ربع والابن والبنت الباقي ام سدس والاب السدس. نعم من اثني عشر من اثنى عشر اثنين واثنين وثلاثة سبعة ويبقى خمسة للابن والبنت الذكر مثل حظ الانثيين تحتاج الى تصحيح - 00:49:24ضَ
اي نعم رؤوسهم ثلاثة واسمهم خمسة نعم في ثلاث ستة وثلاثين ترضها زوجة ما هو بزوج ايه بدل الربع ثمن من اربعة وعشرين السدس اربعة وسدس اربعة هم ثلاثة ثمن - 00:49:53ضَ
والباقي باقي ثلاثطعش لا اله دروس ثلاثة. اي نعم في اربعة وعشرين اثنين وسبعين يقول نعلم انه اذا كانت المرأة مع الرجال فان لها نصف الرجل ولكن اخت لام مع مع الرجال الثلث - 00:50:25ضَ
هذا مما يتفرد به اولاد الام ان ذكرهم وانثاهم سواء ذكرهم انثاهم سواء يقول كثر اليوم بمجالسنا الغيبة فما موقف المسلم من هذه المجالس اولا اذا كان موجود عليه ان ينكر - 00:51:16ضَ
ويدافع عن عرض اخيه واذا كانت قاله لا ترقى الى مثل هذا او لا يستطيع الانكار او يخاف فانه يترك المجلس نقول اذا وافق اليوم السابع في العقيقة يوم الثلاثاء - 00:52:02ضَ
لها اثار لا هو يقول اريد وارغب ان اجمع الاسرة يوم الاربعاء يعني ليلة خميس ما في دوام ها فهل يجوز ان اذبحها يوم الثلاثة واطبخها يوم الاربعاء نعم ما في ما يمنع - 00:53:15ضَ
داخل معها اي تتداخل ايه المقصود صفقة قرب بالذبح والله من اهل العلم اجراء قاعدة التداخل عليها ولا فيما يمنع الا ان بعضهم قال انها كلها سنن مؤكدة ومقصودة لذاتها - 00:53:38ضَ
يتأكد ما يتعين يتأكد ان يفرد كل واحد منهما كما داخلوا الاضحية مع الهدي الاثنين نكون العقيقة ما ينصح فيها شرك في دم ما تدخل في شرك من دم لكن لو - 00:54:38ضَ
ضحى بدنة عن اثنين الاضحيتين يكون هذا مثال القدر الواجب بالقدر الزائد على الواجب. هل يعتبر واجب لا سيما اذا كانت الاضحية وصية واجبة وضحى ببدنه او عليه هاديين وذبح بدنه عن الاثنين - 00:55:10ضَ
يرد فيه الخلاف ب اخراج القدر الزائد عن الواجب ولا يخلو اما ان يكون متميزا او غير متميز فالمتميز هذا ما فيه اشكال وغير المتميز مثل ما قالوا مثلوا كمن اخرج دينارا عن عشرين - 00:55:41ضَ
الأصل ان الذي يجب عليه نصف دينار واخرج دينار فله حكم بحكم النصف الثاني يجب عليه طيب عليك خمس افطار وجئت بكيس بخمسطعش واخرجتها قلت والله ما انا بمفرد ولا مفرد - 00:56:07ضَ
هل يعتبر الكيس كله واجب عليك او ان الواجب عليه بقدر ما اوجب الله عليك والقدر الزائد نفل مسألة خلافية بين اهل العلم واذا قلنا بغير المتميز وان النفل يبقى نفل - 00:56:33ضَ
يتبرأ على ذلك مسائل كثيرة قالوا اذا دخل والامام راكع في فريضة وقد ادى الامام ما اوجب الله عليه من القدر الواجب في الركوع يبقى الزائد نفل اذا ادركه المفترض - 00:56:50ضَ
عند من لا يجيز امامة المفترض بالمتنفل ها؟ يرى انه لم لم يدرك لكن ما قال بهذا لا حناب له ولا غيره فلينقض مذهبه منه وين لا هي غير متميزة - 00:57:10ضَ
فصارت لها حكم الواجب ماشي هذا ما في اشكال ولك الحمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ولا انتهى - 00:57:31ضَ