شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب القطع في السرقة (196-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:06ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القطع في السرقة واذا واذا سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او قيمة ثلاث او قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان او غيره - 00:00:29ضَ

واخرجه من الحرز قطع الا ان يكون المسروق ثمرا. او كثرا. فلا قطع فيه وابتداء قطع السارق ان تقطع يده اليمنى من مفصل يده. احسن الله اليك. ان تقطع يده اليمنى من مفصل - 00:00:55ضَ

للكف وتحسم. فان عاد قطعت رجله اليسرى. من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد ولا يقطع غير يد ورجل. والحر والحرة والعبد والامة في ذلك سواء ويقطع السارق وان وان وهبت له السرقة بعد اخراجها - 00:01:15ضَ

ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم. وقيمتها. احسن الله اليك دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع واذا قطع فان كانت السرقة قائمة ردت الى مالكها. وان كانت متلفة وان كانت متلفة فعليه قيمتها معسرا كان او موسرا. واذا اخرج النباش من - 00:01:43ضَ

قبرك فنن قيمته ثلاثة دراهم. قطع ولا يقطع في الة لهو ولا في محرم في محرم ولا في الة له ولا يقطع في محرم ولا في الة لهو ولا يقطع الوارد فيما اخذه من مال ولده - 00:02:20ضَ

لانه اخذ ماله اخذه لانه اخذ ما له ما له اخذه. ولا تقطع الوالدة فيما اخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده ولا يقطع السارق الا بشهادة عدلين - 00:02:45ضَ

واعتراف او اعتراف مرتين. ولا اعتراف مرتين. اعتراف احسنت او اعتراف مرتين. ولا ينزع عن يغزه ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع واذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم - 00:03:10ضَ

قطعوا ولا يقطع وان اعترف وقامت البينة. حتى يأتي مالك المسروق مالك. احسن الله اليك حتى يأتي مالك المسروق يدعيه. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:03:39ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القطع في السرقة كان المؤلف رحمه الله تعالى خص كتاب الحدود بالزنا والقذف على ما تقدم ترجم له بكتاب الحدود وهنا قال كتاب القطع في السرقة - 00:04:09ضَ

ومضى في تراجم كثيرة كتاب مما ترجم به عند غيره بالباب لانه فر مما تفقده الاولى ان يقال هنا باب القطع في السرقة لأنه فرع من الحدود ها هو يوجد في بعض النسخ دون بعض - 00:04:35ضَ

من الترتيب المتبع عند اهل العلم ان يكون مثل هذا باب وليس مضى له نظائر كثيرة يترجم بكتاب وهو عند غيره باب لانه فرع مما تقدم كتاب القطع في السرقة - 00:04:58ضَ

في قالوا هذه سببية يعني كتاب قطع اليد او الرجل بسبب السرقة قال رحمه الله واذا سرق ان يستغرق المفهوم من سرقة من سرقة السائق مفهوم سرق ربع دينار من العين - 00:05:19ضَ

يعني من الذهب من العين يعني من الذهب والتحديد بربع الدينار جاء من حديث عائشة وغيرها او ثلاثة دراهم من الورق من الفضة وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:50ضَ

قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم فكل من ربع الدينار والثلاثة دراهم نصاب وهل هما اصلان او الاصل واحد منهما خلاف بين اهل العلم ومادام الدليل دل عليه - 00:06:14ضَ

فكل واحد منهما اصل لكن يبقى الاموال الاخرى بما تقوم هل تقدم تقوم الدراهم او بالدنانير المؤلف رحمه الله يقول واذا سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق - 00:06:45ضَ

او قيمة ثلاثة دراهم او قيمة ثلاثة ثلاثة دراهم لان المجن قوم بالدراهم فعلى هذا يكون الاصل يعني الثلاث دراهم معادلة ربع الدينار لكن عاد على اعتبار ان الصرف الدينار اثنعشر درهم - 00:07:11ضَ

وفي ذلك الوقت كذلك لكن قد يزيد تزيد قيمة الذهب وتصير قيمة الدينار خمسة عشر او تنقص قيمته ويصير عشرة دراهم وهذا يتفاوت حسب الظروف والاحوال الذهب والفضة يزيد احدهما وينقص الاخر - 00:07:46ضَ

النصاب ربع الدينار او ثلاثة دراهم هذا قول جمهور اهل العلم وقدره الحنفية بعشرة دراهم بعشرة دراهم واجعله اصلا يقيسون عليه قالوا ان اقل المهر عشرة دراهم فجعلوا الرضع مقيسا على اليد - 00:08:15ضَ

اصل غير صحيح والخبر الوارد فيه ضعيف فكيف يكون اصلا يفرح عليه نعم قيمته ثلاثة دولار في الصحيح ايه لكن ضعيف الرواية ضعيفة هم قالوا ان العشرة احوط للحد والا الذي في الصحيح قيمته ثلاثة دراهم - 00:08:52ضَ

ورا ما لها قيمة موجود اقل ولذلك النصاب في الزكاة ان اعتبر الدراهم مئتا درهم ويعاد ويعدلان بستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة واذا سألنا عن الريال من الفضة قد يصل الى الخمسين - 00:09:27ضَ

وتكون بخمسين في ستة وخمسين الفين وثمان مئة الفين وثمانمئة وعشرون مثقالا من الذهب اكثر بكثير هم الاعلى منهما او الادنى منهما دفعا للحد والشبهة ايه لكن المسألة حتى في الزكاة - 00:10:11ضَ

الشرع حينما يلاحظ حاجة الفقير فانه لا يهدر مصلحة الغني المسألة توازن بينهم فاهل الذهب يزكم بالذهب واهل الفضة يزكون بالفضة واهل الاموال الاخرى تقوم عليهم على حسب الاجتهاد بعضهم يقول كلاهما اصل بعضهم يقول الاصل الذهب منهم من يقول الاصل الفضة - 00:11:09ضَ

وهذا في البابين معروف الخلاف فيه من سرق ثلاثة دراهم من الورق ان يعرض يده للقطع قل اذا اعترظ المعترظ دليل على على خسته الذي يسرق هذا المبلغ وجاء في الحديث الصحيح لعن الله السارق - 00:11:38ضَ

يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده على خلاف في المراد بتأويل الحديث وجاء كلام معترظ وهو المعري ابو العلاء المعري اعترض على القطع بالسرقة حكم الهي وهذا من - 00:12:05ضَ

من انحلاله ورمي بالزندقة ذكر ابن الجوزي عن اهل العلم ان الزنادقة الاسلام ثلاثة ذكر منهم المعري بابا حيان التوحيد ابن الرواندي قال هذا قالوا ام زنادقة هو منهم يد بخمس مئين اسجد وديت - 00:12:35ضَ

خمس مئة دينار ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض يقول تناقض ما لنا الا السكوت له نسأل الله العافية رد عليه عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري - 00:13:04ضَ

نعم نعم العربي قديم قديم قراوه يزيدو ينقص تعالوا الفضة. نعم عرظ الان ها ما استقر قد يصل الى مئة على حسب قوة الريال الورق وظعفه الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين - 00:13:38ضَ

قديم قبل الثورات العهد الملكية وصرف باربعطعشر ريال سعودي وحنا كنا ندرس وبعشرة وبعد الاربع مئة وصل الى خمسة ستة خمسة ستة والان نصف والشريعة سهل تسأل تتصلك على واحد من اهل الذهب كم الريال وتضرب - 00:14:23ضَ

تضرب ستة وخمسين لا لا مو ولا الذهب مستقر سهل الغرام معروف والجنيه ثمان غرامات الجنيه ثمان غرامات والدينار اربعة اسباع الجنيه الا معروفة من ادراكنا الجنيه قبل اربعين سنة - 00:14:56ضَ

باربعين ريال واربعين الله اعلم شأنهم كأن المسألة حسابية اتى بعلم المسألة حسابية على كل حال هذا قالوا انه اربعة اصباع الجنيه والجنيه معروف وزنه او كان قيمة ثلاثة دراهم - 00:15:24ضَ

طعاما كان او غيره حتى لو كان من الطعام وبعضهم يقول اذا كان الطعام رطب حتى يجف لانه جاء لا قطع في حب حتى يؤويه الجنين يعني مكان التجفيف طعاما كان او غيره قلت ما دام مال ويقوم بالدراهم او - 00:16:18ضَ

الدنانير الحكم واحد وهذا سارق طعام من كان او غيره واخرجه من الحرز الحرز مكان الحفظ وحفظ كل مال بحسبه حفظ كل مال بحسبه الان هل يمكن ان يحرز الذهب - 00:16:58ضَ

بما تحرز به الابل ها حرز كل مال بحسبه فالابن لها حرزها والغنم لها حرزها الزروع والثمار لها حرزها والاموال التي يمكن الاغلاق عليها لها حرزها وهكذا والسيارات اذا غرقت خلاص قفلت القزاز وقفل الباب سحر - 00:17:29ضَ

ولو في الشوارع وانت كل الناس عندهم لا ما هو بصحيح يعني كل الخلق ذولا عندهم بيوتهم تسع السيارات عرف ان هذا سئل عنه قديما وكثر الكلام فيه لكن معناه لو وقالوا ان الحرز يختلف - 00:18:00ضَ

باختلاف الاحوال وعدل الامام وكثرة الفساد من قلته قالوا يختلف هذا الاختلاف ما في شك كسروا القزاز سهل سنفرط يقال مفرط طيب واللي ما عنده ها على كل حال مسألة قضائية والله يعينهم - 00:18:33ضَ

واخرجه من الحرز قطع الا ان يكون المسروق ثمرا يعني على الشجر او كثرا اللي هو الجمار جمار النخل فلا قطع فيه فلا قطع فيه وابتداء قطع السارق يعني اذا سرق المرة الاولى - 00:19:24ضَ

توافرت الشروط نصاب وبلغ حرز والسارق مكلف والمال محترم تقطع يده اليمنى من مفصل الكف من مفصل الكف واللبس بتسمية هذا المفصل بعضهم يسميه لا ما يسميه مرفق يسميه كوع - 00:20:04ضَ

تملكوع ويذكر الشيخ ابن عقيل في تعليق له على الزاد ان احد القضاة ما ما بين موضع القطع بدقة بل قال من الكوع لما جاء للشرط للتنفيذ الكوع عندهم المرفق - 00:20:38ضَ

لابد من البيان لان هذه امور عظيمة اذا قطع خلاص انتهى وابتداء قطع السارق ان تقطع يده اليمنى من مفصل الكف المفصل معروف والكوع العظم الذي يلي الابهام تعاظمن يلي الابهام كوع وما يلي - 00:21:05ضَ

لخنصره الكوسوع والرزق ما وسط يعني الوسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع واحفظ العلم واحذر من الغلط بعض الناس يقول هذا ما يفرق بين كوعه وكرسوعه والله يا من صعب انه صعب - 00:21:35ضَ

الدلالة على على البلاهة والغباء الشديد لكن لو اعقل الناس من العامة ما فرق ها؟ صحيح شوف واضح كل فترة اهل بيتي وانسى وخلاص وتحسم يعني اذا قطعت اليد تغمس في - 00:22:01ضَ

زيت دهن ولا زيت اي نوع الزيوت لكي يتوقف الدم توقف ولا يصاب بنزيف يموت بعد لابد يغلي حار من مصلحته خلونا يتركونه ينزف يموت وش تبي تسوي يا اخي - 00:22:36ضَ

يخاطب نقاط ممكن يخاف هو المقصود حسمه لمصلحته كم اه درجة حرارة الزيت اذا غلى كم الدقة بثلاثة وسبعين ها شو جاء سؤال عن مصهرة في مصفاة بلغت درجة تبلغ درجة الحرارة الف وثمان مئة - 00:23:05ضَ

العاملون فيها لا يستطيعون الصوم مهما بعدوا عنه هم قال بعضهم يصل النوبات ويصير اكثر العمل في الشتاء تخف الحرارة تخف له درجتين ثلاث خمس عشر كم تخاف بالشتا ها - 00:23:51ضَ

لا تخف بنسبة درجة حرارة الجو. يعني بدل ما هي بخمسين اعتبره خمسة احذف خمسة واربعين من الف وثمان مئة ها شو ثلاث مئة الف فيؤتى بالزيت المغلي وتغمس فيه اليد وتنحسم - 00:24:25ضَ

بحيث يتوقف الدم صد الشرايين ردوها ردوها اليد ها ايه هو التجويع لعادته ولا لازم المشكلة والله حصل كتابات كثيرة وحصل خلاف بين اهل العلم ومنهم من يقول ان الحد نفذ وانتهى ومنهم من يقول ان الاعادة - 00:24:53ضَ

آآ يعني لا يترتب عليها ما رتب على الحد كانه ما سرق اعادتها لا تجوز وان كان الحد نفذ لكن يبقى انه في بقية عمره كأنه ما سرق والنكاية مطلوبة به وبغيره - 00:25:24ضَ

بين طيب حطها هنا وش وجه التفريق انا اقول شويش التجميل فيه عادة وعدمها مم لو اذن ما قطع المقصود المقصود ان كلها حدود كلها تحتاج الى نكائية ومن مقاصد الشرع في مثل هذه الامور - 00:25:49ضَ

النكاية بالفاعل وبغيره بمن يراه ردعا له ولامثاله من اذن له في العهد لان الاصل ان تبقى مقطوعة هذا الاصل في بعض الجهات من من المملكة قبل خمسين او ستين سنة سرق - 00:26:43ضَ

اجنبي قالت دولته لا يمكن ان يقطع فحصل منازعات ومشادات قال عمرك ديتها نصف الدية نعطيكم نصف الدية قال الامير اعطونا نصف الديار فاخذ انصبيها فقطعها واعطاهم اياها وشاري لنا اليد ما شريت ولا حد - 00:27:17ضَ

الله المستعان خلاص ما يفيد بعد لا يمكن اعادتها اذا حسمت حتى لو اخذت وقت متلوثة فيه آآ سائق كنبهني وجد في احد الشوارع مقطوع ذكر نعم شافوه الشرطة وشالوه للمستشفى فورا - 00:27:49ضَ

وقالوا المستشفى يجيبوه لقطر يبعدونه يمكن اعادته لكن قولهم جيبوها يعني انه ممكن المقصود رجعوا اليها فوجدها قطاة السيارات الله المستعان فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكهف وش الفائدة من من خلاف - 00:28:39ضَ

مع مع مع العكاز يمشي لكن لو قطع اليمنى واليمنى ما استطاع ولذلك جاء تشريع من خلاف وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. وهذا المذهب هناك قول - 00:29:17ضَ

اخر لاهل العلم وهو رواية في المذهب انها تقطع يده اليسرى الثالثة وان عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى ولكن الصحيح المذهب والمعتمد انه لا قطع بعد الثانية والحر والحرة والعبد والامة في ذلك سواء. كلهم يقطعون - 00:29:52ضَ

وين التنصيف اللي ذهب بيأزنا بدون قياس فيه نص في العبد وينه ها شتيهم هو لا يمكن مثل الرجم مثل الرجم ولا بدل في السرقة ما في بدل مثل الزنا في جلد - 00:30:33ضَ

سرقة ما فيها بدل والامر الذي من اجله خفف عنهما في الزنا ما هو موجود هنا ما هو موجود فلا فرق والعبد والامة بذلك سواء ويقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد اخراجها - 00:31:13ضَ

يعني بعد رفعها الى الحاكم بقصة صفوان مع الذي سرق رداءه ورفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم عفا عنه الا كان ذلك قبل ان تأتي حدود اذا رفعت للسلطان فلا عفو - 00:31:41ضَ

اما قبل رفعها الى السلطان وقبل المطالبة بها الامر فيه سعة نعم عموم لكن ما فيه ما يقتضي هناك جاء النص والعلة معروفة نعم جاء النص في التنصيف بالنسبة للامة - 00:32:06ضَ

والعبد مقيس عليها لان العلة متحققة في العبد كما هي متحققة في الامة. اما هنا العلة منتافية ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع - 00:32:33ضَ

ها العبرة بالحال بالحال حتى لو اخرجها ثم تلفت سنة نقص قيمة تلفت نعم تلزم القتل لان العبرة بوقت الاخراج في الحال شوف في اول الكلام او قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان او غيره - 00:33:08ضَ

وقوم الدراهم ما التفت الى الذهب وين لا التقويم بالدراهم في قصة المجن ما خون بالذهب مساوية لكن اذا طلعت ونزلت فالعبرة بما قوم به في وقته عليه الصلاة والسلام - 00:33:49ضَ

ها اثنا عشر درهم اثنى عشر اثنى عشر اثنا عشر ولذلك الدية الف دينار واثنعشر الف درهم ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع واذا قطع - 00:34:18ضَ

فان كانت السرقة قائمة واذا قطع فان كانت السرقة قائمة يعني موجودة بحالها ردت الى مالكها لأنه في السرقة حقا حق لله جل وعلا وهو الحد وحق لصاحب المسروق فيجب رد ما سرق منه عليه - 00:34:57ضَ

وان كانت متلفة فعليه قيمتها تقوم معسرا كان او موسرا فان كان موسرا اخذت منه وان كان معسرا بقيت في ذمته واذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع - 00:35:30ضَ

وفي كتب الادب يذكرون قصص عن النباشين وكأنها ظاهرة في وقت من الاوقات ينبشون القبور ويسرقون الاكفان على كل حال هو بيدور اللي هو يلقاه بياخذه ولا هو بخايف اه - 00:35:58ضَ

ولا يقرف ولا يتقزز ولا شيء ابدا هذه مهنته ها نعم كان في بعظ الاعظاء التي آآ يمكن ان تصبر تخلص من الذهب سهل لكن لو لو يبي اه يتبرع ويبيع بعظ الاعظاء - 00:36:31ضَ

اذا امكن ذلك هذه الحالة تزاول بطريقة يعني سم حضارية بعد بعض الاطباء يبيع من من الاعضاء بمعنى انه يحكم بوفاته قد لا يوجد عندنا لكنه موجود الطبيبيح اه انتظرنا عليه الشيخ - 00:37:02ضَ

لا ما هو منحرف بفتوى عملاقة مجموع الفقهي وغيره وناس يفتون مرة مسلم محتاج لا انا اقول هل رجل مسلم محتاج الكلية محتاج العين محتاج الكبد محتاج الى اي شيء هذا مضطر معطيه مات. يقولون - 00:37:37ضَ

ها؟ وهذا ميت ميت وش المانع؟ فاجازوه لكن كون الانسان يتبرع بما لا يملك هو يملك اعضاؤه تملك له لهون نتصرف فيها. ما هي ملك له وهو متبرع بما لا يملك - 00:38:20ضَ

والمشكلة التسرع في الحكم بالوفاة تضرع بالحكم بالوفاة وحصل اه قضايا انهم حكموا بفواتيا الدماغية وجابوا اه اولياءه وتبرعوا النمامة ها لا انا عندي ما يجوز لانه ما يملك فاذا كان هو ما يملك غيره يملكون - 00:38:40ضَ

غيره يملك في حال حياتي يا شيخ والحياة والعمر وما يملك اصلا. تبرأ بشيء ما يملكه هم قاسمون على كل حال ولو لم يمسي واذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع - 00:39:12ضَ

لكن هل بدا الانسان حرز بمعنى انه يجي واحد مشرط ويشوف واحد محرم وطالع جهة من باب بالمشرط وياخذ الكلية ويمشي اشد من الحرص. اشد من. اشد من الحرز هذا - 00:39:45ضَ

ها المقصود ان انقطعه اولى اتفضلوا اذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع سيأتي في اخر جملة في الباب قول المؤلف ولا يقطع وان اعترف او قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه - 00:40:08ضَ

من بيجي الدائرة الان مالك المسروق ها من بيجي الدعي الحين كم نكون الورثة يملكون مم يعني سرقة من محتويات المساجد مثلا او من بيت المال هم يعني سرق من المسجد مغلق - 00:40:39ضَ

كسر الباب وسرق مكيف او مكبر او شيء قيمته اكثر من نصاب قالوا بيت المال وله فيه نصيب قال جمع اهل العلم انه لا يقطع لكن بعظهم يقول حسما لمادة الشر - 00:41:21ضَ

يعني اذا تراخوا في ذلك عظمت السرقة من بيت المال تنمال فيها الاموال الطائلة بعد شيل تريلات بعد بغى يسرق ها نعم واحد ايه لكن قالوا الموت مع الجماعة رحمة - 00:41:44ضَ

تقول امرأة في بعض البلدان اللي ابتليت بالحروب ونزح اهلها رجعت رجعت سئلت قالت اموت مع الجماعة رحمة فكون المال للجماعة يعني وقعه على نفوسهم او شخص واحد تعب عليه حياته كله - 00:42:15ضَ

لا سيما ان هذا المال لبيت المال كثير من الناس ما ما يعول عليه يتدين وبيت المال مليان ها فامره اخف لا شك لكن يبقى ان القول بعدم القطع يجرأ عليه - 00:42:38ضَ

ها كم من نسبة حقه اجل ما يسدد اذا تدين متى ما للحق على كل حال على حسب شف الامور تظبط بكثرة الفساد وقلته نعم كثرة الفساد وقلة اي المجاعات ما في قطع - 00:42:56ضَ

يترك هالحد بالمجاعات لان الحاجة قائمة بل الضرورة فمثل هذا اذا كان الظرر اكبر اذا سرق من بيت المال. بيسرق الفين ثلاثة عشرة اذا دخل تمكن ياسر قال لي كل ما يواجهه - 00:43:23ضَ

على كل حال المسألة خلافية وتقريرها للحاكم كذلك ها كان من هو مال مالك اذا قلنا شخصية اعتبارية في اصطلاحاتهم تجب فيها الزكاة لا المهم ها المسؤولة الوزارة لكن الله يكفينا شر الاشرار - 00:43:47ضَ

على المساجد بما هو اعظم من السرقة بالتلقيح والتنجيس وكتابة الاله الكتابات في المحراب شيء الحقد نسأل الله العافية كلام قبيح مم لقذف حسب القصف لا لا قذف كل يطالب بحقه القذف - 00:44:50ضَ

حق شخصي وان كان بعظهم يقول قذف الجماعة مثل الموت الجماعة هذا يكون اخف وفي الحقيقة اشد الحقيقة اشد لانه يتصور من افراد ولو لم يكن الجميع تصور وقوعه من افراد ويلحقهم العار - 00:45:27ضَ

الخائن هذا ما اخذ من حيز مختلس تدخل البقالة وتمد يدك وانت تناظر المراة المحل وتاخذ اللي تبيه مهو من حرص او يدخل السماء من يريد السرقة الاصل ما فيها يعني - 00:45:58ضَ

هذا يسمونه النشال النشال يقطع طعن الشعب لانه ياخذ من من حرصه مع انهم فرقوا بين الجيب اللي تحت والجيب اللي فوق الجيب الاسفل هذا بات ممكن مراقبته لا تستعير المتاع وتجحده - 00:46:23ضَ

ولذلك ما عليه قطع المذهب ما عليه خطف المذهب والرواية الاخرى تقطع قطع تعزيرا هم قطعة تعزير او مع انها تسرق المتاع يعني مع مع جحد العارية ايه والله تسرق هي هذي وظيفة السرقة. لكن عرفت ايظا انها تستعين المتاع وتجحده - 00:46:52ضَ

وصار تعريف وصف تعريف انا محتاج خلص يا عصام مسؤول بيتفرج ويقتنع الى بيت لا لا يأخذه خفية يأخذه خفية من غير حرص ولا يقطع في محرم كالخمر مثلا لانه ليس بمال - 00:47:25ضَ

ولا في الة لهو عطفوا الالة اللهو على المحرم لانه محرم متفق عليه بين اهل العلم لانه ليس بمال والة اللهو اذا سرقت لا قطع فيها لانها ليست من مال لانها محرمة - 00:47:57ضَ

ولا ضمان على من كسرها الا من باب مم تعليق الامور بولي الامر. كل واحد بيكسر ها الافتيات على ولي الامر لكن هنا عطفوها عليه وان دخلت بالمحرم لانها مختلف فيها. قد يقول قائل والله انا اتباع - 00:48:21ضَ

فلان ويجيزها يبيحها على كل حال اكدوا عليها لئلا يقال ان الة هذه مختلف فيها ماشي كورة ما تجينا صواب يا رجال ها لا تدققون عاد ولا يقطع الوالد فيما اخذه من مال ولده لان له ان يأخذ من مال ولده ما يحتاج اليه - 00:48:50ضَ

ولا يحتاج اليه الابن وانت ومالك لابيك لانه اخذ ماله اخذه ولا تقطع الوالدة لانها في حكم الوالد فيما اخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده - 00:49:38ضَ

ولا العبد فيما سرق من مال سيده لان المسألة تصير عقوبتان على السيد العبد العبد مال فاذا سرق مال وقلنا يقطع المال الثاني هذا تعرظ نقص ولا يقطع السارق الا بشهادة عدلين - 00:49:59ضَ

ولا يقطع السارق الا بشهادة عدلين قياسا على اا واعتراف مرتين الشهادة لابد لا يثبت الحد باقل من اثنين الا الزنا فلا بد من اربعة او اعتراف مرتين قياسا على - 00:50:25ضَ

البينة مثل ما قيس اعتراف الزنا مع انه بالنص بحديث ماعز حتى عليه ذلك اربع مرار وهنا اذا مرتين قياسا على البينة ولا ينزع عنه حتى يقطع. يعني عن الاعتراف - 00:50:54ضَ

يعني لو قدموه للساحب يقطعونه قال يرجع عن اعترافه قال ما ما سرقت ولا ولا ولا ينزع عنه حتى يقطع مع ان الحنفية ما يرون الرجوع وان اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا - 00:51:15ضَ

واذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا كما انهم لو اشتركوا بقتل واحد قتلوا ولا يقطع وان اعترف او قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه في المسألة السابقة في النباش - 00:51:42ضَ

من بيدعي على هذا؟ هل يقال ان المدعي العام يسمونه المدعي العام والتحقيق والادعى يقوم مقام المالك بالامور العامة مشاو والشاو ما قطع الذي سرق رداء صفوان حتى ادعى صفوان طالب - 00:52:08ضَ

وش يقول نقطة اه يعني مثل ما تقدم لو تنازل بعد رفعه ما ينفع مثل صفوان صفوان تنازل لكن قابل له ان يتنازل ما يطالب يتذكر احتمالات كثيرة يمكن ان يكون هذا المال موقوف - 00:52:47ضَ

ويشمله نص الواقف ابدوا احتمالات كثيرة لكن يكفيه انه ما طلب به وهو حق شخصي يسقط بعدم المطالبة لكن في مثل هذه الامور العامة لا شك ان المدعي العام منصوب من قبل الدولة كافي - 00:53:43ضَ

مثل لكن ما في مطالبة لكن الحدود تضرب الشبهات ما هو معلوم اللهم صلي وسلم وشو ؟ هالولد لا لا مثل مثل العبد ومثله وله شبهة ملك وله نصيب منه لو مات هذا الاب - 00:54:11ضَ

لكن التعزير وارد التعزير الحكم اذا قلنا بالجواز مثل ما صدرت الفتوى من المجمع وغيره كثير من المشايخ يفتون بهذا وين لا لا ما لها فتوى اختلفوا فتوقفوا اختلفوا فتوقفوا - 00:54:56ضَ

الناس ماشيين يقصبون قصب هالحين وقبل يموت بعد ينجزون الله المستعان هم استثنوا الدم لانه يتجدد قد يكون الاخذ منه انفع لصاحبه من هذه الحيثيات ولا كبد يكونون سيجدد لكن - 00:55:41ضَ

لكن العلة الكبرى عندهم علشان ما يموت الشخص. انت مكفول به انت ملزمون به. الحيا والا يموت امره الى الله الذي امرظه يحيه او يميته تبي تحية؟ هل هل ميت الكاتب - 00:56:20ضَ

ايه سبب؟ السرقة عند الشرطة ها؟ وتشفع في حد من حدود الله؟ عند الشرطة وهو عند القاضي. لا القاضي لا. القاضي هو هو الامام هو النائب يعلمه الشرطة الشرطة والهيئة مو بنواة - 00:56:41ضَ

ولا شيء اشياء ما تملكها فقد تتمر بها. اسألوا غيري يا رجال لا لا بوهي دم التبرع بالدم. وين الدم؟ هي دم في حقيقتها. حلت لنا ميتتان ودمان لا لا ولا يترتب عليه خطر يعني ما فيه اه شق بطن ولا شي. ها؟ والله ما - 00:57:06ضَ

ما اعرف احد يخالف فيه ولا نسحب اللي تبيه ويستدين للمتبرع. ايه يستفيد اقرب شيء للحجامة اقرب شيء للحجامة ويجوز اخذ الجوائز عليه يعطوني مستشفيات يعطون وجاء في الحديث نهى عن ثمن الدم - 00:57:44ضَ

ومكتمل مكافأة ما في شرط اللهم بعدة مرات سيأخذ هذا ايه اذا كان قصد يا شيخنا مكافأة اذا كان قصده كان قصده المعاوظة لا ما يجوز مختلفة الصرع والشيخ يحكم الزكاة. شو - 00:58:08ضَ

تبقى دايم في ذمة الديون اذا عرفوا صحة التوبة منه كسائر المديني كسائر الغارمين ضماننا صاحب المستشفى ايه هو يكفيه مصيبة قطع اليد هذا الحنفية لا يقول الحدود كفارات وخلاص - 00:58:43ضَ

ويذهب اذا لم يكن قائم عندهم قصدي عندهم ايه الزكاة يا شيخ هي لم يحلها شوف اذا اراد ان يخرجها طبعا خلنا نشوف انا هذا قبل لا اطلع من بيته - 00:59:09ضَ

واعدوها وش اسمه تسجيل ايه واني والله اني احس ان حلقي ها يصلي مم ولا عدناهم انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قبل العشاء وهي تنسدح من عندنا - 00:59:30ضَ

نسوي دكتور الان تقوم مع الاقامة. ظمن اذا ظمن الصلاة فالكراهة تزول اذا كان هناك حاجة لا تزل بادنى حال انه يكره النوم قبلها والادنى تدري الساعة كم؟ كله اذا كان ما عليك مشقة - 01:00:30ضَ

يعني ما عندك شي ولا بعد طلعت فانا اعتذر بحال كيف العلة لا احزن ان ابشر مجرد تفريط وان كان طلع لا لسنندو مواعيد يلغيها للصلاة. ضيعنا الصلاة. خلي الصلاة. جزاك الله خير يا شيخ. اخراج الزمن يا شيخ او الحمد لله - 01:00:56ضَ

كيلو جزء تقريبا يجوز. ها؟ في درس الحجم ذكرت كمية الصلاة اي نعم حتى يستيقظ بعد الصلاة وقالوا ان الفروض ما تدخل. على كل حال على حسب ما حال النائم اذا كان مضطر للنوم ولا يمكن ان يعي من صلاته شيء - 01:01:27ضَ

ارتاحت هذا الكلام يغلب على ظن هذا ولا لابد ان يتحقق. كل يعرف من نفسه ما تعودت. شلون؟ خصوصا من خلال - 01:02:07ضَ