شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب الكفارات (222-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله كتاب الكفارات قال واذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير ان شاء اطعم عشرة مساكين مسلمين احرارا كبارا كانوا او صغارا. اذا اكلوا الطعام - 00:00:08ضَ

لكل مسكين مد من حنطة او دقيق او رطلان خبزا او مدان شعيرا او تمرا. ولو اعطاهم مكان الطعام اضعاف قيمته ورقاء لم يجزه ويعطى ويعطي من اقاربه من يجوز ان يعطيه من زكاة ما له. ومن لم يجد الا مسكينا واحدا - 00:00:40ضَ

حذاء ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة ايام. وان شاء كسا عشرة مساكين. للرجل ثوب يجزئه ان يصلي فيه والمرأة درع وخمار. وان شاء اعتق رقبة مؤمنة. قد وصامت لان الايمان قول وعمل. وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل. ولو - 00:01:06ضَ

اشتراها بشرط العتق ولو اشتراها بشرط العتق واعتقها في الكفارة عتقت ولم تجزه عن الكفارة وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه اذا ملكه وينوي بشرائه الكفارة عتق ولم يجزه عن - 00:01:36ضَ

الكفارة ولا يجزئ في الكفارة ام ولد ولا مكاتب قد ادى من كتابته شيئا. ويجزئه المدبر والخصي وولد الزنا. فان لم يجد من هذه الثلاثة واحدة صام ثلاثة ايام متتالية - 00:01:57ضَ

ابيعه ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم ولم يحنث ولو حنث وهو عبد فلم يصم حتى اعتق فعليه الصوم ولا يجزئه غيره ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر ما يكفر به - 00:02:17ضَ

ومن له دار لا غنى له عن سكناها. ودابة يحتاج الى ركوبها وخادم يحتاج الى خدمته اجزأه الصيام في الكفارة ويجزئه ان اطعم خمسة مساكين وكسا خمسة وان اعتق نصفي - 00:02:43ضَ

او نصفي امتين او نصفي عبد وامة اجزأ اجزأ عنه وان اعتق نصف عبد واطعم خمسة خمسة او كساهم لم يجزه ومن دخل في الصوم ثم ايسر لم يكن عليه الخروج من الصوم الى العتق او الاطعام الا ان يشاء. والله اعلم - 00:03:03ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الكفارات كفارات تلزم من خالف - 00:03:27ضَ

فمن خالف ما حلف عليه لزمته كفارة ومن خالف ما نذره في بعض السور تلزمه كفارة ومن قتل خطأ تلزمه الكفارة ومن جامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة الى غير ذلك من الابواب التي شرعت فيها الكفارات - 00:03:55ضَ

والكفارة انما شرعت لتكفير الذنب بتكفير الذنب وهذه الكفارات هي في حقيقتها ديون لله تعالى على من لزمته وحكمه وحكمها حكم الديون الواجبة في ذمته سواء كانت هذه الديون للخالق او للمخلوق - 00:04:24ضَ

ولذا يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة اولها مأمونة التجهيز الثانية الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن ثالثها الديون المطلقة المرسلة ويدخل فيها الكفارات كديون المخلوقين وهل والوفاء بديون الله - 00:04:54ضَ

او لا من الوفاء بديون المخلوق او العكس في الحديث الصحيح فدين الله احق ان يقضى فدين الله احق ان يقضى ومقتضى هذا ان هذه الكفارات مقدمة على ديون المخلوق - 00:05:31ضَ

مقتضى ما عرف من النصوص الشرعية من ان حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة وحقوق المخلوق مبنية على المشاحة هذا يقتضي تقديم ديون المخلوقين على ديون الله او على حقوق الله جل وعلا ومنها الكفارات - 00:05:52ضَ

يعني لو قدر ان شخصا عليه دين مئة ريال مثلا لزيد من الناس وعليه كفارة يمين وتقدر الان بما قيمته مئة ريال ماذا يصنع ان يقدم حق المخلوق ويسدده لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة - 00:06:14ضَ

او يقدم الكفارة لان دين الله احق بالوفاء ها؟ عمل ولا مال اقضوا الله عام فالله احق بالقضاء واذ كان نعم ها الادمي لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة لكن وش معنى احق دين الله احق بالوفاء - 00:06:42ضَ

فيقول عفوا عنك ما دام حكم الفرق اللي بينكم هناك تعارض مع دينا محمود كان خالصا فيقدم له الله سبحانه وتعالى لا لا لا حق احق افعل تفضيل. تقتضي ان هناك فاضل ومفضول. فايهما الفاضل وايهما المفضول - 00:07:19ضَ

في الحديث ها هو متعلق بذمته كما ان دين المخلوق متعلق بذمته والتأكيد على حق الله جل وعلا لان دين المخلوق له من يطالب به فلا يحتاج الى تأكيد له من يطالب به حق الخالق بصدد ان - 00:07:37ضَ

يترك او ينسى من باب التساهل. ولذا جاء التأكيد عليه ما دام في الحديث قالت نعم انه سيطلب ماذا فعل احيانا احيانا من بعد وصية توصون بها او دين ايهما المقدم؟ الدين والوصية - 00:08:06ضَ

ها الدين مقدم على الوصية بالاتفاق ولذلك الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بعين الوصية بعد الديون كلها وتقديم الوصية في الاية نعم لان الديون لها من يطالب بها لها من يطالب بها - 00:08:42ضَ

وعلى هذا فهي كلها حقوق واجبة القضاء سواء كانت لله جل وعلا او للمخلوق ولكن ما عرف من نصوص الشرع ان دين المخلوق او حقوق المخلوقين من الديوان الذي لا يغتفر - 00:09:16ضَ

بخلاف حقوق الخالق ومن جهة اخرى فان هذه الكفارات حق لله جل وعلا من جهة وحق للمخلوق ايضا من تدفع اليه هذه الكفارات من المخلوقين فهي حقوق لهم فرضها الله جل وعلا على من خالف - 00:09:39ضَ

الا اذا كانت الكفارة بالصيام وعلى كل حال كلها واجبة ومن تركها اثم وسواء قلنا نحق دين الله حق بالوفا كما جاء في الحديث قدمناه على حقوق المخلوقين فهذا لا شك ان له وجه والدليل النص يدل عليه. واذا قلنا ان حقوق المخلوقين احق - 00:10:05ضَ

انها مبنية على المشاحة فهذا ايضا له وجه وله من قواعد الشرع ما يؤيده انت لو كان في حالة ممتلكة لا تستوعب هذا محل الخلاف تكون الحقوق بالمحاصة بالمحاصة كانه دين مخلوق - 00:10:33ضَ

ها ايه هذا الخلاف قال رحمه الله واذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين كفارة اليمين اذا خالف ما حلف عليه حنت في يمينه بخلاف ما تقدم من الصور كما اذا حلف على مستقبل - 00:11:05ضَ

على ماض حلب على شيء ماضي تقدم ان يكون كاذب ولا عليه كفارة او حلف على غلبة ظنه فتبين الامر بخلاف ذلك فعليه واذا وجب عليه بالحنك كفارة يمين. فهو مخير - 00:11:35ضَ

مخير بين ثلاثة اشياء ثم بعد ذلك اذا لم يستطع شيئا منها انتقل الى الصيام ان شاء اطعم عشرة مساكين مسلمين احرار اطعم عشرة مساكين واطعام عشرة مساكين ومعلوم ان المساكين لابد ان يكونوا مسلمين لان غير المسلم ما تدفع له الزكاة - 00:11:59ضَ

وهذا من من ابوابها فاطعام عشرة اطعم عشرة مساكين احرارا لماذا؟ لان العبد مؤنته على غيره ونفقته لازمة لسيده لانه قد يكون العبد هو كذلك لا يملك فيكون مسكينا بصفته - 00:12:32ضَ

ولكنه غني بنفقة سيده عليه فلا ينطبق عليه ان يكون مسكينا احرارا كبارا كانوا او صغارا كبارا كانوا او صغارا بعضهم يشترط التمييز وبعضهم لا يشترط انما يشترط ان يطعم - 00:13:01ضَ

يأكل الطعام كبارا كانوا او صغارا وبعضهم يقول اذا كان صغيرا لا يستطيع العمل فيكون هذا مخل بشرط من شروط ما يسري عتقه من اجل ان يعمل ويخدم يخدموا نفسهم اذا صار حرا - 00:13:23ضَ

بعض الموالي اذا اعتق رفظ ان يعتق لماذا لانه يغلب على ظنه انه يظيع اذا اعتق انت سيد لا يكلفه اكثر مما يطيق وينفق عليه وين يبي يروح فمثل هذا الصبي - 00:13:48ضَ

يعني اذا اعتق الى اين يذهب؟ بعظهم يقول ان الصبي الذي لا يستطيع الكسب لا يصح عتقه لأنه لأن عتقه تضييع له. والذي مشى عليه المؤلف كبارا كانوا او صغارا إذا اكلوا الطعام - 00:14:16ضَ

لماذا يقال اذا اكلت طعام لانه لا يصدق عليه الاطعام الا اذا اكل الطعام الا اذا اكل الطعام يصدق على ما يعطى انه اطعام لهذا المسكين لكل مسكين مد من حنطة - 00:14:34ضَ

او دقيق او رطلان خبزا او مد شعير او مدان من الشعير او تمرا مد من حنطة او دقيق او رطلان خبزا او مدان شعيرا او تمرا الحنطة في حديث ابي سعيد في عهد معاوية لما جاءت الحنطة السمراء الشام - 00:14:57ضَ

عدلوا الصاع منها بصاعين من التمر والشعير ولذا جرى كثير من من اهل العلم على ان ما يجب فيه صاع يجب فيه نصف صاع من الحنطة وما يجب فيه نصف صاع يجب فيه الود - 00:15:29ضَ

وهنا لما وجب نصف الصاع من التمر والشعير قال يكفي لكل مسكين مد من حنطة والان اه كفارة اليمين من الارز مثلا نصف صاع ونصف الصاع يعدل بكيلو ونصف فالكفارة خمسة عشر كيلا - 00:15:51ضَ

وهذا هو المعمول به عند الجمعيات وغيرها لتتولى اخراج الكفارات عن الناس وان كان بعضهم ينازع في كونه لمدة ثلاث ثلاثة كيلو قل لي اقل من ذلك على كل حال - 00:16:23ضَ

الالزام شيء والاحتياط شيء اخر معاوية رضي الله عنه هذا هو فلا زال يخرجها كما كنت اخرجها بعهد النبي عليه الصلاة والسلام المعاونة لكن جمهور الصحابة تابعوه جمهور الصحابة على كل حال التنصيص لان لان هنا ما هم مثل زكاة الفطر منصوص على آآ الصاع - 00:16:40ضَ

هنا اطعام اطعام يعني لو طبخت في قدر وجمعت لك عشرة مساكين وغديتهم وشبعوا هل يلزم ان يكون نصف؟ لا يلزم. لان المقصود هنا اطعام وهنا ينظر فيما يكفي لطعام الشخص الواحد - 00:17:19ضَ

فالمد يكفي على هذا الكلام لكن قد يقال ان المد الذي يكفي من من الحنطة يكفي اقل منه من الشعير نعم لان الاكل والشبع من الحنطة القضية يشبع من الشعير اسرع - 00:17:43ضَ

على كل حال المسألة لفظ شرعي وله حقيقة عرفية اذا اطعم عشرة مساكين صدق عليه انه كفر عن يمينه نعم هو الاكمل هو الاكمل هو الاكمل ان يوضع طعام يمكن اكله ويطعم - 00:18:05ضَ

هذا اذا كان جاهز واذا كان ما هو بجاهز قالوا ان الزيادة في القدر اللي هو كيلو ونصف ويكفيه نصف هذا المقدار لو لو طبخ قالوا انه بالنصف الثاني يكمل - 00:18:29ضَ

مكان الايدام ولا نفر واحد يسمونه نفر بهالمطاعم مم يكفي لشخص واحد ومعه ادامه معه ما معه من لحم ولا شك انه اذا صنع هذا ارفق بالمسكين. وقد يكون بعض المساكين يؤثر ان يكون الطعام نيئا ما طبخ - 00:18:46ضَ

ليقتاته على طريقته لكل مسكين مد من حنطة او دقيق او دقيق والاصل ان الحنطة على صفتها ما طحنت ولكن الطحن لا يؤثر في وصفه. بل هو من باب التيسير على المسكين - 00:19:16ضَ

او نطلان خبزا تطلان خبزا يعني بالوزن لانه لا يمكن ان يكال الا اذا جرب كم المد من حنطة من رغيف اذا اضطرد ويمكن اطراده اذا عرف كم الرطل او الرطلان - 00:19:44ضَ

الرطب من الحنطة والرطلان من الشعير كم رغيف اربعة ارغفة خمسة اذا اضطرت هذا عرف ها كم ايه ايه اذا حطم معه شسمه خميرة يكسر ها المد المطرب عصار ربع ساعة - 00:20:11ضَ

لا لا اكثر اكثر من كيلوين اكثر من كيلوين. على كل حال مسألة الاصل فيها الكيل الاصل هي الكذب واصل الاصل هو الاطعام يعني الكيل فيما يكال في صدقة الفطر - 00:20:55ضَ

في زكاة الحبوب كلها بالكيل لكن يبقى انه في بابنا هذا اطعام ينظر فيما يكفي فيما يشبع المسكين فيصدق عليه انه اطعام المسكين وين ماله بالعراق انتم تعلمون ان القوانين الوضعية - 00:21:14ضَ

الغت المكاييل الغت المكاييل وتعاقب عليها وان يوجد عنده صاع يسجن نعم الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه كان قاضيا في الشام فجيء له بشخص مدع عليه بدعوى اجازة صاع اتجهت عليه الدعوة - 00:21:43ضَ

والنص في القانون انه يسجن ويغرم فلقنه الشيخ قال الصاع عندك تستعمله في الكيل او تستعمله اناء من الاواني قال استعمله اناء ما استعمله قال ما عليك شيء نحتاج الى مثل هذه الحيل - 00:22:10ضَ

لنصل الى ما شرعه الله جل وعلا يعني غربة مستحكمة غربة مستحكمة وهذه اثار القوانين وضعية والثورات التي حصلت على في الدول الاسلامية ما جاءت بخير ما جاءت بخير بعض الدول الإسلامية قبل الثورات - 00:22:35ضَ

لا عني الثورات المتأخرة هذه لا الثورات التي عاقبت الاستعمار كلها ساءت احواله ساءت احواله بعض البلدان وليس من باب الاقرار تغسل الشوارع بالصابون ثم اضطروا الى بيع المقابر على الاعداء - 00:23:04ضَ

فرق كبير دولة الان من من افقر الدول في العالم كانت تقرض البنك الدولي لا يقال ان الحكام في ذلك الوقت آآ على الجادة او آآ مرضيين من كل وجه لكن الذين جاءوا بعدهم اسوأ منهم - 00:23:36ضَ

في الثورات العسكرية والله المستعان ها كنشم الغى لكن هو وزنه معروف في كتب الفقه. عند الكلام على القلة وما القلة؟ موجود لكن هذا من باب الاحتياط قد يكون اكثر مما مد - 00:23:59ضَ

سالم بالسنة ايه موجود ايه المتوارثة فيما يسمى تواتر العمل والتوارث هناك اسر محتفظة بالصاع بالتوارث وبعضها مكتوب عليها الاسناد واكلوا ما ما يشتهون. يدخلهم على مطعم اشياء ما ياكلونه - 00:24:36ضَ

تدخل على مطعم صيني ياكل رز بالسكر. ما ياكل المهم انه يشبع المهم انه يشبع وبس ما يصدق عليه انه اطعم مسكين خلاص امداني شعيرا او تمرا ولو اعطاهم مكان الطعام اضعاف قيمته ورقا - 00:25:10ضَ

مكان الطعام اضعاف قيمته ورقا. لو ذهب ليشتري طعام رز ولا قمح ولا شيء يمكن ان يحتاج الى خمسين ستين ريال وقال انا ما نبرهن نشري ولا ابيع ابعطيك بعطي المساكين العشرة على عشرة - 00:25:42ضَ

تبلغ مئة ريال اكثر من نقول ما يجزي لكن لو اعطى الجمعية وكلهم بالشراء والاطعام عنه اجزاء فرق بين هذا وهذا اذا اعطى الجمعية مو مثل ما يعطى المسكين ويعطي من اقاربه من يجوز ان يعطيه من زكاة ما له - 00:26:05ضَ

ممن لا تلزمه نفقته لا من فروعه ولا من اصوله ولا غيره ممن تلزمه نفقته ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ما وجد الا مسكين واحد يعطيه طعام عشرة مساكين - 00:26:29ضَ

او كل يوم يعطيه طعام مسكين نعم. ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه في كل يوم الاطعام مسكين واحد حتى يتم له عشرة ايام وان شاء كسى عشرة مساكين او كسوتهم - 00:26:50ضَ

واطعام عشرة مساكين او كسوتهم او كسى عشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه ان يصلي فيه وما يسهر به ما بين سرته وركبته وعاتقه وعاتقه لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء - 00:27:13ضَ

ازار ورداء او آآ قميص او اللي ايش؟ المهم تجزئ فيه الصلاة ها المسكين يشترط عدم وجود غيره او اي لا يشترط هذا لانه اذا اطعمه لم يصح لم يصدق عليه ان اطعم عشرة مساكين - 00:27:40ضَ

بشرط ان لا يوجد غيره او من شرطه من شرطه هل يرجى من هذا التفكير في حاجة اه يعطى على ممن من يعطى من الزكاة يعطى من هذا ويعطى من صدقة الفطر - 00:28:07ضَ

والمرأة درع وخمار درع وخمار المار يغطي الرأس والرقبة والدرع يغطي البدن ويكون سابغا تصح فيه الصلاة يغطي ظهور قدميها مع اليدين وكل على مذهبه فيما يشتر في الصلاة من قبل الحرة - 00:28:25ضَ

المذهب عند الحنابلة انها كلها عورة الا الوجه الكفين والرجلين وكل شيء كل شيء منها عورة وبعضهم يقول الا الوجه واليدين وبعضهم يلحق الرجلين كالحنفية كان شيخ الاسلام يميل اليه - 00:28:58ضَ

رحمه الله وان شاء اعتق رقبة مؤمنة هذا الخيار الثالث وهذه هي الخصلة الثالثة من خصال الكفارة اعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لان الايمان قول وعمل النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الامة المراد عتقها - 00:29:20ضَ

سألها اين الله؟ قالت قالت في السماء ومن انا؟ قال انت رسول الله؟ قال اعتقها فانها مؤمنة فلا بد من ان تكون مؤمنة. قد صلت وصامت يعني ما يكفي ان تدعي الايمان حتى تبرهن على ايمانها بالعمل - 00:29:54ضَ

لان الايمان قول وعمل وتكون سليمة مؤمنة هذا القيد لابد منه عند عامة اهل العلم خلافا للحنفية الحنفية يقولون لا يشترط آآ يعني في غيرها يشترطون ان تكون مؤمنة في هذا الباب لكن في غيره من - 00:30:20ضَ

الابواب لا يشترطون الايمان لانها في كفارة الظهار جاءت مطلقة وهنا مقيدة الجمهور حملوا المطلق على المقيد والحنفية قالوا لا يحمل المطلق على المقيد ها مقيدة في اية القتل. ايه - 00:30:46ضَ

ها ذميا يقول هنا في تفسير القرطبي قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة اي فعليه تحذير رقبة هذه الكفارات التي اوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار ايضا على ما يأتي اختلف العلماء فيما يجزئ منها. قال ابن - 00:31:09ضَ

والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم وقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الايمان لا بذلك الصغيرة هو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن ابي رباح يجزئ الصغير المولود بين المسلمين - 00:31:42ضَ

قال جماعة منهم مالك الشافعي يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه الا ان مات وقال ما ومن صلى وصام احب الي ولا يجزئ في قول كافة العلماء اعمى - 00:32:09ضَ

ولا مقعد ولا مقطوع اليدين او الرجلين ولا اشلهما ويجزئ عند اكثرهم الاعرج والاعور وقال ما لك الا ان يكون عرجا شديدا ولا يجزئ عند مالك والشافعي واكثر العلماء احدى اليدين او احدى الرجلين ويلزم عند ابي حنيفة واصحابه - 00:32:26ضَ

ولا يجزئ عند اكثرهم المجنون المطبق ولا يجزئ عند ما لك الذي يجن ويفيق ويجزئ عند الشافعي ولا يجزئ عند لا يستقل بنفسه مجنون لا يستقل بنفسه ويكون عالة على غيره بل خطر على غيره - 00:32:49ضَ

لان ملكه بالنسبة لسيده ليس من باب الانتفاع بل فيه تضرر عليه فكونه يؤمر بعتقه اذا وجب عليه شيء لكن هل يعتقه ويتبرر بعتقه ولو من غير كفارة ها بيصدق عليه انه اعتق - 00:33:12ضَ

ولو كان الناس على على خطر منه. ها ايه لكن هذا انت تريد ان تنفع الشخص وتنفع المجتمع بهذا الشخص. وش اللي حصل انه يتضرر يضيع ويضر غيره ولا يجزئ عند مالك المعتق الى سنين - 00:33:43ضَ

ويجزئ عند الشافعي معتق الى سنين ها ولا يجزئ المدبر عند مالك عندما يجزئ. مدبر ولا يجزئ المدبر عند مالك والاوزاعي واصحاب رأي ويجزئ في قول الشافعي وابي ثور واختاره ابن المنذر وقال مالك لا يصح من اعتق بعضه لقوله تعالى - 00:34:15ضَ

مراقبة ومن اعتق البعض لا يقال حرر رقبة. وانما حرر بعظها الذي لا يؤثر في العمل من النجوم بلا شك الذي لا يؤثر في العمل لا يؤثر في العتق. والذي يؤثر في العمل ويجعله معتق عالة - 00:34:48ضَ

على غيره يؤثر في العتق. ها؟ العابق له لابد ان يكون مقدور عليه بينهما ان الاعتاق يتضمن تفريغ العبد للمسلم لعبادة ربه وتكوين احكامه وعبادته وجهاده. هم. وعونة المسلمين تناسب ذلك. شو اعتقدوا بالكفارة؟ تحصيلا لهذه المصالح - 00:35:16ضَ

والحكم مغرور بها في كفارة القتل المنصوص على الايمان فيها. فيعلل بها ويتعدى ذلك الى كل تحرير في في كفارة فيختص بالمؤمنة لاختصاصها في هذه الحكمة من الحنفية لما قالوا - 00:35:52ضَ

في غير كفارة القتل انه يجزي غير المؤمنة لانها جاءت فيها مطلقة ولم تقيد الا في كفارة القتل كفارة اليمين ما قيدت في كفارة الظهار ما قيدت كفارة الوطأ في رمضان ما قيدت - 00:36:16ضَ

الجمهور يقول ان الحكم واحد كله وجوب الاعتقاد الاعتاق كله وجوب الاعتاق فحينئذ آآ يحمل المطلق على المقيد قالوا تكرير تكرير القيد في اية القتل تكريره يدل على ان له شأنا - 00:36:38ضَ

وانه مقصود الجمهور قالوا هذا اذهب نفس فيوجد بدلها من هو معدوم حكما؟ لان الرقيق الذي لا يتصرف في نفسه كانه معدوم. فاذا اعتقه فقد اوجده محمدا شو ؟ وهل اصلنا الرق كله ملغى - 00:37:04ضَ

هذا الاصل ويعاقب من يوجد عنده وهذا من مواثيق الامم المتحدة كما هو معلوم ويذكر احيانا في غرب افريقيا شيء من هذا ها ممنوع وظاهر بعض الناس احيانا الخاصة في بعض العوائل - 00:37:45ضَ

هي الامم المتحدة وراهم اكل ابو قرطبي طويل جدا ما احتبي ايش معك انت الظهار طيب خير شك لكن الفائتة من لاوى الاعمى قد لانه قد يقوم بنفسه ويتكسب ويطلب العلم وقد يكون من اعلى من الناس - 00:38:14ضَ

لكن الناقص نقصا بينا يمنعه من التكسب لنفسه في اشكال مم لان اه بغض النظر عن شوف وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل ولو اشتراها بشرط العتق واعتقها في الكفارة اعتقت - 00:38:58ضَ

يعني عملا بالشرط ولم تجزه عن الكفارة. اشتراها بشرط العتق بذل فيها قيمة بحيث قال صاحبها ان كنت بها للعتق بات عليك بشرط العتق هذه لا تجزئ كفارة لكنها تعتق - 00:39:44ضَ

فاذن للشرط وكذلك لو يشترى بعض بعض من يعتق عليه اذا ملكه كذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه اذا ملكه كعمودي النسب يعتق عليه ينوي بشرائه الكفارة عتق اذا كان يعتق عليه من الاصل - 00:40:05ضَ

يعتق بهذا الشرط الشرعي. ذاك شرط ايه من اشترط عليه ان يعتر هذا شرط في العقد. واذا اشترى بعض من يعتق عليه اذا ملكه هذا مشترط شرعا نعم ينوي بشراء الكفارة عتق ولم يجزه عن الكفارة - 00:40:34ضَ

لانه معتق معتق ما ينتظر الا ان يعتقه ولا يجزئ في الكفارة ام ولد. وهي الذي جاءت بولد من سيدها وولدها اعتقها لكنها لا تعتق الا بموته بموت السيد لكن هي عتيقة عتيقة في النهاية معتقة - 00:41:00ضَ

والخلاف في بيع امهات الاولاد كما هو معروف بين الصحابة ومن بعدهم لا يعني انها لا تعتق اذا مات فتكون الملكية خير تامة ولا مكاتب ادى قد ادى من كتابته شيئا - 00:41:28ضَ

لانه ادى بعض ثمنه ادى بعض الثمن المكاتب اشترى نفسه من سيده بنجوم الكتابة فاذا ادى منها شيء فقد فدى بعضه ويكون الباقي غير كامل يعني لو ادى ربع نجوم الكتابة صار ثلاثة ارباع عبد - 00:41:49ضَ

مو بعقد كامل فلا يجزئ ويجزئه المدبر. المدبر يعني معتق عن دبر. يعني اذا يقول اذا مت فانت حر اذا مت فانت حر وين لا المدبر ظن انه جرى على ان حكمه حكم الوصية - 00:42:15ضَ

ايه والخصي هو منزوع الخصيتين او مسلولهما لان هذا لا يظر بعمله وولد الزنا يجزي ايظا لان هذا الوصف لا يظر به. فان لم من هذه الثلاثة واحدا التي هي الاطعام - 00:42:45ضَ

والكسوة والعتق صام ثلاثة ايام متتابعة. صام ثلاثة ايام ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الخصال الثلاث الاطعام والكسوة والعتق وبعض العامة واشباه العامة نلزم بالصيام مباشرة من حنث قال له صم ثلاثة ايام هذا الكلام ما هو بصحيح - 00:43:11ضَ

فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في قراءة ابن مسعود متتابعات صام ثلاثة ايام متتابعة كما بقراءة مسعود وهي صحيحة الى ابن مسعود وحكمها حكم الحديث الصحيح ليس حكم حكم القراءة نعم - 00:43:37ضَ

شلون لا يلزم لا لا يلزم الزوج لا يلزم الزوج صام ثلاثة ايام متتابعة ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم لانه لا يملك. لانه لا يملك فكيف يكفر بالاطعام - 00:44:01ضَ

الذي مقتضاه المال او بالكسوة وبمقتضاها الملك او العتق وهو كذلك ما بقي بالنسبة له الا الصيام لم يكفر بغير الصوم ولو حنث وهو عبد فلم يصم اخر الصيام والصيام - 00:44:28ضَ

حنثوها عبد لزمه الصيام شف ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم. ما عنده الا خصلة واحدة الصيام فحنزه وعبد لزمه الصيام فلم يصم حتى عتق فعليه الصوم لا يجزئه غيره. عتق وملك صار من الاغنياء - 00:44:52ضَ

ان يقال اطعم عشرة مساكين وقد لزمه الصوم لك قل لا لكن هل العبرة بالحال او بالمآل؟ الذي مشى على المؤلف ان العبرة بالحال وقد يقول قائل انه يكفر بما هو انفع لغيره - 00:45:15ضَ

الصوم لازم ما ينتفع به احد. ولذلك اخر عن غيره فاذا اراد ان يكفر بما هو افضل من ذلك وانفع مما نفعه متعدي ساغ ان يكفر به واذا كان الحانث - 00:45:37ضَ

اذا كان الحانث من ذوي الهيئات الذين لا تؤثر فيهم الكفارات المالية فهل يقال ان الانفع ان خلاف العبد الذي عتق هل الانفع ان يكفر بالصيام؟ لانه لا يأبه للمال - 00:45:57ضَ

فاذا قيل واطعم شر المساكين حلف الف يمين واطعم عشرة الاف مسكين انه ما يهمه هذا لكن لو قيل لو صمت ثلاثة ايام ما حلف لان هذه النوعيات الصيام عليه مشق من حمل الجبال - 00:46:24ضَ

ولذلك اخطأ من افتى الخليفة وقد وجب عليه كفارة يستطيع ان يعتق رقبة بل رقاب فافتاه بالصيام قال اما العتاق ما يردعه قادر موسر وخطأه العلماء قاطبة من افتاه بذلك - 00:46:45ضَ

ويكفر بالصوم من لم يفظل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته يعني في يومه وليلته مثل صدقة الفطر مقدار ما يكفر به اذا زاد عن قوتي وقوتي عياله ومن يمونهم - 00:47:13ضَ

في يومه وليلته زاد عنه مقدار ما يكفر به زاد عنه خمسة عشر كيلو. يكفر لكن من لم يكون الزائد بهذا المقدار يكفر بالصوم ومن له دار لا غنى له عن سكناها. دار حاجة اصلية - 00:47:34ضَ

يقال بع الدار كفر كفارة يمين بالاطعام او الكسوة والعتق حاجة اصلية. ومن له دار لا غنى له عن سكناها ودابة يحتاج الى ركوبها وكذلك هذي حاجة وخادم يحتاج الى خدمته - 00:47:56ضَ

اجزأه الصيام في الكفارة كان عنده دار بمليون نعم ويحتاج اليه والكفارة مئة ريال هل نقول يطعم ولا يصوم ما عنده شيء يطمئن به الا هذه الدار ها شو لان الدار حاجة اصلية وبيعها من اجل كفارة - 00:48:22ضَ

فيه مشقة عليه ولا بامكانه ان يبيع الدار ويشتري بنصف قيمتها ويتوسع بالنصف الثاني ومنها الكفارة لكن لا يلزم بذلك اجزاءه الصيام بالكفارة ويجزئه ان اطعم خمسة مساكين وكسى خمسة - 00:48:55ضَ

اطعم خمسة مساكين وكسا خمسة. الاصل اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. لكن قال انا عندي طعام خمسة مساكين وعندي كسرة خمسة مساكين. يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ على ما ذهب اليه المؤلف ويجزئه ان اطعم خمسة مساكين - 00:49:14ضَ

وكسا خمسة وان اعتق نصفي عبدين او نصفي امتين او نصفي عبد وامة اجزأ عنه مم تعاظم شو؟ نتعارض مع ما قال انه لا يجزئ المكاتب يعني مكاتب بقي عليه نصف الكتابة - 00:49:34ضَ

ومكاتب اخر بقي عليه نصف المكاتبة ها يجزي ولا ما يجزي؟ لا هناك مكاتب واحد بذل بعض اه نجوم الكتاب هذا مكاتب اجزاء دفع النصف ومكاتب اخر دفع النصف يخرج على ما ذكره هنا وان اعتق نصفي عبدين او نصفي امتين او نصفي عبد وامة اجزأ عنه. هل يشترط - 00:49:59ضَ

مم هل يشترط ان يكون بعتقها النصف يعتق كامل لما يكون عنده حبتين فيفتق نصف هذا ونصف هذا مع بقاء النصف الاخر من كلامهم ما فصل شيقول مغني؟ وان اعتق نصف عبد واطعم خمسة او كساهم لم يجزه - 00:50:36ضَ

لان هذا ما يصلح ان يلفق مع هذا العتق مع الاطعام ما يندرج في سلك واحد بخلاف عتق النصفين او الكسوة مع الاطعام. ومن دخل في الصوم بدأ صام يوم - 00:50:59ضَ

ثم ايسر لم يكن عليه الخروج من الصوم الى العتق او الاطعام الا ان يشاء. دخل في الصيام دخل في الصيام صام يوم وهو معسر ثم لما اكمل صوم اليوم - 00:51:24ضَ

وجد ما يطعم منه او يكسو منه قالوا لم يكن عليه الخروج من الصوم الا الى العتق او الاطعام الا ان يشاء لانه ادى ثلث الكفارة. وما الفرق بين قوله هذا وبين لو - 00:51:46ضَ

وهو عبد فلم يصم حتى عتق بعليه الصوم لا يجزئه غيره في فرق هم؟ لا اللي ما شرع اهون اللي ما شرع اسهل ها؟ الالحاد لكن هذا وجب عليه كفارة ما وجد ما يكفر به الا الصيام صام يوم وبقي يومين قال انا بدفع - 00:52:10ضَ

آآ باطعم عشرة مساكين وش الفرق بين هذه المسألة وتلك شو وليس في حرب البلد. طيب. اما هذا عنه العذر فلما انتقى العذر وذاك العذر وانت في العذر هذا المفترض اطعم اجزاءه ابتداء بخلاف اول - 00:52:45ضَ

نعم لو اراد ان يقترض الاول لانه ما يملك ولا يستطيع ان يقترض. ما يستطيع ان يقترض العبد لانه لا يملك الكفارة وشو اساسا في الكفارة طيب هو متعين على ايه - 00:53:22ضَ

لا ان نظرت اليها من هذه الحيثية ان هذا صام بعظ ما وجب عليه قلنا ان الاولى اولى من الثانية نصلي الفجر وين والصيام بدل يعتبر خلاص له ان يرجع ايه لكن وذاك ليش ما يرجع وقد انتفى السبب؟ انتفى العذر - 00:53:49ضَ

وهذا لما شرع في الصيام وجبت في حقه كلامه عندي اللي شرع في الصيام آآ امره اضيق ممن لم يشرع لا تحرر هذي موجود تجيبه الدرس القادم اللهم صلي على محمد. ها؟ الاعتقاد - 00:54:19ضَ

للماريا ما اعتقت يوم ولدت ابراهيم. ها؟ هي اعتقت لما جاءت بابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. واستمرت ولم ولم تصل من امهات المؤمنين - 00:54:50ضَ