شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب اللعان (175-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى واللعان الذي يبرأ به من الحد - 00:00:06ضَ

ان يقول الزوج بمحضر من الحاكم اشهد بالله لقد زنت اشهد بالله لقد زنت ويشير اليها وان لم تكن حاضرة اسماها ونسبها يعني بما تتميز به عن غيرها كما هو الشأن في العقد - 00:00:50ضَ

يسميها بما تتميز به حتى يكمل ذلك اربع مرات يشهد بالله لقد زنت نشير اليها ويسميها ان كانت ان لم تكن حاضرة يكرر ذلك اربع مرات كما نص على ذلك - 00:01:25ضَ

بسورة النور ثم يوقف عند الخامسة يوقفه الحاكم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الملاعن رويمر العجلاني وهلال ابن امية لا انا عنده عليه الصلاة والسلام ثم يوقف يوقف عند الخامسة - 00:01:49ضَ

ويقال له اتق الله فانها الموجبة الموجبة لسخط الله وغضبه ولعنته ان كنت كاذبا وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملاعن كل هذا ليرتدع - 00:02:23ضَ

وينزجر ويحجم ان كان كاذبا عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني حد القذف اسهل من تستوجب اللعنة على نفسك ان كنت كاذبا فان ابى الا ان يتم فليقل يعني في الخامسة - 00:02:46ضَ

وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يلعن نفسه نسأل الله العافية وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وتقول هي اذا انتهى الرجل - 00:03:08ضَ

انتقل الحاكم الى المرأة فتقول هي اشهد بالله لقد كذب اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به اربع مرات ثم توقف ان الخامسة كموقف الرجل وتخوف كما خوف انها موجبة - 00:03:36ضَ

يعني لغضب الله ان كان ان كان من الصادقين وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يقال لها كما قيل للرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين - 00:04:04ضَ

فيما رماني به من الزنا الله العافية اذا تم اللعان من الطرفين بدءا بالرجل تثنية بالمرأة ويختلف العلماء لو صار العكس هدئ بالمرأة قبل رجل فمنهم من يقول لا يتم ولا يصح - 00:04:26ضَ

الا بان يؤتى به كما جاء في كتاب الله جل وعلا ومنهم من يقول المسألة ما تختلف هي جمل تطلب من الرجل وجمل تطلب من المرأة والفاظ بعينها يقولها الرجل والفاظ بعينها تقولها المرأة - 00:05:00ضَ

سواء تقدمت او تأخرت لا فرق التغليط في تغليظ ايه لا شك ان الفاحشة والزنا امرها عظيم لكن اذا جاء بالالفاظ المنصوص عليه في كتاب الله يعني قد يكون في بعض الاوقات دون بعض - 00:05:20ضَ

بان يكثر يكثر التساهل في الايمان ويكثر التساهل في ارتكاب المحرمات وتكثر التساؤل في اطلاق اللسان بالقذف وغيره مثل هذا لو شدد عليهم بان كان اللعان بعد العصر في المسجد - 00:05:50ضَ

او عصر الجمعة على كل حال القاضي يجتهد لبعض الناس متساهل ما يهمه يلاعن ولا عنده مشكلة والمرأة لادنى سبب تلاعا لئلا تفضح نفسها وتفضح قومها وترتكب الموجبة وتقحم في عذاب الاخرة - 00:06:10ضَ

لئلا تفتضح على كل حال القاضي له ان تغلظ لكن الالفاظ الموجودة في كتاب الله ما تتجاوز وآآ ما جاء عن الله وعن رسوله فيه بركة في لزجر الناس ولذا جاء في الامة - 00:06:35ضَ

اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها لا يعنفها ولا يتكلم عليها بشيء غير الحد نعم لو زنا الرجل وشهدت عليه انه زنا من يدرأ عنها الحد اما ان يقام عليها الحد - 00:07:00ضَ

الا ان تأتي بالبينة التامة اربع شهور اربعة اربعة شهود ما يتجه مم ثلاثة الاف مدعي وهو مدة موب شاهي لا لا لابد من اربع ثم لم يأتوا باربعة شوهاد - 00:07:34ضَ

لابد ان يأتي باربعة شهداء هم ليراجعوا انفسهم حتى لا يجرؤوا على الايمان ترجع الى حكمة القاضي وفطنته باللعان حكمه ايه بعضهم يشترط ان يؤدى اللعان كما جاء في كتابه - 00:08:04ضَ

وين فيه مقذوف هي مقذوفة اه به مقذوفة هي مقذوفة فلتبرأ من من مما قذفت به تشهد فيها قلت له وش تبي تسوي به هالحين ها تخشى ان يدخل عليها شيء - 00:08:50ضَ

اتخشى ان يدخل عليها ولدا ليس ما عليها شيء اذا اذا زنا حبلت الزانية منهم من الزنا ما لها علاقة بهم فرق كبير ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما نكتب كتاب - 00:09:44ضَ

اللي ما ينطق حكمه كحكم غيره او بالاشارة او لا تحسن اللغة العربية او لا تحسن النطق ولا الكتابة ولا بالإشارة كانت اعجمية تلزم القواعد قواعد ابن رجب الشهوب ذا - 00:10:08ضَ

ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما طيب لو ما قال الحاكم فرقت بينكما هم ايه تقدم الكلام بهذا هل يلزم ان يحكم به حاكم او تقع الفرقة بمجرد اللعان وقع الطلاق بحضرته عليه الصلاة والسلام لكنه ليس عن امره - 00:10:29ضَ

ما شاء الله نقول الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه والقرآن لاعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه - 00:11:12ضَ

كالفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه - 00:13:22ضَ

ومع العجز عنه ان يلحقوا بالقسم الاول لانه معتبر لفظه معناه فيسقط لانه عاجز او بالثاني فيأتي بي بلغته على وجهين ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز - 00:13:40ضَ

ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية وامع القدرة على التعلم فيه وجهان ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم النكاح. من لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان - 00:14:01ضَ

ايه ايضاح او افصاح بما هو مجرد ايضاح لئلا تدخله التورية لئلا تدخل التورية هنا يعني من باب التوضيح ان كان ان كان من الكاذبين اه ولعنة الله عليه ان كان - 00:14:28ضَ

انا فيما رمان به الخامسة وان غضب الله عليه ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا لو تؤري ان كان من الصادقين يعني في مسألة اخرى هم يعني بشيء اخر - 00:15:10ضَ

تجزم بانه كاذب فتدخل التورية هنا وهذا يزيل مم اذا نكلع يحدد اذا ما كان. نعم واذا اذا لا عن الرجل نكرتي ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فان كان بينهما في اللعان ولد - 00:15:25ضَ

ذكر الولد فاذا قال اشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي اشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فان التعن هو ولم تلتعن هي يعني نكلت - 00:15:53ضَ

فلا حد عليها لانها ما اعترفت ولا جاء ببينة لم تعترف لم توجد البينة ولم يوجد الاعتراف وفي كلام عمر رضي الله عنه لكنه محمول على من ليست بفراش والذي ذكر فيه - 00:16:16ضَ

البينة والحبل والاعتراف هذه ذات فراش العذاب لا يلزم ان يكون الرجم لا يستدل بها من يقول انها يقام عليها الحد لكن المعتمد في المذهب انها لا بينة ولا اعتراض - 00:16:45ضَ

توقع ما لها احد ها لا بينة ولا اعتراض هذي وان كان القول الثاني استدلالا بقوله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب لا يمنع ان تعسر لا يمنع ان بدون الحد - 00:17:19ضَ

لا عن نكلتي هل يلحقه ايه والزوجية بحالها فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك ان اقرت دون الربع مرات بنقرأ الخلاف في المغني هذا الاصل لكن من باب - 00:17:39ضَ

البيان التام في المسألة وانه لا يدخلها ينفى كل ما يمكن دخوله تصرح بمثل هذا الله المستعان فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك ان اقرت دون الاربع مرات - 00:18:33ضَ

دون الاربع مرات شهدت مرة او مرتين وقالت يكفي ما له داعي اربع مرات ها وكذلك ان اقر دون الاربع مرات نعم يعني ما شهدت اربع مرات لان آآ لا بد ان تقر اربع مرات - 00:19:06ضَ

الخلاف المعروف بين اهل العلم انه من يقول القراءة لا يلزم تكراره وان ما جاء في قصة ماعز انهم من باب الاحتياط له ولمثله ممن يقدم نفسه لاقامة الحج بعد التوبة والندم - 00:19:25ضَ

مثل هذا يردد ان اقر الدول اربع مرات فلا حد عليها لانه لا بد من الاقراء اربع مرات على المذهب خلافا بما نقول يكتفى بواحدة كسائر اه اه الحقوق والحدود - 00:19:44ضَ

وكذلك يعني لا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك يقول وكذلك ان اقر الدنيا اربع مرات فلا يلزم الحد لانها لم تعترف الاعتراف التام ولم تقم عليها البينة التامة. في المغني وش يقول - 00:20:04ضَ

اه قبل هذا تعلمون هذا الاسبوع هو اخر الدروس بهذا الفصل لان الدوام يوم الاحد القادم بالطايف ان شاء الله شغل مغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه - 00:20:24ضَ

قال رحمه الله تعالى مسألة قال فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وجملة ذلك انه اذا لاعنها وامتنعت هي من الملاعنة فلا حد عليها. وبه قال الحسن والاوز - 00:20:54ضَ

واصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وروي وروي ذلك عن الحارث العقلي وعطاء الخرساني. وذهب مكحول والشعبي ومالك والشافعي وابو عبيد وابو ثور وابو اسحاق الجوزجاني وابن المنذر الى ان عليها الحد لقوله تعالى - 00:21:16ضَ

اويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات والعذاب الذي يدرأه لعانها هو الحد المذكور في قوله سبحانه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولانه بلعانه حقق زناها فوجب عليها الحد. كما لو شهد عليها - 00:21:41ضَ

ولنا انه لم يتحقق من زناها فلا لم يتحقق من زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم يلاعن ودليل ذلك ان تحقق زناها لا يخلو اما ان يكون بلعان الزوج او بنكولها - 00:22:06ضَ

او بهما ولا يجوز ان يكون بلعان الزوج وحده. لانه لو ثبت زناها به لما سمع ولا وجب الحد على قاذفها ولانه اما يمين واما شهادة وكلاهما لا يثبت له الحق على غيره. ولا يجوز - 00:22:26ضَ

وان يثبت بنكولها لان الحد لا يثبت بالنكول. فانه يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها وذلك لان نكول يحتمل ان يكون لشدة خفرها او لعقلة على لسانها او غير ذلك. فلا يجوز اثبات - 00:22:50ضَ

ذات الحد الذي اعتبر في بينتهي من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود. واعتبر في حقهم ان يصفوا الفعل وان يصرحوا بلفظه وغير ذلك. مبالغة في نفي الشبهات عنه. وتوسلا الى اسقاطه - 00:23:10ضَ

لا يجوز ان يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة. ولا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوق ولا ما عدا الاموال. مع ان الشافعي لا يرى القضاء بالنقول في شيء فكيف يقضي به في - 00:23:30ضَ

اعظم الامور وابعدها ثبوتا واسرعها سقوطا. ولانها لو اقرت بلسانها ثم رجعت النكول في الاموال اذا لم يجد المدعي بينة اذا لم يجد المدعي بينة توجه اليمين على المدعى عليه لانه منكر - 00:23:50ضَ

اذا اكل هل ترد اليمين على المدعي رد اليمين على المدعي او لا ترد مم الخلافية نفسها خلاف في رد اليمين مع ان مالك قال لا اعلم قائلا برد اليمين - 00:24:16ضَ

الشافعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي قالوا مع ان قضاة عصره يقولون به ابن ابي ليلى وابن شبرمة وغيرهم يقولون برد اليمين نعم هم من ضمن الشافعي وما عليك - 00:24:39ضَ

بيت والله قال العهد نعم. ولا يجوز ان يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة. ولا يقضى به في شيء من الحدود دول العقوبات ولا ما عدا الاموال مع ان الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شيء. فكيف يقضي به في اعظم الامور - 00:25:03ضَ

وابعدها ثبوتا واسرعها سقوطا ولانها لو اقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على برائتها اولى ولا يجوز ان يقضى فيه بهما لان ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول - 00:25:25ضَ

سائر الحقوق ولان ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم احدهما الى الاخر فان احتمال نكولها لفرط حيائها وعجزها عن النطق من اللعان في مجمع الناس. لا يزول بلعان الزوج - 00:25:54ضَ

اداب يجوز ان يكون الحبس او غيره فلا يتعين في الحد ان فلا يتعين هذا الجواب الجواب عن الاية يدرأ عنها العذاب مذهب لا يلزم ان يكون بالحد الذي هو الرجم - 00:26:14ضَ

قد يكون بتعزير او حبس او ما اشبه ذلك نعم. وان احتمل ان يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال. وقد يرجح وقد يرجح ما ذكرنا وقد يرجح ما ذكرناه بقول عمر رضي الله عنه ان الحد على من زنا وقد احصن اذا كانت بينة - 00:26:32ضَ

او كان الحمل او الاعتراف. فذكر موجبات الحد ولم يذكر اللعان. واختلفت الرواية فيما تصنع بها فروي انها تحبس حتى تلتعن او تقر اربعا. قال احمد فان ابت المرأة ان - 00:26:55ضَ

بعد التعان الرجل اجبرتها عليه وهبت ان احكم عليها بالرجم لانها لو اقرت بلسانها لم ارجمها اذا رجعت. فكيف فكيف اذا ابت اللعان ولا يسقط النسب الا جميعا. لان الفراش قائم حتى تلتعن. والولد للفراش. قال القاضي هذه - 00:27:15ضَ

رواية اصح وهذا قول من وافقنا في انه لا حد عليها وذلك لقوله تعالى ويدرأ عنها ان تشهد اربع شهادات بالله. فيدل على انها اذا لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب. والرواية - 00:27:45ضَ

والثانية يعني حلق الزوج في نفي الولد يبطل بنقولها ها هذا اشكال كبير يقول رفظت ان تلاعن لا يلتفت الى نفي الولد في لعانه ما جاب خلاف؟ ما ما بعده. نشوف - 00:28:05ضَ

والرواية الثانية يخلى سبيلها وهو قول ابي بكر لانه لم يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها فكما لو لم تكمل لم تكمل البينة. فاما الزوجية فلا تزول. والولد لا ينتفي ما لم يتم - 00:28:31ضَ

بينهما في قول عامة اهل العلم الا الشافعية. فانه قضى بالفرقة ونفي الولد بمجرد الرجل وقد ذكرنا ذلك مسألة تجهاد كلام الشافعي في نفي الولد والله متجه ان الزوج وهو يجزم بان الولد ليس له وانما هو من هذا الزنا - 00:28:51ضَ

وبمجرد نكولها عن اللعان يعني اذا خلي سبيلها لان البينة ما تمت ولم يوجد اعتراف فلا اقل منا في الولد ماشي عند الشافعية عند الشافعي وغيره لابد ان يتم اللعان بين الطرفين - 00:29:20ضَ

والله ما في اشكال كبير نعم يقول الشافعية متجه فيها مسألة قال وكذلك ان اقرت دون الاربع مرات وجملته ان الرجل اذا قذف امرأته فصدقته واقرت بالزنا مرة او مرتين او ثلاثا لم يجب عليها الحد - 00:29:53ضَ

لانه لا يثبت الا باقرار اربع مرات على ما يذكر في الحدود. ثم ان كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما. لان اللعان كالبينة انما يقام مع الانكار. وان كان - 00:30:14ضَ

بعد لعانه لم تلى عنه هي لانها لا لانها لا تحلف مع الاقرار. وحكمها حكم ما لو منعت من غير اقرار. وبهذا قال ابو حنيفة. وقال الشافعي ان صدقته قبل لعانه فعليها - 00:30:34ضَ

الحد وليس له ان يلاعن الا ان يكون ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده. وينتفي النسب بمجرد وادرعانه وان كان بعد لعانه فقد انتفى النسب ولزم الحد بنائا على ان النسب ينتفي بمجرد - 00:30:54ضَ

لرعانه وتقع الفرقة ويجب الحد وان الحد يجب باقرار مرة. وهذه الاصول قد مضى اكثرها ولو اقرت اربعا وجب الحد ولا لعان بينهما اذا لم يكن ثم نسب ينفى. وان رجعت - 00:31:14ضَ

قضى الحد عنها بغير خلاف عن الله. وبه يقول الشافعي وابو ثور واصحاب الرأي. فان الرجوع عن بالحد مقبول وليس له ان يلاعن للحد. فانه لم يجب فانه لم يجب عليه لتصديقها اياه - 00:31:34ضَ

وان اراد لعانها لنفي نسب فظاهر قول الخرقي انه ليس له ذلك في جميع هذه الصور وهو قول اصحاب الرأي وقال الشافعي له لعانها لنفي النسب فيها كلها لانها لو كانت عفيفة صالحة فكذبته فكذبته ملك نفي ولدها فاذا كانت - 00:31:54ضَ

فصدقته فلأن يملك نفي ولدها او لا. ووجه الاول ان نفي الولد انما يكون لعانهما معا وقد تعذرا اللعان. وقد تعذر اللعان منها لانها لا تستحلف على نفي ما تقر - 00:32:24ضَ

فتعذر نفي الولد لتعذر سببه كما لو مات بعد القدح وقبل اللعان يثبت النسب لانها فراش كانها فراش لكنها لا تختلف المسألتان في الاولى لا ينفي الولد هو ثانيهم فيها - 00:32:44ضَ

دام انه ينفي الولد ويتبرأ منه يعني لو غاب عشر سنوات وجاء ووجد ولد فتح له الباب مم هذي امكان اذا كان الولد يصير عمره مناسب العام تصور انه في المهد توه مولود - 00:33:10ضَ

هذا اللي ما يحتمل الله المستعان اذا لم ينف يشاء كل عام لا بهذه الصورة التي ذكر الشيخ اذا لم ينفذ غاب عنها غيبة طويلة والهدنة لا يتصور فيها الحمد - 00:33:32ضَ

اذا لم ينفي فهو لكن في اللعان الذي يلاعن الرجل وتنك المرأة عن اللعان هو ينفي عن نفسه الولد ولذلك قول الشافعية متجه نعم فصل ولو قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت. فلا حد عليها ولا عليه. وقال - 00:33:49ضَ

ابو الشافعي عليه حد القذف لانه يحتمل انها ارادت بذلك نفي الزنا عن نفسها. كما اهل العرف فيما اذا قال قائل سرقت قال معك سرقت اي انا لم اسرق لكونك انت لم تسرق - 00:34:17ضَ

ولنا انها صدقته في قذفه اياها فاشبه ما لو قالت صدقت. ولا حد عليها لان كالزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات وليس عليها حد القذف فانها لم تقذفه. وانما اقرت على نفسها بزناها به - 00:34:38ضَ

ويمكن ذلك. وزناها به لا يوجب الا اذا تبين ان مرادها قبل العقد هم هم لا بس هو من باب المشاكلة من باب المشاكلة قال زنيت قد زنيت بك. يعني جامعتك - 00:35:02ضَ

زنا جماع وفوه معك لكن كان مرادها قبل العقد يقع الحد الله المستعان نسأل الله العافية وين القرطبي وانما اقرت على نفسها بزناها يقول علاقتهم ما هي بقريبة القرطبي اقرب شوي - 00:35:25ضَ

تاني عشر ها الو وتقروا المسألة اللي طمعنا اللي قلته ذيك لا لا ما بقي عليهم الا ذي ما عليهم اكيد انك انت قريتها قريت المسألة مجرد ما ما في - 00:35:51ضَ

ما في ما يمنع انها تقرأ لكن كونها بدرس وبمسجد من قرايات اللعان احسن الله تمام ايات اللعان. ايه رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى - 00:36:53ضَ

قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا عفوا هذا القذف - 00:37:24ضَ

اي نعم قذف غير الزوجات وقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة اتم بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:37:49ضَ

ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان اغضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم فيه ثلاثون مسألة. الاولى قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم - 00:38:15ضَ

انفسهم بالرفع على البدل. ويجوز النصب على الاستثناء وعلى خبر يكن فشهادة احدهم اربع شهادات بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر. اي فشهادة احدهم التي تزيل عنه حد القذف باربع شهادات - 00:38:48ضَ

وقرأ اهل المدينة وابو عمرو اربع بالنصب. لان معنى فشهادة ان يشهد. والتقدير عليهم ان يشهد احدهم اربع شهادات. اوفى الامر ان يشهد احدهم اربع شهادات. ولا خلاف في الثاني انه منصوب بالشهادة - 00:39:13ضَ

والخامسة رفع بالابتداء والخبر ان وصلة بالابتداء والخبر نعم. والخامسة رفع بالابتداء والخبر ان وصلتها ومعنى المخففة كمعنى المثقلة لان معناها انه وقرأ ابوه عبدالرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص والخامسة - 00:39:38ضَ

بالنصب بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة الباقون بالرفع على الابتداء والخبر في ان لعنة الله عليه. ايها الشهادة الفرق بين الخامسة في حق الخامسة في حق المرأة الاولى مرفوعة والثانية منصوبة - 00:40:12ضَ

لان العامل شهادة في حق الرجل والعامل في حق المرأة ان تشهد نعم الثانية في سبب نزولها وهو ما رواه ابو داوود عن ابن عباس ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة - 00:40:32ضَ

تأو حد في ظهرك قال يا رسول الله اذا رأى احدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه سلم يقول البينة والا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق - 00:41:01ضَ

ولينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين حديث بكماله وقيل لما نزلت الآية - 00:41:24ضَ

زوجته ويبرئني ما يبرئني من احد ما يبرئه ولينزل الله فيها ولينزلن في امري ما يبرئ ظهري من الحد ظاهري من او حد في ظهرك او لينزل الله ثم يبرأ ظهري - 00:41:49ضَ

نعم قذف اثنين تعرض لها فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين بكماله وقيل لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج - 00:42:26ضَ

وغيره وتناول ظاهرها الازواج وغيرهم. قال سعد بن معاذ يا رسول الله ان وجدت مع امرأة رجل ليست قائمة خلاف في سبب النزول هل هو الهلال ابن امية او من - 00:43:07ضَ

قال سعد بن معاذ يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة. والله لاضربنه وبالسيف لتعجبون تعجبون من غير السعي؟ نعم هذا سعد بن عبادة احسنه - 00:43:35ضَ

هناك قاس اتعجبون من غيرة السعد الله المستعان نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد لا انا اغير منه والله اغير مني وفي الفاظ سعد روايات مختلفة هذا نحو معناها. ثم جاء من بعد ذلك هلال - 00:43:52ضَ

ابن امية الواقفي فرمى زوجته بشريك ابن سحماء البلوي على ما ذكرناه وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ضربه حد القذف فنزلت هذه الاية عند ذلك. فجمعهما فجمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في - 00:44:25ضَ

وتلاعن فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت وقيل انها موجبة ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فلتعنت وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وولدت غلاما كأنه جمل اورق على النعت المشكوك يشبه ما قدم - 00:44:51ضَ

به فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكان لي ولها شأن نعم على النعت المكروه ثم كان الغلام بعد ذلك اميرا بمصر وهو لا يعرف وهو لا يعرف لنفسه ابا - 00:45:17ضَ

وجاء ايضا عويمر العجلاني فرمى امرأة والزاني معروف والشبه مطابق وما قيل انه ينسب اليه ما قال احد بانه ينسب اليه وعاش من دون نسب وما ينادى به الان ان ولد الزنا يلحق بالزاني - 00:45:40ضَ

مشكل المهم لكن معروف انه زنا معروف ان اول الزنا نسأل الله مم طيب بكر بغي بقي كل ليلة عند واحد واستلحقوا واحدا منهم يطاع وللعاهر الحجر المال والعاهر على اي صورة ما له الا الحجر - 00:46:05ضَ

نعم وجاء ايضا عويمر العجلاني فرمى امرأته ولاعن والمشهور ان نازلة هلال كانت قبل وانها سبب الاية. وقيل نازلة عميمر بن اشقر كانت قبل وهو حديث صحيح مشهور خرجه الائمة. قال ابو عبد الله ابن ابي صفرة. الصحيح ان - 00:46:52ضَ

مخالفة لزوجه عويمر. وهلال بن امية خطأ. قال الطبري يستنكر قوله في الحديث هلال ابن امية وانما القاذف عويمر ابن عويمر ابن زيد ابن الجد ابن العجلان شهد احدا مع النبي صلى الله عليه - 00:47:25ضَ

سلم رمائها بشريك ابن السحماء والسحماء امه قيل لها ذلك لسوادها وهو ابن عبدة ابن الجعد وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلاني كذلك كان يقول اهل الاخبار وقيل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:48ضَ

على الناس في الخطبة يوم الجمعة والذين يرمون المحصنات فقال عاصم ابن عدي الانصاري جعلني الله فداك. لو ان رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا فتكلم فاخبر بما جرى جرد ثمانين. وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل شهادته. فكيف لاحدنا - 00:48:08ضَ

اعند ذلك باربعة شهداء والى ان يلتمس اربعة اربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته فقال عليه السلام كذلك انزلت يا عاصم ابن عدي فخرج عاصم يا عاصم مبنى كذلك انزلت يا عاصم ابن عدي فخرج عاصم سامعا مطيعا فاستقبله هلال ابن امية - 00:48:34ضَ

استرجع فقال ما وراءك؟ فقال شر وجدت شريك ابن السماء على بطن امرأتي خولة يزني بها وخولة هذه بنت عاصم بن عدي ابتدى في هذا الطريق يقول اهل العلم ان من هذه الاحاديث - 00:49:06ضَ

يؤخذ ان البلاء موكل بالمنطق بلاء موكل من منطق كل هؤلاء الذين نطقوا وقع فيهم الله العافية نعم كذا في هذا الطريق ان الذي وجد مع مع امرأته شريكا هو هلال ابن امية - 00:49:28ضَ

الصحيح خلافه حسب ما تقدم بيانه. قال الكلبي والاظهر ان الذي وجد مع امرأتي شريكا ميروني العجلاني لكثرة ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته - 00:49:51ضَ

اتفقوا على ان هذا الزاني هو شريك ابن عبده وامه السحماء وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم عاصم. وكانت هذه القصة في شعبان - 00:50:09ضَ

سنة تسع من الهجرة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك الى المدينة. قاله الطبري وروى الدار قطني عن عبدالله بن جعفر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عوين - 00:50:32ضَ

العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وانكر حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل - 00:50:52ضَ

في طريقه الواقدي عن الظحاك ابن عثمان عن عمران ابن ابي انس قال سمعت عبد الله ابن جعفر يقول الثالثة او ايه من تبوك سنة تسع القصة له قصة مستقلة ما لها ما له علاقة - 00:51:20ضَ

ايه ولا لاعن سعد ها انما قهر اقتله غيرة يريد ان يقتل والله نعم الثالثة قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم عام في كل رمي سواء قال زنيت او يا زانية او رأيتها تزني او هذا الولد ليس مني فان الاية مشتملة عليه ويجب - 00:52:02ضَ

واللي عانوا ان لم يأت باربعة شهداء. وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة اهل الحديث وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول لا يلاعن الا ان يقول - 00:52:43ضَ

رأيتك رأيتك تزنين او ينفي حملا او ولدا منها وقول ابي الزناد ويحيى ابن سعيد والبتي مثل قول مالك. ان الملاعنة لا تجب ان عنا لا تجب بالقذف وانما تجب بالرؤية او نفي الحمل مع دعوى الاستبراء. هذا هو المشهور عندما لك - 00:53:03ضَ

قاله ابن القاسم والصحيح الاول لعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم لان المقصود نفي الحد عن عن القاذف عن الزوج ولا يلزم ان يكون بذلك اللفظ. نعم. قال ابن العربي وظاهر القرآن يكفي لايجاب اللعان بمجرد القذف - 00:53:30ضَ

من غير رؤية حفل تعولوا عليه لا سيما وفي الحديث الصحيح ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب فاتي بها ولم يكلفه ذكر الله - 00:53:55ضَ

رؤية واجمعوا ان الاعمى يلاعن اذا قذف امرأته. اذا قذف امرأته ولو كانت الرؤية من شر طلعان ما لا عن الاعمى قاله ابو عمر وقد ذكر الرؤيا اعم من ان تكون بالبصر - 00:54:12ضَ

تكون بما يدل على القطع من الاخبار ولذلك بقوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء اذا تأكدت من وجود الماء ولا يلزم ان تكون مبصرة وان يكون في - 00:54:32ضَ

اضاءة حتى لو بظلام الليل ما ترى لكن يلزمها الغسل لان الرؤيا اعم من ان تكون بالبصر يعني في حكمها ما يقطع به من الاخبار جاء ما يدل على ذلك من قوله جل وعلا ارأيت الذي يكذب بالدين ارأيت - 00:54:57ضَ

نعم الم تر الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما رآه لكن بلغه بطريق يقين خبر قطعي وكان في حكم المشاهدة ونعم والله عاد بطرقهم ترى عندهم طرق - 00:55:20ضَ

هم كل ده وصله بطريق قطعي مثل المبصر جزاك الله خير نعم وقد ذكر ابن القصار عن مالك ان لعان الاعمال لا يصح الا ان يقول لمست فرجه فرجه في فرجها - 00:55:47ضَ

والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن امية وهو احد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من ارضه عشاء فوجد عند اهل - 00:56:24ضَ

لي رجلا فرأى بعينه وسمع باذنه فلم يهجه حتى اصبح. ثم غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعينه وسمعت باذني - 00:56:43ضَ

فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت هم الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الاية. وذكر الحديث وهو نص على ان - 00:57:03ضَ

ملاعنة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت في الرؤية فلا يجب ان يتعدى ذلك ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات - 00:57:21ضَ

الرابعة اذا نفى الحمل فانه يلتعن لانه اقوى من الرؤية. ولا بد من ذكر عدم الوطء والاستبراء واختلف علماؤنا في الاستبراء فقال المغيرة وما لكم في احد قوليهما يجزئ في ذلك حيضة. وقال مالك ايضا لا ينفيه الا بثلاث حيض. والصحيح الاول - 00:57:40ضَ

ان براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الامة وانما راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم اخر بالعدد وان وانما راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم اخر يأتي بيانه في الطلاق ان شاء الله تعالى وحكى - 00:58:11ضَ

عن مالك انه قال مرة لا ينفى الولد بالاستبراء. لان الحيض يأتي على الحمل وبه قال اشهد وبه قال اشهب في كتاب ابن المواز وقاله المغيرة وقال لا ينفى الولد الا بخمس سنين - 00:58:36ضَ

لانه اكثر مدة الحمل على ما تقدم. الخامسة اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا صلي على احسن الله اليك اللهم صلي وسلم على سيدنا رسولك - 00:58:57ضَ