شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب المدبر (239-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب مدبر. واذا قال لعبده او امته انت مدبر. او قد دبر - 00:00:07ضَ
او انت حر بعد موتي صار مدبرا. وله بيعه في الدين. ولا تباع المدبرة الا في الدين في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى الامة كالعبد ولا تباع المدبرة - 00:00:29ضَ
نعم ولا تباع مدبرة ولا تباع المدبرة الا في الدين ولا تباع مدبرة في احدى الروايتين والرواية الاخرى الامة كالعبد انه لا تباع مطلقا على كلامه ولا تباع المدبرة في احدى الروايتين - 00:00:52ضَ
وانه ما ازاح شيء مقحمة الا واضح انها مقحمة لا نعم تفسد المعنى. وش هو؟ الا اداة الاستثناء هنا مفسدة للمعنى. المراد يقول ولا تباع المدبرة في احدى الروايتين. والرواية الاخرى الامة كالعبد - 00:01:20ضَ
ها واحسن الله اليك قالوا وله بيعه في الدين. اي نعم. لو بيعه في الدين اي هذا العبد. ثم قال في الامة ولا تباع المدبرة. طبعا عندنا خطأ هنا قال الا في الدين تكون كالعبد يعني انتهينا منها. نعم. ما في فرق. قال ولا تباع المدبرة في الدين - 00:01:52ضَ
يعني يريد ان يفرق بينها وبين العبد في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله والرواية الاخرى الامة كالعبد يعني انها تباع في الدين. تكرارها لا مو بتكرار لأ هو انا العبد ما فيه اختلاف عن ابي عبد الله - 00:02:14ضَ
والامل في نعمة والامة فيها روايتان عن ابي عبد الله انه احداهما انها لا تباع مطلقا والثانية كالعبد. هو اي بس هو يريد ان يؤكد على الدين لان العبد هو انما يباع في الدين فقط. لان النبي صلى الله عليه وسلم باعه باع وباع - 00:02:32ضَ
هل الامد تكون كذلك تباع في الدين او لا تباع؟ روايتان في عن احمد رحمه الله كمل كمل شوي ولا تباع المدبرة في الدين في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله. في الدين والا في الدين - 00:02:49ضَ
ولا تباع المدبرة في الدين في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى الامة العبد فان اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير ولو دبره وقال قد رجعت في تدبيري او قال قد ابطلته - 00:03:08ضَ
ولم يبطل لانه علق العتق بصفة في احدى الروايتين. والرواية الاخرى يبطل التدبير وما ولدت المدبرة بعد تدميرها فولدها بمنزلتها. وله اصابة مدبرته ومن انكر التدبير لم يحكم عليه الا بشاهدين عدلين او شاهد ويمين العبد. واذا - 00:03:30ضَ
تدبر عبده وله مال ومات سم واذا دبر عبده ومات وله مال غائب. مم ليس عندنا فداء كلمة مات ساقطة. موجودة عندكم في الموني واذا دبر عبده ومات وله مال غائب او دين في ذمته في ذمة - 00:04:00ضَ
اسر او معسر عتق من المدبر ثلثه وكلما اقتضي من دينه شيء او حضر من ما له الغائب شيء عتق من المدبر مقدار ثلثه حتى يعتق كله من دروس واذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا اذا كان له عشر سنين - 00:04:30ضَ
وكان يعرف التدبير وما قلته في الرجل فالمرأة مثله اذا صار لها تسع سنين فصاعدا. واذا قتل المدبر سيده بطل التدبير والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:05:00ضَ
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب مدبر وهو نوع من انواع العتق وهو تعليق العتق على الوفاة على الموت فهو من هذه الحيثية حكمه حكم الوصية التي تثبت بالموت - 00:05:30ضَ
والوصية كما هو معلوم له ان يزيد فيها وينقص وله ان يلغيها ما دام حيا لانها لم تثبت الى الان. فالتدبير من هذه الحيثية مثل الوصية باعتبار ان كلا منهما لا ينفذ الا بالموت - 00:05:53ضَ
ولكن باعتبار ان الشرع يتشوف للعتق قالوا انه ليس له ان يرجع قد رجعت في تدبيري او قد ابطلته لا يبطل كما سيأتي ومثله لو علق الطلاق لو علقه بموته - 00:06:18ضَ
تعليق ايش اذا كان لا ينفذ الطلاق في مرض الموت فلا ان لا ينفذ بالموت من باب اولى وفي مسألة الرجوع في تعليق الطلاق عامة اهل العلم انه لا يرجع فيه - 00:06:44ضَ
اذا علقه على شيء محقق الوقوع تعلقه على شيء محقق الوقوع كان يقول لزوجته اذا جاء رمظان فانت طالق ثم في شعبان او في رجب قال رجعت عن هذا التعليق - 00:07:05ضَ
يرجع ولا ما يرجع جمهورنا لا يرجع. نعم ها نعم لكنه اذا علقه على امر محقق الوقوع فكأنه واقع الا ان المسألة مسألة وقت نستريح اذكر قديما وقفنا على نقل عن شيخ الاسلام في كتاب الفروع - 00:07:24ضَ
ان له ان يرجع فيه ما دام الوقت لم يحن وهذا الفروع ما ابراهيم لعله وجد شيئا ابحث ابحث. ها الى رمضان على ان ينعم له الرجوع له الخشوع في الله - 00:08:01ضَ
فيكون فيه تردد هو من حيث المعنى وهو ان رمضان محقق الوقوع فالطلاق محقق والمسألة مسألة بدل ما يقع اليوم يقع بعد شهر او شهرين ما دام محقق الوقوع لو قال ان جاء زيد - 00:08:22ضَ
فانت طالق او اذا جاء زيد فانت طالق والمسألة مسألة شك فليأتي او لا يأتي فهي مثل المسألة الاولى من جهة لو علق على شرط وقاع او على وقت وقع - 00:08:49ضَ
لكن ليست مثل المحقق الوقوع كرمضان مثلا فهذا اقرب الى النفوذ كلام شيخ الاسلام طلعتوه تراه ها بعد الموت لا الموت ما يملك الطلاق بعد اليوم تكون طول ما يملك الطلاق هو بعد الموت. اذا كان في مرض الموت لا ينفذ طلاقه - 00:09:09ضَ
لا يوفد الطلاق. لماذا لان المظنون به انه يريد ان يحرمها من الميراث. فيعاقب بنقيض قصده رغم هي ما وقعت الى الان ما وقعت الى الان؟ نعم؟ اذا جاءت رمضان تقع الطلوع - 00:09:41ضَ
ثم يراجعها اذا وقع الطلاق وصية السلام عليكم الرجوع في الوصية هو محقق الوقوع اذا اذا الذي هو الموت نعم فهذا مال بيده اخرجه بطوعه واختياره وما دام في هذا الوقت الذي فيه الفرصة - 00:10:10ضَ
لان ينفذ او لان بامكانه ان ينفذ من الان يصير وقف منجز. فاذا لم يهدأ ها؟ يقول اذا ارض اليوم ايوا في امر دنيوي او اوقف واوصى بكذا وكذا وكذا ثم قبل ذلك هو - 00:10:40ضَ
هو مختار فيه فله الحرية قبل موته. لان الوصية لا تنفذ الا بالموت كما تقدم يقول واذا قال لعبده او امته انت مدبر يعني اذا مت فانت حر او في دبر - 00:11:00ضَ
الوفاة او قد دبرتك او انت حر بعد موتي المعنى واحد صار مدبرا يعتق من موته وله بيعه في الدين وله بيعه في الدين لان النبي عليه الصلاة والسلام باع عبدا - 00:11:19ضَ
دبره سيده وليس له مال غيره ليس له مال غيره فباعه في دين وله بيعه في الدين ولا تباع مدبرة في احدى الروايتين مطلقا لا في دين ولا في غيره - 00:11:48ضَ
والرواية الاخرى الامة كالعبد. لا تباع الا في الدين فان اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير فان اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير يباع في الدين ثم يشتريه هل نقول ان التدبير السابق - 00:12:09ضَ
حكمه ماض بعد شرائه لانه يقول رجع في التدبير ما معنى رجع في التدبير؟ رجع مدبرا او عاد الرجل في تدبيره لا يرجع مدبره ها عاد مدبرا يعني ما يحتاج الى ان يدبر مرة ثانية. نعم - 00:12:36ضَ
بدليل انه بشرائه دليل على ان عنده من المال عنده من المال ما يزيد على ما يمشي به اموره منهم شراء هذا العبد لكن اذا لم يكن عنده من مال غير ما اشترى به هذا المدبر - 00:13:00ضَ
كما يخرج من ثلثه يخرج من ثلثه ان كان يساوي ثلث التركة فانه يعتق بموته لانه صار في حكم الوصية من وجوه واذا لم يكن له مال عتق من العبد بموته ما ما يخرج من الثلث. يعني ما يكون قدر زائد - 00:13:21ضَ
لو قدرنا ان قيمة هذا العبد عشرة الاف وليس له من المال الا عشرة الاف كم يعتق من العبد ها مال غير العبد عشرة الاف ما عنده غيره. لو عنده عشرين الف قلنا ان العبد يعتق كامل ثلث التركة - 00:13:53ضَ
واذا قلنا انه ما عنده الا عشرة كم يعتق منه؟ والعبد يسوى كم يحصل؟ عشرة. عشرة ها؟ ثلثا العبد يعني ثلثا العبد فان اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير ولو دبره وقال قد رجعت في تدبيري او قال قد ابطلته لا يبطل. لانه علق - 00:14:21ضَ
او على شيء يحقق الوقوع مع انه من جهة غير مجزوم به. احتمال ان يموت قبل سيده لانه علق العتق بصفة في احدى الروايتين والرواية الاخرى يبطل التدبير والرواية الاخرى يبطل التدبير - 00:14:51ضَ
وهذه نظير مسألة الطلاق المعلق بوقت محقق الوقوع وش قالوا اغني على هذه المسألة اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في بطلان التدبير بالرجوع هي قولا فالصحيح انه لا يقتل لانه علق العتق بصفة فلا يغفل كما لو قال لعبده اذا دخلت الدار فانتحر - 00:15:15ضَ
والثانية يذكر لانه جعل له جعل له نفسه بعد موقف لانه جعل له نفسه بعد موته. فكان ذلك وصية فجاز الرجوع فيه بالقول. كالوصية بعقل كالوصية وهذا قول الشافعي القديم - 00:15:43ضَ
قوله الجديد كالرواية الاولى وهو الصحيح انه لا يبطل لانه تعليق للعتق بصفة ولا يصح القول بانه وصية له وصية به لنفسه لان لا يملك نفسه وانما تحصل فيه الحرية. ولهذا لم تقف الحرية على حدود - 00:16:04ضَ
ولا اختياري وتتنكر من الموت كتنكزها عقب سائر الشروق يعني بمجرد حصول الموت يتنجر تنجز الوصية ويتنجز العتق ينفذ الا اذا وجد ما يمنع الا يمنعك الدين فالدين مقدم على على الوصية - 00:16:28ضَ
هو مقدم على التدبير ويتعلق الطلاق خلنا نلقاه الحين. بس هل يفرق ما بينه؟ ها وكان قد استثني اقرأ اقرأ قال رحمه الله اذ قال ان كنت في انت طالق او انت طالق ان كنت ان شاء الله - 00:16:55ضَ
ثم وجد لا ان شاء الله هذي ما فيها اشكال عند الجميع الا اذا اريد التحقيق لا اريد التعليق لانه اذا اذا اذا ما طلقت فان الله لم يشأ طلاقه - 00:17:20ضَ
وش يقول قال الطريق الثاني الروايتان وردتا في الحلف بصيغة القسم وفي التعليق على شرط يقصد به الفضل او المنوي دون التعليق على شرط المفصلات وهذه الطريقة وهي مقابل ثلاثة من الاصحاب. معروف شيخ الاسلام هو الذي يرى انه اذا كان التعليق مقصود به الحث والمنع - 00:17:35ضَ
معروف رأيه في هذا ها الجوال وجدته انه يريدون كلام شيخ الاسلام في هذا الباب يعني اذا اردنا الحث والمنع لا يرفع بخلاف اذا اراد ما في احد تكلم في حقيقة له الرجوع - 00:18:05ضَ
والله هم على هذا لو كانت الطلاق معلقا بشخص يقصد به الوقوع لم ينفع فيه الاستثناء قولا واحدا وقوله انت طارق الغدا ان شاء الله فاذا جاء وقته قد شاء الله - 00:18:20ضَ
اه لا تحفظ شي لا اذكر الا ما ذكر الشيخ حمود بس وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الزوج اذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عنده فهم علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور. يقول وان قصد - 00:18:38ضَ
تعليق مجرد المنع او التهديد فلا يقع بجانب المنع القراءة المعروف في الحث او المنع رأيه معروف ان الطلاق لا يقع ان كفارة كفارة يمين سواء كان معلقا او منجزا - 00:19:01ضَ
اذا قصد به الحث والمنع يقول رحمه الله وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها يعني عتق بموته وهل لهذا حكم ان ما وينظر في المنفصل والمتصل وهذا له حكم وهذا له حكم - 00:19:19ضَ
نعم؟ احسنت. ما دام انه يتبعها يتبعها في اتباعه في الحرية والرق فهو تابع لها في هذا الباب والا انما اذا كان منفصل له حكم واذا كان متصل له حكم - 00:19:43ضَ
وله اصابة مدبرته. لانه قبل عتقها فيها ملك يمينه ومن انكر التدبير لم يحكم عليه الا بشاهدين عدلين او شاهد ويمين العبد. يعني اذا قال عبد ادعى العبد انه سيده دبره - 00:20:06ضَ
وقال سيد مو بصحيح انا ما دبرت ها او الورثة عن مهوب في حكمه اذا مات لم يحكم عليه الا بشاهدين عدلين. لابد ان يؤتى بشاهدين يشهدان انه دبر هذا العبد - 00:20:29ضَ
او شاهد واحد مع يمين العبد مثل بينة قظى باليمين مع الشاهد وين لو انكر السيد اذا كان القول بعدم الرجوع يمديه يرجع ما دام ما مات وعلى الصورة الاخرى ان الورثة يقوم مقامه يصير - 00:20:47ضَ
واذا دبر عبده ومات وله مال غائب او دين او دين في ذمة موسر او معسر شو نفصل او دين فقط احسنت ها؟ ايه نعم يحتاج ان يقول في ذمة موسر او معسر - 00:21:11ضَ
انه يريد انه لا فرق يعني بينهم. ها؟ التفصيل في باب السابق. هم. وش فيه؟ الاحكام. ايه لكن الان له دين فقط. يمكن احتراز من يأتي من يقول هذا اذا كان على موسر لكن لو كان على معسر - 00:21:32ضَ
اختلف الامر لا هو الان ما له اثر ولا يظهر فرق لانه يبي يأتي بالتدريج كل ما وصلهم شي من الدين عتق من العبد بجزء نسبته فاذا جاء الانسان ما في فرق بين الموسر والمعصية لانه وصل. موسى - 00:21:52ضَ
اليس في حكم الموت؟ لا. في الزكاة وفي لا لا هنا لا في العتق لأ لان احتمال قائم ان لا يأتي واذا دبر عبده ومات وله مال غائب اذا كان له مال حاضر - 00:22:17ضَ
يحسب يحسب من ضمن التركة. واما اذا كان له مال غائب فانه ينتظر حتى يحضر المال. او كان له دين فانه ينتظر حتى يستحصل هذا الدين. سواء كان في ذمة موسم - 00:22:37ضَ
او معسل عتق من المدبر ثلثه ثلثه واذا كانت قيمة المدبر اكثر من التركة ها هل نحتاج ان نقول له مال غيره هو اللي ذكرها الشيخ ما يكون له مال الا العبد الان موجود فقط - 00:22:54ضَ
لانه مال انه مال يعتق ثلثه. هذا مال حاظر طيب وكلما اقتضي من دينه شيء او حظر من ما له الغائب شيء عتق من العبد مقدار ثلث ذلك. نعم اذا حضر العبد بعشرة الاف - 00:23:25ضَ
فعتق ثلثه ما في مال حاضر غيره فعتق الثلث جاء بعد شهر جا الف ها؟ ثلث هذا المال الذي حضر فيعتق من العبد بقدره. بقدر ما حظر وكلما اقتضي من دينه شيء او حضر من ما له الغائب شيء عتق من العبد مقدار ثلث ذلك - 00:23:49ضَ
لان المال الذي حضر حتى يعتق كله من الثلث حتى يعتقوا كله من الثلث. لو لو ان الديون مؤجلة على خمس سنوات كل شهر يجي الف اذا انتهت قيمة العبد - 00:24:24ضَ
اعتق العبد كله وبقي ما يرد يعني خلال سنة عتق العبد كله مثلا بقية اربع سنوات هذه وصية اذا لم يكن في وصية ياه ياه يصفو للورثة وان كان في وصية فيؤخذ من هذا الوارد بقدره بقدرها - 00:24:43ضَ
قبل الاخر انه اذا كان الدين على موسى فانه لا يعتقد لا يعتق حتى يأتي لانه اذا كان على موسم فيكون شريك لهم واذا كان على مؤسف انه لا يمكن - 00:25:06ضَ
ما ما يظهر هذا ما دام ما هو محسوب من العتق الا ما ورد في اليد وصل ها؟ فانه لا فرق. ما دمنا لن نحكم بعتقه الا بمقدار ما يصل اليهم - 00:25:30ضَ
من المال سواء كان على موسر او على معسر ما لا فرق. لان العبرة بوصول المال وباقي بسيط يبقى يبقى يبقى مضاعف. لمن؟ وين من الورثة الورثة الورثة من التركة. واذا دبر قبل البلوغ - 00:25:45ضَ
اذا دبر قبل البلوغ يعني تصرفات الصبي المميز في ماله هل تنفذ او لا تنفذ المميز مميز وين قبل البلوغ مميز ها كان له عشر سنين ايه اذا كان له عشر سنين مميزة ما في اشكال ها يتفقون على اليسير باجماع - 00:26:13ضَ
ما لها خطر. ايها اليسير في ذلك ان للصبي المميز الاذن في دخول البيت يأذن في دخول البيت الصبي المميز ويضيف في الشيء اليسير في التصرفات اليسيرة من باب تمرين هذا الصبي - 00:26:50ضَ
على ما يفعله الرجال هذا مطلوب ومن باب تأديبه اما اذا كان غير مميز فلا دخول له اصلا في المسألة واذا كان في شيء كثير له خطر البلوغ له له دور. نعم. التدبير اثره على نفس الصبي او على من يرث الصبي - 00:27:14ضَ
شلون يا سارة؟ الان هو لما يدبره على موته هو فيكون الاثر ليس عليه هو في تساقط ايه لكنه لكنه هذه الاموال في الاصل له والصبي اذا كان مميزا ترى اجروا بعض احكامه - 00:27:37ضَ
مثل الشهادة مثل الرواية رواية الصبي المميز ورواية الصبي وشهادته. شهادة الصبيان في اذا كانوا في موقع الحادث قبل ان يتفرقوا عليهم هذه امور مختلف فيها والاصل ان الصبي لا يعتبر حتى يبلغ. لان البلوغ هو الذي تترتب عليه الاحكام - 00:28:01ضَ
وهو الذي يخوف ويحذر اما اذا لم يبلغ فلا فلا يجري عليه قلم التكليف ولا يهتم بان يكذب مفصل يا شيخ بالمنح. ها؟ التصرف بالمال المقصد عدم احسان التصرف. بحيث انه قد يضر بنفسه - 00:28:26ضَ
نعم هذا الكلام لكن قد يظر قبل التكليف يكون تصوره ما هو بكامل قد يفر. فان انستم منهم رشدا وقد يضر الورثة وما منع سعد. من ان يزيد عن الثلث الا لمصلحة الوارد. قد يضر ثوابه - 00:28:44ضَ
هو الكلام في حال الوفاة كله تبع الورثة لكن الا يقال من الصغير حقيقة امر لا يقع على تضح على نفسه لانه سينتفع بالعبد ما دام حي اذا مات لا لا لا هو باقي عنده بينتفع به الين يموت. ما له اثر على نفسه - 00:29:01ضَ
انا هدخل الاثر على الله. ها؟ لكن لي حظ الوارث لكن احسن الله اليك الا يقال ان تدبير الصبي نظير وصية الصبي فمن اجاز الوصية اجاز التدبير ومن منع من الوصية منع من التدبير - 00:29:23ضَ
الاصل في تصرفات الصبي قبل البلوغ الاصل فيها المنع لانه في الاصل غير مكلف وغير المكلف قد يتصرف تصرفا يضر به او يضر بغيره ولا يمنعه من الظرر على نفسه او على غيره الا قلم التكليف. وانه سوف يؤاخذ على هذا - 00:29:45ضَ
ولذلك منحوا قبول روايته لانه لا لا يؤمن ان يكذب لانه غير مكلف ومنهم من اجازها اذا راهق البلوغ قرب منه على اقوال معروفة عند اهل العلم اما تحمل الصبي - 00:30:11ضَ
سواء كان للرواية او للشهادة فمقبول اتفاقا والاداء يكون بعد البلوغ. واذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا اذا كان له عشر سنين فصاعدا. لان له ان يتزوج ويطأ والمرأة كذلك اذا صار لها تسع سنين يوطأ مثلها - 00:30:31ضَ
هل له ان يتزوج ابن عشر سنين وله مال من من غير اذن وليه ولي في المال لهو ان يتزوج ها ابن عاشر يطأ ها لابد لا يفرق في هذا احسن الله اليك بين - 00:31:02ضَ
من يخشى على نفسه العنت وقد نعمل وقد لا يوافق ولي ومن لا يخشى على نفسه العنت فيكون متى يخشى على نفسه العنت؟ قتل لانه قال ليطأ هل الوطء مربوط بالبلوغ والانزال - 00:31:35ضَ
والا لا الكلام ها ليس مربوطا ليس مربوط بها يعني غير البالغ الذي لا ينزل اذا انزل قلنا بلاغ لكن قبل ان ينزل هل هو اه ان يقع يا حسين - 00:31:53ضَ
لان المهم الانتشار وينتشر معروف معروف لكن هل لانتشار ووطئه ها؟ يخاف بسبب يخاف بسبب هذا والله يا اسئلة تيجي من من من هالبزارين بعد انتشار الجوالات والوسائل التي تنشر الاباحية شيء ما يخطر على البال. شيء لا يخطر على البال - 00:32:10ضَ
ومنهم من يسأل منذ ان كان عمر بنت منذ ان كان عمرها ثمان سنوات تستعمل العادة السرية. نسأل الله العافية وهؤلاء الذين الاختلاط في الصفوف الاولى فيهم ابن ثمان وفيهم بنت سبع وفيهم بنت تسع تصير راسبة او عشر احيانا - 00:32:39ضَ
لا حول ولا قوة الا بالله ما يقدرون هذه الامور وهذه المفاسد الله المستعان قال رحمه الله اذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا اذا كان له عشر سنين فصاعدا - 00:33:03ضَ
وكان يعرف التدبير ها؟ هو اثر وارد عن جعله ابن عشر سنين يطأ وابن تسعة اوطأ ورتبوا على ذلك الاحكام يقول وما قلته في الرجل من الصبي قبل البلوغ فالمرأة مثله. اذا صار لها تسع سنين فصاعدا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:33:20ضَ
اذا بلغت المرأة تسعا اذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. فهي امرأة وعائشة رضي الله عنها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين عقد عليها قبل ذلك بنت ست - 00:33:50ضَ
سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. اذا صار لها تسع سنين فصاعدا واذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره لانه استعجال استعجال لموته استعجال لعتقه ومتعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 00:34:08ضَ
ولذا الوارث اذا قتل مورثه فانه يحرم من الميراث وهذا مثله لكن يستوي في هذا الخطأ ها؟ اقول الخطأ في هذا كالعمد والله عندهم في الفرايض يقولون القتل مانع من الارث كل ما اوجب قودا او دية او كفارة - 00:34:36ضَ
عندهم ولكن المعمول به الان في المحاكم لا سيما بعد ان كثر قتل الخطأ في السيارات وكثير منها من الصور ما فيها تعدي ولا تفريط ها اختاروا مذهب مالك في هذا اي نعم - 00:35:00ضَ
وفي صورة مؤثرة حصلت قبل حدود عشرين سنة. شخص له عشرة اولاد عشرات اولاد مر عليهم واحدا واحدا يريد ان يعتمر فطلب منهم واحدا بعد الاخر ان يذهبوا به الى مكة فاعتذروا الا واحد منهم - 00:35:19ضَ
هو به بر وذهب به حصل عليهم حادث ومات عرضت المسألة فقالوا ما هذا الولد الصالح البار هو الذي يحرم من الارث دون غيره وهو ما فرط ولا تعدى وما اسرع السيارة قبل ان يركب - 00:35:45ضَ
وما قالش قتل الخطأ المعروف عند الحنابلة والشافعية انه من مجرد ما يحصل خروج الروح بادنى سبب بادنى سبب حتى لو سقاه الدواء في بعض كتب الشافعية لو سقيت هالدواء - 00:36:10ضَ
مات ماترس متسبب في قتله ها؟ ولم يقصد ذلك. هو الخطأ ما في قصد هذا الخطأ كله ما في قصد القصد في العمد هو شبه العمد طيب يقتل طائر فاصاب انسانا وش تقول - 00:36:35ضَ
هذا خطأ لكن انا اسقيته علاجه ويأخذ في العادة هذا بيقتل طائر فاصاب انسانا الخطأ طيب هذا الانسان هو اللي مر ها عليها الديرة والكفارة طيب الشخص اللي بيقطع الدائري. السيارات ماشية - 00:37:04ضَ
وقطع ودهس وش تقول اما الفتوى اللجنة شو يريد المسألة للقانون شو القانون المرور ترى ما حنا بدياركم. حنا بديار محمد ديار الاسلام والحكم للشريعة ها في تفسير الواحد يقال له الخطيب تفسير في مجلد كبير شذا على هامش القرآن - 00:37:31ضَ
يقول ان من القى بنفسه امام سيارة ماشية في طريقها ان اتبع كلها عليه ما على قائد السيارة شيء في احيانا السائق يستطيع ان يتصرف يستطيع ان يتصرف احيانا لا يستطيع ان يتصرف - 00:38:09ضَ
فكل قضية تدرس على حدة والا لاعطي حكم عام في مسائل مختلفة هذا مشكل طيب السؤال هذا هذا سؤال وارد وقضية حاصلة في طريق سريع بين مدن يمشي بسيارته فوجد سيارة منقلبة - 00:38:35ضَ
وفيها ركاب سلموا كلهم الا واحد يشكو من ظهره ها فقال اسعفه واذهب به الى المستشفى وكان معه واحد شالوا هذا علشان يقطعون السريع جاءت سيارة مسرعة جدا فرموا به على الارض وهربوا - 00:39:04ضَ
خايفين على انفسهم. ترى القضية واقعة يعني ما هي افتراضية ها وش يصير عليه؟ ها السيارة راح راح ها مصنع مباشر المتسبب هذا يمشي يمشي السرعة متاحة وش دعوة بين بين كفرات السيارة وش المباشر راعي السيارة - 00:39:26ضَ
طيب واللي شايلينه ها؟ واللي شايلينه هذا التصب شو معنى التصب هل كان صاحب السيارة ان يتصرف اي تصرف او هو ما يقدر يتصرف فيكون كما سقط على شخص من - 00:40:05ضَ
القي على شخص من شخص ها؟ اسرع سائق السيارة بالسرعة المعتبرة يمشي مئة وعشرين بين الرياض والخرج. على مسألة اذا لم يمكن تضمين المباشر يرجع الى المتسبب هذا معروف. لكنه في الاصل محسنون. بيودونه المستشفى ان يعالجه - 00:40:23ضَ
يضمنك شو؟ قصده اساسا الاحسان انه يشفى لكن النتيجة لو ما خلصت البيوت لا والدواء ما هو بالضرورة ان يكون مات بسبب الدواء بالظرورة يكون مات بسببه اذا مات بسبب الدواء فالمتسبب الطبيب. الطبيب الذي صرف الدواء - 00:40:53ضَ
هذا يختلف ها؟ ماشي ازاي؟ شو؟ كيف مات من مات دهسته. افترض انه بقدر الله وافقت منيته. اللي عقلوه الدواء هو اللي الكتبة الشافعية نعم لانه قد يكون الدواء مناسب في وقت ولا يكون مناسب في وقت - 00:41:23ضَ
ارتفع عليها اشياء من جهات اخرى ثم آآ الدواء وزاد الطين بلة وانا اقول هذا في كتب الفقه الفتاوى الاحاديث يعني يعتمدون في كثير من المسائل على مذهب مالك الذي يربط المسألة - 00:41:50ضَ
التعدي والتفريط بس وين علاج لا في احيان ترى احيانا في الادوية من حرص الاولاد على ابيهم او الاب على ولده يسمع يسمع اي كلام تجده في مجلس يقولون هذا علاج نافع لكذا. فيبادر فيشتريه. نعم. وقد يكون - 00:42:11ضَ
نافعا لبعض الاجسام ضارا لبعض الاجسام وفي الهواء الشديد. ايه صاحب الشجرة لا شجرة هذا مكانه بالافة السماوية مات ما مات بسبب الشجرة. الشجرة هذا او الجدور او الجدار الا اذا كان ايل للسقوط - 00:42:46ضَ
اذا كان الجدار ايل للسقوط نعم يضمن صاحبه والا فالاصل انها منية. اراد الله يموت بهذا السبب. ها شو؟ القراءة تتاخد وقت بعد ثم باقي على الاقامة يمدينا عليه والله حلو يا رب نقوى ونقرأ بعضه - 00:43:15ضَ
اقرأ لا بس يتيح فرصة للشيخ انه ما تحرص على حقوقه سم تحرص على الحضور اذا قرينا تقول عندي الجهاز اسمع الشرح وانا جاري نسيم صار مثلي اليوم تبي تقراه؟ طويل. طويل - 00:43:39ضَ
الشرح الكامل ثم يبقى درس. يبقى درس واحد امهات الاولاد خلى المكاتب درسين ومات الاولاد بواحد نقضي من ثلاثة ويكون ها؟ اقول نقرأ ها؟ خل نبتسر على الجماعة جزاكم الله خير. انتم عاجزين الكتاب. نبي ناخذ باقي الدروس للكتاب التوحيد علشان ننتهي - 00:44:09ضَ
الله يوفقك الله يعظم اجرك - 00:44:39ضَ