شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب المكاتب (240-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول هل صحيح ان ابن تيمية رحمه الله يقول بان مشغولات الحلي كان الذهب المصوغ من المجوهرات تعد سلعة لا ذهب. ويجوز البيع منها بالاجل والشراء بالاجل - 00:00:08ضَ

شيخ الاسلام يرى ان الذهب المصوغ اخرجته الصياغة من كونه ذهبا الى كونه سلعة من السلع وهذا القول معروف انه خالف فيه الائمة الاربعة واتباعهم وعامة اهل العلم على ان المصوغ يبقى ذهب - 00:00:33ضَ

فلا يجوز بيعه بذهب متفاضلا بدليل حديث القلادة قال هذا مصوغة ومنع من بيعها حتى يفرز الخرز ويبعد عن الذهب فيبقى الذهب الخالص ليباع بذهاب مثلا سواء بسواء يدا بيد. وشيخ الاسلام كأنه يستند الى قصة حصلت في - 00:00:52ضَ

عهد معاوية وجد في السبي جامد صحن صغير من ذهب فبيع متفاضلا ذهب لانه ليس على حد كلامهم انه لا يعد من الذهب الذي هو النقد وانكر ذلك عبادة ابن الصامت. والقول المحقق ان الذهب يبقى ذهب. صيغة او لم يصغ - 00:01:17ضَ

وحديث القلادة نص صحيح صريح في ذلك فلا يجوز المصوغ بيع المصوغ بذهب الا مثلا بمثل يدا بيد واذا كان فيه من غير الذهب لابد ان ويبعد لتتم المماثلة والمساواة - 00:01:45ضَ

سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى كتاب مكاتب واذا كاتب عبده او امته على انجم الكتابة فقد صار حرا وولاؤه لمكاتبه ويعطى مما كتب عليه الربع. لقوله - 00:02:05ضَ

تعالى واتوهم مما لله الذي اتاكم. وان عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الاخذ وعتق من وقته في احدى الروايتين. والرواية الاخرى اذا ملك ما تؤدي فقد صار حرا. واذا ادى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء او فضل فهو - 00:02:38ضَ

سيده في احدى الروايتين. والرواية الاخرى لسيده بقية كتابته والباقين او فظل. عندنا وفر. وفر لنا عندي نشوفها عندها في وقتها. هم وفاء وزيادة فضل الله. والمغني وفاء للصبر مثل اللي عندنا. نعم. واذا مات السيد كان العبد على كتابته وما ادى فبين ورثة - 00:03:08ضَ

مقسوما كالميراث وولاؤه لسيده فان عجز فهو عبد لسائر الورثة ولا ايمنع المكاتب من السفر وليس له ان يتزوج الا باذن سيده. ولا يبيعه درهما بدرهمين وليس للرجل ان يطأ مكاتبته الا ان يشترط. فان وطأ - 00:03:50ضَ

ولم يشترط ادب ولم يبلغ به حد الزاني وكان لها عليه مهر مثلها. فان علقت فان علقت منه فهي مخيرة بين العجز وان تكون ام ولد وبين المضي على الكتابة. فان ادت - 00:04:20ضَ

فان ادت عتقت وان عجزت عتقت بموته وان مات قبل عجزها عتقت لانها من امهات الاولاد وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لورثة سيدها واذا كاتب نصف عبده فادى ما كتب عليه. فادى ما كتب عليه. ومثل - 00:04:40ضَ

مثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة. ان كان الذي كاتبه معسرا وان كان عتق عليه كله. وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه كذا يا شيخ مستقيم. ايه واذا واذا اعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا ثم زكاه ان - 00:05:10ضَ

ان النصاب واذا لم يؤد نجما حتى حل اخر عجزه السيد ان احب. وعاد عبدا مكاتب وما وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا. واذا جنى مكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته. فان عجز كان سيده مخيرا بين ان يفديه - 00:05:43ضَ

بقيمته بين ان يفديه بقيمته ان كانت اقل من جنايته او يسلمه واذا كتبه ثم دبره فان ادى صار حرا وان مات السيد قبل الاداء عتق في التدبير وان حمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة. والا عتق منه بقدر الثلث. وسقط من الكتابة - 00:06:13ضَ

بقدر ما عتق وكان على الكتابة فيما بقي. واذا ادعى المكاتب وفاء كتابته اتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا. ولا يكفر المكاتب بغير الصوم. وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها. ويجوز بيع المكاتب - 00:06:43ضَ

مشتريه يقوم فيه مقام المكاتب. فاذا ادى صار حرا وولاء لمشتريه. مشتريه قم ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب فاذا ادى صار حرا وولاؤه وان لم يبين البائع للمشتري بانه مكاتب كان مخيرا بين ان يرجع بالثمن او يأخذ ما - 00:07:13ضَ

انه سليما او مكاتبا. واذا ملك واذا ملك المكاتب اباه او ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه لم يعتقوا حتى يؤدي وهم في وهم في ملكه. فان عجز هم عبيد لسيده. واذا كان العبد بين ثلاثة فجاءهم بثلاث مئة درهم فقال بي - 00:07:45ضَ

نفسي بها فاجابوه. فلما عاد اليهم ليكتبوا له كتابا انكر احدهم ان يكون قضى شيئا وشهد الرجل ان عليه بالاخذ فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين. اذا كان عدلين ويشاركهما فيما اخذ من المال. وليس على العبد شيء. واذا قال السيد كاتبته - 00:08:15ضَ

كعلى الفين. وقال العبد على الف فالقول قول السيد مع يمينه. واذا اعتق الامة او وكاتبها وشرط ما في بطنها او اعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. ولا بأس ان - 00:08:45ضَ

عجل وشاركنا في بطنها ان شاء الله طقمها في باطنها او اعتق ما في بطنها دونه يعتق الامة او كتبها وشرط ما في بطنها له دونها او اعتق ما في بطنها دونها فله شرط - 00:09:05ضَ

يعني دونها تعود على الجملتين ولم يصرح بها نعم. ولا بأس ان يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضع عنه بعض كتابته واذا كان العبد بين اثنين فكاتب احدهما فلم يؤد كل كتابته حتى اعتق الاخر - 00:09:29ضَ

وهو موسر فقد صار العبد كله حرا. ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته. واذا اعجز المكاتب ورد في الرق وقد كانت صدق عليه بشيء فهو لسيده. واذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الاخر صح شراء الاول وبطل شراء الاخر. واذا اشترط في - 00:09:56ضَ

كتابته ان يوالي من شاء. فالولاء لمن اعتق والشرط باطل. واذا اسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فاخرجه الى سيده. فان احب اخذه اخذه بما اشتراه وهو على كتابة وان لم يحب اخذه فهو على ملك مشتريه مبقي على ما بقي. على ما بقي من كتابة - 00:10:26ضَ

يعتق بالاداء وولاؤه لمن يؤدي اليه والله اعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله - 00:10:56ضَ

تعالى كتاب مكاتب وباب من الكتاب الذي قبله والذي هو كتاب العتق لانه فرع منه لأنه في عموم التعامل مع الرقيق فالعتق بدون مقابل والمكاتبة عتق بمقابل قال رحمهم الله اذا كاتب عبده او امته على انجم - 00:11:17ضَ

فاديت الكتابة وقد صار حرا على انجم هل من حقيقة المكاتبة ان تكون على انجم بحيث لو كانت نجما واحدا تصح ولا ما تصح مذهب لا تصح لكن وش المانع ان يقول كاتبني على الف اوديه لك بعد سنة - 00:11:41ضَ

فيسعى ويشتغل حتى يجمع الالف عطية ودفعة واحدة ها ستأتي هذه مسألة التنجيم في العدد في العدد اقلها نجمين اقلها نجمان قالوا اقلها نجمان مم يعني لو قال بدل ما يقول بالف كل شهر - 00:12:06ضَ

ثمانين او اكثر من ذلك او بالف وميتين كل شهر مئة نجوم نقول بالف يحلوا الالف عند تمام السنة ما العلة من التنجيم التيسير على العبد بلا شك والمفترض ان العبد لا يملك - 00:12:38ضَ

يعني هل يجوز المكاتبة على نقد ما تصير مكاتبة كاتبة والكتب لا تكون الا في شيء مؤجل اما الحال لا يحتاج الى كتابة فلا تسمى مكاتبة فعلى مذهب من يقول ان العبد يملك - 00:13:01ضَ

ها؟ يشفي يشفي نفسه من سيده لانه يملك والقول الآخر انه لا يملك فما بيده لسيد فان اعتقه وله مال وقلنا انه لا يملك له ان يأخذ المال كله لانه هو ما يملك - 00:13:19ضَ

لسيده فيكون من باب العتق لا من باب المكاتبة فالمكاتبة ان يبيع السيد العبد على نفسه باقساط نجوم تيسيرا على العبد ولو كتب على نجم واحد فلا شك ان هذا فيه مشقة عليه - 00:13:45ضَ

فيه مشقة عليه ولو كانت بقدر نجوم الكتابة من حيث الزمن لان الجمع بالتدليج اخف من الجمع دفعة واحدة لانه يقال بالف ومئتين بعد سنة او قال الف ومئتين كل شهر مئة - 00:14:13ضَ

قد يكون الالف دفعة واحدة سنة في مشقة عليه لكن الكلام في هل تصح المكاتبة او لا تصح ايش قالوا عن التنجيم يلجم الى المكاتب وهي التخفيف عليه. نعم. ان الاداء مفرقا اسهل. ولهذا تقصف الديون عن المحسن والمفسدين عادة - 00:14:36ضَ

وتخفيفا عليهم والاخرى للسيد وهي ان مدة الكتابة تكون غالبا فلو كانت على نجم واحد لم يظهر عجزه الا في اخر المدة. فاذا عجز عاد الى الرق وفاتت منافعه في مدة الكتابة - 00:15:03ضَ

نعم لو كان نجوم كل شهر مئة يستفيد السيد من هذه النجوم واذا عجز في اخر المدة والعبد والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم كونه كاتب عبد ما بقي عليه درهم - 00:15:19ضَ

كما في حديث عمرو بن شعيب نبيه عن جد عند ابي داود وحكم عليه بعض اهل العلم بالحسن وبعضهم قال لا يثبت وهو مروي عند احمد واصحاب السنن الثلاثة الاصل عند ابي داوود - 00:15:42ضَ

في طرق لا تخلو من مقال وعلى كل حال جمهور اهل العلم على هذا انه عبد ما بقي عليه درهم ان احسن الله اليك النظر الى حظ السيد في الكتابة - 00:16:06ضَ

الا يكون فيه نوع مخالفة لتشوف الاسلام الى العتق؟ لا احيانا نظر الى حظ العبد نظرا لحظ العبد هذا لا كلام فيه. لكن لما ننظر الى حظ السيد كان معارظ - 00:16:23ضَ

يعني التشوف الاسلامي العتق ولذلك لو قلنا انه اذا تيسر للعبد ان يدفعها مرة واحدة يعتق كن هذا اوفق مع تشوف الاسلام للعتق اذا قلنا لا هو النظر الى التيسير على المكاتب - 00:16:40ضَ

لكن اذا انت تدري ان بعض الناس شيء شاهدناه اعتق ورفضوا ان يخرجوا من بيوتهم اسيادهم وهذا ارفق بهم في الحياة انهم ليست الحرية مطلقا يعني لا شك انها اكمل - 00:17:02ضَ

لكن بعض الناس اذا اعتق ويقول له توكل على الله ضاع صراخ هذه مسألة مرت بنا في هذه البلاد سنة الف وثلاث مئة واربعة وثمانين حرر جميع الارقاء واعتق اعتقوا وحرروا - 00:17:24ضَ

وبعضهم رفض ينتقل من سيده لا سيما النساء تبقى في بيت سيدها تخدم وهي حرة لست عبدا لها احكام الاحرار على ان تأكل وتشرب وتسكن وتبقى في خدمة سيدها واهله - 00:17:44ضَ

لانه ليست الحرية مطلقا هي اكمل في الجملة لكن مقتضاها مفارقة السيد قد لا لا يرظى بمفارقة السيء بعض الناس اخرق وبعض الناس وهم احرار في بيوت اهليهم يتمنى اهلوهم في اوقات الجوع وسني الجوع - 00:18:08ضَ

ان يذهبوا الى اي مكان. الله المستعان. ليخففوا عنهم ووجد من يزوج في اوقات الجوع من يزوج اصحاب المزارع والفلايح بشيء زهيد بالاكل والشرب ويتزوج صاحب المزرعة وقت الجناذ لتعينه قد يأخذ ثلاث عندهم عياله ياخذ ثلاث علشان يساعدونه في الجذاذ - 00:18:35ضَ

والخراف وتمام ذلك ثم بعد ذلك توكلون على الله فنحن نعيش في آآ رغد ما مر على الامة في كثير من عصورها وكثير من شبابنا لا يتصور مثل هذه الامور - 00:19:13ضَ

لان البنت تزوج لتأكل والرجل يشتغل ويؤجر نفسه بالاكل فقط يشتغل النهار كله بما يأكل بما يقيم صلبه ما هو بعد بما يقيمه صلبة انها حصل آآ موت من الجوع - 00:19:33ضَ

وقصص كثيرة في هذا فكون العبد او الامة تؤثر ان تبقى في بيت سيدها وتخدم في مثل هذه الصورة شيء مشاهد مجرب بعضهم ما ماتوا الا من قريب. يخدمون في بيوت اهلهم - 00:19:59ضَ

وهم احرار وهم احرار هذا لا يزال موجود يا شيخ حسن ايه من عمر من عمر ايه بعضهم كان صغير. قصدي هذا موجود في بعض البيئات الفقيرة الى اليوم خارج البلاد - 00:20:23ضَ

هم يذكرون لكن الامم المتحدة لو تدري عاقبته ها احسن من الموت اسهل من الموت كل الناس يودون ان ان اولادهم يطلبوا العلم ويتفرغوا له لكن ما الظروف ما تطيع - 00:20:41ضَ

كلامي قال مقتدى لا تصح الكتابة في الحال هذا هو المذهب بين البلدين بانه بس ايدك من العيوب فاذا وقع على صفة يتحقق فيها الاجر والعوض غالبا لم يصح. كما لو اسلم في شيء لا يوجد في المحل الا نادرا - 00:21:07ضَ

كان جماعة من الصحابة عقد بالكتاب انهم عمدوها حالا حالة لا تتصور. الا عند من يقول ان العبد يملك. هي لا تتصور عند من يقول ان العبد لا يملك ها - 00:21:34ضَ

شو؟ يذهب الى احد يقول له رآه هو قال تحت يعني ما هو مظمون هذا فتثبت الكتابة ثم يسعى. ان تيسروا له على انجمه على كل حال هذا مقتضى كلامهم انها لا تصح الا مؤجلة وعلى ان جملة نجم واحد من باب التخفيف على العبد - 00:21:55ضَ

شو ادى الى سيأتي انه يلزمه اخطأ ويعتق النكتة فقد صار حرا فاديت الكتابة فقد صار حرا وولاؤه لمكاتبه ولا اظلم كاتبه في قصة مريرة اشتري واشترط لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق - 00:22:19ضَ

يعني اذا وجد ما من هو اقوى في السبب من المكاتب ومن البائع البائع ليس له شيء والمكاتب له. باعتبار ان ان هذا العبد رق او عبد ما بقي عليه درهم ويتوقع - 00:23:00ضَ

انه يعجز نفسه في اخر لحظة. ويعود عبدا قال فاديت الكتابة قد صار حرا وولاؤه لمكاتبه لكن اذا باعه على شخص اخر وهذا ادى نجوم الكتابة كاملة وقلنا ان الولاء للمكاتب - 00:23:22ضَ

واذا باعه على شخص اخر فولاؤه للمشتري من القصد عائشة والفرق بينهما ان المكاتب ليس له منازع نعم ليس لهم منازع واما في البيع انتقل من شخص الى شخص واحق بالولاء. المشتري احق بالولاء الذي دفع المال - 00:23:50ضَ

احق بالولاء من البائع لا سيما اذا اشترى ليعتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم مما لله الذي اتاكم ما المعول عليه والحجة في تقدير الربع - 00:24:14ضَ

طيب علي من اين اخذه الثلث كثير. قال ابو بكر لو عدلنا من من الربع الى الخمس بعد ابو بكر الربع عدل الى الخمس لأنه الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه الله لنفسه - 00:24:41ضَ

على كل حال انه يعطى ويعان على الكتابة من غير تحديد لكن ان عمل بالربع اقتداء بعلي رضي الله عنه فهو احسن ويعطى مما كتب عليه الروع لقوله تعالى واتوهم بمال الله الذي اتاكم. وان عجلت الكتابة قبل - 00:25:08ضَ

محلها يعني قبل حلولها وقبل مجيء اجلها لزم السيد الاخذ هذا العبد سعى ويجتهد وباع واشترى وظرب في الارظ وجمع الدراهم وقال خذ قال له انا ماخذهن الحين طيب عليك ظرر؟ قال نعم علي ظرر. شو نحفظهن؟ تجيب لي كل شهر قسط - 00:25:35ضَ

استطيع حفظه وانفق على نفسي منه لكن جيب لي مال كبير نحتاج الى الى رعاية ويحتاج الى تعب ما فيه فما الحكم حينئذ يقول لزم السيدة الاخذ وعتق من وقته - 00:26:04ضَ

وعتق من وقته في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله. والرواية الاخرى اذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا الكتاب منجمة لمدة سنة الف وميتين كل شهر مية - 00:26:23ضَ

وهي موجودة عند العبد وجوده مستعد ان يدفع كل شهر مئة ريال او مئة درهم وابقاها عنده لكنه يملكها. فهل العتق من ملك النجوم هذه المال او من تأديته لصاحب - 00:26:40ضَ

الكتابة المكاتب الرواية الاولى انه من حين قبضها. يقبضها نعم لانه لو قال له خذ المبلغ كامل الان وقال والله ما اقدر اخذه وين احطه ما اقدر اخذه خله عندك - 00:27:04ضَ

يعتق من ملكه للمال على الرواية الاخرى وعن الرواية الاولى يعتقد انهى النجوم ها ويقول على التسليم والثاني على على الملك نعم الاولى على التسليم والرواية الثانية من ملك النجوم - 00:27:28ضَ

واذا ادى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء وفظل فهو لسيدي في احدى الروايتين. لانه ما كمل الكتابة ولا يزال عبدا لا يزال عبدا وماله حينئذ لسيد اذا مات وقد ادى بعض النجوم وبقي بعضها هو حكما عبد على حديث عمرو بن شعيب - 00:27:59ضَ

ها مبنية عليها لانه عبد ما دام ما كمل هو عبد مات ما كمل فهو عبد حكما. وما في يده فهو ملك لسيده. لانه عبد ايه على الرواية الاولى على الرواية الاولى - 00:28:38ضَ

على الرواية الاولى مهوب على الرواية الثانية الرواية الثانية بمجرد ملكه قيمة الكتابة يعتق الرواية الاولى على الرواية الاولى اذا ملك ما الا بالتسليم والرواية الاخرى لسيده بقية كتابه والباقي لورثته - 00:29:07ضَ

هذه الرواية الاولى الثانية ولعلها اقرب نعم اقرب هو كاتبه على الف وميتين يوم بقي مئتين مات نقول يعود رقيق والمال كله لسيده ما ملكه في هذه المدة لسيده او نقول - 00:29:37ضَ

بقدر ما بقي لسيده وبقدر ما ادى يكون لورثته لورثته اذا كان له عيال احسن الله اليك لا يفرق بين اذا كان المكاتب اصدامات عنده وفاء لما بقي او ليس عنده فان كان عنده وفاء فنقول انه الكتابة على وفي يده وفاء. نعم. الكتابة على وجهها - 00:29:58ضَ

فيؤدي الى الورثة ما بقي من كتابته ويعتق. فان لم يكن عنده وفاء فان المال قال وفي يده وفاء هذا اصل مسألة. ايه. صورة وجود المال كان. وجود المال في يده وفاء - 00:30:27ضَ

وفضل وزيادة باقي مئتين وعنده الف هالحين هالثمان مئة من هي له المئتين معروف انها تمام الكتابة او نقول انه في حكم من اعجز نفسه انما سلمه عاجز الان الرواية الاولى فهو لسيده - 00:30:42ضَ

لكن هذا في هذا نوع جور على المكاتب وعلى ورثته والرواية الاخرى لسيدي بقية كتابته والباقي لورثته واذا مات السيد واذا مات السيد وكان العبد على كتابته واذا مات السيد كان العبد على كتابته. ما يتأثر - 00:31:08ضَ

وما ادى فبين ورثة سيده. كالديون التي استحصل بعد وفاة المالك ما جاء من ديونه ومن ما له الغائب يوزع على ورست في كل على نصيبه وللوصية نصيبها وللوقف للوصية نصيبها - 00:31:40ضَ

صلي وسلم صلى الله يقول المؤلف رحمه الله واذا مات السيد كان العبد على كتابته وما ادى فبين ورثة سيده. مثل الاموال المستحصلة من ديونه وغيرها مقسوما كالميراث مقسوما كالميراث - 00:32:02ضَ

التقاعد اذا مات المتقاعد حكمه ها؟ لا يقسمونها النيران. شو؟ لا يقسمون قسمة التركة. ما يقسمون اي نعم وهو من كسبه بل من ماله محسوم من رواتبه السابقة بس احسن الله هل هو بقدر ما حسم احسن الله اليك - 00:32:40ضَ

الان لو دخلنا بهذا قلنا حرام قلنا بهذا قلنا حرام. لكن هذا تعامل من بيت المال ولولي الامر ان يزيد في عطاء يعتبره الموظف من بيت المال مساعدة من بيت الله. مساعدة من بيت المال لكن ها؟ ولا يقصد قسم التركة اذا قلنا هذا حجة هذا قولهم. ايه هم يرونه - 00:33:23ضَ

كذلك لكن هو في الاصل محسوم على الموظف الآن يدفع لورثتي الميت بشروط ولا المرأة تتزوج عندهم يستحق وخصم بسبب نعم بسبب تسعة بالمئة من الراتب يؤخذ وشو وش ترجع - 00:33:48ضَ

هم اخذين عليك تسعة في المئة مو مشاورينك شاطر صفي قبل العشرين الصف قبل ما يخدم عشرين اذا خدم عشرين خلاص تقاعد ها ماخدينو منكم لكن يا شيخ لو مثلا - 00:34:29ضَ

يحسب ما بغي له ايام العبد ولا التقاعد خلاهم ماشيين على نظام افتاهم من افتاهم فيه ويبونه يريدونه اعانة لمن لا يقوم بنفسه من القصار وش فيها لنفسهم اخرين فاخرين منه ايام وظيفته - 00:35:04ضَ

وحاله الجهة الاخرى غير جهة مصلحة التقاعد الله اعلم هل تأذي امورهم تدقيق فيها في مشكلة الله يدلهم على الحق. هم. ويوفقهم للعمل به. امين ها وقال على التقاعد شو؟ ايش الخدمة - 00:35:55ضَ

خدمة اللي هو الموظف الموظف خدم مدة معينة ويستحق في مقابلها عن كل سنة او يقول مثلا ثمنطعش لا لا لا ما يجوز دراهم دراهم هذي هذه دراهم بدراهم ما يجوز - 00:36:20ضَ

اللي هو شراء الخدمة دراهم بدراهم. وولاؤه لسيده فان عجز فهو عبد لسائر الورثة لانه عبد ما بقي عليه درهم ولا يمنع المكاتب من السفر ولا يمنع المكاتب من السفر - 00:36:38ضَ

ها منهم لواسم الكسر لانه قد لا يكسب الا اذا سافر والا لا شك ان قد يكون السفر في نقص في ظرر قد يتعرض لخطر يترتب عليه اشياء قد يخشى من تفويت حق السيد - 00:37:04ضَ

ان هو ممكن لكنه العبد ولا يرجع. من وسائل الكسب الظرب في الارظ. لكن هل يمنع من الحج كالمدينة دين الا باذنه كان يؤدي على يؤثر على اداءه احسن الله اليكم - 00:37:30ضَ

مثل لان الحج قد يكلف مبلغ والذي في ذمته اضعاف اضعاف هذا المبلغ ولو جلس ما سوى شي ها لا يلزم ولا تغنى عنها ابدا ايه ما دام لكن لو قلب احد - 00:37:51ضَ

تنفل وهذا هو لا يمنع من السفر في الجملة لو قال ابى احج اتكسب ابتغي من فضل الله فرصة هالاجتماع وغلب على الظن انه يكسب فهل يمنع او يقال كغيره من الاسفار - 00:38:15ضَ

اذا حل النجم لا يمنعه انه قد آآ قد آآ يطلبه ولا يبحث عنه ولا يحصل عليه. كل شهر ما يجوز له ان يسافر اكتر من شهر ثم في الحكم بضليل استمتاع السيء به - 00:38:37ضَ

النجوم ايه لكن اذا كان جلوسه يمنعه من التكسب فالسيدة بدراهم بما صالح ومفاسد المالكية والمستعمر ولا يمنع المكاتب من السفر وليس له ان يتزوج الا باذن سيده. لانه اذا تزوج به ينشغل عنها الكسب - 00:39:03ضَ

نعم اذا تزوج بيمنع يبي يمنعه من الكسب فاذا اذن له سيده فالامر لا يعدوه والا فلا ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين ما يقول انا حر هذا عبدي اتصر معه كيف يشاء نقول هذا الربا يجري بينه وبين مكاتبه - 00:39:39ضَ

كغيره ها كالعبد كالعبد المحض. لا لكن هذا بدأ في اعتاق نفسه وصار له نوع تصرف في نفسه بقدر ما ادى الى حد ما نقول انه يملك لكنه له نوع حرية - 00:40:04ضَ

في حدود ما يتحرك لجمع نجوم الكتابة شلون يجوز مع العبد ذكروا الربا ما يجري بين عبده هو ما يجلي بن عبد السيد لانه ما في بيع وشراء ما له بيع وشراء كأنه خذ ذا وحط شالوا من هالبنك وحطه بهالبنك - 00:40:34ضَ

المكاتب وين؟ هو عبد الان. حتى العبد منه؟ ها؟ انت زوجه. بغير اذنه يفسخ لا قد يقول قائل ان هذا اشترى نفسه مش سلطة العبد عليه اه السيد عليه هذا ان اذا استصلح استحضرنا هذا وقلنا بان مفاده - 00:41:05ضَ

مطابق للعبودية المحظة الحكم واحد بس من خرجها ها واحمد ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر والعاهر الزاني والعاهر الحجر وليس للرجل ان يطأ مكاتبته. وليس للرجل ان يطأ - 00:41:39ضَ

يعني المكاتب ليس له ان يطأ مكاتبته. لانها اكتسبت نوع حرية. وصار نكاحها شبهة نوع شبهة فليس له ان يطأه الا ان يشترط ان اشترط ان له وطأة ما دامت ما تمت نجوم الكتابة - 00:42:18ضَ

فقالوا له ذلك اذا اشترط فان وطأ ولم يشترط ادب قدم ولكن لا يحد لأن لأن له شعوب ملك والأصل انه انها امة رقيقة ما دام لزوم الكتابة ما انتهت. هم. كالمشترك - 00:42:46ضَ

نعم ولم يبلغ ولم يبلغ به حد الزاني في وجود هذه الشبهة وكان لها عليه مهر مثلها يعني بما استحل من فرجها نعم انه لا يبلغ به فيه شبهة التعزير على الخلاف بين اهل العلم لكن منهم من يصل به الى حد القتل - 00:43:10ضَ

الى حد القتل شخص ها؟ لو كان جنس جنسه ايش؟ حد جنسي الا ايه ما يوصل به الى حد الى الحد. يعني اه في باب الزنا ما يوصل الى المئة. من باب التعزير - 00:43:46ضَ

يعني الى القتل قالوا لولي الامر ان يزيد القتل وبعض الجرائم التي لا يثبت فيها الحد اشد وانكى من ما يوجب الحد شخص زنا بامرأة بطوعها واختيارها يلزمه الحد يلزم الحج اذا ثبت عليه. وشخص اختطف - 00:44:13ضَ

تسور بيت واختطف بنته من بينهم قهرا بالسلاح وهرب بها مدة طويلة. هذا يكفي ان جلد مئة ها؟ لا ها؟ لا ما يكفي هذا قاطع طريق ولو لم يثبت الزنا - 00:44:43ضَ

اتصل اذا اشترط اذا اشترط ودنا ان يشترط هي سعت في حريته. احسن الله اليك. ومن مقتضى الحرية لكن قوله الا ان يشترط هل الذي اباح له الوطء والشرط ولا الملك - 00:45:08ضَ

لا شك انه الذي اباح هو اصل الملك. الملك. الملك. الملك. بطوعه واختياره سعى مع مع الطرف الاخر الى انهاءه. نعم ففيه نوع شبه حرية الكلام على اشتراط سلمك الله الوضع - 00:45:34ضَ

فيه اذا اشترط هذا الشرط يضعف حق الطرف الثاني ان من دليل ان لا يملكه السجين انها لو وطئت الجبهة فان مهر مثلي كلها من قال ان مكر مثل يكون لها دل عليه انه ليس للسيد ان يطأ - 00:45:57ضَ

فان علقت منه يعني حملت حملت من السيد فهي مخيرة بين العجز وان تكون ام ولد لانها حملت اعتقها ولدها الذي في بطنها وان تكون وان تكون وان تكون لهم ولد وبين المضي على الكتابة فان ادت عتقت وان عجزت عتقت بموته. لان ام الولد تعتق - 00:46:22ضَ

بالموت وان مات قبل عجزها اعتقت لانها من امهات الاولاد وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في وما في يدها لورثة سيدها وما في يدها لورثة سيدها. هي عتقت بالموت. وفي يدها مال - 00:47:01ضَ

هل يكون لها ما تحررت الا بموته ما تحررت الا بموته فقبل موته هي امة. في حكم الامام فالمال لسيدها وليس لها حد فاصل الموت نعم الموت حد فاصل في المسألة - 00:47:23ضَ

ها مشاو قابل له حكم بعده حكم تكرار مشوا وش يقول؟ المسألتين الاولى هي نفسها لا وان مات قبل عجزها اعتقت لانها من امهات الاولاد وسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها - 00:47:51ضَ

ورثة سيدها في يدها لورثة سيدها لانها ما عتقت ونستحق ولا وما زال المال في حكم ما للعبد لسيده حتى مات الان الحد الفاصل الخيط الرقيق الذي هو خروج روح - 00:48:21ضَ

السيد هو الحد الفاصل بين كونها امة وبين كونها حرة نعم لان ام الولد والوصية مثلها نعم لا تثبت الا بالموت فما قبل الموت لو حكم وما بعده له حكم. مم - 00:48:46ضَ

نعم سلام عليكم المال اللي في يدها ما نحتاج كتابة اعتقد خلاص ولدنا نقول قبل الموت مم لو ادته وتمت الكتابة عتقت ولا صارت ام ولد. الورثة الاصل ما يملك مال ابيهم الا بعد - 00:49:14ضَ

اي نعم. هو المال عنده كيف تقلناه للوراء هي بسداد نجوم الكتابة ولا عتقت بموته وصارت ام ولد خلاص متعلقة بالموت. ويقصد ان المال السابق في يدها لها ملك عليم - 00:49:41ضَ

لا هي امة ما دام ما كملت الجملة كتابة اما وين كان في يدها؟ واذا كاتب نصف عبد فادى ما كتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة ان كان الذي كاتبه معسرا - 00:50:03ضَ

وان كان موسرا عتق كله وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه. يعني عبد بين سيدين عابد مشترك بين اثنين واحد منهم مكاتب والثاني لم يكاتب واذا كاتب نصف عبد - 00:50:31ضَ

فادى ما كتب عليه ومثله لسيده وين؟ يعني ادى مثله طيب الى فضيلة ادى ما كتب عليه فانه كل ما يكسبه نصفه يكون الانسان جيدا. الشيء الثاني اللي مات ما يقدر - 00:50:56ضَ

ما يدفع ما يستطيع ان يدفع كل ما جمع للكتابة. لان السيد الثاني الذي ما اعتاق له نصيب من هذا الكسب صار نصفه حرا بالكتابة ان كان الذي كاتبه معسرا - 00:51:29ضَ

وان كان موسرا عتق كله عليه. لان اذا اعتق النصف سرت سرى العتق الى باقيه اذا كان موسرا يسرق. يسرق ها هذا قياس لا هو الموجود فيما تقدم هو اعتق بكتابة كانه اعتق بقبر - 00:51:50ضَ

وادى ما عليه وولاؤه له بقدر ما اعتق. لكن اذا كان له شريك واعتق نصف هذا العبد اعتق نصيبه سواء كان بمقابل او بدون مقابل ترى العتق الى النصف الثاني اذا كان - 00:52:17ضَ

موسرا ها لا يستسأى العبد قبل ان يحكم في نصفه مسألة الاستسعاء مسألة خلافية وما جاء فيها مختلف في آآ رفعه وادراجه على كل حال المسألة معروفة عند اهل العلم. ها - 00:52:41ضَ

ايش فيه؟ الاستشعا وثبت لكنه مختلف فيه هل هو من الموقوف او من المرفوع؟ ها لا لا بس لا لا تقهو لله ولا تقهو للدنيا يعني التأكد مجانا يبتغي بذلك وجه الله مثل الاعتق في مقابل للاسف - 00:53:13ضَ

حكما حكم يشترط الاشهاد على الكتاب لابد مثل البيوع الثانية وارشده اذا تبايعتم بقي في الكتاب درسان. ان شاء الله. درسين باقي. ان شاء الله درس ايه خلاص وشلون؟ لا ما يرد راح خلاص كأنه عبد العبد اذا اذا ما حصل له - 00:53:49ضَ

وسعى ليل نهار وجمع. هو عبد ما بقي عليه درهم. يعني الورثة دروس ايه لانه عبده - 00:54:34ضَ