شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب المكاتب (242-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اعتق الامة او كاتبها وشرط ما في بطنها - 00:00:07ضَ

او اعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. لماذا؟ لانها حال المكاتبة فرق فهي في حكمه وفي ملكه فله شرطه ما اشترط اعتقها دون ما في بطنها من غيره اما اذا كان ما في بطنها منه فهو حر - 00:00:32ضَ

او اعتق ما في بطنها دونها فكل له حكم له ما اشترط ولا بأس ان يعجلوا ان يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض الكتابة بعض كتابته. يبقى عليه من النجوم - 00:01:03ضَ

عدد اربعة خمسة اكثر اقل قيمتها خمسة الاف مثلا يقول اؤديها لك الان وضع عني من باب ضع وتعجل من باب ضع وتعجل كالدين. واذا كان العبد بين اثنين فكاتب احدهما او احدهما المكاتبة - 00:01:26ضَ

مفاعلة من بين السيد والعبد مفاعل مكاتبة مفاعلة بين طرفين وكل واحد منهما يصلح ان يكون فاعلا لانه مكاتب ويصلح ان يكون مفعولا لانه ايضا مكاتب من بقى من اخذا من صيغة المفاعلة - 00:01:55ضَ

والا فالاصل ان المكاتب هو السيد والمكاتب في العرف المكاتب هو العبد والا فالصيغة تجري عليهما معا لان المفاعلة تكون بين طرفين الا في اشياء يسيرة المضاربة مضاربة مطارقة يقول طارقت النعل - 00:02:24ضَ

طارقت ان المضاربة لا. طارقت النعل والمسافرة سافرت من طرف واحد نعم وطارقت النعل من طرف واحد. المقصود ان الاصل في المفاعلة ان تكون بين طرفين ومنها المكاتبة فاذا قلنا بهذا هذا بناء على الاصل فكل منهما مكاتب ومكاتب - 00:02:55ضَ

واذا قال واذا كان العبد بين اثنين فكاتب احدهما احد السيدين كاتب عبده او كاتب ها العبد العبد العبد احدهما. فلم فلم يؤدي كل كتابته حتى اعتق الاخر لانه الما لم يؤدي جميع الكتابة فلا يزال - 00:03:23ضَ

رقيقا عبدا فلم يؤد كل كتابته حتى اعتق الاخر وهو موسر لانه اذا اعتق الموسر اتوقع نعم اعتق باقيه عتقى باقيه وهو موسر فقد صار العبد كله حرا بالعطء بالعتق وبالسرا وبالسرايا - 00:03:51ضَ

العتق بالسرايا ويرجع الشريك المكاتب ولم تتم الكتابة ولم تؤدى جميع نجوم الكتابة يرجع هذا الشريك على المعتق بنصف قيمته لانه عتق عليه تسبب في خروجه من يده فيظمن واذا عجز المكاتب ورد احسن الله اليك - 00:04:17ضَ

لما يكونون الرسول صلى الله عليه وسلم نصف المكاتبة ادى ايه درهم ما يجوز نعم يعني يعتبر كانه افسد عليهم ايه يفسد نعم ابطل عليه المكاتب فيرجع رقيقا. واذا عجز المكاتب - 00:04:48ضَ

ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده لانه لا يزال رقيقا وما يملكه فهو لسيده او يملكه واذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الاخر اشترى المكاتبان كل واحد منهما الاخر - 00:05:16ضَ

صح شراء الاول وبطل شراء الثاني الاخر. لماذا شراء الاول صار السيد الثاني هو مكاتب في حكم الرقيق كلاهما نعم؟ لكنه كلاهما لهم التصرف في البيع والشراء جميع التصرفات المالية فله ان يشتري - 00:05:44ضَ

مثلا سيارة وله ان يشتري زميله. ها وين شو بيطلع ايها الاخوة شغل الاخر بالشراء ها انا ارجع الى المسألة الاصلية وهي ان المكاتب رق ما بقي عليه درهم فهل له ان يشتري - 00:06:15ضَ

لا يشتري لنفسه يشتري لنفسه. ولا في متى يوفي الكتاب ولا يستطيع ان يشتري ويبيع ويتصرف. ما يقدر يستطيع يسدد بالبيع والشراء يستطيع. اذا له البيع وله الشراء. فاشترى زميله المكاتب معه - 00:06:48ضَ

واذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الاخر صح شراء الاول. لماذا؟ لما قلنا. الاول صح. وبطل شراء الاخر لماذا البعض بنفس المجاهرات وين ما هم باعوا سيء بقى ان اشترى المكاتبان احدهما كل واحد منهما الاخر - 00:07:09ضَ

هم ما اشتروه من سيد يظل على كتابته وراه لماذا يبطل شراء الثاني؟ هم؟ فماله وهو ما هو مملوك لزميله ها مملوك لزميلها الاول الذي اشترى لكن الزميل هل اشتراه - 00:07:50ضَ

وين؟ لا بد من الادلة في التصرف. يملك يملك في حال المكاتبة بدليل انا ابحنا له البيع والشراء ليجمع لمكاتبه والا لو لم يبيح له البيع والشراء استمر عبد واذا اشترط في كتابته ان يوالي من شاء - 00:08:25ضَ

فالولاء لمن اعتق. فالولاء لمن اعتق. ودليل ذلك حديث عائشة قصة بريرة في حديث عائشة حينما كاتبت اهلها على تسع عواقب من الوارق فجاءت عائشة لتشتريها لتعتقها فاشترطوا الولاء لهم - 00:08:55ضَ

اشترطوا الولاء لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتريها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق هذولا باعوا ما ما باعوا ما اعتق وعائشة وعائشة التي دفعت قيمتها - 00:09:27ضَ

تعدها نقدا اشترط بمالها فلها الولاء. الولاء لمن اعتق وين اشترطي لهم وليس لهم ولاء. اذا لم تشتم عطتها الفلوس الان العكس هالحين اشترطي لهم الولاء سكتيهم بس لان الشرط باطل - 00:09:52ضَ

فالولاء لمن اعتق والشرط باطل. كما في الحديث. لكن اثار بعضهم اشكال حول الحديث شاء اثار بعضهم اشكال حول الحديث كيف يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة اشترطي لهم الولاء - 00:10:25ضَ

اشترطي لهم الولاء وهم قنعوا بالبيع ورضوا به لان الولاء لهم بهذا الشرط ثم قام فخطب عليه الصلاة والسلام. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط - 00:10:48ضَ

هل يكون هذا من باب الخديعة او من باب التأديب لهم. لانهم عرفوا الحكم قبل ذلك واصروا فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤدبه. نعم. في رواية اخرى واذا صار العدو المكاتب - 00:11:05ضَ

فاشتراه رجل فاخرجه الى سيده اشتروا رجل فاراد فاشتراه رجل فاخرجه الى سيده فاحب اخذه اخذه بقيمة بما اشتراه اخذه بقيمته مثال ذلك لو ان واحدا منكم عنده كتاب مثل الشيخ او الشيخ او بقية الاخوان عنده الخراقي منذ اثني عشر عاما ويعلق عليه - 00:11:34ضَ

وحريص عليه ففقده فوجده عند شخص. قالوا والله شريته بمبلغ كذا. ادفع لي الا انه شريت خذه. يقول له هذا كتابي ما انا باخذه ماني معطيك شي وهذا يقول هذا عبدي ماني معطيك شي - 00:12:11ضَ

ها؟ لا. لا ليس له ذلك لانه بذل فيه المال. لكن هل للشخص اذا وجد سلعة يعرف انها لفلان هل له ان يشتريها ويعرف انها لفلان اذا كان يخشى عليها الضياع او التلف او - 00:12:29ضَ

من باب الاستنقاذ اي نعم لان هذا اسره العدو اسره الكفار فاراد ان يستنقذه يدفع له ما دفع ومثله الكتاب بعض طلاب العلم لا يهمه الكتاب ولو علق عليه لو رأيتم اسياب الكليات الشرعية في اخر يوم من الامتحانات - 00:12:51ضَ

والكتب المعلق عليها المتوب عليها مرمية في الاسياد. شفتوا زهد كثير من طلاب العلم بالعلم والله المستعان نعود الى مسألة الكتاب. ايه اشتراه منه اشتراه رجل من الكفار ايه ايه استنقاذا له استنقاذا له لان الكافر لن لن يسرحه بدون مقابل - 00:13:20ضَ

يعني اذا وجدنا الكتاب وجد الشخص كتابه عند رجل من اخر من طلاب العلم وهو عليه اسم ذلك الشخص وتعليقات ذلك الشخص لكنه في يد هذا الشخص. حينئذ يتعارظ الاصل مع الظاهر - 00:13:58ضَ

يتعارظ الاصل الاصل انه لفلان. صاحب الاسم والتعليقات الاصل انه له. والظاهر انه في يد فلان فهو وحينئذ الحكم قرائن اذا عرف ان صاحب الكتاب يبيع الكتب له حكم تصير بايعه ناسي - 00:14:20ضَ

واذا ما عرف من حاله انه يبيع بل كان يعير الكتب فالاصل انه له. واذا كان الذي بيده دفع فيه قيمة هو من مسألتنا تمام الاوقاف من الكتب يتسامح فيها ويتساءل فيها كثير من الناس - 00:14:43ضَ

لا سيما اذا كان الوقف من بيت المال فيكون حيازته له من باب الاختصاص ولا يظلمك عنه الا عند الحنفية الذين يجيزون بيع الكتب واكثر ما بدأ ببيع الكتب القادمة من كتب من مصر او من تركيا او من الشام - 00:15:18ضَ

وغيرها اللي اكثرهم حنفية. يتساهلون في بيعها والا فالاصل ان الوقف لا يجوز بيعه الا اذا تعطلت منافعه. اذا تعطلت منافعه نعم او صار موقوفا على جهة لا يجوز الوقف عليها - 00:15:41ضَ

مصحف موقوف على ضريح او البخاري وهذا كثير او يقف على زاوية صوفية بدعتهم مكفرة مثل هذا هل يقال انه ينقل الى اقرب موقع مشابه يعني يتحقق فيه مراد الواقف او يقال ان الوقف لاغي - 00:16:00ضَ

ويعود حرا. الوقف اعطي. ايه تصحيح الوقف وتصحيح الوصية بدفعه الى نظير ما وقف عليه مما يحقق هدف الواقف هذا قيل به وله وجه احسن الله اليك يعني وقفة على ضريح او زاوية - 00:16:25ضَ

وقف اصلا غير شرعي هو من البطلان ظاهر. يعني ليس لكن ظاهر لكن هذا اللي وقفه دعنا من من ضريح هذا ليس له وجه في التصحيح. اذا وقف على زاوية صوفية يمكن ان يستفيدوا من صحيح البخاري - 00:16:48ضَ

ما خرجوا من دائرة الاسلام؟ لا اذا ما خرجوا تصحيح ممكن لكن اذا كان من قلاة الصوفية لا يحكم لهم بالاسلام غلاتهم فيهم اشكال كبير او وقف على قوم يعرف من حالهم انهم لا يعتنون بمثل هذه الكتب ولا يرون لها ادنى قيمة - 00:17:08ضَ

مثل هؤلاء ينقل الى من يستفيدون منه المصاحف مسجد الحسين عندنا. ايه موقوف على الضريح او على من يأتي للصلاة في هذا المسجد بيصلي بيقوم فرق بين من يأتي للصلاة مع ان القول ببطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر قول معروف عند اهل العلم - 00:17:34ضَ

فلا يصلى فيه ولا يوقف عليه. لكن عند من يصححه ها؟ ان احسن الله اليك نقلها الى مسجد اخر قريب منه ليس فيه ضريح اليس اولى؟ الا بلى وعلى كل حال النظيرة لمسألتنا - 00:18:06ضَ

فاحب اي السيد اخذه بما اشتراه وهو على كتابته يبقى كما هو اخذه بما اشتراه ما يقول والله انت اجرك على الله خلصت هالمسلم من الكافر وبعطيك نصف ما دفعت. مع الاجر في الاخرة - 00:18:24ضَ

قال لا ادفع جميع ما دفع ولا خلف عنده اخذه بما اشتراه وهو على كتابته وان لم يحب فهو على ملك مشتريه فقال السيد والله انا ماني بشاريه بهالقيمة طلب شعري بالقيمة وما بقي من النجوم الا نجمين او ثلاثة - 00:18:54ضَ

وان لم يحب فهو على ملك مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته على ما بقي من كتابتي المرأة التي استغفرت وقفة النبي صلى الله عليه وسلم ايه الاستنقاذ صل لها. طيب لما اراد الله المقصود ان فرق بين ان يكون غصبه مسلم - 00:19:18ضَ

فيجب رده وبين ان يكون اسره كافر نعم وغير ملتزم باحكام الشريعة يتصرف فيه ولا ليس معنى ذلك على جواز على حله للكافر احسن الله اليك. لكن هذا الحاصل الاستنقاذ غير الشراء يعني هذا دفع قيمة واشترى اي استنقذه بالقيمة لا لما استنقذت المرأة - 00:19:52ضَ

الناقة استنقذتها بالحيلة نعمة هربت بها. نعم. بدون قيمة. بدون قيمة يعتق بالاداء وهو على ملك مجتهديه مبقا على ما بقي من كتابته يعتق بالاداء على من يعتق على المشتري - 00:20:24ضَ

ها؟ نعم الثاني المشتري دفع القيمة كاملة قيمة العبد كاملة ولا يعرف انه مكاتب واراد ان يخلصه ثم قلنا له ما باقي الا نجمين او ثلاثة ثم يعتق وش وجه العتق - 00:20:53ضَ

افترض انه عرف بعد ووقت الشراء ما يعرف انه مكاتب ها لكون سيده الاول يبقى على ترتيباته له لكن هذا الذي دفع فيه قد دفع فيه مبالغ كبيرة القضية هنا جموع مجرد انه علم ان صفاته - 00:21:21ضَ

هذا اللي نسأل عنه قال الشيخ يعتقل الثاني فلوس سيد هلعون قال انا ما ابيه كنخدوه بقيمته قال ما في كم ها؟ اقول الذي يظهر انه للثاني كحديث برير فيعتق نفسه نعم وولاؤه لمن يؤدي اليه. ويؤدي الذي اشتراه. اي نعم الذي اشتراه. فيكون هو المعتقاد - 00:21:52ضَ

حقيقة ها الكتابة بتؤدى للمكاتب الاول وهذا ليس له من من العوظ الا الولاء ها؟ اذا كان مقعده واستنقذه من عنده شوفي شايفة المغنية ها والزركشي؟ الزركشي اذا عرف هذا فاذا روى رجل فوجده سيده فهو مخير ان شاء لما اشتري به وان شاء بركة - 00:22:31ضَ

لمن تقدم فيه من اخذه فهو على كتابته هي كتابة عقد لازم لا تربط بالبيع فبالاصل اولاده وان لم يقول فقد استقر الملك فيه المشترين فيكون نطقا على ما بقي من كتابته - 00:23:23ضَ

بما تقدم من بقاء الكتابة مع ذلك واذا يعتق بالاذان كغيره من المكذبين بقي عليه نجمان فاذا ادى هذين النجمين يعتق والمشتري ما زال الاشكال باقية. والمشتري اذا دفع الاف - 00:23:40ضَ

قال واذا يعطف بالاداء كغيره من المكذبين وولاؤه لمن ادى اليه من مكاتبه الاول او مشتريه بانه المعتق له فيدخل في قوله عليه السلام الولاء لمن عقب. ايه المشتري اللي دفع القيمة كاملة - 00:24:01ضَ

هذاك المكاتب استوفى حقه. والمشتري المشتري ما جاب شي نعم شلون يرجع؟ يرجع بالقيمة يقول انا ما ابيه ماني ماني بدافع دراهم. فخليته عند العدو يروح ها فاذا بيع هذا المكان لزم بالنسبة لي ان يظل على كتابه نفس الشيء - 00:24:16ضَ

شغل وعلى كل تقدير فان سيده وان اخذه وهو مبطل على كتابته. طيب. ومن تركه فهو في يد مشتريه مضافا على ما بقي من كتابه بكتابته بالموضعين وهو يعني في الصورة الثانية النجوم تؤدى الى المشتري - 00:24:53ضَ

ثم يعتق ها؟ ليش لا لا لا هو يملك واحد بالشراء والاول بالكتابة هو ليس له منه الا ما بقي من نجوم الكتابة. لكن المشتري الذي دفع القيمة كاملة لاستنقاذه - 00:25:27ضَ

من العدو قال وولاءه لمن يؤتيه وذلك ما اشتراه منه فقال ابو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما لا يثبت عليه ملك الكفار ويرد الى سيده بكل حال ضوابط ابو حميد. طيب ردوا الى سيده لكن اللي اشترى الذي استنقذه. يرجع على السيد بما بما دفع - 00:25:57ضَ

هنزيل المسألة يا شيخ مم. تنظر مع هذه لا لا لا لا هو اذا على ما قال صاحب مغني انه لا يثبت ملك الكافر وهذا استنقذه بغير ملك مجرد استنقاذ - 00:26:25ضَ

وملكه باق لصاحبه الاول ومغارمه الثاني يرجع فيه على الاول لكن اذا ما اذا كان ما غرمه الثاني اكثر من قيمته يلزمها ادفع مثل مثل الجناية اذا كان جنايته اكثر من قيمته - 00:26:53ضَ

يسلمه يقول لك ها؟ المسألة متعلقة بالكفار ومسألة انه يعلم ان هذا عبد لفلان لكن لو اشتراه لا يعلم مثل ما ذكرت في البداية لا يعلم لانه من كافر ثم عرف. او يرجع الى ماذا - 00:27:14ضَ

الطرح الثالث هو طرف العدو فالمشكل المشتري الثاني ما شرى هذا العبد من العدو. نعم. لاستنقاذه. لكن هل نقول ان ان هذا العقد صحيح تترتب عليه اثار داره من تمام التصرف في العبد من بيع وشراء واعتاق او نقول انه مجرد استنقاذ وليس ببيع - 00:27:37ضَ

يعني يخرج ولا يملك يخرج مثلا على الزوجة اذا اخذها العدو فاستنقذها شخص بانها ترجع الى زوجها لترجع الى زوجها لان هذا ما هو بمعاوضة الى سيده؟ لا ما هي بمعاوضة هذا الذي يدافع وين يروح - 00:28:06ضَ

يطالب به ويلزم من يطالب يطالب يطالب السيد. طيب. يعود يرجع بما دفع على السيد. على السيد. انتهينا. لكن اذا قال السيد انت دفعت اكثر من قيمته ما ابيه كما لو جانا - 00:28:23ضَ

وكان الارش اكثر من قيمته. يسلم برمته سلم العبد اي نعم ها؟ وشو؟ الراجح الا اذا جاء الرق والسبي وذا ما قلنا في بداية الكتاب كتاب العتق هو في مسائل من - 00:28:40ضَ

اعقد المسائل فيما مر من الكتاب والسبب في ذلك انه ليس بعملي يعني فرق بين مسائل الصيام والصلاة والامور اللي يزاولها الناس في حياتهم ويتصورونها علما وعملا والاشياء النظرية ليس من لها من واقع شيء وعلى قدر الجهد آآ درسنا مسائل كتاب - 00:29:10ضَ

ويبقى فيهم امهات الاولاد يقرأ الان ويشرح بقدر الامكان ويكمل بعد الصلاة لنفي بما وعدنا انه نختم الكتاب اليوم ان شاء الله تعالى. نقرأ شيء. لكن اظنهم معلنين الختم اليوم - 00:29:37ضَ

ها؟ ها؟ ايه نعم الشيخ ابراهيم. ايه بس مو مثل خاتم القرطبي امتلاء المسجد ذاك اليوم. ها؟ كلام الله. تفسير كلام الله وبعدين اثنين عشرين سنة نسأل الله نسأل الله الاخلاص وصلى الله وسلم على نبينا - 00:29:54ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:20ضَ