شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب النفقه على الأقارب (181-3) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم من قبل هذا لحظة يقول بسم الله الرحمن الرحيم في اخر الدرس الماظي يرى ذكر حديث رؤيا النساء اللاتي يمنعن اولادهن البانهن تنهش سديهن الحيات - 00:00:06ضَ

والحديث قد صححه جمع من المحدثين ولم اجد احدا ضعفه او ذكر له علة متن الحديث يقول عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:48ضَ

انا نائم اذ اتاني رجلان فاخذا بضبعي فاتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت اني لا اطيقه فقال انا سنسهله لك فصعدت حتى اذا كنت في بسواء الجبل اذا باصوات شديدة - 00:01:06ضَ

قلت ما هذه الاصوات قال هذا عواء اهل النار ثم انطلق فاذا انا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة اشتاقهم اسيل اشتاقهم دما قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم - 00:01:32ضَ

فقال خابت اليهود والنصارى فقال سليمان ما ادري اسمعه ابو اسامة من ابو امامة ابو امامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء من رأيه ثم انطلق فاذا قوم فاذا بقوم - 00:02:00ضَ

اشد شيء انتفاخا وان تنه وانت له ريحا وان تنهي ريحا واسوأه منذرا فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلق بي فاذا بقوم اشد شيء انتفاخا وامتنع وان تنهي ريحا كأن ريحهم المراحيض - 00:02:21ضَ

الله معك قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني ثم انطلق بي فاذا انا بنساء تنهش زويهن الحيات فقلتم ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن ثم انطلق بي فاذا انا بالغلمان يلعبون بين نهرين فقلت قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذراري المؤمنين - 00:02:51ضَ

ثم شرف شرفا فاذا انا بنفر بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء قال هؤلاء هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة ثم ثم شرفني شرفا اخر يعني مسافة من - 00:03:19ضَ

تقطع يقال شرف او شرفين يعني مسافة ميل او ميلان وما اشبه ذلك ها مع الارتفاع لكنه مسافة فاذا انا بنفر ثلاثة قلت من هؤلاء؟ قال ابراهيم وموسى وعيسى وهم ينظرون - 00:03:51ضَ

نقول تخريجه اخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام مختصرا قال اخبرني محمود ابن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني سليم سليم ابن عامر قال حدثني ابو امامة واقتصر على ذكر جملة الذين يفطرون - 00:04:12ضَ

قبل تحلة صومهم ورجاله ثقات مسلسل بالتحديث واخرجه ابن خزيمة في صحيحه باللفظ المتقدم بطوله وعنه ابن حبان والحاكم في مستدركه وانه البيهقي بسنن الكبرى من طريق بشر ابن بكر - 00:04:31ضَ

الطبراني في الكبير من طريق الوليد بن مسلم ومن طريق صدقة ابن خالد وعبدالله وعبدالله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والبيهقي ايضا في اثبات عذاب القبر من طريق الوليد بن ما - 00:04:53ضَ

ابن ابن مزيد او مزية الامرين ويظبط بالظبطين والحافظ ابو زرعة في كتابه دلائل النبوة من مما نقله ابن كثير في البداية والنهاية من طريق عمر بن عبدالواحد ستة من عبد الرحمن - 00:05:10ضَ

ابن يزيد ابن جابر به وتاب عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر معاوية ابن صالح اخرجه الطبراني في الكبير وابو القاسم والاصفهاني في الترغيب والترهيب من طريق عبد الله ابن صالح عنه في سياق اطول - 00:05:29ضَ

وعبدالله بن صالح صدوق كثير من الغلط كما كما في التقريب يقول مداروا اكثر طرق هذا الحديث على عبد الرحمن ابن يزيد فبن جابر عن سليم بن عامر عن ابي امامة وهو اسناد شامي ورواه جمع عن عبدالرحمن ابن يزيد كما سبق - 00:05:47ضَ

ابو امة الباهلي معروف الصديق ابن عجان صحابي سليم ابن عامر ابو يحيى الحمصي وثقه النسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبان وقال ابو حاتم لا بأس به وقال ابن سعد مات سنة ثلاث ومئة - 00:06:11ضَ

ثلاثين ومئة وكان ثقة وكان قديما معروفا وقيل انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ومن رجال مسلم قال في التقريب ثقة عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر ابو عتبة الدمشقي وثقه احمد بن معين وابو حاتم وابو داوود النسائي - 00:06:26ضَ

وابن سعد ويعقوب ابن سفيان والعجلي وغير واحد مات سنة بضع وخمسين ومئة وهم من رجال الشيخين على الذهاب بالسير الامام الحافظ وفقيه الشام مع الاوزاعي من قال في التقريب ثقة - 00:06:45ضَ

ذكر من صححه ذكر ابن خزيمة اورده في صحيحه ابن حبان اورده في صحيحه الحاكم اخرجه من المستدرك قال هذا حديث صحيح شرط مسلم ولم يخرجاه وقد احتج البخاري بجميع رواته - 00:07:02ضَ

غير سليم بن عامر وقد احتج به مسلم واقره الذهبي في ترخيصه المنذر قال بالترغيب لا علة له حجر بفتح الباري قال اخرجه الطبراني بسند جيد وصححه الالباني والاعظمي والارناغوط - 00:07:18ضَ

الى اخر كلامه التي تمتنع من ارظاع ولدها هل يلزمها الاب بان ترضعه بناء على ان هذا الحديث وانها ارتكبت محرم المسألة عند الضرورة اذا خشي عليهم من الهلاك تلزم والا فلا اذا وجد غيرها - 00:07:36ضَ

مما يقوم القامة كما مشى عليه المؤلف وكثير من الفقهاء اه يعني ان اختلفتم ان اقتربت فاستر هو محمول على الظرورة بلا شك اذا لم خيف عليها لا تلزمها نعم - 00:08:11ضَ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال لرحمه الله تعالى باب نفقة المماليك وعلى ملاك المملوكين ان ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف. وان يزوج المملوك اذا احتاج الى - 00:08:47ضَ

فاذا امتنع اجبر على بيعه اذا طلب المملوك ذلك فاذا رهن المملوك فاذا رهن المملوك انفق عليه سيده وليس له اي نعم وليس له ان يسترضع الامة لغير ولدها الا ان يكون فيها فضل عن رية - 00:09:12ضَ

ليس عليه ليس عندنا ليس عليه في اخر الفصل. هذي متأخرة عني. الا ان يعجز. ايه هذا عند المتأخرة اي حتة عند ام طيارة نعم وليس له ان يسترضع الامة لغير ولدها الا ان يكون فيها فضل عن ريه. وليس على السيد - 00:09:42ضَ

مكاتبه الا ان يعجز. واذا ابق العبد واذا ابق العبد فلمن جاء به الى سيده بما انفق عليه والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:10:14ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب نفقة المماليك والمماليك من بني ادم وغيرهم كل ما يملك ويباع ويشترى العبيد والاماء وبهيمة الانعام وغيرها من ذوات الارواح مما يباع ويصح ملكه - 00:10:39ضَ

والمؤلف ما ذكر لغير المماليك من العبيد والاماء ما عرظ لبهيمة الانعام ولا وانه يجب علينا فقطها ولا يجوز ان يعرضها للهلاك يحبس الدابة فلا يطعمها نسأل الله العافية عليه عين شديد - 00:11:10ضَ

التي حبست الهرة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الارض دخلت النار. دخلت النار امرأة في هروة والجمل الذي يجيعه صاحبه شكاويها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معجزاته صلى الله عليه وسلم - 00:11:36ضَ

وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الشمائل خصائص ذكر فيها اشياء من هذا النوع يمكن بعضها يصح وبعضها لا يصح قالوا على ملاك المملوكين والمملوك من بني ادم العبد والامة - 00:12:07ضَ

الذكر يقال له عبد والانثى يقال لها امة على ملاك هؤلاء المملوكين ان ينفقوا عليهم. وعلى ملاك والصيغة صيغة وجوب يعني يجب على ملاك المملوكين ان ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف - 00:12:36ضَ

النفقة قال المملوك انا اريد هذا النوع من الطعام يريد اجود الانواع قال المالك لا انا اطعمك من هذا النوع من الطعام يقصد بذلك اردأ الانواع الحكم في ذلك العرف - 00:13:03ضَ

ما تعارف عليه الناس وجاء الحث على انه يطعمه مما يطعم ويكسوهم مما يلبس ان ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف والسكن ينفق عليهم منصرف على الاكل والشرب ويكسوهم بالمعروف والسكن كذلك ما يسير - 00:13:27ضَ

لابد ان نسكنه والتعليم هل يلزم ولا ما يلزم ها مندوبا اليه بلا شك لما كانت له امة وعلمها وادبها ثم اعتقها وتزوجها هذا مندوب اليه وجاء فيه النص لكن هل يلزم ان يعلم المملوك - 00:14:06ضَ

ها لا يتم الواجب من دينه الا ان يعلمه الصلاة مبادئ الصلاة الدينية يعني ما لا يتم اداء الواجبات الا به لكن الاشكال اننا نعلمهم ونحرص عليهم وهم احرار ابناؤنا وفلذات اكبادنا ولا يتعلمون مما يجب عليهم من امور الدين - 00:14:35ضَ

يخرجون كما دخلوا هذا الاشكال واذا قيل ان مثلا فرض التعليم الان مفروض ما في احد يبقى بدون تعليم بدول الكفر اشد سبقونا الى ذلك وبدأ عندنا الان الالزام بالتعليم - 00:15:07ضَ

هذا واظح بالنسبة للاحرار ما في اشكال لكن هل يلزم السيد ان يعلم عبده او امته لان مسألة الالزام جاءت مواكبة للتحرير تحرير جميع الارقاء والغاء الرق هذه من مواثيق الامم المتحدة - 00:15:38ضَ

فلا يمكن ان يقال ان السيد يلزم اه لان من فرض الالزام هو الذي الغى فمن حيث الواقع ما له ها غير موجودة علاجه ومدى تشك ما يتضرر به ويتألم منه يلزمه رفعه - 00:16:09ضَ

وان يزوج المملوك اذا احتاج الى ذلك. سواء كان ذكر او انثى يعني يلزم السيد ان يزوجه او يزوجها اذا اذا خيف عليه من من العنت من الزنا لابد فان امتنع - 00:16:47ضَ

اجبر على بيعه يصير غير قادر على رعايته كالاكل والشرب والكسوة اذا امتنع من ذلك فانه يجبر على بيعه واذا امتنع من تزويجه اجبر على بيعه فان كان يتضرر ببيعه - 00:17:14ضَ

عليه ان يؤدي ما اوجبه الله عليه يعني فان امتنع من جميع ما ذكر من النفقة والكسوة والتزويج اذا احتاج الى ذلك قد يكون المملوك يقول لا اريد ان اتزوج - 00:17:40ضَ

لا حاجة له بالزواج وكذلك الامر فانه لا يجبر على ذلك خديجة قل هل مثل بعجز لا يجبر على البيع يجبر بهم اه كما اذا عجز عن النفقة لان المماليك - 00:18:00ضَ

يختلف وظعهم عن الاحرار بهذا الباب يختلف وضعهم عن الاحرار في هذا الباب لانه في الغالب هالمهنة تعب وعمل ففيهم قوة ونشاط اخشى منهم الامر الثاني انهم ليس لهم من الوظع الاجتماعي ما يكفهم - 00:18:21ضَ

مثل ما عند الاحرار ولذلك جاء التخفيف في شأنه نصف ما على المحصنات ها ما يقوم بحاجته مش اي تزويج. زوجها اربع ها صاحب الشام الا اذا كان السيد اه يقدح في هذه الزوجة - 00:18:43ضَ

وفي هذا العبد الذي يزوج هذه المملوكة اذا زنت امة احدكم بل يجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت بل يجسدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت الثالثة او الرابعة فليبعها ولو بظفير - 00:19:25ضَ

لو بحبل ولو بظفير كيف يبيعها على شخص يريد ان يتملكها وهي معيبة بهذا العيب المشين الذي هو الزنا نسأل الله العافية الا يكون بذلك غش للمشتري وقد تعف عند الثاني - 00:19:46ضَ

ما لا يحصل العفاف به عند الاول اما ان يزوجها واما ان يطأها فيعصوا الله العفاف وفي الحديث اشارة الى الاخبار بالعيب فينتبه الغش في اشارة الى الاخبار بالعيب فهو بيعها بظفير. ما يمكن تصل قيمتها الى قيمة حبل وهي - 00:20:11ضَ

الا بعد معرفة العيب المشكلة ان كثير من البيوت يعاملون الخادمات مثل معاملة الامام ويتسمحون في امورهن اكثر مما يتسمحون في بناتهم ومعارفهم من هذا خطأ بحرة لها احكام الاحرار - 00:20:35ضَ

ولذلك حصل بعض المشاكل في البيوت فان امتنع اجبر على بيعه اذا طلب المملوك ذلك يعني كون البائع لهذه الامة بعد تكرار الزنا منها يخبر بالعيب اخذا من هذا الحديث - 00:21:02ضَ

وقد استدل به جمع من اهل العلم على ان هذا العيب لو وجد في حرة لزم الاخبار به والا يكون غش شخص عفيف يزوج في زانية ولا يخبر بذلك ها - 00:21:33ضَ

كارثة كارثة ويكثر السؤال عن هذا وكنت قديما اقول انه لابد من الاخبار. لانه اذا علم فيما بعد شو المصير ها شو يبي كل من خطب منه يقول بنتكم زانية ولا لا - 00:21:58ضَ

لا انا ما اشتهر لا لا هذا هذا الغالب انه ما يشتهر حتى اذا قبض عليه من من الجهات يستر عليها وخلاص. كأنها ما زنت. ولا تفتضح الا في ليلة الدخول. وبامكانها ان تعتذر - 00:22:27ضَ

باي عذر ثم يتبين فيما بعد انها زانية وكنت اقول انه لابد من البيان ان اقدم على بينة وتابت وانابت الامر سهل يعني لكن مر علينا في الموطأ ان امرأة - 00:22:48ضَ

قارفت وخطبت فذهب الى عمر ابن الخطاب اخوها وقال هل اخبر بما حصل منها قال لو اخبرت لاوجعتك ضربا الموطأ كلام عمر هذا حاسم في الموضوع والنفس نسأل الله السلامة والعافية - 00:23:08ضَ

بعض البيوت يعاني من هذه المشكلة وبعضهم ترفض الزواج لهذه المشكلة بسبب هذه المشكلة نسأل الله العافية اللمم وما اشبهه هذا امر سهل وتكفره الصلوات وتكبره غيره لكن ما هو بسهل من حيث الواقع انه يفتح المجال لمثل هذا - 00:23:32ضَ

لان هذا يجرؤ الى غيره. الله جل وعلا حرم النظر وامر بغض البصر اللي هو اقل من كل قليل في هذا الباب اي قد يقتلها الاب ويطلقها الزوج ولها اولاد ولاء المفاسد كثيرة - 00:24:05ضَ

لكن ايضا بعد يعني التسامح الى حد يجعل القضية امرها مستساغ بين الناس وكل من مسك يطلق ويقولون نستر بنسبة ثمان وتسعين ونصف بالمئة وين تطبيق الحدود؟ وين المحافظة على موليات - 00:24:35ضَ

يعني اذا كانت بهذه النسبة معناه كلش تقل على كيف لا وجود مثل هذا الستر وش ما في ما في ما يكفه نسأل الله العافية الله السلام اللهم احفظ اعراض المسلمين - 00:24:55ضَ

اي صاحبة الزلة والزلتين ما هي مثل المستمرأة والامام مالك رحمه الله في في شرح قوله عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة يقول اصحاب الجرائم والذين اعتادوا هذه الموبقات لا يجوز الستر عليهم - 00:25:28ضَ

بخلاف صاحب الزلة والهفوة يقول يستر عليه والله المستعان ما نقول ان الله جل وعلا يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الفواحش التي صارت سببا في امراض لم تكن في اسلافنا - 00:25:50ضَ

كل يوم طالع عليه مرض ما نعرف اسمه وما عند غيرنا اعظم يقول فان امتنع اجبر على بيعه اذا طلب المملوك ذلك واذا رهن المملوك انفق عليه سيده لان النفقة واجبة عليه - 00:26:06ضَ

لان الرهن اه ليس بانتقال للملك ويتظرر الراهن ها المرتعن يتضرر بالنفقة لكن اذا كان في مقابل النفقة يستفيد من هذا المملوك كما يستفيد بقولهم له ان يركب ما يركب ويحلب يحلب ما يحلب - 00:26:33ضَ

المسألة الخراج بالضمان اخراج والغرم مع الغنم وين انا صاحبي اذا كان لكن اذا كان ما في معاوظة لكن ما في معاوظة انا راهنت مملوك وبدل ما ينفق يتفق مع سيده بدل ما تنفق عليه انا بشغله عندي - 00:26:58ضَ

نمشو يعني يعني السيد يأخذ الاجرة والمستأجر ينفق اذا اتفق على ذلك اتفقوا على ذلك مثل الخدم والسائقين نعم يؤتى به براتب معين وينفق عليه او يقال ما علينا منك. انفق من هذا الراتب - 00:27:31ضَ

فالمسألة ما في شك انها معاوضة بالجملة وعلى ما يتفقون مسلمون على شروطهم وليس له ان يسترضع الامة لغير ولدها ما تجبر ان ترضه غير ولدها تقول الا ان يكون فيها - 00:28:02ضَ

فضل عن الولد ارظعت الولد وارتوى وروي من لبنها وبقي فيها بقية قد تتضرر ببقاءه فلسيد ان يجبرها ان ترضع غيره بالاجرة او مجانا الامر اليه بدون اثم لا لان منافعها مملوكة لها ولو خافت - 00:28:26ضَ

تستهدف مو موجود لكن ليس له ان يرفظ اذا كان عليها ظرر وين عند جبهة جاءت منه بولد صارت ترضع هو الان ليش اجا اه هنا قالوا الا ان يكون فيها فظل عريين مما يخشى عليها من الظرر - 00:28:59ضَ

ببقاءه طيب يلزمه ليس له ان ان يسترظع الامة لغير ولدها مهوب لولده هناك في الباب السابق في الحرة ليس له ان يلزمها برضاء ولدها الا اذا خشي عليه الهلاك - 00:29:29ضَ

يعني لا يوجد من ترضعه او لم يقبل اه ثدي غير امه وليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز لانه بالكتابة صار في حكم الاحرار لانه يكتسب ويستطيع الانفاق على نفسه الا اذا عجز - 00:30:02ضَ

اذا عجز عن سداد نجوم الكتابة بانه يعود رقيقا واذا ابق العبد فلمن جاء به الى سيدي ما انفق عليها وما انفق عليه يعني اذا انفق عليه بنية الرجوع فانه يرجع الى سيده - 00:30:27ضَ

قلنا في السابق ان الناشز ليس لها نفقة والابق مو قريب من بعظ ها طيب شو الفرق ها ايه وتملك ولها الا لها من ينفق عليه. لا من ينفق عليها خلاف العبد ها - 00:30:48ضَ

نقول لان النفقة على الحرة الزوجة في مقابر الاستمتاع وهي منعت هذا الاستمتاع فتمنع من مقابله والعبد الابق ما زال في ملك سيده شوف لكن ملكه لا يزول واذا قيل ان عقد النكاح لا يزول - 00:31:20ضَ

بمجرد النشوز لكن يبقى ان الزوجة تملك وقد تتسبب ولها من ينفق عليها من اولياء امورها وهذا ليس له احد تفضل ابو عبد الله نقول ما هي افضل طبعة لتفسير القرطبي - 00:31:59ضَ

ذكرنا هذا مرارا وان المكتبات فيها طبعات حديثة ادعية تحقيقها ومن افظلها طبعة يلتي عليها اسم الدكتور عبدالله التركي من افضلها لكن يبقى ان المفضل عندي طبعة دار الكتب المصرية - 00:32:33ضَ

لا سيما الثانية التي حققت على ثلاث عشرة نسخة اه صحيحة مظبوطة متقنة ينقصها امران الاول التعليق على مسائل الاعتقاد. الثاني تخريج الاحاديث فلو كملت بهذين الامرين ما صار فوقاش - 00:32:55ضَ

ومع ذلك لو الانسان ظم الى نسخة التركي اه ضمها الى طبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثانية حصل هذا مقصود وش يقول من قدامى عن نسأل الله خيرا في مسألة العبد الابق - 00:33:21ضَ

تفريق بينه وبين نناشد الصوم الذي جاء به ورجع به يعني الانفاق بنية الرجوع لو وجد ضالة من بهيمة الانعام وانفق عليها هم بنية الرجوع على صاحبها نفس الشيء ارجع عليه - 00:33:41ضَ

بهيمة اراقة بلا ارادة بينما العبد ايه يعني العبد تنظيره بالناشز تنظيره بالناشز قريب كذا كلامه ها نظر الناس ايه اه ومتردد يلحق بالناش ثوب البهيمة يعني مثل ما قالوا - 00:34:24ضَ

حكمه في الاصل هل يلحق بالادمي او بالبهيمة ويستعمل في مثله قياس الشبه ويلحق باقربهما شبها به اكثر على البهيمة البهيمة قبل يعني يباع ويشرب على كل حال يقول اتصرف بغير اذن اتصرف بتلقاء نفسه - 00:35:14ضَ

قد يكون باب الاحسان اليه ومن باب المحافظة على النفس يجب الانفاق عليه يجوز لاحد ان يراه تظوع جوعا ويخشى عليه من الهلاك ويتركه وهو قادر هم شلون او تكون في مقابل النفقة - 00:35:46ضَ

على ما يتفقان هذا عبد اه بقلوب عند المالك ولا قريب منه يمكن بهالجوالات يمكن الاستئذان لكن قبل ما يمكن مرتهن الى ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ومع لزوم النفقة - 00:36:23ضَ

لا ليس له ذلك ليس له ذلك لكن اذا خشي من هالاكياء استطاع ان يؤجرها في مقابل نفقته هذه امور لابد من وجودها ولا تتوقف على الاذن خش الهلاك يقول اذا طلق - 00:36:56ضَ

رجل زوجته ثلاثا طلاقا بائنا هل لها عدة بقول هلأ عدة كل احد وهل تخرج من بيت زوجها ام تمكث مع اولادها وهم كبار ولا يحصل قلوها بزوجها اما كونه تمكث في بيت زوجها فليس له فليس لها عليه سكنى - 00:37:37ضَ

له ان يخرجها له ان يخرجها من البيت لانه ليس لها سقم بخلاف الرجعية الذي لا يجوز ان تخرج ولا يجوز ان تخرج الا ان اتت بفاحشة يلا المنفق فان لم تصرف بغير اذن - 00:38:10ضَ

بغير اذن والنية لها اثر نية لها اثر يعني هل النية تؤثر في العقود يعني اذا انفق بنية الرجوع او انفق بغير نية الرجوع ها لكن عند عند المقاضاة ادعى انه انفق بنية الرجوع - 00:38:52ضَ

وقال له صاحبه ابدا انت انفقت متبرع هذه النيات ها مع يمينه ما يمين وجدت علة الجمهور راجعوا المسألة وحررها وبالدرس الجاي آآ وهي من متطلبات الدرس الجاي في قتل الخطأ - 00:39:30ضَ

المسألة هل تلزم الكفارة في قتل الكافر او لا تلزم انا اعرف قول الجمهور انها تلزم ومن اهل العلم من يرى انها لا تلزم وان اية خاصة بقتل المؤمن ومن يقتل مؤمنا خطأ - 00:40:11ضَ

كل الاية في المؤمن والجمهور شو يقام عليهم الحدود لكن على النصف من الاحرار ويقيمها السيد ما هو بولي الامر ما تعرف ان المسألة خلافية مسألة خلافية والحديث ورد في الزنا - 00:40:32ضَ

منتبه للتقدير في هذه الامور التي فيها اتلاف يعني كونه يوكل لاحد الناس ترى فيه ما فيه بصعوبة نعم ايه ايه يقتل ولا ما يقتل في الزنا في الزنا ايه - 00:41:24ضَ

سيأتي هذا كله في الجنايات جوج ها وش اسوي ايه وش قلت باذن سيده فهم تعذيرك لوشو ايه ها انه يتسرع كالحر اكتبها اكتبها. اكتب فيها بحث استغفر الله استغفر - 00:42:10ضَ

تفضل ايه ترجم لا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتبعظ يرجم نصفه ما بداتش فاذا زانت ثلاث مرات توجد ثلاث مرات تجلط خمسين ثم تجلد خمسين ثم اذا تكرر منها الزنا - 00:42:53ضَ

شلون ثلاث جلدات ايه ثم اذا وقع تجلد ثم اذا وقع تجلد حرة يعني كانت محصنة ولا بكر لان عليها نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتبعظ ما يمكن يرجم نصفه - 00:43:36ضَ

اذا يعدل الى الجلد تتداخل لكن ظاهر الحديث انها ما اجتمعت اقيم عليها الحد ثم جرت ثم اقيم عليها الحد لابد لابد الجزم براءة رحمه ايه لامثل اذا حكم بكفره - 00:43:56ضَ

لابد من الحكم يكون كفري من قبل حاكم ولا كان اه تظيع الامور يقتل رجل يقول عندي شهود انه ما يصلي ها لابد من حكم حاكم ما تثبت الاحكام الا بحكم حاكم - 00:44:39ضَ

خلاط شف هالجوال من هو له يا ابو عبد الرحمن واخواننا شيخنا الصرامي - 00:45:04ضَ