شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (147-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح ولا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واحق الناس ينعقدون لا يا شيخ - 00:00:06ضَ

ولا ينعقد النكاح الا بولي وشاهدين عندنا ولا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. شروح ولا نكاح حتى المغني وشو كسر كل شي هنا عندنا ولا ينعقد والمغني هذا بين يديه ولا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين - 00:00:34ضَ

نعم. واحق الناس بنكاح المرأة الحرة ابوها ثم ابوه وان علا ثم ابن ثم ابنها وابنه وان سفل ثم اخوها لابيها وامها ثم اخوها لابيها وامها اه والاخ عندك؟ ثم اخوها لابيها وامها. والاخ لاب مثله - 00:01:11ضَ

والابن والصبر ثم اخوها لابيها وامها. والاخ لاب مثله ماشي مزيان ثم اولادهم وان سفلوا ثم العمومة ثم اولادهم وان سفلوا ثم عمومة الاب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته به ثم السلطان. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم - 00:02:01ضَ

مقامه وان كان حاضرا. واذا كان الاقرب من عصبتها طفلا او عبدا او كافرا وجه الابعد من عصبتها ويزوج امة المرأة باذنها من يزوجها. ويزوج مولاته يا من يزوج امتها ومن اراد ان يتزوج امرأة وهو وليها جعل امرها الى رجل يزوجها - 00:02:31ضَ

منه باذنها ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولا مسلم كافرة الا ان يكون المسلم سلطانا او سيد امة. واذا زوجها من غيره او لا منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد. واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب اليه - 00:03:01ضَ

او يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو ابعد منه من عصبتها. فان لم يكن فالسلطان فاذا ازوجت من غير كفء فالنكاح باطل. والكفؤ ذو الدين والمنصب. واذا زوج الرجل ابنة - 00:03:31ضَ

له البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت. كبيرة كانت او صغيرة وليس هذا لغير الاب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا. وان زوج ابنته بغير اذنها فالنكاح باطل وان رضيت بعد. واذن الثيب الكلام واذن البكر الصمات واذا - 00:03:51ضَ

زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى. وان فعل ذلك غير الاب ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها. ومن زوج غلاما غير بالغ او معتوها لم يجز الا ان يزوجه - 00:04:21ضَ

هو والده او وصي ناظر له في التزويج. واذا زوج امته بغير اذنها لزمها النكاح اه وان كرهت كبيرة كانت او صغيرة. وان زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون - 00:04:41ضَ

واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما. فان دخل بها الثاني وهو لا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيضات - 00:05:01ضَ

بعد اخر وقت وطئ الثاني. وان جهل الاول منهما فسخ النكاحان. واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح باطل. وان دخل بها فعلى سيده خمس المهر. كما قال عثمان ابن عفان رضي خمساء المهدي - 00:05:23ضَ

فعلى سيده خمساء المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته. او يسلمه واذا تزوج الامة على انها - 00:05:47ضَ

واصابها فولدت منه فالولد حر. وعليه ان يفديهم. والمهر المسمى. ويرجع بذلك ككله على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له ان ينكح الاماء. وان كان ممن - 00:06:07ضَ

له ان ينكح الاماء فرضي بالمقام. فما ولدت بعد فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. وان كان المغرور عبدا فاولاده احرار ويفديهم اذا اعتق ويرجع به ايضا على من واذا قال قد جعلت عتق امتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق. واذا قال - 00:06:27ضَ

اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق على ايش؟ واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها. كان العتق والنكاح ايضا ثابتين. سواء تقدم القول بالعتق او تأخر اذا لم يكن بينهما فصل فان طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف - 00:06:58ضَ

بقيمتها. واذا قال الخاطب للولي ازوجت؟ قال نعم. وقال للزوج اقبلت؟ فقال نعم فاقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة شاهدين. وليس للحر ان يجمع اكثر من اربع زوجات ليس للعبد ان يجمع الا اثنتين وله وان يتسرى باذن سيده. ومتى طلق الحر او العبد طلاقا يملكه - 00:07:28ضَ

كن رجعة او لا يملك لم يكن له ان يتزوج اختاه حتى تنقضي عدتها. وكذلك ان لقى واحدة من اربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها. وكذلك العبد اذا طلق احدى زوجتيه - 00:07:58ضَ

ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح. واذا تزوجها وشرط الا يخرجها من دارها. الا اخرجها من دارها او بلدها فلها عندك شرات؟ عندك وشرطات يا شيخ لكن المعنى. المعنى وشرطت لكن موجود وشراب - 00:08:18ضَ

وشرط لها نعم شرط لها يعني هي اشترطت مفروض انها اشترطت هي اللي اشترطت فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التزم يظل معناه معناه التزم له - 00:08:44ضَ

هو معنى الشرط؟ احسنت مم ده هي اللي تشترط ما يشترط الا برضاها الامر لا يعدوها هم ان يلتزم التزم لها بهذا الشرط هذا نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج - 00:09:08ضَ

واذا نكحا على الا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها. واذا اراد اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلو بها. واذا زوج امة وشرط عليه ان - 00:09:42ضَ

تكون عندهم بالنهار ويبعث امتاه عندي امة اش عندك فالمونيا احمد امتى لمتى واذا زوج امته وشرط عليه ان تكون عندهم بالنهار ويبعث بها اليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده والله اعلم - 00:10:02ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح و هذا يستحق هذه الترجمة ان تكون كتابا - 00:10:38ضَ

لانه ربع الفقه على تقسيمهم الفقه الى اربعة اقسام فالاول العبادات والثاني المعاملات الثالث الانكحة والرابع الجنايات والنكاح الاصل فيه الظم والتداخل قال تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض - 00:11:01ضَ

فيا منكر يقول الشاعر فيا منكح سهيلا الثريا امرك الله كيف يجتمعان يعني اللي بيجمع بين سهيل والثريا لا يستطيع هي اذا ما استقلت هي شامية اذا ما استقلت وهو اذا ما استقل يماني - 00:11:34ضَ

بينهم هذا يقصى الشمال وهذه الجنوب كيف يجتمعان؟ فدل على ان النكاح فهي منكة يعني اجامع بينهما والنكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء واختلف في حقيقته هل يراد بها العقد - 00:12:00ضَ

او او هما معا قال بعض اهل العلم المراد به العقد وهذا اكثر ما يرد في النصوص يراد به العقد وقد يطلق ويراد به الوطء كما بقوله حتى تنكح زوجا زوجا غيره - 00:12:29ضَ

حتى تنكح زوجا غيره الدليل الشرعي دل على ان حقيقة النكاح لا تتم الا بالوطء ومنه حديث لا حتى تذوقي وسيلته وسيلته لكن فهم الصحابي من هذا النص وانه بمجرد العقد - 00:12:53ضَ

احل بفهمها وانها بمجرد العقد حلت لزوجها الاول هل نقول انه حقيقة في الوطء من لفظ الاية او بسبب الحديث هم يستدلون على ان النكاح حقيقة في الوطء بهذا الحديث - 00:13:26ضَ

ويقولون الاية تدل على انه حقيقة لكن هل الاية بمفردها دلت على انه الوطء او الصحابية فهمت انه العقد ولكن لانها تفهم بفطرتها ولغتها وسليقتها المراد باللفظ. لكن الذي حدد - 00:13:57ضَ

لا هم يختلفون انه حقيقة في العقل لكن هل هو حقيقة بالوطء ولا لا قالوا بهذه الاية دلني على في هذه الاية دليل على انه حقيقة في الوطء فالنكاح المراد به في الاية الوطء - 00:14:22ضَ

ولا يكفي مجرد العقل هكذا يقولون لكن هل الاية بمفردها دلت على انه حقيقة في الوطء او ما دلت حتى جاء الحديث. ذكر الحديث ايه هو زوجته عقد عليها زوجي - 00:14:47ضَ

ولو مات قبل قبل الدخول تحيد هو زوج كلامي مفهوم ولا ما هو بمفهوم شو لا لا انا اقول هل الاية بمفردها تدل على ان المراد بالنكاح الوطئ ولا ما دلت في الاصل فهمت الصحابية ان العقد يكفي - 00:15:14ضَ

قائمة الصحابية ان هذا يكفي لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين المقصود هل هو حقيقة شرعية؟ لغوية اما كونه حقيقة شرعية ما في اشكال. ببيان النبي عليه الصلاة والسلام ها - 00:15:50ضَ

مع ما ذكروا الا هذه الاية هم الكلام هل هو حقيقة لغوية؟ اما كونه حقيقة شرعية ما يختلف احد ما يختلف احد والعرب اذا قالوا نكح فلان زوجته ارادوا وطية - 00:16:16ضَ

بينما اذا قالوا نكح بنت فلان يعني عقد عليها شيخ الاسلام رحمه الله يقول النكاح المنهي عنه هم يشمل الامرين كل واحد على حدة النكاح المنهي عنه والنكاح المأمور به لا يحصل الا بهما - 00:16:42ضَ

فانكحوا ما طاب لكم من النساء يكفي ان يعقد امتثال هذا الامر ها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يكفي ان العقد يطلق ويقول انتوا ثالثة الامر المأمور به لا بد من - 00:17:28ضَ

العقل والوطن والنكاح المنهي عنه يشمل العقد فقط ويشمل الوطء فقط هذا كلام شيخ الاسلام كيف يتصور الزنا نعم؟ وشو المهم المهم انه آآ هو على كل حال. واذا قلنا انه حقيقة في الوطء انتهى الاشكال - 00:17:48ضَ

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء هل المراد بالنكاح هنا العقد او الوضع وايهما اسهل العقد بمفرده او الوطء بمفرده العقد بمفرده بعد الاية ما جاء في خبر ان الذي نكح زوجة ابيه - 00:18:41ضَ

خمس ما له انتهى حكم عليه بالقتل خمس مال ردة اذا عقد زنا ايه لكنه اعظم من زنا الاجنبيات لكن يبقى انه من عظائم الامور وكبيرة من الكبائر ما يكفر به لكن لو عقد على زوجة ابيه فقد استحل - 00:19:23ضَ

ها؟ فقد استحل. استحل وهذا اعظم الامر مجمع عليهم بنص مقطوع به يعجبه الحديث من يطلعوه لنا بهالاجهزة اللي معكم ها الحديث رجل آآ تزوج امرأة ابيه فامر بقتله وتخميس ما له - 00:19:42ضَ

فايدة يصير يعني من آآ يتصور منه الجهل هذه الجائزة لا لا صار يعرف الحكم وفيه دليل من القرآن يكفر امر مجمع عليه معروف من الدين بالضرورة اللي ما يعرف السبب - 00:20:21ضَ

يقول كيف يحكم بقتله بردته تخميس ماله وين الا اللي يزرع قالوا رجل عاش في بلاد كفار واسلم ولا يعرف عن بلاد المسلمين شيء ولا حديث عهد بالاسلام وعاش بين كفار - 00:20:59ضَ

ما يدرون ها حديث رواه ابو داوود بقية اه يقول لقيت عني ومعه راية اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه فامرني ان اضرب عنقها ان اضرب عنقه - 00:21:26ضَ

هذا وش قال عنه رواه ابو داوود وسكت عنه ايه غيره رواه ابو نعيم وسب مالك وقال تفرد به وكيعا سفيان ايه لكن ما صححه احد من الائمة المعتبرين ابن القيم - 00:21:45ضَ

يحتاج الى استفسار شيء من الاستفصال نعم بشكل باريء لاسناده اختلاف كبير ويشاهد كم الجزء الثاني عشر صفحة مئة وواحد وعشرين الثاني عشر كتاب النكاح التاسع معروفة الطبعة اللي معتمدة عليها - 00:22:24ضَ

عندك الثاني عشر من طبيعة الحالة بين السبعطعش والنكاح ثابت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم وهو من سنن المرسلين من سنن المرسلين. ومن رغب عن سنتي فليس مني كما في حديث - 00:22:55ضَ

قصة الثلاثة المشهورة قال رحمه الله ولا ينعقد النكاح او ولا نكاح الا بولي بلفظ الحديث لفظ الحديث لا نكاح الا بولي في رواية وشاهدي عدل ولا ينعقد النكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين - 00:23:29ضَ

هذا شرط بصحة النكاح عند الجمهور اعتمادا على الحديث لا نكاح الا بولي مع انهم اختلفوا في وصله وارساله لكن المرجح وصله حكم بذلك البخاري وغيره واعتمده جمهور اهل العلم على اشتراط الولي في النكاح - 00:23:55ضَ

وخالف في ذلك ابو حنيفة فلم يره شرطا ومالك في الشريفة دون الوضيعة يعني يشترط الولي في الشريفة الوظيعة ما يشترط لها ولي لكن من حيث النظر مهو بالعكس اولى - 00:24:24ضَ

ها هذا كلامهم عندنا مالكية ولا شي ها الوظيفة لا المسألة مسألة احتياط احتياط للعرظ ما هي بالوظيعة هي التي في مقابل الشرف الشريفة ينبغي ان تراقب وتلاحظ اكثر من غيرها - 00:24:42ضَ

وفي الشريفة لو جئنا الى العقل يعني كما قال المالكية في شرفها وفي نسبها وفي اه منزلتها ما يمنعها من ان تتلاعب بهذا العقد على كل حال اذا صح الحديث ما لاحد كلامه. لا شريف ولا وضيعة - 00:25:20ضَ

لا نكاح نكرة في سياق النفي لولا جزء اثنعش كم شف اثنا عشر يوم تقاربه ترى لا نكاح الا بولي حديث مخرج في السنن اعترف في وصله وارساله وحكم البخاري - 00:25:43ضَ

بوصل لا نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل شعبة وسفيان ارسلوه ووصله غيرهم وعند الترمذي في هذا دقيقة يغفل عنها كثير ممن يتصدون لتخريج الاحاديث والحكم عليها يعني لو اعتضد - 00:26:30ضَ

سفيان بشعبة او شعبة بسفيان ما يعذل بهم احد لكن الترمذي نص على انهما رويا الحديث في مجلس واحد فهما في حقيقة الامر كراوي واحد هذي من الدقائق التي لا ينتبه لها كثير من الناس - 00:26:57ضَ

ان شاء الله وجوه سفيان حكم ارسلوه ونقدم غيرهم مع كون من ارسله كالجبل قال الترمذي هم ورواياه في مجلس واحد ومؤدى ذلك انهما كالراوي الواحد يعني مخرج الحديث واحد - 00:27:25ضَ

مخرجنا الخبر المرسل واعتمده جماهير اهل العلم حكم بصحته وبوصله واشترطوا الولي في النكاح فايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل وفي الباب احاديث ولا يعرف بتاريخ سلفي هذه الامة - 00:27:53ضَ

امرأة تولت نكاح نفسها الا بولي وشاهدين من المسلمين وتشترط فيهما العدالة ولا يقبل في هذا الباب النساء لا يقبل اربع من النسوة ولا رجل وامرأتان لابد ان يكونا رجلين عدلين - 00:28:25ضَ

من المسلمين واحق الناس بنكاح المرأة الحرة ابوها بترتيب الاولياء احق الناس بتزويجها فان المرأة الحرة ابوها ولا يقدم عليه غيره وان تصرف غيره بغير اذنه فالنكاح لا يصح ثم ابوه الجد من جهة - 00:28:55ضَ

الاب ولا مدخل في هذا للجد من جهة الام كما انه لا مدخل للاقوال ومن يدلي بالام المسألة متعلقة بالعصبة ثم ابوه وان علا يعني من جهته ثم ابنها اذا لم يوجد الاب ولا الجد - 00:29:32ضَ

ابن المرأة قم يا عمر فانكح رسول الله. اللهم صل بزواجه عليه الصلاة والسلام بام سلمة ابنها ثم ابنها وابنه تعقد له الحفيد وان سفل وشنو الله المستعان ثم ابن هاوى ها - 00:30:02ضَ

اللهم صلي على محمد اخرجه احمد واصحاب السنن اشاهد من الم يستحل بعد العلم اخذ ماله ثم ذكر في الباب ثلاثة ما في اي باب على طول من باب هي الباب - 00:30:54ضَ

انزل انزل عشان تشوف الباب ها باب رجم محصن يا ابو عبد الله وصلتوه الشخص ماذا يفعل او لا يكون البعض بينهما ان لا يجدد يجدد العقد. جدد النفط او - 00:31:35ضَ

ما دام متبع ام عوام ومقلدة وقلدوا امام تبرأ الذمة بتقليده من وجهة نظرهم تنكحتهم صحيحة لكن لو جدد باعتبار الاحاديث صحيحة وقوية لا شك ان هذا اقوى لا يعرف ابوها مثلا - 00:32:14ضَ

هذا النكاح نكاحا او ولا هم داموا عامة مقلدة فرض سؤال اهل العلم وتقليدهم فمثل هذا تبرأ الذمة ان شاء الله لكن لو جدد من باب الاحتياط كان اولى هاتوا - 00:32:34ضَ

لقيت خالي ومعه الراية يرحمك الباب اثار كلام المتطرف قال قال عبدالله بن المطرف سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين خطوا وسطه بالسيف فكتب كتبوا الى ابن عباس وكتب اليهم بمثله ذكر ابن ابي حاتم - 00:33:02ضَ

قال ولا خلي بعدين بعدين يضيع الوقت ثم ابنها وابنه وان سفل ثم اخوها لابيها وامها هنيئا الاخ الشقيق قال والاخ للاب مثله. يعني بمنزلته ما يفظل هذا على هذا ولا - 00:34:54ضَ

لا يفظل الشقيق على الاخلاء معلوم من انه في الميراث يقدم عليه ويحجبه قدم عليه فلماذا سووا بينهما هنا مع انه في رواية ثانية في المذهب تقديم تقديم الاخ للابوين على الاخ لاب - 00:35:52ضَ

وليالي الاخ لاب الا مع عدم الاخ الشقيق او اذنه يحصل كثيرا هنا في مجتمعنا انه يوجد اخوة اشقاء واخوة لاب الكبار الاخوة للاب لاب كبير واخ شقيق صغير المكلف - 00:36:17ضَ

اخ لاب عمره خمسون عاما واخش شقيق عمره خمسة عشر ستة عشر مكلف يعني فجرت العادة ان الصغير لا يتقدم على اخيه الكبير فيعقد الاخلاء باعتباره اكبر وقد يكون ولي مال - 00:36:46ضَ

يعني وصي للاب في تقسيم الاموال فقط. لا في ولايات من النكاح فيحضر الشقيق ويعقد الكبير لاب ويسكت الاخ الشقيق الصغير. هل يصحح مثل هذا النكاح او لا ها على كلام المؤلف ما في ادنى اشكال. كلهم واحد - 00:37:11ضَ

ما بينهم فرق وعلى المرجح هو ان الاخ الشقيق اولى من الاخ لاب يحتاج الى نظر لكن وجوده وعدم انكاره واقراره شهوده الشهادة على العقد ولم ينكر تجعل في الامر ساعة - 00:37:40ضَ

ها وين الطبيب لو بيعلم انك لا هذه المسألة يعني الولاية في النكاح من اجل حراسة المرأة وحمايتها مو معترض على شيء عندك مساء الغلام ما جبته معي اجيبها ان شاء الله ها مهيب معي - 00:38:08ضَ

هو مستوعب ولا مو مستوعب تسعين مسألة بس ها؟ تسعين مسألة قال له موجودة بالطبقات. ايه مغني وش يقول والاخ للاب مثله يقول هل من من الممكن ان يستدل بعدم جواز انكاح المرأة نفسها - 00:38:39ضَ

على عدم جواز توليها الولاية العامة ونحوها بل يكون من باب اولى لانها اذا لم يجوز ان تكون لها ولاية على نفسها فلا تكون لها ولاية على غيرها مما يعظم خطره - 00:39:14ضَ

او يقال ان النكاح امره اعظم واخطر فلا يستقيم الدليل توليها انكاح نفسها ايهما اقرب في منعها من تولي الولاية العامة او من تولي شؤونها الخاصة من البيع والشراء ونحو ذلك - 00:39:33ضَ

لا شك ان هذا اقرب لكن الحاسم في هذا الدليل النص نقرأ يا شيخ دقيقة قال رحمه الله تعالى مسألة قال والاخ للاب مثله اختلفت الرواية عن احمد اختلفت الرواية عن احمد في الاخ للابوين والاخ للاب اذا اجتمعا. فالمشهور عنه انه - 00:39:59ضَ

ما سواء في الولاية وبه قال ابو ثور والشافعي في القديم. لانهما استويا في الادلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة وهي جهة الاب فاستويا في الولاية كما لو كان من اب وانما يرجح الاخر في الميراث بجهة الام ولا مدخل لها في الولاية. فلم يرجح - 00:40:30ضَ

بها كالعمين احدهما خال وابني عم احدهما اخ من ام والرواية الثانية الاخ من الابوين اولى واختارها ابو بكر وهذا قول ابي حنيفة. شفت؟ نعم. في نقص صارت مسائل خلاف. واختارها ابو بكر وهذا قول ابي حنيفة ومالك والشافعي في - 00:40:50ضَ

جديد وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. لانه حق يستفاد بالتعصيب فقدم فيه الاخ من الابوين كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء فانه لا مدخل للنساء فيه. وقد قدم الاخ للابوين فيه. وبهذا يبطل ما ذكرناه للرواية الاولى وهكذا - 00:41:13ضَ

الخلاف في بني الاخوة والاعمام وبنيهم. فاما اذا كان ابن عم لاب احدهما اخ لام فهما سواء لانهما استويا في التعصيب والارث به. وقال القاضي فيهما من الخلاف مثل ما في ابن عم من ابوين وابن عم من اب لان - 00:41:33ضَ

انه يرجح بجهة امه وليس كذلك لان جهة امه يرث بها منفردة وما ورث به منفردا لم يرجح به ولذلك لم يرجح به في الميراث بالولاء ولا في غيره فعلى هذا اذا اجتمع ابن عم لابوين وابن عم لاب هو اخ من ام - 00:41:53ضَ

فالولاية لابن العم من الابوين عند من يرى تقديم ولد الابوين تندرج من وجهة الرواية الاولى اذن ابو عبد الله توجيه الرواية التي اعتمدها المؤلف وانه لا فرق بين الشقيق والاخ لاب - 00:42:13ضَ

ان ان الشقيق مزيته في انتمائه للام كالاب والام لا مدخل لها في هذا الباب ولا جميع من يتعلق بها لا ابوها ولا اخوها ما لهم مدخل ما لهم مدخل في ولاية النكاح - 00:42:35ضَ

فيكون وجودها مثل عدمها ولا ترجيح بسبب الادلاء بها ووجهة الرواية الثانية ان الشقيق الذي يدلي بالابوين هو اولى من الاخلاب في جميع الاحوال يعني هل بر الاخ الشقيق مثل بر الاخ لام؟ لا - 00:43:01ضَ

في البر؟ لا لان البر به بر بالاب وبر بالام يا شيخ حتى ملاحظة مصلحة الاخت من ما في شك. نعم. نعم لا شك ان الشقيق اقرب الى اخته من الاخلاء - 00:43:29ضَ

ورعاية المصالح عند الاشقاء وبين الاشقاء اكثر بلا شك والواقع يشهد بهذا دعونا من حالات نادرة وفردية يوجد اخشقيق عاق واخ لاب بار او واصل هذي حالات خلاف الاصل لكن من - 00:43:53ضَ

لان الحنو والعطف والحنان كما يقولون من جهة الام اقوى منه من جهة الاب ويضعف هذا الباب اذا وجدت ضرات سبب لضعف آآ العطف وهذا موجود في البيوت التي فيها اكثر من زوجة - 00:44:14ضَ

مع انه خلاف الشرع لكن الواقع يشهد بان الاخوة الاشقاء مثل اخو الاب لا قد يكون بينهم من النزاع والشقاق ما يتمنى لاخته وان كان هذا الخلاف الشرع والاصل والعقل - 00:44:43ضَ

ان تتزوج باي شخص بينما الاخ الشقيق لا تفترق عنده عن بنته على كل حال الرواية الثانية المرجحة وان الشقيق اولى من الاخ لاب بدليل انه يحجبه في الميراث ولولا قوته - 00:45:04ضَ

لما حجبها هم في الميراث كلهم عصبة كل ما اصابه الميراث لكن لا شك ان الاخ لابوين اقوى لا لا ترتيب ثم الاخ لاب ترتيب لكن مثل الصورة التي ذكرناها - 00:45:32ضَ

بما اذا وجد اه شقيق صغير واخ لاب كبير وحضروا كلهم العقد وتولني الايجاب فالآآ الاخ الاكبر وهذا سائر يجاري عند الناس وله اصل من باب كبر كبر من قوله عليه الصلاة والسلام والاخص الشقيق راضي - 00:45:55ضَ

وشاهد على العقد العقد صحيح ولم يرضاه بدا منه رضا ولا معارضة اذا عارض ما يصح النكاح لا لكن اذا وافقنا انا موافق ما في اشكال ثم اولادهم ثم اولادهم اولاد الاخوة الاشقاء - 00:46:23ضَ

ولاب وان سفلوا ثم العمومة الاخ الشقيق او الاخ لاب مقدمان على العم. كما تقدم في الفرائض ثم اولادهم وان سبلوا ثم عمومة الاب العمومة سواء كانوا اشقاء او لاب اخوة للاب - 00:46:53ضَ

من الابوين اشقاء او اخوة له من الاب كالاخوة مثل ما تقدم في الاخوة عنده والمرجح على الرواية الثانية مثل ما تقدم في الاخوة ثم اولادهم اولاد الاعمام وان سبلوا. ثم عمومة الاب - 00:47:21ضَ

طيب عمومة الام لا مدخل لهم في هذا الباب ثم عمومة الاب ثم المولى المنعم المعتق ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته اقرب عصبة المولى اما اقرب عصبة المولى اذا لم يجد هؤلاء كلهم السلطان - 00:47:41ضَ

السلطان هناك ممارسات كثيرة كثير منها باطل يدل على تساهل في هذا الباب الذي يجب الاحتياط له تكن في غير بلدها ثم تخطب ثم يقال اين ولي امرك ثم تقول ها هو على التلفون - 00:48:10ضَ

ويجرى العقد بمجرد هذا يسوونها هذي هذا لا يكفي لا يكفي حتى يتحقق من كونه ولي بما لا يترك مجالا لادنى شك او ريب لان وجود تلاعب لانها هي ما ترى مسألة الولي. جاية من بلد ما يشترط مثلا - 00:48:43ضَ

فلا ترغب تكلم اي شخص تقول هذا ولي ويقول لا انا ولي والخاطب ايضا من النوع اللي من لا يحتاطون لانفسهم ويتساهلون من المكثرين من الزواج بهذا بهذه الصورة ومن زواج مسيار وزواج بنية طلاق ومسحات. بعض الناس اذا توسع في هذا الباب لا تستبعد شيء. لا حول - 00:49:15ضَ

وبعض الجهات يذهب اليهم الشخص الجاهل بعاداتهم واحوالهم واعرافهم وهم اهل تساهل ثم يزوج امرأة في ذمة زوج نسأل الله العافية وسيأتي الكلام فيها وحصل قضايا كثيرة جدا شخص لما ذهب الى زوجته - 00:49:49ضَ

في بلد خارج المملكة ووصل العمارة اللي يسكنونها قالت عجوز اظنها حارسة او امرأة الحارس وشيء من هذا قالت انها ذهبت مع زوجها مراحيم الزواج كانت مع زوج ماذا صنع؟ سكت كانه لم يعلم - 00:50:22ضَ

ورجع عاد اليهم في وقت اخر واذا بها موجودة وتجهزوا قوالمه وعنده امه وعندها الاب ايضا فقال لهم انا بيتكم هذا ما يعجبني قديم ولا يصلح جيبوا لنا ترخيص بعمارته - 00:50:54ضَ

جابوا ترخيص قال قولوا احد يهادمه اعطاهم فلوس الهدم جابوا شيولات واهتموه كادوك مرقت عندكم ومشى وخلاه انتقم. انتقم. انتقم منه الله اشنع منه صنيعهم. اشنع منه صنيعه. نسأل الله العافية - 00:51:17ضَ

كلهم كل الاطراف متساهلة شخص يجي عمره سبعين سنة يترك امرأة في الخارج ما ادري وش يصير عليه يجلس سنتين ثلاث ثم يروح اذا وجد عنده ولد ولا بنت ولا شيء - 00:51:48ضَ

لا الامر صعب ما ما في اشكال ان شاء الله. اذا عرف صوته وتيقن منه مئة بالمئة وهم على مستوى من التدين والمحافظة والتحري ما يظهر في اشكال لكن حسم المادة - 00:52:04ضَ

وعدم تجويزها بالكلية قفل الباب هو الاصل وتستطعنا والله لا التقليد والتشابه موجود بحسم الباب وقفله بالكلية او لا جواز ينسى الحنفية ينصبونه لهم يذكرون العن وين؟ عنده مصنفه ذكر والله المحن فيه كلهم يذكرونه عن هذا - 00:52:31ضَ

لا لا لا النكاح بلا ولي وهو معتمد في بعض البلدان الاسلامية قانون الاحوال الشخصية ماشية عليه ليس رؤساء نروح ندور فلان ولا علان وحقوق الانسان تدعم مثل هذا ايه وشجعني يرجحون - 00:53:22ضَ

لان القوانين تنظر الى الانسب من وجهة نظرك اعترف اكبرهم ان لم يكن موصى من قبل الاب لكن اذا كان اعتراضه له سبب شر الخاطب غير كفء يعني غير كفء فدية. اذا كان غير كفؤ في دينه مثلا في غير كفء في في ارتجال - 00:53:59ضَ

في الدين والمنصب لكن غير كفر له اعتراض ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطان السلطان معروف من يقوم مقامه هو في هذا القاضي القضاة هم نواب السلطان في هذا - 00:54:40ضَ

ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامهم وكيله وان كان حاضر ولو كان في المجلس المهم انه موكل من قبله وهو يقوم مقامه ويعقد عنه شلون تستأذن ايه والله اذا وجد ادنى ريبة لابد ان يسأل. وسيأتي الان مسألة الجبار وما الاجبار يأتي. الوالدان يكون وكيلها في المجلس - 00:55:04ضَ

اذا كان موجود لا هو ما يتصور يعني بعيدا يوكله في المجلس. لكن لو كان حاضر البلد قال ماني بجاي انا موكل فلان والعالم في الوكالات العامة تشمل العامة المطلقة - 00:55:51ضَ

تشمل مثل هذا واذا كان الاقرب من عصبتها طفلا او عبدا او كافرا لا تتوفر فيه الاهلية اذا لم تتوافر فيه الاهلية زوجها الا بعد من عصبتها يعني وكذا ان كان عاضلا - 00:56:09ضَ

ولو كانت لو توافقت فيه الشروط لكنه عاضل تنقل الولاية الى الابعاد وما اكثر العضل باسباب تافهة واطماعا مادية ها لابد ما ينقلها الا قاضي شوف البلوغ ولا الرشد شروط الولي - 00:56:37ضَ

شروط الولي معروفة عند اهل العلم وينازعون في كون الفسق خارم نجوزهن عقد الكافر ابنته وان كان فيهم مسألة خلافية وستأتي طفلا او عبدا او كافرا. زوجها الا بعد من عصبتها - 00:57:11ضَ

ويزوج امة المرأة باذنها من يزوجها لانه اذا زوج السيدة نعم يزوج الامر فرق نعم ويزوج امة المرأة باذنها من يزوجها يعني من يزوج سيدته مولاته ويزوج مولاتها من يزوج امتها - 00:57:33ضَ

هذا دور ولا مهوب دور ويزوج مولاتها ان يزوجوا ابدا فمتى يعني تزويج الامة من قبل من يزوج السيدة هذا ظاهر ما في اشكال لكن اللي يزوج السيدة هو من يزوج يعني عنده - 00:58:03ضَ

عدم وجود الاولياء هم من يزوجوا الامان ها المولات التي اعتقتها وش هي يعني نفس القضية السابقة لا العكس تمام عتيقة ها؟ عتيقتها يا شيخ لانها مولاة لها لها عليها الولد - 00:58:33ضَ

اذا ملكت تزويج السيء الان عندنا امة تريد الزواج وليس لها من عصبتها احد يزوجها من يزوج السيدة المعتقة. هذا واحد. المسألة الاولى واضحة. لكن من يزوج السيدة اذا لم يوجد لها - 00:59:01ضَ

من يزوجها وجد من عصبة القمة هل يزوج السيدة لا يا شيخ مرادا المراد المراد احسن الله اليك اذا اعتقت السيدة امة طيب. هل يملك مولى السيدة ان عفوا يملك ولي السيدة ان يزوج هذه المعتقة - 00:59:22ضَ

هذي في المسألة الاولى لا في قوله ويزوج مولاته من يزوج امته الامة التي لا زالت على الرق طيب لكن المولاة المعتقة التي تحررت هل يملك زواجها وللسيدة الذي يملك تزويج السيدة - 00:59:48ضَ

بمال السيدة عليها من نعمة يعني نعمة السيدة تجر يعني الولاء سواء كانت معتقة او غير معتقة هذا ملكه بالولاء هكذا حتى قال هذا الظاهر ويزوج من يزوج بل المتعين ما يمكن ان يزوج ولي امة - 01:00:08ضَ

حرة ما يمكن لكن المسألة بين امرأتين كلاهما جرى عليهما الرق احداهما ما زالت امة رقيقة والثانية اعتقت ويزوج مملاته يعني التي اعتقتها نعم من من يزوج امتها اما الحرة ما لها دخل في هذا الباب - 01:00:32ضَ

ومن اراد ان يتزوج امرأة هو وليها جعل امرها الى رجل يزوجها منه باذنه لانه لا يتولى طرفي العقد. امرأة قالت وكل الشخص في تزويجها فاراد ان يتزوجها بنفسه قالت فوظت امري اليك زوجني من شئت - 01:01:11ضَ

فاراد ان يتزوجها هل له ان يعقد لنفسه قالوا يوكل من يعقد له لئلا يتولى طرفي العقد وقصة الفرزدق مع النوار وكلت فوظى خطبها فرفظت خطبها مرارا ورفضت ثم قال زوجني - 01:01:41ضَ

ثم قال زوجتك نفسي يصح ولا ما يصح على كلام المؤلف لا يصح الا الا في البخاري. في البخاري والتاسع او الدرس الجاي علشان ما ننساهم. في البخاري الاثار اشار اليك في المولى ايه - 01:02:10ضَ

قال لما روى البخاري؟ قال قال عبد الرحمن ابن عوف اي في البخاري عبد الرحمن بن عوف لام حكيم ابنة قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم قال قد تزوجتك نعم - 01:02:41ضَ

اذن نقف على هذه المسألة احسن الله اليك جزاك الله خير يا شيخ لا اله الا الله اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم وخفيف لا طيب واذا كان عندها هامة من الذهب يشقون الجوع - 01:02:54ضَ

على الوالد على الوالد فقط على الوارد فقط يعني ما ورد لازم تنزعه استغفر الله استعان - 01:03:37ضَ