شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب النكاح (148-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الباب قرئ كاملا. كاملا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:06ضَ
ومن اراد ان يتزوج امرأة هو وليها ووليها بان كان ابن عم لها او ابن خال ابن عم لان ابن خال ليس وليا لانه ليس من المعاصبة يكون ولي واقرب الناس اليها - 00:00:35ضَ
او كان وصيا لابيها مثلا او فوضت امرها اليه او وكله السلطان وولاه على ذلك او كان هو السلطان المقصود اذا اراد ان يتزوج امرأة هو ووليها يقول المؤلف جعل امرها الى رجل يزوجها منه باذنها - 00:00:59ضَ
لا يعقد لنفسه لئلا يتولى طرفي العقد قياسا على البيع البيع لا يجوز للانسان ان يتولى طرفي العقد فيبيع من نفسه ويشتري لنفسه من نفسه هذا الذي رجحه المؤلف رحمه الله - 00:01:31ضَ
وهناك قول اخر رواية في المذهب وقول كم من اهل العلم ان له ذلك ان له ذلك له ان يزوج نفسه من نفسه فاذا قالت فوظتك او اوصاه او اوصى له ابوها - 00:02:00ضَ
بان يزوجها او كان ابن عم هو اقرب الناس اليها فيقول فله ان يقول تزوجتك يوجب لنفسه ويقبل من نفسه لنفسه ثم يقول قبلت ومنهم من يقول لا داعي للقبول - 00:02:27ضَ
لا داعي لانه هو الذي اوجب تزوجتك وهذا يتضمن الايجاب والقبول معا وهذه المسألة الخلاف فيها من عصر الصحابة والامام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب النكاح باب اذا كان الولي هو الخاطب - 00:02:52ضَ
باب اذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه وخطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه - 00:03:23ضَ
هل له ان يتزوجها ويعقد لنفسه عليها بغير رضاها لا ليس له ذلك لان الاب ليس له ذلك على ما تقدم اذا كانت راضية هل له ان يعقد عليها؟ او لا - 00:03:52ضَ
الذي صدر المصنف به المسألة انه ليس له ذلك. يأمر رجل يزوجها اياه ولابد ان يكون برضاه وثم بعد ذلك قال الامام البخاري وقال عبد الرحمن بن عوف وقال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم - 00:04:14ضَ
بانتقارظ اتجعلين امرك الي قالت نعم قال فقال قد تزوجتك عقد لنفسه نعم لا لا لا رضاها به زوجا رضاها به زوجا وخطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه - 00:04:35ضَ
وهذا موافق لاختيار المصنف وقال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم قال قد تزوجتك وقال عطاء ليشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها - 00:05:11ضَ
وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي فقال يا رسول الله ان لم تكن لك بحاجة فزوجنيها فيه دليل ولا ما فيه دليل بلاش يعني معناه انه ملك امره. املك امره يعني لو زوجها نفسه نعم - 00:05:40ضَ
مضى اذا صح زواجه لغيره. نعم. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهاب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ومعلوم ان - 00:06:09ضَ
محتوى هذه القصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام يبقى عندنا قصة المغيرة وقصة عبد الرحمن ابن عوف قصة المغيرة فامر رجلا فزوجه هو مقتضى كلام المؤلف وقصة عبد الرحمن ابن عوف حينما قال لام الحكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم قال قد تزوجتك - 00:06:24ضَ
مستند القول الثاني الله يهديك الواهبة خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم بانها وهبت نفسها له او في كل ما احتوته القصة في الهبة لكن يبقى ما زال التزويج هذا فرع عن هذه الهبة. لانه ملكها بالهبة التي هي من خصائصه - 00:06:53ضَ
صح الاستدلال به نجعل ان خاصية النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ان تهب نفسها نعم وبغير صداق لكن لو لكن تفرع عن هذه الهبة ملك امرها لو فوضت نفسها اليك قصة عبد الرحمن - 00:07:17ضَ
وتولى طرفي العقد امكننا ان نستدل لا الان ما دامت محل الشاهد مبني على شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام ما يكون في دليل قال رحمه الله حدثنا ابن سلام او سلام - 00:07:34ضَ
قال اخبرنا ابو معايل مقال الخلاف الاكثر على انه ولا بالتشديد بالتخفيف لانهم قالوا اثنين بس والد عبدالله بن سلام ووالد محمد بن سلام هذا وشدد ايضا وصنف فيه رسالة - 00:08:03ضَ
قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثني هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى اخر الاية قال هي اليتيم تكون في حجر الرجل قد شركت في ماله فيرغب عنها - 00:08:26ضَ
قد شركته في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره فيدخل فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك طيب وين محل الشاهد قال له قل في اقرأ - 00:08:43ضَ
ان يتزوجها فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره يزوجها غيره تكون في حجره ليزوجها غيره كن وليا لها ثم بعد ذلك ذكر بعض قصة الواهبة وابن حجر يقول قوله باب اذا كان الولي اي في النكاح - 00:09:08ضَ
هو الخاطب اي هل يزوج نفسه او يحتاج الى ولي اخر قال ابن المنير ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع ما يدل على الجواز قصة عبد الرحمن ابن عوف والمنع - 00:09:39ضَ
قصة المغيرة معا ليكل الامر في ذلك الى نظر المجتهد كذا قال وكأنه اخذه من تركه الجزم بالحكم لكن الذي يظهر من صنيعه انه يرى الجواز فان الاثار التي فيها - 00:09:56ضَ
امر الولي غيره ان يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه يعني ما في دليل على ان المغيرة التزم ذلك واعتبره شرطا في صحة النكاح انما امر رجل ان يزوجه - 00:10:15ضَ
يعني بعظ الناس يكون من اهل العلم ويخطب امرأة ويحضر الولي مقتضى العقد ان يقول الولي زوجتك ويقول هذا قبلت لكن لماذا يأتي بعاقد؟ هل من شرط ان يأتي بعاقد - 00:10:38ضَ
مأذون كاجرائية الاسم شرطة لكن هل قول فامر رجلا فزوجه من هذا النوع او انه لا يرى صحة النكاح الا بهذا. ما في ما يدل على انه لا يرى احتمال وارد لكن التنظير اللي ذكرته - 00:11:00ضَ
هذا من اهل العلم ويقبل عن نفسه والولد يزوجه الولي ما في ادنى اشكال كونه يقول هاتوا المأذون او قبل حتى قبل المأذون يأتي بامام مسجد ولا ولا بشيخ ولا زوجه - 00:11:24ضَ
لا على سبيل الالتزام لا على سبيل الالتزام طبعا لهذا القرآن كلام مثلها لكن مع وجود الولي يزوج نفسه بدون تردد ليس فيها التصريح بالمنع من تزويج نفسه وقد اورد في الترجمة اثر عطاء الدال على الجواز - 00:11:42ضَ
وان كان الاولى عنده الا الا يتولى احد طرفي العقد وقد اختلف السلف في ذلك فقال الاوزاعي وربيعة والثوري ومالك وابو حنيفة واكثر اصحابه والليث يزوج الولي نفسه ووافقهم ابو ثور - 00:12:23ضَ
وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه او ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجهما السلطان او ولي اخر مثله او اقعد منه - 00:12:43ضَ
ووافقه زفر وداود ورجحه وحجتهم ان الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه قوله خطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه وهذا الاثر وصل الوكيع - 00:13:02ضَ
في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبدالملك بن عمير ان المريضة بن شعبة اراد ان يتزوج امرأة هو ولي ايها فاجعل امرها الى رجل الى رجل المغيرة اولى منه فزوجه - 00:13:22ضَ
واخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فامر فامر ابعد منه فزوجه. اخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي. ولفظه ان ان المغيرة خطب من همه بنت عمه عروة ابن مسعود - 00:13:38ضَ
فارسل الى عبد الله ابن ابي عقيل فقال زوجنيها فقال ما كنت لافعل انت امير البلد وابن عمها فارسل المغيرة الى عثمان ابن ابي العاص فزوجها منه انتهى قوله وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم - 00:13:57ضَ
فقالت فقال فقد تزوجتك وصله ابن سعد من طريق ابن ابي ذيب عن سعيد ابن خالد ان ام حكيم من تقارض قالت لعبد لعبد الرحمن ابن عوف انه قد خطبني غير واحد - 00:14:26ضَ
فزوجني ايهم رأيت وقال وتجعلين ذلك ذلك الي؟ فقالت نعم. فقال قد تزوجتك كانها اذنت له في احد الخطاب جعلت له الخيار بين الخطاب ولكن عبدالرحمن بن عوف حد بيستدرك عليهم العشرة المبشرين بالجنة. هل يفهم هذا احسن الله اليك ان المفوضة - 00:14:42ضَ
نعم اذا تزوجها من فوظت امرها لا يتوقف ذلك على رضاها به لا اذا فوضت امرها اليه لا يعدو ان يكون وليا من الاوليا سيكون حكم حكم الاولياء. لكن ظاهر قصة عبدالرحمن - 00:15:13ضَ
انه لم يستشرها في قالت انه قد خطبني غير واحد فزوجني ايهم رأيت فقال وتجعلين ذلك الي قالت نعم قال قد تزوجتك. قال ابن ابن ابي ذئب فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد - 00:15:31ضَ
الامة حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن ازواجه ولم يزد التعريف بها على ما في هذا الخبر وذكرها في تسمية ازواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته - 00:15:49ضَ
فنسبها فقال ام حكيم بنت قارظ ابن خالد ابن عبيد حليف بني زهرة قوله وقال عطاء ليشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها وصله عبد الرزاق عن عن ابن جرين قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم - 00:16:05ضَ
لا رجل لها غيره فقال فلتشهد ان فلانا خطب واني اشهدكم اني قد نكحته او لتأمر رجلا من عشيرتها تشهد اللي هي اللي تزوج نفسها قلت لعطا عن ابن جريج قال قلت لعطا امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره - 00:16:29ضَ
فقال فلتشهد ان فلانا خطبها واني اشهدكم اني قد نكحته هذا بالاوالي نعم؟ على مذهب اهل الكوفة لا اشهدكم اني قد نكحته قال المخاطي لا لا لا هي هداك الكلام - 00:16:56ضَ
وين وجد لنا خطابها قال فلتشهد ان فلانا خطبها واني اشهدكم اني قد نكحته هذا كلام مهيب ولتأمر رجلا من عشيرتها وكلامه غير وقال عطاء ليشهد اني قد نكحتك نص في الموضوع - 00:17:19ضَ
او ليأمر رجلا من عشيرتها وآآ صنيع عبد الرحمن بن عوف لا شك انه دليل على الجواز والاحوط ان يتولى العقل غيره ان يتولى العقد هذا احوط لانه ما كل احد مثل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه - 00:17:47ضَ
وان كان الاصل في المسألة الجواز وما كل احد مثل عبدالرحمن بن عوف آآ هذا في البيع معروف ايه ايه يعني ما رضيت اصلا الرضا لا بد منه الذي انكحها ابوها - 00:18:37ضَ
وعرضت تمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بفرص العقد وهو ابوها في قصة وان كانت ما تليق يعني مع ما جاء عن الصحابة وفي الحديث والسنة لكن من باب - 00:19:15ضَ
الطرفة هذا صاحب الاغاني يقول آآ اخبرني هاشم بن محمد الخزاعي هذا تدور هاشم ذا قال حدثنا ابو غسان دماد عن ابي عبيدة قال خطب النوار ابنة اعين مجاشعية رجل من قومها - 00:19:41ضَ
وجعلت امرها الى الفرزدق وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه يعني من الذي خطبها شوف الفرق بين فرزدق وعبد الرحمن ابن عوف لا لا نسبة فجاء وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه - 00:20:16ضَ
فاشهد عليها بذلك بان امرها اليه شهودا عدولا فاشهد عليها بذلك شو بان امرها اليه شهودا عدولا فلما اشادتهم على نفسها ان اعترفت قال لهم الفرزدق فاني اشهدكم اني قد تزوجتها - 00:20:39ضَ
اشهدكم اني قد تزوجتها فمنعة النوار نفسها وخرجت الى الحجاز الى عبد الله بن الزبير فاستجارت بامرأته بنت منظور ابن زبان وخرج الفرزدق فعاد فعاذب ابنه حمزة ابن عبد الله ابن الزبير - 00:21:13ضَ
هذه استجارت بامرأته وهذا استجار بابنه ليس الشفيع. اي نعم نعم بتيجي بهالقصة هو القائل الفرزدق فعاذ بابنه حمزة وقال يمدحه يا حمز هل لك فيني حاجة عرضت امضاءه ببلاد غير منطور - 00:21:33ضَ
فانت اولى قريش ان تكون لها وانت بين ابي بكر ومنظور فجعلت امر النوار فجعل امر النوار يقوى وامر الفرزدق يضعف فقال الفرزق في ذلك اما بنوه فلم تنفع شفاعتهم - 00:21:59ضَ
وشفعت بنت منظور ابن زبانة ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا فبلغ ابن الزبير شعره ولقيوا على باب المسجد وهو خارج منه فضغط حلقه حتى كاد يقتله ثم خلاه - 00:22:21ضَ
وقلت لقد اصبحت عرس الفرزدق ناشزا ولو رضيت ما هو بزين البيت ثم دخل الى النوار فقال لها ان شئتي فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه ان شئت فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه - 00:22:49ضَ
فلا يهجون ابدا لانهم فرق بينهم بيهجوهم وهذي سياسة منه رضي الله عنه وان شئت عفوا يا شيخ لا بس من باب التخويف ترضى به ثم ضربت عنقه فلا يهجون ابدا وان شئت امضيت نكاحه فهو ابن عم فهو ابن عمك واقرب الناس اليك - 00:23:14ضَ
وكانت امرأة صالحة فقالت اوما غير هذا قال لا. قالت ما احب ان يقتل ولكني امضي امره فلعل الله يجعل في كرهي فلعل الله ان يجعل في كره اياه خيرا فمضت اليه وخرجت معه الى البصرة - 00:23:38ضَ
كلام كثير كثير وفي مواضع متعددة من الاغاني بس عاد المقصود انه ثم بعد ذلك مدري ايش اللي حصل بينهم ما استقوا القصة ما هي بتامة عندي آآ ثم طلقها - 00:24:04ضَ
او هي خدعته بمثل ما خدعها فوجد نفسه مطلقا من غير ان يشعر الان ما تحظرني القصة ثم قال ابياته المشهورة اللي صارت امثال ندمت ندامة الكساعي لما غدت مطلقة مني نوار - 00:24:24ضَ
لكن هذا من دلاء الليل لا يحتج به وليس بدليل ولا ولا عبرة لكن من باب التتميم ولا فعل الصحابة هو الاصل في المسألة اذا خلت عن الدليل المرفوع نعم - 00:24:48ضَ
دار الكتب المصرية منتشر ما يلزم ثم عليهم من عبد الرحمن نعم ايه والله الذي يظهر انه خطبه اكثر من واحد وجعلت امرها الى عبدالرحمن فظاهر القصة انه بين هالموجودين ذولا - 00:25:03ضَ
ولا يمنع ان تكون رغبتها ان تكون رغبتها فيه اكثر منهم. ما يمنع عبد الرحمن ابن عوف من خيار الصحابة ومن عاشروه رجل غني ثري والله المستعان شو ما عندها ولي - 00:25:37ضَ
ما يوجد ولي يعني هو اقرب الناس اليه المسألة في ما اذا كان اقرب الناس اليها. هو وليها في الاصل هو وليها لانه اقرب الناس اليها اقرب بني عمها فهو الولي - 00:26:02ضَ
ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولو كانت ابنته لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولا مسلم كافرة لا يزوج مسلم كافرة - 00:26:46ضَ
الانقطاع الصلة بينهما الا ان يكون المسلم سلطانا يزوج من تحت يده من رعيته سواء كانوا مسلمين او كفار او سيد او سيدة او سيد امة يكون فالولي سيد امة - 00:27:15ضَ
هذه امته كافرة يزوجها لان الولاية حينئذ تكون بالملك الشراء واذا زوجها من غيره او زوجها من واذا زوجها من غيره اولى منه وش عندكم؟ من غيره اولى منه ايه احنا عندنا من غيره - 00:27:46ضَ
واذا زوجها من غيره اولى منه وهو حاظر ولم يعظلها يعني حاظر ولم يرظى ما رضي بهذا الزواج ولم يعضلها فالنكاح فاسد بعض الناس يعرف ما يدور حوله ويشوف الناس - 00:28:23ضَ
تقدمون لهذا الرجل ويخطبون منه هذه البنت والاجراءات كلها تمت والفحوصات وهو مسكت يمشوا غادي يتم عقد يبطلوه ها هذا يوجد من باب الكيد بعض الناس يتلذذ بمثل هذه التصرفات - 00:28:47ضَ
ومسكت مجرد ما تم الاجابة والقبول خرج قال انا لا ارفع انا اولى منه ولا ارظى ولا عظلت فهم جايين لمي زوجتهم هل سكوت هذا يعتبر رضا؟ ويصحح النكاح او يقال على ما جرى عليه المؤلف - 00:29:14ضَ
واذا زوجها من غيره اولى منه وهو حاظر ولم يعضلها فالنكاح فاسد اخوها حاضر وبينه وبين عمه شحنب جاء العم او يريد الكيد لاخته فهذا حاصل. كثير نسأل الله العافية - 00:29:38ضَ
ويشوف الناس يروحون العم والعم ويجيبون ويفاوضونه ويدفعون المهر مثل ما قلنا تمت الاجراءات كلها واحضروا المأذون قال لها انا معترض لا ينظر في القرائن ان كان امر كيدي وقال ان سكوته رضا - 00:30:26ضَ
اذا كان امر كيدي صار ليس باهل للولاية يقال ليه يكون حينئذ ليس باهل الولاء فتنتقل فتنتقل الى الابعد ها يعني اخ ثاني وين القدس هم شلون ؟ عندهم بالبلد جارهم هم اذا عرف بالعداوة - 00:30:55ضَ
مثل البنت اللي شكت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت زوجني وانا ماني براظية ما راح تقبل العقد وارادت ان تخبر النساء اللي تقوله ارادت ان تخبر النساء بانه ليس للاولياء عليهن سلطان - 00:31:40ضَ
يعني ما في شي اسمه اجبار وكونه فاسد غير باطل ان يمكن تصحيحه شرح قريب على الجملة من ابعد قال مالك ولنا يستحقوا مم. ان هذا العقد فيقف زوجها زوجها - 00:32:06ضَ
كمل كمل شوف ذلك الحكم تزود العبد شلون سمو جلال اجنبي صار زوج الاجنبي يعني ليس من الاولياء وكذلك الحكم تزوج او تزوج العبد بغير وعليه مواضع قول الشافعي احمد رواية اخرى - 00:33:22ضَ
تصير فضولي يصير فظول يقف على الاجازة اذا اجزت امظته مظى فان اجازه ذلك قال احمد زوجه رضي به وان لم تزوجت خيار اذا بلغ قال اذا العبد غير اذن - 00:34:06ضَ
وعليه هذا قوله وروي ذلك في النكاح بغير ولي رضي الله وابي يوسف وصلنا وذكرت له ان النبي الله عليه صلي وسلم روي ان فتاة جاءت الى رسول الله الله عليه - 00:34:37ضَ
صلي على النبي ان ابي زوجني من ابن يرفع وقال فجعل الامر اليها ما صنع ابي ولكني بعدما بعد ما وفي رواية ابن ماجة اود ان ليس الى الاباء من - 00:35:19ضَ
ولانه عقد على الحسن فوقف عليه ذلك ولا نقول النبي صلى الله عليه يا امرأة نكحت لها بغير اذن وليها باطل وقال اذا نكح العبد بغير اذن ابو مبارك رواه ابو داوود وابن ماجة - 00:35:46ضَ
لان ابا داود قاله عقد لا وغيره عقد كنكاح فاما حديث المرأة النبي الله عليه وسلم وهو مرسل عن رواه الناس كذلك ولم قاله ابو داوود ويحتمل ان هذه المرأة هي التي قالت - 00:36:06ضَ
زوجني من ابن اخيه يرضى عليه. في القصة واحدة ليرفع بي فخيرها وهذا يثبت وصية يجوز بعد الموت فهذا معدود عن سائر ولا تفيع على هذه الرواية بوضوح فاما على رواية اخرى - 00:36:33ضَ
الشهادة تعتبر في العقل يعتبر وجود ولا تفوت جاهزة انها ليست حتى لو كان في العقد ولا تشترط في الاجازة من الشهادة شهدوا على العقد والله وصل ان الشهادة شرط - 00:37:01ضَ
ثم تبين ان العاقد يوجد من هو اولى منه وقلنا يمكن تصحيحه على اجازة الاولى اذا اجز الاولى هل نشترط شهودا انه اجاز هذا كلامه لا يشترط لانهم من نوع الاستمرار - 00:37:31ضَ
والاول من نوع الابتداء والابتدا له احكامه والاستمرار تبع له لا يشترط له احكام جديدة نعم قال اذا وجدت السند خارج العقد لو كانت مات احدهما قبل الاجازة لم لانه مات قبل تمام العقل والصحة - 00:37:59ضَ
كان مما لو رفع اجازة ورثه الاخر لانه فهو كالصحيح مما في مثل هذه المسائل التي يحصل فيها مثل هذا النزاع ان مردها الى القضاء تصحيحا وفسخا لان القاضي يعرف هل هذا حكم او تصرف كيدي - 00:38:27ضَ
فيحكم بمقتضاه على فسخ الولاية من الكائد ونقلها الى من بعده واذا كان غفلة ولا ما عرف ولا ما سمع ولا شيء هذا امر اخر واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب اليه - 00:39:11ضَ
واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب اليه او يصل فلا يجيب عنه انه ما يجرد خطاب يصل لكن ما ما احد يجيب الرد زوجها ما زوجها من هو ابعد منه من عصبتها - 00:39:36ضَ
توجهها من هو ابعد منه من عصبتها ويرد بمثل هذا الاتصال الهاتفي وهذا يحصل كثير واشرنا اليه سابقا ان بعض الوافدات يكون ابوها في بلده فاذا خطبت اريد تزويجها اتصلوا عليه بالهاتف - 00:39:56ضَ
فوجد تلاعب كبير في مثل هذه التصرفات يوجد تلاعب فيتصلون بواحد يقولون هذا هو ابوها ويقول نعم انا ابوها زوجتك فمثل هذا لا يكفي لا يكفي مثل هذا الا بوثيقة مكتوبة - 00:40:31ضَ
او يحصل وثيقة مكتوبة يوكل بها من شاء في تزويجها ولا ولا يكفي ان يتصل عليه بتلفون يتصل عليه ناس ما يعرفونه ولا يدرون حتى ولا اسمه يعرفونه هو لا يعرف اسمائهم - 00:40:57ضَ
حصل تجاوزات كبيرة في مثل هذا الانكحة المؤقتة التي شاعت في الناس كثير منها مثل هذا النوع من هذا النوع تزوج على هذا الشخص ويدفع مهر لا يشق عليه لانهم - 00:41:18ضَ
يعرفون انه بيترك او يترك لانهن انترك بها ونعمته ان استمر ظيق عليه حتى يترك ضيق عليه حتى يترك ما يدل على ان مثل هذا النوع من النكاح فيه نظر كبير - 00:41:46ضَ
لان كل حيلة على اقتناص الاموال الان في البلدان التي يقال ان فيها رق يفرقون بين من يشتري للخدمة وبين من يشتري للعتق فكان بيشتري العتق قالوا عشرة الاف تكفي - 00:42:05ضَ
واذا كانوا بيشتري الخدمة قالوا خمسين الف وشو دلني عليه هذا؟ ها اي نعم اذا اعتقت رجعت اليهم ثم تباع ثاني وتباع ثالث وقد تكون حرة وهذا يذكر في بعض البلدان - 00:42:27ضَ
فهذا لا شك انه تلاعب ان شاء الله ارجاع يورونها النجوم بالنهار حتى يترك تصير الحياة جحيم واذا اقفل الباب وطلعت وهجت مشكلة الحكم في بلده انه كافر ولا هو يقول اذا كان هو يقول ابوه مثلا - 00:42:54ضَ
الكلام في الحكم في البلد هل يحكم عليه بكفره ولا لا في بلدنا اذا ما كفره فهو مسلم هو اللي بينه وبين الله عاد تعامل التعامل حسب الظاهر والعامة فرضهم تقليد - 00:43:31ضَ
اذا كان علماؤهم يقولون بهذا ما ما يقال بكفرهم من حيث الاحكام الظاهرة حالة وش تسوي كثير من من الاقطار والافاق على هذا يزعمون هذا ولا ان وهذه معاملاتهم بينهم ويمكن البنت مثلها وردة - 00:43:53ضَ
هو الخاطب ما هو ببعيد وش تسوي بهم ذولا تشترط لها كفؤ وهي ما هي لا هو لو انك الزمت الناس كلهم بالقول الصحيح واطرتهم على الجادة ما يمكن في البلدان اللي عاشوا على الانفلات - 00:44:23ضَ
العوام وش يقولون؟ يقولون زكاة الجرب منهن انت عارف الاجرب والشو من الجرب سكاتهم منهن وانت تقعد تجيب سليمة من كل وجه ما يمكن ويقولون بعد ايضا مطوع الحنشل منهم - 00:44:44ضَ
قطاع طريق ولا لصوص ولا شيء قال ما تصحي صلاتك من تجيبون واحد تقي نقي انا لا تصلون ومثل هذا تعطل معاملاتهم اذا اشترطنا العدالة التامة كل سنة وانتم طيبين - 00:45:07ضَ
والله مو ببعير مثل ذا يا ابن الحلال من يعرف هالصورة من هالعاقد والمأذون والشهود كلهم ما عرفوا شي مم تسرق وتباع والمشتري ما يدري ما يدري اللي ما يدري ما يدري - 00:45:26ضَ
معنى التثبت مطلوب اذا كثر في الناس مثل هذا لكن اذا الناس ماشيين على صحة العقول تفضل ام عبد الله ما لا شك فيه من جميع الاطراف معروف من جميع الاطراف - 00:46:00ضَ
ها الدبلجة والتركيب وكل الوسائل وسائل اللعب والتلاعب كلها موجودة الان اعوذ بالله ربنا شيخ الاسلام كلام في حكم شراء ابناء المحاربين من اهليهم وهل لهم احكام الرق ولا لا؟ اني بعيد العهد بس ما ادري - 00:46:24ضَ
نص عند شيخ الاسلام اذا كان يجوز اخذهم بالظهور يا شيخ من باب الا انه يوجد في شرق اسيا يبيعون عيالهم لكن هل هم حربيون ها؟ هل هم محاربون لهم ذمة - 00:47:06ضَ
يبيعون برخص هنا نروح اه قلت خلينا نروح نشتري بمئة دولار هذاك من دوره طلعه بين العهد محمد واذا كان وليها غائبا في موضع لا يسر الكتاب اليه او يصل فلا يجيب عنه او زوجها من هو ابعد منه من - 00:47:53ضَ
فان لم كنت السلطان ايها الحاكم والمراد به الامام الاعظم او نائبه من ينوب عنه القضاة يعتبر من القضاة القضاة نعم احسن الله اليك الان في في بلدان غير التي يوجد فيها مركز اسلامي قالوا المراكز - 00:48:34ضَ
يكون ما فيه خير ما في حل وين يروحون احكام ظرورة هذي واذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل واذا زوج من غير كفء فالنكاح باطل. والكفؤ ذو الدين والمنصب - 00:49:03ضَ
يعني النسب كفء في الدين والنسب اذا زوجت من غير كفر فالنكاح باطل يشترطون الكفاءة في النكاح ويختلفون في تفسيرها فالذي مشى عليه المؤلف وهو قول معروف بالمذهب ان الدين - 00:49:29ضَ
وهذا شرط وجيه لا تزوج عفيفة بفاجر ولا بفاسق متدينة تزوج بشخص يفتنها فيفسخ مثل هذا ولا عفيف فاجر قد تتعرض للفجور بسببه او تنتكس هذا اشتراطه له معنى لكن المنصب الذي هو النسب - 00:49:57ضَ
قالوا لا تزوج عربية باعجمي الاعجمي ما يتزوج عربية وهذا هذا الذي اختاره المؤلف لكن جمهور اهل العلم انه ليس بشرط والوقائع في عهده عليه الصلاة والسلام تدل تدل على خلاف ذلك - 00:50:35ضَ
فاطمة بنت قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انكحي اسامة مولى ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب كنت كانت تحت المقداد وهو مولى وكثير بلال او وسلمان وغيرهم من وسالم مولى ابي حذيفة انكحه ابو حذيفة بنت اخيه - 00:51:03ضَ
وقائع كثيرة تدل على عدم اعتبار هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يوجد في بعض البلدان لا سيما عندنا وفيه اه يعني اه تشدد في هذا عدم تزويج معروف النسب - 00:51:32ضَ
بالحر مجهول النسب اما مجهول او معلوم انتسابه لغير العرب اما ان يكون اضاع نسبه انتقل من بلد الى بلد ولا يعرف نسب ولا يعرف اقاربه فعندنا التصنيف على ما يسمى قبيلي - 00:52:04ضَ
والثاني سم خظيري ايظا له تسمية ثانية ها وش هي ايه لكن في اسماء ثانية ها لا هين هذا بين شو ايهم ايه متزوج من من اناس ليست لهم اصول - 00:52:28ضَ
وضاع نسبه ايه معروف هذا كثير في من لا يعرف نسبه ممن لا يعرف نسبه آآ عندنا لا لا زالت هذه في نجد آآ التزاوج نادر نادر بين الفئتين نادر جدا - 00:53:05ضَ
وذلك لما يترتب عليه من مفاسد ترتب على ذلك مفاسد والا الكل يعترف بان اكرمكم عند الله اتقاكم يتمنى كثير منهم ان تزول هذه الفوارق لكنها عصبية جاهلية لا يتركونها كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:53:27ضَ
تكاد ان تكون اندرست في كثير من الجهات في الحجاز مثلا وفي المنطقة الشرقية وبعض قبائل الجنوب انهم لا يذكرونها بشيء ويزوجون من جاءهم اذا رظوا دينه ورضوا ايضا خلقه - 00:53:54ضَ
ووضعها الاجتماعي ما يلتفتون الى غير ذلك وبالتالي تزوج من بلدان ما يدري وش يصولها. ما ادري وش سلوكهن هذا ما عنده مشكلة في هذا لا فحكم في هذا الشرع - 00:54:14ضَ
يتحكم في هذا الشرع والعقل يعني لو جاء شخص مثل الدشيرة اللي بالشوارع ذولا اللي شفتهم قلت وش وش ما لهم هدف في الحياة واحد اه يمكن عمره خمسة وعشرين - 00:54:43ضَ
سرحي شعره الى نصف ظهره وبنطلون جينز وما ادري ويش وحامل دب وراء ظهره اكبر منه. هذا تزوجوه اذا جاك ولو من قريش او من بني هاشم مسألة مسألة آآ عقل وديني وهذه مسألة لعب - 00:55:00ضَ
والله انه يطوف يجوب الشوارع حامل دبا على كتب بين كتوفه صورة ما هو باصلي صورة دب ويمشي بين الشوارع بين الناس ها هج شنو الاصلي لو يشوفه هج لا يقولون ما يبور هذا ابن حمولة يرجع ان شاء الله - 00:55:22ضَ
ها هذي المشكلة غلط غلط ابد يلا القبيلة ماذا نقول اذا رأينا لا تفعل شيء خلهم على شغلهم بس ولا انت بقاعد تسوي شي. عقلاء القوم في العالم من من على مر العصور. هل - 00:55:46ضَ
عصبية لكن تضعف في بعض الاوقات تضعف في بعض البلدان وتزيد في بعض والله حكيم عليهم ماشية يعني ما تعطل احد متى عطل احدا بالشرك ها يعذرونا يا سميرة اي والله يا بؤ باسمي - 00:56:22ضَ
لا وطلع هالحين بعد بدعة جديدة الشهادات صار عندها شهادة ما تزوج منه ما يرضى وليه ان يزوجها من شخص ما عنده شهادة حتى اذا قاربت او كادت تيأس من الحياة الزوجية - 00:56:54ضَ
دفعها الى ادنى شخص ما له اي وصف والموظف ابوها من اجل الراتب هذا موجود في الناس ايضا مع الاسف الله المستعان من الموازين الموازين الشرعية التي توزن بها الرجال وتوزن بها النساء - 00:57:15ضَ
تكاد تكون اختفت عند كثير من الناس الا اي وزن ولا اعتبار نعم حنا نقول المفاسد موجودة وفي تهديد بقتل وفي تهديد وضغط بتطليق ولو ولو انجبت نقول درعا لهذه المفاسد - 00:57:42ضَ
ما يلزم الناس ما يلزم الناس لكن الحكم الشرعي لابد من بيانه ها شلون صغيب بتبين؟ النكاح قلنا النكاح ابين من الخطبة يعني نوصل بنا الامر الى في قول بعظ - 00:58:09ضَ
الحنفية هل يجوز للحنفي ان يتزوج شافعية نعم قيل لا وقيل يجوز قياسا على الذمية او يظلم الا ان في اختلاف بالعبادات لابد تكشف وجهه يقول لا. تبي تطمئن بالصلاة ويقول لا. تبي تزكي ولا ما تزكي ولا - 00:58:45ضَ
خلاف يعني اذا له وجه لانها تشك في ايمانها. اي هذا مسألة شكاكة يسمونها ها تقول انا مؤمنة ان شاء الله خش اهي هنا من المسألة برسالة الشيخ عبد الله بن محمد - 00:59:16ضَ
ابن عبد الوهاب رحمه الله الجميع الى اهل مكة قال ونصلي خلف الشافعي الذي يقنت في صلاة الصبح ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته لان الطمأنينة ركن - 00:59:35ضَ
فكيف اذا كان زوج وزوجة والان ظهرت الاجتهادات وحصل مشاكل بين الازواج في البيوت هذي ترجح قول فلان وهو يرجح قول علان وقال واذا قال شي قالت قال الشيخ فلان - 00:59:55ضَ
ويقول بهالبيت ذا ما فيه الا الشيخ انا يعني حصل مشاكل كثيرة بين الازواج لكن الله المستعان جعل بينكم مودة ورحمة والان بعد الكارثة في تشجيع النوادي كم قظية طلاق حصلت بسببها - 01:00:12ضَ
لا حول ضحكت المرأة لما انتصر الهلال وهو نصراوي على طول ما تبي شيء من ابد يعني اهتمامات المسلمين وصلت الى هذا الحد يعني وصل السفه بالمسلمين الى الى هذا الحيض - 01:00:31ضَ
يعني افراد من المسلمين لكن يبقى انه موجود كم بيت فرق من اجل اختلاف في مثل هذه الامور يقحم الناس بالرياضة وبيصير الامر اسوأ واعظم ايه لكن مقر انه شرط - 01:00:54ضَ
مقصد من مقاصد الرجال فاظفر بذات الدين مهما كان حسب ما حسب. الحسب هنا النسب. وجاء تفسير الحسب بالمال عند الترمذي قال حسب المال ولا يمكن تفسيره في الحديث تنكر المرأة لاربع. تفسير الحسب بالمال لا يمكن تفسيره به. لان المال مذكور - 01:01:27ضَ
هذا تحجير يسمونه او اه ما يبيه يزوج هذا هذه القبيلة او هذا النوع من الشعب من الناس الله المستعان. هو يقصد انه هم حجرة لابن عمها مثلا هذا موجود في في البادية - 01:01:51ضَ
هل تقصده عليه شو شحال مشيتو هاه طيب اللي هدده وش حجته فما يمر بالحمولة هذا كلام بعضهم فنقول اذا غاب الميزان الشرعي تخبط الناس ما هنا موازين فهو يريد منه الخير. الان بالنسبة لرياضة البنات التي اعلنوا عنها وانها - 01:02:21ضَ
سوف تقرر وبقرار من من هيئة كبار العلماء هذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور في صدر الصحف اليوم هذا الكلام ليس بصحيح هذه فرية حسبنا الله عليهم - 01:03:04ضَ
ها؟ ولا ابد. لا يمكن واحد اثنين مسكوهم صحبوهم افراد. اما قرار رسمي من من ما في شي ابدا بل العكس الغالم بافرادهم كتبوا في المسألة وشو ايوب اليوم ومو بصحيح - 01:03:26ضَ
ولابد من بيان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خطيب جمعة خطوة واحدة عندما يعيدون - 01:03:55ضَ