شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب الولاء (144-2) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما قرئ اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الولاء - 00:00:07ضَ
ميراث الولاء من باب اظافة الشيء الى سببه لان الولاء يورث به ولا يورث بفرق بينهما والولاء لا يورث وانما يورث به هم لانه سبب من اضافة الشيء الى السبب - 00:01:16ضَ
اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب وش الفرق بين كونه يورث او يورث به ايه لكن هل من فائدة عملية اي نعم - 00:01:51ضَ
هل هل اذا مات الميت مثلا على الاثنين كما سيأتي بمسألة ذكرها المؤلف ومات احدهما عن واحد ومات الثاني عن تسعة مقتضى كونه يورث مم والتسعة بينهم النص كونه يورث به - 00:02:33ضَ
لأ يكونوا متساوين كل واحد لهم عشره كما قرر المؤلف على ما سيأتي طيب الاوقاف والوصايا تورث ولا يورث بها نجيب مسألة نظير هذه في الوصايا اوقف شخص وقال لاولادي - 00:02:59ضَ
فهل نصيبه نصيب الولد الذي مات اولا قبل اخوانه ينتقل الى ورثته واذا مات الجميع عن ابناء متفاوتين كل واحد له عدد يختلف هل القسمة تكون على عدد الرؤوس الفرعية او على عدد الرؤوس الاصلية - 00:03:36ضَ
ها لو قاع الوقف غير الولاء ها شوف يعني بعدد الاصول او بعدد الفروع لا ينضبط معروفة عاداتهم هذا هو معروف وراه يتضرر عندنا هنا على التنظير مطابق ولا غير مطابق - 00:04:06ضَ
قد يختلف الحكم لكن التنظير مطابق وسبب الاختلاف او الاتفاق كون الوقف يورث او لا يورث مثل الولاء مثل هذه المسائل مثل الباب السابق او الكتاب او كتاب غير عملي - 00:04:56ضَ
ولذلك لا تتقن مسائله ولا تتداول بين العلما وطلاب العلم لما كان عمليا الناس يعرفونه كاحكام الصلاة والزكاة فالناس يهتمون بما تمس اليه حاجتهم بما تمس اليه حاجته ونرجو ان يكون في القريب ان شاء الله تعالى - 00:05:25ضَ
تعود هذه الاحكام اذا كان للامة استقلالها وكيانها وصار لها موقع في المجتمع على ما قالوا الدولي ما لهم وجود ما لهم وجود يستعان ببعضهم على بعض ادوات واي اغتراب يقول ابن القيم - 00:05:50ضَ
واي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فينا تحكم والله المستعان. قال رحمه الله اصل هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها الولاء لمن اعتق - 00:06:14ضَ
الولاء لمن اعترض. وش معنى الولاء الارث به الارث به قال ولا يرث النساء من الولاء النساء ما لهن علاقة لان الاصل في الولاء انه للعصبة لكن اذا منت المرأة - 00:06:35ضَ
بعتق الرقبة صارت عصبة وليس في النساء اضطرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة بالولاء لا يرث من النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقنا من اعتقنا مثل ما ذكر المؤلف. من هنا - 00:06:59ضَ
بمعنى يعني هل هي سببية سببية تيجي سبب ايه ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقنا يعني ما ترث يتعدى ارثها الى غير من اعتقت او اعتقه من اعتقت - 00:07:28ضَ
ولا ينتقل هذا الارث الى غير المعتقة او بنت المعتق في رواية على ما سيأتي بنت المعتق في الرواية الاخرى التي اشار اليها المصنف رحمه الله في احد الطبعة الاولى - 00:08:00ضَ
طلبناه بالدرس الماظي بس ما اشوف احد جاهزين انا والله نسيتها والى كذا كان في واحد من الاخوان يجيبها قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن مباشرة او بواسطة عتيقها - 00:08:25ضَ
او اعتق من اعتقنا او كاتبنا او كاتب من كاتبنا. معروف انه في حال العتق فيه منة وفيه تحرير بدون مقابل واما بالنسبة للمكاتبة فهي تحرير لكن بمقابل ذكرنا في الدرس السابق - 00:08:55ضَ
رحمك الله الفرق بين المكاتبة والعتق من جهة وبين المكاتبة والبيع من جهة اخرى في شبه من هذا وفي شبه من هذا والذي رجح المكاتبة بالعتق في هذا الباب انه ما دام عليه درهم فهو رقيق - 00:09:22ضَ
وكسبه لسيده فكونه يعطي سيده من كسبه الذي هو في الاصل له كأنه من عليه بعتقه ولذا لو ان سيدا قال لعبده اذهب فاكتسب ليه يمنع اكتسب له كل الكسب له - 00:09:50ضَ
ما يمنع لكن لو ان كفيلا قال لمكفوله اذهب فاكتسب والمال بيني وبينك نصفين ها ليش شلون نستغل الكفالة في دفعة ثمانين واذا كان له دور في الموضوع كان له ابرام العقود وله محلات تشتغل تدبر هؤلاء العمالة له ان يأخذ في مقابل ذلك - 00:10:18ضَ
لكن اما مجرد الكفالة التي هي اقرب ما تكون للاخذ على الجاه فلما تكون جاه فمثل هذا يختلف فيه اهل العلم والمرجح عند الاكثر عدم الجواز اضافة الى ان هذا - 00:11:02ضَ
يخالف الانظمة المرعية خالف الانظمة المرعية ويترتب عليه مفاسد او نسبة نسبة هل احنا نشوف اللي اللي يسوون الليموزينات مضروبا عليه مبلغ يومي او شهري وقد يكون كبير لا يطاق الا من مشقة شديدة فتجدهم يتصرفون تصرفات مجانين من اجل الكسب - 00:11:24ضَ
اضافة الى ان عندهم التأمين اللي ما يراحضون احد ولا يراعونه سواء كانت السيارات الكبيرة او الصغيرة حصل بسببها حوادث كثيرة وكل هذا من من الانظمة الدخيلة كل هذا سببه الانظمة الدخيلة - 00:12:02ضَ
وان نزاول مقدمات غير شرعية فبالضرورة ان يكون نتائجها غير شرعية وافتينا بحرمة التأمين وش نبي نرجم وراه والله المستعان وقد روي عن ابي عبدالله الامام احمد رحمه الله رواية اخرى - 00:12:25ضَ
في بنت المعتق خاصة انها ترث باستثناء من من سبق ولا يرث النساء من الولاء الا ما ذكر يستثنى من ذلك ايضا بنت المعتق لقربها منه وبضعة منه فتأخذ حكمه - 00:12:57ضَ
على هذه الرواية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل الرواية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث بنت حمزة عمه من الذي اعتقه حمزة - 00:13:26ضَ
والحديث كما يقول المعلق اخرجه الامام احمد في المسند وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال ورجال الصحيح الا ان قتادة لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة لصاحب ذي القصة - 00:13:56ضَ
في تخريج غير هذا تشوفون؟ وش اللي معك اولا الكافي وش علاقته بدرسنا فقال الامام احمد ايه مم انا عارف ان المسائل المتشابهة لكن شتان بين الكافي وبين الخراقي مقنع اقرب ولا - 00:14:15ضَ
وشو ارفع الكتابة شوف مصورا ما شاء الله عليه نعم فيه خير ولك اجر ثم رفعته حنا اقرأي وقال هذا الحديث شنو القول ولا الحديث حنا نبي الحديث لأ بس التخريج ذا مو بتخريج حديثي - 00:14:48ضَ
الا ان ابراهيم تقحم قولا فقال ايش معنى هذا الكلام باب ميراث الولد في باب الولا من كتاب طبعا حكم عليه؟ لا من قدامى ايه مفتونين المساجد الحنابلة لا يعدلون به احدا - 00:15:50ضَ
سعيد ابن منصور لا يعدلون به احد رحم الله الجميع ها من مسائلهم مطابقة لما لما يرويه كانه استدلال مذهب كانوا استدلال للمذهب وهذه فائدة مهمة ان لا يقرأ المتن الفقهي الا بمتن حديثي - 00:16:25ضَ
مهمة جدا يعني خرج قبلكم سنة كتاب اسمه كفاية المستقنع من ادلة المقنع يقرن بالمقنع يقرأ هذا يقرأ هذا معه لئلا يؤخذ الفقه مجردا او الحديث من غير تفقه فهذا مع هذا - 00:16:49ضَ
نعم قال البخاري بالتعليق المغني طيب ما هو المهم على الدار القطني شمس الحق شمس الحق العظيمة بادي المؤلف عن المعبود مم قال البخاري في قال ابن ابي وما تعرضت سمع قتادة من سلمان - 00:17:12ضَ
ومهم طريقة هم هذا العمدة في الباب ما في غيره شيقول عبد الرحمن بن زياد الافريقي هذا. صحيح وهذا فيه انقطاع هم ولا اقول حمزة الا اعتقد اذا اعتقد ما في اشكال الولاء لمن اعتق - 00:18:03ضَ
على كل حال هذه الرواية مبنية على هذا الخبر وفيه الضعف الذي سمعتمه مم هذا عبد الله بن شداد انا اعلم بها لانها من امي امنا سلمى وابن اللبان ابراهيم - 00:19:00ضَ
شلون امه سلمى سلمى بنت من عندنا يقول لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة بنت المعتق نعم اه شو ايمار سيبقى انه مرسل يقبله من يقبل المرسل واللي يرد المرسل ما يقوله والله قال المرسل مو صحيح - 00:19:18ضَ
هذا اللي عندنا هذا تعليق اللي عنده ما زاد شيء بالطبقات ما ذكرت الرواية طبقات ما هو بيعلق على اسماعيل ما هو بيعلق مسائل الغلام قال رحمه الله والولاء لاقرب عصبة المعتق - 00:20:03ضَ
لاقرب عصبة المعتق واذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وابى معتقه تكون كأن المعتق هو الميت واذا مات المعتاق وخلف ابن معتقه وابى معتقه ومقتضى ذلك ان المعتق حي ولا ميت - 00:20:41ضَ
ميت وابى معتقه فلاب معتقه السدس لانه لو مات عن اب وابن كان الاب السدس والابن الباقي فلابي معتقه السدس وما بقي فللابن طيب افترض ان المعتق ما مات مع وجوده من غير مانع - 00:21:12ضَ
يأخذ المال كله لكن اذا وجد مانع من موانع العلم تقدم انه في الباب السابق ان اختلاف الدين لا يمنع لكن قتل مثلا اذا قتل من اعتق فليرث القاتل لا يرث - 00:21:40ضَ
هل ينتقل ارثه الى ورثته من وراه شو راح اشوف فياريت شوف هم؟ ممنوع من الميراث وليس لهما غيرهم لكن الاب محروم حرمان كامل يقولوا وجوده مثل عتبة مشاو يعني يتهم - 00:22:09ضَ
قد يعود اليهم مع وجوده هم فالقانون تفعل انتفع انتبهوا نعم لان الابن وما يملك لابيه الاب فين جالس يقتل بأبيه الا يقتل لكن العكس لأ فلابي معتقه سدس وما بقي فللابن واذا خلف اخا معتقه - 00:23:31ضَ
وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين هذا بناء على ما سبق مما يختاره المؤلف ان الجد يقاسم الاخوة الجد يقاسم الاخوة فان كان فان لم يكن معهم وارث فيأخذ الاحظ - 00:24:43ضَ
من المقاسمة وثلث المال وهنا المقاسم ما حظ له يعني يقسم على اثنين بدل ما نكون على ثلاثة نعم فمن امين تحلم ابناء المقتول الاول اش علاقتهم لهم دخل في الجناية - 00:25:06ضَ
دخلوا الجنة واذا خلف اخ معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين لان المقاسمة في هذه الصورة احظ للجد وعلى القول الثاني وهو ان الجد اب. والاخوة لا يرثون معه فالمال كله للجد - 00:25:39ضَ
واذا هلك رجل واذا هلك رجل عن ابنين ومولى هلك رجل عن ابنين ومولى يعني كان اصله الهالك ذا المولى هذا معتق ولا معتاق لا شلون معتقد ها معتق بيرث هذا هذه تركة - 00:26:03ضَ
واذا هلك رجل عن ابنين مولى كان رقيق ثم اعتق وصار له اولاد جاب هالولدين ذولي ومات وسيدهم موجود فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق وشلون متاع المعتق - 00:26:39ضَ
هم ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه في المسألة الاولى هلك رجل عن ابنين ومولى ها معتي قصير يعني ما هي بتقسم تركة هذا الهالك ولا ما له شيء معتق - 00:27:04ضَ
يريد ان يورث الاب الكلام اصل المسألة هلك رجل عن ابنين ومولى. هل المولى من اعلى او من اسفل اذا اراد النقص اذا اردنا ان نقسم تركة هذا الهالك من اسماءه شيء - 00:27:52ضَ
فيتعين ان يكون معتق لكن اذا اردنا ان ان نذكره لنفرع على المسألة ليفرع عليها نعم فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه مو من اجل توريث ذكره في الاول - 00:28:13ضَ
فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه هم فبيجيب كلوة الكبير. نعم هشام مغني وش يقول المغني ها فماله لابن معتقه طيب الثاني مات احد الابنين بقى واحد - 00:28:38ضَ
يفضل ان يأخذوا ما عندنا اشكال في هذا لكنه مات على اثنين مات واحد منهم وسكت عن الثاني هذا هو الوعي فالولاء لاحظوا لاحظوا شوي شوي لان اختلاف الطبعات ترى يشوش - 00:29:33ضَ
اقرا علي من المغنيين واذا هلك واذا هلك رجل ومولى مات احد الابنين بعده عن ابن ومات المعتق الولاء ان الولاء ترى ما تفرق ما له هو الولاء ما تفرق - 00:30:03ضَ
للمقتضى الولاء انتقال المال والمغري وش يقول يقول اذا مات رجل عن ابنين ومولى فمات اللي بعده المولى ورثه ابن لان ابن افرضوا عصبتي معروف كما لو كان بل لو كان ارث - 00:30:24ضَ
ظلمات السيد وخلف ابنه وابن ابنه وكان ميراثه ايه ما اعرف. فكذلك اذا مات الموت لان الولاء للكبر كذا عنا ضبط ضبط للكبر هم اي طبعا ارفع ارفع واعلمك ارفع ارفع خل اشوف - 00:30:51ضَ
ايها المغني وش عندك انت كبار ترى لهجتنا كبرى كبر قال ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف احد الابنين ابنا وخلف الاخر تسعة ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة - 00:31:35ضَ
وهذا ما ذكرناه بشرح الترجمة في ميراث الولاء انه يورث او يورث به ولو قلنا انه يورث لكنا القسم من اثنين على عدد الرؤوس الاصلية ثم مال من ليس له - 00:32:24ضَ
الا واحد ينتقل اليه ومال من له تسعة ينتقل اليهم ويقسم بينهم ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة قل مثل هذا في الاوقاف والوصايا - 00:32:49ضَ
اوصى الاثنين اوصى لرجل علم مات واحد منهم عن واحد والثاني عن عشرة هل نقول يقسم على اثنين باعتبار انه يورث او يقسم على عشرة باعتبار انه يورث به مثل الولاء - 00:33:16ضَ
هم نقسم على حسب الرؤوس الاصلية ولا على حسب الفروع. هو اذا تفاوت درجاتهم هذا ما في اشكال لكن مع تساوي الدرجات ها اوصل لفلان وفلان او وقف هذا البيت على فلان وفلان - 00:33:43ضَ
هو ذريتهم ها وذريتهم ما تناسلوا ها هو مقتضى الوقف وانه ثبت وانه لا ينتقل لا ينتقل الوقف انما تنتقل غلته وهو لا يورث وانما يورث به فيكون مثل ما معنا - 00:34:22ضَ
لكن بعضهم يستروح بعض الفقهاء منهم بعض الحنابلة انه اذا زاد عن حاجة الموصي ان الباقي يوزع ارث اوقف بيت وقال هالبيت فيه ضحية يحيي بالف او بالفين ويفجر بعشرين الف. طيب الثمنطعش يسوي بين - 00:34:55ضَ
هذه حاجته من بيته الظحية ثمنطعشر تقسم على ترد على الورثة هذا اللي يفتي به بعضهم قول معروف ان الحنفي بعضهم قال خلاص خرج من ذمته ما يعود الى ورثة شيء - 00:35:28ضَ
يجعل في نفس المصرف او نظيره او قريب منه من اعمال الخير لانه اخرجه من ملكه وبعض القضاة الكبار اللي ادركناهم يحكم برجوعه للورثة اذا كان هناك مشاكل وقطيعة رحم - 00:35:45ضَ
في كثير من الاوقاف والوصايا يترتب عليها مشاكل فتجده يقسم غلة الوقف على الورثة من اجل قطع دابر هذه المشاكل ومن باب الاصلاح الوقف الاصل فيه الثبوت والدوام ونصوصه معروفة - 00:36:08ضَ
تحميس الاصل وتسبيل المنفعة ابقى لينتفع به صاحبه اما اذا عاد الى الورثة ما استفاد كانه ما وقف شي اذا عاد الى الورثة انا اعرف وقف كبير وابناء الميت اربعة - 00:36:33ضَ
ولكل واحد جيوش من الورثة لانه قديم ويقسم اذا جاءت الغلة قسمت على الرؤوس الاربعة واعطي كل واحد منهم نصيبه اللي ياخذ مئتين الف ثلاث مئة الف لكنهم بالسوية هذا ما استفاد من وقفه - 00:36:52ضَ
هذا كأنه تاركها هذا كانه تارك ويصل الحد المشاحنات والنزاع والشقاق ان يكون للموقف مساجد وتحتاج الى صيانة فلا تعمر ولا تصان من هذه الاموال انما شاف له من المحسنين - 00:37:11ضَ
والله المستعان ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته من اعتق عبدا فولاؤه لابنه وهو حي ولا مات ها عند موت حي ما لاحد كلام فولاؤه لابنه يرثه وجنايته - 00:37:36ضَ
عقله على العصبة يعني مثل جناية غيره مثل جناية غيره لكن على عصبة المعتق او على عصبة المعتق هم شوفوا الظمائر وشلون تجي هم الان من اعتق عبدا ومات ولاؤه للابن لابن هذا المعتق الميت - 00:38:17ضَ
وعقله على عصبته هل نقول ان الظمير يعود على ما عاد عليه قول لابنه او على عقله الظمير اقرب مذكور هم يعني هو احد منهم تقول انه وواحد منهم يدفع - 00:38:56ضَ
مع انهم ما يدخلون ما يدخلون اولاد لا ما يدخلونه وش قاله الشارع هذه المسألة محمولة على ان المعتق ان يخلف من نسبه ولا وارث منه لو خلف وارثا من نسبه - 00:39:32ضَ
وعصبته حقا وعقلي ليس في هذا الاشكال واذا لم يخلف الا ابن مولاه اعد اعد من اول قال هذه المسألة محمولة على ان المعتق يخلف عصبة من نسبه ولا وارث منه - 00:39:56ضَ
الابن من هو له هذا فولاؤه لابنه يسمى ولاء لا صار ابنه ابن المعتق سم ولولا ارث نتاع الإشكال ارسم على ان معتقل ان المعتق لم يخلف الشرح في الشرح - 00:40:16ضَ
من عندك من عصبات مولاه نعام اذ لو خلف وارثا من نسبه او عصبته كانوا احق بميراثه صار الكل للمعتق صار الابن والعصبة للمعتق لان المعتق لو خلف وارث او عصبة كانوا احق من عصبة مولاه. المعتق - 00:41:07ضَ
دي مسألة ان المعتق لانه عقل على عصبه فوارث ابن السيد لعدم وجود وارث من النسب للميت المعتق مهم وبالمقابل اذا لم يكن له وارث ولا عاصب فالغنم مع الغرم والخراج - 00:42:02ضَ
بالضمان ما دام ورثوا بالولاء يعقلون عنه بالولاء كم له من المغني خلنا نشوف معروف ما يدعو الدم في العاقلة لا يرثون ولا يحكمون ايه قد يكون المعتق او المعتق - 00:42:31ضَ
وشو هذه مسألة محمولة على ان المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارث منه لو خلف وارث من نسبه او عصبته كانوا احق بميراثه وعقله من عصابات مولاه وولده - 00:43:04ضَ
ليس في هذا اشكال واذا لم يخلف الا ابن مولاه وعصبة مولاه فماله لابن مولاه لانه اقرب عصبات المعتق وعقله ان دنى جناية على عصبة مولاه ان كان المعتق امرأة - 00:43:27ضَ
روى ابراهيم قال اختصم علي بن الزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وانا اعقل عنه. وقال الزبير مولى امي وانا ارثه فقضى عمر للزبير بالميراث وقضى على علي بالعقل - 00:43:43ضَ
ذكر هذا الامام احمد وروى سعيد في السنن وغيره وهي موثق من المسند ذكر هذا الامام احمد فذكر هذه ما بجزء ولا صفحة قال رواه سعيد في السنن وغيره وهي قضية مشهورة - 00:43:57ضَ
وعن الشعبي قال قضى بولاء صفية للزبير دون العباس وقضى بولاء امي هاني لجعدة بن هريرة دون علي ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيره. لحظة لحظة صفية طيب عمة النبي عليه الصلاة والسلام والزبير ابنها - 00:44:21ضَ
دون العباس اللي هو اخوه قضاء به لابنها دون اخيها وقضى بولاء امها لجهده بن هبيرة الذي هو ابنها دون علي اخيها نعم قال ولا يمتنع قول العقل على العصبة والميراث لغيرهم - 00:44:43ضَ
ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم التي قتل فيها وجنينها ببنيه وعقلها على العصب والدرجة مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها ثم توفي - 00:45:08ضَ
مولاها من بعدها فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه قال عليه الصلاة والسلام ميراثه المرأة ابن المعتقة مم فقال اخوها لو جر جريرة كانت علي ميراثه لهذا - 00:45:26ضَ
العقل نعم وانما حملنا مسألة الخرق على ما اذا كان المعتق امرأة لان الافكار التي رويناها انما وردت فيها ولان المرأة لا تعقل وابنها ليس من عشيرتها فلا تعقل عن معتقها - 00:45:50ضَ
وعقل عنها عصاباتها من انتقه فلا تعقلوا عن معتقها بالفتح وعقل عنها عصاباتها من عشيرتها اما الرجل المعتق فانه يعقل المعتقدين لانه عصبة من اهل العقل ويعفو وابوك لانهما من من عصاباته وعشيرته - 00:46:33ضَ
فلا يلحق ابنه في نفي العقد بعنف المرأة والله اعلم قصر كمل. فاذا كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسك فعليه من العقل وله الميراث لانه عصبة معتقه وان كان صبيا او امرأة - 00:47:06ضَ
او معتوها فالعقل على عصاباته والميراث له لانه ليس من اهل العقل فاشبه ما لو دنوا جناية خطأ كان العقل على عصباتهم ولو جني عليهم كان العرش لهم اصل ولا يرث المولى من اسر - 00:47:27ضَ
فلا معتقي معتقه لقول عامة اهل العلم عن شريح وطاووس ان ورثاه بما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوصدة عن ابن عباس ان الرجل توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:46ضَ
وليس له وارث الا غلام له هو اعتقه فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا ولنا حول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:03ضَ
خرج اخراج القصة طفل متوفي لا والتخريج في ميراث مولد اسفل وغيره يعني لو صح فلا يقالن المال لم ينتقل بالارث انما انتقل الى ولي الامر ورأى حاجة هذا العبد المعتق - 00:48:17ضَ
ليس له وارد خيره اولى الناس من باب لا ليس من باب ولا المعتق ما يرث هو اقرب من غيره هو اقرب من غيره ولا يكون عن طريق الارث لانه ليس من اسباب الارث - 00:48:55ضَ
ليس من الاسباب اتفاقا فيكون من باب استلموا ولي الامر لبيت المال هذا الاصل مآله الى بيت المال فرأى ان هذا الشخص اولى بهم من غيره كما يعطي ولي الامر من غير سبب - 00:49:18ضَ
ايه لكن ليس من اسباب المعروف نعم الا ان هذا السبب فيه نوع خصوصية فيه نوع خصوصية ولذا اختلف في كونه سبب او لا وعامة اهل العلم بمعنى انه ليست بسبب - 00:49:40ضَ
انما الولاء لمن اعتق ما في غيره لكن هذا الحديث جعله اصل في المسألة وان اردنا ان نخرجه على ما ذكرنا ماشي استحقه بيت المال باستلام ولي الامر السلطان ثم دفعه لمن شاء كسائر اموال بيت المال - 00:50:01ضَ
له ان يعطيه محتاج من المسلمين من غير سبب ظاهر غير الحاجة ليسوا على سبيل الالة ولا ولا عن طريق الارث نعم قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن - 00:50:22ضَ
لانه لم ينعم عليه فلم يرده وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. اي قد يقول قائل ان الاجنبي اولى منه من اي وجه هذا وصلة النعمة والاجنبي ما وصله شيء - 00:50:41ضَ
من هذا الشخص نعم واعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قضية في عين يكتمل ان يكون وارثا بجهة غير المعتاد تكون فائدة ان اعترافه له لم يمنعه ميراثا ويكتمل انه اعطاه صلة وتفضلا - 00:50:58ضَ
اذا ثبت انه لا يرثه فلا يعقل قال الشافعي في القديم يعقل عنه انه انعم عليه فجاز ان يغرم عنه ولنا ان العقد على العصبات وليس هذا منهم ما ذكره لا اصل له - 00:51:20ضَ
وينعكس كسائر العاقلة فانه لم ينعم عليه ويعقلون عنه وينتفظ بما اذا قضى انسان دين اخر فقد غرم عنه ولا يعقل عنك كمل كمل. فصل فان اسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك - 00:51:36ضَ
قول عامة اهل العلم الحسن والشعبي ومالك والشافعي روي عن احمد رحمه الله رواية اخرى انه يرثه. وهو قول اسحاق حكي عن ابراهيم ان له ولاءه ويعفو عنه وعن ابن المسيب ان - 00:51:55ضَ
نقل عنه وليده وان لم يعقل عنه لم يرثه عن عمر ابن الخطاب من شيوخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي عبد الله بن محمد المسندي الجوعفي من شيوخ البخاري - 00:52:10ضَ
ويقولون في ترجمته ان جده هو الذي اسلم على يده امان يمان الجعفي جد البخاري صار البخاري ينسب الى جوعف لان جده اسلم على يد هذا الجعفي صاحب عبد الله - 00:52:29ضَ
فعجبنا له لا لا انا اسند على ابو عبد الله اللوحة نايف هذه الامور ترى نعم قال وعن عمر ابن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما انه يرثه وان لم يوالي. لما روى راشد بن سعد - 00:52:54ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه طشتين طشتين شسمه؟ مظبوط محققة تركي محققة يمكن يمكن ما تدري والله شوفوا وشو شغلنا ابو عبد الله المتأخر قال رسول الله ما تشوفوا شلون لقيناه - 00:53:18ضَ
ظاع لهم شي لقوه عند سعيد والاشكال في آآ ها ها الاول تابعي يعني تابعي ايه الاشكال في نزول الفقهاء في التخريج ظاهر واللي ظعف بضاعتهم في الحديث تجد الحديث في البخاري احيانا - 00:53:55ضَ
ويخرجونه من سعيد او يخرجونه من اي كتاب يقع بايديهم بما في ذلك ابن قدامة رحمه الله يقع له ذلك كثير فهم لا يعتنون تخريج الاحاديث من مصادر الاقوى ثم الذي يليه - 00:54:38ضَ
الامر الثاني انهم يجزمون باحاديث بعضها ضعيف وبعضها شديد الضعف وبعضها قد يكون لا اصل له ويروون بصيغة التمريظ ما كان في الصحيح فهم بعيدون عن الاصطلاح الحديثي فمن نعمة الله جل وعلا على طالب العلم ان يجمع له بين الفقه والحديث - 00:54:58ضَ
اذا جمع الله له بين الفقه والاحاديث تمت نعمته نعم قال يا روى راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه من اسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه - 00:55:22ضَ
رواه سعيد قال ايضا حدثنا عيسى ابن يونس معاوية ابن يحيى الصدفي قاسم الشامي عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه كل من اسلم على يديه رجل فله ولاء - 00:55:39ضَ
روى باسناده عن فمه انه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل وعلى يدي الرجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته رواه ابو داوود والترمذي قال لا اظنه متصلا - 00:55:54ضَ
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من انقذه من هلك من غرق او حرق او ما اشبه ذلك قال بعضهم انه يرثه في هذا الانقاذ لانه صار له عليه نعمة مثل نعمة العتق - 00:56:09ضَ
وش قال عن تخريج الاحاديث هذي كل هاللي فاتت فيه هي اللي ذكرها في هذا المسألة من استمع البناء قبل ان حديث ابي امامة ايضا والثالث الحديث واولى الناس محييهم - 00:56:25ضَ
ولقد ابو داوود في باب الرجل يسلم عليه رجل من كتاب الفرائض في باب ما جاء في من ابواب الفرائض كما اخرج البخاري اذا اسلم على يديه من كتاب الفرائض - 00:56:47ضَ
باب الرجل يسلم على يده رجل من كتاب الفرائض شوف هنا الثاني عشر يا ابو عبد الله من فتح الباري والثاني من كتاب الفرائض والامام احمد بن مسند ما فيه تعليق على - 00:56:59ضَ
درجة ولا شيء؟ لانه قال هنا وقال لا اظنه متصلا كلام الترمذي ذكر من البخاري البخاري وعليه اه معلق ولا شيء قال رحمه الله باب اذا اسلم على يديه اذا اسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية - 00:57:17ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ويذكر عن تميم الدار رفعه وكان الحياء رفعه قال هو اولى اولى الناس بمحياه ومماته كان تميم واختلفوا في صحة هذا الخبر - 00:58:08ضَ
يذكر واختلفوا في صحة هذا الخبر ثم قال الولاء لمن عتق فانه عتقه فان الولا الى اخره قوله باب اذا اسلم على يديه كذا للنسب وزاد الفرابري والاكثر رجل وقع في رواية الخشمي هني الرجل - 00:58:30ضَ
بالتنكير اولى. وكان الحسن لا يرى له ولاية كذا للاكثر. في رواية ولاء بالهمزة. بدل الياء من الولاء وهو المراد بالولاية واثر الحسن هذا هو البصري وصله سفيان الثوري بجامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وابن عبيد عن الحسن - 00:58:53ضَ
قالا في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين وقال صيام بذلك اقول اخرجه ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع عن سفيان وكذا رواه الدارمي عن ابي نعيم عن سفيان - 00:59:14ضَ
واخرجه ابن ابي شيبة من طريق يونس عن الحسن لا يرثه الا ان شاء اوصاله بماله ويذكر عن تميم رفعه هو اولى الناس بمحياه ومماته هذا الحديث اغفله من صنف في الاطراف - 00:59:36ضَ
وكذا من صنف برجال البخاري ولم يذكروا تميما الداري في من اخرج له ومخرج له في صحيح مسلم النصيحة وحدد الجساسة لكن ليس له في البخاري شيء قال ولم اذكر تميم الداري في من اخرج له وهو ثابت في جميع النسخ هنا وذكره البخاري في رواية حديثا - 00:59:55ضَ
في الايمان لكن جعله في ترجمة باب هو الدين النصيحة وقد اخرجه مسلم من حديث من حديثه وليس عنده غيره وشلون ما عنده غيره عند البخاري ومسلم ان الرسول يرويه عن - 01:00:24ضَ
اي نعم مسنده لها مسند من يروي عن الرسول من الصحابة وقد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث ابي هريرة عن كتاب العلم ومن كتاب الايمان وذكرت من حديث ابي هريرة وغيره ايضا فلم يتعين المراد في تميم - 01:00:42ضَ
وهو وهو ابن اوس ابن خارجة ابن سواد اللخمي ثم الداري نسب الى بني الدار من لخم وكان من اهل الشام ويتعاطى التجارة والجاهلية الى اخره. المقصود ان الخبر لا يثبت - 01:01:11ضَ
بالنسبة للبخاري فيها تدليس نسوة وقال اللي يبي يقرا التخريج وخلاص البخاري ومو بصحيح هذا جهل جهل في في التخريج وذكره يمكن لم يذكر البخاري على كل حال ما بين كيفية التخريج عند البخاري - 01:01:28ضَ
وهذا فيه نوع تدليس القارئ ما يدري عن شيء ولنا قول النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ولان اسباب الترابط الموجودة فيه - 01:01:52ضَ
في فراش المرسل فيه معاوية بن يحيى وهو ضعيف وحديث تكلم الترمذي وحديث يؤمنون؟ تميم لأ ابي امامة. احنا عندنا عكس وحديث معاوية فيه امامة ابن يحيى هذا حديث ابي امامة فيه معاوية - 01:02:18ضَ
من حديث تميم تكلم الترمذي السابق واللقيط فصل - 01:02:52ضَ