شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

شرح مختصر الخرقي | كتاب جامع الأيمان(224-1) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال مهم جدا وان لم يكن في موضوعاتنا اذكر انه منتشر يقول هناك من يقول منذ صغرنا ونحن نتلقى النصائح الدينية صم وصل علشان ما تروح للنار - 00:00:08ضَ

هل تعرف ما عقاب تارك الصلاة هل تعرف عقاب من يستمع للغناء كلها تخويف فاصبحنا نصلي ونصوم ولا نسمع الغناء خوفا من الله علشان ما نروح للنار تعلمنا نخاف من الله ولا تعلمنا كيف نحبه - 00:00:40ضَ

ثم يقول هل تخاف من امك؟ الجواب لا لو قلنا يوم القيامة امك من سوف يحاسبك راح راح يظمن تسعة وتسعين بالمئة انه سوف يدخل الجنة اذا كان الله عنده تسعة وتسعين رحمة وامك رحمة واحدة - 00:01:02ضَ

هل سيدخلك ربك النار اذا علاقتنا مع الله لابد ان تكون عن محبة. لان الشخص الذي تخاف منه تهرب منه لذلك اذا فعلت الغلط او تركت الخطأ ليس لان الله سوف يعاقبني لا - 00:01:27ضَ

بل لاني اريد ربي عز وجل اريد ان اربي لا اريد ربي يزعل مني لذلك فيه اشخاص واصلوا وصلوا لنا الدين بشكل خاطئ ولذلك انتشر الالحاد هذا الكلام في حق وفي باطل - 00:01:45ضَ

كوننا نحب الله جل وعلا هذا امر مطلوب وهو احب الى الانسان من نفسه بل رسوله عليه الصلاة والسلام احب اليهم من نفسه فلابد من التعبد لله جل وعلا بالمحبة - 00:02:13ضَ

وهناك امران لابد منهما ولابد من استحضارهما اثناء التعبد وهو الخوف من الله جل وعلا ورجاء ما عنده ولذا جاءت النصوص متوازنة في الابواب الثلاثة متوازنة في الابواب الثلاثة فلا بد ان نتعبد لله جل وعلا - 00:02:36ضَ

المحبة وبالخوف والرجاء وبهذا جاءت النصوص كون بعض الناس لا يرتدع الا بالتخويف فقط لانه مفرط او لا يرتدع الا بالرجاء فقط نقول لا بد من الجمع بينهما وسبق كلام شيخ الاسلام - 00:03:10ضَ

ان من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج ومن عبده بالرجاء وحده فهو من المرجية والطوائف الثلاث اذا اخذت على انفرادها كلها طوائف ظلال وبدع مغلظة - 00:03:45ضَ

بدع مغلظة ولا تستقيم حال الانسان المسلم الا بجمع بين الامور الثلاثة لابد من ترغيبه تارة ولابد من ترهيبه تارة ولابد من بيان سعة رحمة الله جل وعلا وعموم فضله ولطفه - 00:04:18ضَ

مما يقرب الى قلب المسلم حب الله جل وعلا. لابد من الامور الثلاثة. ولذلك تجدون النصوص مشتملة على هذه الامور الثلاثة الخوارج لما نزعوا الى جانب وهو الترهيب والتخويف ونصوص الوعيد - 00:04:40ضَ

حصل منهم ما حصل من الشدة والغلظة وبتكفير الناس وقتل الناس بينما الطرف الثاني لما نزعوا الى الوعد وتجاهلوا ما جاء من الوعيد ما الذي حصل في مجتمعاتهم في القديم والحديث - 00:05:08ضَ

وجد من يقول اصنع ما شئت لا يظر مع الايمان ذنب وايمان افسق الناس مثل ايمان جبريل قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وين المرجئة من هذا النص؟ وقودها الناس - 00:05:36ضَ

لماذا يكون وقودها الناس الا لانهم عصوا وقودها الناس والحجارة صور نار توقد بادمي بجنبه حجر يوقد معه وحجارة من انواع من انواع خاصة قابلة للاشتعال مضاعفة الحرارة ونتعبد لله جل وعلا - 00:05:59ضَ

بالوعد فقط ونترك الوعيد ونحن نسمع مثل هذه النصوص وجاء في السنة اشياء تشيب لها الولدان وبالمقابل من يتعبد بالوعيد فقط اين هو من نصوص الوعد ولذا ليس من العبث - 00:06:32ضَ

او من التناقض او من التذبذب ان تجد نص فيه وعيد شديد ثم تجد بجانبه نص في وعد الاشكال ان طوائف البدع يأخذون من النصوص ما يوافق اهواءهم ويتركون ما عداها ولذلك ظلوا - 00:07:00ضَ

انظر الى المجتمعات الاسلامية الان وقبل الان في كثير من البلدان تجدها لا فرق بينها وبين بلاد الكفر. يصنعون ما يشاؤون من الجرائم والمنكرات ما تجد فرق لماذا؟ لانهم يقولون لا يظر مع الايمان الذنب اصنع ما شئت - 00:07:26ضَ

فانت والكافر سوا ما في الا انك تقول لا اله الا الله وبالمقابل الطوائف التي اعتمدت فكر الخوارج والتكفير والتقتيل والتفجير هل ياتي بهذا او بهذا دين بمفرده الدين اتى بالجميع - 00:07:48ضَ

ولابد من توازن النظر في الامرين بحيث لا يطغى الرجاء ولا يطغى الخوف بل يكونا في حياة المسلم كما قالوا كجناحي الطائر كجناحي الطائر بعظ المتصوفة قال هل اضر على المخلوق من الخالق - 00:08:14ضَ

كيف يحب الله من من يتصور مثل هذا الكلام يعرف انه اظر شيء عليه ربه الذي خلقه. اللطيف الخبير هو اظر شيء عليه من الذي قال المخلوق من الخالق ها - 00:08:43ضَ

شو ؟ اصحاب وحدة لا لا ومن في شوب منهم لكنه ما مصنف منهم ها يوم المدعي محبة وقلها من لا اظهر على المخلوق من الخالق اهل السنة وفقوا الالتزام الطريق الوسط والمنهج الوسط والاخذ بجميع النصوص والتوفيق بين هذه النصوص ولذلك اعتدلت - 00:09:01ضَ

افكارهم واعمالهم واقوالهم وساروا على الصراط المستقيم وصاروا هم الامة الوسط فاهل السنة وسط بين الطوائف بين الخوارج ومرجئة وبين الروافض والنواصب وبين المشبهة والمعطلة الى غير ذلك مما قرره شيخ الاسلام - 00:09:32ضَ

رحمه الله في الواسطية فلا تستقيم حال الانسان الا ان ان يأخذ بجميع ما جاءه عن الله وعن رسوله واما من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فهذا لن يستقيم له حال - 00:10:05ضَ

ولا يكون بينه وبين اليهود والنصارى فرق حيث يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الخارجي الذي لا يؤمن بنصوص الوعد هل امن بما جاءه عن الله امن ببعض وكفر ببعض والمرجئ - 00:10:20ضَ

الذي لا يؤمن بنصوص الوعيد ولا يعمل بها ولا يلتزمها كذلك والسائل ان كان قصده انتقاد لتصرف معين سمعهم من بعظ الوعاظ وانهم يركزون على جانب ويتركون فله حق لابد ان يتوازن الواعظ - 00:10:43ضَ

في موعظته ولا يلزمه التوازن اذا وجد في مجتمع منحاز الى احدى الجهتين ليعالج هذا الانحياز اذا كان منحازا لفكر الخوارج لا يلزم الواعظ والموجه ان يذكر نصوص الوعيد لان المسألة علاج - 00:11:11ضَ

مثل الطبيب اذا صارت الحرارة مرتفعة وبيعطيك ما يرفع الحرارة مع ما يخفضها لا واذا كانت منخفظة يبي يعطيك اللي يخفض الحرارة واذا كان السكر مرتفع او منخفض او الضغط او غير ذلك من الامراض يعالج - 00:11:35ضَ

النقص اللي عندك فاذا وجد في وقت من الاوقات في وقت انصراف من الناس وانحلال وتهاون فيما اوجب الله وارتكاب لما حرم الله يزاد في جانب الوعيد والعكس اذا وجدت في مجتمع فيه التطرف ظاهر - 00:11:54ضَ

يزيد في نصوص الوعد وكلها علاج والاصل التوسط والتوازن ها؟ كما ينكر طريقة التربية والظاهر انه هاد اطفال ومن دون الجنوب ايه هو الترغيب مطلوب والترهيب مطلوب لكن اذا كان اللي امامك ما يستوعب - 00:12:20ضَ

الاطفال يستوعبون ترى اذا رغبته وجدته باسلوب طيب وكذا افعل ما تريد واذا عجزت عنهم بهذا الاسلوب تلجأ الى الاسلوب الثاني المربي طبيب على كل حال نعم هذه فعلا الى لو لو ركز على جانب الوعيد وترك الوعد وسعة رحمة الله - 00:12:54ضَ

لا قد يقول قائلا ما دام هالك هالك خلها انبسط بهالدنيا ترى ذات التصور يوجد عند الناس تقول صرت هالك هالك يعني ها الشخص ذا ما يذكر لنا الا الهلاك - 00:13:23ضَ

ها اذا وقع منها الخطأ مرة ونقول اذا كان اذا كان سبب الكلام هذا ان بعض الوعاظ يركزون على جانب بحيث يصل الى التيئيس والقنوط هذا لا شك انه حق - 00:13:42ضَ

وآآ وانا اشك في كونه موجود يعني وجود ظاهر قد يوجد من شخص قد يوجد في وقت قد يوجد في بلد واحيانا بعض الاوقات تحتمل مثل هذه الامور وتفيد في الناس - 00:14:02ضَ

في بعض الاوقات تنفر منها النفوس نفورا شديدا ويخشى من عواقبها فالمسألة مسألة توازن وما يلقى قبل ثلاثين او اربعين سنة قد اه يقال يعدل شيئا ما في وقتنا هذا - 00:14:21ضَ

والعكس لانه قد يقال شيء في زمننا هذا ما كان يقال في السابق. لاننا نحتاج الى شيء من الحزم الانفلات كثير من الناس والمسألة مسألة مثل ما قلت النصوص ادوية - 00:14:41ضَ

والواعظ والعالم طبيب يضع يضع هذه الادوية في المكان المناسب ما وسائل التواصل الناس الواحد اليوم اثنعش راح يشوف المقطع باسم المواد كثيرة طيب هل يقال هذا خلاف اسبوع هو الاصل التخول بالموعظة لكن الان - 00:14:58ضَ

مثل تخوالهم في يوم بالاسبوع وبقية الاسبوع كله ظياع الناس على فطرة كانوا وكانوا مشغولين بمعايشهم ومشغولين بامورهم الان تفرغ الناس للقيل والقال وما لا يخفى عليك وعلى غيرك والله المستعان. سم - 00:15:27ضَ

ابو عبد الرحمن لا انكم طلبتم القراءة في وشو؟ القواعد ابن رجب او المسألتين في في مرة فيلم درس الاسبوع الماضي للعطنية المسألة الاولى في قول المصنف رحمه الله ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم - 00:15:52ضَ

ولو حنث وهو عبد فلم يكفر حتى عتق عليه فعليه الصوم ولا يجزيه غيره. هذه المسألة الاولى وقت اللزوم. اي نعم. وقت الوجوب نعم. والمسألة الثانية ومن دخل في الصوم ثم ايسر لم يكن عليه الخروج من الصوم الى العتق او الاطعام الا ان يشاء - 00:16:14ضَ

نعم شو الفرق بينه اي نعم نحب ان نقرأ قبل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن رجب رحمه الله الله تعالى القاعدة السابعة - 00:16:37ضَ

من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه قال وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع في صيام كفارة ظهار او يمين او غيرهم - 00:17:00ضَ

ثم وجد الرقبة فالمذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخصة. فهو كصيام المتمتع. وفيه وجه يلزمه الانتقال لان الكفارات مشروعة لان الكفارات مشروعة للردع والزجر وفيها من التغليظ لا ينافي الرخصة المطلقة. ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة اذا كان ماله غائبا - 00:17:28ضَ

ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظار او يجوز له العدول الى الصيام للمشقة او يفرق بين الظهار وغيره على اوجه معروفة القاعدة السادسة عشرة - 00:18:01ضَ

اذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلق مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده هذه مسألة العبد اذا لزمته كفارة ليس له ان يكفر الا بالصيام - 00:18:36ضَ

فاذا عاتق قبل ان يصوم فلينتقل او لا قال رحمه الله تعالى للمسألة صور عديدة منها هدي المتعة اذا عدمه ووجب الصيام عليه. ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه. فهل يجب عليه - 00:19:04ضَ

انتقال ام لا يبني ينبني على ان الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب او بحال الفعل وفيه روايتان فان قلنا بحال الوجوب صار الصوم اصلا. لا بدل وعلى هذا فليجزئه فعل الاصل وهو الهدي المشهور انه يجزئه لانه الاصل - 00:19:25ضَ

في الجملة وانما سقط رخصة وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد انه لا يجزئه. ومنها كفارة الظهار واليمين ونحوهما. والحكم فيهما كهدي المتعة بكل من الصورتين لان الاكمل - 00:19:52ضَ

والاكمل في حال الترتيب الاول فاذا سقط الاكمل لعذر فزال العذر هل يعود اليها او لا يعود وهل يلزم به ان يعود اليهم باب الاختيار او لا او يعود اليه من باب الالزام - 00:20:23ضَ

لانه عدل عنه لعذر فزال العذر ها؟ دي مسألة العبد لا العبد يقول ما يجزي ونفي مسألة العبد لا يجزئ ان يعتق بغير الصيام اما من شرع في الصيام شرع في الكفارة - 00:20:47ضَ

فالزامه بالانتقالة ما له وجه لكن اني انتقل فالامر لا واذا انتقل وهو يشعر الى ان الى ان للذي انتقل اليه اسهل عليه الكفارات شرعت للزجر تعذر عليه خلي من العتق - 00:21:14ضَ

الفتية مثلا هدي التمتع تعذر عليه شرع في الصيام وصام يوم او يومين اراد ان يرجع لا لان الهدي هو الاصل والصيام بدل بل لان الهدي ايسر عليه واخف والمسألة مفترضة في الكفارة التي شرعت للزجر - 00:21:45ضَ

قمنا بالجواز جاز حتى لو هيك احسن الله اليك. هل يبقى ان الهدي اكبر او اعظم في الزجر من الصيام وهذا الاصل فيه ولذلك لو لو كان البديل ثلاث ايام فقط مثل كفارة اليمين. كان الثلاثة الايام بالنسبة للهدي عند كثير من الناس ايسر - 00:22:20ضَ

لكن لما صارت عشرة ايام وفي بعض الكفارات ستين يوم متتابعة شهرين متتابعين في مقابل صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين مقابل عتق رقبة في الجميع فاحيانا يكون الاصل هو الاشق - 00:22:57ضَ

واحيانا يكون البدل هو الاشق فلا ينظر الى هذا ما ينظر الى هذا ولذلك لما افتى اظنه منذر بن سعيد او يحيى بيحيى ها؟ او يحيى بيحيى احسن الله او يحيى بن يحيى - 00:23:20ضَ

افتى الخليفة ان يصوم شهرين متتابعين بدلا من عتق رقبة الان الترتيب يقتضي الاجزاء او عدم الاجزاء ها؟ عدم الاجزاء فكيف تفتيه بشيء لا يجزي فقال لو قلنا يعتق افطر كل يوم - 00:23:37ضَ

جامع كل يوم لانه امواله طائلة ولا يشق عليه واذا اعتق ثلاثين رقبة ما تعد صوم يوم واحد عندهم ولذلك اجمعوا على تخطيئتي فليس الملاحظ الاشق والاسهل بعض الناس دفع المال اشق عليه - 00:24:03ضَ

دفع مئة اشق من جلد مئة بعظ الناس وبعظ ودفع مئة او اشق عليه من صيام مئة وبعضهم العكس مستعد ان يدفع الاموال الطائلة في مقابل صوم يوم واحد او صوتا واحد - 00:24:32ضَ

فهذه امور لا ينظر اليها والفوارق بين الناس في هذا غير ملتفت اليها ولعل الحكمة في ذلك اذا قلنا انها شرعت للزجر انها لا يمكن ظبطها ما ينكض تختبر هالشخص - 00:24:51ضَ

ويحب المال ولا يحب اه آآ الراحة نعم المقصود ان مثل هذه الامور يتقيد فيها بما شرع الله جل وعلا ويبقى ان الاصل هو الاصل ما دام الامكان ما دام في حال الامكان فالاصل - 00:25:17ضَ

الخاصة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا الاصوات وين نظرية قبل ان يشرع في البدل قبل ان يشرع في البدل كانه لم يعدم اصلا كانه لم يعد. ما دام ما شرع - 00:25:37ضَ

هم على الخلاف بينهما العبرة بالحال او بالمآل مم له دخل واذن له ماذا يفعل وين انتقل لانه لا يملك لا يملك ما يملك اصلا لو اذن له ما ملك عند الجمهور - 00:26:08ضَ

خلافا المالكية انه يملك بالتمليك من جمهوركم ما يملك مم وش قال يقول ويشتمل ان يفرق بينه وبين الشر من حيث من حيث ان الحر كان يجزئه التكفير بالمال لو تكلفه - 00:26:40ضَ

والعبد لم يكن يجزئه الا الصيام ايه لكنه في وقت وقت طيب لكن في وقت الفعل وقت الاداء وشوف القاعدة اذا كان لعبادتي وقت سبب وجوب ووقت وجوب عندك بالقواعد - 00:27:02ضَ

في الاوائل سم نقرأها يا شيخ؟ اه اقرأ شو ينسوا بالاتفاق الوالد بيجيبك من فروع القاعدة هي من فروع القاعدة الرابعة؟ اي نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة العبادات كلها. سواء كانت بدنية او - 00:27:35ضَ

الية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب وين؟ من اظهر الامثلة الكفارة لا يجوز اخراجها قبل اليمين - 00:28:17ضَ

ويجوز بعد الحنف بالاتفاق وبينهما هو محل تطبيق القاعدة مم ولا يتكلم عن الفترة لأ بس القاعدة تشمل سبب الوجوب ووقت الوجوب وشرط الوجوب وذكرها نعم ما نقرأ يا شيخ - 00:28:44ضَ

او نقرأ اقول نقرأ في القاعدة ولا نقرأ؟ لا اقرأ اقرأ اقرأ الكتاب قال الخرقي رحمه الله تعالى باب جامع الايمان ويرجع في الايمان الى النية فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها - 00:29:11ضَ

ولو حلف الا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته. فان تخلف عن الخروج من وقته ولو حلف الا يدخل دارا فحمل فادخلها ولم يمكنه الامتناع ولم يحنث ولو حلف الا لم يحنث ولو حلف الا يدخل دارا فادخل يده او رجله - 00:29:40ضَ

رأسه او شيئا منه حنث. ولو حلف ان يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه اما اذا حلف ليدخلن او ليفعلن او يفعل شيئا لم يبرأ الا ان يفعل جميعه والدخول اليها بجملته. ولو حلف الا يلبس ثوب - 00:30:09ضَ

هو لابسه نزعه في وقته. قراءته تم فادخل يده او رجله او رأسه او شيئا منه حانث ولو حلف ولو حلف ان يدخل لم يبر حتى حتى يدخل بجميعه. حتى يدخل جميعه. اما اذا حلف ليدخلن او ليفعلن او يفعل شيء - 00:30:35ضَ

ان لم يبرأ الا ان يفعل جميعه. والدخول اليها بجملته موجود عندكم هم مسخو حتى انت. اي نعم. لا هذا ما هو موجود. من وين يا شيخنا؟ حتى يدخل جميعه ولو حلف الا يلبس ثوبا وهو لابسه - 00:31:02ضَ

عجيب انا من المترو ولا من الشارع اما اذا حلف يفعلن او يفعل شيئا لن يضر الا بكون جميعا هذا من الشرح ولا من المتن لان هذا وضع عندنا سيطرون لك ها؟ سم ستر - 00:31:25ضَ

سطروا اقل من النصف شوية نعم ولو حلفا لا يلبس ثوبا هو لابسه نزعه في وقته. فان لم يفعل حنث ولو حلف الا لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنف - 00:31:48ضَ

والا ان يكون اراد ان ينفرد احدهما بالشراء الا الا ينفرد سم عندنا الا ينفرد احدهما بالشراء. عندنا الا ان يكون اراد ان ينفرد هم لا ان لا ينفرد الا ان يكون اراد الا ينفرد احدهما بالشراء - 00:32:12ضَ

ولو حلف الا يكلمهما او لا يزورهما فكلم اوزار احدهما حنف. الا ان كون اراد الا يجتمع فعله بهما مثله ولا نعم. ولو حلف الا يلبس ثوبا فاشترى به او بثمنه ثوبا فلبسه حنف. اذا كان - 00:32:40ضَ

امتن عليه بذلك الثوب وكذلك ان انتفع بثمنه. اذا كان ممن؟ ايش عندك؟ عندنا بدون ممة. اذا كان امتن هم بدون ممن امتن عليه بذلك الثوب لانه اذا وجدت المنة - 00:33:08ضَ

هم؟ ايه نعم. فهي حاصلة سواء كانت بالثوب او بثمنه او بما اشتري به نعم اذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب وكذلك ان انتفع بثمنه. واذا حلف الا ويا مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها حنف اذا كان اراد بيمينه جفاء - 00:33:33ضَ

ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه ولو حلف ان يضرب غلامه في غد فمات الحال الف من يومه فلاح عليه فامات العبد حنف ومن حلف الا يكلمه حينا فكلمه قبل ستة اشهر حنف - 00:34:00ضَ

واذا حلف ان يقضيه حقه في وقته قضاه قبله لم يحنث. اذا كان اراد بيمينه الا يجاوز ذلك الوقت. ولو حلف الا يشرب ماء هذا الماء هذا الاناء فشرب بعضه حنف الا ان يكون اراد الا يشربه كله. ولو قال والله لا فارق - 00:34:25ضَ

وقتك حتى استوفي حقي منك حتى استوفي حقي منك فهرب منه لم يحنث. ولو قال والله لافترقنا فهرب منه حنف ولو حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه فذلك على كل مرة. الا ان يكون نوى - 00:34:55ضَ

مرة ولو حلف ان لا يأكل هذا الرطب فاكل تمرا حنف. وكذلك ما تولد من ذلك رطب واذا حلف ان يأكل تمرا الا يأكل واذا حلف الا يأكل تمرا فاكل رطبا لم يحنث - 00:35:19ضَ

واذا حلف الا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فاكل من لحم الانعام او الطير او السمك حنف واذا حلف ان لا يأكل لحما فاكل الشحم او المخ عجيب ذا او الدماغ لم يحنث - 00:35:42ضَ

الا ان يكون اراد اجتناب الدسم عندك؟ لا ليس عندنا موجود عندكم بعد سطرين او ثلاثة واذا حلف ان لا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فاكل من لحم الانعام او الطائر او السمك - 00:36:01ضَ

هذا الى اخره الساقط نحو ثلاثة اسطر يا شيخ؟ ايه موجود في المغني والمتن ولا الشارع؟ لا قل واذا حلف الا يأكل لحما فاكل الشحم او المخ او الدماغ لم يحنس - 00:36:23ضَ

لان هذا كله ليس بلحم الا ان يكون اراد اجتناب الدسم ويحنث باكل الشحم لان الشحم دسم وان حلف الا يأكل الشحم فاكل اللحم حنس لان اللحم لا يخلو من الشحم - 00:36:45ضَ

والشحم يخلو من اللحم ظاهر هذا ها لان اللحمة الى الباقي من عندي الشحم الشحم فيه لحم واللحم فيه شحم نعم نقرأ يا شيخ؟ ايه قال رحمه الله تعالى واذا حلف الا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فاكل من لحم الانعام او الطير او - 00:37:13ضَ

سمك حنتها واذا حلف الا يأكل سويقه فشربه او لا يشربه فاكله حنف. الا ان يكون له نية. العرف عند كثير من انه اذا قال لحم لا يتناول الدجاج ولا يتناول السمك - 00:37:47ضَ

في عرف كثير من الناس وحينئذ اذا حلف لا يأكل لحم فاكل دجاج ولا سمك نعم لا يدخل سيما اذا قلنا الايمان مبناها على الاعراف الا اذا نوى ذلك لا اذا نواه فلا اشكال. نعم - 00:38:11ضَ

واذا حلف بالطلاق الا يأكل تمرة فوقعت في تمر فاكل منه واحدة منع من وطأ زوجتي حتى يعلم انها ليست التي وقعت اليمين عليها. ولا يتحقق حينثه حتى يأكل تمرة كله ولو حلف ان يضربه عشرا عشرة اسواط - 00:38:33ضَ

فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه ولو حلف الا يكلمه كتب اليه او ارسل اليه رسولا حنث الا ان يكون اراد الا يشافه والله الله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:39:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف باب جامع الايمان فان باب الجامع لمسائل الايمان قال ويرجع في الايمان الى النية يرجع في الايمان الى النية نية الحالف ما لم يكن ظالما - 00:39:29ضَ

وحينئذ لا تنفعه نيته اذا كان ظالما وهذه مرت بنا سابقا فان لم ينوي شيئا فان لم ينوي شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها ان ينظر الظرف الذي قيلت فيه هذه اليمين - 00:40:01ضَ

وما كان سببا لقولها ولا شك ان السبب والمهيج للشيء المثير له له مدخل في كشفه وبيانه ولو حلف الا يسكن دارا طب العرف العرف ها نعم واللغة لان هل يرجع في ذلك الى الحقائق - 00:40:32ضَ

المعروفة عند اهل العلم فاذا حلف لغوي مشهور بلغة واهتمامه باللغة على شيء يتداوله هو واقرانه وعلماء اللغة يحمل عليه اكثر مما يحمل على ما يتداوله اهله وقومه وعشيرته يعني العرف العام - 00:41:11ضَ

وعندنا العرف الخاص يعني العرف الخاص عرف اهل الاصطلاح عرف اهل الاصطلاح لو حلف الا يقرأ الستة وهو من الفقهاء او من ان نحاك يعني من غير المحدثين وعندهم مصطلح - 00:41:44ضَ

للستة يجمع كتبا في فنهم فلنقول المراد الستة البخاري ومسلم او او ستتهم هم الاصل يحمل على عرفهم. على عرفهم الخاص عرفيهم الخاص اذا كان مشهور ومنتشر بينهم اذا حلف الا يقرأ الصحيح - 00:42:23ضَ

عرف اهل العلم من اهل الحديث يحمل على البخاري او الجنس جنس الكتب الصحيح وعند فئات عندهم من الصحاح ما ليس عندنا عند الروافض الصحيح صحيح كافي وعند الاباضية مسند الربيع بن حبيب والمسند الصحيح عندهم - 00:42:49ضَ

فهل نحملهم على صحيحنا او على صحيحهم مسألة مسألة عرفية لكن اذا حلف ما يقرأ الصحيح وهو لا يستغني عن مسند الربيع وقال انا والله ما حالف ما اقرأ الصحيح صحيح البخاري - 00:43:19ضَ

وهذاك عرفهم فتعارف العرف مع النية ان صدق فيها فالمقدم هنا النية ها النية الاصل لكن اذا اراد ان يتهرب يرجع الى القرار اذا حلف ان لا يمس زيدا فوضع يده فوق شعر رأسه - 00:43:42ضَ

النية اليمين مبني على العرف فهل يقدم العرف او يقدم ما ترجح عند جمع من اهل العلم ان الشعر في حكم منفصل ويكون ما لمس زيد ولا لمس ولا لمس الشاة ولا لمس البعير - 00:44:17ضَ

وظع يده فوقها ها فضلا ما ورد مثل بسيط الان الذي وضع يده على رأس اليتيم هل يقال وضع يده على اليتيم او على رأس اليتيم او على شعر اليتيم - 00:44:39ضَ

ها لا قلنا ان الشعر في حكمه المنفصل ها؟ على لكن لو مس لو لو وظعها ظلة فوق رأسه ما مسه وش يصير ها صح انه وضع يده على اليتيم - 00:45:08ضَ

لا ها يعني انت اذا قلت وضعت المصحف على الطاولة وضعته على الطاولة او لابد ان تضعه هكذا ترى الموضوع الاجتهاد فيه كبير والمسائل المتبرعة عليه كثيرة جدا والمذاهب مختلفة - 00:45:37ضَ

في هذا وسبب الاختلاف لان العلماء ليسوا من بيئة واحدة ليسوا من بيئة واحدة وافهامهم متقاربة واعرافهم متساوية لا ولو حلف الا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته لان - 00:46:17ضَ

الاستمرار في حكم الابتداء الاستمرار في حكم الابتداء خرج من وقته ولو حلف الا ينكح فلانة وهي زوجته لكن احسن الله ها؟ احسن الله اليك اذا كان في اسفل الدار - 00:46:47ضَ

فاستطراقه لباقي الدار الى الخروج ان يقال هذا من الاستمرار في الدار لا هذا هذا للتخلص مثل ما قالوا في الدار المغصوبة شو بيصير؟ يطير لابد ان نستطرقها وهل يلزم من خروجه منها اذا تاب - 00:47:12ضَ

من غصبها هل يلزمه استئذان صاحبها هذا ما لا يتم الوجه الا به ولو حلف الا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته ها لا ينكح فلانة مثلا وهي زوجته - 00:47:31ضَ

ان يطلق هذا على العقد ولا على الاستمرار ها على الوطء لانها زوجته على الوطء وهو في معنى الاستمرار فان تخلف عن الخروج من وقته فانه حينئذ يحنس لانه سكنها بعد يمينه - 00:47:55ضَ

بعد يمينه الا ما لا بد منه يعني جلس اه وجد المفتاح ظايع مثلا وهو بيطلع ها نقوليه احناس يحنث دور المفتاح مخباته من القهوة باب مقفول لابد ان يخرج من وقته - 00:48:19ضَ

لكن هذا ليس باختياره ليس باختياري فلا يحنث به ولو حلف الا يدخل دارا فحمل يعني اكره على دخولها والجئ الى دخولها هذا ليس من فعله ولم يمكنه الامتناع لم يحنث - 00:48:45ضَ

لم يحنث لأنه لا ليس بفعله. نعم. او لتفريق بين الدخول والإدخال من دخل الا من ادخل الا يمكن ان يقال دخل مهو بحقيقته انه ولد مع الباب بنفسه يعني باختياره - 00:49:11ضَ

ها؟ هل يلزمه الخلوط او لانه ادخل ولم يدخل لا لا وفي حقيقته دخل لم يحنث ولو حلف الا يدخل دارا فادخل يده او رجله او رأسه او شيئا منه حنث - 00:49:37ضَ

ولو حلف الا يدخل دارا فادخل يده او رجله او رأسه او شيئا منه حنف والعكس لو حلف ان يخرج من الدار فاخرج يده او رجله او رأسه يكفي ما يكفي - 00:50:00ضَ

ما يكفي لان خروج الجزء كما هو في شأن المعتكف اذا اخرج يده او رأسه شيئا من جسمه فانه لا يؤثر في اعتكافه لكن لو حلف ان يعتكف فادخل رأسه - 00:50:25ضَ

ما يكفي ما يقال دخل ها وين لكن يصدق عليه انه اعتكف ها لان الصورة واضحة صورة الاعتداء تقصدون المصمم ايه بمثابة دخولكم في عندنا ها هنا ولو حلف الا يدخل دارا - 00:50:45ضَ

فحمل فادخلها ولم يكن امتناع لم يحنث ولو حلف الا يدخل دارا فادخل يده او رجله او رأسه او شيئا منه حدث فكان ناوي الا يدخلها بجملته هذا شيء واذا - 00:51:16ضَ

حلف واطلق الا يدخل فادخل شيئا من بدنه الذي لا يمكن انفصاله منه كما لو طلق يدها او رجلها او ما اشبه ذلك فانه لانه لا يمكن انفصاله يا حناس - 00:51:39ضَ

ولو حلف ان يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه كل هذا من باب الاحتياط يعني هذا من باب الاحتياط الالزام بهذا من باب الاحتياط اللائي يقع في شيء مما حلف عليه - 00:52:01ضَ

نعم لا هو اذا المسألة فيما اذا لم ينو شيئا اما اذا نوى فالمعتمد على النية الا اذا كان ظالما عنده عنده ادخل يده او رجله او رأسه ولو حلف الا يلبس ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته - 00:52:23ضَ

كما لو حلف الا يدخل دارا او لا يسكن دارا هو ساكنها حلف الا يلبس ثوبا هو لابسه ها نزع من وقته كما يلزم بالخروج من الدار التي حلف الا يسكنها وهو ساكنها - 00:52:59ضَ

فان لم يفعل حنف ولو حلف الا يأكل طعاما اشتراه زيد حلف ان لا يأكل طعاما من اشتراه زيد فاكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنس لان بعض الطعام يقال له طعام - 00:53:18ضَ

بعض الطعام الذي اكله مما اشتراه زيد يصدق عليه انه طعام اشتراه زيد لكن هل يؤثر في في هذا ان يكون متميزا او غير متميز اما اذا تميز اشترى زيد ابن بكر - 00:53:41ضَ

طعام متميز نصفه لزيد ونصفه لبكر فاكل من طعام زيد هذا ما في اشكال لكن اذا خلطا فصح انه اشتراه فلان وفلان ولم يستقل بشرائه فلان لكنه بالفعل يصدق عليه انهم اشتراه زيد - 00:54:01ضَ

الثاني اكل من ما اشتراه بكر لكن الاكل مما اشتراه بكر لا يمنع من الاكل مما اشتراه زيد ولذلك قال فاكل طعاما اشتراه زيد وبكر حانثا الا ان يكون اراد الا ينفرد احدهما بالشراء - 00:54:21ضَ

اراد الا الا ينفرد احدهما بالشراء طيب هو حلف لان لا تكون المنة لزيد عليه حلف الا تكون المنة لزيد عليه. فاذا اكل من طعامهما حصلت المنة له عليه ولا لا - 00:54:44ضَ

حصلت لو قال انا ما اكلت من من طعامك انا اكلت من من طعام بكر يصلح غير متميز ما يصدق ولو حلف الا يكلمهما يكلم زيد بكر او لا يزورهما - 00:55:03ضَ

فكلم او زار احدهما حنف يعني الحالف على حلف على الا يكلم زيد وبكر فكلم واحدا منهما هل في نيته الا يكلمهما مجتمعين او لا يكلم زيد وبكر على اي صورة كانت اجتماعا وافتراقا - 00:55:24ضَ

قد ها وقد يريد هذا ان اراد اجتماع مجتمعين فلا يحلف بتكريم ودعهما فاني ادخلتهما طاهر مرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني حال كونهما طاهرتين يعني معا والذي معنا زيد ابو بكر - 00:55:53ضَ

انها ليس لها هو يحنث هذا الاصل الا ان يكون اراد الا يجتمع فعله بهما بعض الصور يكون الاحتياط فيها بكذا وبعضها بالاجتماع وبعض الصور يكون الاحتياط فيهما بالافتراق تقوم يعملون بالاحتياط. نعم - 00:56:20ضَ

من لا يتكلم عن الزوجة الفلانية فكلم واحدا منهم حاجة اذا اراد الاجتماع لماذا؟ لانه يستحيل الاجتماع يستحيل ان يكلمهم اجتماعا الا عن طريق آآ وسيلة نعم طيب احسن الله اليك - 00:56:45ضَ

لو حلف الا يكلم زيدا فارسل اليه رسالة في الجوال تبي ذلك فهل هذه تعتبر تبي تجي هذه وحلف الا يخبر زيد وحلف الا يحدث زيد شو الفرق بينهم من حلف الا يكلمه حينا فكلمه قبل ايش - 00:57:07ضَ

فكتب له فيه فكتب له ها ايه تبي تجي هذي؟ ليس عندنا ها؟ ليست عندنا في نسخته. ايه لا يا شيخ حانت الاقامة ها اللهم صلي وسلم وبارك اللهم صلي وسلم - 00:57:31ضَ