شرح مختصر الخرقي || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
شرح مختصر الخرقي | كتاب عشرة النساء (162-12) || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب عشرة النساء وعلى الرجل ان يساوي - 00:00:07ضَ
قري هذا يا شيخ والخلع لا ما عندنا الخلع كتاب وعشرة الميزان عندك والخلع يا شيخ ايه الخلع بعده كتاب عندنا يا شيخ والخلع عندنا كتاب الخلع مستقل بذاته لا لا - 00:02:25ضَ
ويصلح فصله لانه من البداية معروفة لكن وفي الاصل جميع واظن تكلموا على سبب جمع البابين لان الخلع يكون عن سوء العشرة سوء العشرة نعم وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القسم. وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته - 00:02:45ضَ
ولم يطأ الاخرى فليس بعاص. ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين وان كان كتابية واذا سافرت زوجته باذنه فلا نفقة لها ولا قسم. وان كان هو اشخصها لاحظ عندنا من سافرت زوجته بغير اذنه - 00:03:13ضَ
والصواب باذنه. احسنت نعم واذا سافرت زوجته باذنه فلا نفقة لها ولا قسم. وان كان هو اشخصها فهي على حقها من ذلك. واذا اراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة الا بقرعة - 00:03:45ضَ
فاذا قدم ابتدأ القسم بينهن. واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما اقام عندها. وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها ايضا بما اقام عندها - 00:04:09ضَ
واذا ظهر منها ما يخاف منه نشوزها معه ما عندنا معاهم بدل منه معه واذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها. فان اظهرت نشوزها هجرا ها فان ردعها والا فله ان يضربها. والا فله ان يضربها ضربا لا يكون مبررا - 00:04:35ضَ
ريحة والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة. وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك الى العصيان بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين برضى الزوجين برضى الزوجين وكيلهما بان يجمعا ان رأيا او يفرقا فما فعل من ذلك فما فعل من ذلك لزم - 00:05:12ضَ
نكمل يا شيخ لا واذا نعم يبقى الخلع درس مستقل. طيب احسنتم وان كانت علاقته بهذا الباب ظاهرة لكن يبقى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:05:43ضَ
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب عشرة النساء الاسرة معاشرة والمخالطة والاصل فيها قوله جل وعلا عاشروه وعاشروهن بالمعروف بالمعروف وهو ما يعرف حسنه الشرع والعقل والله جل وعلا يقول لا تنسوا الفضل بينكم - 00:06:06ضَ
الواجب على الزوجين ان تكون المعاملة بينهما على هذا الاساس بالمعروف وبالفضل كل واحد يتنازل عما في نفسه للاخر لتستمر الحياة الزوجية وليتعاون على طاعة الله وعلى الانجاب تربية والا لو - 00:06:41ضَ
وصر كل شخص على استيفاء جميع ما يجب له امشت الحياة وجدت المشاحة والمشاحنة سقطت الحياة وتكدرت ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة جبرها لا يشعب او لا يجبر - 00:07:07ضَ
ومن القصيدة الزينبية وايبائية ترى نعم والخلع معطوف عليه لانه في الغالب ينشأ عن سوق العشرة وهذا سيأتي قال رحمه الله على الرجل يعني يجب على الرجل لان على كذا من الصيغ الوجوب - 00:07:34ضَ
يجب على الرجل ان يساوي بين زوجاته بالقسم يعني فيما يمكن فيه التصفية. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلوموني فيما لا املك ما يملكه الشخص ويستطيع ويلزمه ان يسوي بين زوجاته - 00:08:02ضَ
بالنفقة في المبيت والنفقة وغير ذلك ما يتبع ذلك كله يجب فيه التصوير والنفقة كله بحسبه كل بحسبه زوجات متفاوتة في السن انا عنده امرأة عمرها خمسون او ستون واخرى ثلاثون وعشرون - 00:08:23ضَ
تختلف النفقة لهذه وما تحتاجه هذه وكذلك الكسوة لكن الاقرب الى العدل والابرأ للذمة ان تكون النفقة والكسوة بالدراهم يعتق هذه مبلغ وهذه مبلغ ويرتاح منه والا اذا اراد ان يشتري لهذه - 00:08:48ضَ
ويشتري لهذه. هذه تريد من من من الكسوة اضعاف ما تريده المرأة الكبيرة وهذي تحتاج من النفق بما لا تحتاجه تلك كبيرة لها مطالب والصغيرة لها مطالب هذه طلبيات ووجبات سريعة مدري ايش وهذي طبخ ومدري ايه - 00:09:09ضَ
المقصود كل واحدة لها ما يناسبها لا تجبر هذه على ما يناسب هذه ولا العكس والنفقة كلها بالمعروف بما تعارف عليه الناس يجوز الان يلزم هذه بها بما تطلبه هذه او العكس - 00:09:35ضَ
ولا يجبر الانسان على اكل ما لا يستسيغه فكله ما يناسبه هذه الطلبية خمسين ريال وهذه طبقة الطعام ما يكلف عشرة او خمسة يقول ادفع الفرق لا ما يلزم فالمقصود من كل هذا يمشي بالتفاهم - 00:09:54ضَ
والتعامل الحسن والمعاشرة بالمعروف و تذكر الفضل بينهما على هذا الاساس تقوم الحياة وتنسجم الامور اما اذا وجدت مشاحة انتشرت لهذا وانت فعلت لهذا ان امور النساء عند المشاحنة لا تنتهي عند احد - 00:10:21ضَ
لا تنتهي عند احد بقصة يتداولها الناس والله اعلم بصحتها ولا استبعد جالسين على الوجار عند الظو الزوج عنده الاولى والثانية فخرجت عليهم كنفسها فاخذ الخنفساء بالملقاط واعطاه الصغيرة قال ارميها برا - 00:10:47ضَ
بكث الثانية كلنا نعرف نفعل هذا ايش تخصصه شي شي يعني ما ياخذ عقول بعظ النساء لا سيما عند المشاحنة ترى عند المشاحنة تزداد تسوء الاحوال ويصل الامر الى حد لا يقبله عقل - 00:11:16ضَ
لكن اذا حصل التعامل بالمعروف واذا امكن فصل النساء بعضهن عن بعض فهذا هو الاصل وهذا هو الاريح والاجود وان كان يترتب عليه ان الانسان قد يغيب عن اولاد هذه واولى يحتاجون ملاحظة وايقاظ للصلاة وللدراسة وملاحظتهم في - 00:11:39ضَ
دروسهم على كل حال الانسان ان يسدد ويقارب وفي عصرنا هذا التربية من اصعب الامور وقد لا لا يكون بيد الاب منها شيء كما هو الواقع الان تحرص وتحوطهم بعنايتك وتراجعهم ودروسك وين صليت وش قريت وش سويت الله - 00:11:59ضَ
الله المستعان والاجهزة تفسد كل ما صنعت الان والاشكال انها امرها ميسر جدا لهؤلاء الشباب والاطفال الاطفال في الثانية والثالثة من العمر يشتغلون ويحملون ويشغلون ويزلبون على كيفهم شي ما يعرفه الكبار - 00:12:25ضَ
عجب وهذا نوع جهاد بلا شك انه يحتاج الى مجاهدة يحتاج الى صبر وتحمل والا انفرط الامر نداء اضطجع الطفل في في فراشه ومعه هذا الجهاز متلحف ببطانية ولا بشيء وهو يشوف اللي هو يبي - 00:12:49ضَ
تقول انا والله بيتي نظيف ما في تلفزيون ما فيه الات ما فيه دشوش ولا فيه شيء ابد. ولا رادوا احيانا بعض البيوت ما في ولا راج لكن هذا الشباب معهم كل شيء - 00:13:13ضَ
وانت ما تدري عن شيء ولذلك الواحد يفكر بعزلة ولا بشيء شوف مواقع القطر وشعب من الشعاب لكن شلون بيعتزل بخلي اولاده في البلد ويروح لحاله هذي مصيبة نراح بهم معه ومعهم ما استفاد شيء - 00:13:29ضَ
ما يستفيد شيء الظرف محرج جدا لكن عل الانسان يسدد ويقارب لكن هل يدخل الاولاد في القسم او لا يدخلون هذه امرأة عندها خمسة اطفال اللي في الابتدائي واللي في الثانوي واللي في الجامعة واللي اكبر واللي اصغر وهذي ما عندها احد - 00:13:50ضَ
هل نقول يقسم بهذه من الوقت مثل هذه او نقول نصيب الاولاد خارج بحيث تمر عليهم اوقات الصلوات تأكد من دراستهم ومن امورهم ترعى مصالحهم قدر زائد على مال امهم - 00:14:13ضَ
او نقول لا يفرظ لهم من نصيب امه واليوم الثاني لان الفقهاء يشددون في هذا ببعض الكتب حتى عند الحنابلة انه لا يجوز له ان يدخل على الثانية في غير نوبتها - 00:14:30ضَ
سواء كانت هي الاولى او الثانية مرت الزوجة الثانية الا ان يكون منزولا بها يعني تحتضر الى منه قرر انه يدخل على الجميع في وقت معين وفرضه للجميع ما في اشكال - 00:14:47ضَ
يكون واقف مشاع العصر مثلا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الجميع ما في اشكال هذا كلام في العهد لكن يقول انا ابا امر صلاة الظهر بوقظ العيال - 00:15:07ضَ
ومن لازم ذلك انه يرى الام مين قال والله كانها مطلقة احتج بها انه يا فلان ما هو بصحيح بعد فرعاية مصالح الاولاد لا تدخل فيها يدخل متى رأى المصلحة تقتضي ذلك - 00:15:21ضَ
وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القصر نفس الشيء بعضهم يرخص مما ليس بواجب لكن نفس الشيء وراه لان هذا مناسب لهذي وهذا مناسب ما يجوز لا بد ان يعدل - 00:15:44ضَ
لان هذا فيما يملك هل يؤثر على هذا اختلاف المرأتين بحسن العشرة مع الزوج والتعامل يتبعه الميل القلبي اما كون هذه احسن في العشرة والثانية اقل ما لم يصل الى حد النشوز تجب مساواة - 00:16:29ضَ
ها لازم للتساوي الا فيما لا يناسب مثل ما قلنا بالنسبة للاكل وبالنسبة للباس ومثلا يعني مثل التعديل بين الاولاد. هذي سيئة بي سيارة وهذي تبي ذهب نقول لازم تكون قيمة الذهب مثل قيمة السيارة - 00:16:56ضَ
لا في الابتدائي له مطالب وهذا في الثانوي له مطالب وهذا في المهد له مطالبه ما وجوب المساواة بينهم وعماد القسم الليل هذا هو الأصل وان كان كثير من الناس - 00:17:23ضَ
تغيرت احوالهم وانقلبت الفطر عندهم صار الليل هو هو النهار والعكس النوم بالنهار الخروج بالليل عماد القسم الليل لانه حلم هو السكن هو محل المبيت والنوم والنهار طلب المعيشة لكن على كل حال حتى في النهار اذا - 00:17:46ضَ
فرظ لهذه من الوقت يفرظ الاخرى من مثله لكنه لا يلزمه ان يجلس معهن في النهار لان عماد القسم الليل بس ما ما هو حر يصرفه الواحد بدون ثانية حر يطلع لا يجي - 00:18:12ضَ
حر يصرفه لواحدة دون الاخرى لا شو اذا كانت ترضى يأتيه في بيته الثاني اذا كانت ترضى بذلك لا بأس تختار ولا لا بيته هذه للسلطان في هذا البيت تمنع من شاءت - 00:18:35ضَ
طيب القسم على حسب ما يتفق عنه لو كانوا في بلد واحد وفي بيتين متجاورين ارتضى كل منهما الزوجتين بالاتفاق مع الزوجان يبيت عند هذه الاسبوع عند هذه الاسبوع ما في ما يهم - 00:19:14ضَ
الامر لا عدوهم يعني ايام الدوام عند واحدة يوم الدوام خمسة والثانية في بلد ثاني ويبيت عنده الخميس والجمعة والجمعة والسبت الان هم متفقان عليه ولا ينقل نقولها وفيه مصلحة بعد مسألة اليوم اللي ما فيه دوام اكثر تفرغ من الايام التي فيها دوام وتعب ومشقة - 00:19:46ضَ
ان يحصل شيء من هذا يتفقون اذا اصطلحوا الامر لا يعدوهم لابد من الاتفاق عجنا في لا يلزم ها بلا شك وشو قلت له حجبة واحدة حجة بها ثم جاءت الثانية قال ابي حج مثله - 00:20:29ضَ
قيمة الحجة ونشوف وش انفق على تلك شو المعنى لا لابد من المساواة لان هذا يملك استطيعوا لكن هذه لها اولاد كثر تحتاج الى منزل اكبر ما يلزم التصوير وفي الاخدام احسن الله اليك - 00:21:02ضَ
ان يخدم هذا دون اذا كانت هذه محتاجة واترك غير محتاجة اذا كانت غير محتاجة ما يلزم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ولم يطأ الاخرى فليس بعاص لان هذا يدخل في حيز ما لا يملك - 00:21:31ضَ
الا بما لا يملك تمددها انت الملحمة من هذا يملك كل شيء يملك يجب التعديل وشو لذلك انه فيما لا يملك مثل الاكل والشرب ما تقدر تجبر نفسك على شي - 00:21:53ضَ
لا تطيق لكن اذا وصل الى حد فالايل والاربعة الاشهر هذا يلزم عما سيأتي اذا خيرها قال انا والله انا واياك عشنا اربعين خمسين سنة وخاصة الان ما ما تشتهى - 00:22:35ضَ
توكلنا على الله تبرأ ذمته بها ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين لان الامة على النصف من الحرة هذه زوجة خلال ملك اليمين فانها لا تدخل القصر ملك اليمين ما تدخل والقسم لكن اذا كان الزوجة يقسم لها. على النصف من الحرة - 00:22:54ضَ
وللحرة ليلتين وان كانت كتابية يهودية او نصرانية مثل الحرة المسلمة واذا سافرت زوجته باذنه بعض الطبعات بغير اذنه وهذا مو بصحيح هذا ما في اشكال بغير اذن هذا من باب اولى - 00:23:25ضَ
اذا سافرت زوجته باذنه فلا نفقة لها والقسم لان النفقة والقسم في مقابل الاستمتاع مقابل استمتاع وقد ترك الاستمتاع في ترك بديله وان كان هو اشخصها يعني هو اللي ارسلها - 00:23:53ضَ
فهي على حقها من ذلك يعني فرق بين ان تسافر لزيارة والديها وبين ان يأمرها ان تسافر لزيارة والديه هو هادي هي على حقه اذا جاءت تعوض ما فاتها من - 00:24:15ضَ
القسم والنبرة ليه النفقة ما فيها اشكال ازا كانت برواه ولا الاصل ان تجد عنده كان برضاه والاتفاق معه نفقتها ثابتة واما القسم يفوت يعني ست محل لست محل للاستمتاع بالباطل - 00:24:36ضَ
ها والشروخ وهذا هو المعروف بالمذهب ايه لانه معاوضة يبالغون في هذا الباب بعض الفقهاء يبالغ يقول اذا مرضت ليس عليه علاج واذا ماتت ليس عليه كفنه ولا تقصيرها ولا شيء مما من مؤونة التجهيز لانها معاوضة والمعاوظة انتهى - 00:25:11ضَ
انقطعت الما حتى لو مرضت ولا تصبح الاستمتاع ما عليهم فيه معروف الوجه الثاني لكن المعتمد اللي مشى عليه المؤلف هذا انها لا نصيبها مثلها نصيبها اقسم بالله الحائض واذا اراد سفرا - 00:25:36ضَ
فلا يخرج معه منهن واحدة الا بقرعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ثم خرجت له القرآن سافر بها فاذا قدم ابتدأ القسم بينهن اذا رجع الى بلده بدأ القسم - 00:26:17ضَ
ولا يقال والله المال هذه المرأة التي سافرت بها لمدة اسبوع كل واحد يحتاج الى اسبوع مش فيه هل الاصل في السفر هو ولا المرأة هو بسافر يتنزه ويحتاج الى مرأة - 00:26:35ضَ
وبسرعة والقرحة قرآة حل هذا ما يظهر في تحيز الى وجود القرعة ايه انت قل العكس اذا كان وقت الدراسة والاجازة الصيفية كلهم مستعدين يمشون لكن وقت الدراسة اللي لها اولاد ما تقدر تسافر - 00:27:07ضَ
ولا الجهاز الصليبي كلهم ما عندهم مشكلة ها شنو القرعة تحل الاشكال او يقسم الاجازة بينهم مقصود انها تحتاج الى شيء من المرونة بينهم عند المشاحة ما يتم شيء لا على كلام القراءة هي هي - 00:27:31ضَ
تطلع له كل السنين هذا نصيب فساهم فكان بعد الشكوى لله مع انه لو رتب الامر كل واحدة سنة تسافر معه انتهى الاشكال او بينان البناية تحتمل ووضع المكتبة بين البيتين باب على هذا وابن على هذا اكمل بلا شك - 00:28:13ضَ
وابرأ للذمة لكن احيانا يكون بيت فيه زيادة غرف وبيت فيه نقص فتكون المكتوب من نصيب البيت الثاني فاذا دخل المكتب ما له علاقة بالمرأة قد يحتاج الى خدمة المسألة ان تراهم يقدرون هذه الامور اذا لم يحصل مشادة - 00:28:54ضَ
قدرونا مكتبك يا ابو عبد الله وين هي لا هين منت بصاح لا مهو بصحيح. مهو بصحيح ما هو بصحيح على كل حال امور هذه الدنيا كلها لها ظرائب فيها مصالح وفيها مفاسد وفيها تغليب مصالح وابيات - 00:29:25ضَ
امور كلها تحتاج الى الى سياسة سياسة البيوت مثل سياسة الدول قد تكون اشق احيانا ضيافة هذا عند توزيع البيوت هم من توزيع البيوت قد يكون مرجح اللي تحتاج التي تريد البيت الاكبر تكون الظيافة عنده - 00:29:58ضَ
هذا بيته بيتها يعني ولا توزيع فيكون من لازم ذلك من التسوية ان يكون الظيافة عنده في البيت الكبير يقول عندنا في هذه الطبعة واذا عرس عند بكر عندك اعرس - 00:30:35ضَ
هم عندك وش قريتها عالراس المقصود اذا تزوج بكرا اذا تزوج بكرا عرس عند بكر اقام عندها سبعا كما ثبت الحديث الصحيح نعم مقصود تزوج تزوج بكرا على زوجته الاولى يعني والثانية - 00:31:04ضَ
ها وشو ايه بلا شك برث طرت بالنص اقام عندها سبعا ثم دار يعني قسم بقية زوجاته ولا يحتسب عليها بما اقام عندها شلون تغيرت الاصل للسبعة الليالي كلها لا - 00:31:38ضَ
بقصة ها هذا عاد يحتاج الى علاج اللي مهوب صابر ها عندك كم ثلاث هم قد يتفقون على ان من تصيب هالدورة لا قسم لها على ان من تأتيه الدورة ما يقسم له - 00:32:15ضَ
حتى تعطر والثانية اذا جاءت هالدورة ما يقسم لها اذا اتفقوا على ذلك لكن السبع لا بد منها في ذا التزوج كمل له سبعة هو وياه سافروا الزايد عن السبع الزائد على السبع يقضيه - 00:32:51ضَ
زائد عن السابع ثم دار ولا يحتسب عليها بما اقام عندها وان كان الثيبا اقام عندها ثلاثا ثلاثا وان شاءت ان يقيم عندها سبعا قسما لاخريات تمام قادر زائد على اربعة - 00:33:23ضَ
النص السابع به النصب ها عارف انه زاد اربعة لكن النص قمع عند عندها مثلها والنص وين المغدي وش قال ها انه ليس بك هو ان على اهلك شيقول سبعت لك - 00:33:54ضَ
شبعت للنساء يعني اقل من سبعة هذا النص والا لو قلنا ان الرأي المجرد انه يقيم عندهن القدر الزائد اربعة لان الثلاثة من حقها ثم دار ولا يحتسب ايضا عليها بما قام عندها - 00:34:26ضَ
يقول رحمه الله واذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وما يخافه معه نشوزها وعظها وعظها فان اظهرت نشوزها يعني هو يخاف لما بعد حصل شيء لكن القرائن تدل على ان في نفسها شيء - 00:34:55ضَ
قد يتطور فانه حينئذ يعظها فان اظهرت هذا النشوز صار واقع تعيشه هجرها ننشرها في الكلام فان اردعها اللي هي بعد الهجر تابت الى رشدها وعادت الى حسن العشرة والا فله ان يضربها - 00:35:23ضَ
ضربا لا يكون مبرحا يقول له بثلاثة ايام لعموم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لكن اذا كان الهجر للتأديب مثل تأديب الوالد لولده وايضا بالرجل لزوجته يكون بقدر الحاجة - 00:36:00ضَ
حاج النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا خمسين يوما بالتأديب هذا امره اوسع والا الفقهاء ينصون على انه لا يجوز على ثلاث لكن ايهما افضل ان يستمر الهجر ولا ينتقل الى المرحلة الثالثة - 00:36:25ضَ
ها نقولها ثلاث ثم ينتقل الى المرحلة الثالثة يضرب يوجد فوائد الاصلاح من نسائه الام النساء شهرا لكن انا اقول هي مرتبة ان هذا له لوازم اذا قلنا يهجرها ثلاث فقط ثم ينتقل الى الظرب - 00:36:53ضَ
او يستمر في الهجر لانه يغلب على ظنه انها سترجع فلا يحتاج الى ضرب حينئذ لا مانع من ان يزيد خير لها من ان تظرب مع ان المرحلة الثالثة قال المرحلة الثالثة قد يسرع - 00:37:28ضَ
والحسم والحل ليس على كل حال ان يكون الحل اوبتها ورجعتها الى حسن العشرة والمعاملة قد تكون الا ما هو اسوأ اذا ضربه لكن حلول شرعي هذه نص ما تتخافون نشوزهن فعظوهن - 00:37:50ضَ
تروهن في المضاجع اضربهن الطبري وهو امام المفسرين له رأي في الهجر مم له رأي في الهجرة وش معناه ها لا ما هي مسألة فراش تعرف هجر البعير تقيدوه هذا - 00:38:14ضَ
ها امام المفسرين بتفسيره نص عليه يربطه وانشأ رحمه الله ما وفق عليه ما وافقه احد على هذا ها وين احنا ما يبون شينا بالدحين الله يفكه هو اهاه خطر عليه - 00:38:45ضَ
الله يريد بنا خير الله يجعل العواقب حميدة حماية التمرد على الاب وعلى الزوج هذا واقعها يعني اذا اتصل الزوج يشكو زوجته قالوا انت كم محكمة اتصل الاب يشكو من ولده عليك - 00:39:12ضَ
الجهاد لكن العكس والله المستعان الى يبدأ بالظرب؟ لا لا لا الواو بمعنى او وربما عاقبت الواو اذا نعم لا لأ ترى مبيت باقي لا نصيبه يجي ويجلس كانه ما حصل شي بحيث لا تشعر الاخرى - 00:39:35ضَ
هذا من خلال تجربة انت تقوله ولا ايه المعدد هو معدد من خلال تجربة ان شاء الله ايه ايه تفاوت مسألة كل الدنيا عرظ وطلب عرظ وطلب شف وش وضعك - 00:40:21ضَ
ودرس حالك واحكم اذا قيل ان الزوج آآ قد يزهد بالزوجة وافنت عمرها معه ولا ولا عد هذا من باب اه الكرم حسن الخلق وحسن العشرة شوف الزوجة اذا حصل منه شيء - 00:41:09ضَ
ضعف ولا شيء شوفوا ايش تبي تسوي ما هي باقل منه ترى التصرف فالمسألة مثل ما قالوا مثل سوق العمل عرض وطلب يعني سلطة الزوج في شبابها في سلطته في شيخوخته - 00:41:36ضَ
ها تخطئ المهم انه لا يسري هذا الهجر الى خارج البيت وحتى ولا الاولاد الف هذا هذه مبالغة في ان يكون الهجر بينهما خاصة والا فله ان يضربها ضربا لا يكون مبرحا - 00:41:57ضَ
وهذا علاج شرعي ومع ذلك كثير من آآ كرام الناس ما يصل الى الحد مهما بلغ من مهما بدر من الزور الواحد يعيش عمره مع النساء ما رفع يده على امرأة - 00:42:32ضَ
هذا من كرمه بلا شك لكن من حقوقه اذا اراد ان يستوفي الحق له ان يضربها والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة ان يتطور الامر وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك الى العصيان - 00:42:53ضَ
وما اكثره في هذه الايام البيوت تعج بالمشاكل والسبب في ذلك الترف وانفتاح الدنيا كانت المرأة توفر حقوقها بلا شك لكن بقدر حاجة ذلك الوقت وتعمل عمل فلاح بالنهار وفي الليل تشتغل امورا اخرى واذا جاء الطعام - 00:43:22ضَ
حصدته من المزرعة وجففته وطيبته وطحنته وعجنته الى اخر مراحل كبيرة من تطلع الشمس الى ان تغاب ويتعدل الطعام وقارن حياتنا اليوم وماشيين انعدال كل ماسك كل ماسك طريقه بانه لا يوجد من يخبب النساء - 00:43:56ضَ
مثل هذا مثل الان الان تفتح الجهاز وتلقى كل السبل مفتوحة امامك وعروض مغرية ذهبت يمين وشمال ما لقت شيء بس افساد على ازواجهن وسببه الترف والايغال فيه واللهث وراء الكماليات تجل ويقصر في ادنى شيء - 00:44:24ضَ
في ادنى شيء لا يحتاج اليه في الاصل والله متفقين على انهم كل اسبوع يطلعون يتغدون بمطعم ولا يتعشون ولا بشي صار له شغل في ذلك اليوم تقوم القيامة هل الناس بحاجة الى مثل هذا - 00:44:51ضَ
الامور كلها متيسرة بالبيع. ما الداعي الى ان يخرج معها او تخرج معه الى مطعم في كل اسبوع مرة او مرتين حصل بسبب ذلك كوارث وانفصال بعد سنين على الجميع من الرجال والنساء ان يتقوا الله في انفسهم - 00:45:10ضَ
ولا يولد مشاكل وهي في الارض وهم في الاصل في غنية عنها ان المسألة كلها تدريج للحياة وتعاون على ما يترتب على هذا النكاح من مصالح طيب يقول له لا شرع علي ولا يطلع كل ما بغيت - 00:45:37ضَ
هو الصبر مطلوب ما في اشكال قبر مطلوب لكن الى اي حد ما له نهاية ثنتين ثلاث وسيارات المطاعم تدور في الاحياء وحصل منها مشاكل كبيرة واذا قال الزوج لا ولا الابناء قامت القيامة - 00:46:03ضَ
او ينتظرون نوم ولا شيء يتصرفون بما شاء شك ان هذا منذر بخطر اما كون الزوج هو صاحب العقل وصاحب الحكمة وكذا لكن الى متى قد يداري مرة مرتين في مسألة ومسألتين ويلبي جميع ما يطلب ما يجب عليه - 00:46:25ضَ
الامور تعرف ما ما لها ما لها اي داعي وترتب عليها مشاكل كثيرة جدا هذا يفعلونه كان في الطلاق قالوا اذا طلق اخرجها وادعى هذا ما يجوز الخرج لا تأتي فاحش طبيا - 00:46:46ضَ
واضح طلبت العلم والدعاء في مثل ايش على مستوى هو الاشكال اننا نستجيب لنداءات نستجيب لنداءات بعض اعدائنا ونسمع بانظمة وقوانين سنت في بلادهم هم بحاجتها لان ما عندهم حلول شرعية - 00:47:21ضَ
احنا عندنا حلول الشرعية ما نحتاج الى مثل هذه الانظمة. الامر الثاني ان ظروفهم حياتهم تختلف عنا يعني مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تعيش تمشي عندنا ما تمشي الله جل وعلا فضل الرجال على النساء. ودعوا للرجال عليهن درجة والقوامة للرجال. الرجال قوامون على النساء - 00:47:54ضَ
هناك في امريكا وفي غيرها من بلاد الغرب اذا رفعت السماعة لو كان الزوج في حال آآ الجماع ترفع السماء عليهم ويجون يشيلونهم باذنه اش معنى؟ تقول له والله ما رضيت. هالوقت ما ابي شيء - 00:48:18ضَ
وهو ظالم اه الله المستعان يقول الزوجان اذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك الى العصيان بعث الحاكم حكما من اهله وحكم من اهلها مأمونين يعني من اهل الرأي - 00:48:37ضَ
والحكمة بحيث يستطيع ان معالجة الوضع ويوكلان من قبل الطرفين من اجل ان يسري حكمهما تبعث حكما من اهله وحكم من اهلها وسموه حكم بمعنى انه ينفذ حكمه ولابد من توكيلهما من اجل - 00:49:16ضَ
الحكم بالجمع ان رأيا ذلك او بالتفريق ان رأيا ذلك يعني لهما ان يطلقا ويسي حكمه يلزم ان يلزمانك من زمان بالطلاق طبعا منهم من يقول انهم لهم من يفسخ من الحاكم - 00:49:39ضَ
بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين يبعث الحاكم بعد يشوف المسألة شقاق ونزاع وتعجبه المرأة ثم يسعى في التفريق من اجل ان يتزوجها او شيء من هذا هذا - 00:50:05ضَ
ولذلك لا بد ان يكون مأمونين لا لا ما يكون نسأله ما يحكم امرأة لا يحكم امرأة وان كان ينظمها الجديدة اللي خرجت الان ما فيه اشتراط الذكورية ها تكفي لكن اه قد تدخل المرأة في خطاب الرجال لكن الحكم ليس للنساء - 00:50:26ضَ
برضا الزوجين وتوكيلهما بان يجمعا ان رأيا الجمع او يفرقا هم ايه فما فعل من ذلك لزمهما ها ملسم ايه امتنع ومقتضى عبارة المؤلف ان لهما ان يطلقا بان يجمع ان رأي الجمع او يفرقا لانه بعد التوكيل - 00:51:15ضَ
المهم مسوي لي شي الا بعد التوكيل او يفرق فما فعل من ذلك من الجمع او التفريغ لزمهما يعني لزم الزوجين ها جاب ثالث دائرة فالنص على ان يكون من اهلها ومن اهله - 00:52:00ضَ
فما وجد في اهله واهلها من من تتوافر فيه الشروط اذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط انظر الى الاقرب فالاقرب ويوفق الله بينهما الخلاف معروف بين المفسرين لكن هل هو شرط - 00:52:41ضَ
لارادة الاصلاح في الرجعة هل من شرط الرجع عن ارادة الاصلاح؟ يعني لو عرف من الزوج انه ما يريد الاصلاح اراد ان يرجع زوجته تواردت في حق الرجعة هذا يقرر بعض العلماء - 00:53:06ضَ
جواز الاناشيد المؤدات بلحون العرب من غير تميع فما الفرق بين الانشاد والغناء بدون معازف قد قال بعض العلماء بتحريمه الانشاد لا شك انه انشد بين يديه عليه الصلاة والسلام في المسجد - 00:53:37ضَ
لكن يشترطون لذلك شروط مثل ما ذكر هنا ان يكون بلحون العرب لا بلحون الاعاجم واهل الفسق قلدهم ان تكون الفاظه بريئة من الممنوع من المحرم والا تصحبه اله والا تصحبه اهله - 00:54:01ضَ
فاذا كان بلحون العرب ولفظه سليم صحيح وبدون الة فلا شيء فيه ايه وتأثيرها في النفوس مثل الالات حكمها حكمها لفيفة اذا كانت المؤثرات مؤثرة في النفس كما تؤثر الالات فالحكم واحد - 00:54:24ضَ
ضوابط الضرب للزوجة وكيفيته هذا اللي يشرحون لنا اللي جرب ها معددين لكن ما اظلم لا ما يلزم التعدد هنا ما يلزم ان يكون مرض الظابط ان يكون غير مبرح لا يكسر يد ولا يجرح جلد ولا - 00:55:00ضَ
ما نهي عنه ويكفينا شرك اللهم صلي على محمد ايه معروفا حول الارض اللحوم الوافدة من الاعاجم واهل الفسق والطرب هانتوما معروف ابو محمد صوتا يؤدب اهله للتخويف في ثمان شهور - 00:55:38ضَ
ولا زال بحجم اربع شهور عليها خطر عليه الام اولى من يعني كان عليها خطر تنزل الدكتور يقول الاولى ننزله. الدكتور قال ما يصلح اذا كان على الام ظرر ايه هو بين واظح ما في اشكال في نزف مستمر والظاهر بدو يعطوها دم عشان تعوض اللي يروح - 00:56:58ضَ
انه فقط في معدي الان يمكن سبع شهور لكن حجم لا زال بحجم لانه ما في حياة الا نبض القلب على كل حال اذا كان فلم تأتمر دعاه الى فراشه - 00:57:29ضَ
هذا الوعظ كما رفضت مذهب من المعروف كما ان ايضا الخدمة مب واجبة عليه مذهبنا اذا تعارف الناس على ذلك مشوا عليه فاطمة محمد عليه الصلاة الشيخ بنت اذا يبقى فيما لا يتعارض مع - 00:57:53ضَ
حق والفرع يصير كيف مطبس هيدا كرم ما يلزم عائشة رضي الله عنها ارتبها لابد حاكمين باي قصة هي ناشز العالم النشوز في امتنعت وزارة طورت الامور يوفقون بينهم اذا ترتب عليه مصلحة - 00:58:59ضَ
طيب الزوجة ادي المؤامرة يفضل مثل ما جاء في - 01:00:39ضَ