شرح مختصر خوقير ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )
شرح مختصر خوقير ( الخفين - الغسل ) || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال رحمه الله باب المسح على الخفين. نعم الخفان تتنية خف وهو ما يلبس على الرجل من آآ الجلد ونحوه لذلك والمسح هو نمرار قال المؤلف رحمه الله يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة ايام - 00:00:00ضَ
ان من حدث بعد لبس قال المؤلف رحمه الله يجوز. نعم قال يجوز قوله يجوز التعبير بالجواز يظهر انه اراد به مقابلة من قال بالمنع مقابلة من قال بالمنع او - 00:00:20ضَ
لبيان المدة. نعم المقصود جواز المسح في هذه المدة. وانتفاؤها خارج هذه المدة والا فان مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان المسعى الخفين انه سنة. الامام احمد رحمه الله يرى انه سنة - 00:00:43ضَ
لاهل البدعة اه الامام احمد يرى ان المسح افضل من الغسل. شيخ الاسلام يقول بانه يراعي حال قدمه. فان كان لابسا فالسنة ان يمسح وان كان خالعا فالسنة ان يغسل. يعني لا نقول البس لكي تمسح او او اخلع لكي تغسل - 00:01:04ضَ
وقال مؤلف يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة ايام من حدث بعد لبس. يعني هذا الشرط الاول من شروط المسح على الخفين. الشرط الاول المقيم آآ يمسح يوما وليلة. والمسافر يمسح - 00:01:24ضَ
ويدل لذلك حديث علي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها حديث صفوان ابن عسال في السنن وغير ذلك. وقال المؤلف رحمه الله من حدث بعد لبس. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان المدة تبدأ - 00:01:44ضَ
من اول حدث بعد لبس وهذا ما ذهب اليه المؤلف واستدلوا على هذا ما جاء في حي الصفوان من زيادة من الحدث الى الحدث لكن هذه الزيادة ضعيفة. الرأي الثاني ان - 00:02:05ضَ
ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح. ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا كان كانت من اول حدث من اول لبس بعد حدث. وهذا اقرب والله اعلم. قال ويشترط فيهما - 00:02:21ضَ
لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. حيث المغيرة. دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس. اذا هذه شرطية وقول المؤلف بالماء يخرج طهارة ماذا؟ طهارة الصعيد. وعلى هذا لو تطهر - 00:02:46ضَ
تيمم ثم لابس خفيه ما يمسح عليهما اذا جاء الماء وقال المؤلف بعد كمال الطهارة يخرج ماذا؟ ما اذا غسل رجله اليمنى فليس له ان يلبس الخف حتى يغسل اليسرى لانه يكون ادخل اليمنى قبل كمال الطهارة - 00:03:07ضَ
قال رحمه الله وسترهما لمحل الفرض وان كان المشي بهما عرفا. يعني ايضا يقول لك المؤلف يشترط ان ليكونا ساترين لمحل الفرض. وعلى هذا اذا كان لا يستران لمحل الفرض ما يصح المسح عليهما - 00:03:25ضَ
قالوا لان ما ظهر فرضه الغسل وليس المسح. ما يجتمع غسل ومسح. والحنفية يرخصون بثلاثة اصابع. الماء يقولون الى الثلث. المالكية يقولون الى الثلث. شيخ الاسلام يقول لك انه ما دام ان الخوف ينتفع به يصح المسح - 00:03:43ضَ
وعلى هذا نقول ما دام ان اسم الخف لا يزال باقيا وانه ينتفع به يقول بانه يصح المسح عليه. سبق نشرنا الى قاعدة وهي ان ما خفف في اصله يخفف في اي شيء في توابعه. الشارع خفف وجعل هذا مسح - 00:04:03ضَ
ما نشدد ولهذا تعقب العلماء مذهب الشافعية وكلام الشافعي بان الرأس يمسح ثلاث مرات كيف يمسح ثلاث مرات الرأس ما يمسح ما يثلث الرأس لان الشارع جعله بنوه على التخفيف جعله مسحا. كيف نقول يكرر المسح ثلاث مرات - 00:04:23ضَ
فالذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه بنتين ما دام ان اسم الخوف لا يزال باق عليه وينتفع به فانه يصح المسح عليه. قال ثبوتهما بانفسهما. يعني لابد ان يكون ثابت بنفسه - 00:04:42ضَ
لو كان يثبت بغيره ما يصح المسح عليه. وهذا نعم وان كان المشي بهما عرفا. اذا كان كبير ما يمكن المشي فيه عرفا ما يصح لانه قد يكون ما يمشي قد يكون مريض وعنده خف كبير لا بأس انه يمسح عليه - 00:04:56ضَ
لكن على كلام المؤلف لا يمسح عليه لانه لا فائت منه. نعم ما الصواب ان الفائدة لا تزال باقية. والادلة مطلقة قال واباحتهما. ها يخرج ماذا المحرم وكما تقدم لنا انه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فكونه محرم يأثم لكن كونه يمسح الجهة - 00:05:14ضَ
ها هنا منفكة. لا تعود الى لا تعود الى ذات المنهي عنه. ولا الى شرطه المختص به هنا يقتضي الفساد. اذا عاد الى ذات المنهي عنه او شرطه المختص به. فهنا لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم - 00:05:38ضَ
الوضع. قال وطهارة عينهما. نعم هنا يخرج طهارة عينه ما يخرج ماذا؟ ها ايوة المتنجس. ليتك قلت المتنجس. ولم تقل النجس. لان النجس هو نفسه هذا فعندنا نجس وعندنا متنجس. فالمتنجس يصح ان تمسح عليه. لكن النجس ما يصح ان تمسح عليه - 00:05:58ضَ
يعني كيف النجس؟ عندك جوارب اصابه بول لا يصح تمسح عليها. ويرتفع الحدث. واذا جاءت الصلاة تطهرة. اغسله لكن المتنجس عينه وذاته نجسة. كما لو كان جلد جلد حيوان ما دبغ نجس - 00:06:24ضَ
او جلد حيوان ميت. جلد ميتة ما دبر او على المذهب لان جلد الميتة على المذهب ما يطهر بالدبغ. لبست جلد ميتة على المذهب. ها؟ تمسح عليه ولا ما يصح؟ ما يصح - 00:06:43ضَ
بعدين هذا نجس لكن اذا كان متنجسا يصح تمسح عليه عندك جوارب فيها بولة وفيها دم اه مسفوح يصح تمسح عليه لكن اذا جاءت الصلاة ماذا؟ تغسل ويرتفع الحدث. قال رحمه الله وعدم وصفهما البشر ومثلهما الجوربان. يعني في الشروط السابقة يقول لك - 00:06:57ضَ
المؤلف وصفه البشرة كما تقدم الكلام على ذلك ويؤخذ من ذلك صحة المسح على الجوربين وقد جاء في ذلك حديث المغيرة ابن شعبة وهو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:07:21ضَ
عنهم علي وانس بن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنه قال واذا انقضت المدة او خرج شيء من الممسوح او حصل ما يوجب الغسل نزعه اذا انقضت المدة واضح اذا انتهت المدة - 00:07:36ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله ينزعهما. يعني قول المؤلف نزعهما يعني لا يصح المسح عليهما صحيح يعني التوقيت هنا للمسح لكن هل تبطل الطهارة او لا تبطر؟ ها؟ المذهب انها تبطل الطهارة - 00:07:55ضَ
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان الطهارة لا تبطل. يعني المالكية يقولون لا تبطل الطهارة لكن يغسل الرجلين مباشرة الحنفية لا تبطل الطهارة لكن يغسل الرجلين ولا يشترط المباشرة والصحيح انه ما يحتاج غسل الرجلين لان لانه لما مسح ارتفع الحدث فكون الحدث ارتفع يحتاج الى قوله - 00:08:14ضَ
آآ يعود الحدث مرة اخرى يحتاج الى دليل. قال لك او خرج شيء من الممسوح او حصل ما يوجب الغسل نزعهما صح. نعم حيث صفوان الا من جنابة. في الغسل ما يمسح على الخفين. كذلك ايضا اذا خرج شيء من - 00:08:40ضَ
لانه كما تقدم عن المذهب يجب ستر محل الفرض. اذا خرج شيء من الممسوح يجب ان ينزع فلا يصح لا يصح ان يمسح عليهما. الذي يظهر انه اذا خرج شيء من الممسوح ان هذا ما يضر - 00:09:00ضَ
لانه كما تقدم انه ما يشترط ان يكونا ساترين ما دام انه ينتفع بهما واسم الخف لا يزال اقم عليهما فانه يصح المسح عليهما. قال ويمسح اكثر العمامة. المسعى العمامة من مفردات المذهب - 00:09:20ضَ
خلافا للجمهور. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار كما في مسلم. وهو الثابت عن الصحابة رضي الله وظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. يعني اذا اراد انه يمسح الخف - 00:09:40ضَ
من الاصابع الى الساق ويدل له حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى به بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ماذا؟ اعلى الخفين. نعم. قال ويمسح صاحب الجبيرة - 00:10:00ضَ
ان وضعها على طهارة لان هذا المذهب انه يشترط في الجبيرة ان توضع على طهارة والرأي الثاني الوجه الثاني في المذهب انه ما يشترط ان توضع على طهارة. لان الجبيرة المسح عليها رخصة والخفان - 00:10:20ضَ
عليهم عزيمة فرق بينهم صواب النيل الجبيرة ما يشترط ان توضع على طهارة. قال ولم تتجاوز قدر الحاجة الى حلها. وقال لك الجبيرة ما وقت بوقت ما دام انه ما تتوقت بوقت وانها عبادة ظرورة فكذلك ايظا ما يشترط ان يتقدمها الطهارة - 00:10:36ضَ
ما يشترط ان تتقدمها الطهارة وقال لك المؤلف لم تتجاوز قدر الحاجة يقول لك المؤلف يشترط الا تتجاوز قدر الحاجة يعني ما هو قدر الحاجة؟ يعني موضع الجرح او الكسر وما يحتاج اليه في شدها - 00:11:02ضَ
هذا اذا وجد ذلك جاز انك تمسح موضع الجرح وما يحتاج اليه في شدها طيب لو تجاوزت قدر الحاجة وش الحكم؟ ينزع قالوا ينزع الزائد اذا ما استطاع انه ينزع الزائد - 00:11:22ضَ
قالوا بانه ينزع الزيت. طيب اذا ما استطاع انه ينزع الزائد قالوا يتيمم والرأي الثاني انه ما في حاجة للتيمم نقول انزع الزائد اذا تضرر بنزعه فانه يكتفي باي شيء بالمسح ولا حاجة - 00:11:43ضَ
نعم لا حاجة الى قال رحمه الله تعالى باب الغسل نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله الطهارة الصغرى شرع في الطهارة الكبرى والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن على وجه مخصوص. قال - 00:12:00ضَ
والله وموجباته ستة اشياء. خروج المني دفقا بلذة. هذا الموجب الاول بالاجماع ان خروج المني انه اذا كان بلذة فانه موجب للغسل. ويدل لذلك حديث ام ام في الصحيحين هل على المرأة من غسل يا رسول الله؟ قال نعم اذا هي رأت الماء اذا شرطية - 00:12:20ضَ
وقال المؤلف تفقن بلذة. يعني يكفي العلماء يقولون يكفي ان يقول بلذة ما يحتاج ان يكون دفقا. او يقول دفقا ولا حاجة بلذة لانه لا يخرج دافقا الا اذا كان بلذة - 00:12:47ضَ
ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه اذا فظخت الماء فاغتسل. قال اذا فظخت وفظخ الماء هو خروجه على وجه على وجه الغلبة. قال وتغيب حشفة في فرج قبلا كان او دبرا - 00:13:02ضَ
هذا الموجب الثاني ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهل فقد وجب وفي لفظ ومس الختان الختان فاذا غيب الحشفة والمقصود بالحشفة رأس الذكر - 00:13:18ضَ
فاذا غيبه في فرج زوجته او امته وجب الغسل. وقول المؤلف دبرا يعني هو كما تقدم منه ما في تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فهذا يحرم نعم اه وان كان يحرم فانه موجب للغسل - 00:13:38ضَ
قال واسلام كافر من المفردات ايضا. هذا من المفردات. اسلام الكافر. جمهور انه ما يجب لكن سنام الكافر هذا اه مع ان الجمهور يرجعون الى كلام الحنابلة. كيف؟ هم يقولون يقولون اذا - 00:13:58ضَ
اتى في حال كفره ما يوجب الغسل يجب عليه انه يغتسل. والغالب انه يكون ماذا؟ انه اتى في كفره ما يوجب الغسل. في ظهر والله على من المسألة هذي اتفاق بين الائمة ان ان غسل الكافر انه واجب. ويدل لذلك ما في سنن ابي داوود ان ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:20ضَ
امر عاصم ابن قيس ان يغتسل وايضا ثمامة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما اسلم اغتسل وفي مصنف عبد الرزاق قال مروه فليغتسل. مروه فليغتسل الذي يظهر نعم ما ذهب اليه الحنابلة ان الاسلام الكافر انه موجب للغسل كما ذكرت انه انهم يقولون اذا - 00:14:40ضَ
في في حال كفره ما يجب الغسل وجب عليه ان يغتسل. فهم رجعوا الى كلام نعم الى كلام الحنابلة رحمهم الله نعم ايه نعم قيس بن عاصم امر قيس بن عاصم ان يغتسل. قال رحمه الله وموت حديث ابن عباس في الصحيحين - 00:15:05ضَ
اغسلوا بما ان وسدر في الذي وقسته راحلته اغسلوا بماذا؟ قال وحيض نعم الحيض بالاجماع اذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة اذا ذهبت الحيضة ان تغتسل. ونفاس لان النفاس حيض او يأخذ احكام - 00:15:26ضَ
حيث ولهذا في حديث ام سلمة لما حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام انا فزت قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. قال لزمه الغسل. يشمل ماذا؟ ها - 00:15:49ضَ
يشمل الجنب والحائض والنفساء اما الجنب فهذا ظاهر. حديث علي حديث علي لم يكن يحجبه عن القرآن شيء الا الجنابة. نعم وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وله طرق يشد بعضها بعضا. لكن هو الوارد عن الصحابة - 00:16:08ضَ
الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عن عمر باسناد صحيح انه كره قراءة القرآن للجنب. وكذلك ايضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال اقرأوا القرآن ما لم تصب احدكم جنابة. اقرأوا القرآن ما لم تصب احدكم جنابة - 00:16:31ضَ
اه اه يظهر قراءة وهذا ما عليه الائمة. نعم ما عليه الائمة. طيب بقينا في الحائض ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ها الحائض تقرأ او لا تقرأ؟ لا تقرأ وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائط شيئا من القرآن ضعيف - 00:16:54ضَ
ولهذا الامام مالك رحمه الله يفرق بين الحائض والجنب فيقول لك الحائض تقرأ الجنب ما يقرأ. وهذا القول هو الصواب واختيار شيخ الاسلام ويد لذلك حديث عائشة لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:19ضَ
افعلي انه اصنعي ما افعلي ما كل ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن فالصواب في ذلك ان الحائض والنفساء - 00:17:36ضَ
لهما ان تقرأ القرآن كما هو مذهب مالك رحمه الله. وايضا فرق بين حيض والجنب ان الحائض ما يمكن ان تتخفف اه ان ترفع الحدث. لكن الجنب ممكن انه يرفع الحدث. قال رحمه الله والغسل المجزئ - 00:17:55ضَ
هو تعميم البدن بالماء بعد النية ويكفي الظن في الاسباق. نعم يفيد المؤلف رحمه الله ان الغسل غسلان. غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ ان تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق - 00:18:15ضَ
اذا عممت بدنك بالماء مع المظمظة والاستنشاق كف ذلك اما الغسل الكامل فهو المشتمل على المستحبات بعد الشروط والواجبات. وهذا بينه المؤلف رحمه الله بقوله قال وقبل ذلك قال ويكفي الظن في الاسباق. يعني الظن يعني هذه قاعدة قاعدة - 00:18:35ضَ
ان الظن معتبر في العبادات نعم بل الصحيح ان الظن معتبر في العبادات والمعاملات ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. ظن حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. حديث اسمى قالت - 00:19:00ضَ
افطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. هنا افطروا بناء على ماذا؟ الظن ولا اليقين؟ الظن لو اليقين ما طلعت الشمس لكن افطروا بناء على انهم ظنوا انها طلعت انها غابت - 00:19:22ضَ
قال وواجبه واحد وهو التسمية تقدم الكلام عليه. قال والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويتوضأ. تقدم على النية والتسمية ويتوضأ بعد ازالة ما لوثه من اذى ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا وكذا على بقية - 00:19:38ضَ
في جسده يعني كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة في صفة غصن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه وملوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات - 00:19:58ضَ
قال لك وكذا بقية الجسد. يعني ظاهر كلام المؤلف انه يثلث الجسد. وهذا المذهب والرأي الثاني انه لا يفلث الجسد لانه ما ورد الذي ورث ورد فيه التثليث هو ماذا؟ الرأس. اما بقية البدن فهذا ما ورد فيه ما ورد فيه - 00:20:13ضَ
في التثليث فيكتفي يغسله مرة واحدة الجانب الايمن ثم الجانب الايسر قال نعم طيب يغسل رأسه ثلاثا ثم جسده مرة واحدة بالنسبة للرجلين المذهب يغسلهما مرتين المرة الاولى مع ماذا؟ الوضوء كما جاء في حديث عائشة - 00:20:34ضَ
والمرة الثانية بعد نهاية الغسل كما جاء في حديث ميمونة. فيكرر غسل القدمين مرتين. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. الرأي الثاني ان هذا من باب التنويع تارة وتارة. تارة تتوضأ وضوءا كاملا وتارة - 00:21:04ضَ
تأخر غسل رجليه والرأي الثالث انه يعود الى امر خارج. يعني ان كان المحل نظيفا يغسل رجليه. وان كان المحل فيه تراب او طينة ونحو ذلك يؤخر غسل الرجلين يظهر والله اعلم هذا القول اول قول الذي قبله ان هذا من باب السنن التي جاءت على وجوه متنوعة تارة اه - 00:21:24ضَ
يغسل رجليه وتارة يترك غسل الرجلين. فالامر في هذا واسع. ويظهر ان الرأي الاخير انه اقوى من الذي قبله والله اعلم قال قال رحمه الله ويسن تيامن كما تقدم في الوضوء يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر وموالاة نعم هذا - 00:21:49ضَ
والصحيح ان الموالاة لا شرط وانه لا بد منها ليس بصحيح ان نقول انه اذا غسل رأسه يغسل نصف بدنه الساعة السابعة والتاسعة النصف الاخر هذا ليس هذا هو الغسل الذي اغتسله النبي صلى الله عليه وسلم. وامرار اليد على الجسد بالدلك. يعني - 00:22:14ضَ
نعم هذا سنة عند الامام مالك ترى الوجوب. لكن الجمهور سنة وهو الاقرب. ما دام انه ظن ان الماء وصل خلاص. وتعاهد الشعر نعم هذا تعاهد الشعر بمنزلة الدلك للبدن. واعادة غسل رجليه في مكان اخر. تقدم الكلام عليه - 00:22:40ضَ
الاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد. نعم حديث انس في الصحيحين النبي سلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد نعم يقول لك والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد كما جاء في حديث انس في الصحيحين. نعم. حديث انس في الصحيحين - 00:23:00ضَ
وهذا يرجع الى الحال والحاجة لانه مسلم اغتسل بالصاع واغتسل بما هو اكثر من الصاع وبما هو اقل من الصاع في ظهر ان هذه راجعة الى اي شيء الى الحاجة. المهم ان ان الانسان ماذا؟ ما يسرف. يتبع السنة ولا يسرف. وكلوا واشربوا - 00:23:23ضَ
ولا تسرفوا - 00:23:45ضَ