شرح مختصر خوقير ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )
شرح مختصر خوقير ( صفة الصلاة ) || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال باب صفة الصلاة. يعني الكيفية التي تكون عليها تكون عليها الصلاة. قال يسن الخروج اليها متطهرا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم فعمد الى الصلاة لم يخطو خطوة الا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع بها درجة - 00:00:00ضَ
قال بسكينة ووقار. لحديث ابي هريرة اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم اتموا. قال بسكينة ووقار الوقار يكون في الهيئة. يعني يكون تكون هيئته بتذلل وخشوع والسكينة تكون في الحر - 00:00:30ضَ
يعني لا يكون عنده عبث. قال مع قول ما ورد يعني يعني قال بعض اهل العلم بان الاحاديث الواردة في اثناء الخروج هذه كلها معلولة. الاحاديث الواردة في اه في الخروج الى الصلاة معلول. قال وقيام عند قدم من اقامتها. يعني يقول لك المؤلف - 00:00:56ضَ
يقوم المأموم اذا قال الامام قد قامت الصلاة. من اقامة الصلاة والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. لا تقوموا حتى - 00:01:27ضَ
تروني هل رجاء في الصحيحين وعلى هذا؟ نعم على هذا المسلم المصلي لا يخلو من حالتي. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون الامام داخل المسجد فانه اذا اقيمت الصلاة يقوم سواء قام في اول الاقامة او في وسطها او في نهايتها الامر واسع. اذا كان الامام في المسجد - 00:01:45ضَ
الحالة الثانية ان يكون الامام خارج المسجد فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني قال وتسوية الصف. تسوية الصف يقول لك المؤلف رحمه الله سنة. حيث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:15ضَ
لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. خرجه في الصحيحين وتسوية المحاذاة يعني بالمناكب والاكعب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوبها ويقول الله اكبر رافعا يديه الى حذو منكبيه. نعم - 00:02:35ضَ
قول الله اكبر رافعا يديه يعني هذا هو الموضع الاول الذي ترفع فيه الايدي والايدي ترفع في اربعة مواضع كما سيأتينا الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:02:59ضَ
يرفع يديه الى حذو منكبيه. كما جاء في حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه في البخاري. او الى فروع الاذنين كما جاء في حديث ما لك بن حويرث في مسلم. وعلى هذا يكون عندنا صفتان - 00:03:16ضَ
ومتى يكون رفع الايدي؟ نعم يعني هل يرفع مع التكبير او قبل التكبير؟ او الذي يظهر كما قال حنفية يرفع يديه فاذا استقرتا في يرفع يديه فاذا استقرتا في موضع الرفع كبر - 00:03:33ضَ
يعني اذا اردت ترفع الى حذو المنكبين ترفع الى حذو المنكبين ثم تكبر او الى فروع الاذنين ثم تكبر. قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته يقبض الكوع. نعم حديث وائل ابن حجر في مسند احمد وابي داود والترمذي - 00:03:53ضَ
صححه الترمذي او يضع كما جاء في حديث سهل يعني صفتان اما تقبض او تضع كلاهما وارد تقبض وتارة تضع كما تقدم ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تارة يأتي بهذه وتارة يأتي بهذه - 00:04:13ضَ
قال تحت سرته وقد ورد في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو ضعيف ولهذا الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان الامر وفي هذا واسع فوق السرة وتحت السرة وفوق صدره مع انه حديث سهل يدل على ان انه يضع - 00:04:34ضَ
على الصدر كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة واذا وظعها على الذراع نعم اذا وضع على الذراع فانه اه اه فان اليدين تكونان على الصدر. قال - 00:04:54ضَ
انظروا مسجده موضع سجود كما جاء في حديث عائشة في الحاكم لكن فيه ضعف ولهذا قال بعض العلماء ينظر امامه كما في حديث عائشة عائشة في صلاة الكسوف النبي سلم عرضت عليه الجنة والنار الى اخره - 00:05:14ضَ
نعم قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يعني الامام احمد رحمه الله هذا الاستفتاح استفتاح ابي سعيد. اما الامام مالك رحمه الله فهو لا يرى الاستفتاح في الفرائض. لا يرى الاستفتاح لا يرى البسملة - 00:05:30ضَ
لا يرى التعوذ كل هذا لا يراه في صلاة في صلاة الفريضة. ابو حنيفة ايضا يختار هذا الاستفتاح الشافعي رحمه الله تعالى يختار استفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. قال ثم - 00:05:51ضَ
استعير نعم الاستعاذة عند جمهور اهل العلم مشروعة لكن هل الاستعاذة للصلاة او للقراءة؟ الصواب انها قراءة وعلى هذا يكون للاستعاذة ثلاث صفات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهاتان الصفتان - 00:06:11ضَ
في القرآن او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذا جاء عن ابن مسعود هذا ثابت عن ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق باسناد حسن. قال ثم يبسمل سرا - 00:06:31ضَ
يقول بسم الله سرا نعم ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله. هذا مما يدل على انهم لا يجهرون. في الصحيحين حديث انس - 00:06:49ضَ
ان النبي سلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله مما يدل على انهم لا يجهرون عند مسلم لا يذكرون باسم الله. يعني لا يجهرون بذلك لا يجهرون بذلك - 00:07:09ضَ
وما جاء من الاحاديث في الجهر بالبسملة ذكر الدارقطني رحمه الله ان كلها معلولة. كل الاحاديث الواردة في في الجهر بالبسملة الدارقطني ذكر بانها معلولة لكن الجهر بالبسملة ورد عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:07:26ضَ
عنهم لان ورد عن الصحابة ما هو وارد عن آآ عمر وابو هريرة ومعاوية عمر ومعاوية ابو هريرة ورد عنهم الجهر كذلك ايضا ابن الزبير الى اخره. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لك - 00:07:46ضَ
يجهر بها احيانا بالبسملة. اما للمصلحة او للتأليف. للمصلحة كالتعليم او التأليف كما لو كان يصلي خلفه من يرى الجهر بالبسملة. على كل حال ما دام انه وارد عن الصحابة فلو جهر بها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:08:06ضَ
المصلحة نعم او للتأليف فهذا جيد. قال رحمه الله ثم يقرأ ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشرة تشديدة. واذا فرغ قال امين. بعد سكتة لطيفة ويجهر بها امام ومأموم معا في جهرية. نعم بالنسبة - 00:08:26ضَ
السكتات نعم الذي ورد هو سكتة الاستفتاح. ما بين تكبيرة الاحرام والقراءة. هذه سكتة الاستفتاح هذه واردة السكتة الثانية. نعم والسكتة الثالثة ورد فيهما حديث سمرة لكنه غير ثابت منقطع - 00:08:52ضَ
نعم وعلى هذا اذا انتهى من قراءة الفاتحة يسكت سكتة لطيفة. واذا انتهى من القراءة كلها قبل ان يركع يسكت سكتة لطيفة. لكي يتراد اليه نفسه ويتأمل ما يقرأ الى اخره. وقال لك - 00:09:14ضَ
يجهر بها يعني بالتأميم بالتأمين. امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه يعني التأمين قول اللهم قول امين يجهر بها الامام والمأموم ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي - 00:09:34ضَ
صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا. قال اذا امن الامام فامنوا ولا يمكن ان يعلم المأموم تأمين الامام الا بجهره بالتأمين. ولهذا قال عطا رضي الله تعالى عنه ادركت مئة - 00:09:54ضَ
سيد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجهرون باميد. نعم هذا ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لك وغيرهما المنفرد يعني غير الامام والمأموم المنفرد الذي يصلي وحده فيجهر - 00:10:11ضَ
اه في يجهر بها اذا جهر لان المنفرد مخير المنفرد اذا صلى صلاة سرية يسر. اذا صلى صلاة جهرية مثل المغرب والعشاء مخير. بين يجهر وبين ان يسر. فاذا جهر فانه يجهر بالتأمين. قال ويسن لامام الجهر بقراءة - 00:10:31ضَ
صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولتي مغرب وعشاء. واولئك مغرب وعشاء وهذا بالتواتر. هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره لمأموم يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله المأموم يكره ان يجهر لانه يشوش نعم يشوش على غيره - 00:10:57ضَ
يخير منفرد المنفرد يخير اذا صلى اه الصلاة السرية يسر بها لكن الصلاة الجهرية هو مخير ان شاء جهر وان شاء ان شاء اسر ابو بكر مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل وهو يخافت يسر. وعمر مر عليه وهو يجهر الى - 00:11:27ضَ
فاقر هذا وهذا مما يدل على ان المنفرد وكذلك ايضا المسبوق نعم في فيما يجهر فيه انه مخير. قال ثم يقرأ بعدها بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل - 00:11:55ضَ
وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. نعم بالنسبة لقدر القراءة قال لك المؤلف رحمه الله يقرأ في بعدها سورة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب انه كان يقرأ سورة كاملة. واذا طالت السورة لطالت السورة - 00:12:15ضَ
فانه لا بأس ان يقسمها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ايات. وان كان حفظ عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل. ويدل لذلك حيث سليمان ابن يسار - 00:12:41ضَ
يقول سليمان كان فلان يصلي بنا. فكان يطيل الاوليين من الظهر. ويخفف العصر. ويقرأ الفجر بطوال المفصل. والمغرب بقصاره. والعشاء باواسطه. فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة ما صليت صلاة اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الشاهد قال لك الفجر - 00:13:01ضَ
بطوال المفصل لا يستحب ان يكون تكون قراءته في الفجر بطوء فصل او بقدرها. نعم او بقدرها وجاء عن ابو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ البقرة وعمر قرأ البقرة وقرأ ايضا يوسف وقرأ الحج - 00:13:31ضَ
نعم قرأ يوسف وقرأ آآ الحج. المهم انه يقرأ بطولة فصل والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في الفجر وقرأ كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور وقرأ بسورة قاف الى اخره. والمفصل يبدأ من سورة قاف وقيل يبدأ من الذاريات - 00:13:50ضَ
يبدأ من الحجرات الى سورة النبأ ومن النبأ الى الضحى هذه واسطه ومن الضحى الى اخره هذه آآ اه ابصاره قال لك وفي المغرب من قصاره نعم في المغرب يقرأ كما تقدم في حديث السنة - 00:14:10ضَ
سليمان بن يسار قال لك وفي المغرب بقصاره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالاعراف يعني قرأ بالطوال قرأ بالاعراف وقرأ قرأ بالمرسلات ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قرأ القراءة بسورة الدخان والفتح ويس - 00:14:30ضَ
قال وفي الباقي من اوساطه نعم الظهر نعم الظهر يقرأ تارة في اوساط المفصل كما في حديث جابر ابن سمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء - 00:14:50ضَ
السماء والطارق بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وتارة في الظهر يقرأ بما هو اطول من اواصر المفصل كما في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انهم حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بمقدار - 00:15:10ضَ
الف لام ميم السجدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الظهر فيذهب الذاهب الى البقيع ويقضي حاجته ويرجع الى اهله ويتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى من من اطالتها. واما العصر نعم اما العصر فبأواسط المفصل - 00:15:30ضَ
كما تقدم في حديث جابر ابن سمرة العشاء باواسطه كما تقدم في حديث سليمان ابن يسار والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذا اه ان يقرأ في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وظحاها والليل اذا يغشى - 00:15:50ضَ
والسماء ذات البروج والسماء والطارق. قال رحمه الله تعالى ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ويظعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. هذا الموظع الثاني من المواظع التي ترفع فيه الايدي الموضع الثاني اذا رفع من الركوع كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين وجاء في حديث ما لك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه - 00:16:10ضَ
قال رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتين اصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاث وهو ادنى الكمال. نعم وهو ادنى الكمال. الركوع له صفتان. الصفة الاولى صفة مجزئة. والصفة - 00:16:40ضَ
الثانية صفة كاملة. الصفة المجزئة هي يعني ضابط الركوع المجزئ عن مذهب ان ينحني بحيث تصل يداه الى ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة. ينحني بحيث تصل يداه الى اذا كان وسطا في الخلق. والرأي الثاني ان ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. ينحدر - 00:17:00ضَ
بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. يعني من يراه يقول هذا ليس قائما هذا راكع. هذا الركوع المجزي اما الركوع كامل فكما ذكر المؤلف رحمه الله يركع ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الاصابع ويحصر ظهره كما جاء في حديث - 00:17:30ضَ
ابي حميد ويجعل رأسه حيال ظهره لا ينصبه ولا يخفضه كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في صحيح مسلم ويجافي عضديه يجافي عضديه عن جنبيه. قال ويقول - 00:17:50ضَ
سبحان ربي العظيم. هذا كما جاء في حديث حذيفة في مسلم وهذه واجبة على المذهب وسيأتي. ثلاثا يعني يقول ذلك ثلاث مرات جاء في السنن لكنه ضعيف لكن يؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا كان - 00:18:10ضَ
اذا دعا دعا ثلاثا قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائل قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء ما وملئ الارض وملء ما شئت من شيء بعد ومأمور - 00:18:30ضَ
ربنا ولك الحمد فقط. يرفع يديه يرفع رأسه رافعا يديه. هذا الموضع الثالث الذي ترفع فيه الايدي كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وقال لك المؤلف - 00:18:52ضَ
امام منفرد يعني ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد. المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. المأموم هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ قال لك المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:10ضَ
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا هو الصحيح. خلافا للشافعي فان الشافعي يقول بان المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. وقوله - 00:19:31ضَ
ربنا ولك الحمد فقط. نعم. الصحيح ان المأموم لا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد وانما يأتي بالذكر الوارد بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد - 00:19:51ضَ
حق ما قال عبد كل لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء الى اخره - 00:20:14ضَ
فيأتي بهذا الذكر كله الامام والمأموم والمنفرد. والتحميد ورد له اربع صفات. تحميد ورد له واربع صفات. الصفة الاولى ان يجمع بين اللهم والواو الصفة الثانية ان يجرد التحميد منه اللهم والواو. الصفة الثالثة - 00:20:26ضَ
نقتصر على اللهم فقط الصفة الرابعة نقتصر على الواو فقط وهذه كلها ثابتة. وعلى هذا ينوع المصلي تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء. ما ذكر المؤلف - 00:20:46ضَ
رحمه الله انه يرفع يديه عند الخروج الى السجود نعم وهذا نعم هذا ما عليه اكثر اهل العلم انه لا ترفع الايدي عند الغرور الى السجود. خلافا لما ذهب اليه بعض السلف. والبخاري - 00:21:06ضَ
رحمه الله تعالى في اه كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة اشار اشار الى ظعف الاحاديث الوالدة في رفع الايدي عند السجود او عند الرفع من السجود. وابن عمر لما - 00:21:24ضَ
ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاثة احوال قال وكان لا يصنع ذلك في السجود قال ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وان - 00:21:44ضَ
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فقديه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو وادنى الكمال. هنا قال لك المؤلف رحمه الله رجليه ثم ركبتيه. يعني المؤلف رحمه الله يرى انه يقدم - 00:22:04ضَ
الركبتين قبل اليدين. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم وقد جاء في ذلك حديث وائل ابن حجر. نعم وائل ابن حجر. لكن هذا الحديث تفرد به شريك نعم تفرد به شريك في السنن تفرد به شريك لكنه وارد عن الصحابة تقديم الرجلين قبل اليدين هذا وارد - 00:22:24ضَ
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارد عن ابن عمر ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهم. وعند الامام مالك انه يبدأ بيديه قبل ركبتيه وهذا جاء في حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليبدأ - 00:22:49ضَ
بيديه قبل ركبتيه. هذا الحديث اعله البخاري. عله البخاري. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقا بصيغة الجزم جاء عن في البخاري جاء عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم آآ في صحيح البخاري - 00:23:09ضَ
فحديث وائل وحديث ابي هريرة كلاهما كلاهما فيه مقال لكن عندنا قاعدة وهي ان الاصل في حركات الصلاة ان تكون على مقتضى الطبيعة ومقتضى الطبيعة ماذا؟ ان تنزل الاسافل قبل الاعالي. تنزل الاسافل قبل الاعالي. اللهم الا اذا - 00:23:28ضَ
اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة مثلا كبر او ثقل او مرض يحتاج ان يقدم يديه فهذا نقول لا بأس يبدأ بيديه. قال رحمه الله تعالى ايضا السجود له صفتان. صفة مجزئة وصفة كاملة. اما الصفة المجزئة كيف ما سجدت - 00:23:53ضَ
جعل الاعضاء السبعة كما جاء في حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم اما الصفة الكاملة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ويجافي عضديه عن يعني الكفان ورد لهما صفتان الصفة الاولى ان يظعهما حذو المنكبين الصفة الثانية ان - 00:24:20ضَ
ضعهما حذو الاذنين. حذو الاذنين كما في حيث وائل بن حجر في مسلم حذو المنكبين كما في حديث ابي حميد في في السنن ويجافي عضديه عن جنبيه. النبي كان يجافي حتى يرى بياض ابطيه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:24:46ضَ
يرقون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود وهذا هو الاعتدال في السجود. الاعتدال في السجود ان ان الساجد لا يمتد. وكذلك ايضا لا ينكمش - 00:25:06ضَ
بعض الناس تجد انه ينكمش. يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه. او بعض الناس يمتد. هذا كله خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتدال. ويفرق ركبتيه على مقتضى الطبيعة. بالنسبة نعم بالنسبة القدمين - 00:25:26ضَ
الذي يظهر انه يفرق بينهما. لان الذي ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة انها وقعت يدها على قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان. يظهر النبي فرق بينهما تفريقا ليس كثيرا. هذا الذي - 00:25:46ضَ
اما ما في صحيح ابن خزيمة عقبيه هذه اللفظة هذه اللفظة لا تثبت من الحديث في مسلم ليست موجودة في هذه اللفظة. فهذه اللفظة غير ثابتة راسا عقبيه. وعلى هذا نقول بان قدميه تكون - 00:26:03ضَ
بان قد او نقول متقاربتان. نعم. اما الرص فهذا ما ثبت فيه. قال ويقول سبحان ربي الاعلى لحديث حذيفة في مسلم ثلاثا تقدم الكلام عليه قال ثم يرفع مكبرا ويجلس - 00:26:23ضَ
ويقول رب اغفر لي ثلاثا ويسجد الثاني كذلك. نعم الافتراش هو والاصل في جلسات الصلاة. هذا ضابط الاصل في جلسات الصلاة هو الافتراش. وقد جاء فيه ثلاث احاديث والافتراش هو ان ينصب رجله اليمنى وتكون اصابعها تجاه القبلة ويفرش رجله اليسرى ظهرها الى الارض - 00:26:43ضَ
وباطنها يجلس عليه. وقد جاء في ذلك ثلاثة احاديث حيث بحميد في البخاري حديث عائشة في مسلم حديث ابن عمر ايضا في البخاري انما سنة الصلاة ان تنصب اليمنى وتفرش اليسرى. ويقول رب اغفر لي كما جاء في مسند احمد والترمذي حيث حذيفة - 00:27:13ضَ
اغفر لي ثلاثا تقدم الكلام على ذلك. قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدميه ان سهل ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ. نعم وقال لك المؤلف قائما على - 00:27:33ضَ
الصدر قدميه يؤخذ من كلام المؤلف انه لا يجلس للاستراحة. يعني ما يسمى بجلسة الاستراحة انه لا يجلس للاستراحة وهذا ما عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء لا تشرع جلسة الاستراحة. وعند الشافعي رحمه الله تعالى ان - 00:27:53ضَ
ان جلسة الاستراحة مشروعة. نعم لحديث ما لك بن الحويرث. نعم انه لما قدم على النبي وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي يستوي قاعد - 00:28:13ضَ
وجلسة الاستراحة انما وردت في حديث مالك ابن حويرث يعني في حديث ابي حميد وردت لكنها ضعيفة. نعم في حديث ابي هريرة ايضا آآ لم ترد. ولهذا الامام احمد رحمه الله اشار - 00:28:31ضَ
الى ضعف ما عدا حديث ما لك بن حويرث. قال حديث ما لك حديث ليس له ثان. يعني انما ورد جلسة الاستراحة انما وردت في حديث ما لك بن حويرث اه رظي الله تعالى عنه فقط - 00:28:47ضَ
ولهذا الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلازمه ما ذكر هذه نعم ما ذكر هذه اه الجلسة ابن قدامة رحمه الله تعالى آآ اختار الى انه يجلس للاستراحة عند الحاجة وهذا ايضا اختيار شيخه ابي يعلم - 00:29:04ضَ
نعم فائدة احتاج اليها لكبر او مرض جلس كما قلنا في تقديم اليدين فهذه الاشياء تكون عند الحاجة. قال ما عدا الاستفتاح يعني اذا لم يستفتح في الركعة الاولى فانه لا يستفتح في الركعة الثانية لان هذه سنة فات محلها - 00:29:24ضَ
التعوذ يقول لك اذا لم اذا لم يتعوذ في الركعة الاولى فانه يقول لك اذا تعود في الركعة الاولى لا لا يتعود في الركعة الثانية المذهب ان تعود في الركعة الاولى ما يتعود في الثانية. ان لم يتعوذ تعوذ. والرأي الثاني انه يتعوذ في كل ركعة - 00:29:44ضَ
لان الاستعاذة هذه ليست للصلاة وانما هي للقراءة. وكل ركعة قراءتها مستقلة. قال ثم يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامهما مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء. كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. فالمذهب - 00:30:07ضَ
اذا جلس للتشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويحرك السبابة ماذا؟ قال لك في الدعاء وفي التشهد عند لفظ عند لفظ الجلالة في الدعاء والتشهد عند لفظ الجلالة وهذه هذا ورد له صفات. يعني الصفة الاولى كما ذكر المؤلف يقبض - 00:30:37ضَ
ويحلق ويشير بالسبابة. الصفة الثانية انه يقبض الاصابع كلها. نعم يقبض اصابعه كلها يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والابهام يضعها على الوسطى. كما جاء ايضا في حديث ابن عمر وحيث ابن ابن الزبير - 00:31:06ضَ
في مسلم هناك صفة ثالثة ذكرها بعض العلماء نعم قال لك يضع الابهام على اصل دبابة نعم الصفة الثانية يضعها على على الوسطى. الصفة الثالثة يضعها على اصل السبابة. لانه - 00:31:26ضَ
في الحديث وعقد ثلاثة وخمسين. ما المراد بعقد ثلاثة وخمسين قال بعض العلماء تفسير ذلك انك تضع الابهام على اصل السبابة. هذه عقد ثلاث وخمسين هذه ثلاثة وهذه خمسة فعقد ثلاثا وخمسين - 00:31:46ضَ
وبعض العلماء يفسرها كما تقدم انه يقبض ويحلق هذه ثلاثة وخمسين. فحديث ابن عمر قبض على يده ثلاثة في مسلم فهذه نعم هذه ثلاث صفات تحتمل تحتمل صفتين ويحتمل على حسب التفسير اختلاف - 00:32:04ضَ
التفسير تكون ثلاث صفات. وهل يحرك السبابة؟ نعم السبابة هل يحركها؟ المؤلف رحمه الله قال لك يحركها عند ذكر الله في التشهد والدعاء. والصحيح ان ما ورد من تحريك السبابة او نفي التحريك هذا كله غير ثابت. الذي ثبت هو - 00:32:24ضَ
اشار بها يدعو لان التشهد التشهد هذا دعاء التشهد هذا كله دعاء. فانت في اوله تثني على الله. وهذا من اداب الدعاء. التحيات لله والصلوات هذا ثنا. ثم تبدأ الدعاء اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اعوذ بالله من عذاب جهنم ثم ليتخير من الدعاء اعجبا فهو دعاء - 00:32:44ضَ
فانت من اول التشهد الى اخره تشير بالسبابة نعم تدعو بها لانه كله دعاء فهذا الذي يظهر والله اعلم. قال رحمه الله تعالى وبسط اليسرى ثم يقول ثم يتشهد فيقول ايضا بالنسبة الكفين لوضع الكفين ورد لهما صفتان الصفة الاولى تكون الكف - 00:33:10ضَ
اليمنى على الفاقد اليمنى والكف اليسرى الفاقد اليسرى. والصفة الثانية تكون الكف اليمنى على حرف الركبة اليسرى يلقمها الركبة اليسرى فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الى اخره هذا تشهد ابن مسعود يختاره الامام احمد - 00:33:39ضَ
رحمه الله وهو اصح التشهدات. الشافعي يختار تشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات في مسلم الامام مالك رحمه الله يختار تشهد عمر نعم كما في موطأ الامام مالك التحيات الزاكيات لله التحيات - 00:34:03ضَ
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله الى اخره. الى اخره. التشهد ورد له صيام نعم كما ان الاستفتاحات وردت لها صيغ والصلاة على النبي وسلم وردت لها صيغ فينبغي لطالب العلم ان يحفظ جملة من هذه الصيغ ينوع بها - 00:34:23ضَ
في اثناء صلاته. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك الا انه لا يجهر ولا يزيد على الفاتحة. لم يذكر المؤلف انه يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول. وهذا هو المذهب - 00:34:43ضَ
اذهب لا يرون الرفح الا في ثلاث مواضع والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام انه يرفع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا هو الصحيح. وقال المؤلف لا يزيد على الفاتحة. يعني في الركعة الثالثة والرابعة لا يزد على الفاتحة - 00:35:03ضَ
لكن الذي يظهر والله اعلم انه يزيد على الفاتحة في صلاة الظهر في بعض الاحيان حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث ابي سعيد في مسلم فيه ان فيه ان النبي صلى الله - 00:35:22ضَ
عليه وسلم زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. وعلى هذا نقول لا يزيد على الفاتحة الا في الظهر في بعض الاحيان قال رحمه الله تعالى ثم يجلس متوركا فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:42ضَ
هذي من الاركان كما سيأتينا فيقول اللهم صلي على محمد الى اخره. والتورك ايضا ورد له صفتان الصفة الاولى ان ينصب اليمنى يخرج اليسرى تحت الساق اليمنى. ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ويفضي مقعده على الارض. والصفة الثانية - 00:36:02ضَ
ان يفرش اليمنى واليسرى ويفظي بمقعدته الى الارظ. ليفرش اليمنى واليسرى عن يمينه ويفضي بمقايته على الارض هل هل التورط يكون في كل تشهد او في كل تشهد يعقبه سلام؟ او - 00:36:28ضَ
في التشهد الاخير اذا كان في الصلاة تشهدان المذهب ان التورك لا يكون الا في التشهد الاخير اذا كان في التشهد ماذا؟ اذا كان في في الصلاة تشهدا في التشهد الاخير اذا كان في الصلاة تشهدان وهذا هو اللي دل له حيث بحميد في البخاري. ابو حميد لما ذكر صفة صلاة - 00:36:48ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه افترش في الاول وتورك في الثاني نعم خلافا للشافعي نعم فالشافعي يرى انه في كل تشهد يعقبه سلام. لكن المذهب في كل المذهب في كل في كل تشهد ثان اذا كان في الصلاة تشهدان - 00:37:13ضَ
اما اذا لم يكن الا تشهد واحد فافتراش ابو حنيفة عنده افتراش دائما مالك عنده تورك دائما. لكن ما ذكره الحنابلة من التفصيل هو الصواب قال وسنة ان يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما احب - 00:37:36ضَ
بالله من هذه الاربع سنة عند الجمهور خلافا لطاووس فانه يرى الوجوب. ويدل لذلك حديث ابي هريرة اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. خرجه مسلم في صحيحه. لكن هذا الامر لا يدل على الوجوب لوجود الصاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:00ضَ
اما ذكر التشهد في حديث ابن مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه ثم نتخير من الدعاء ما شاء مما يدل على ان الاستعاذة بالله من هذه الاربع انه غير واجب. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك - 00:38:20ضَ
هذا من المفردات من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وجوب التسليمتين انه يجب تسليمتين وهذا هو له حديث جابر بن سمرة انما يكفي احدكم ان يقول من على يمينه وشماله انما يكفي - 00:38:40ضَ
دون الكفاية لا يقع به الازية. هذا في مسلم لان الشافعي يقول بان آآ الركن هي التسليمة الاولى التسليمة الثانية ليست ركنا. ابن عبد البر رحمه الله ذكر بان الاحاديث الواردة في الاكتفاء - 00:39:00ضَ
بتسليمة واحدة في الفرظ انها ظعيفة ان كلها ظعيفة. لكن ورد عن بعظ الصحابة الله تعالى عنهم الاكتفاء بتسليمه واحدة يعني ورد عن ابن عمر وعائشة نعم ابن عمر وعائشة وكذلك ايضا - 00:39:20ضَ
انس وعلي ورد عنهم الاكتفاء بتسليمة واحدة. لكن الاحوط هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء تسليمتان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بتسليمتين في الحضر في السفر حتى توفاه الله عز وجل. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء - 00:39:40ضَ
تسليمة هذا في النفل. نعم اما في الفرض لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بتسليمه. وقال السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصيغة الواردة كما في حديث ابن مسعود في السنن. اما زيادة وبركاته في التسليمتين او في التسليمة - 00:40:00ضَ
فهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والمرأة كالرجل في كل ما تقدم لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او سادلة رجليها عن يمينها وهو افضل. يعني يقول لك المؤرخ - 00:40:20ضَ
رحم المؤلف رحمه الله ان المرأة كالرجل لان القاعدة عندنا ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء. وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا لدليل. نعم قال لك لكن تجمع نفسها ما تجافي المرأة. وتجلس متربعة اذا جلست ما تجلس - 00:40:40ضَ
شرسة وانما متربعة تفضي ما قعدت على الارض وترد ساقيها الى فخذيها او سادنة رجليها عن يمينها اليمنى اليسرى تستره عن يمين وتفضي مقعايتها على الارض. قال لك وهو افضل. وهذا يعني ورد عن - 00:41:00ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عائشة وعلي وابن عمر ابن عباس اذا سجدت المرأة فلتضم فقديها ولتحتفز نعم اذا سدت المرأة فلتحتفز ولتظم فخذيها هذا وارد عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم ورد - 00:41:20ضَ
عن ام الدرداء في البخاري انها كانت تجلس جلست الرجل وهذا يظهر والله اعلم انه ما ذهبت اليه آآ ام الدرداء رضي الله تعالى عنها يظهر والله اعلم انه اقرب. وما - 00:41:40ضَ
ورد عن الصحابة يحمل ما اذا كانت بحضرة رجال. نعم اذا اضطرت الى الصلاة بحظر رجال هذا يحمل نعم قال رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة التفات ونحوه بلا حاجة. نعم حديث - 00:41:56ضَ
انس اياك والالتفات فانه هلك. اياك والالتفات فانه هلك. هذا خرجه الترمذي وصححه. وعندنا ظابطان الضابط الاول يعني ضابطان في المكروهات الظابط الاول كل ما يشوش كل ما يشوش ويذهب الخشوع فهو من المكروه. الظابط الثاني - 00:42:16ضَ
كل الحركات الزائدة على حركات الصلاة فهي من المكروه. يدخل بذلك الالتفات التخصر العبث الى اخره. نعم فهذان ضابطان الحركات الزائدة عن الحركات المشروعة في الصلاة هذا مكروه. كل ما يشوش ايضا هذا مكروه. قال لك - 00:42:39ضَ
نحو بلا حاجة واقعاء. نعم الاقعاء حديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ينهى عن عقبة الشيطان والاقعاء هو ان ينصب ساقيه فقديه يجلس على مقعدته وينصب ساقيه وفقديه. وخصوصا اذا كانت يداه على الارض. هذا كاقعاء الكلب - 00:43:03ضَ
قال وافتراش ذراعيه ساجدا. لحديث انس لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. لا يبسط احدكم ذراعين هذا الكلب في الصحيحين. وعبث وتخصر حيث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي نهى ان يصلي الرجل متقصرا - 00:43:28ضَ
وفرقعة اصابعه في سنن ابن ماجة. وان كان الحديث ضعيف الا انه كما قلنا كل الحركات الزائدة التي لم تكن من حركات الصلاة الاصل فيها الكراهة الا لدليل. وتشبيكها هذا من الحركات الزائدة. كما جاء في حيث عقبة حديث - 00:43:48ضَ
كعب بن عجرة حيث كعب بن عجرة في مسند احمد وسنن ابي داوود والترمذي. وكونه حاقنا ونحوه لو كان حازقا او حاطبا او تائقا الى طعام ونحوه. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي - 00:44:07ضَ
صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافعه الاخبثان. قال واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن في كفها على ظهر الاخرى. يعني اذا عرظ له شيء في صلاته زيادة نقص الى اخره. يسبح الرجال وتصفق النساء - 00:44:27ضَ
كما في حي سهل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء قال لك ببطن كفها على ظهر الاخرى وهذا اذا كانت مع الرجال هذا دفعا للفتنة وبعدا للشر وبهذا نعرف مقاصد الشريعة وان من مقاصد الشريعة - 00:44:57ضَ
سد الذرائع خصوصا الذرائع الشر والفتنة التي تكون بين الذكور والاناث. قال واما اذا كانت تصلي مع النساء فانها تسبح. اذا كانت تصلي المرأة مع النساء وحصل شيء عارض في الصلاة فان - 00:45:21ضَ
تسبح ولا تصفق. لان التسبيح من جنس الصلاة. قال ويبصق ونحوه في ثوبه وفي غير مسجد عن يساره هذه او تحت قدمه. حيث ابي هريرة في الصحيحين وليبصق عن يساره او تحت قدم ايضا حديث - 00:45:41ضَ
يا انس في الصحيحين البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فاذا كان في المسجد يبصق بثوبه اذا لم يكن معه منديل ونحو ذلك يبصق بعمامته خارج المسجد عن يساره او - 00:46:01ضَ
اه تحت قدمه ولا يبصق عن يمينه لان عن يمينه ملكا كما جاء في الحديث - 00:46:18ضَ