شرح مختصر خوقير ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )

شرح مختصر خوقير ( صلاة الجماعة - صلاة أهل الأعذار ) || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجب على الاحرار قادرين واقلها امام ومأموم. وتدرك التكبير قبل تسليم. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة. واطمأن ثم تاب وما يقضيه اولها وسن ان يقرأ في - 00:00:30ضَ

الامام واذا لم يسمعه لبعد الله لطرش وسن لامام تخفيف مع اتمام وتطويل اولى اطول من الثانية. وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فواتا - 00:01:10ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا - 00:01:40ضَ

الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في المجلس سالف جملة من احكام الصلاة فتقدم ما يتعلق بحكمها - 00:02:00ضَ

ومن تجب عليه وشروط صحتها واركانها وواجباتها وكذلك ايضا ما يتعلق احكام الاذان والاقامة؟ كذلك ايضا ما يتعلق بصلاة التطوع وسجود السهو الى اخره ما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله في بداية هذا المجلس باب صلاة الجماعة. باب مضاف وصلاة مضاف اليه و - 00:02:20ضَ

صلاة مضاف والجماعة مضاف اليه من باب اضافة الشيء الى نوعه. لان الصلاة انواع من انواعها صلاة الجماعة. يعني هذا باب احكام الصلاة التي تفعل جماعة. قال تجب في الجماعة على الاحرار يخرج الارقة - 00:02:50ضَ

على كلام المؤلف لا تجب الصلاة على الارق. والقاعدة عندنا ان الاصل تساوي الاحرار والارقاء في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل. الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية الا لدليل. وقال القادرين يخرج العاجز - 00:03:14ضَ

المشقة تجلب التيسير فاذا عجز عن صلاة الجماعة لا تجب عليه. قال حضرا وسفرا لان الادلة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه اخل بصلاة الجماعة في السفر. قال للصلوات الخمس المكتوبة - 00:03:41ضَ

الجماعة واجبة للصلوات الخمس المكتوبة وللجمعة فرض فرض عين فالمؤلف رحمه الله ذكر ان صلاة الجماعة واجبة. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله مالك والشافعي فمالك يرى انها فرض كفاية. الشافعي يرى انها فرض كفاية. ومالك يرى انها سنة - 00:04:01ضَ

والادلة على وجوب على وجوب صلاة الجماعة كثيرة. منها قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ومنها قول الله عز وجل واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة الى اخر الاية فالله سبحانه وتعالى اوجب الجماعة في السفر في حال الخوف ووجوبها في - 00:04:27ضَ

حضر مع الامن من باب اولى. وايضا حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرض على المتخلفين بيوتهم بالنار وايضا حديث ابن ام مكتوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله اجب لا اجد لك رخصة اخرجه مسلم - 00:04:47ضَ

وقال علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. قال واقلها امام ومأموم لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وتدرك بالتكبير قبل تسليم - 00:05:07ضَ

يعني اذا كبر للاحرام قبل ان يسلم الامامة الاولى ادرك الجماعة والرأي الثاني ان الجماعة تدرك بادراك ركعة في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:05:27ضَ

اما المذهب فتدرك بادراك تكبيرة. يقولون انه ادرك جزءا من الصلاة كما لو ادرك ركعة. نعم. قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع هنا قال لك المؤلف رحمه الله ان لما ذكر ان الجماعة تدرك بتكبيرة قال لك بان - 00:05:48ضَ

الركع بان الركعة تدرك بادراك الركوع. فاذا ركع مع الامام يعني اجتمع مع الامام في الركوع المجزي كل منهما منحني بحيث سمى راكعا. والتقيا ولو لحظة كل من الامام والمأموم التقيا في الركوع المجزي يعني في الانحناء المجزي ولو لحظة بحيث يسمى كل منهما راكعا - 00:06:17ضَ

فقد ادرك المأموم الركعة. ويدل لذلك ان الركعة تدرك بادراك الركوع. صنع ابي بكرة رضي الله تعالى عنه فان ابا بكر اتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع خلف الصف يريد ان يدرك الركعة - 00:06:43ضَ

ثم دخل في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. خرجه البخاري. وقال لك غير شاك اما اذا كان شاك هل ادرك او لم يدرك؟ فهذا لا يعتد بذلك. لكن اذا قلب على ظنه انه ادرك الركوع فان - 00:07:03ضَ

انه يعتد بذلك. قال وما ادرك مع امامه اخرها وما يقضيه اولها. يعني ما يدركه هو مع الامام هل هو اول الصلاة او اخر الصلاة يقول لك المؤلف الذي يدركه مع الامام هو اول هو نعم الذي يدركه مع الامام - 00:07:23ضَ

يقول لك المؤلف اخر الصلاة وما يقضيه فهو اولها. وعلى هذا اذا جاء والامام في الركعة الثالثة ثم يقضي ثم قام يقضي الركعتين ها؟ هل يستفتح او لا يستفتح؟ ها؟ يستفتح. وهل يقرأ سورة بعد الفاتحة او لا يقرأ - 00:07:49ضَ

سورة بعد الفاتحة نعم يقرأ سورة بعد الفاتحة لان ما ادركه هو اخر الصلاة. وما يقضيه هو اولها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني عكس ذلك هو مذهب الشافعي - 00:08:12ضَ

ان ما يدركه مع الامام هو اول صلاته. وما يقضيه هو ماذا؟ هو اخرها. وعلى هذا اذا قام هل يستفتح او لا يستفتح؟ ها؟ لا يستفتح. ولا يقرأ السورة بعد الفاتحة - 00:08:30ضَ

ودليل ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فاقضوا وما فات فاتموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالاتمام. اما الحنابلة فانهم يستدلون بلفظ القظا فقط - 00:08:50ضَ

نعم لكن القضاء هنا فسر بالاتمام ونظير ذلك قول الله عز وجل فقظاهن سبع يعني اتم اتم خلقهن. فالاقرب ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وان ما يدركه مع الامام هو اول صلاته وما يقضيه فهو اخرها لحديث ابي هريرة ما ادركتم فصلوا وما - 00:09:10ضَ

فاتكم فاتموا. نعم اما الحنابلة فاستدلوا بلفظ فاقضوا. قال رحمه الله وسن ان يقرأ في سكتات الامام تقدم الكلام على هذه المسألة وبينا سكتات الامام قال واذ اذا لم يسمعه لبعد لا لطرش - 00:09:40ضَ

اذا كان لا يسمع الامام لبعد يقرأ. اما اذا كان لا يسمعه لطرش لكونه لا يسمع فانه لا يقرأ. قالوا لانه لو قرأ شوش على غيره تقدم الصحيح ان المأموم يجب عليه ان يقرأ فيما يسر به امامه من الركعات - 00:10:00ضَ

اما ما يجهر به الامام من الركعات فان الامام يتحمل عنه. فمثلا في صلاة المغرب الاولى والثانية لا يجب عليك ان تقرأ لكن الثالثة يجب عليك ان تقرأ. قال رحمه الله وسنة لامام تخفيف مع اتمام وتطمئن - 00:10:21ضَ

وتطويل اولى اطول من الثانية. وانتظار داخل ما لم يشق على مأمون. نعم يقول لك يسن الامام التخفيف مع الاتمام. والتخفيف ينقسم الى قسمين. التخفيف ينقسم الى قسمين. القسم الاول تخفيف اللازم والقسم الثاني تخفيف عارض - 00:10:41ضَ

اسم اول التخفيف اللازم هو ان يتبع الامام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيقرأ في الفجر بطوال مفصل والعشاء - 00:11:06ضَ

باواسطه والعصر باواسطه والمغرب بقصاره وهكذا يعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كما تقدم لنا في صفة الصلاة. هذا نسميه ماذا؟ تخفيف اللازم القسم الثاني تخفيف عارض تخفيف عارض - 00:11:20ضَ

وهو ان يخفف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعارض يطرأ. عارض يطرأ في الصلاة فيخفف. ويدل ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اني اني لادخل في الصلاة وانا اريد ان اطولها فاسمع - 00:11:42ضَ

بكاء الصبي فاخفف مخافة ان اشق على امه. وتطويل اولى اطول من الثانية نعم الاولى تكون اطول من الثانية. نعم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا في النادر نعم الا في النادر كما في سبح والغاشية فان الغاشية تكون اطول من الثاني لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:02ضَ

انه ان اولى الركعتين اطول من الثانية. قال وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم يعني وخصوصا خصوصا في الركعة. اذا كانت الركعة ستفوت وخصوصا الركعة الاخيرة. لان الركعة الاخيرة تدرك بها الصلاة. لا لا بأس انه يطيل الركوع لكي يدرك المأموم - 00:12:31ضَ

الركعة وخصوصا الركعة الاخيرة. نعم خصوصا الركعة الاخيرة. لكن استثنى المؤلف رحمه الله ما لم يشق مأموم فان كان يشق على المأموم من معه اولى بالمراعاة يعني من دخل معه من المأمومين اولى بالمراعاة ممن لم يدخل معه - 00:13:01ضَ

قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه حيث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى - 00:13:27ضَ

فوات الجماعة فيقطعها. اذا اقيمت الصلاة يقول لك المؤلف لا صلاة الا المكتوبة. في الصحيحين لكن يقول لك المؤلف رحمه الله الا اذا كان في نافلة يعني اذا اقيمت وهو في نافلة فانه يتمها الا ان يخشى فوات - 00:13:47ضَ

الجماعة يعني اقيمت وهو لم يعلم ثم علم ولو استمر في نافلته فاتته الجماعة فانه يقطع ويدخل معهم ادراكا للجماعة والرأي الثاني انه ان صلى ركعة فانه يتمها خفيفة وان لم يصلي ركعة فانه يقطعها - 00:14:07ضَ

هذا اقرب لحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال الاولى بالامامة العالم فقه صلاته. هذه الاولوية في مسجد ليس له امام راتب - 00:14:30ضَ

اذا كان المسجد له امام راتب. وهو من عين من قبل ولي الامر. او اتفق جماعة المسأل المسجد عليه فهذا امام راتب هو الاولى هو الاولى من غيره لكن اذا لم يكن هناك - 00:14:50ضَ

امام الراتب او كان هناك جماعة في سفر او في نزهة من الاولى بالامامة؟ قال لك الاقرأ العالم فقه صلاة الاولى الاقرع ويدل لذلك حديث ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرؤهم - 00:15:10ضَ

لكتاب الله ما المراد بالاقرأ؟ نعم قيل ان ان المراد بالاقرأ هو الذي لا يلحن في ويخرج الحروف من مخارجها يعني تكون قراءته على وفق قواعد اللغة لا يلحن فيها ويخرج الحروف من مخارجها. وقيل ان المراد - 00:15:32ضَ

الاقرأ هو الاكثر حفظا ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكم اكثركم قرآنا فقدموا قدموا عمرو بن سلمة وكان ابني ست سنوات لانه كان لانه كان اكثرهم قرآنا - 00:15:57ضَ

ولما قدم المهاجرون الاولون كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وفيهم عمر. سالم تقدم على عمر لانه كان اكثر قرآنا وهذا يدلك على شرف حفظ القرآن شرف حفظ حفظ القرآن فينبغي لطالب العلم ان يهتم بذلك - 00:16:17ضَ

نعم فالصواب في هذه المسألة ان ان الاولى بالقراءة هو الاكثر قرآنا. فاذا كان هذا يحفظ جزء آآ عشرين جزءا وهذا يحفظ عشرة فمن يحفظ اكثر هو الاولى. قال ثم الافقه هذي في المرتبة الثانية - 00:16:38ضَ

والمراد بذلك فقه الصلاة فيما تقدم من حيث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة. ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاقدم هجرة. هكذا الترتيب وهو المذهب. الرأي الثاني بعد الافقه الاقدم - 00:16:58ضَ

هجرة. الرأي الثاني في المذهب الاقدم هجرة. كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا قراءتي سوا فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سوا فاقدمهم هجرة. ثم بعد ذلك الاسبق استلاما. فان - 00:17:20ضَ

في الهجرة سوا فاسبقهم سلما يعني اسلاما. قال ثم الاسن. نعم ثم بعد ذلك الاسد يعني الاقرأ الاعلم بالسنة الاسبق هجرة الاسبق اسلام ثم الاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:40ضَ

امكم اكبركم كما في حديث ما لك ابن الحويره. ثم الاشرف المراد بالاشرف هنا القرشي. نعم القرشي لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وقال الائمة من قريش. ولكن هذا لكن هذا في - 00:18:02ضَ

الدنيوية. اما المناصب الدينية فانه لا دخل للنسب. الميزان عند الله عز وجل يستوي فيه الجميع ما يقدم فيه القرشي على غيره. نعم الميزان واحد اقرأ يستوي فيه الجميع دون نسب وغير - 00:18:22ضَ

اقرأ اعلم بالسنة اقدم هجرة اسبق اسلام الى اخره. فالصواب انه لا دخل لما يتعلق نسب في المناصب الدينية. وما ورد انما هو في المناصب الدنيوية. قال ثم نعم. ثم الاقدم - 00:18:42ضَ

ثم الاتقى ثم منقرع. فيكون الترتيب الاقرأ ثم الافقه ثم الاقدم هجرة ثم الاقدم اسلام. ثم الاسن ثم بعد ذلك الاتقى. ثم القرعة بعض العلماء ايضا قال قبل القرعة من اختاره الجيران. قال وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان - 00:19:02ضَ

ساكن البيت لو اقيمت الجماعة في البيت او امام المسجد هو اولى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود مسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد على تكرمته الا باذنه. وامام المسجد - 00:19:31ضَ

سلطان في مسجده وصاحب البيت سلطان في بيته الا من ذي سلطان يعني السلطان الاعظم ونائبه هو اولى من امام المسجد لعموم ولايته. فهو مقدم عليه. قال ولا تصح خلف فاسق ككافر. يعني لا تصح الصلاة - 00:19:51ضَ

خلف الكافر. نعم الكافر لا تصح الصلاة خلفه. نعم الا اذا كان نعم اذا كان يجهل كفره اذا كان يعلم انه كافر لا تصح الصلاة خلفه. اذا كان يجهل كفره هذا موضع خلاف. والصحيح ان الصلاة - 00:20:11ضَ

خلفه صحيحة كما هو قول ابي ثور رحمه الله. ايضا قال لك فاسق لا تصح الا في جمعة وعيد تعذر غيره يعني فسقه لا يكفره لكن عنده فسق نعم عنده فسق فيقول لك المؤلف الفاسق لا تصح امامته الا خلف الجمعة - 00:20:31ضَ

تعذر خلف غيره لو كان هناك جمعة يؤمها عدل او عيد يؤمها عدل يصلي خلف العدل ولا يصلي خلف الفاسق. لكن اذا كانت الجمعة لا يؤمها الا هذا الفاسق. والعيد لا يؤمه الا هذا الفاسق. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس - 00:20:54ضَ

اصلي الجمعة والعيد خلف هذا الفاسق لكن الصلوات الخمس ما تصح خلف الفاسق لما يروى في من حي الشابر في ابن ماجة ولا فاجر مؤمنا لا يؤمن اعرابي. نعم نعم لا يؤمن فاجر مؤمنا. نعم - 00:21:14ضَ

ولا اعرابي حاضرا ولا امرأة رجلا لكن الحديث هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الثاني انها تصح الصلاة خلف الفاسق والصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على ابن عمر صلى خلف الخوارج - 00:21:39ضَ

وعثمان رضي الله تعالى عنه لما آآ حصر في بيته آآ قال الصلاة من لما سئل نعم انه يصلي بنا امام فتنة. فقال الصلاة من احسن ما يفعل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا - 00:21:59ضَ

فاجتنب اساءتهم فالصحيح ان الصلاة تصح خلف الفاسق لكنه لا يرتب اماما. نعم لا نرتبه اماما لكن اذا صلى فان صلاته صحيحة. وعندنا ضابط نعم ضابط. من صحت صلاته صحت امامته - 00:22:19ضَ

من صحت صلاته صحت امامته. قال ولا صبي لبالغ، يعني في الفرظ. يعني الصبي يصح ان ام البالغة في النفل. كما لو صلى بالناس التراويح. لكن في الفرض لا يصح - 00:22:40ضَ

وهذا هو المذهب. لان صلاة الصبي نافلة والبالغ فرض ولا يصح الفرض خلف النافلة. وعند الشافعية يصح ان يؤم الصبي بالغا في الفرض في حديث عمرو بن سلمة في البخاري انه ام قومه وهو ابن ست سنوات. قال ولا تصح خلف محدث اخر - 00:22:57ضَ

او متنجس يعلم ذلك. نعم. اذا صلى خلفه المحدث نعم. نعم اذا صلى خلف المحدث فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يعلم المأموم بحدثه فلا يصح ان يصلي خلفه - 00:23:24ضَ

الحالة الثانية ان يجهل حدثه فتصح خلفه وعمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم امر الناس بالإعادة ومثل عثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - 00:23:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلن فلكم ما عليهم. ومثل وايضا المتنجس. اذا كان المأموم اذا كان يعلم انه متنجس لا يصح ان تصلي خلفه - 00:24:04ضَ

لكن اذا كنت تجهل انه متنجس فان الصلاة خلفه صحيحة كما سلف الظابط من صحت صلاته صحت امامته. قال فصل يقف المأمومون خلف الامام. هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:22ضَ

صح معه عن يمينه لان النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس من يساره الى يمينه او عن جانبيه فعل ابن مسعود ابن مسعود صلى بين علقمة والاسود. جعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله - 00:24:42ضَ

قال لا قدامه لا تصح قدام الامام نعم لا تصح لان النبي صلى الله عليه اه ادار جابرا وجبارا خلفه. ادار جابرا جبارا خلفه. وهذا هو المذهب والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله واختياره شيخ الاسلام انه تصح قدام الامام للعذر اذا كان هناك عذر - 00:25:02ضَ

انظر فانه لا بأس كما لو امتلأ المسجد وحصل الزحام آآ فانه لو تقدم المأمومون على الامام لكثرتهم فان الصلاة حينئذ تكون صحيحة. قال ولا ان يساره فقط. نعم هذا من مفردات المذهب - 00:25:32ضَ

يعني لو صلى المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه قالوا لا تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس من يساره الى يمينه وعند الجمهور ان الصلاة صحيحة - 00:25:55ضَ

لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ادى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرب. قال ولا الفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة. يعني لا تصح. لا - 00:26:09ضَ

صلاة الفذ خلف الصف. ويدل لذلك حديث وابس بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف صف امره ان يعيد الصلاة. اخرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجة. وايضا حديث علي بن شيبان لا صلاة - 00:26:29ضَ

منفرد خلف الصف اخرجه الامام احمد وابن ماجة. والرأي الثاني رأي الجمهور انه تصح خلف الصف. لان المرأة صلت خلف صف الرجال حديث انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تسقط - 00:26:49ضَ

مصافاة للعذر كما تسقط سائر الواجبات للعذر فاذا اكتمل الصف العذر عند شيخ الاسلام هو اكتمال الصف. فاذا اكتمل الصف فلا بأس ان يصلي ان يصلي خلف الصف. وهذا اقرب. قال رحمه الله فصل يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم - 00:27:12ضَ

ولا من ورائه اذا سمع التكبير. وكذا خارجه اذا رأى الامام او المأمومين. نعم الاقتداء اقتداء المأموم بالامام لا يخلو من حالتين اقتداء المأموم بالامام لا يخلو من الحالة الاولى ان يكون مكانهما واحدا - 00:27:37ضَ

لا يصح ان يقتدي الامام المأموم بالامام في في اي مكان مثلا في هذا المسجد المأموم في الدور الثاني والامام في الدور الاول يصح ذلك لكن بشرط ان يكون معه من يزيل فذيته - 00:28:02ضَ

وكذلك ايضا يمكنه المتابعة. فاذا امكنه ان يتابع ومعه من يزيل فرديته صح ذلك اذا كان مكانهما واحد الحالة الثانية ان يكون مكانهما مختلفا. الامام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد - 00:28:22ضَ

المأموم خارج المسجد. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى وكذا خارجه ان رأى او المأمومين يعني ولنفرض انه في بيت خارج المسجد فيرى الامام او يرى المأمومين او بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة - 00:28:45ضَ

ويسمع التكبير يعني يمكنه ان يقتدي. فهذا فيقول لك المؤلف تصح والرأي الثاني رأي ابن قدامة رحمه الله انه تصح اذا اتصلت الصفوف. اما اذا لم تتصل الصفوف فانه لا يصح. يعني مثلا ازدحم الناس خارج - 00:29:10ضَ

في المسجد وخارج المسجد ووصلت الصفوف الى البيوت. فكل البيوت التي اتصلت في اتصلت اليها الصفوف تصح الصلاة فيها لان الجماعة او هيئة الجماعة هيئة توقيفية وهذه الهيئة انما وردت في حال اجتماع - 00:29:34ضَ

المصلين مع الامام. اما اذا تفرقوا فهذه هيئة لم ترد في السنة. يعني الامام هنا والناس في بيوتهم يصلون هذا غير صحيح لكن اذا اتصلت الصفوف الى البيوت فجميع البيوت لتصلها الصفوف يصح ان يصلوا - 00:29:54ضَ

خلف الامام اذا امكنهم المتابعة نعم. ونشترط امكان المتابعة فقط. قال ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعنا. يعني اذا قطعنا صفوفهم والسواري يعني المراد بذلك السواري العريظة نعم السوء قدروها بما بثلاثة ارج اه - 00:30:13ضَ

رجال يعني ثلاثة رجال. اما السواري غير العريظة فهذه لا يكره وقوفهم بينها يا عم لانها مثل هذه لا تقطع الصفوف. قال فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ نعم المرظ هو اعتلال الصحة. فاذا كان مريظا اذا كان مريظا يلحقه حرج ومشقة ينام اذا كان مريظا يلحقه حرج - 00:30:38ضَ

ومشقة يعني ليست مشقة يسيرة وانما مشقة ظاهرة ويتعب ويود انه يرجع الى البيت اذا جاء فهذا مما يسقط عنه صلاة الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة في الصحيحين من حديث عائشة قال - 00:31:08ضَ

احد الاخبثين حديث عائشة لا صلاة بحضرها طعام ولا وهو يدافعها احد لقمتين. قال ومن ومن بحضرة طعام محتاج اليه وخائف من ضياع ما له او فواته. يعني خايف ان يضيع ما له - 00:31:28ضَ

يعني يسرق مثلا اذا ذهب وترك ماله اخذ وسرق او فواتير يعني مثلا له بعير شرد بعير شرد في المكان الفلاني. لو ذهب يصلي مع الجماعة ذهب البعير وشرد. فات عليه - 00:31:50ضَ

او ضرر فيه. ضرر فيه مثلا الطعام في التنور لو ذهب يصلي احترق او موت قريبه قريبه محتضر لو ذهب يصلي مات وهو لم يحضره او على نفسه من ضرر او سلطان - 00:32:11ضَ

يعني لو خرج خشي على نفسه من لص او سبع على نفسه او اهله او محترم او ملازمة غريم ولا شيء معه. يعني يلازمه يطالبه وليس معه وفا لكن اذا كان معه وفا يجب عليه ان يوفي وان يشهد الجماعة. او من فوات رفقته. يعني اذا ذهب يصلي - 00:32:29ضَ

الجماعة فاتت الرفقة سافروا. طارت الطائرة وسافرت القاطرة ذهبت القاطرة. وذهبت سيارة الاجرة نحو ذلك فهذا يعذر بترك الجماعة. او غلبة نعاس لو انتظر الصلاة وصلى مع الجماعة غلبه النعاس ونام عن - 00:32:53ضَ

الصلاة حتى خرج وقتها او اذى بمطر او وحل. الوحل الطين الرقيق او بريح باردة في شديدة ان في ليلة مظلمة. القاعدة في ذلك القاعدة في ذلك المشقة تجلب التيسير - 00:33:13ضَ

فاذا كان هناك مشقة ترتب على من ترتب على حضور الجماعة حرج ومشقة ظاهر فانه يحصل التيسير من الشارع. نعم يحصل التيسير من الشارع. فيخفف بترك الجماعة. قال رحمه الله باب - 00:33:31ضَ

اهل الاعذار الاعذار جمع عذر والمراد بهم هنا المريض والمسافر والخائف المريض والمسافر والخائف فسيتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة المريض وعن صلاة المسافر وعن صلاة الخائف قال رحمه الله تعالى يصلي المريض قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع - 00:33:52ضَ

فعلى جنب والايمن افضل. المريض اولا يصلي قائما. فان عجز او لحقه حرج ومشقة يخل بخشوع الصلاة. بمعنى انه يود ان يجلس. يلحقه حرج ومشقة. فنقول يجلس فان لم يستطع - 00:34:22ضَ

عجز او لحقه حرج ومشقة يصلي على جنب. قال لك فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعل جنبه والايمن افضل. حديث عمران لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:44ضَ

صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري في صحيحه. والايمن افضل يقول لك يصلي على جنبه الايمن هذا افضل نعم والرأي الثاني انه يصلي على ما هو اسهل له - 00:35:04ضَ

لان الصلاة على الجنب انما هي من باب التيسير. فينظر ما هو الايسر له؟ قد يكون الايسر والاخف ان يصلي على جنبه الايسر فيصلي على جانبه الايسر. وقد يكون الايسر ان يصلي على جنبه الايمن فيصلي على جنبه الايمن. ويومئ بركوع وسجود - 00:35:23ضَ

سجود ويجعله اخفظ. يعني يؤمن برأسه. اذا كان على جنبه الايمن يومئ الى جهة صدره. الى جهة صدره بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع قال فان عجز او مأ بطرفه هذه المرتبة الرابعة - 00:35:43ضَ

بعد الجنب اذا عجز انه يحرك رأسه عاجز انه يحرك رأسه فانه يصلي بطرفه. بمعنى انه يفتح عينيه فاذا اراد الركوع اقفل عينيه شيئا يسيرا فاذا رفع رفع عينيه. فاذا اراد السجود اقفل عينيه اكثر من الركوع - 00:36:05ضَ

وهكذا وهذه المرتبة وردت في حديث علي لكن الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى هذا الصلاة اه الطرف هذه لا دليل عليها. واستحظر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. فالمرتبة الرابعة هي الصلاة بالقلب. اذا لم يستطع ان - 00:36:30ضَ

يومئ برأسه فانه يصلي بقلبه. يستحضر افعال الصلاة بقلبه ويحرك لسانه ان تمكن ما تمكن ايضا يستحضر الاقوال بقلبه. فالمراتب القيام الصلاة على جنب الصلاة بالقلب. ولا تسقط الصلاة ما دام القلب حاضرا. خلافا لابي - 00:37:00ضَ

واختيار ابن تيمية رحمهم الله. قال وتصح المكتوبة على الراحلة لمرض وعجز عن ركوب وخوف انقطاع ونحوه. يقول لك المؤلف رحمه الله تصح على الراحلة. لماذا على السفينة؟ او على السيارة او - 00:37:27ضَ

ونحو ذلك اذا عجز عن ركوب يعني اذا نزل وعجز ان يركب فانه يصلي على راحلته وخوف انقطاع المهم اذا كان هناك ظرر فاذا كان هناك ظرر يلحقه اذا لم يصلي - 00:37:47ضَ

على راحلته فنقول بانه يصلي على الراحلة قال ويسن لمسافر قصر رباعية ان نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان بسير الاثقال ودبيب الاقدام. فيقصر ان - 00:38:07ضَ

فارق بيوت قريته العامرة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسني المسافر قصر الرباعية لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون السفر مباحا. وعلى هذا اذا كان السفر محرما ليس له ان يترخص - 00:38:33ضَ

قالوا لان القصر رخصة. والرخص لا تستباح بها المعاصي وعند ابي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يترخص حتى في سفر المعصية. لان الله سبحانه - 00:38:53ضَ

وتعالى علق الرخص بالجنس السفر دون نوعه جنس السفر دون نوعه هل هو مباح او محرم نعم واما قول الله عز وجل فمن اضطر غير باق ولا عاد الباقي هنا هو الذي يبقى الحق - 00:39:10ضَ

مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من المحرم اكثر من ظرورته. قال يبلغ ستة عشر فرسخا. هذا الشرط الثاني يعني القصر انما يكون في هذه المسافة. يعني اذا اراد ان يظرب هذه المسافة. ستة عشر فرسخا - 00:39:34ضَ

والفرسة ثلاثة اميال وعلى هذا تكون مسافة القصر تكون ثمانية واربعين ميلا. ثمانية واربعين ميلا. وهذه الاميال بالكيلو اختلف في تحديدها فقيل بانها تساوي سبعة وسبعين كيلو واثنين وسبعين مترا وقيل بانها تساوي اثنين وسبعين كيلو. وقيل تساوي ثمانين كيلو ستمية - 00:39:59ضَ

واربعين مترا وقيل مية وسبعة وثلاثين كيلو الى اخره. المهم ان مسافة القصر هي ثمانية واربعون ودليلهم على ذلك ثمانية واربعون ميلا ان ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصران - 00:40:31ضَ

اقتران في اربعة برد. والبريد الواحد اربعة فراسخ. فتكون كم من فرسة؟ ستة عشر فرسة. ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران ويقصران في اربعة برد يعني ستة عشر فرسا هذا اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وهذه المسألة موضع خلاف كثير لكن هذا اللي ذهب اليه - 00:40:51ضَ

المؤلف رحمه الله هو مذهب يعني مذهب الشافعي ومذهب مالك وقيل بانه يقصر في ميل واحد في ميل واحد وقيل بان كما قال ابن حزم وقيل بان الامر راجع الى العرف لا يقدر بمسافة - 00:41:20ضَ

نعم بان انه راجع الى العرف وقيل يقصر في مسيرة ثلاثة ايام كما هو قول الحنفية يعني هو عن المذهب آآ مسافة يومين عند الحنفية ثلاثة ايام وقيل بان المسألة راجعة الى العرف ما عده الناس سفرا - 00:41:40ضَ

عرفا ترخص فيه وماله فانه لا يترخص فيه وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى يظهر والله اعلم انه هو الاقرب. الاقرب ان مسافة القصر تحدد بثمانية ميلا والليث ابن سعد رحمه الله حكى الاجماع على هذه المسافة - 00:42:00ضَ

فقال الامر الذي اجتمع عليه الناس الا يقصروا ولا يفطروا الا في مسيرة اربعة برد الذي اجتمع عليه الناس الا يقصروا ولا يفطروا الا في الا في مسيرة اربعة برد - 00:42:23ضَ

وهذا اضبط للناس اضبط والا القول بان المرجع في ذلك العرف هذا قوي نعم هذا قوي جدا هو اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة جدا يعني اثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في آآ مسافة القصر - 00:42:43ضَ

متى يكون القصر؟ لكنها مختلفة جدا اللي اظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول آآ مذهب احمد فدوى الشافعي ومالك كما ذكر ان الليث ابن سعد يحكي الاجماع عليه. ويقول المؤلف يسن القصر - 00:43:03ضَ

هذا رأي الجمهور وعند الحنفية يجب القصر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك القصر سنة والاتمام مكروه. الاتمام مكروه وهو يعني وسط بين وبين القولين. قال اذا فارق بيوت قريته العامرة. هذا الشرط الثالث. يعني ما يترخص حتى - 00:43:27ضَ

يفارق بيوت قريته حتى يخرج. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. وقال بعض السلف انه يترخص حتى وان لم يخرج نعم كما جاء في حديث انس وحديث ابي بصرة الغفاري حديث انس في الترمذي وحديث ابي البصرة الغفاري في - 00:43:51ضَ

مسند احمد وسنن ابي داوود لكن هذان هذان الحديثان نعم فيهما ضعف نعم مجاب عنهما نعم فالصحيح في ذلك انه لا يترخص حتى يخرج. ويدل لهذا قول الله عز وجل وان كنتم على سفر - 00:44:11ضَ

قول الله عز وجل وان كنتم على وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايامنا وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. قال الله عز وجل على سفر - 00:44:30ضَ

لم يقل على نية السفر قال الله عز وجل واذا ضربتم لابد من الضرب. لا بد من الخروج ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص في المدينة قال واذا اقام ببلد لحاجة لا يدري - 00:44:46ضَ

في متى تنقضي قصر ما لم ينوي الاقامة فوق اربعة ايام. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الله اذا قام ببلد لا يدري متى تنقضي قصره نعم اذا سافر الى بلد ولا يدري هو اقام لحاجة ربما تنقضي اليوم ربما تنقضي بعد يومين - 00:45:04ضَ

اربعة ايام اسبوع اسبوعين. يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه لا يدري متى تنقضي فانه يقصر ويترخص قال ما لم ينوي الاقامة فوق اربعة ايام اذا نوى اربعة ايام ان يقيم فانه ليس له ان يترخص. يعني هو لا يخلو من حالته. الحالة الاولى - 00:45:29ضَ

ان يكون شاك في المدة التي سيقيمها لا يدري ربما تنتهي حاجته بعد يوم يخرج. ربما بعد اسبوع يخرج هذا له ان يترخص الحالة الثانية ان يعلم ان مدته لن تنقضي - 00:45:55ضَ

الا بعد اربعة ايام او ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام ان نوى اربعة ايام فاقل له ان يترخص اكثر من اربعة ايام ليس له ان يترخص. نوى ان يقيم خمسة ايام ليس له ان يترخص. يعني سافر الى مكة يريد ان يقيم فيها - 00:46:13ضَ

بمجرد ان يصل الى مكة خلاص تنقطع في حق احكام السفر او يعلم ان اقامته ستزيد على اربعة ايام في مكة فهذا ينقطع عنه حكم السفر وهذا المذهب واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى مكة في رابع ذي الحجة ثم خرج الى منى - 00:46:35ضَ

في اليوم الثامن وكان يصلي ركعتين. الرأي الثاني رأي الحنفية يحدنا وهو بخمسة عشر يوما. يعني خمسة عشر يوما اذا اراد ان يقيمها فلا يترخص نعم اقل له ان يترخص. وعند ما لك والشافعي ثلاثة ايام. نعم ثلاثة ايام - 00:47:00ضَ

ثلاثة ايام يقصر اكثر من ثلاثة ايام لا يقصر. نعم واثار الصحابة يعني يعني اثاروا الصحابة اه والرأي الثالث ان له ان يترخص ما لم ينوي الاستيطان او الاقامة المطلقة. اذا نوى ان يقيم اقامة مطلقة - 00:47:24ضَ

او ينوي الاستيطان فهذا ليس له ان يترخص. لكن اذا كانت اقامته ليست مطلقة مقيدة بزمن وعمل عمل او عمل واذا انتهى سيرجع فيقولون هذا في حكم المسافر. والذي يظهر والله اعلم هو مذهب ابن عباس - 00:47:47ضَ

رضي الله تعالى عنهما وان مدة السفر تحدد بتسعة عشر يوما. ابن عباس كما في البخاري يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما فقصر. فان اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا والا اتممنا. هذا - 00:48:07ضَ

احسن شيء واسحاق بن راهوية ايضا يحكي الاجماع على هذا. على هذه المدة. نعم والا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلي ركعتين وان اقمت عشر سنين وابن عمر في اذربيجان - 00:48:27ضَ

اقام ستة اشهر يقصر الصلاة وانس في الشام سنتين الى اخره. لكن هذه الاثار الواردة عن الصحابة هي محمولة على نعم محمولة على عدم العلم بالمدة يعني لا يدري متى يخرج. نعم لا يدري متى يخرج. ربما يخرج اليوم وربما يخرج الى اخره. فهذه - 00:48:48ضَ

هذا الذي يظهر والله اعلم واعلى مدة قصرها النبي صلى الله عليه وسلم هي تسعة عشر يوما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. الجمع - 00:49:12ضَ

نعم ليس من خصائص السفر القصر من خصائص السفر. لكن الجمع يجوز في السفر ويجوز ايضا في الحظر لكن الجمع في الحظر العذر فيه هل هو معدود او محدود؟ نعم اكثر - 00:49:33ضَ

كل ما يعددون انه يجمع للمطر يجمع للمرض الى اخره. الرأي الثاني انه محدود والحنابلة رحمهم الله يقولون هم اوسع الناس بهذا. اضيق الناس في الجمع هم الحنفية. الحنفية لا يرون الجمع الا الجمع الصوري. يقدم الاولى ويؤخر - 00:49:53ضَ

يؤخر الاولى ويقدم الثانية. الا في جمع عرفة ومزدلفة. يرون الجمع الحقيقي مع الامام الاعظم الحنابلة هم اوسع الناس في الجمع. فيقولون يجوز الجمع لعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة نعم - 00:50:13ضَ

نعم هم اوسع المذاهب. وعلى هذا نقول اذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. يترتب عليه حرج ومشقة ظاهرة ليس حرجا معتادا او مشقة معتادة وانما حرج ومشقة ظاهرة فانه يصار الى الجمع ويدل لذلك حديث ابن عباس - 00:50:35ضَ

في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اراد الا يحرج امته. فدل ذلك على انه اذا كان هناك حرج - 00:50:57ضَ

ومشقة فانه يصوغ الجمع. نعم. قال وكذا يباح لمريض ومرضع لمشقة ونحوها ولمقيم الجمع بين العشائين لمطر يبل الثياب. يعني يقول لك المريظ له ان يجمع اذا كان الحق حرج ومشقة - 00:51:17ضَ

ظاهر والمرضع ايضا للمشقة يعني لان المرضع آآ لتحمل الاطفال هذا اذا صلت الصلاة في كل صلاة في وقتها يلحقها حرج ومشقة لان الطفل يبول في يبول عليها وعلى ثيابها ونحو ذلك - 00:51:39ضَ

قال لك ولمقيم الجمع بين العشائين لمطر يبل الثياب. ويدل لذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا جمع الامراء للمطر جمع معه ابن عمر كان اذا جمع الامرا للمطر جمع معهم - 00:51:59ضَ

على كل حال كما ذكرنا الحنابل هم اوسع الناس في مسألة الجمع بين الصلاتين قال رحمه الله فصل يجوز ان تصلى صلاة الخوف على اي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه - 00:52:19ضَ

وسلم وحمل السلاح الذي لا يثقله ليدفع به عن نفسه مستحب الى اخره يعني صلاة الخوف اصولها ترجع الى ستة اصول نعم ترجع الى ستة اصول وهذه الاصول بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه - 00:52:38ضَ

زاد المعاد بينها في كتابه زاد المعاد. فمن هذه الاصول حديث جابر. نعم اذا كان العدو في جهة القبلة فان الامام يصفهم صفين يكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويرفع ويرفعون - 00:53:04ضَ

ثم يهوي الامام ويهوي الصف المقدم. ثم يسجد بهم سجدتين ثم يقوم الامام ويقومون معه. ثم ثم بعد ذلك يهوي الصف المؤخر. ويأتون بالسجدتين ثم يقومون. ثم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر - 00:53:24ضَ

الصف المقدم فيركعون جميعا ويرفعون جميعا. ثم يهوي الامام ويهوي الصف. الذي يليه كان ويسد بهم سجدتين ويجلس. ثم يهوي الصف المؤخر والسجدتين ويجلس ويتشهدون ويسلم بهم جميعا. هذه الصفة جاءت من حديث جابر في صحيح مسلم. قال رحمه الله وحمل السلاح لقول الله عز وجل - 00:53:44ضَ

وليأخذوا اسلحتهم. نعم - 00:54:14ضَ